الفهرس

المؤلفات

 العلوم الاخرى

الصفحة الرئيسية

 

1  2  3  4

ما أسكر كثيره فقليله حرام

مسألة: ما أسكر كثيره فقليله حرام.

عن عن جعفر بن محمّد (عليه السلام) أنّه قال: «حرّم رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) المسكر من كلّ شراب وما حرّمه رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) فقد حرّمه اللّه وكلّ مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام»[1].

وعن أبي جعفر محمّد بن عليّ (عليه السلام) أنّه سئل عن شرب العصير، فقال: «لابأس بشربه من الإناء الطّاهر غير الضّاري اشربه يوماً وليلةً ما لم يسكر كثيره فإذا أسكر كثيره فقليله حرام لا تشربوا خزياً طويلاً فبعد ساعة أو بعد ليلة تذهب لذّة الخمر وتبقى آثامه فاتّقوا اللّه وحاسبوا أنفسكم فإنّما كان شيعة عليّ (عليه السلام) يعرفون بالورع والاجتهاد والمحافظة ومجانبة الضّغائن والمحبّة لأولياء اللّه»[2].

وعن رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) قال: «الخمر حرام بعينه والمسكر من كلّ شراب فما أسكر كثيره فقليله حرام»[3].

وقال: «وكلّ شراب يتغيّر العقل منه كثيره وقليله حرام أعاذنا الله وإياكم منها»[4].

وعن رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) قال: «ما أسكر الفرق منه فمل‏ء الكفّ منه حرام»[5]. وعنه (صلى الله عليه وآله) قال: «كلّ مسكر حرام أوّله وآخره»[6].

وعن أبي الرّبيع عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في حديث قال: «إنّ اللّه حرّم الخمر بعينها فقليلها وكثيرها حرام كما حرّم الميتة والدّم ولحم الخنزير وحرّم رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) الشّراب من كلّ مسكر فما حرّمه رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) فقد حرّمه اللّه ـ إلى أن قال ـ كلّما أسكر كثيره فقليله حرام»[7].

وفي الحديث عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الراوي: سألته عن النّبيذ والخمر بمنزلة واحدة هما، قال: «... إنّ اللّه حرّم الخمر قليلها وكثيرها كما حرّم الميتة والدّم ولحم الخنزير... »[8].

وعن النّبيّ (صلى الله عليه وآله) أنّه قال في حديث: «ومن أدخل عرقاً من عروقه شيئاً ممّا يسكر كثيره عذّب الله عزوجل ذلك العرق ستّين وثلاثمائة نوع من العذاب»[9].

كلما فَعل فِعل الخمر

مسألة: كلما فعل فعل الخمر فهو حرام.

عن أبي الحسن الرّضا (عليه السلام) قال: «كلّ مسكر حرام وكلّ مخمّر حرام والفقاع حرام»[10].

وعن جعفر بن محمّد (عليه السلام) أنّه سئل عن الأواني الضّارية فقال: «إنّه لم يحرّم النّبيذ من جهة الظّروف لكنّه حرّم قليل المسكر وكثيره»[11].

وعن رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) قال: «كلّ شراب عاقبته كعاقبة الخمر فهو حرام»[12].

الطهارة والتأثير الصحي

مسألة: أكد الإسلام على الطهارة والنظافة، فجعلها بين واجب ومستحب، ولا يخفى ما لها من التأثير الصحي على الإنسان، وهناك روايات كثيرة في باب الوضوء والغسل والتيمم وآدابها وشروطها وأحكامها ذكرناها في الفقه، نشير إلى بعضها للإلمام:

الوضوء

قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «الوضوء نصف الإيمان»[13].

وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده (عليهم السلام): «أن علي بن أبي طالب (عليه السلام) كان يتوضأ لكل صلاة ويقرأ ((إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم)) [14] الآية، قال جعفر بن محمد (عليه السلام): كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يطلب بذلك الفضل، وقد جمع رسول الله (صلى الله عليه وآله) وجمع أمير المؤمنين (عليه السلام) وجمع أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) صلوات بوضوء واحد»[15].

وروي: «أن الوضوء على الوضوء نور على نور، ومن جدد وضوءه من غير حدث آخر، جدد الله عزوجل توبته من غير استغفار»[16].

وقال أبو الحسن موسى (عليه السلام): «من توضأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في نهاره ما خلا الكبائر، ومن توضأ لصلاة الصبح كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته ما خلا الكبائر»[17].

غسل الجنابة

مسألة: غسل الجنابة من الأغسال الواجبة، وهو طهور، ومفيد لصحة الإنسان. قال تعالى: ((وإن كنتم جنباً فاطهروا)) [18].

وقال الشيخ الطوسي (رحمه الله) في التهذيب[19] في باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها: الجنابة تكون بشيئين أحدهما إنزال الماء الدافق في النوم واليقظة وعلى كل حال، والآخر بالجماع في الفرج سواء أنزل المجامع أو لم ينزل، هذان حكمان يشترك فيهما الرجل والمرأة، لأن المرأة إذا أمنت سواء كانت في النوم أو اليقظة وجب عليها الغسل، وكذلك إذا دخل بها الرجل سواء أنزلا أم لم ينزلا وجب عليهما الغسل.

وعن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة، فقال: «إذا أدخله فقد وجب الغسل»[20] الحديث.

وعن محمد بن إسماعيل قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يجامع المرأة قريباً من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل، فقال: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» قلت: التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة، قال: «نعم»[21].

وعن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها أعليها الغسل، قال: «إذا وضع الختان على الختان فقد وجب الغسل، البكر وغير البكر»[22].

وعن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المفخذ أعليه غسل، قال: «نعم إذا أنزل»[23].

وعن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة ترى أن الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتى تنزل، قال: «تغتسل»[24].

وعن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت: تلزمني المرأة أو الجارية من خلفي وأنا متك على جنبي فتتحرك على ظهري فتأتيها الشهوة وتنزل الماء أفعليها غسل أم لا، قال: «نعم إذا جاءت الشهوة وأنزلت الماء وجب عليها الغسل»[25].

وعن يحيى بن أبي طلحة أنه سأل عبداً صالحاً عن رجل مس فرج امرأته أو جاريته يعبث بها حتى أنزلت عليها غسل أم لا، قال: «أليس قد أنزلت من شهوة» قلت: بلى، قال: «عليها غسل»[26].

وعن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل، قال: «إن أنزلت فعليها الغسل وإن لم تنزل فليس عليها الغسل»[27].

وعن هشام بن سالم قال: كان أبو عبد الله (عليه السلام) فيما بين مكة والمدينة، ومعه أم إسماعيل، فأصاب من جارية له، فأمرها فغسلت جسدها وتركت رأسها، وقال لها: «إذا أردت أن تركبي فاغسلي رأسك» ففعلت ذلك، فعلمت بذلك أم إسماعيل فحلقت رأسها، فلما كان من قابل انتهى أبو عبد الله (عليه السلام) إلى ذلك المكان، فقالت له أم إسماعيل: أي موضع هذا؟ قال (عليه السلام) لها: «هذا الموضع الذي أحبط الله فيه حَجَّكِ عام أول»[28].

قال الشيخ الطوسي (رحمه الله) في التهذيب: فهذا الخبر قد وهم الراوي فيه واشتبه عليه، لأنه لا يمتنع أن يكون قد سمع أن يقول لها أبو عبد الله (عليه السلام) اغسلي رأسك فإذا أردت الركوب فاغسلي جسدك، فاشتبه على الراوي فروى بالعكس من ذلك والذي يدل على ذلك أن هشام بن سالم راوي هذا الحديث قد روى ما قلناه[29].

والرواية التي أشار إليها الشيخ هي رواية هشام بن سالم عن محمد بن مسلم قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فسطاطه، وهو يكلم امرأةً فأبطأت عليه، فقال: «أدنه، هذه أم إسماعيل جاءت، وأنا أزعم أن هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجها عام أول، كنت أردت الإحرام، فقلت: ضعوا لي الماء في الخباء، فذهبت الجارية بالماء، فوضعته فاستخففتها فأصبت منها، فقلت: اغسلي رأسك وامسحيه مسحاً شديداً، لا تعلم به مولاتكِ، فإذا أردت الإحرام، فاغسلي جسدك ولا تغسلي رأسك، فتستريب مولاتك»، فدخلت فسطاط مولاتها، فذهبت تتناول شيئاً، فمست مولاتها رأسها، فإذا لزوجة الماء فحلقت رأسها وضربتها، فقلت لها: «هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجك»[30].

الأغسال الواجبة والمندوبة

مسألة: الأغسال الواجبة والمندوبة طهارة ومؤثرة في صحة الإنسان.

كأغسال النساء من الحيض والاستحاضة والنفاس، وكغسل من مس أجساد الموتى من الناس بعد بردها وقبل تطهيرها بالغسل، وكتغسيل الأموات من الرجال والنساء والأطفال على تفصيل مذكور في الفقه.

قال تعالى: ((ويسألونك عن المحيض قل هو أذىً فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن)) [31].

وكأغسال شهر رمضان والأغسال المندوبة الأخرى مما جاء بعضها في الرواية التالية بلفظ الوجوب بمعنى الثبوت، أو للدلالة على تأكيد استحبابها:

عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غسل الجمعة، فقال: «واجب في السفر والحضر إلا أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء، وقال: غسل الجنابة واجب، وغسل الحائض إذا طهرت واجب، وغسل الاستحاضة واجب، إذا احتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل صلاتين، وللفجر غسل، فإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرةً، والوضوء لكل صلاة، وغسل النفساء واجب، وغسل المولود واجب، وغسل الميت واجب، وغسل من غسل ميتاً واجب، وغسل المحرم واجب، وغسل يوم عرفة واجب، وغسل الزيارة واجب إلا من علة، وغسل دخول البيت واجب، وغسل دخول الحرم يستحب أن لا يدخله إلا بغسل، وغسل المباهلة واجب، وغسل الاستسقاء واجب، وغسل أول ليلة من شهر رمضان يستحب، وغسل ليلة إحدى وعشرين سنة، وغسل ليلة ثلاث وعشرين سنة لا يتركها لأنه يرجى في إحداهن ليلة القدر، وغسل يوم الفطر وغسل يوم الأضحى سنة لا أحب تركها، وغسل الاستخارة مستحب»[32].

وعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «الغسل في سبعة عشر موطناً، منها الفرض ثلاثة» فقلت: جعلت فداك ما الفرض منها، قال: «غسل الجنابة وغسل من غسل ميتاً والغسل للإحرام»[33].

أقول: الفرض في غسل الإحرام لمن نذر ذلك، أو أن ثوابه ثواب الفرض، أو ما أشبه ذلك مما ذكره الفقهاء.

وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «الغسل من الجنابة وغسل الجمعة والعيدين ويوم عرفة وثلاث ليال في شهر رمضان وحين تدخل الحرم وإذا أردت دخول مسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) ومن غسل الميت»[34].

الوضوء قبل الغسل في غير الجنابة

مسألة: يستحب الوضوء قبل الغسل في غير الجنابة.

عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة»[35].

وفي رواية أخرى قال الصادق (عليه السلام): «في كل غسل وضوء إلا الجنابة»[36].

وعن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال: «إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضأ واغتسل»[37].

غَسل اليدين للجنب

مسألة: يستحب غسل اليدين من الجنابة ثلاثاً قبل إدخالهما الإناء، والظاهر أن المراد الكفين لا الأعم من ذلك.

عن يونس عنهم (عليهم السلام) قال: «إذا أردت غسل الميت، إلى أن قال: ثم اغسل يديه ثلاث مرات، كما يغسل الإنسان من الجنابة، إلى نصف الذراع»[38].

وفي رواية أخرى عن علي (عليه السلام) في حديث أربعمائة قال: «إذا أراد أحدكم الغسل فليبدأ بذراعيه فليغسلهما»[39].

وظاهر الرواية الثانية كامل الذراعين إلى المرفقين.

المضمضة والاستنشاق قبل الغسل

مسألة: يستحب المضمضة والاستنشاق قبل الغسل.

عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غسل الجنابة، «فقال: تبدأ فتغسل كفيك، ثم تفرغ بيمينك على شمالك، فتغسل فرجك، ثم تمضمض واستنشق، ثم تغسل»[40].

وعن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غسل الجنابة، فقال: «تصب على يديك الماء فتغسل كفيك ثم تدخل يدك في الماء فتغسل فرجك ثم تمضمض وتستنشق، وتصب الماء على رأسك ثلاث مرّات وتغسل وجهك وتفيض على جسدك الماء»[41].

وعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «المضمضة والاستنشاق مما سنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) »[42].

وعن سماعة قال: سألته (عليه السلام) عنهما قال: «هما من السنة فان نسيتهما لم يكن عليك إعادة»[43].

وعن بعض أصحاب الواسطي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الجنب يتمضمض ويستنشق قال: «لا إنما يجنب الظاهر»[44]. أي لا تجب المضمضة والاستنشاق.

وعن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «لا يجنب الأنف والفم لأنهما سائلان»[45].

وفي رواية قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الجنب يتمضمض، فقال: «لا إنما يجنب الظاهر ولا يجنب الباطن والفم من الباطن»[46].

وروي في حديث آخر أن الصادق (عليه السلام) قال: «في غسل الجنابة إن شئت أن تتمضمض وتستنشق فافعل وليس بواجب لأن الغسل على ما ظهر لا على ما بطن»[47].

ومن هنا فلا يجب غسل داخل الأذن وإنما المحل المرئي منهما، وكذلك لايجب غسل داخل المقعد، ولا داخل الفرج، ولا داخل الذكر، والتفصيل مذكور في أبواب الطهارة من الفقه.

غسل الرجلين بعد الغُسل

مسألة: لا بأس بغسل الرجلين بعد الاغتسال.

عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث كيفية غسل الجنابة قال: «فإن كنت في مكان نظيف فلا يضرك أن لا تغسل رجليك وان كنت في مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك»[48].

وسأل هشام بن سالم أبا عبد الله (عليه السلام) فقال له: أغتسل من الجنابة وغير ذلك في الكنيف الذي يبال فيه وعليّ نعل سندية فأغتسل وعليّ النعل كما هي، فقال: «إن كان الماء الذي يسيل من جسدك يصيب أسفل قدميك فلا تغسل أسفل قدميك»[49].

وعن بكر بن كوب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يغتسل من الجنابة أيغسل رجليه بعد الغسل، فقال: «إن كان يغتسل في مكان يسيل الماء على رجليه بعد الغسل فلا عليه أن لا يغسلهما، وإن كان يغتسل في مكان يستنقع رجلاه في الماء فليغسلهما»[50]. والظاهر أن غسل الرجل للنظافة لا الجنابة.

الدعاء عند الغسل

مسألة: يستحب الدعاء بالمأثور عند الغسل.

عن علي بن الحكم عن بعض أصحابنا قال: قال: تقول في غسل الجمعة: «اللهم طهّر قلبي من كل آفة تمحق بها ديني، وتبطل بها عملي. وتقول في غسل الجنابة: اللهم طهّر قلبي، وزك عملي، وتقبل سعيي، واجعل ما عندك خيراً لي»[51].

وعن عمار الساباطي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا اغتسلت من الجنابة فقل: «اللهم طهر قلبي، وتقبل سعيي، واجعل ما عندك خيراً لي، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين». وإذا غسلت للجمعة فقل: «اللهم طهر قلبي، من كل آفة تمحق بها ديني، وتبطل بها عملي، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين»[52].

مما يجوز في الاغتسال

مسألة: يجوز الاغتسال بغير إزار بحيث لا يراه أحد على كراهية، نعم يجوز للرجل غسل عورته مع حضور زوجته، وبالعكس.

عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يغتسل بغير إزارٍ حيث لا يراه أحد، قال: «لا بأس به»[53].

وفي رواية أخرى قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المرأة تغسل فرج زوجها ـ إلى أن قال: ـ قلت له: أيغتسل الرجل بين يديه أهله، فقال: «نعم ما يفضي به أعظم»[54].

إلى غير ذلك من الروايات، وقد ذكرنا جملة منها في (الفقه).

الغسل ونظافة البدن

مسألة: يلزم أن يكون الإنسان حال الغسل نظيف البدن، لكن يجوز بقاء الطيب والخلق والزعفران والعلك ونحوها على البدن وقت الغسل، لأنها لاتكون مانعة عن وصول الماء إلى الجسد.

ففي رواية إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا (عليه السلام)، الرجل يجنب فيصيب جسده ورأسه الخلوق والطيب والشيء اللكد، مثل علك الروم والظرب وما أشبهه، فيغتسل فإذا فرغ وجد شيئاً قد بقي في جسده من أثر الخلوق والطيب وغيره، قال (عليه السلام): «لا بأس»[55].

وعن جعفر بن محمد، عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: «كنَّ نساء النبي(صلى الله عليه وآله) إذ اغتسلن من الجنابة، أبقين صفرة الطيب على أجسادهن، وذلك أن النبي(صلى الله عليه وآله) أمرهن أن يصببن الماء صبّاً على أجسادهن»[56].

وسأل عمار بن موسى الساباطي أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحائض تغتسل وعلى جسدها الزعفران لم يذهب به الماء، قال: «لا بأس»[57].

ما يكره للجنب

مسألة: يكره للجنب الأكل والشرب إلا بعد الوضوء والمضمضة وغسل الوجه واليد.

عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه وأكل وشرب»[58].

وعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يذوق الجنب شيئاً حتى يغسل يديه ويتمضمض فانه يخاف منه الوضح»[59].

وفي رواية ثالثة عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجنب يأكل ويشرب ويقرأ القرآن، قال: «نعم يأكل ويشرب ويقرأ القرآن ويذكر الله عزوجل ما شاء»[60].

أي: انه يجوز له وإن كان فيه الكراهة.

وعن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) قال: «إذا كان الرجل جنباً لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضأ»[61].

وفي رواية أخرى عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليهم السلام) في حديث المناهي قال: «نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الأكل على الجنابة، وقال: إنه يورث الفقر»[62].

وروي: «إن الأكل على الجنابة يورث الفقر»[63].

وفي رواية أخرى عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: قلت: أيأكل الجنب قبل أن يتوضأ، قال: «انا لنكسل ولكن ليغسل يده فالوضوء أفضل»[64].

والمشهور بين الفقهاء حمل كل هذه الأمور على الكراهة جمعاً بين الروايات.

الجنب والتنوير

مسألة: يجوز أن يتنور الجنب أو يحتجم.

عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «ولا بأس أن يتنور الجنب ويحتجم ويذبح»[65].

وعن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا بأس بأن يحتجم الرجل وهو جنب»[66].

وعن أسلم مولى علي بن يقطين قال: أردت أن أكتب إلى أبي الحسن (عليه السلام) اسأله يتنور الرجل وهو جنب، قال: فكتب لي ابتداءً: «النورة تزيد الجنب نظافة، ولكن لا يجامع الرجل مختضباً ولا تجامع امرأة مختضبة»[67].

إلى غير ذلك من الروايات.

مس الجنب للماء

مسألة: مس الجنب والحائض والنفساء للماء لا يوجب نجاسة ولا يكون موجباً لعدم جواز الاغتسال أو الوضوء به، فان الماء على طهارته حتى يتنجس على القول المشهور.

كراهة النوم للجنب

مسألة: يكره نوم الجنب رجلاً أو امرأة إلا بعد الغسل أو الوضوء أو التيمم، فيما إذا لم يرد العودة إلى الجماع، ولا يحرم نوم الجنب رجلاً كان أو امرأة من غير غسل ولا وضوء ولا تيمم.

فقد روى عبيد الله بن علي الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل أينبغي له أن ينام وهو جنب فقال: «يكره ذلك حتى يتوضأ»[68].

وفي حديث آخر قال: «أنا أنام على ذلك حتى أصبح وذلك أني أريد أن أعود»[69].

وعن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) قال: «لا ينام المسلم وهو جنب ولا ينام إلا على طهور، فان لم يجد الماء فليتيمّم بالصعيد»[70].

ومن المعلوم أن ذلك محمول على الاستحباب.

وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يواقع أهله أينام على ذلك، قال: «إن الله تعالى يتوفى الأنفس في منامها ولا يدري ما يطرقه من البليّة، إذا فرغ فليغتسل»[71].

ولا فرق في أن تكون جنابته عن حلال أو حرام، بالاستمناء أو بالاحتلام في المنام أو ما أشبه وذلك لإطلاق الأدلة.

وعن سعيد الأعرج قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «ينام الرجل وهو جنب وتنام المرأة وهي جنب»[72].

وعن سماعة قال: سألته عن الرجل يجنب ثم يريد النوم قال: «إن أحب أن يتوضأ فليفعل، والغسل أحب إليّ وأفضل من ذلك، فإن هو نام ولم يتوضأ ولم يغتسل فليس عليه شيء إن شاء الله تعالى»[73].

[1] ـ مستدرك الوسائل: ج17 ص63 ب13 ح20763.

[2] ـ دعائم الإسلام: ج2 ص128 فصل1 ذكر ما يحل شربه وما لا يحل ح442.

[3] ـ فقه الرضا: ص280 ب45.

[4] ـ بحار الأنوار: ج63 ص486 ب1 ح15. والبحار: ج76 ص172 ب88 ح16.

[5] ـ مستدرك الوسائل: ج17 ص64 ب13 ح20766.

[6] ـ مستدرك الوسائل: ج17 ص64 ب13 ح20766.

[7] ـ مستدرك الوسائل: ج17 ص65 ب13 ح20767.

[8] ـ تفسير العياشي: ج1 ص340 من سورة المائدة ح184.

[9] ـ ثواب الأعمال: ص244 عقاب الخيانة والسرقة وشرب الخمر.

[10] ـ الكافي: ج6 ص424 باب الفقاع ح14.

[11] ـ دعائم الإسلام: ج2 ص134 فصل3 ذكر ما يحرم شربه 474.

[12] ـ مستدرك الوسائل: ج17 ص66 ب14 ح20772.

[13] ـ الجعفريات: ص17 باب فضل الوضوء.

[14] ـ سورة المائدة: 6.

[15] ـ الجعفريات: ص17 باب فضل الوضوء.

[16] ـ من لا يحضره الفقيه: ج1 ص140 باب صفة وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله) ح82.

[17] ـ وسائل الشيعة: ج1 ص376-377 ب8 ح993.

[18] ـ سورة المائدة: 6.

[19] ـ تهذيب الأحكام: ج1 ص118 ب6.

[20] ـ تهذيب الأحكام: ج1 ص118 ب6 ح1.

[21] ـ تهذيب الأحكام: ج1 ص118 ب6 ح2.

[22] ـ تهذيب الأحكام: ج1 ص119 ب6 ح3.

[23] ـ تهذيب الأحكام: ج1 ص119 ب6 ح4.

[24] ـ تهذيب الأحكام: ج1 ص120 ب6 ح9.

[25] ـ تهذيب الأحكام: ج1 ص121 ب6 ح11.

[26] ـ تهذيب الأحكام: ج1 ص122 ب6 ح16.

[27] ـ تهذيب الأحكام: ج1 ص124 ب6 ح22.

[28] ـ تهذيب الأحكام: ج1 ص134 ب6 ح61.

[29] ـ تهذيب الأحكام: ج1 ص134، ذيل الحديث 61.

[30] ـ الاستبصار: ج1 ص124 ب74 ح5.

[31] ـ سورة البقرة: 222.

[32] ـ تهذيب الأحكام: ج1 ص104 ب5 ح2.

[33] ـ تهذيب الأحكام: ج1 ص105 ب5 ح3.

[34] ـ تهذيب الأحكام: ج1 ص105 ب5 ح6.

[35] ـ غوالي اللآلي: ج3 ص29 باب الطهارة ح76.

[36] ـ تهذيب الأحكام: ج1 ص143 ب6 ح94.

[37] ـ وسائل الشيعة: ج2 ص248 ب35 ح2074.

[38] ـ وسائل الشيعة: ج2 ص265 ب44 ح2116.

[39] ـ الخصال: ج2 ص630 باب علم أمير المؤمنين (عليه السلام) أصحابه في مجلس واحد أربعمائة باب.

[40] ـ تهذيب الأحكام: ج1 ص370 ب17 ح24.

[41] ـ الاستبصار: ج1 ص118 ب71 ح5.

[42] ـ الاستبصار: ج1 ص67 ب38 ح6.

[43] ـ الاستبصار: ج1 ص66 ب38 ح1.

[44] ـ وسائل الشيعة: ج2 ص226 ب24 ح2004.

[45] ـ تهذيب الأحكام: ج1 ص131 ب6 ح49.

[46] ـ وسائل الشيعة: ج2 ص226 ب24 ح2005.

[47] ـ وسائل الشيعة: ج2 ص226 ب24 ح2006.

[48] ـ وسائل الشيعة: ج2 ص233 ب27 ح2029.

[49] ـ من لا يحضره الفقيه: ج1 ص27 باب ارتياد المكان للحدث و.. ح53.

[50] ـ الكافي: ج3 ص44 باب صفة الغسل والوضوء.. ح10.

[51] ـ الكافي: ج3 ص43 باب صفة الغسل والوضوء ح4.

[52] ـ تهذيب الأحكام: ج1 ص367 ب17 ح9.

[53] ـ وسائل الشيعة: ج2 ص42 ب11 ح1426.

[54] ـ وسائل الشيعة: ج2 ص269 ب47 ح2126.

[55] ـ وسائل الشيعة: ج2 ص239 ب30 ح2040.

[56] ـ علل الشرائع: ج1 ص293 ب223 ح1.

[57] ـ من لا يحضره الفقيه: ج1 ص100 باب غسل الحيض والنفاس ح208.

[58] ـ الكافي: ج3 ص50 باب الجنب يأكل ويشرب... ح1.

[59] ـ وسائل الشيعة: ج2 ص219 ب20 ح1976.

[60] ـ الاستبصار: ج1 ص114 ب69 ح1.

[61] ـ وسائل الشيعة: ج2 ص219 ب20 ح1978.

[62] ـ من لا يحضره الفقيه: ج4 ص3 باب ذكر جمل من المناهي النبي (صلى الله عليه وآله) ح4968.

[63] ـ وسائل الشيعة: ج2 ص220 ب20 ح1980.

[64] ـ وسائل الشيعة: ج2 ص220 ب20 ح1981.

[65] ـ الكافي: ج3 ص51 باب الجنب يأكل يشرب.. ح12.

[66] ـ الكافي: ج3 ص51 باب الجنب يأكل ويشرب.. ح11.

[67] ـ تهذيب الأحكام: ج1 ص377 باب18 ح22.

[68] ـ من لا يحضره الفقيه: ج1 ص83 باب صفة غسل الجنابة ح179.

[69] ـ من لا يحضره الفقيه: ج1 ص83 باب صفة غسل الجنابة ح180.

[70] ـ وسائل الشيعة: ج2 ص227 ب25 ح2009.

[71] ـ تهذيب الأحكام: ج1 ص372 ب17 ح30.

[72] ـ تهذيب الأحكام: ج1 ص369 ب17 ح19.

[73] ـ الكافي: ج3 ص51 باب الجنب يأكل ويشرب و.. ح10.