الفهرس

المؤلفات

 العلوم الاخرى

الصفحة الرئيسية

 

1  2  3  4

من آداب المولود

مسألة: هناك آداب خاصة للرضيع والمولود ذكرناها في الفقه، نشير إلى بعض رواياتها:

عن حمزة بن نصر غلام أبي الحسن (عليه السلام) عن أبيه قال: «لمّا ولد السّيّد (صلى الله عليه وآله) تباشر أهل الدّار بذلك فلمّا نشأ خرج إليّ الأمر أن أبتاع كلّ يوم مع اللّحم قصب مخّ وقيل إنّ هذا لمولانا الصّغير (عليه السلام) »[1].

وعن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إذا كان يوم السابع وقد ولد لأحدكم غلام أو جارية فليعق عنه كبشاً، عن الذكر ذكراً وعن الأنثى مثل ذلك، عقوا عنه وأطعموا القابلة من العقيقة، وسموه يوم السابع»[2].

وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن العقيقة أواجبة هي؟ قال: «نعم يعق عنه، ويحلق رأسه، وهو ابن سبعة، ويوزن شعره فضة أو ذهباً يتصدق به، تطعم القابلة ربع الشاة، والعقيقة شاة أو بدنة»[3].

والوجوب هنا بمعنى الثبوت.

وعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «عق عنه واحلق رأسه يوم السابع وتصدق بوزن شعره فضة واقطع العقيقة جداول واطبخها وادع عليها رهطاً من المسلمين»[4].

وفي الوسائل: باب استحباب غسل المولود، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «اغسلوا صبيانكم من الغم، فإن الشيطان يشم الغم، فيفزع الصبي في رقاده ويتأذى به الكاتبان»[5].

وفي حديث سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «غسل المولود واجب»[6]، أي ثابت.

الختان

مسألة: من آداب المولود الختان، ولا يصح الطواف إلا إذا كان الرجل مختوناً، ولا يخفى ما للختان من الآثار الصحية.

قال الإمام الصادق (عليه السلام): «من سنن المرسلين الاستنجاء والختان»[7].

وعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «اختنوا أولادكم لسبعة أيام فإنه أطهر وأسرع لنبات اللحم وإن الأرض لتكره بول الأغلف»[8].

وعن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «من الحنيفية الختان»[9].

وعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «المولود يعق عنه ويختن لسبعة أيام»[10].

وقال أبو عبد الله (عليه السلام): «إن ثقب أذن الغلام من السنة، وختانه لسبعة أيام من السنة»[11].

وعن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «طهروا أولادكم يوم السابع، فإنه أطيب وأطهر وأسرع لنبات اللحم، وإن الأرض تنجس من بول الأغلف أربعين صباحاً»[12].

وعن عبد الله بن جعفر أنه كتب إلى أبي محمد (عليه السلام) أنه روي عن الصادقين (عليهما السلام): «أن اختنوا أولادكم يوم السابع يطهروا وإن الأرض تضج إلى الله من بول الأغلف وليس جعلت فداك لحجامي بلدنا حذق بذلك ولا يختنونه يوم السابع وعندنا حجام اليهود فهل يجوز لليهود أن يختنوا أولاد المسلمين أم لا إن شاء الله، فوقع (عليه السلام): السنة يوم السابع فلا تخالفوا السنن إن شاء الله»[13].

وعن محمد بن قزعة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن من قبلنا يقولون: إن إبراهيم (عليه السلام) ختن نفسه بقدوم على دن، فقال: «سبحان الله ليس كما يقولون كذبوا على إبراهيم (عليه السلام) » قلت: وكيف ذاك، فقال: «إن الأنبياء (عليهم السلام) كانت تسقط عنهم غلفتهم مع سررهم في اليوم السابع فلما ولد لإبراهيم (عليه السلام) من هاجر عيرت سارة هاجر بما تعير به الإماء فبكت هاجر واشتد ذلك عليها، فلما رآها إسماعيل تبكي بكى لبكائها ودخل إبراهيم (عليه السلام) فقال: ما يبكيك يا إسماعيل، فقال: إن سارة عيرت أمي بكذا وكذا فبكت وبكيت لبكائها، فقام إبراهيم (عليه السلام) إلى مصلاه فناجى فيه ربه وسأله أن يلقي ذلك عن هاجر، فألقاه الله عنها، فلما ولدت سارة إسحاق وكان يوم السابع سقطت عن إسحاق سرته ولم تسقط عنه غلفته فجزعت من ذلك سارة، فلما دخل إبراهيم (عليه السلام) عليها قالت: يا إبراهيم ما هذا الحادث الذي حدث في آل إبراهيم وأولاد الأنبياء، هذا ابنك إسحاق قد سقطت عنه سرته ولم تسقط عنه غلفته، فقام إبراهيم (عليه السلام) إلى مصلاه فناجى ربه وقال: يا رب ما هذا الحادث الذي قد حدث في آل إبراهيم وأولاد الأنبياء وهذا ابني إسحاق قد سقطت عنه سرته ولم تسقط عنه غلفته، فأوحى الله تعالى إليه أن يا إبراهيم هذا لما عيرت سارة هاجر فآليت أن لا أسقط ذلك عن أحد من أولاد الأنبياء لتعيير سارة هاجر، فاختن إسحاق بالحديد وأذقه حر الحديد، قال: فختنه إبراهيم (عليه السلام) بالحديد وجرت السنة بالختان في أولاد إسحاق بعد ذلك»[14].

وعن ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «ثقب أذن الغلام من السنة وختان الغلام من السنة»[15].

وعن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن ختان الصبي لسبعة أيام من السنة هو أو يؤخر وأيهما أفضل، قال: لسبعة أيام من السنة وإن أخر فلا بأس»[16].

وعن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) «إذا أسلم الرجل اختتن ولو بلغ ثمانين»[17].

خفض الجواري

مسألة: من المستحب خفض الجواري مع مراعاة الموازين.

ففي رواية عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لما هاجرت النساء إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) هاجرت فيهن امرأة يقال لها: أم حبيب، وكانت خافضة تخفض الجواري، فلما رآها رسول الله(صلى الله عليه وآله) قال لها: «يا أم حبيب العمل الذي كان في يدك هو في يدك اليوم» قالت: نعم يا رسول الله إلا أن يكون حراماً فتنهاني عنه، فقال (صلى الله عليه وآله): «بل حلال فادني مني حتى أعلمك» قالت: فدنوت منه فقال: «يا أم حبيب إذا أنت فعلت فلا تنهكي، أي لا تستأصلي، واشمي فإنه أشرق للوجه وأحظى عند الزوج»[18].

قوله (صلى الله عليه وآله): «واشمي ولا تنهكي» تشبيه للقطع اليسير بإشمام الرائحة، والنهك: المبالغة، أي اقطعي البعض ولا تستأصليه.

ولا يخفى أن الأخذ من البعض أي الجلد يوجب الشهوة الأكثر عندها، ولذة الجماع للرجل والمرأة في هذه الصورة تكون أكثر.

وعن الصادق (عليه السلام) قال: «كانت امرأة يقال لها أم طيبة تخفض الجواري فدعاها النبي (صلى الله عليه وآله) فقال لها: «يا أم طيبة إذا خفضتي فاشمي ولا تجحفي فانه أصفى للون الوجه وأحظى عند البعل»[19].

الأولى في الخفض

مسألة: الأولى تأخير الخفض إلى أن تبلغ سبع سنين، فعن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: «لا تخفض الجارية حتى تبلغ سبع سنين»[20].

العطاس وآدابه

مسألة: العطاس يوجب راحة البدن وله آداب مذكورة في الروايات، فعن أبي مريم قال: عطس عاطس عند أبي جعفر (عليه السلام) فقال أبو جعفر (عليه السلام): «نعم الشيء العطاس، فيه راحة للبدن، ويذكر الله عنده، ويصلى على النبي (صلى الله عليه وآله) »، فقلت: إن محدثي العراق يحدثون أنه لا يصلى على النبي (صلى الله عليه وآله) في ثلاث مواضع: عند العطاس وعند الذبيحة وعند الجماع، فقال (عليه السلام): «اللهم إن كانوا كذبوا فلا تنلهم شفاعة محمد (صلى الله عليه وآله) »[21].

وروى أبو بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «كثرة العطاس يأمن صاحبها من خمسة أشياء: أولها الجذام، والثاني الريح الخبيثة التي تنزل في الرأس والوجه، والثالث يأمن نزول الماء في العين، والرابع يأمن من شدة الخياشيم، والخامس يأمن من خروج الشعر في العين، قال: وإن أحببت أن يقل عطاسك فاستعط بدهن المرزنجوش، قلت: مقدار كم؟ قال: مقدار دانق، قال: ففعلت ذلك خمسة أيام فذهب عني»[22].

وقال (عليه السلام): «من عطس في مرضه كان له أمانا من الموت في تلك العلة، وقال التثاؤب من الشيطان والعطاس من الله عزوجل»[23].

وعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «إذا كان الرجل يتحدث فعطس عاطس فهو شاهد حق»[24].

وقال (صلى الله عليه وآله): «العطاس للمريض دليل على العافية وراحة للبدن»[25].

الحمد عند العطاس

مسألة: يستحب للإنسان عاطساً أو سامعاً أن يحمد الله تعالى، فعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من قال إذا سمع عاطسا: الحمد لله على كل حال ما كان من أمر الدنيا والآخرة وصلى الله على محمد وآله، لم ير في فمه سوء»[26].

وعنه (عليه السلام) قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): «من سبق العاطس بالحمد عوفي من وجع الضرس والخاصرة»[27].

وعن الصادق (عليه السلام) قال: «إذا عطس الإنسان فقال: الحمد لله، قال الملكان الموكلان به: رب العالمين كثيرا لا شريك له، فإن قالها العبد، قال الملكان: وصلى الله على محمد، فإن قالها العبد قالا: وعلى آل محمد، فإن قالها العبد، قال المكان رحمك الله»[28].

وفي رواية أخرى عنهم (عليهم السلام): «إذا عطس الإنسان ينبغي أن يضع سبابته على قصبة أنفه ويقول: الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين رغم أنفي لله رغما داخرا صاغرا غير مستنكف ولا مستحسر»[29].

وعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «من سمع عطسة فحمد الله وأثنى عليه وصلى على محمد وأهل بيته لم يشتك ضرسه ولا عينه أبدا، ثم قال: وإن سمعها وبينه وبين العاطس البحر فلا يدع أن يقول ذلك»[30].

وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: «من قال إذا عطس: الحمد لله رب العالمين على كل حال، لم يجد وجع الأذنين والأضراس»[31].

وقال (صلى الله عليه وآله): «إذا عطس المرء المسلم ثم سكت لعلة تكون به، قالت الملائكة عنه: الحمد لله رب العالمين، فإن قال: الحمد لله رب العالمين، قالت الملائكة: يغفر الله لك»[32].

تسميت العاطس

مسألة: يستحب تسميت العاطس، قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) في حديث الأربعمائة: «إذا عطس أحدكم فسمتوه، قولوا: يرحمكم الله، وهو يقول: يغفر الله لكم ويرحمكم، قال الله عزوجل: ((وَإِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها)) [33]»[34].

وعن عبد الله بن أبي يعفور قال: حضرت مجلس أبي عبد الله (عليه السلام) وكان إذا عطس رجل في مجلسه فقال أبو عبد الله (عليه السلام) رحمك الله قالوا آمين، فعطس أبو عبد الله (عليه السلام) فخجلوا ولم يحسنوا أن يردوا عليه، قال: «فقولوا أعلى الله ذكرك»[35].

وفي رواية أخرى عنهم (عليهم السلام): «... وإذا عطس غيره فليسمته وليقل يرحمك الله، مرة أو مرتين أو ثلاثا، فإذا زاد فليقل شفاك الله، وإذا أراد أن يسمت المؤمن فليقل: يرحمك الله، وللمرأة: عافاك الله، وللصبي: زرعك الله، وللمريض: شفاك الله، وللذمي: هداك الله، وللنبي والإمام (عليه السلام): صلى الله عليك، وإذا سمته غيره فليرد عليه وليقل: يغفر الله لنا ولكم»[36].

وعن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إذا عطس الرجل ثلاثا فسمته ثم اتركه بعد ذلك»[37].

وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «إن أحدكم ليدع تسميت أخيه إن عطس فيطالبه يوم القيامة فيقضى له عليه»[38].

وعن تسنيم خادم الإمام الحسن بن علي العسكري (عليه السلام) قال: قال لي صاحب الزمان (عليه السلام) وقد دخلت عليه بعد مولده بليلة فعطست فقال: «يرحمك الله»، قال تسنيم: ففرحت بذلك، فقال: «ألا أبشرك بالعطاس»، فقلت: بلى، فقال: «هو أمان من الموت ثلاثة أيام»[39].

النجاسات وأحكامها

مسألة: يجب الاجتناب عن النجاسات في الجملة، على تفصيل مذكور في كتاب الطهارة[40]، فإنها تؤثر سلباً على صحة الإنسان، وهناك روايات كثيرة في الباب، نشير إلى بعضها للإلمام.

عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام) قال: سألته عن البول يصيب الثوب، فقال: «اغسله مرتين»[41].

وعن سماعة قال: سألته عن بول الصبي يصيب الثوب، فقال: «اغسله»، قلت: فإن لم أجد مكانه، قال: «اغسل الثوب كله»[42].

وعن إبراهيم بن عبد الحميد قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الثوب يصيبه البول فينفذ إلى الجانب الآخر، وعن الفرو وما فيه من الحشو، قال: «اغسل ما أصاب منه ومس الجانب الآخر فإن أصبت مس شيء منه فاغسله وإلا فانضحه بالماء»[43].

وعن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه»[44].

وعن الحسن بن زياد قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يبول فيصيب فخذه وركبته قدر نكتة من بول فيصلي ثم يذكر بعد أنه لم يغسله، قال: يغسله ويعيد صلاته»[45].

وعن إبراهيم بن أبي محمود، قال: سمعت الرضا (عليه السلام) يقول: يستنجي ويغسل ما ظهر منه على الشرج ولا يدخل فيه الأنملة»[46].

وعن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر وقد عرق ذكره وفخذاه، قال: «يغسل ذكره وفخذيه» الحديث[47].

وعن أحدهما (عليهما السلام): «في المني يصيب الثوب فإن عرفت مكانه فاغسله، وإن خفي عليك فاغسله كله»[48].

وعن العلاء عن محمد عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن المذي يصيب الثوب، فقال: «ينضحه بالماء إن شاء»، وقال: في المني يصيب الثوب، قال: «إن عرفت مكانه فاغسله وإن خفي عليك فاغسله كله»[49].

وعن زرارة قال: قلت: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مني، إلى أن قال: قلت: فإني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدر أين هو فأغسله، قال: «تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك»[50]. الحديث.

وعن الفضل أبي العباس قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله، وإن مسه جافاً فاصبب عليه الماء»[51].

وعن الفضل أبي العباس في حديث أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الكلب، فقال: « رجس نجس لا تتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء»[52].

وعن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الكلب يشرب من الإناء، قال: «اغسل الإناء»[53]. الحديث.

وعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا ولغ الكلب في الإناء فصبه»[54].

وعن أبي سهل القرشي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن لحم الكلب، فقال: «هو مسخ»، قلت: هو حرام، قال: «هو نجس» أعيدها عليه ثلاث مرات كذلك يقول: «هو نجس»[55].

قال علي بن جعفر: وسألته عن خنزير يشرب من إناء كيف يصنع به، قال (عليه السلام): «يغسل سبع مرات»[56].

وعن علي بن رئاب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الشطرنج، قال: «المقلب لها كالمقلب لحم الخنزير»، قلت: وما على من قلب لحم الخنزير، قال: «يغسل يده»[57].

وعن علي بن محمد قال: سألته عن خنزير أصاب ثوباً وهو جاف هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله، قال: «نعم ينضحه بالماء ثم يصلي فيه»[58] الحديث.

وعن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة، وإن أصابك شيء من عرقها فاغسله»[59].

وعن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت، فقال: «يغسل ما أصاب الثوب»[60].

وعن عبد الله بن سنان قال: سأل أبي أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري أو يشرب الخمر فيرده أيصلي فيه قبل أن يغسله، قال: لايصلي فيه حتى يغسله»[61].

وعن بعض من رواه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله، وإن صليت فيه فأعد صلاتك»[62].

وعن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا تصل في بيت فيه خمر ولا مسكر لأن الملائكة لا تدخله، ولا تصل في ثوب أصابه خمر أو مسكر حتى تغسل»[63].

وعن خيران الخادم قال: كتبت إلى الرجل (عليه السلام) أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلى فيه أم لا، فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه، فقال بعضهم: صل فيه فإن الله إنما حرم شربها، وقال بعضهم: لا تصل فيه، فكتب (عليه السلام): «لاتصل فيه فإنه رجس»[64]. الحديث.

الانتفاع المحلل

مسألة: لا بأس ببيع النافع من البول والعذرة والدم وغير ذلك، لأجل الاستفادة في المنافع المحللة.

قال أبو عبد الله (عليه السلام): «لا بأس ببيع العذرة»[65].

أما ما ورد عن أبي عبد الله (عليه السلام): «ثمن العذرة من السحت»[66].

أو قوله: «حرام بيعها وثمنها»[67]

فذلك محمول على ما إذا لم يكن لها فائدة مثل التسميد في المزارع وغير ذلك.

إذا غـلى العصير العنبيّ

مسألة: يحرم العصير العنبي والتمري وغيرهما إذا غلى ولم يذهب ثلثاه ويجوز بعد ذهابهما.

عن زيد النّرسيّ قال: سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن الزّبيب يدقّ ويلقى في القدر ثمّ يصبّ عليه الماء ويوقد تحته؟ فقال: «لا تأكله حتّى يذهب الثّلثان ويبقى الثّلث.. »[68].

وكتب أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى الأسود بن قطنة: «واطبخ للمسلمين قبلك من الطّلاء ما يذهب ثلثاه»[69].

[1] ـ مستدرك الوسائل: ج16 ص468 ب112 ح20564.

[2] ـ الكافي: ج6 ص27-28 ح4 باب أنه يعق يوم السابع للمولود ويحلق رأسه ويسمى.

[3] ـ الكافي: ج6 ص27-28 ح3 باب أنه يعق يوم السابع للمولود ويحلق رأسه ويسمى.

[4] ـ تهذيب الأحكام: ج7 ص442 ب40 ح30.

[5] ـ وسائل الشيعة: ج3 ص337 ب27 ح3808.

[6] ـ وسائل الشيعة: ج3 ص337 ب27 ح3809.

[7] ـ الكافي: ج6 ص36 ح6 باب التطهير.

[8] ـ الكافي: ج6 ص34 ح1 باب التطهير.

[9] ـ الكافي: ج6 ص36 ح8 باب التطهير.

[10] ـ الكافي: ج6 ص36 ح9 باب التطهير.

[11] ـ الكافي: ج6 ص35 ح1 باب التطهير.

[12] ـ الكافي: ج6 ص35 ح2 باب التطهير.

[13] ـ الكافي: ج6 ص35 ح3 باب التطهير.

[14] ـ الكافي: ج6 ص35-36 ح4 باب التطهير.

[15] ـ الكافي: ج6 ص36 ح5 باب التطهير.

[16] ـ الكافي: ج6 ص36 ح7 باب التطهير.

[17] ـ الكافي: ج6 ص37 ح10 باب التطهير.

[18] ـ الكافي: ج5 ص118 باب كسب الماشطة والخافضة ح1.

[19] ـ وسائل الشيعة: ج17 ص130 ب18 ح22171.

[20] ـ تهذيب الأحكام: ج6 ص360 ب93 ح154.

[21] ـ مكارم الأخلاق: ص354.

[22] ـ مكارم الأخلاق: ص355.

[23] ـ مكارم الأخلاق: ص356.

[24] ـ مكارم الأخلاق: ص356.

[25] ـ مكارم الأخلاق: ص356.

[26] ـ مكارم الأخلاق: ص354.

[27] ـ مكارم الأخلاق: ص354.

[28] ـ مكارم الأخلاق: ص355.

[29] ـ مكارم الأخلاق: ص355.

[30] ـ مكارم الأخلاق: ص354.

[31] ـ مكارم الأخلاق: ص354.

[32] ـ مكارم الأخلاق: ص354.

[33] ـ سورة النساء: 86.

[34] ـ وسائل الشيعة: ج12 ص88 ب58 ح15716.

[35] ـ مكارم الأخلاق: ص355.

[36] ـ مكارم الأخلاق: ص355.

[37] ـ مكارم الأخلاق: ص354.

[38] ـ مكارم الأخلاق: ص354.

[39] ـ مكارم الأخلاق: ص354.

[40] ـ راجع موسوعة الفقه، كتاب الطهارة، مبحث النجاسات.

[41] ـ تهذيب الأحكام: ج1 ص251 ب11 ح8.

[42] ـ تهذيب الأحكام: ج1 ص251 ب11 ح10.

[43] ـ الكافي: ج3 ص55 باب البول يصيب الثوب أو الجسد، ح3.

[44] ـ وسائل الشيعة: ج3 ص405 ب 8 ح3988.

[45] ـ الكافي: ج3 ص17 باب القول عند دخول الخلاء وعند الخروج.. ح10.

[46] ـ وسائل الشيعة: ج3 ص437 ب 24 ح4094.

[47] ـ تهذيب الأحكام: ج1 ص421 ب 22 ح6.

[48] ـ وسائل الشيعة: ج3 ص402 ب7 ح3977.

[49] ـ تهذيب الأحكام: ج2 ص223 ب11 ح86.

[50] ـ وسائل الشيعة: ج3 ص402 ب7 ح3978.

[51] ـ تهذيب الأحكام: ج1 ص261 ب11 ح46.

[52] ـ الاستبصار: ج1 ص19 ب9 ح2.

[53] ـ الاستبصار: ج1 ص19 ب9 ح1.

[54] ـ تهذيب الأحكام: ج1 ص225 ب10 ح28.

[55] ـ الكافي: ج6 ص245 باب جامع في الدواب التي لا تؤكل لحمها، ح6.

[56] ـ مسائل علي بن جعفر: ص213 النجاسات ح461.

[57] ـ وسائل الشيعة: ج3 ص418 ب13 ح4039.

[58] ـ تهذيب الأحكام: ج1 ص424 ب22 ح20.

[59] ـ الاستبصار: ج4 ص77 ب49 ح4.

[60] ـ وسائل الشيعة: ج3 ص462 ب34 ح4179.

[61] ـ تهذيب الأحكام: ج2 ص361 ب17 ح26.

[62] ـ الكافي: ج3 ص405 باب الرجل يصلي في الثوب وهو غير طاهر عالماً أو جاهلاً، ح4.

[63] ـ الاستبصار: ج1 ص189 ب112 ح1.

[64] ـ وسائل الشيعة: ج3 ص418 ب13 ح4037.

[65] ـ الاستبصار: ج3 ص56 ب31 ح1.

[66] ـ تهذيب الأحكام: ج6 ص372 ب93 ح201.

[67] ـ الاستبصار: ج3 ص56 ب31 ح3.

[68] ـ بحار الأنوار: ج63 ص506 ب3 ح8.

[69] ـ وقعة صفين: ص106 كتاب إلى الأسود بن قطنة.