الفهرس

المؤلفات

 العلوم الاخرى

الصفحة الرئيسية

 

1  2  3  4

النهي عن الخمر

مسألة: الخمر حرام بجميع أنواعها، وكذا يحرم جميع أنواع التقلب فيها من البيع والشراء وما أشبه.

قال الإمام الرضا (عليه السلام): «الخمر حرام بعينها والمسكر من كلّ شراب فما أسكر كثيره فقليله حرام، ولها خمسة أسام: فالعصير من الكرم وهي الخمرة الملعونة، والنّقيع من الزّبيب، والبتع من العسل، والمزر من الشّعير وغيره، والنّبيذ من التّمر»[1].

وعن رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) قال: «إنّ من التّمر لخمراً، وإنّ من العنب لخمراً، وإنّ من الزّبيب لخمراً، وإنّ من العسل لخمراً، وإنّ من الحنطة لخمراً، وإنّ من الشّعير لخمراً»[2].

وعن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «ما زالت الخمر في علم اللّه وعند اللّه حراماً، وأنّه لا يبعث اللّه نبيّاً ولا يرسل رسولاً إلا ويجعل في شريعته تحريم الخمر، وما حرّم اللّه حراماً فأحلّه من بعد إلا للمضطرّ ولا أحلّ اللّه حلالا ثمّ حرّمه»[3].

وعن عبد اللّه بن سنان قال: سألته عن النّصف من شعبان، فقال: «ما عندي فيه شيء ولكن إذا كان ليلة تسع عشرة من شهر رمضان قسم فيها الأرزاق وكتب فيها الآجال وخرج فيها صكاك الحاجّ واطّلع اللّه إلى عباده فغفر اللّه لهم إلا شارب الخمر.. »[4].

وعن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «مدمن الخمر يلقى اللّه حين يلقاه كعابد الوثن، ومن شرب منها شربةً لم يقبل اللّه منه صلاة أربعين ليلةً»[5].

وعن جعفر بن محمّد (عليه السلام) أنّه قال: «حرّمت الجنّة على مدمن الخمر وعابد وثن وعدوّ آل محمّد (عليه السلام) ومن شرب الخمر فمات بعد ما شربها بأربعين يوماً لقي اللّه كعابد وثن»[6].

وعن الحسن بن عليّ (عليه السلام) أنّه كتب إلى معاوية كتاباً يقرّعه فيه ويبكّته بأمور كان فيه ثمّ: «ولّيت ابنك وهو غلام يشرب الشّراب ويلهو بالكلاب فخنت أمانتك وأخربت رعيّتك ولم تؤدّ نصيحة ربّك، فكيف تولّي على أمّة محمّد (صلى الله عليه وآله) من يشرب المسكر وشارب المسكر من الفاسقين، وشارب المسكر من الأشرار، وليس شارب المسكر بأمين على درهم فكيف على الأمّة، فعن قليل ترد على عملك حين تطوى صحائف الاستغفار»[7].

وأهدى تميم الدّاريّ راويةً من خمر إلى النّبيّ (صلى الله عليه وآله) فقال (صلى الله عليه وآله): «هي حرام»[8].

وقال (صلى الله عليه وآله): «إنّ شارب الخمر يموت عطشان ويدخل القبر عطشان ويبعث وهو عطشان وينادي ألف سنة: وا عطشاه، فيؤتى ((بماء كالمهل يشوي الوجوه)) [9] فينضج وجهه ويتناثر أسنانه وعيناه في ذلك الماء، فإذا شرب صهر ما في بطنه» ثمّ قال: «إنّ شرب الخمر يعلو الخطايا كما أنّ شجرته في البستان تعلو الأشجار»[10].

و قال (صلى الله عليه وآله): «إيّاكم والخمر فإنّها مفتاح كلّ شرّ»[11].

وفي فقه الرّضا (عليه السلام): «واعلم أنّ شارب الخمر كعبدة الأوثان وكناكح أمّه في حرم اللّه، وهو يحشر يوم القيامة مع اليهود والنّصارى والمجوس والّذين أشركوا أولئك حزب الشّيطان ألا إنّ حزب الشّيطان هم الخاسرون، واعلم أنّ من شرب من الخمر قدحاً واحداً لا يقبل اللّه صلاته أربعين يوماً، وإن كان مؤمناً فليس له في الإيمان حظّ ولا في الإسلام له نصيب، لا يقبل منه الصّرف ولا العدل وهو أقرب إلى الشّرك من الإيمان، خصماء اللّه وأعداؤه في أرضه شرّاب الخمر والزّناة، فإن مات في أربعين يوماً لا ينظر اللّه إليه يوم القيامة ولا يكلّمه ولا يزكّيه وله عذاب أليم، ولا يقبل توبته في أربعين وهو في النّار لا شكّ فيه، إلى أن قال: وإنّ اللّه تعالى حرّم الخمر لما فيها من الفساد وبطلان العقول في الحقائق وذهاب الحياء من الوجه، وإنّ الرّجل إذا سكر فربّما وقع على أمّه أو قتل النفس الّتي حرّم اللّه ويفسد أمواله ويذهب بالدّين ويسيء المعاشرة ويوقع العربدة وهو يورث مع ذلك الدّاء الدّفين، فمن شرب الخمر في دار الدّنيا سقاه اللّه من طينة خبال وهو صديد أهل النّار»[12].

و قال (عليه السلام): «والخمر يورث فساد القلب ويسوّد الأسنان ويبخر الفم ويبعّد من اللّه ويقرّب من سخطه وهو من شراب إبليس»[13].

وعن رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) قال: «والّذي بعثني بالحقّ نبيّاً إنّ شارب الخمر يجيء يوم القيامة مسودّاً وجهه أزرق عيناه قالصاً شفتاه ويسيل لعابه على قدميه يقذر من رآه»[14].

و قال (صلى الله عليه وآله): «والّذي بعثني بالحقّ نبيّاً إنّ شارب الخمر يموت عطشان وفي القبر عطشان ويبعث يوم القيامة وهو عطشان وينادي: وا عطشاه ألف سنة فيؤتى ((بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشّراب)) [15] فينضج وجهه ويتناثر أسنانه وعيناه في ذلك الإناء فليس له بدّ من أن يشرب فصهر ما في بطنه»[16].

وقال (صلى الله عليه وآله) لأهل الشّام: «واللّه الّذي بعثني بالحقّ من كان في قلبه آية من القرآن ثمّ صبت عليه الخمر يأتي كلّ حرف يوم القيامة فيخاصمه بين يدي اللّه عزّوجلّ ومن كان له القرآن خصماً كان اللّه له خصماً ومن كان اللّه له خصماً فهو في النّار»[17].

وقال رسول اللّه (صلى الله عليه وآله): «إنّ في جهنّم لوادياً يستغيث منه أهل النّار كلّ يوم سبعين ألف مرّة، وفي ذلك الوادي بيت من نار، وفي ذلك البيت جبّ من النّار، وفي ذلك الجبّ تابوت من النّار، وفي ذلك التّابوت حيّة لها ألف رأس، في كلّ رأس ألف فم، في كلّ فم عشرة آلاف ناب، وكلّ ناب ألف ذراع» قال أنس: قلت: يا رسول اللّه لمن يكون هذا العذاب قال: «لشارب الخمر من حملة القرآن»[18].

و قال (صلى الله عليه وآله): «شارب الخمر كعابد الوثن»[19].

وعنه (صلى الله عليه وآله) أنّه قال: «العبد إذا شرب شربةً من الخمر ابتلاه اللّه بخمسة أشياء: الأوّل قساوة قلبه، والثّاني تبرّأ منه جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وجميع الملائكة، والثّالث تبرّأ منه جميع الأنبياء والأئمّة (عليه السلام)، والرّابع تبرّأ منه الجبّار جلّ جلاله، والخامس قوله عزّ وجلّ: ((وأمّا الّذين فسقوا فمأواهم النّار كلّما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النّار الّذي كنتم به تكذّبون)) [20]»[21].

وعنه (صلى الله عليه وآله): «إذا كان يوم القيامة يخرج من جهنّم جنس من عقرب رأسه في السّماء السّابعة وذنبه تحت الثّرى وفمه من المشرق إلى المغرب فقال: أين من حارب اللّه ورسوله، ثمّ هبط جبرئيل فقال: يا عقرب من تريد، قال: عقرب أريد خمسةً نفر: تارك الصّلاة، ومانع الزّكاة، وآكل الرّبا، وشارب الخمر، وقوماً يحدّثون في المسجد حديث الدّنيا»[22].

وعن أبي أمامة عن رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) أنّه قال في حديث: «قال اللّه تعالى: وعزّتي ما من أحد يشرب شربةً من الخمر إلا أسقيه مثلها من الصّديد يوم القيامة مغفوراً كان أو معذّباً وما من أحد يتركه إلا أسقيه من حوض القدس»[23].

وفي جامع الأخبار، عنه (صلى الله عليه وآله) قال: «حلف ربّي بعزّته وجلاله لا يشرب عبد من عبادي جرعةً من خمر إلا سقيته مثلها من الصّديد مغفوراً كان أو معذّباً، ولايتركها عبد من مخافتي إلا سقيته مثلها من حياض القدس»[24].

وقال (صلى الله عليه وآله): «من شرب الخمر في الدّنيا سقاه اللّه تعالى يوم القيامة من سمّ الأساود ومن سمّ العقارب شربةً يتساقط لحم وجهه في الإناء قبل أن يشربها، فإذا شربها تفسّخ لحمه وجلده كالجيفة يتأذّى به أهل الجمع ثمّ يؤمر به إلى النّار ـ إلى أن قال: ـ وكان حقّاً على اللّه أن يسقيه بكلّ جرعة في الدّنيا شربةً من صديد جهنّم، إلى أن قال: قال رسول اللّه (صلى الله عليه وآله): مثل شارب الخمر كمثل الكبريت فاحذروه لا ينتّنكم كما ينتّن الكبريت، فإنّ شارب الخمر يصبح ويمسي في سخط اللّه، وما من أحد يبيت سكراناً (سكران) إلا كان للشّيطان عروساً إلى الصّباح، فإذا أصبح وجب عليه أن يغتسل كما يغتسل للجنابة، فإن لم يغتسل لم يقبل منه صرف ولا عدل، ولا يمشي على ظهر الأرض أبغض إلى اللّه من شارب الخمر»[25].

وعنه (صلى الله عليه وآله) أنّه قال: «من شرب الخمر مساءً أصبح مشركاً، ومن شرب صباحاً أمسى مشركاً، وما أسكر الكثير فقليله حرام»[26].

وقال (صلى الله عليه وآله): «شارب الخمر يعذّبه اللّه تعالى بستّين وثلاثمائة نوع من العذاب»[27].

وعن أصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «الفتنة ثلاثة: حبّ النّساء وهو سيف الشّيطان، وحبّ الخمر وهو رمح الشّيطان، إلى أن قال: ومن أحبّ شربة الخمر حرمت عليه الجنّة» الحديث[28].

وعن النّبيّ (صلى الله عليه وآله) قال: «شارب الخمر مكذّب بكتاب اللّه، إذ مصدّق كتاب اللّه حرّم حرامه»[29].

وعن عليّ بن يقطين قال: سأل المهديّ أبا الحسن (عليه السلام) عن الخمر هل هي محرّمة في كتاب اللّه فإنّ النّاس يعرفون النّهي ولا يعرفون التّحريم، فقال أبو الحسن (عليه السلام): «بل هي محرّمة»، قال: في أيّ موضع هي محرّمة بكتاب اللّه يا أبا الحسن؟ قال: «قول اللّه تبارك وتعالى: ((قل إنّما حرّم ربّي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحقّ)) [30] إلى أن قال: وأمّا الإثم فإنّها الخمر بعينها وقد قال اللّه في موضع آخر: ((يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للنّاس)) [31] فأمّا الإثم في كتاب اللّه فهي الخمر والميسر فهي النّرد والشّطرنج وإثمهما كبير كما قال اللّه»[32].

من أحكام الخمر

مسألة: لا يجوز سقي الخمر صبيّاً ولا مملوكاً ولا كافراً، وكذا كلّ محرّم، وكراهة سقي الدّوابّ الخمر وكلّ محرّم وإطعامها إيّاه.

عن رسول اللّه (صلى الله عليه وآله): «أنّه نهى أن يعالج بالخمر والمسكر وأن تسقى الأطفال والبهائم»[33].

و قال (صلى الله عليه وآله): «الإثم على من سقاها»[34].

وروي: «أنّ من سقى صبيّاً جرعةً من مسكر سقاه اللّه من طينة الخبال حتّى يأتي بعذر ممّا أتى أن لا يأتي أبداً يفعل به ذلك مغفوراً له أو معذّباً»[35].

وعن رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) أنّه قال في حديث في الخمر: «ألا ومن سقاها غيره يهوديّاً أو نصرانيّاً أو امرأةً أو صبيّاً أو من كان من النّاس فعليه كوزر من شربها»[36].

وعن النّبيّ (صلى الله عليه وآله) أنّه قال: «كلّ مسكر خمر وكلّ خمر حرام، إلى أن قال: ومن سقاه صغيراً لا يعرف حلاله من حرامه كان حقّاً على اللّه أن يسقيه من طينة الخبال»[37].

وعن رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) أنّه قال في حديث: «إنّ اللّه تعالى قال: وعزّتي ما من أحد يسقي صبيّاً أو ضعيفاً شربةً من الخمر إلا أسقيه مثلها من الصّديد يوم القيامة معذّباً كان أو مغفوراً»[38].

شارب الخمر

مسألة: يكره تزويج شارب الخمر وقبول شفاعته وتصديق حديثه وائتمانه على أمانة وعيادته وحضور جنازته ومجالسته.

في فقه الرّضا (عليه السلام): «وإيّاك أن تزوّج شارب الخمر، فإن زوّجته فكأنّما قدت إلى الزّنا، ولا تصدّقه إذا حدّثك ولا تقبل شفاعته ولا تأمنه على شيء من مالك، فإن ائتمنته فليس لك على اللّه ضمان، ولا تؤاكله ولا تصاحبه ولا تضحك في وجهه ولا تصافحه ولا تعانقه، إن مرض فلا تعده، فإن مات فلا تشيّع لجنازته ـ إلى أن قال: ـ ولا تجالس شارب الخمر ولا تسلّم عليه إذا جزت به فإن سلّم عليك فلا تردّ السّلام بالمساء والصبح ولا تجتمع معه في مجلس فإنّ اللّعنة إذا نزلت عمّت من في المجلس»[39].

وعن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: قال أبي جعفر (عليه السلام): «يا بنيّ إنّ من ائتمن شارب خمر على أمانة فلم يؤدّها لم يكن له على اللّه ضمان ولا أجر ولا خلف، ثمّ إن ذهب ليدعو اللّه عليه لم يستجب اللّه دعاءه»[40].

وعنه (صلى الله عليه وآله) قال: «ألا من أطعم شارب الخمر بلقمةً من الطّعام أو شربةً من الماء لسلّط اللّه تعالى في قبره حيّات وعقارب طول أسنانها مائة وعشرة ذراع وأطعمه اللّه من صديد جهنّم يوم القيامة ومن قضى حاجته فكأنّما قتل ألف مؤمن أو هدم الكعبة ألف مرّة.. »[41].

وقال النّبيّ (صلى الله عليه وآله): «لا تجالسوا مع شارب الخمر ولا تعودوا مرضاهم ولا تشيّعوا جنازتهم ولا تصلّوا على أمواتهم فإنّهم كلاب أهل النّار، كما قال اللّه عزّ وجلّ ((اخسؤوا فيها ولا تكلّمون)) [42]»[43].

وقال (صلى الله عليه وآله): «مجاورة اليهود والنّصارى خير من مجاورة شارب الخمر، ولاتصادقوا شارب الخمر فإنّ مصادقته ندامة»[44].

وعن النّبيّ (صلى الله عليه وآله) أنّه قال: «من أطعم شارب الخمر لقمةً سلّط اللّه على جسده حيّةً وعقرباً، ومن قضى حاجته فقد أعان على هدم الإسلام، ومن أقرضه فقد أعان على قتل مؤمن، ومن جالسه حشره اللّه يوم القيامة أعمى لا حجّة له، ومن شرب الخمر فلا تزوّجوه وإن مرض فلا تعودوه»[45].

وقال جعفر الصّادق (عليه السلام): «ليس شارب الخمر أهلا أن يزوّج ولا أن يؤتمن على أمانة لقوله تعالى: ((ولا تؤتوا السّفهاء أموالكم)) [46]»[47].

وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): «مصادقة اليهود والنّصارى خير من مصادقة شارب الخمر ومن صافح شارب الخمر كتب عليه خطيئة»[48].

وعن محمّد بن الحنفيّة عن أبيه أمير المؤمنين عليّ (عليه السلام) عن النّبيّ (صلى الله عليه وآله) قال: «من شرب الخمر بعد ما حرّمه اللّه على لساني فإن خطب فلا يزوّج، وإن حدّث فلا يصدّق، وإن شفع فلا يشفّع، ولا يؤتمن على شيء، فإن ائتمنه على أمانة فهلكت فحقّ على اللّه تعالى أن لا يعوّضه منها»[49].

حرمة الخمر والمسكر

مسألة: الخمر من الكبائر وهكذا كل مسكر.

عن عليّ (عليه السلام) قال: «السّكر من الكبائر»[50].

وعن النّبيّ (صلى الله عليه وآله) أنّه قال: «جمع الشّرّ في بيت وجعل مفتاحه شرب الخمر»[51].

و قال (صلى الله عليه وآله): «الخمر أمّ الخبائث»[52].

وقال (صلى الله عليه وآله): «من مات سكران عاين ملك الموت سكران ودخل القبر سكران ويوقف بين يدي اللّه تعالى سكران فيقول اللّه عزّوجلّ له: ما لك، فيقول: أنا سكران، فيقول اللّه بهذا أمرتك، اذهبوا به إلى سكران، فيذهب إلى جبل في وسط جهنّم فيه عين تجري مدّةً ودماءً لا يكون طعامه وشرابه إلا منه»[53].

وقال (صلى الله عليه وآله): «الخمر جماع الإثم وأمّ الخبائث ومفتاح الشّرّ»[54].

وقال (صلى الله عليه وآله) في حديث: «فو الّذي بعثني بالحقّ نبيّاً إنّه ما شرب الخمر إلا ملعون في التّوراة والإنجيل والقرآن»[55].

وعن عليّ (عليه السلام) قال: «إنّ خمسة أشياء تقع بخمسة أشياء ولا بدّ لتلك الخمسة من النّار، إلى أن قال: ومن شرب المثلّث فلابدّ له من شرب الخمر ولابدّ لشارب المسكر من النّار»[56].

وعن أحمد بن إسماعيل الكاتب عن أبيه قال: أقبل محمّد بن عليّ (عليه السلام) في المسجد الحرام فقال: بعضهم لو بعثتم إليه بعضكم يسأله، فأتاه شابّ منهم فقال له: يا عمّ ما أكبر الكبائر، قال: «شرب الخمر» فأتاهم فقالوا له: عد إليه، فلم يزالوا به حتّى عاد إليه فسأله فقال له: «أ لم أقل لك يا ابن أخي شرب الخمر إنّ شرب الخمر يدخل صاحبه في الزّنا والسّرقة وقتل النّفس الّتي حرّم وفي الشّرك وأفاعيل الخمر تعلو كلّ ذنب كما تعلو شجرتها كلّ شجرة»[57].

وعن رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) أنّه قال: «يا ابن مسعود والّذي بعثني بالحقّ ليأتي على النّاس زمان يستحلّون الخمر ويسمّونه النّبيذ عليهم لعنة اللّه والملائكة والنّاس أجمعين أنا منهم بري‏ء وهم منّي برآء»[58]. وعنه (صلى الله عليه وآله) قال: «لا يجمع الخمر والإيمان في جوف أو قلب رجل أبداً»[59].

وعن جعفر بن محمّد (عليه السلام) أنّه قال: «من شرب مسكراً فأذهب عقله خرج منه روح الإيمان»[60].

وعن عليّ (عليه السلام) أنّه قال: «لا توادّوا من يستحلّ المسكر فإنّ شاربه مع تحريمه أيسر من هالك يستحلّه أو يحلّه، وإن لم يشربه فكفى بتحليله إيّاه براءةً وردّاً لما جاء به النّبيّ (صلى الله عليه وآله) ورضًى بالطّواغيت»[61].

وعن النّبيّ (صلى الله عليه وآله) قال: «إنّ اللّه لا يجمع الخمر والإيمان في جوف امرئ أبداً»[62].

وعن النّبيّ (صلى الله عليه وآله) قال: «شارب الخمر ملعون شارب الخمر كعبدة الأوثان يحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان»[63].

وعن عليّ بن مزيد قال: حضرت أبا عبد اللّه (عليه السلام) ورجل يسأله عن شارب الخمر أتقبل صلاته، فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام): «لا تقبل صلاة شارب الخمر أربعين يوماً إلا أن يتوب، قال له الرّجل: فإن تاب من يومه وساعته، قال: يقبل توبته وصلاته إذا تاب وهو يعقله فأمّا أن يكون في سكره فما يعبأ بتوبته»[64].

حرمة المسكر قليله وكثيره

مسألة: يحرم كلّ مسكر، قليلا كان أو كثيراً.

عن أبي بصير قال دخلت على حميدة أعزّيها بأبي عبد اللّه (عليه السلام) فبكت ثمّ قالت: يا أبا محمّد لو شهدته حين حضره الموت وقد قبض إحدى عينيه ثمّ قال: «ادعوا لي قرابتي ومن لطف بي» فلمّا اجتمعوا حوله، قال: «إنّ شفاعتنا لا تنال مستخفّاً بالصّلاة ولم يرد علينا الحوض من يشرب من هذه الأشربة» فقال له بعضهم: أيّ أشربة هي، فقال: «كلّ مسكر»[65].

وعن فاطمة (عليه السلام) قالت: قال لي رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) «يا حبيبة أبيها كلّ مسكر حرام وكلّ مسكر خمر»[66].

وقال (عليه السلام): «ولا يرد على رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) من أكل مالا حراماً، لا واللّه، لا واللّه، لا واللّه، ولا يشرب من حوضه ولا تناله شفاعته، لا واللّه، ولا من أدمن على شرب شيء من هذه الأشربة المسكرة»[67].

وعن عليّ (عليه السلام) أنّه سمع رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) يقول: «لا أحلّ مسكراً كثيره وقليله حرام»[68].

وعن أبي جعفر محمّد بن عليّ (عليه السلام) أنّه قال: «كلّ مسكر حرام» قيل له: أعنك، قال: «لا بل قاله رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) قيل: كلّه، قال: نعم الجرعة منه حرام»[69].

وعن جعفر بن محمّد (عليه السلام) أنّه قال: «حرّم رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) المسكر من كلّ شراب وما حرّمه رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) فقد حرّمه اللّه، وكلّ مسكر حرام»[70].

وقال (صلى الله عليه وآله): «الخمر حرام بعينها والمسكر من كلّ شراب»[71].

وعن رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) أنّه قال: «ليس منّي من استخفّ بالصّلاة ليس منّي من شرب مسكراً لا يرد عليّ الحوض لا واللّه»[72].

فقه الرّضا (عليه السلام): «اعلم يرحمك اللّه أنّ اللّه تبارك وتعالى حرّم الخمر بعينه وحرّم رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) كلّ شراب مسكر»[73].

وعن النّبيّ (صلى الله عليه وآله) أنّه قال: «من شرب الخمر في الدّنيا سقاه اللّه يوم القيامة من سمّ الأساود ـ إلى أن قال ـ ثمّ قال رسول اللّه (صلى الله عليه وآله): ألا وإنّ اللّه عزّ وجلّ حرّم الخمر بعينها والمسكر من كلّ شراب ألا وإنّ كلّ مسكر حرام»[74].

وعن جابر بن يزيد الجعفيّ عن جعفر (عليه السلام) قال سمعته يقول: «إنّ نبيّ اللّه (صلى الله عليه وآله) رفع ذات يوم يديه حتّى رئي بياض إبطيه فقال: اللّهمّ إنّي لم أحلّ مسكراً»[75].

وعن النّبيّ (صلى الله عليه وآله) قال: «كلّ مسكر خمر وكلّ خمر حرام ومن شرب مسكراً نجست صلاته أربعين صباحاً فإن تاب تاب اللّه عليه فإن عاد (الرّابعة) كان حقّاً على اللّه أن يسقيه من طينة الخبال، قيل: وما طينة الخبال، قال: صديد أهل النّار»[76].

والقطب الرّاونديّ في فقه القرآن، في قوله تعالى: ((واذكروا نعمة اللّه عليكم وميثاقه الّذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا)) [77] قال أبو جعفر (عليه السلام): «الميثاق هو ما بيّن لهم في حجّة الوداع من تحريم كلّ مساء وكيفيّة الوضوء على ما ذكره اللّه في كتابه ونصب أمير المؤمنين (عليه السلام) إماماً للخلق كافّةً»[78].

وعن عبد اللّه بن سنان عن الصّادق (عليه السلام) قال: «إنّ اللّه عزّ وجلّ حرّم على شيعتنا المسكر من كل شراب وعوّضهم عن ذلك المتعة»[79].

وقال رسول اللّه (صلى الله عليه وآله): «ثلاثة لا ينظر اللّه إليهم: المنّان بالفعل، وعاقّ والديه، ومدمن خمر»[80].

وعن أنس أنّ النّبيّ (صلى الله عليه وآله) قال: «إنّ اللّه بنى الفردوس بيده وحظرها على كلّ مشرك ومدمن الخمر سكّير»[81].

وعن جعفر بن محمّد (عليه السلام) أنّه قال: «حرمت الجنّة على ثلاثة: مدمن الخمر وعابد وثن وعدوّ آل محمّد (عليه السلام) »[82].

وعن رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) أنّه قال: «ثلاثة لا يحجبون عن النّار: العاقّ والديه والمدمن الخمر ـ إلى أن قال ـ قيل: وما المدمن في الخمر قال: «الّذي إذا وجدها شربها»[83].

وعنه (صلى الله عليه وآله) قال: «يجي‏ء مدمن الخمر يوم القيامة مزرقةً عيناه مسودّاً وجهه مائلاً شقّه يسيل لعابه مشدودة ناصيته إلى إبهام قدميه خارجاً يده من صلبه فيفزع منه أهل الجمع إذا رأوه مقبلاً إلى الحساب»[84].

[1] ـ فقه الرضا: ص280 ب45.

[2] ـ مستدرك الوسائل: ج17 ص37 ب1 ح20675.

[3] ـ بحار الأنوار: ج63 ص488 ب1 ح23.

[4] ـ بصائر الدرجات: ص220 ب3 ح3.

[5] ـ مستدرك الوسائل: ج17 ص44 ب5 ح20688.

[6] ـ مستدرك الوسائل: ج17 ص44 ب5 ح20689.

[7] ـ دعائم الإسلام: ج2 ص133 فصل3 ذكر ما يحرم شربه ح468.

[8] ـ مستدرك الوسائل: ج17 ص45 ب5 ح20691.

[9] ـ سورة الكهف: 29.

[10] ـ مستدرك الوسائل: ج17 ص45 ب5 ح20692.

[11] ـ مستدرك الوسائل: ج17 ص45 ب5 ح20692.

[12] ـ مستدرك الوسائل: ج17 ص45 ب5 ح20693.

[13] ـ فقه الرضا: ص254 ب37.

[14] ـ جامع الأخبار: ص149 الفصل الثالث عشر والمائة في الخمر.

[15] ـ سورة الكهف: 29.

[16] ـ جامع الأخبار: ص149 الفصل الثالث عشر والمائة في الخمر.

[17] ـ جامع الأخبار: ص149 الفصل الثالث عشر والمائة في الخمر.

[18] ـ مستدرك الوسائل: ج4 ص249 ب7 ح3617.

[19] ـ بحار الأنوار: ج76 ص148 ب86 ح63.

[20] ـ سورة السجدة: 20.

[21] ـ مستدرك الوسائل: ج17 ص47 ب5 ح20698.

[22] ـ بحار الأنوار: ج76 ص150 ب86 ح63.

[23] ـ مستدرك الوسائل: ج17 ص50 ب5 ح20707.

[24] ـ جامع الأخبار: ص150 الفصل الثالث عشر والمائة في الخمر.

[25] ـ مستدرك الوسائل: ج17 ص48 ب5 ح20700.

[26] ـ جامع الأخبار: ص152 الفصل الثالث عشر والمائة في الخمر.

[27] ـ بحار الأنوار: ج76 ص152 ب86 ح63.

[28] ـ مستدرك الوسائل: ج17 ص49 ب5 ح20702.

[29] ـ جامع الأخبار: ص153 الفصل الثالث عشر والمائة في الخمر.

[30] ـ سورة الأعراف: 33.

[31] ـ سورة البقرة: 219.

[32] ـ تفسير العياشي: ج2 ص17 ح38.

[33] ـ بحار الأنوار: ج63 ص495 ب1 ح41.

[34] ـ بحار الأنوار: ج63 ص495 ب1 ح41.

[35] ـ فقه الرضا: ص282 ب45.

[36] ـ جامع الأخبار: ص151 الفصل الثالث عشر والمائة في الخمر.

[37] ـ غوالي اللآلي: ج1 ص178 الفصل الثامن ح228.

[38] ـ مستدرك الوسائل: ج17 ص51 ب6 ح20712.

[39] ـ فقه الرضا: ص280 ب45.

[40] ـ بحار الأنوار: ج100 ص175 ب12 ح4.

[41] ـ بحار الأنوار: ج76 ص149 ب86 ح63.

[42] ـ سورة المؤمنون: 108.

[43] ـ جامع الأخبار: ص150 الفصل الثالث عشر والمائة في الخمر.

[44] ـ جامع الأخبار: ص153 الفصل الثالث عشر والمائة في الخمر.

[45] ـ مستدرك الوسائل: ج17 ص53 ب7 ح20718.

[46] ـ سورة النساء: 5.

[47] ـ مستدرك الوسائل: ج17 ص53 ب7 ح20719.

[48] ـ مستدرك الوسائل: ج17 ص54 ب7 ح20720.

[49] ـ مستدرك الوسائل: ج17 ص54 ب7 ح20721.

[50] ـ بحار الأنوار: ج63 ص486 ب1 ح16.

[51] ـ جامع الأخبار: ص150 الفصل الثالث عشر والمائة في الخمر.

[52] ـ مستدرك الوسائل: ج17 ص54 ب8 ح20724.

[53] ـ جامع الأخبار: ص150 الفصل الثالث عشر والمائة في الخمر.

[54] ـ بحار الأنوار: ج76 ص149 ب86 ح63.

[55] ـ مستدرك الوسائل: ج17 ص55 ب8 ح20727.

[56] ـ مستدرك الوسائل: ج17 ص55 ب8 ح20728.

[57] ـ من لا يحضره الفقيه: ج3 ص571 باب معرفة الكبائر ح4952.

[58] ـ مكارم الأخلاق: ص452 الفصل الرابع في موعظة رسول الله (صلى الله عليه وآله).

[59] ـ جامع الأخبار: ص153 الفصل الثالث عشر والمائة في الخمر.

[60] ـ مستدرك الوسائل: ج17 ص57 ب9 ح20734.

[61] ـ دعائم الإسلام: ج2 ص132 فصل3 ذكر ما يحرم شربه ح466.

[62] ـ مستدرك الوسائل: ج17 ص57 ب9 ح20735.

[63] ـ فقه الرضا: ص254 ب37.

[64] ـ مستدرك الوسائل: ج17 ص58 ب10 ح20737.

[65] ـ مستدرك الوسائل: ج17 ص58 ب11 ح20738.

[66] ـ دلائل الإمامة: ص3 المقدمة.

[67] ـ دعائم الإسلام: ج2 ص351 فصل1 ذكر الأمر بالوصية ح1297.

[68] ـ بحار الأنوار: ج63 ص494 ب1 ح41.

[69] ـ مستدرك الوسائل: ج17 ص59 ب11 ح20744.

[70] ـ مستدرك الوسائل: ج17 ص60 ب11 ح20745.

[71] ـ بحار الأنوار: ج62 ص490 ب1 ح30.

[72] ـ بحار الأنوار: ج63 ص495 ب1 ح41.

[73] ـ فقه الرضا: ص279 ب45.

[74] ـ مستدرك الوسائل: ج17 ص60 ب11 ح20748.

[75] ـ مستدرك الوسائل: ج17 ص60 ب11 ح20749.

[76] ـ غوالي اللآلي: ج1 ص178 الفصل الثامن ح228.

[77] ـ سورة المائدة: 7.

[78] ـ فقه القرآن: ج2 ص284.

[79] ـ المتعة: ص9 ح8.

[80] ـ الجعفريات: ص187 باب في بر الوالدين.

[81] ـ دعائم الإسلام: ج2 ص131 فصل3 ذكر ما يحرم شربه، ح460.

[82] ـ مستدرك الوسائل: ج17 ص63 ب12 ح20760.

[83] ـ مستدرك الوسائل: ج17 ص63 ب12 ح20760.

[84] ـ وسائل الشيعة: ج25 ص335 ب16 ح32059.