الحج والعمرة 1

س105: هل تعتبر الفدية بسبب عدم المبيت بمنى من الفدية الواجبة فيجب ذبحها بمنى أم لا، فيتخير يبن مكة ومنى، أو يجوز له أن يذبحها في أي مكان شاء؟

ج: يذبحها حيث يشاء وإن كان الأفضل له أن يذبحها بمنى أو بمكة المكرمة.

س106: هل يحق لمن دخل إلى مكة بعمرة مفردة ثم بدا له أن يحج تمتعاً، أن يحرم للحج من أدنى الحل، أم يلزمه الخروج إلى الميقات؟

ج: يلزمه الخروج إلى الميقات، وإذا لم يمكنه فمن أدنى الحل.

س107: في أداء مناسك الحج، ما هو حكم الجدال في حالة الغضب؟

ج: الجدال المحرم هو الخصام المشتمل على قول ( لا والله) و(بلى والله) ولا يفرق بين حالة الغضب وغيرها.

س108: لو نفر الحجاج من عرفة وتوجهوا إلى المزدلفة، فهل يجوز لذوي الأعذار (النساء، المرضى، المرافقون ) أن يبقوا في المشعر فترة يسيرة ليلة العيد ويذهبوا بعد ذلك إلى منى لرمي جمرة العقبة تفادياً للزحام يوم العيد؟

ج: نعم يجوز لهم ذلك.

س109: هل يجب توفير المال للحج أم أنه يجب بعد توفر الشروط الأخرى؟

ج: لا يجب تحصيل الاستطاعة.

س110: إذا دار الأمر حال الاستطاعة بين الحج والزواج، فأيهما يقدم؟

ج: الحج مقدم إلا إذا سببّ ترك الزواج حرجاً شديداً عليه، أو كان في معرض الوقوع في الحرام.

س111: لو دخل المكلف المستطيع إلى مكة بنية العمرة المفردة، فهل يجوز له في اليوم الثامن من ذي الحجة العدول بنيته إلى عمرة التمتع لكي يتمكن من إتمام الحج؟

ج: إذا أتى لنفسه بعمرة مفردة في أشهر الحج جاز أن يجعلها عمرة تمتع فيأتي بحج التمتع لنفسه.

س112: هل يجوز أن يأتي الحاج بعمرة مفردة بعد الإحلال من عمرة التمتع، وهل يجوز له أن يأتي بها بعد أعمال مكة وقبل النفر من منى؟

ج: لا يجوز إدخال العمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل إتمام حج التمتع بما فيه أعمال منى.

س113: ما حكم النظر إلى المرآة لا إلى نفسه فيها؟

ج: المحرّم هو أن ينظر إلى نفسه في المرآة للزينة، أما النظر إلى المرآة نفسها فلا بأس.

س114: ما حكم لبس العدسات اللاصقة على العين أثناء تأدية فريضة الحج إذا كانت شفافة أو ملونة؟

ج: إذا لم يكن زينة فلا بأس.

س115: هل يجوز للرجال تغطية الوجه في حال الإحرام؟

ج: نعم ولا يغطي رأسه.

س116: هل يجوز قطع طواف الفريضة أو الطواف المستحب اختياراً؟

ج: نعم يجوز.

س117: ما حكم من أعرض عن طوافه الواجب ظناً منه بعدم صحته (لاشتباه في التطبيق)، أو جهلاً بالحكم، أو عمداً، وأنشأ طوافاً جديداً قاصداً أداء الوظيفة الفعلية؟

ج: الظاهر صحة طوافه الثاني وكفايته.

س118: هل يجوز التحدث أثناء الطواف الواجب في الأمور الدنيوية؟

ج: لا بأس بذلك، ولكن ينبغي أن يشتغل بالدعاء والذكر وما أشبه.

س119: لو نسي التقصير في عمرة التمتع وأحرم للحج فما هو حكمه؟

ج: إذا ترك التقصير سهواً حتى أهلّ بالحج صحت متعته، نعم الأحوط الأولى أن يهرق دماً ويقصر للعمرة، وإذا تذكر في وسط الأعمال، فأعماله صحيحة ويقصر بعد أن قصّر للحج.

س120: لو ترك المكلف الرمي ليلاً ظناً منه أنه قادر عليه أثناء النهار، وفي النهار لم يستطع الوصول لرمي الجمرات، فما هو حكمه، هل يجوز له أن يستنيب؟ ولو انكشف بعد فترة ارتفاع العذر، هل تجب عليه الإعادة؟

ج: يجوز له في الفرض المذكور الاستنابة، ولا تجب الإعادة.

س121: إذا لم يمكنه إصابة الجمرة في الرمي أو كان ممكناً ولكن بعسر وحرج شديدين، فهل يكفيه إصابة الجهة دون الجمرة؟

ج: يجب إصابة الجمرة ولو بالإستنابة.

س122: يشتد الزحام عند رمي الجمرة الكبرى فيصعب على المرأة الرمي ويسبب ذلك لها حرجاً شديداً، فهل يجوز لها أن تستنيب وتبقى في السكن؟

ج: يمكنها الرمي ليلة العيد، وهكذا في ليلة 11 و12 وكذا الأطفال والمعذورون من الرمي بالنهار، وإن لم يمكن جازت الاستنابة.

س123: هل يشترط في ذبح الهدي أن تكون الشاة في سن معينة؟

ج: الأحوط الأولى أن تكون قد أكملت سبعة أشهر والظاهر كفاية ما يسمى شاة لا أكثر.

س124: هل يجوز الحج بأموال مأخوذة بواسطة بطاقة الفيزا-الماستر كارد-؟

ج: أصل الاستفادة من ذلك جائز، والحج صحيح.

س125: هل يجوز النفر من منى قبل الزوال يوم الثاني عشر من ذي الحجة لمن معه زوجته وأولاده؟

ج: نعم، فانه يجوز لكل من معه امرأة كالبنت أو الزوجة ذلك إن لم يكن لها رفقة مطمئنة يرسلها معها.

س126: أعمل سائقاً في أحدى الشركات الحكومية، وقد نجبر على الدخول إلى مكة المكرمة بدون إحرام، وقد يكون عذر البعض هو ضيق الوقت والظروف الصعبة التي تفرضها القوانين المعقدة للشركة، فهل نحن مأثومون بهذا التصرف؟ وماذا يتوجب علينا؟

ج: إذا كان المكلف ممن يتكرر منه الدخول إلى مكة المكرمة والخروج منها بموجب عمل يجوز له الدخول إلى مكة بلا إحرام، وكذلك يجوز الدخول إلى مكة بلا إحرام لمن دخل إليها محرماً إحراماً صحيحاً واعتمر ثم رجع إليها في خلال الشهر الذي أحرم فيه، وأما في غير هاتين الصورتين فلا بد من الإحرام والإتيان بالعمرة، ولو لم يفعل كان آثماً وعليه التوبة والاستغفار، نعم لو اضطر-اضطراراً شرعياً- إلى ترك الإحرام فلا شيء عليه.

س127: لو جاء الإنسان في شهر شوال إلى مكة المكرمة واعتمر ثم عاد إلى بلاده ورجع في شهر ذي القعدة وذي الحجة لأداء مناسك الحج، فهل يمكن اعتبار العمرة عمرة تمتع أم يحتاج إلى عمرة أخرى مع الحج؟

ج: تجب عليه عمرة جديدة، وتعتبر الثانية عمرة التمتع لحج التمتع.

س128: ما الحكم إذا لم يحرم الإنسان الحاج من الميقات جهلاً أو نسياناً ولم يتذكر إلا بعد دخوله مكة المكرمة أو في المسجد الحرام؟

ج: يجب عليه الرجوع إلى الميقات، وإذا لم يتمكن من ذلك وجب عليه الإحرام من خارج الحرم إذا تمكن، وإذا لم يتمكن من ذلك أيضاً وجب عليه الإحرام من موضعه.

س129: من يأتي بالطائرة إلى جدة، هل يعتبر ميقاته ميقات أهل جدة أم لا؟

ج: الإمام الراحل(أعلى الله درجاته): يجوز الإحرام من الجحفة، كما يجوز له أن يحرم من جدة بالنذر.

السيد المرجع(دام ظله): يجوز الإحرام من الجحفة، كما يجوز له أن يحرم من جدة بالنذر، ولا يبعد جواز الإحرام من أدنى الحل.

س130: إذا طاف الإنسان ثلاثة أشواط حول الكعبة المشرفة واضطر للخروج، ثم بعد ذلك واصل بقية الأعمال(الصلاة، والسعي، والتقصير) دون الطواف، فهل يعيد الطواف والصلاة مرة أخرى؟ أم يعيد كل الأعمال؟

ج: يعيد الطواف والصلاة، وأيضاً يعيد السعي على الأحوط الأولى.

س131: هل يجوز القيام ببعض السعي والإكمال في اليوم التالي؟ وهل يختلف الحكم بين المعذور وغيره؟

ج: يجوز ذلك للمعذور، والأحوط وجوباً تركه للمختار.

س132: صديقتي تود الذهاب لأداة العمرة، ولكن عليها الكثير من الصلوات ولا تستطيع قضاؤها في هذه المدة القصيرة، فهل ستصح العمرة إذا لم تقض الصلوات التي عليها؟

ج: يجوز لها أن تذهب لأداء العمرة، وعليها أن تسعى في قضاء صلواتها الواجبة في المستقبل القريب.

س133: هل يجوز أن أسعى بين الصفا والمروة بدون وضوء؟

ج: نعم.

س134: كما نعلم أن السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط، هل يجوز أن أستريح بينهم، مثلاً انتهيت من شوطين ثم أردت أن أستريح أو أدخل بيت الخلاء ثم أرجع وأكمل باقي الأشواط هل يجوز لي ذلك؟

ج: يجوز.

س135: ما هي كيفية العمرة المفردة وأريد شرحها بالتفصيل، وهل يجب عند الإحرام الغسل للعمرة، وهل يجب على المرأة أن تلبس ثوبي الإحرام فوق ملابسها؟

ج: أعمال العمرة المفردة كالتالي: الإحرام، الطواف، ركعتا الطواف، السعي، التقصير، طواف النساء، ركعتا طواف النساء، وهذه كلها أعمال العمرة المفردة، ويستحب الغسل عند الإحرام، ولا يجب لها لبس ثوبي الإحرام على الأظهر بل تُحرم المرأة في ملابسها، نعم يستحب احتياطاً لبسهما.

س136: ذهبت للعمرة نيابة، ولكن عند نية الطواف والسعي والصلاة نويت عن نفسي سهوًا وغفلة مني، وبعد ما انتهيت من العمرة تذكرت انها نيابة فما حكم هذه العمرة؟

ج: إذا كنت قاصداً العمرة نيابة عن الغير بارتكازك بحيث لو سألك سائل لمن العمرة كنت تجيب بأنها نيابة عن فلان (وان خانك الإخطار) فعمرتك صحيحة عن المنوب عنه إن شاء الله تعالى.

س137: كثر الحديث عن الإحرام من جدة وطال، وسؤالنا باختصار هو:

هل يجوز الإحرام من جدة في الصور التالية: 

العازم على الذهاب إلى مكة من جدة مسبقاً؟

العازم على الذهاب إلى مكة من جدة، ولم يكن قد عزم على ذلك قبل دخوله إلى جدة؟

هل هناك فرق في الحكم بين الحج والعمرة ؟

ج: يجوز في كلا الفرضين الإحرام من جدة- على الأظهر- بالنذر بأن يقول:(لله عليّ أن أحرم من جدة)، ولا فرق في ذلك بين إحرام العمرة المفردة أو عمرة حج التمتع.

س138: ما رأي سماحتكم بشخص يريد الذهاب إلى الحج ولكنه لا يملك المال و يريد الذهاب عن طريق أخذ قرض من البنك؟

ج: الحج بالدين لا يسقط الحج الواجب عند الاستطاعة إلا إذا كان وجب فيما سبق بسبب الاستطاعة في ذمته ولم يذهب إلى الحج فإن الحج بالقرض يسقط ما في ذمته.

س139: ما حكم استلام الحجر الأسود و لمسه و تقبيله إذا كان المكلف محدثا بالأصغر أو الأكبر ؟

ج: لا بأس به في حدّ ذاته، ولكن لا يخفى انه يحرم على من كان محدثاً بالحدث الأكبر الدخول إلى المسجد الحرام.

س140: هل يجوز للمرأة تغطية وجهها أثناء الإحرام؟

ج: يجوز الستر شريطة أن لا يلتصق بوجهها كما يجوز لها ستر وجهها بيدها.

س141: هل يجوز ذبح الهدي في بلد آخر نظراً لتطور الزمان و وجود الفقراء المحتاجين في الكثير من البلدان؟ و إذا لا يجوز ما هو الدليل على ذلك؟

ج: لا يجوز ذلك للنصوص المعتبرة على وجوب الذبح بمنى، ويجوز إخراج لحم الهدي بعد ذبحه بمنى إلى خارج الحرم إذا لم يكن هنالك مصرف للذبيحة في الحرم.

س142: بالنسبة للحج والعمرة هل الجائز هو لبس الجورب للمرأة أم الجائز عدم لبسه، وأيهما المستحب؟

ج: الإمام الراحل(أعلى الله درجاته): يجوز للمرأة أن تلبس الجورب، والأحوط استحباباً لها شق ظهره وإظهار ظاهر القدم.

السيد المرجع(دام ظله): يجوز لها لبس الجورب، ويستحب لها شق ظهره، وان كان أجنبي يراها وجب عليها لبسه.

س143: في كل مرة نذهب إلى الحج أو العمرة يدور هذا اللغط حول ميقات قرن المنازل، هل هوَ( الهدى) أو(قرن المنازل) وكُلُّ يدلو بدلوه فيه، والسؤال في أيهما يحرمُ القادمونَ من أهل البحرين؟

ج: يكون من قرن المنازل وهو ميقات من يعبر من الطائف، ويرجع في تعيينه إلى أهل الخبرة.

س144: هل يمكنني ممارسة أعمال الحج أثناء العمل إذا كان هناك توافق بين العملين لا يؤدي  إلى الإخلال بالآخر؟ عندي إذنٌ من الدكتور المشرف المسؤول بتأدية الأعمال؟

ج: نعم يجوز أداء مناسك الحج.

س145: في اليوم الثاني والثالث من العيد نرمي بعد انتهاء العمل وذلك بعد العصر فهل عملنا صحيح؟

ج: لا إشكال في الرمي بعد العصر.

س146: هل يجوز دخول مكة المكرمة ليلا في سيارة مظللة؟

ج: الإمام الراحل(أعلى الله درجاته): لا يجوز التظليل ليلاً على الأحوط.

السيد المرجع(دام ظله):لا يجوز التظليل ليلاً على الأظهر.

س147: هل تعتبر العقدة في ملابس الإحرام محرمة؟

ج: لا يجوز للرجل أن يعقد إحرامه، ولكن لا بأس بالغرز بإبرة ونحوها.

س148: ما هو ميقات أهل القصيم أي من كان يقطن بالقصيم فمن أي الأماكن يمكن له الإحرام؟

ج: أول ميقات يمر عليه يحرم منه.

س149: أنا- بإذن الله- على وشك الذهاب إلى الحج، ولم أخمّس أموالي حتى الآن، فهل يجب عليّ تخميسها قبل الحج؟

ج: يجب على كل مكلف أن يجعل له رأس سنة خمسية، ويخمس عندها كل ما زاد عن المؤونة، وفي مفروض السؤال يجب دفع الخمس قبل الحج، فإذا دفع الخمس، ولم يمكنه الذهاب إلى الحج فهو سقط عنه، إلا أن تتحقق له الاستطاعة الشرعية فيما بعد فيتنجز وجوب الحج حينئذٍ.

س150: أحد أقاربي سيعطيني مبلغاً من المال لأذهب للحج، على أن أحج نيابة عنه، علماً أنه قد حج من قبل، وأنا كذلك، وبالتالي هذه الحجة مستحبة، فما حكم أن أذهب للحج نيابة عنه دون وجود عذر يمنعه هو من الذهاب؟ وهل أستطيع أن أنوي الحج عن أكثر من شخص، أحياءً وأمواتاً؟

ج: يصح الحج الاستحبابي نيابة عن صاحب المال، حتى وإن لم يكن له عذر يمنعه عن الذهاب بنفسه، ويجب أن يكون الحج في مفروض السؤال عن صاحب المال وحده، ولا يجوز إشراك غيره فيه إلاّ بإذنه.

س151: هل يجوز الحج نيابة عن المعصومين الأربعة عشر(عليهم أفضل الصلوات)، وبالخصوص إمام العصر والزمان الإمام المهدي(عجل الله فرجه الشريف)؟ وإذا حج الرجل نيابة عن شخص آخر، فثواب الحج يكون للرجل أم للشخص؟

ج: يجوز ذلك، ويستحب، بل هو من أفضل القربات، ويحسب الثواب لكليهما من دون نقص من ثواب أحدهما.

س152: سبق لي أن حججت إلى بيت الله الحرام، والآن أريد الذهاب نيابةً عن شخص لم يحج أبداً، وهذا الشخص حاله غير مستقرة بسبب مرضه، إذ إنه يعاني من مرض(التبول اللا إرادي)، فهل يصح حجي نيابة عنه؟

ج: إذا لم يمكنه الحج بنفسه، يمكن لك أن تنوب عنه، ولا إشكال في ذلك.

س153: أنا لم أحج وعندي مبلغ محدود من المال لإتمام عقد قراني في ذي الحجة، والمبلغ لا يفي الحج وإتمام العقد، فماذا أفعل؟ هل أؤجل الحج؟ وهل إذا أجلته أكون مأثوماً؟

ج: إذا كان في تأخير الزواج خوف الوقوع في الزنا ونحوه- والعياذ بالله-،أو كان حرجاً عليه، أو موجباً لحدوث مرض، فالزواج مقدّم على الأقوى، وإلا فالحج هو المقدّم.

س154: هل العبادة إلى نصف ليلة الحادي عشر والثاني عشر من شهر الحج تغني عن المبيت في منى؟

ج: نعم، تكفي على الأظهر في مكّة.

س155: ما هو نوع العبادة المطلوبة بدلاً عن المبيت في منى؟

ج: كل ما يصدق عليه عنوان العبادة في عرف المتشرعة كالطواف، والسعي، والصلاة، وقراءة القرآن، والدعاء، والاستغفار.

س156: هل العبادة تشمل ما يلي: النظر إلى الكعبة، مذاكرة العلم بين طالبين من أهل العلم، الطواف والسعي؟

ج: الأظهر أنه لا يكفي النظر إلى الكعبة، وكذا مذاكرة العلم، ويكفي الطواف والسعي.

س157: حين العبادة هل يجب الرد على المؤمنين والانبساط معهم في الحديث؟

ج: إذا كان بمقدار يصدق معه عرفاً (أنه قضى نصف ليله بالعبادة)، فلا يضر.

س158: ما هو حكم المزاح في الحج، وما هي حدوده؟

ج: لا محذور فيه، وقد يستحب إذا لم يستلزم حراماً كالإيذاء ونحوه.

س159: الوصول إلى الجمرات يستوجب مزاحمة النساء والرجال، وقد يؤدي إلى مضايقتهم والإضرار بهم من غير قصد، فما العمل؟ 

ج: يسعى في عدم الإضرار بهم مهما أمكن.

س160: هل يُلزم الحاجُ صاحبَ الحملة أن يدفع بدل المال له حين تقصيره في تهيئة الخيام في منى (إذا لم يكن هناك شرط في العقد)؟

ج: إذا لم يكن شرطاً في العقد فليس له ذلك، ولو كان شرطاً بينهما _ولو ارتكازاً_ أمكن إلزامه به بمقدار استحقاقه عرفاً.

س161: لو رمى العقبة بثماني حصيات خطأً، فهل عليه إعادة الرمي أم تعتبر الثامنة لغواً؟ خصوصاً وأنه اطمأن إلى رمي السبع بشكل صحيح؟

ج: لا يعيد الرمي.

س162: ما حكم تغطية الرأس في الحج للمحرم؟

ج: تحرم التغطية على الرجال دون النساء.

س163: هل يجب حلق الشعر على من كان حجه حجة الإسلام؟

ج: لا يجب بل يستحب.

س164: بعد نزع الإحرام والانتهاء من طواف الحج والسعي وقبل طواف النساء، هل استخدام العطر أو الصابون المعطر فيه إشكال؟

ج: يجوز استخدام الطيب على كراهة حتى يفرغ من طواف النساء.

س165: ما حكم أكل الفواكه التي قد تكون ذات رائحة زكية- مثل الكمثرى، والتفاح، والجوافة- في حال الإحرام؟

ج: يجوز أكلها، ولكن لا يتعرض لشمها على الأحوط استحباباً.

س166: كنا في مدينة جدة لمدة أسبوع، ثم توجهنا إلى مكة المكرمة بقصد العمرة، وأحرمنا من التنعيم، ولكن فوجئنا من بعض الإخوة بالقول: إنه كان علينا الإحرام من ميقات آخر، فما قولكم؟

ج: الإمام الراحل (أعلى الله درجاته): كان يلزمكم الإحرام من ميقات آخر، أو الإحرام من مدينة جدة-مثلاً- بالنذر، ولكن لا شيء عليكم في الفرض المذكور.

السيد المرجع: لا يبعد كفاية ذلك.

س167: ما حكم إعادة حجة الإسلام؟

ج: إعادة الحج إن كانت لوقوع سبب من الأسباب المبطلة للحج فهي واجبة، وإلاّ فلا، نعم تجوز الإعادة احتياطاً إن احتمل وقوع خلل في الحج الأوّل.

س168: ما هو الحكم إذا حججت وعلي ديون وقروض؟

ج: لو لم يكن الحج ضاراً بأداء الدين في وقته ولكن أذن أصحابه بتأخير تسديده جاز الحج ولكن لا يجزي عن حجة الإسلام إلا لو صدقت (الاستطاعة العرفية)، كما لو كان الدين بعيد الأجل وكان واثقاً بحصول المال في الوقت المحدّد .

س169: ما هي أدلتكم ومستنداتكم الشرعية على فتواكم بإجزاء البقاء في مكة المكرمة (وفي حالة عبادة) إلى نصف الليل بدلاً من منى؟

ج: روايات دلت الروايات على ذلك، والتنصيف استفيد من(قاعدة) البدلية ومن بعض النصوص الواردة في المقام حيث منها:

صحيحه العيص (الوسائل ج10 ص206 الباب7 من أبواب العود إلى منى ح4).

وفي صحيحة أخرى (المصدر ح1)

س170: هل الشخص الذي يحج بيت الله الحرام تمحى ذنوبه؟

ج: نعم، على ما في الحديث الشريف، مع التوبة، وذلك في غير الذنوب التي فيها حق الناس، فإنه يجب عليه أداؤها إليهم، وكذا في ما يحتاج إلى التدارك كقضاء الصلوات الفائتة.

س171: من انتهى من أعمال عمرة التمتع وأراد الإعراض عن الحج هل يحق له ذلك؟ علماً بأن حجته مستحبة لأنه كان قد أتى بحجة الإسلام فيما مضى؟

ج: لا يحق له ذلك.

س172: هل أستطيع أن أنوب عن شخصٍ ميت في الحج الواجب إذا لم يسبق لي أداء الحج؟

ج: إذا لم تتحقق لك الاستطاعة في سنة من السنين لحجة الإسلام جاز لك ذلك، نعم الأحوط استحباباً عدم نيابة المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة. (والصرورة هو من لم يحج من قبل).

س173: ما هي حدود الاستطاعة التي بها يجب الحج على المكلف؟

ج: حدود الاستطاعة هي أن يملك الشخص مقداراً من المال يستطيع أن يحج به ويرجع إلى بلده قادراً على مواصلة معيشته (أي إدارة نفسه وأهله بالفعل أو بالقوة)، مضافاً إلى القدرة الجسدية، وتفصيل ذلك مذكور في (مناسك الحج).

س174: ماذا يترتب على من رجع بعد العمرة (عمرة التمتع) دون أن يأتي بالحج؟

ج: عليه أن يأتي بطواف النساء وركعتيه أو يستنيب من يأتي بهما إن لم يتمكن من ذلك بنفسه.

س175: أيهما أفضل المبيت في منى أم في مكة المكرمة؟

ج: المبيت في منى.

س176: ما الحكمة من المبيت في منى؟

ج: قال الله تعالى: (واذكروا الله في أيام معدودات). وقد فُسِّرت الآية الكريمة بأيام التشريق، فالحاج في منى يرمي الجمرة، وهو كناية عن نبذه للشيطان أولاً، وثانياً هو يستسلم لأوامر الله تعالى، ويبدي استعداده للتضحية في سبيله ونصرة دينه من خلال البقاء في تلك الصحراء كالجنود المتطوعين للقتال الذين يجتمعون على مشارف المدينة للتهيؤ لجهاد العدو.

س177: هل يجوز الطواف بالبيت الحرام من الطوابق المتعددة؟ وما هي الأدلة الشرعية على ذلك؟

ج: الإمام الراحل(أعلى الله درجاته): يجوز مطلقاً، لصدق الطواف عرفاً.

السيد المرجع(دام ظله): يجوز، لأن في الحديث ما يدل على أن الكعبة المشرفة لها حكمها من تخوم الأرض إلى عنان السماء، وذلك بشرط أن يصدق الطواف حول الكعبة المشرفة، كما إذا كان ازدحام الطائفين قد غطى كل ساحة المسجد الحرام.

س178: هل يجوز مكوث النساء في المشعر الحرام ولو لدقائق معدودة ثم خروجهنَّ قبل منتصف الليل؟

ج: يجوز ذلك.

س179: من كان يتولى شؤون النساء:

      أ- هل يجوز له المكوث لدقائق معهن ثم يخرج قبل منتصف الليل ويرمي؟

     ب- وبعد ذلك هل له أن يتجه مباشرة إلى الحرم لأداء الطواف والصلاة والسعي وطواف النساء والصلاة قبل أن يذبح؟

ج:  أ- نعم، يجوز.

     ب- له ذلك، لكن بعد التوكيل للذبح على الأظهر.

س180: هل يجوز للنساء ومن يتولى شؤونهن أن يرجموا ليلاً في اليوم العاشر والحادي عشر؟

ج: يجوز.

س181: هل تقبيل الكعبة أثناء الطواف يبطله؟

ج: لا يبطل الطواف بذلك (مع مراعاة الشروط الواجبة في الطواف).

س182: إذا ذُبح الهدي عن الحاج قبل أن يرمي الجمار ظناً من الذابح بأن الحاج قد رمى، فما الحكم في هذه المسألة؟

ج: الإمام الراحل(أعلى الله درجاته): الأحوط استحباباً في الهدي رعاية الترتيب بأن يكون الذبح بعد الرمي وقبل التقصير أو الحلق، ولكن لو خالف الترتيب سهواً أو جهلاً أو نسياناً فلا إشكال.

السيد المرجع(دام ظله): يجب في الهدي رعاية الترتيب على الأحوط، بأن يكون الذبح بعد الرمي وقبل التقصير أو الحلق، ولكن لو خالف الترتيب سهواً أو جهلاً أو نسياناً فلا إشكال.

س183: في أيام الحج يكثر تعرّض الحجاج للغازات الخارجة من السيارات, ولا شك أن هذه الغازات ضارة, إلا إنَّ ضررها يتفاوت حسب الأشخاص و حسب كمية ما يُستنشَق منها، فهل يجوز للحجاج وضع كمامات على أنوفهم تقيهم من هذه الغازات؟

ج: استخدام الكمامات ـ في الفرض المذكور ـ جائز.

س184: هل يجب على المرأة الحضور إلى محل الرمي إذا علمت واطمأنت –من خلال كلام أهل الخبرة- أنها لن تتمكن من الرمي؟

ج: لا يجب الحضور بل هو مستحب على الأظهر.

س185: هل تصح الإنابة قبل يوم الرمي؟

ج: نعم، تصح.

س186: نحن نعلم بأن العمرة المفردة لمن هو في مكة تكون من أدنى الحل، وهي منطقة التنعيم، ولكن سمعنا أنها تغيرت إلى منطقة تسمى الجعرانة، فهل هذا صحيح؟

ج: الجعرانة كالتنعيم وكالحديبية في كونها أدنى الحل، وعليه يجوز الإحرام من كل منها، كما يجوز من غيرها من أطراف أدنى الحل.

س187: امرأة أرسل إليها ابنها مالاً لتحج به، ولكن هذا المال لم يخمس، فهل عليها أن تقوم هي بذلك أم لا؟ علماً بأنَّ المبلغ مخصص ليتضمن نفقات الحج فقط؟

ج: يجب عليها تخميس المبلغ قبل الحج، فإن كانت بعد تخميسه مستطيعةً (بأن كفى الباقي للحج) وجب عليها، وإلا لم يجب.

س188: المرأة المحرمة يحرم عليها تغطية الوجه, لكن هل يصدق على استعمال المحارم الورقية في تنظيف الوجه أو إزالة بعض الأوساخ - خصوصاً في حال الزكام أو العطاس - أنه تغطية للوجه؟ وماذا يترتب على ذلك؟

ج: استخدام المحارم الورقية أو تنشيف الوجه بالمنديل وما أشبه لا يعدّ تغطية للوجه.

س189: أريد الذهاب إلى الحج وهي الحجة الأولى، فاشتركت في جمعية بمبلغ 125 ريال شهرياً، بدأ الاشتراك في محرم 1426 وتسلمتها في ربيع الأول مدتها: سنتان وشهران هل يسمح لي الشرع بالحج بهذا المبلغ؟ علماً بأنني سوف أزيد المبلغ ما يقارب الربع لأستكمل نفقات الحج من مدخولي الخاص؟
ج: يجوز الحج بهذا المبلغ، ولكن لا يجزي عن حجة الإسلام إلا إذا كان المبلغ الذي تسلّمته وما ستضيفه عليه من مدخولك الخاص وسائر أموالك (غير المؤونة) كافياً لنفقات الحج.

س190: والدتي كبيرة في السن، ولم تحج مطلقا،ً وحالتها الصحية ليست على ما يرام تعاني من ضغط الدم والربو بحيث لا تستطيع المشي إلا فترةٍ قليلة، ولا تتحمل الركوب في جميع وسائل النقل لما في ذلك من مشقةٍ عليها، هل يجب عليها الحج في هذه الحالة؟
ج1: يجب عليها أن تستنيب في الفرض المذكور, مع المشقة الشديدة في حج نفسها.
س191: في كفارة التظليل وما شابه هل يجوز إعطاء القصاب جلد الشاة كأجرة لعمله أم يلزم بيع الجلد وشراء لحم بثمنه وتقسيمه على الفقراء وتعطى أجرة القصاب من مال آخر؟
ج2: تستخرج أجرة القصاب من مال آخر، ويعطى الجلد للفقير إن أخذه، وإلا وكل الفقير من يأخذ الجلد عن الفقير ثم يتصرف في الجلد كما يشاء الفقير، ويجوز بتوكيل الفقير أن يشتري بثمنه لحم وقسم على الفقراء.
س192: هل يختلف الأمر بين ذبيحة الكفارة وذبيحة الهدي؟
ج3: لا فرق.

س193: هل يجوز الحج بنقود الجمعية التي تسلم شهرياً لشخص من المشتركين علماً بأن المشترك لم يدفعها كاملة بعد؟

ج: الحج جائز مطلقاً، وأما الإجزاء في حجة الإسلام فهو منوط بأن يكون المقدار الذي دفعته للجمعية من الأقساط كافياً لأداء فريضة الحج أو يكون لك مال يفي بنفقات الحج ولو بضميمة الأقساط المدفوعة للجمعية.

س194: سبق لي أن أديت فريضة الحج _والحمد الله_ وأنا متشوق جداً لتكرارها، لكن زوجتي تعارض ذلك كونها لا تريد مفارقتي، ولا تستطيع تحمل مسؤولية البيت والأطفال أثناء غيابي، فما هو الحكم الشرعي وكيف أتصرف؟

ج: أصل الذهاب لا إشكال فيه, بل يستحب في كل عام، ولكن ينبغي محاولة الجمع بين الحج وبين إدارة العائلة.

س189: هل يمكن القيام بأداء فريضة الحج إذا تمكن الإنسان من تجميع المال لأدائها رغم أن عليه قروضاً من البنك؟

ج: _في فرض السؤال_ إذا كان القرض مؤجلاً, وكان المكلف واثقاً من التمكن من أدائه في وقته,وكان له أموال غير مقترضة تمكِّنه من الحج، فإنه يكون مستطيعاً, ويجب عليه الذهاب إلى الحج، علماً بأنه يجب دفع خمس مبلغ الحج إن لم يكن له رأس سنة خمسية.

س195: من كان يملك مقدار نفقة الحج، ولكن له ولد بحاجة إلى زواج أو مريض يحتاج إلى علاج، فهل يقدم الحج أم يقدم الزواج والعلاج؟

ج: يقدم الحج على الزواج إلا إذا كان ترك الزواج موجباً للحرج ونحوه، ويقدم العلاج للمريض على الحج إذا كان ممن يلزمه علاجه لزوماً عرفياً.

 

س196: تعهد شخص قبل عدة سنوات أن يحج عن ميت، وبعد ذلك أصبح مستطيعاً فأي الحجين يقدم؟

ج: يقدم حجه على الحج عن الغير.

س197: سأوفق _ إنشاء الله _ للذهاب إلى حج بيت الله الحرام، وأود من سماحتكم أن تزودوني بكلمة توجيهية أو نصيحة لأخذها معي فتكون لي منهجاً وخطة عمل أستفيد منها في كل لحظة هناك، لا سيما وأنها المرة الأولى التي أوفق فيها إلى مثل تلك الرحلة العظيمة؟

ج: من الوصايا النافعة هي الوصية المنسوبة للإمام الصادق (عليه السلام) لمن يريد الحج، قال (عليه السلام): (إذا أردت الحج فجرِّد قلبك لله (عز وجل) من قبل عزمك من كل شاغل، وحجب كل حاجب، وفوّض أمورك كلها إلى خالقك، وتوكل عليه في جميع ما يظهر من حركاتك وسكناتك، وسلِّم لقضائه وقدره، وودِّع الدنيا والراحة والخلق، واخرج من حقوق تلزمك من جهة المخلوقين... واستعد استعداد من لا يرجو الرجوع، وأحسن الصحبة، وراع أوقات فرائض الله وسنن نبيه (صلى الله عليه وآله) وما يجب عليه من الأدب والاحتمال والصبر والشكر والشفقة والسخاء وإيثار الزاد على دوام الأوقات..).

س198: أنا طالب في إحدى الجامعات العربية خارج الدولة التي أنتمي إليها، وعائلتي هم من يتحملون تكلفة الدراسة والمعيشة بالكامل، لهذا أنا لست مستقلاً مادياً، وكل ما أملك من نقود وممتلكات هي من عندهم أصرفها وأستخدمها، ولا أوفر منها شيئاً، ولم أخمس طوال عمري، رغم أني قد دخلت سن التكليف منذ سنوات، وعليَّ ديون لبعض الأصدقاء والأقارب، وهم لا يطالبون بها, ولا يرغبون بالحصول عليها الآن، وقد قررت الحج هذه السنة _إن شاء الله_ لكني للأسف لا أملك تكلفة الحج بالكامل.

أ- هل يجوز الحج قبل سداد الديون باستلاف مبلغ من أحد الأصدقاء؟

ب- وهل يجوز الحج قبل سداد الديون باقتطاع مبلغ من نقود الدراسة؟

ج- إذا كان يجب الخمس، هل أخمس المبلغ الذي سأحج به أم أخمس كل ما أملك من نقود وممتلكات شخصية مستخدمة كالملابس وغيرها؟

ج:

 أ- يجوز لك الحج بالاستلاف، ولكنه لا يجزي عن حجة الإسلام.

ب- إذا وهب لك الأهل المبلغ الكافي للحج جاز وأجزأ عن حجة الإسلام.

ج- عليك تخميس مبلغ الحج، وما تملك من نقود غير الديون وتجعل يوم تخميسك يوماً لرأس سنتك الخمسية، وتخمّس كل سنة في اليوم المعيّن ما زاد على مخمّسك للسنة الماضية، وتصالح الفقيه أو وكيله على الممتلكات الشخصية.

س199: شخص طاف حول الكعبة سبعة أشواط (في العمرة المفردة)، وبعدها مباشرة طاف طواف النساء، بعد ذلك ذهب للسعي بين الصفا والمروة، ما حكم ذلك؟ وما الذي يتوجب فعله في حالة كونه جاهلاً بالحكم؟

ج: الإمام الراحل: الأحوط إعادة الطواف.

السيد المرجع: الأحوط استحباباً إعادة طواف النساء بنفسه أو نائبه.

س200: لو لم أتمكن من الطواف بين الكعبة المشرفة والمقام، وأديت الشوط الأول خارج المقام، فهل يعتبر ذلك صحيحاً؟

ج: صحيحٌ إنشاء الله تعالى.

س201: لو صليت ركعتي الطواف ولم أنوها سهواً، وعندما فرغت من الصلاة تذكرت، هل يجزي ذلك أم يترتب علي إعادتها؟

ج: النية هي الداعي (المحرّك الباطني)، ولا يجب إخطارها في الذهن أو ترديدها على اللسان.

س197: أنا متطوع لخدمة الحاج في إحدى حملات الحج، ويطلب منا أن نشكل ما يشبه الطوق الرجالي للنسوة الراغبات في الطواف حول البيت حماية لهن وتسهيلاً لطوافهن اتقاءً للزحام الشديد، فهل يجوز لي المشاركة في ذلك؟

ج: المشاركة في نفسها جائزة، ولكن يلزم تجنب أذى الطّائفين قدر الإمكان.

س202: هل يجوز للمرأة الحج من غير محرم؟ فقد ذهبت خالتي وزوجها إلى الحج، فهل يجوز لي الذهاب معهما؟

ج: لا يشترط وجود المحرم في الحج مع أمن المرأة على نفسها.

س203: إذا توفي شخص قبل أن يكمل أعمال الحج، فهل تجب النيابة عنه وإكمال بقية الأعمال؟

ج: لو مات بعد الإحرام ودخول الحرم كفاه ذلك، وإن مات قبل ذلك استحب القضاء عنه.

س204: هل يجوز لي النيابة عن أحد المؤمنين في الحج من دون إخبار أحد باسمه؟ وحتى الذابح لا أريد إخباره، ولكنني أنوي مع نفسي فقط أنَّ هذه الذبيحة عن فلان؟

ج: يجوز ذلك.

س205: إذا تنجس أحد ثوبي الإحرام أثناء الذبح في منى، فهل يضر ذلك بالإحرام؟

ج: لا يضر، ولكن الأحوط تبديل المتنجس أو تطهيره.

س206: إن بعض الحجاج يستعملون (البطانية) و(اللحاف) في مزدلفة ومنى للوقاية من البرد وهم محرمون، فهل يجوز ذلك؟

ج: يجوز الالتحاف بهما حال النوم وإن كانا مخيطين، ولا يغطي الرجل رأسه، ولكن لا يجوز اشتمالهما (للرجال) إذا كانا مخيطين (إذا صدق عليه اللبس أو الادّراع عرفاً)، ويجوز للمرأة تغطية وجهها عند النوم بغير نقابٍ وشبهه.

س207: ما حكم تقديم طواف النساء على موقف عرفات لمن كان له عذر كالمرأة التي تحتمل أنها بعد الرجوع من منى لا تستطيع طواف النساء بسبب العادة الشهرية؟

س208: إذا حاضت المرأة في منى، ورجعت إلى مكة، واضطرت إلى المغادرة قبل أن تطهر، كما لو عزم رفقاؤها على السفر، فهل يجوز لها أن تستنيب لطواف الحج وطواف النساء وصلاتيهما؟

ج: يجوز ذلك.

س209: هل يجب على النائب أن يؤدي أعمال الحج بحسب رأي المرجع الذي كان يقلده المنوب عنه، أم بحسب تقليده هو (أي النائب)؟

ج: يعمل بحسب تقليده أو اجتهاده إذا كان هو مجتهداً ، إلا إذا عين عليه في عقد الإجارة غير ذلك.

س210: هل يجوز الطواف من خلف مقام النبي إبراهيم (عليه السلام) نظراً لازدحام الحجاج؟

ج: الإمام الراحل: الظاهر الجواز مطلقاً.

السيد المرجع: يجوز في موارد العسر والحرج.

س211: إذا كانت الزوجة قادرة على نفقات حجة الإسلام، ولكن كان زوجها مديناً بمبالغ كبيرة، فهل يحق لها ترك الحج ومساعدة زوجها في أداء ديونه أم لابد لها من الذهاب إلى الحج؟

ج: الإمام الراحل: لو أدّت ديون زوجها قبل زمان سير الناس إلى الحج فلا إشكال فيه، وأما بعده فلا.

السيد المرجع: الأظهر عدم الجواز مطلقا.

س212: هل يمكن للحاج أن يعتمر عمرة مفردة بالنيابة عن غيره بعد أن أكمل عمرة التمتع ولم يدخل في إحرام حج التمتع، علماً بأنَّ لديه الوقت الكافي لذلك؟

ج: السيد المرجع: يمكنه ذلك، وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط في ترك ذلك.

س213: هل يجوز استخدام مزيل للرائحة أثناء ارتداء الإحرام؟

ج: إذا عدّ من الطيب وجب الاجتناب عنه.

س214: لقد عقدت نية الطواف 7 أشواط قبل 4 أمتار من الخط المحاذي للحجر الأسود، ولكن لم أجدد النية بعد ذلك فما هو حكم طوافي؟

ج: لا شيء عليك، وما قبل الخط المحاذي للحجر في بداية الشوط الأول مقدمة علمية وليس جزءاً من الطواف.

س215: هل يجوز _ في حال الطواف _ مس جدار الكعبة المشرفة؟

ج: يجوز ذلك من دون أن ينحرف، وإن كان الترك أولى.

س216: هل يصح السعي في الطابق العلوي؟

ج: نعم على الأظهر.

س217: هل يجوز للنساء ليلة العيد الاكتفاء بالعبور بالباص من أول المزدلفة إلى نهايتها _ علماً بأن هذا المرور قد يستغرق وقتاً طويلاً بسبب الازدحام _ أم يتعين عليهن الوقوف أكثر من هذا المقدار (في المزدلفة)؟

ج: يكفي المقدار المذكور مع نية المرأة للوقوف في المزدلفة.

س218: إذا فقد شخص الحصيات التي جمعها من المشعر الحرام، ثم جمع غيرها من منى بعيداً عن جمرة العقبة، فهل يصح رميه؟

ج: نعم، بشرط أن تكون الحصيات بكراً (لم تستعمل في الرمي).

س219: هل تجب الموالاة في رمي الجمرات بالحصيات السبع؟

ج: الإمام الراحل: لا تجب الموالاة.

س220: هل يجوز للحاج أن يرمي لغيره قبل الرمي لنفسه؟

ج: نعم.

السيد المرجع: لا تجب الموالاة، ولكن لا يفصل طويلاً _ على الأحوط _.

س221: في ظل الظروف الراهنة حيث أصبحت المذابح خارج منى، هل يجوز الذبح في مكة المكرمة؟

ج: السيد المرجع: يجب الذبح في منى، وإن لم يمكن ذلك ففي المذابح الموجودة فعلاً الأقرب فالأقرب إلى منى.

س222: إذا أخبر البائع في منى بأن هذه شاة أكملت سنة، فاشتراها وذبحها، ثم شك بعد الذبح في إكمالها السنة، فهل يضر ذلك بحجه لو فرض أنها لم تكمل واقعاً سنة؟

ج: لا يضر ذلك بحجّه، علماً بأنه يكفي أن تكون قد أكملت سبعة أشهر _ على الأقوى _.

صلة الرحم

س223: هل يمكن أن يكون الإنسان واصلاً لرحمه بأمور وقاطعاً له بغيرها؟

ج: نعم، قد يكون ذلك، فربما يصل الإنسان رحمه بالسلام مثلاً، ويقطعه في ترك الزيارة (لو كانت من مصاديق الصلة).

س224: هل هناك أمر بقطع صلة الرحم مع عمي إذا اختار الضلال والعمى بعد أن كان على الهداية؟

ج: تصله, وتأمره بالمعروف, وتنهاه عن المنكر بقدر الإمكان، وذلك بأخلاق حميدة, وبالحكمة والموعظة الحسنة.

س225: هل يجوز للحاج أن يذبح للآخرين وبعدها يذبح لنفسه؟

ج: نعم، يجوز ذلك.

س226: شخص ذهب لأداء العمرة في شهر رمضان، طاف حول البيت سبعة أشواط، وبعدها ذهب للسعي بين الصفا والمروة، ولكن لم يكمل العمرة، وغادر مكة المكرمة دون أن يتم عمرته، ما حكم ذلك؟ وماذا يتوجب عليه فعله الآن في حالة كونه جاهلاً بالحكم؟ وعلى فرض أنه ذهب إلى مكة في بداية الشهر الجديد (شهر شوال) وأدى العمرة، فهل يكفي هذا أم لا؟

ج: لا تكفي العمرة الثانية عما فاته، بل يجب أن يأتي بالتقصير -إن لم يكن قصّر من قبل- وطواف النساء وركعتيه للعمرة الأولى، فإن عجز عن ذلك استناب له.

س227: ما هو الحل في نظركم الشريف لأزمة التزاحم والتدافع الشديد أثناء الحج (في رمي الجمرات والوقوف بعرفة والطواف والسعي وغير ذلك)؟

ج: الحل قد جاء في كتاب للإمام الشيرازي الراحل (رحمه الله) بعنوان: (كيف يستوعب الحج عشرة ملايين)، وكتاب: (كيف يستوعب الحج خمسين مليون حاج). ومما أشار إليه (رحمه الله) على سبيل المثال: توسعة الشوارع والطرقات وتكثير الجسور، وزيادة قطر الجمرات وارتفاعها، وتعدد الطوابق، وما أشبه ذلك.

س228: ما حكم من اعتمر عمرة التمتع في غير أشهر الحج، ولم يطف طواف النساء، ثم بعدها بعدة سنين أدى فريضة الحج كاملة، فهل يجوز له عقد القران أم لا؟ وإذا عقد القران فهل العقد باطل؟ وما حكم زوجته؟ هل هي حرام عليه أم لا؟

ج: السيد المرجع: العمرة السابقة هي عمرة مفردة، فيجب عليه أن يأتي بطواف النساء قضاءً، ولا يكفي (على الأظهر) عنها ما أتى به بعدها من فريضة الحج كاملة. وأما عقد القران فهو صحيح (على الأظهر)، لكن لا يجوز أن يقترب من زوجته حتى يأتي بطواف النساء أو يستنيب فيه إذا لم يمكنه المباشرة.

س229: شخص وأخواته وجب عليهم الحج، ولكن والدهم لا يستطيع تركهم يحجون وحدهم، لأنه ـ حسب قوله ـ يخاف عليهم، فهل يسقط التكليف في هذه الحالة؟

ج: إذا كان خوفه في محله، ولم يكن هناك أحد من المحارم أو أمين عليهم حتى يصحبهم إلى الحج جاز تأخير الحج وإلاّ لم يجز.

س230: ما حكم الحج بنقود الجمعية التي يشترك فيها مجموعة من الناس ويتسلّمها شخص كل شهر أو شهرين، ما الحكم في الحج بهذه النقود التي أخذت سهمي منها مع العلم أن الجمعية لم تنتهِ مدتها وبقي عليها ستة أشهر ؟

ج: لا بأس به في الحج المندوب، وأما في الواجب فإن كان قد استقر الوجوب عليه (في السنين السابقة)، أو كان مقدار المال الذي قد أدّاه هو إلى الجمعية يفي بالحج، وجب عليه أن يحج ويكفيه عن حجة الإسلام وعن الحج الواجب بنذر أو شبهه.

س231: من كان يملك مقدار نفقة الحج ولكن له ولد بحاجة إلى زواج أو مريض يحتاج العلاج، فهل يقدِّم الحج أم يقدم الزواج والعلاج ؟ على رأي سماحة السيد صادق الشيرازي (دام ظله) ؟

ج: يقدِّم الحج على الزواج، ويقدم علاج المريض على الحج.

س232: كيف تكون النية في عمرة التمتع إذا نويتها للإمام الحجة المنتظر (عجل الله تعالى فرجه الشريف) ؟

ج: في فرض السؤال نية النيابة تكون قبل العمل، بينما نية الهدية تكون بعد العمل، وذلك بإهداء ثواب العمل إليه (صلوات الله عليه)، وكلتا الطريقتين صحيحة.

س233: لو دخل مجموعة من الشباب إلى مكة المكرمة للتسجيل في إحدى الجامعات أو الكليات من دون إحرام، وقد كانت زيارتهم إلى مكة زيارة عاجلة، ما الحكم لو كانوا يعلمون بوجوب الإحرام لدخول مكة ولم يحرموا ؟ وما الحكم فيما لو كانوا لا يعلمون بوجوب ذلك ؟

ج: هذا العمل ـ في فرض السؤال ـ مع العلم بوجوب الإحرام حرام مغلظ، فإن خرجوا إلى بلدهم فعليهم الاستغفار والتوبة النصوح، وإن بقوا في مكة المكرمة وجب عليهم - فوراً- الخروج عن الحرم، والإحرام والإتيان بأعمال العمرة، والحكم نفسه – من وجوب الخروج الفوري والإحرام والإتيان بالعمرة- سارٍ في حق الجاهلين بعد معرفتهم الحكم الشرعي.

س234: كيف نتعامل (من حيث الرمي) مع الجمرات الثلاث وطوابقها المستحدثة مؤخراً ؟

ج: الرمي صحيح في كل ذلك، نعم يجتنب الرمي من الجانب الخارج عن منى.

س235: إذا توفي شخص قبل أن يكمل أعمال الحج، فهل ينوب عنه أحد لإكمال أعماله ؟

ج: لو مات الحاج بعد الإحرام ودخول الحرم كفاه ذلك، وإن مات الحاج بعد الإحرام وقبل دخول الحرم فلا يبعد عدم لزوم الحج عنه أيضاً.

س236: يقال أن من حج تمحى عنه كل الذنوب، ويكون كيوم ولدته أمه ؟ هل هذا صحيح ؟ وهل بعد الحج لا يقضي الصلاة والصيام، ولا يكفّر عن ذنوبه، ويبدأ من جديد ؟

ج: يكون الحاج نقياً كيوم ولدته أمه بشرط أن يقضي ما عليه من صلاة وصيام وحقوق للآخرين لو كانت عليه.

س237: هل يصح لبس الجلد المستورد من الدول الكافرة كحزام الساعة أو غيره للمحرم الطائف حول الكعبة وكذا في صلاة الطواف ؟

ج: إذا كان جلداً طبيعياً فلا يجوز.

س238: ما حكم ارتداء النظارة الشمسية حال الإحرام للوقاية من أشعة الشمس ؟

ج: إذا عدّ زينة فلا يجوز، وإلاّ جاز.

س239: هل الشخص الذي يحج بيت الله الحرام تمحى ذنوبه؟
ج: نعم - على ما في الحديث الشريف - مع التوبة، وذلك في غير الذنوب التي فيها حق الناس، فإنه يجب عليه أداؤها إليهم، وكذا فيما يحتاج إلى التدارك كقضاء الصلوات الفائتة.

س240: ما هي حدود الاستطاعة التي بها يجب الحج على المكلف؟
ج: حدود الاستطاعة هي أن يملك الشخص مقداراً من المال يستطيع أن يحج به ويرجع إلى بلده قادراً على مواصلة معيشته (أي إدارة نفسه وأهله بالفعل أو بالقوة)، مضافاً إلى القدرة الجسدية، وتفصيل ذلك مذكور في (مناسك الحج)

س241: هل يجوز للنساء ليلة العيد الاكتفاء بالعبور بالباص من أول مزدلفة إلى نهايتها _علماً بأن هذا المرور قد يستغرق وقتاً طويلاً بسبب الازدحام _ أم يتعين عليهن الوقوف أكثر من هذا المقدار؟
ج: يكفي المقدار المذكور مع نية المرأة للوقوف في مزدلفة.

س242: هل يشترط في حج الإفراد أن أقوم بالعمرة المفردة علماً بأنني قمت بالحج الواجب من قبل؟
ج: لا يجب ذلك.

س243: هل يجوز للحاج أن يذبح للآخرين وبعدها يذبح لنفسه؟
ج: نعم، يجوز ذلك.

س244: هل يجوز في حال الطواف مس جدار الكعبة المشرفة؟
ج: يجوز ذلك من دون أن ينحرف، وإن كان الأولى الترك.

س245: هل تجب الموالاة في رمي الجمرات بالحصيات السبع؟
ج: الإمام الراحل: لا تجب الموالاة.
السيد المرجع: لا تجب الموالاة، ولكن لا يفصل طويلاً على الأحوط.

س246: هل يجوز لي أن أعمل عمرة مفردة ثانية من مسجد التنعيم، وذلك بعد أدائي للعمرة اﻷولى بثلاثة أيام.

ج: نعم يجوز.

س247: هل أستطيع أن أدخل مكة بلا إحرام ثم أحرم من مسجد التنعيم وأؤدي العمرة، ﻷن كل وقتي في مكة هو ثلاثة أيام؟

ج: الإمام الراحل: لا يجوز العبور من الميقات من دون إحرام لمن يقصد مكة المكرمة، حتی وإن كان في طريقه ميقات آخر.

السيد المرجع: يلزم على من يريد الدخول إلى مكة اﻹحرام من أيّ ميقات يمر عليه، فإذا لم يمر على ميقات ولا على ما يحاذيه جاز له اﻹحرام من التنعيم، علماً بأنه لا يجوز دخول مكة بلا إحرام.

س248: أحرمت من الميقات، ولكنني لم أستطع ركوب السيارات المكشوفة، لأن ذلك ممنوع، فاقترحوا عليَّ ركوب السيارة المظللة ومن ثم دفع الكفارة فيما بعد، وعندما وصلنا إلى مكة قيل لي: إن سماحتكم تجيزون الرجوع إلى الإمام الراحل (قدس سره) في هذه المسألة، مع العلم بأنني لم أنوِ التبعيض منذ البداية، لكنهم قالوا لي: لا شيء عليك. وأنا الآن محتار هل علي كفارة أم لا؟

ج: من كان مقلداً له (أعلى الله درجاته) حال حياته، يجوز له البقاء في هذه المسألة ولا كفارة عليه، وإلا فلا يجوز الرجوع، وعليه الكفارة.

س249: لقد عقدت نية الطواف 7 أشواط قبل 4 أمتار من الخط المحاذي للحجر الأسود، ولكن لم أجدد النية في الشوط الثاني حتى السابع، ما الحكم في ذلك؟

ج: لا شيء عليك، وما قبل الخط المحاذي للحجر في بداية الشوط الأول مقدمة علمية وليس جزءاً من الطواف.

س250: هل يصح السعي في الطابق العلوي؟

ج: نعم على الأظهر.

س251: هل يجوز للمرأة السعي بين الصفا والمروة عند نزول الدورة الشهرية؟

ج: نعم.

س252: إذا أخبر البائع في منى بأن هذه الشاة قد أكملت سنة، فاشتراها وذبحها، ثم شك بعد الذبح في إكمالها السنة، فهل يضر بحجه لو فرض أنها لم تكمل واقعاً سنة؟

ج: لا يضر ذلك بحجّه، علماً بأنه يكفي أن تكون قد أكملت سبعة أشهر على الأقوى.

س253: هل يجوز للحاج أن يرمي لغيره قبل الرمي لنفسه؟

ج: نعم.

س254: هل يجوز للمرأة أن تستنيب للرمي عنها بسبب الازدحام الذي قد يكون خطراً عليها؟

ج: جائز وصحيح، نعم لو كان الرمي بأنفسهن في الليل ممكناً  بلا حرج فلا تصل النوبة إلى الاستنابة بالنهار.

س255: إذا فقد شخص الحصيات التي جمعها من المشعر الحرام، ثم جمع غيرها من منى بعيداً عن جمرة العقبة، فهل يصح رميه؟

ج: نعم، بشرط أن تكون الحصيات بكراً (لم تستعمل في الرمي).

س256: ما حكم إعادة حجة الإسلام؟
ج: إعادة الحج إن كانت لوقوع سبب من الأسباب المبطلة للحج فهي واجبة، وإلاّ فلا، نعم تجوز الإعادة احتياطاً إن احتمل وقوع خلل في الحج الأوّل.

س257: ما هو الحكم إذا حججت وعلي ديون وقروض؟
ج: لو لم يكن الحج ضاراً بأداء الدين في وقته، أو كان ضاراً ولكن أذن أصحاب الدين بتأخير تسديده جاز الحج، إلا أنه لا يجزيء عن حجة الإسلام إلا لو صدقت (الاستطاعة العرفية)، كما لو كان الدين بعيد الأجل وكان واثقاً بحصول المال في الوقت المحدّد .

س258: هل أستطيع أن أنوب عن شخص ميت في الحج الواجب إذا لم يسبق لي أداء الحج؟
ج: إذا لم تتحقق لك الاستطاعة في سنة من السنين لحجة الإسلام جاز لك ذلك، نعم الأحوط استحباباً عدم نيابة المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة (والصرورة هو من لم يحج من قبل).

س259: هل يحق لمن انتهى من أعمال عمرة التمتع الإعراض عن الحج؟ علماً بأنه يحج استحباباً.
ج: لا يحق له ذلك.
س260: وفي صورة عدم الجواز، ماذا يترتب على من رجع بعد قيامه بعمرة التمتع دون أن يأتي بالحج؟
ج: عليه أن يأتي بطواف النساء وركعتيه أو يستنيب من يأتي بهما إن لم يتمكن من ذلك بنفسه.

س261:هل يجوز للحاج أن يقدم أعمال مكة المكرمة على الوقوفين؟
ج: الإمام الراحل: يجوز ذلك مطلقاً.
السيد المرجع: يجوز ذلك للمضطرين ولذوي الأعذار كالمريض والمرأة التي تخاف طرو الحيض عليها والشيخ الكبير.

س262: هل تقبيل الكعبة أثناء الطواف يبطله؟
ج: لا يبطل الطواف بذلك، لكن مع مراعاة الشروط الواجبة في الطواف.

س263: ما حكم الطواف الواجب حول الكعبة في الطابق الثالث من الحرم، وإتيان صلاة الطواف في مساحة المسجد خلف مقام ابراهيم (ع)؟
ج: الإمام الراحل: جائز مطلقاً.
السيد المرجع: يجوز إذا كان المسجد مزدحماً بالطائفين بحيث تمتلئ ساحته ويتصل الطواف بالطوابق العليا.

س264: من المعلوم أنه يحرم على الرجل المحرم التظليل حال السير نهاراً، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل يختلف الحكم إذا كان التظليل ليلاً؟
ج: الإمام الراحل: لا يجوز ذلك على الأحوط وجوباً.
السيد المرجع: لا يجوز ذلك على الأظهر.

س265: هل يجوز مكوث النساء في المشعر الحرام ولو لدقائق معدودة ثم خروجهنَّ قبل منتصف الليل؟
ج: يجوز ذلك.

س266: إذا ذُبح الهدي عن الحاج قبل أن يرمي الجمار ظناً من الذابح بأن الحاج قد رمى، فما الحكم في هذه المسألة؟
ج: الإمام الراحل: الأحوط استحباباً في الهدي رعاية الترتيب، بأن يكون الذبح بعد الرمي وقبل التقصير أو الحلق، ولكن لو خالف الترتيب سهواً أو جهلاً أو نسياناً فلا إشكال.
السيد المرجع: يجب في الهدي رعاية الترتيب على الأحوط، بأن يكون الذبح بعد الرمي وقبل التقصير أو الحلق، ولكن لو خالف الترتيب سهواً أو جهلاً أو نسياناً فلا إشكال.

س267: من يكون مرافقاً للنساء لرعاية شؤونهن:

 أ- هل يجوز له المكوث لدقائق معهن، ثم الخروج قبل منتصف الليل للرمي؟
ب- وبعد ذلك هل يجوز له التوجه مباشرة إلى الحرم لأداء الطواف والصلاة والسعي وطواف النساء والصلاة قبل الذبح؟
ج: أ- يجوز له ذلك.
ب- يجوز له ذلك، لكن بعد التوكيل للذبح على الأظهر.

س268: في أيام الحج يكثر تعرّض الحجاج للغازات الخارجة من السيارات, و لا شك أن هذه الغازات ضارة, إلا أنَّ ضررها يتفاوت حسب الأشخاص وحسب كمية ما يستنشقها الإنسان منها، فهل يجوز للمحرم وضع الكمامات على أنفه لتقيه من ضرر هذه الغازات؟
ج: يجوز للرجال - حال الإحرام - لبس الكمام مطلقاً شريطة أن لا يكون الكمام مخيطاً أما النساء يجوز لهن ذلك في حال الضرورة - كما في مفروض السؤال -.

س269: ما هي الحكمة من تشريع طواف النساء؟
ج: الإمام الراحل: أمر به النبي (ص) ، وكذا الأئمة (عليهم السلام)، فإنهم قالوا بتحريم الزوجة قبل الإتيان بهذا الطواف. فعن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام) قال: (لولا ما منَّ الله (عز وجل) على الناس من طواف النساء لرجع الرجل إلی أهله، وليس يحل له أهله). وسائل الشيعة ج13 ص299.
السيد المرجع: حكمة طواف النساء - كما في الحديث الشريف - هي أن اﻹنسان عندما يحرم للعمرة أو الحج، تحرم عليه جميع تلك المحرمات المذكورة في محلها، ومنها: النساء، فلأجل أن تحل له النساء، فرض الله عليه هذا الطواف كطريق للرجوع إلى الحليّة، وهو في الوقت نفسه - كبقية مناسك الحج تعبد - من جهة الشارع للناس، وامتحان لهم، واختبار لمدى طاعتهم لربهم، وثواب وأجر لهم أيضاً.

س270: أعتزم أداء حجة الإسلام هذه السنة، ولذلك يجب علي الحصول على إجازة من المؤسسة التي أعمل بها. إلى الآن لم أحصل على الموافقة، فهل يجوز لي أن أذهب دون أن أحصل على الإجازة، علماً أن تصرفي هذا قد يكلفني خسارة وظيفتي؟
ج: مما يشترط في وجوب الحج: الرجوع إلى كفاية، يعني التمكن بالفعل أو بالقوة من إعاشة نفسه وعائلته بعد الرجوع من الحج، بحيث لا يحتاج إلى التكفف ولا يقع في الشدة والحرج.

س271: هل يجوز عمل عمرة مفردة لنفسي في أسبوعين متتاليين؟
ج: يجوز ذلك.

س272: هناك شخص أثناء طواف العمرة المفردة توجه إلى الكعبة ولمسها ومن ثم استأنف الطواف، ما حكم ذلك علماً بأنه كان جاهلاً بالحكم؟
ج: إذا رجع إلى الطواف من المكان نفسه الذي تركه واستمر فلا شيء عليه.

س273: الشخص الذي يستلم مالاً من (الضمان الاجتماعي) أي ما تصرفه الدولة لإعانة العاجزين عن العمل من المواطنين:

1- هل يجب عليه الحج إذا اجتمع لديه مال يكفيه مما يأخذه من الضمان وكان قادراً؟

 2- إذا لم يجب عليه، هل يجوز له الحج، وهل يصح منه؟

ج: يجب - في فرض السؤال - مع اجتماع باقي الشرائط.

س274: أنا شاب عزمت على الذهاب للحج هذا العام ولدي مسألة بهذا الخصوص:
1- هل يجوز لي تأخير الحج للعام القادم بسبب بعض الظروف المادية، مثلاً أحتاج أن أشتري سيارة؟
2- بشكل عام هل يجوز تأخير الحج لقضاء بعض الحاجات الدنيوية مثل بناء بيت أو زواج أو ما شابه؟
3- إذا لم أذهب للحج هل هذا يدخل في باب نقض العهد مع الله سبحانه وتعالى بسبب أني عزمت على ذلك خلال شهر رمضان، وهل يلزمني كفارة لذلك؟
4- ما هي الأعذار التي يجوز لي تأخير الحج بسببها؟ هل هناك أعذار شرعية أم أنه يجب عليَّ الحج في حال أنه توفر لدي ما يكفي لتأدية الفريضة؟
ج: إذا استطاع المكلف وجب عليه الحج، ولا يجوز تأخيره من غير عذر شرعي، ومن أخّر الحج لغير عذر شرعي فإنه قد عصى واستقر الحج في ذمته، ويجب عليه أداؤه في المقبل الأقرب فالأقرب، ولكن بالنسبة للشاب الأعزب المستطيع للحج لو دار الأمر بين ذهابه بالمال للحج أو الزواج به فليقدم الحج أيضاً إلا إذا كان بقاؤه أعزباً حرجاً له وشاقاً بحيث لا يتحمل عادة، فحينئذ لا يجب عليه الحج إذا صرف المال في الزواج.

س275: هل يجوز لي أداء العمرة مثلاً في تاريخ 10 من ذي القعدة لكي أتمكن من دخول مكة أثناء موسم الحج بدون إحرام وأسكن بها، ثم أحرم من داخل الحرم أو من مسجد التنعيم لعمرة التمتع (لحج التمتع)؟ علماً أننا نضطر لهكذا عمل لعدم امتلاكنا تصريحاً للحج من قبل الحكومة؟
ج: يجوز في الفرض المذكور.

س276: لو اقترضت مالاً وذهبت إلى الحج، هل في هذا المال خمس؟
ج: لا خمس في المال المقترض.

س277: ماذا لو ذهبت إلى الحج دون أن أخمس؟
ج: يجب عليك أن تخمس وتطلب من مرجع التقليد مصالحتك على ما سبق.

س278: ما حكم دفع مبلغ السفر لحج بيت الله الحرام أو السفر لزيارة المعصومين (سلام الله عليهم) لأحد الأقارب أو المؤمنين الذي لم يحج أو لم يزر المعصومين (سلام الله عليهم)؟
ج: جيّد ويشاركه في الأجر والثواب.

س279: في حج القران والإفراد ما حكم المبيت في منى؟ هل هو واجب أم مستحب أم ماذا؟
ج: المبيت واجب في حج القران والإفراد معاً.

س280: أنا من المصابين بمرض ارتفاع ضغط الدم، وسأذهب للحج إن شاء الله هذه السنة، فهل يجوز لي تقديم أعمال مكة المكرمة بسبب مرضي خوفاً من ارتفاع الضغط المفاجئ أثناء تأدية الأعمال في وقتها؟ وهل يجوز ارتداء الكمام الواقي لمنع حدوث أية عدوى؟
ج: لا يجوز التقديم إلا للمضطر، فإذا كان المصاب بالضغط يُعدّ عرفاً مضطراً فيجوز له التقديم، كما أن لبس الكمام في الضرورة جائز.

س281: فتاة تريد الذهاب إلى الحج هذه السنة أول مرة، وقد تبرعت والدتها بتكاليف حجتها.
أ- لكن المبذول لها غير مخمّس، فهل عليها تخميسه؟
ب- وأيضاً الحملة التي ستذهب معها إلى الحج قامت بإهداء الحجاج الإحرام والهدي، فهل يجب أن تخمس الإحرام والهدي ؟
ج: (أ) إن علمت بتعلّق الخمس بالمال المبذول وجب تخميسه.
(ب) كلاّ.
س282: في منطقتنا وبلادنا هناك كثير من الناس لا يعلمون بوجوب الخمس ويذهبون للحج بدون تخميس، فما حكم حجتهم؟
ج: قال الله(عزوجل): «إنما يتقبل الله من المتقين» المائدة/27، والتخميس من شروط التقوى وقبول الأعمال، فلذلك يجب على المؤمن إخراج الخمس عن كل ما يملك وعن تكلفة الحج ويصالح المرجع على ما مضى.

س283: المال المختلط بالحرام الذي لا يعلم مقدار الحرام فيه، ولا يعلم صاحب المقدار المحرّم منه، هل يجوز الذهاب به إلى الحج ؟
ج: يجب في مفروض السؤال تخميسه قبل الذهاب إلى الحج.

س284: امرأة كانت ذات عادة مضطربة (سواء ناسية أو مبتدئة)، فذهبت إلى الحج ولم تكن تراعي الأمور الشرعية والأحكام التي يجب عليها مراعاتها، ثم رجعت، فما حكم حجها وباقي الأحكام المرتبطة به من الحلية للزوج وغيره ؟
ج: إذا كانت طاهرة وقد اغتسلت من الحيض ولو غسل الإحرام – مثلاً - فلا شيء عليها، وإلا وجب عليها إعادة ما طافته من طواف العمرة والزيارة والنساء وصلوات الطواف بنفسها، أو تستنيب من يأتي بذلك عنها، فيصح حجها ويحل لها الزوج.

س285: في حج القران والإفراد ما حكم المبيت في منى، هل هو واجب أم مستحب أم ماذا؟
ج: المبيت واجب في كلا الحجين.

س286: هل يجوز الإحرام من أدنى الحل (التنعيم) لعمرة التمتع لحج التمتع (مستحباً كان أو واجباً)،
لأنه نمنع من دخول مكة بدون تصاريح، وإن حملات الحج مكلفة بالنسبة لي؟
ج: يجوز الإحرام من أدنى الحل في حال الضرورة.

س289: لو نسي الحاج أو المعتمر من إتيان طواف النساء وقارب زوجته، فما حكم الولد الذي يكون من هذا الجماع؟ وما هو الحكم لو كان جاهلاً بالحكم؟
ج: الولد له حكم ولد الحلال، نعم إنه قد عصى فيما لو كان عالماً بالحرمة.

س290: هل حرمة الرجل من مقاربة زوجته - بسبب عدم طوافه طواف النساء - تنتهي مدتها بانتهاء شهر ذي الحجة، أم لا؟
ج: نعم، بالنسبة إلى الحج دون العمرة.

س291: النائب إذا ابتلي في أثناء نيابته بالجبيرة، هل يستمر في النيابة أم لا؟

ج: نعم يستمر - في فرض السؤال -.

س292: المال المخلوط بالحرام الذي لا يعلم صاحبه ولا مقداره، هل يجوز الذهاب به إلى الحج؟
ج: يجب في مفروض السؤال تخميسه قبل الذهاب إلى الحج.

س293: هل يجب عليّ الحج مع توفر المال والخوف من أن يطرأ مانع كالدورة الشهرية غير المنتظمة؟ وهل يثبت الحج في ذمتي والحال هذه في السنة القادمة حتى مع عدم توفر المال؟
ج: نعم، يجب الحج مع توفر المال واجتماع الشروط الأخرى، والخوف من طروّ الدورة الشهرية ليس مانعاً، فلو لم تحج في الفرض المذكوراستقر الحج عليها ووجب في السنة القادمة حتى وإن نفد المال.

س294: ما حكم صاحب حملة حج، فوّت على أعضاء حملته بعض أعمال الحج أو العمرة - كالغسل للإحرام أو ركعتي الإحرام - بحجة أنه مستحب، ولا يوجد وقت، والحقيقة كان هناك متسع من الوقت لأداء تلك المستحبات وغيرها؟
ج: لا ينبغي تضييع مثل هذه الأمور على الحجاج، بل ينبغي إخبار أهل الحملة بمثل هذه المستحبات والآداب في متسع الوقت، وقبل أن يضيق عليهم زمان القيام بها، حتى يستطيع كل واحد من الحجاج أداء ما يريد أداءه من المستحبات والآداب، فيكون بذلك قد اكتسب رضا أهل الحملة، وشاركهم أيضاً في ثوابهم إن شاء الله تعالى، فإن الدال على الخير كفاعله.

س295: في أداء فريضة الحج لهذا العام انقطع الشوط السابع نتيجة لحلول وقت صلاة الفجر، فجلسنا بالقرب من المسعى وصلينا الفجر، ثم عدنا وأكملنا الطواف من حيث انقطع، وصلينا صلاة الطواف، السؤال هل بقاؤنا بالقرب من المسعى أبطل الطواف أم ما فعلناه صحيح؟
ج: الطواف صحيح، وكذلك صلاة الطواف في فرض السؤال، ولا شيء عليك.

س296: في حال لم أستطع الخروج مباشرة بعد إكمال أشواط الطواف السبعة، وفي حال لم أستطع الخروج أتممت، هل هناك إشكال في أن أكمل مساري - ولكن ليس في نيتي الطواف - إلى أن أصل إلى مكان أستطيع الخروج منه؟
ج: لا إشكال.

س297: إذا أردت أن تسقط البيتوتة عني في منى، أثناء الحج ليلة (11) من ذي الحجة، هل يجوز لي أن أذهب إلى الحرم، وأؤدي أعمال الحج من طواف وصلاة وسعي وذكر إلى منتصف الليل؟ وهل الخروج من السكن يكون بعد صلاة المغرب مباشرة؟ وإلى متى أظل أشتغل بالعبادة؟ ولقد سمعت بأن سماحة السيد المرجع دام ظله يخير بين النصف الأول والثاني، فإذا أردت اختيار النصف الأول، ما هي فترته؟ هل هي من أذان المغرب إلى الساعة 12:30 ليلاً؟ وإذا بقيت أكثر في الحرم هل يضر ذلك بالحج؟
ج: يصح، ولكن عليه أن يشغل جميع وقت البيتوتة الأول وهو من أول غروب الشمس إلى منتصف الليل أو الثاني، وهو من أول منتصف الليل إلى طلوع الفجر، بالنسك والعبادة كالصلاة وقراءة القرآن والأدعية، ويعرف نصف الليل بأخذ ساعة غروب الشمس وساعة طلوع الفجر وتقسيمه إلى نصفين، والبقاء أكثر في الحرم جائز.

س298: بعد الخروج من عرفات إلى المزدلفة، إذا وصلت مزدلفة، هل أستطيع الخروج منها إلى بيت الله الحرام والإتيان بالطوافين والسعي، لأعمال الحج ثم الرجوع إلى مزدلفة والوقوف فيها بين الطلوعين ثم الإتيان ببقية الأعمال؟
ج: لا يجوز تقديم الطوافين على الوقوفين للمتمتع، إلا لعذر على الأظهر، فإذا قدم الطواف والسعي اختياراً كان باطلاً.

س299: إذا كانت الحملة تتكفل بأمر النساء، من حيث الوقوف الاضطراري بالمزدلفة، ثم الرمي الليلي وما أشبه، هل يحق للزوج والمحَرَم أن يذهب معهم؟
ج: لا يحق له ذلك في فرض السؤال.

س300: هل يجب عليّ الحج مع توفر المال والخوف من أن يطرأ مانع، كالدورة الشهرية غير المنتظمة؟ وهل يثبت الحج في ذمتي والحال هذه في السنة القادمة حتى مع عدم توفر المال؟
ج: نعم، يجب الحج مع توفر المال واجتماع الشروط الأخرى، والخوف من طروء الدورة الشهرية، ليس مانعاً من الذهاب إلى الحج، فلو لم تذهبي في الفرض المذكور إلى الحج فقد استقر الحج عليك ووجب في السنة القادمة حتى وإن نفذ المال.

س301: والدي متوفى ونويت الذهاب إلى الحج بالنيابة عنه، علماً بأنني لم أحج بعدُ لنفسي، فهل يجوز لي أن أحج نيابة عنه؟
ج: لا تصح نيابة من وجبت حجّة الإسلام عليه واستقرت في ذمته، نعم لو لم تحصل لك الاستطاعة ولم يكن قد استقر الحج في ذمتك تصح نيابته عنه.

س302: هل يجوز الطواف في المطاف الجديد مع ملاحظة كونه أعلى من الكعبة؟
ج: يجوز الطواف في المطاف الجديد في أيام الحج مطلقاً، وفي غير أيام الحج يجوز فيما إذا كان في الطواف بين الكعبة والمقام عسر وحرج، وأما كونه أعلى من سطح الكعبة وجدارها فلا إشكال فيه، لأن الروايات المستفيضة تقول بأن الكعبة من تخوم الأرض إلى عنان السماء.

س303: إذا كانت زوجتي لا تستطيع الذهاب للحج، فهل أستطيع أن أدفع أنا (الزوج) لها مصاريف الحج الواجب؟
ج: نعم، بالبذل تصبح مستطيعة، يعني: إذا بذل الزوج لها مالاً يكفي لأن تحج به وجب عليها الحج.

س304: هل يجوز أثناء الطواف الالتفات بالوجه يمنة ويسرة؟
ج: جائز ـ في فرض السؤال ـ.

س305: هل يجوز تقديم الطواف والسعي للنساء ولذوي الأعذار قبل وقوف عرفات؟
ج: كالسابق.

س306: من طاف طواف النساء في العمرة المفردة ونسي التقصير، فما هو حكمه؟
ج: إذا أمكنه الرجوع إلى مكة للتقصير فعل، وإلاّ يقصّر في مكانه.

س307: من استقر عليه الحج، وعليه حقوق شرعية، ولا يسعه التعجيل في أدائهما معاً، فهل يؤدي الحج أولاً أم الحقوق الشرعية؟
ج: يجوز الحج مع إذن الحاكم الشرعي أو وكيله.

س308: امرأة أحرمت وهي في العادة، وبعد وصولها الى مكة المكرمة اعتقدت أنها طهرت، فاغتسلت ثم طافت وسعت وبعدها رأت قليلاً من الدم، فما حكم طوافها ؟
ج: القليل من الدم إذا كان بعد أيام العادة -مثلاً إذا كانت عادتها خمسة أيام ورأته في اليوم السادس- فهو ليس بحيض، بل استحاضة، وطوافها صحيح، وكذا صلاة الطواف، وأما إذا كان في أيام العادة - بأن كانت عادتها مثلاً خمسة أيام، ورأته قبل انتهاء اليوم الخامس - فهو حيض، وطوافها باطل، وكذلك صلاة الطواف، فيجب إعادتهما بعد الطهر أو استنابة من يأتي بهما عنها إذا لم يمكنها بنفسها.

س309: لو تضارب الامتحان مع موعد الحج بالنسبة للطالب، فهل يحق له تأخير الحج تلك السنة لأداء الامتحان، وبخاصة إذا كان الامتحان مهماً بالنسبة له؟
ج: لا يجوز تأخير الحج إذا كان مستطيعاً، علماً بان تقديم الواجب هو سبب للتوفيق والتعويض كما وعد الله تعالى.

س310: ما هو الحكم في صحة الحج بالنسبة لنا نحن الشيعة، حيث نؤدي مراسم الحج قبل وقتها بالنسبة لعرفة ومزدلفة ومنى اعتماداً على التوقيت الهجري عندهم، فهل حجنا صحيح أم فيه إشكال؟
ج: في فرض السؤال الحج صحيح.

س311: المرأة التي تملك مقداراً من الحلي ذهباً وتلبسها، وليس عندها مال آخر، ماذا تصنع بالنسبة للحج؟ حيث إنها لو باعته لتمكنت من الحج، فهل حلي النساء مستثناة من الاستطاعة، أم يجب عليها بيعها لتحصيل نفقة الحج، وتكون بذلك مستطيعة؟
ج: حليّ المرأة إذا كان بمقدار شأنها وتستخدمه بحيث يكون من مؤونتها، فهو مستثنى من الاستطاعة، ولكن إذا سقط عن استفادتها، أو باعته وتحوّل إلى نقد، وكان يفي بالحج وتحققت كل شروط الحج لها وجب عليها الحج، وكذا إذا كان أكثر من مقدار شأنها وكان الزائد عن الشأن وافياً للحج به.

312س: لو كان شخص يعرف بأنه لن يستطيع (مالياً) الذهاب إلى الحج، إلا إذا ادّخر لذلك عدة أشهر، فهل يجب عليه الادّخار أم لا؟
ج: لا يجب عليه ذلك، نعم إن هو قام بالادخار حتى اجتمع عنده ما يستطيع الحج به وكانت بقية الشروط متوفرة، وجب عليه الحج آن ذاك.

س313: هل ما ورد في الروايات من أن الله تعالى يغفر للحاج ما تقدم من ذنبه يعني أنه لا يجب عليه قضاء ما فاته من صلاة وصيام وأداء ما علق بذمته من كفارات؟
ج: ليس معنى الحديث الشريف القائل بغفران ما تقدم من ذنوب الحاج: عدم وجوب قضاء ما فاته من صلاة وصيام، وخمس وزكاة، ونذور وكفّارات، أو حقوق مالية للناس، فإنه يجب عليه قضاء كل ذلك، ومنه حقوق الناس المالية، وذلك لأن القضاء شيء وغفران الذنوب شيء آخر، فالمراد من الحديث إذن: مجرد غفران تجرئه على الله وعصيانه له، وتخلّفه عن طاعته (عز وجل).

س314: كثير من الناس يذهبون إلى العمرة بالطائرة، حيث ينزلون في جدة، والميقات قد فاتهم، أو مرت الطائرة من فوقه، فكيف تكون نيتهم؟ أو كيف هي العمرة الصحيحة التي تكون عبر الطائرة؟
ج: الذي يسافر بالطائرة إلى جدة وهو عازم على الحج أو العمرة، يستطيع أن يحرم من جدّة بالنذر، ويستطيع أن يذهب إلى الجحفة ويحرم منها، ويستطيع أيضاً أن يذهب إلى أدنى الحل - مثل مسجد التنعيم - من غير أن يدخل الحرم، ويحرم منه.

س315: هل يجوز وضع (الكريم) فاقد الرائحة واللون على الوجه أثناء أداء مناسك الحج الأكبر أو العمرة، وماذا عن مزيل العرق بدون رائحة؟
ج: التدهين ووضع (الكريم) لمن هو في الإحرام حتى وإن كان بدون رائحة لا يجوز، نعم إذا كان للضرورة مثل تشقق الجلد، أو كان دواءً لألم في جسمه فلا بأس، وفي الاضطرار يراعي ما ليس فيه طيب أو الأقل طيباً، يعني: إذا اضطرّ إلى ما لا طيب فيه فلا يجوز التدهين بما فيه طيب، وهكذا لو اضطر إلى خصوص المطيّب اختار الأقل طيباً، أو الأسرع زوالاً مادام الإحرام باقياً، ولا بأس بمزيل العرق إذا كان بلا رائحة.

س316: من استقر عليه الحج، هل يجب عليه الاقتراض وإن كان حرجياً، وهل يجب عليه ترك عمله إذا كان مانعاً من الحج، وإن كان ذلك يستلزم وقوعه في الحرج؟
ج: الذي استطاع ولم يحج فقد استقر عليه الحج، ووجب عليه أن يحج ولو بالاقتراض أو متسكعاً وترك عمله، وإن وقع معه في عسر وحرج، كيف لا وقد وصف الله تعالى من ترك الحج بعد الاستطاعة بالكفر، وقال: «ولله على الناس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين» آل عمران:97، وفي الحديث الشريف: «من سوّف الحج حتى يموت، بعثه الله يوم القيامة يهودياً أو نصرانياً» الوسائل: ج11 ص31 و32 حديث 3.

س317: إذا لم يكن لدي مسكن أو متجر أو أي شيء أملكه سوى بعض المال القليل الذي يكفيني للحج، ما هو الأوجب أن أحج أم يكون لدي مسكن؟
ج: من شروط الاستطاعة للحج، الرجوع إلى كفاية مما يعني: أنه لو لم يرجع إلى كفاية لم يجب عليه الحج، علماً بأنّ الرجوع إلى كفاية معناه: أن يتمكن بعد الرجوع بالفعل أو بالقوة من إعاشة نفسه وعائلته بحيث لا يحتاج إلى التكفف، ولا يقع في الشدّة والحرج، وبعبارة واضحة: يلزم أن يكون المكلّف على حالة لا يخاف معها على نفسه وعائلته من العوز والفقر بسبب ما يصرفه في الحج، إذن فعدم وجود المسكن أو المتجر ونحوهما لا يؤثر في وجوب الحج عليه إذا كان يرجع إلى كفاية.

س318: قمت بالعمرة المفردة أنا وزوجتي منذ ثلاث سنوات، ولم نقم بطواف النّساء جهلاً منّا بوجوبه، ولم نتفطّن لحكمه إلاّ هذه الأيّام. علماً بأنّي لا أستطيع الذّهاب مرّة أخرى إلاّ في السّنة المقبلة، ولا أعرف من ينوب عني للطّواف حالياً، فهل أبقى ممتنعاً عن إتيان زوجتي إلى أن يتسنّى لي الذّهاب إلى العمرة في السنّة المقبلة (علماً بأني أعاني مشقّة كبيرة في ذلك)؟ أم هناك كفّارة تسقط عنّا قضاء طواف النّساء، وترفع عنّا حرج الامتناع عن المعاشرة الزّوجيّة ؟
ج: من جاء بالعمرة المفردة وترك طواف النساء جهلاً، فإنه بعد انقضاء شهر كامل (ثلاثين يوماً) على عمرته، تحل له النساء، وكذا الزوجة يحل لها الزوج، نعم يبقى عليهما قضاء الطواف وركعتيه بأنفسهما أو بالاستنابة متى تيسّر لهما ذلك.

س319: من أتى بحج التمتع في عامه هذا، ثم أراد الحج في عامه الثاني مرة أخرى وهو مقيم في مدينة جدة، فهل ينوي حج الإفراد أم التمتع؟
ج: الحج الثاني في فرض السؤال يكون مستحباً، وفي الحج المستحب يكون الإنسان مخيّراً بين الأقسام الثلاثة للحج وإن كان الأفضل هو التمتع.

س320: ماذا تعني كلمة التمتع في عمرة التمتع أو حجه؟
ج: التمتّع: أصله التلذّذ، وتسمية نوع من العمرة والحج به شرعاً لما يتخلّل بين العمرة والحجّ من التحلل الموجب لجواز التلذّذ بما كان قد حرّمه الإحرام، ومنه يقال: متعة الحج. وهذا الحج إنما هو وظيفة من يكون مسكنه بعيداً عن مكة المكرمة، فيحرم من الميقات لعمرة التمتع من حج التمتع، فإذا أتى بأعمال العمرة من طواف العمرة وصلاته، ثم السعي بين الصفا والمروة والتقصير، خرج من الإحرام وحلّ له النساء، فيبقى هكذا محلاً إلى أن يحرم ثانيةً للحج، في اليوم الثامن أو التاسع من ذي الحجة. هذا وقد علّم الرسول الكريم مناسك حج التمتع في عام حجة الوداع، فاعترض الثاني على الرسول الكريم، ولم يقبل هذا الحكم الشرعي، وبقي غير مقتنع به، حتى سنحت له الفرصة فألغاه، حيث منع متعة الحج وحرَّمها، كما حرَّم متعة النساء.

س321: ما الحكم إذا اضطرّ المحرم إلى ترك أداء مناسك العمرة أو الحج لمانع آخر غير الصدّ والإحصار؟
ج: لا يجوز لمن أحرم للعمرة أو الحج أن يترك أداء المناسك إلاّ إذا اضطّر لذلك، وعند الاضطّرار فإن كان في عمرة التمتع أو الحج بأقسامه الثلاثة بطل إحرامه بعد انقضاء شهر ذي الحجّة الحرام، وإن كان في العمرة المفردة لم يخرج عن إحرامه إلا بعد مضي شهر كامل، فإذا مضت تلك المدة بطل إحرامه ولا شيء عليه.

س322: من دخل مكة المكرمة محرماً للعمرة المفردة، ثم مرض، ولم يستطع مباشرة الطواف والسعي ولا يتيسر له البقاء إلى أن تتحسن صحته، فهل حكمه الاستنابة فيما لا يستطيع مباشرته أم يجري عليه حكم المحصور؟
ج: نعم يجري عليه حكم المحصور في مفروض السؤال، وحكم المحصور في العمرة المفردة سواء كانت مستحبة أو واجبة هو: أن يتحلل عن إحرامه بالهدي، وتحلله إنما هو من غير النساء، وأما منها فلا يتحلل إلا بعد الإتيان بالعمرة ثانية مع عدم الضرر أو الحرج، ومعهما يستنيب، وإن كانا في الاستنابة كذلك، سقطت الاستنابة أيضاً، وتحل له النساء.

س323: ما حكم الإخلال بالموالاة المعتبرة بين الطواف وصلاته، كما لو صلّى ركعتي الطواف بعد ساعة أو ساعتين من الفراغ من الطواف؟
ج: المبادرة إلى صلاة الطواف عرفية، وهي الأحوط وجوباً، نعم إذا أخّر صلاته بمقدار ساعة أو ساعتين عن الطواف جهلاً بالحكم لم يجب عليه إعادة الطواف.

س324: ما حكم الإخلال بالموالاة المعتبرة بين الطواف وصلاته، كما لو صلّى ركعتي الطواف بعد ساعة أو ساعتين من الفراغ من الطواف؟
ج: المبادرة إلى صلاة الطواف عرفية، وهي الأحوط وجوباً، نعم إذا أخّر صلاته بمقدار ساعة أو ساعتين عن الطواف جهلاً بالحكم لم يجب عليه إعادة الطواف.

س325: أنا اعتمرت عمرة مفردة نيابةً، أكملتُ المناسك، وبقي عليّ طواف النساء فقط، لأن المتعهد قال: لا حاجة له، لأنه مستحب باعتبار أنه نيابة، ونحن كنا متعبين ولا نعرف، والمتعهد قال: لا حاجة له وبذمتي، فالآن ماذا أفعل، وكذا والدتي ؟
ج: طواف النساء وركعتا الطواف واجب مستقل على كل من يأتي بالعمرة المفردة أو بالحج، فيجب على من ترك ذلك أن يقضيه بنفسه مع الإمكان أو يستنيب من يأتي به عنه.

س326: من حجّ حجّة الإسلام، وقد تهيأ له الذهاب إلى الحجّ مرة أخرى، كيف يجب أن تكون نيته في الحجّة الثانية، لتقع بديلاً عن الحجّة الأولى على تقدير وقوع الخلل فيها، واستحباباً على تقدير تماميتها؟
ج: نية الوجه، حيث إن قصد الوجوب والاستحباب ليس من شروط صحة النية ولا يجب الإخطار به ولا تداعيه، بل يكفي أن يأتي بالحج قاصداً «القربة إلى الله تعالى» مطلقاً، فيكون الحج حينئذ صحيحاً، ويحسب عند الله تعالى واجباً إن كان واجباً عليه، ومستحباً إن لم يكن واجباً عليه، نعم له أن ينوي ما في الذمّة أيضاً.

س327: في بلادي لا توجد خراف حيّة للبيع بسبب الأزمة الاقتصادية، وعليّ كفّارة الحج .. فهل تصح الكفّارة بشراء ذبيحة (خروف مذبوح في الخارج على الطريقة الإسلامية) واعتباره كفّارة؟
ج: يمكنك أن ترسل المبلغ وتوكّل من يقوم بذلك في البلاد الإسلامية.

س328: ما حكم الحج من دون مَحْرَم، ولكن برضا ولي الأمر كالزوج؟
ج: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها.

س329: من كان مستطيعاً للحج ولم يذهب عصياناً، ثمّ ذهبت كل أمواله، ما هو حكمه، هل تثبت الحَجّة في ذمّته على أي حال؟
ج: نعم تثبت الحَجّة في ذمّته _ في الفرض المذكور _ ويجب عليه الحج ولو بالاقتراض ونحوه فوراً، وإذا لم يوفّق لأن يحج بنفسه، وجب عليه أن يوصي بالحج.

س330: أنا عازم على أداء الحج في هذه السّنة، وهي الحجّة الواجبة، ولا أملك کل مصاریف الحج، اقترضت مالاً، وأنا قادر على ردّه وبسرعة إن شاء الله تعالى، والذي أقرضني أخي، ما رأیکم في عزمي هذا؟ أأحج أم لا یجوز لي الحج؟
ج: الحجّة الواجبة إنـّما تتحقّق بالاستطاعة، وعدم امتلاك كل مصاريف الحج معناه: عدم الاستطاعة، إلّا أن يهب تتمّة مصاريف الحج واهب من أخ وغيره، أو يبذلها باذل، نعم يجوز الحج بالقرض كلاً أو تتمّة، ولكنه يكون مستحباً ولا يكفي عن الحجّة الواجبة، ممّا يعني: أنّه لو استطاع بعد ذلك، وجب عليه أن يحج ثانية.

س331: ما حکم أکل الفواکه التي قد تکون ذات رائحة زکیة، مثل الکمّثرى والتّفاح والجوّافة في الحج وقت الإحرام؟
ج: لا بأس بأكلها حال الإحرام.

س332:هل تنجس ثوب الإحرام بالدم مع طهارة البدن موجب لبطلان الحج أو العمرة؟
ج: لا يوجب البطلان، ولكن يجب تطهيره أو تبديله بثوب طاهر من أجل الصلاة، والطواف وركعتيه.

رجوع