الحج |
س1: هل يجوز لمن لم يحج لنفسه أن ينوب في الحج عن غيره؟ ج: إذا لم يكن مستطيعاً بنفسه جازَ. س2: هل يجوز الامتناع عن الحج بسبب الخشية من التعب وصعوبة السفر؟ ج: لا يجوز. س3: الشخص الذي يملك مقداراً من المال يستطيع أن يحج به ويرجع إلى بلده ولكنه لا يملك منزلا، فهل الحج أولى أم شراء المنزل؟ ج: الحج لازم، إلا إذا كان في حرج من عدم المنزل. س4: إذا كان مستطيعاً للحج فسجّل اسمه في قوائم الحجاج للسنوات الآتية ثم بعد ذلك افتقر فهل تثبت في ذمته حجة الاسلام؟ ج: كلا. س5: هل تحرم على الحاج زوجته فيما إذا فاته طواف النساء جهلاً بالمسألة؟ ج: نعم، حتى يطوف بنفسه ـ إن تمكن ـ وإن لم يتمكّن فتستمر الحرمة إلى أن يطاف عنه. س6: ما حكم من لم يحج، وكان مستطيعاً سابقاً؟ ج: يستغفر الله سبحانه ويجب عليه الحج بعد ذلك. س7: ما حكم الحج إذا أدّى إلى ضرر أو تعارض مع واجب آخر؟ ج: إذا استلزم الحج ضررا، لم يجب، وان استلزم ترك واجب أو فعل حرام، لوحظ الأهم منهما في نظر الشارع. س8: ما حكم المستطيع مالاً، الذي لا يتمكن من الحج لمرض أو هرم أو نحوهما؟ ج: يجب أن يستنيب للحج انساناً في زمان حياته. س9: هل تجوز النيابة عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة (عليهم السلام) وغيرهم؟ ج: تجوز النيابة عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والإمام (عليه السلام) والأموات والأحياء في الحج المستحب، ويثاب العامل ثواب الحج. س10: ما حكم سد الأنف عن الغازات التي تصدر من محركات السيارات أثناء لبس ثوبي الإحرام للحج وخاصة أن هذه الغازات تحمل في مكوناتها غازات سامة تظهر تأثيراتها الصحية بعد حين أو قد تظهر في نفس الحال عند استنشاقها كالإصابة بألم في الرأس وما شابه؟ ج: يجوز. س11: نظراً للتوسع العمراني في مكة المكرمة، أحدثت عدة مناطق فهل يجوز عقد نية الإحرام من منطقة العزيزية أو من حدود الحرم القديمة؟ ج: كل أماكن مكة المكرمة القديمة والجديدة يصح عقد الإحرام منها. س12: هل يجوز الاستظلال للحاج المحرم كركوبه سيارة مسقوفة من غير عذر؟ ج: لا في الطريق. س13: ما حكم المرأة التي تستعمل دواءاً لمنع العادة الشهرية حتى يتسنى لها القيام بأعمال الحج كاملة؟ ج: جائز. س14: هل يجوز للضرورة أن يقصر بدل الحلق؟ ج: نعم. س15: ما هي الشرائط التي توجب حجة الاسلام على المكلف؟ ج: تجب حجة الاسلام بأربعة شروط: ـ أن يكون بالغاً فلا تجب على الصبي (غير البالغ) ولكن يستحب له إن أذن له وليه. ـ أن يكون عاقلاً فلا تجب على المجنون. ـ أن يكون حراً فلا تجب على العبد المملوك. ـ أن يكون مستطيعاً، والاستطاعة تتحقق بعدة أمور: الأول: أن يكون عنده زاد وراحلة أو مال يمكن أن يهيئ به الزاد أو الراحلة أي بطاقة سفر. الثاني: أن يكون قادراً بدنيا (صحياً) على الحج ومناسكه. الثالث: أن لا يكون هناك مانع في الطريق، ويدخل في ضمنه حالياً الفيزة. الرابع: أن يتسع الوقت بمقدار الإتيان بمناسك الحج وتهيئة مقدماته. س16: من افتقد أحد شروط وجوب الحج ولكنه حج فهل تعتبر هذه الحجة حجة الاسلام وتسقط عن ذمته؟ ج: كلا لا تجزيه هذه الحجة ويجب عليه إن أصبح مستطيعاً أن يأتي بحجة الاسلام. س17: المستطيع الذي استقر عليه الحج إذا مات قبل أن يحج هل تخرج أجرة الحج من أصل تركته قبل التقسيم أم بعده؟ ج: تخرج الأجرة من أصل التركة قبل التقسيم. س18: هل يجوز لمن لم يحج لنفسه أن ينوب في الحج عن غيره؟ ج: إذا لم يكن مستطيعاً بنفسه جاز. س19: من كان مستطيعاً في الأعوام السابقة ولم يحج، هل يجب عليه الحج إن زالت استطاعته؟ ج: يجب عليه كيفما أمكن. س20: هل يشترط في حجة الاسلام إذن الوالدين للولد، وإذن الزوج للزوجة؟ ج: لا يشترط. س21: من أراد أن يحج ثانية احتياطاً مع كونه قد حج الواجب من قبل، فماذا ينوي؟ ج: يأتي به بنية ما في الذمة. س22: هل يجب على المكلف أن يسعى لأجل أن يحصل على الاستطاعة للحج أم لا؟ ج: لا يجب. س23: هل تحرم النساء على صبي حج ولم يطف طواف النساء؟ ج: نعم. س24: هل تجب الاستنابة على من استطاع مالاً ولكن لا يتمكن من الحج بنفسه لمرض؟ ج: تجب الاستنابة. س25: من حج حجة الاسلام، إذا أراد أن يحج مرة ثانية استحباباً، فهل عليه أن يخمّس نفقة حجه الثاني، أو هو ضمن نفقات سنته لا خمس عليها، ولو تكرر حجه ـ وهذه حاله ـ هل يشمله حكم الخمس أو يبقى لا خمس على نفقات حجه الثالث والرابع وهكذا…؟ ج: إذا كان لديه رأس سنة، فلا حاجة إلى إخراج الخمس في كل هذه الحالات، ويعتبر من ضمن نفقات السنة. س26: هل يشترط في حج النيابة فراغ ذمة النائب عن حجة الاسلام؟ ج: يشترط ذلك، نعم يجوز لغير المستطيع ـ إذا لم يكن الحج مستقراً في ذمته ـ أن يصير نائباً. س27: هل تجوز نيابة المرأة عن الرجل والعكس؟ ج: تجوز. س28: النائب هل يعمل على طبق فتوى مقلده أم مقلد المنوب عنه؟ ج: النائب يعمل على رأي مقلده. س29: من وجب عليه الحج فحج وأحرم ودخل الحرم ثم مات قبل أن يأتي بباقي أعمال الحج، هل يكفيه هذا عن حجة الاسلام أو تجب النيابة عنه؟ ج: تكفيه ولا تجب النيابة عنه. س30: رجل مات بين عرفات والمشعر فهل يجب على ورثته أن يقضوا عنه الحج؟ ج: لا يجب، ويحسب له الحج. س31: هل يجب أن يكون الذابح للهدى في منى إمامياً أم يكفي غير الإمامي؟ ج: يكفي غير الإمامي مع مراعاة شروط الذبح. س32: هل يشترط وضع الحاج الامامي يده على يد الذابح غير الامامي؟ ج: لا يشترط. س33: يقول الفقهاء إذا تمكن الإنسان من العمرة دون الحج أو العكس (في حج الأفراد والقرآن) وجب عليه ما تمكن منه. والسؤال هو في صورة تمكنه من العمرة المفردة دون الحج كيف تجب عليه مع أن الفقهاء يقولون بأنه يجب تقديم حج الأفراد على العمرة؟ ج: كما ذكره الفقهاء ولا يلزم التقديم. س34: من المعلوم عنكم أنكم تجيزون الطواف ابعد من الحد الذي ذكره بعض الفقهاء وهو بين البيت والمقام والسؤال هل يعني هذا جواز الطواف ولو داخل الأروقة المحيطة بالكعبة والتي يصلي فيها الناس، ام يجب أن يكون الطواف في الساحة الواقعة بين الكعبة وهذه الأروقة؟ ج: جائز مطلقاً. س35: هل يجوز أداء عمرتين في شهر واحد؟ ج: نعم. س36: ما حكم الاستحمام بالصابون المعطر قبل لبس الاحرام أي اثناء غسل الاحرام؟ ج: الاحتياط في الترك. س37: ما حكم الاستحمام بالصابون المعطر والتطيب قبل عقد النية بفترة لا تتعدى ساعة؟ ج: إذا بقيت الرائحة إلى حين الاحرام، ايضاً الاحتياط في الترك. س38: عند رمي الجمرات كنت أرمي بالجمرة وكنت خائفاً في نفس الوقت على نظارتي أن لا تنكسر من جراء الحصيات المتطايرة وتسبب الأذى لعيني فكنت لا اركز قليلا على مكان ضرب الجمرة.. ما حكم ذلك؟ ج: اذا حصل الاطمئنان بالاصابة فيكفي. س39: إذا كانت مدينة جدة لا يوجد بها ميقات وأنا أحرمت منها ليس بنية النذر «جاهلاً بالحكم الشرعي» ودخلت إلى مكة المكرمة نهاراً مغطى الرأس، هل العمرة تُعتبر باطلة ولا يجب علي أن أدفع الهدي كفارة تغطية الرأس؟ واذا كانت العمرة صحيحة، فهل علي فقط الكفارة؟ ج: العمرة صحيحة، وعليك الكفارة فقط. س40: إذا وجب على الميت الحج ولم يكن له تركة فهل يجب على الورثة شيء؟ ج: لا، ولكن يستحب على وليه الإتيان بالحج نيابة عنه. س41: من وجب عليه الحج ولكنه خالف واتى بالحج التبرعي أو الاستيجاري هل يصح حجه؟ ج: صح حجه ولكنه فعل حراماً لتركه حج نفسه. س42: اذا لم تف التركة للحج عن الميت المستقر في ذمته فلمن تدفع هذه الأموال ؟ ج: اذا لم يكن عليه دين فالظاهر كونها للورثة. س43: واذا وجد متبرع من الورثه او غيرهم بدفع التتمة لمصرف الحج فهل يجب ابقاؤها للحج أم لا ؟ ج: يجب ابقاؤها للحج . س44: هل يجوز للورثه التصرف في التركة قبل الاستيجار للحج او كان مصرف الحج مستغرقاً للتركة ؟ ج: لايجوز . س45: شخص استقر عليه الحج في ذمته ولكنه أهمل فما هو حكمه ؟ ج: يكون الحج ديناً عليه ووجب الاتيان به باي وجه تمكن و ان مات فيجب ان يقضى عنه ان كانت له تركة . س46: هل يشترط وجود المحرم في حج المرأة اذا كانت مأمونة على نفسها ؟ ج: لايشترط ذلك . س47: إذا تغير مكان الذبح عما هو عليه الآن بحيث يكون خارج منى وبعيد عنها فهل يجزى الذبح؟ ج: إذا كان مضطراً فلا بأس. س48: هل يجزى الذبح خارج مكة، في المدينة مثلاً، أو في بلد الحاج، وذلك يتم عبر الاتصال الهاتفي وما أشبه؟ ج: خارج منى يجوز مع عدم الإمكان في منى مع مراعات الأقرب فالأقرب. س49: كيف تكون نية من أراد الإحرام من جدة بالنذر، هل تكون النية من مكان الإقامة أو ينوي من جدة للإحرام؟ ج: لا فرق في النذر بين المكانين، ويَفي بالنذر من جدة. س50: إذا استطاع الإنسان الحج وكان له أب غير مستطيع ماديا هل يذهب الوالد أم الولد؟ ج: يذهب الولد المستطيع، ولا يجب على الأب غير المستطيع. س51: هل يجوز للمرء المسلم أن يعمل له صندوق ادخار مقفل لا يفتح إلا بعد مضي سنة علماً بان الداخل في هذا الصندوق من المال لا يخمس إلا بعد فتحه ، وذلك بعد مرور اليوم الذي عينه لأداء الخمس وصاحب هذه الفكرة رجل ضعيف الحال يأكل يوماً ويجوع يوماً وليس له راتب شهري أساسي؟ ج: يحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي. س52: أقوم بجمع مبلغ من المال لشراء أرض وبناء منزل قد يستغرق البناء عدة سنوات فهل يجب الخمس في هذا المبلغ؟ ج: نعم يجب الخمس. س53: في الخمس، إذا أراد شخص الزواج ولكنه لا يستطيع أن يوفر المبلغ في فترة وجيزة، فقام بتجميع المبلغ تدريجياً كل شهر(مثلاً2000 ريال) فإذا جاء موعد الخمس فهل في هذا المبلغ المعد لأجل الزواج خمساً؟ ج: نعم يجب فيه الخمس. س54: هل يحق للوكيل عند إجراء المصالحة عدم أخذ أي مال من المكلف أم لا؟ ج: منوط بالفقر وما أشبه. س55: هل يجوز لمن ليس لديه وكالة أو مأذونية أن يخمس لغيره ويعطي المال للوكلاء فيعين مبلغ الخمس والمصالحة ورد المظالم وينقص ويزيد كالذي عنده وكالة؟ ج: يلزم إجازة الحاكم الشرعي أو وكيله. س56: هل يستطيع المكلف أن يسلم الخمس إلى مرجع آخر غير مرجعه الذي يقلده أو وكلاء المراجع الآخرين؟أم يجب أن يسلمه إلى مرجعه أو وكلائه؟ ج: إذا لم يمنع فهو جائز. س57: من دخل مكة محرماً بالعمرة المفردة في اليوم الثاني والعشرين من محرم مثلاً وخرج وأراد الدخول ثانية في أوائل صفر هل يجب عليه الإتيان بعمرة مفردة، أم يجوز له الدخول دون إحرام لعدم مضي ثلاثين يوماً؟ ج: يعتبر الشهر بالعدد أي 30يوماً وهي الفتوى المعتمدة. س58: شخص أعزب اعتمر ولم يطف طواف النساء ثم اعتمر أخرى وطاف مرة واحدة وهو يريد الزواج فهل يحل له ذلك؟ أو لابد أن يقضي ما كان عليه من الطواف الأول المتروك؟ ج: يجب عليه قضاء طواف النساء وإن لم يتمكن من ذلك بنفسه استناب شخصاً آخر عنه. س59: امرأة تؤدي العمرة المفردة ووصلت للسعي وبعد انتهائها تركت التقصير جهلاً بالحكم ما حكم عمرتها وهي عائدة إلى بلادها؟ ج: صحت عمرتها وتقصّر فوراً. س60: هل يضر شرب الدخان بالإحرام بعد التلبية؟ ج: كلا. س61: هل يجوز دفع كفارة محرمات الإحرام نقداً إذا لم تتوفر العين كالبدنة مثلاً؟ ج: إذا اطمأن أن الفقير يشتريها فلا بأس. س62: في العمرة المفردة وأثناء التقصير هل يجوز مساعدة آخر بأن يقص له الشعر؟ ج: نعم إذا كان بصدد الإحلال. س63: أحرم رجل بطفلته ذات الثمان سنين وهو يسأل الآن ماذا لو كان وضوؤها غير صحيح بالنسبة للطواف وما هو تكليفها الآن؟ مع شكه أو اطمئنانه بعدم صحة الوضوء؟ ج: لا شيء عليها، والاحوط في صورة العلم ببطلان الوضوء الاستنابة في الطواف وركعتيه. س64: هل يجب لبس الإحرام بالنسبة للمرأة في عمرة التمتع؟ ج: يجب لبس الإحرام ولكنه جائز بالألبسة التي ترتديها. س65: هل يجوز لبس العباءة بالنسبة للمرأة أثناء الإحرام؟ ج: جائز. س66: شخص كثير الشك ذهب إلى مكة ـ شرفها الله ـ لأداء مناسك الحج وفي طواف النساء عرض له شك أهو قد أنهى الشوط الأول أم الثاني، غلب على ظنه أنه قد أنهى شوطه الثاني وأكمل طوافه وحجه على هذا الأساس ولم يعبأ بشكه لعلمه المسبق بكثرة شكوكه في الأمور العبادية، ولكن عندما رجع إلى منطقته راوده الشك مرة أخرى فلا يعلم ماذا يفعل الآن، هل يذهب إلى مكة ويطوف طواف النساء وينهي شكوكه، أم لا؟ ج: لا شيء عليه. س67: ما حكم لبس الجوارب بالنسبة للنساء بحيث تغطي ظهر القدم؟ إذا كان الجواب: هو من محظورات الإحرام، فهذه إحداهن تسأل: إذا لبست جورباً باعتقادي بأنه لا بأس به، وأنه ليس من محظورات الإحرام، وأديت مناسك الحج على هذا الأساس فما هو الحكم؟ ج: لا شيء عليها، ولا بأس بالجورب للنساء وان كان الاحوط استحبابا شق ظاهره. س68: حججت في العام الماضي مع زوجتي بنية صافية، وارغب في الحج هذا العام بمفردي مع أصحابي ولكن زوجتي لا ترغب لي بالحج مرة أخرى لأن لدي أولاداً صغاراً يريدون مني أن أبقى معهم ولدي أيضاً إبنة وحيدة مريضة وتحتاج إليَّ كثيراً ولكن هناك بعض الناس يريدون أن أذهب معهم وكل يوم يطلبونني وأنا دائماً أهتم للناس أكثر من بيتي وعائلتي حتى إنني أيام الإجازات أذهب إلى الناس ولا أخرج مع عائلتي إلاّ نادراً، ما حكم هذه الحجة؟ ج: حجة الإسلام تجب في العمر مرة واحدة ويستحب بعدها الحج كل عام فيراعى في ذلك الأهم والمهم، علماً بأن لأهلك وأولادك حقاً عليك. س69: هل يجوز الإحرام بالنذر من جدة؟ ج: نعم. س70: في العمرة المستحبة أو حتى في الحج هنالك ميقاتان يذهب أهل البحرين إليهما للدخول إلى مكة، (الهدا، السيل الكبير) فأي منهما يجزى عن الآخر وهل يجب المرور على الاثنين أم أحدهما يكفي؟ ج: يكفي الإحرام من الأول وإن لم يحرم منه فيحرم من الثاني. س71: تحديد الليل للمحرم هل هو من غروب الشمس حتى شروقها، أم من غروب الشمس حتى طلوع الفجر، وذلك في حكم مسألة التظليل؟ ج: لا يجوز التظليل نهاراً وكذلك في الليل على الاحوط، وبين الطلوعين يعتبر من النهار. س72: ما مشروعية الهدي في الحج إذا كان من البنك الأهلي التجاري حيث يحتمل أن يكون الهدي معيناً ويحتمل (بل الأغلب) أن يكون الذابح مسلماً غير إمامي ومكان الذبح في المسلخ الجديد خارج منى؟ ج: إذا اجتمعت الشرائط المعتبرة في الهدي فيجزى، وإلا فلا، وأما بالنسبة إلى مكان الذبح في المسلخ الجديد فانه يجوز الذبح فيه إذا لم يستطع الذبح في منى، ولم يجد مكاناً أقرب إلى منى منه. س 73: هل يجوز تشريك الآخرين في الحج والعمرة المستحبين بأن ينوي النيابة عنهم حين يحرم، أو أنه يحرم لنفسه ثم يدعو الله بأن يشركهم في ثواب العمل؟ وكيف يمكن النيابة عن متعددين في الحج والعمرة المستحبين؟ ج: نعم في الأمور المستحبة يمكن أن ينوي النيابة عن واحد أو عن متعدد قبل العمل، ويمكن إهداء الثواب إليهم بعد العمل؟ س74: تحديد الليل بالنسبة للمحرم هل هو من غروب الشمس حتى شروقها، أم من غروب الشمس حتى طلوع الفجر، في حكم مسألة التظليل؟ ج: لا يجوز التظليل نهاراً وكذلك في الليل على الاحوط، وما بين الطلوعين يعتبر من النهار في هذه المسألة. س75: نقل لي أحد الثقاة أن سماحتكم يرى حالياً جواز التظليل في الليل مطلقاً يعني أن سماحتكم يرى حالياً جواز التظليل في الليل مطلقاً يعني أن سماحتكم قد عدلتم عن رأيكم بعدم التظليل في الليل على الاحوط وبناءً على نقل الثقة حصل لي الاطمئنان الكامل بالمسألة فاعتمرت وتظللت في الليل وبعد فترة علمت خطأ الناقل فهل تلزمني الآن كفارة التظليل؟ ج: نعم. س76: ما هو الأفضل بالنسبة لحجة الإسلام، أو الحج المندوب في الأمور التالية: 1. الطواف بين الكعبة والمقام في تأدية أعمال الحج أم الطواف خارج المقام في أثناء الزحام الشديد للإسهام في التخفيف عن المسلمين؟ 2. السعي بين الصفا والمروة في المسار المتعارف أم السعي في الطابق العلوي منهما في أثناء الزحام الشديد للإسهام في التخفيف عن المسلمين؟ 3. الهدي بشاة تصل قيمتها إلى سبعمائة ريال أو أن ينوي هذه السبعمائة في سبيل الله فيذبح شاة مطابقة للشرائط بثلاثمائة ريال ويتصدق بالباقي؟ 4. أن ترمي المرأة جمرة العقبة الكبرى أو تستنيب لكونها في هذه العقبة تلتصق بالأجنبي بسبب الزحام الشديد بشكل يرفضه أي غيور،5. وعند البعض هذا عين الحرج؟ ج: 1. يجوز حتى في الحج الواجب الطواف خارج المقام وإن كان الأفضل في الحكم الأولي الطواف بين المقام والكعبة ولكن لا يبعد في الفرض المذكور مع نية القربة أن يكون الطواف خارج المقام مع الزحام،2. والتخفيف عن الآخرين له الفضل. 3. في صورة إمكان السعي في الطابق الأرضي دون مزاحمة الآخرين أفضل. 4. في صورة عدم الاستفادة منها وكانت هناك حاجة ملحة للمؤمنين فالتصدق بالزائد في سبيل الله أفضل، 5. وإذا لم يرد التصدق فالأعلى قيمة أفضل، 6. قال تعالى (لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم). 7. يجوز لها تقديم الرمي في الليل لئلا تبتلي بالزحام بالأجانب. س77: من صلى ركعتي الطواف أمام المقام وأتم أعماله ما حكمه؟ ج: إذا لم يتيسر له الصلاة خلف المقام أو في أحد طرفيه صحت صلاته وبقية مناسكه، وإلا يجب عليه إعادة الصلاة خلف المقام أو في أحد طرفيه، أو يستنيب لذلك وسائر أعماله صحيحة. س78: انتقض طوافي قهراً بعد الشوط الخامس وذهبت لأجدد الوضوء فأطلت نظراً للزحام الشديد، فما هو الحكم؟ ج: لا شيء عليك. س79: خرج من إصبعي دم أثناء الطواف، وتطهيره يأخذ وقتا،ً نظراً للمسافة والزحام فما هو الحكم؟ ج: يجب تطهيره، فإن أكمل ثلاثة أشواط ونصف قبل خروج الدم فيكمله بعد التطهير من حيث انتهى، وان لم يكمل الثلاثة والنصف أعاد الطواف بعد التطهير. س80: هل يضر لمس الكعبة قهراً أثناء الطواف بسبب الزحام؟ ج: لا يضر حتى اختيارا، وان كان الاحوط استحبابا ترك ذلك. س81: لو أحرم للعمرة المفردة وأتم أعمالها ثم أراد الحج فهل يحرم لعمرة التمتع من مكة، أو من أدنى الحل، أو من الميقات؟ ج: الإمام الراحل(قدس سره): يحرم من الميقات مع الإمكان، و إلا فمن مسجد التنعيم. السيد المرجع(دام ظله): يحرم من الميقات و إلا فمن أدنى الحل ومنه مسجد التنعيم. س82: جاء في بعض المناسك(الأحوط أن تلبس المرأة ثوبي الإحرام أيضا) فهل هذا احتياط وجوبي أو استحبابي؟ ج: الإمام الراحل(قدس سره): يجوز للمرأة أن تحرم في ثيابها، نعم الاحوط استحباباً أن تلبس ثوبي الإحرام فوق ثيابها أو تحتها، ولا يشترط استدامة لبسهما. السيد المرجع(دام ظله): الأحوط وجوباً في ابتداء الإحرام أن تلبس المرأة ثوبي الإحرام فوق ثيابها أو تحتها ولا يشترط استدامة لبسهما. س83: هل يجوز لبس العباءة بالنسبة للمرأة أثناء الأحرام؟ ج: جائز. س84: هل يجوز تقديم طواف الزيارة وبقية أعمال مكة على بعض أعمال منى كالرمي أو الحلق؟ ج: يجوز التقديم في صورة الاضطرار فقط. س85: هل يجوز الطواف والسعي في الطابق الثاني أو السطح اختياراً ومن دون اضطرار إلى ذلك؟ ج: الإمام الراحل(قدس سره): نعم يجوز ذلك. السيد المرجع(دام ظله): ينبغي مراعاة الاحتياط مهما أمكن بلا عسر. س86: المضطر الذي يقف في المشعر ليلة العيد ثم يذهب إلى منى للرمي ليلاً، هل يجب عليه الرجوع إلى المشعر ليدرك الوقوف بين الطلوعين، أم يكفيه الوقوف الاضطراري؟ ج: إذا عرض له العذر فوقف ليلاً ثم ارتفع العذر فعليه الرجوع لإدراك الوقوف الاختياري، فإن لم يمكنه فلا شيء عليه، نعم المرأة والشيخ الكبير والمريض فإنهم يكتفون بالوقوف ليلاً. س87: هل يجوز رمي الجمرات بعنف رغم ورود احتمال الخطأ في الإصابة مما يؤدي إلى أذية الغير؟ ج: الإمام الراحل(قدس سره): إذا احتمل بذلك إصابة الآخرين فلا يجوز. السيد المرجع(دام ظله): إذا احتمل بذلك إصابة الآخرين وجب عليه تحاشي ذلك. س88: هل يجب عندكم الترتيب في أعمال منى يوم العيد(الرمي، ثم الذبح، ثم الحلق أو التقصير) أم هو مستحب؟ ج: الإمام الراحل(قدس سره): يجب مراعاة الترتيب بالنسبة إلى الرمي فيرمي أولاً، لكن عدم وجوبه بالنسبة إلى الذبح والتقصير غير بعيد، فيجوز بعد الرمي أن يحلق أو يقصر ثم يذبح الهدي. السيد المرجع(دام ظله): الأحوط مراعات الترتيب إلا إذا استلزم الحرج أو العسر. س89- تحديد الليل للمحرم، هل هو من غروب الشمس حتى شروقها، أم من غروب الشمس حتى طلوع الفجر، وذلك في مسألة التظليل؟ ج: الإمام الراحل(قدس سره): لا يجوز التظليل نهاراً، وكذلك في الليل على الأحوط، وبين الطلوعين يعتبر من النهار في هذه المسألة. السيد المرجع(دام ظله): لا يجوز التضليل لا نهاراً ولا ليلاً. س90- إذا قصر المحرم لغيره بعد إتمام السعي بين الصفا والمروة وقبل أن يقصّر لنفسه جهلاً منه بعدم جواز ذلك، فما هو حكمه؟ ج: لا شيء عليه. س91- هل يجوز للمحرم أن ينظر في زجاج السيارة وهي تعكس صورته؟ ج: الإمام الراحل(قدس سره): يجوز ذلك. السيد المرجع(دام ظله): إن كان للزينة فلا يجوز على الأحوط. س92- عند البرد هل يجوز للمحرم التغطية بالبطانية التي عادة تكون حاشيتها مخيطة؟ ج: نعم ولا يغطي رأسه. س93- هل يجوز في حج الإفراد تقديم الطواف والسعي وطواف النساء على الموقفين(عرفات، والمشعر)؟ ج: يجوز ذلك. س94- المرأة التي تخاف الحيض فتقدم طواف الزيارة والنساء على الوقوف، هل يجب أن تؤديها مع الإحرام، أو يجوز بلا إحرام؟ ج: يجب مع الإحرام على الأحوط. س95- هل يجوز الطواف خارج مقام إبراهيم(عليه السلام) بحيث لا يراعي كون الطواف بين البيت والمقام الشريف؟ ج: الإمام الراحل(قدس سره): نعم يجوز ذلك اختياراً واضطراراً. السيد المرجع(دام ظله): يجوز مع العسر أو الحرج، وأما مع عدمهما فالأحوط وجوباً أن يطوف بين البيت والمقام. س96- هل الأقرب فالأقرب إلى منى هو المقدم في الذبح، أم أن يكون الذبح في داخل حدود الحرم؟ ج: يراعي الأقرب فالأقرب عرفاً. س97- من عزم المبيت بمنى في النصف الأول من الليل ولكن اتفق له أن خرج منها لحاجة مهمة ثم عاد فما حكمه، وكذا الكلام في النصف الثاني؟ ج: إذا خرج في النصف الثاني مضطراً ثم عاد فلا شيء عليه، ولكن في النصف الأول، عليه أن يبقى من النصف الثاني إلى الفجر أيضاً. س98- من استنيب لطواف الزيارة أو طواف النساء فهل يجب أن يؤدي ذلك بالإحرام، أم يصح أداؤه وهو محلّ؟ ج: يصح الطواف وهو محلّ. س99: لو أحرم الحاج بالعمرة المفردة، فهل يمكنه العدول إلى حج الإفراد؟ ج: لا يعدل، والله العالم. س100: ما حكم من أخلّ بالواجب جهلاً منه بما يجب عليه، كمن قصّر حين السعي في العمرة وقبل إكمال الأشواط؟ ج: يتم السعي، ويحتاط بإعطاء الكفارة، ويقصّر بعد إكمال السعي.
س101: ما هي حدود الاستطاعة التي بها يجب الحج على
المكلف؟ س104: هل يجوز للمرأة أن تسافر إلى الحج أو الزيارة بدون محرم ؟ ج: نعم، إذا كانت آمنة ومطمئنة. |