| فهرس الفصل السابع | المؤلفات |
|
المساجد الأثرية |
|
المسألة 1: لا يجوز غلق أبواب المسجد باعتبار انه مسجد أثري، كما لا يجوز منع المصلين عن الصلاة في المسجد باعتبار أنه أثري. * فاللازم أن يكون مفتح الأبواب لمن يريد دخوله وذلك لأن(الوقوف على حسب ما يقفها أهلها) نعم إذا كان اللازم الغلق كما في الليل أو ما أشبه لا بأس بالغلق. |
|
توسيع المراكز المقدسة |
|
المسألة 2: ينبغي للحكومات الإسلامية المشرفة على المراكز المقدسة توسيع تلك المراكز حتى يسع المسجد الحرام مليون انسان على الأقل، وكذلك مشاهد الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة الطاهرين(صلوات الله عليهم أجمعين) نصف مليون انسان، بل قد يجب ذلك بالعنوان الثانوي. * لانطباق عناوين متعددة من المستحبات على أمثال هذه التوسعات، لكن بشرط أن لا يوجب التوسيع ذهاب شعار واجب مثل أن يوسع مسجد الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) إلى أن ينمحي آثار قبور الأئمة(عليهم السلام) في البقيع إلى غير ذلك من الأمثلة. |
|
حرية زيارة المراكز المقدسة |
|
المسألة 3: يجب الإهتمام لتكون مكة المكرمة والمدينة المنورة وسائر مشاهد الأئمة الطاهرين(صلوات الله عليهم أجمعين) مسموحة لدخول الزوار في طول السنة، فإن في ذلك اعادة لبعض الحرية الإسلامية ونهيا عن المنكر. * وأيضا يكون تعظيما للشعائر إلى غير ذلك من الفوائد، فإن تجزئة الامة الواحدة بالحدود الجغرافية كسائر القوانين التي أوجبت كبت الحريات الإسلامية وتحطيم الاخوة الإسلامية خلاف صريح القرآن، والأدلة الثلاثة الاخر، قال سبحانه: (وإن هذه امتكم امة واحدة) وقال تعالى: (ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم) وقال عز من قائل: (إن ما المؤمنون إخوة). |
|
من أحكام المراكز المقدسة |
|
المسألة 4:لا يجوز للدولة الإسلامية أن تجيز للكفار الدخول في المساجد أو المشاهد المشرفة. * وذلك لقوله تعالى: (ان ما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا...). |
|
تصوير المراكز المقدسة |
|
المسألة 5: هل يجوز اجازة الدولة للكفار بأخذ الصور من المشاهد والمساجد ونحوهما من خارجها أم لا يجوز؟ احتمالان، نعم إذا كانت مصلحة في أخذ الصورة أو مصلحة في عدم الأخذ أتبع المصلحة. * لا يبعد الجواز لإطلاق دليل الحل إذا لم يكن محذور كالهتك مثلا . |
|
إعادة المراكز الدينية |
|
المسألة 6: إذا جعلت الدولة المحاربة للمسلمين مساجدهم وحسينياتهم ومدارسهم الدينية مخازن أو مدارس حكومية أو ما أشبه ذلك وجب على المسلمين السعي في إعادتها إلى حالتها السابقة، كما يجب السعي في إعادة الأوقاف التي وضعت الدولة يد العدوان عليها إلى وقفيتها السابقة. * فإنه من باب المنع عن المنكر ودفعه، وهو واجب. |
|
المدارس العلمية المغتصبة |
|
المسألة 7: لو غصب ظالم مدرسة علمية فهل يجوز للطلاب البقاء فيها أم لا؟ الظاهر انه لو كان في البقاء تأييد للظلم أو للظالم لم يجز وإلا جاز، إلا إذا كانت هناك جهة خارجية توجب البقاء أو الخروج. * عدم الجواز لما دل على حرمة تأييد الظلم والظالم، والجواز لفرض انه وقف لهم فلا فرق في استفادتهم بين كون واضع اليد عادلا أو غاصبا . |
|
حريم المراكز العامة |
|
المسألة 8: الحريم الذي يقرره القانون الدولي للمطارات والمعامل الظاهر وجوب اتباعه، فإنه داخل في مصداق(من سبق) الذي تقدم في المسألة(868). * إلا إذا كان أكثر أو أقل من دليل السبق، فاللازم اتباع السبق العقلائي. |
|
حريم حقول البترول |
|
المسألة 9: الظاهر أن حريم آبار البترول هو الذي يراه العرف حريما لصدق(من سبق) فإذا حفر انسان بئرا لا يحق لآخر أن يحفر بئرا إلى جانبه. * بحيث يكون أخذا لحق السابق، نعم الإستثناء الذي ذكرناه بدليل(لكم) في المسألة السابقة آت هنا أيضا . |
|
ملكية القنوات والخلجان |
|
المسألة 10: الممرات المائية كقناة السويس والخلجان كخليج العقبة إنما هو ملك المسلمين، هذا فيما إذا لم يحفر القناة أو لم يصنع الخليج شخص آخر، وإلا كان هو المالك، وإذا لم تكن في أرض الغير ولم يكن هناك محذور آخر من الملكية الفردية. * (ملك المسلمين) فلا يحق لدولة هناك أن تمنع سائر المسلمين لأنها من المباحات فيحق لكل واحد الإستفادة منها. |
|
من حقوق الذمي |
|
المسألة 11: الكافر المحترم حاله حال المسلم في ما ذكر في المسألة السابقة. * لأن الإسلام لم يمنع الكافر منعا قانونيا عن الإستفادة من المباحات، نعم الكافر المعاند ممنوع منعا معنويا، كما ذكر في باب الأنفال وباب الخمس. |
|
من أحكام المعادن |
|
المسألة 12: المعدن من المباحات، فإن استولى عليه شخص أو دولة محترمة كان له، لكن هل يحق لإنسان أن يحجر على معدن كبير كامل لدليل(من سبق) أو لا لانصراف أدلة التحجير عن مثل ذلك؟ نعم للفرد ما أخرج من المعدن. * والأقرب الثاني للإنصراف بالإضافة إلى ان هذه الأحكام محدودة بدليل(لكم) ولذا فليس للفرد أن يستخرج من المعدن أكثر من حقه، لأنه أيضا في اطار: (لكم). |
|
إعادة الوقف من جديد |
|
المسألة 13: الظاهر وجوب تبديل الوقف بالمثل، في مفروض المسألة السابقة. * وذلك لارتكاز الواقف على ذلك، فإن الواقف يريد العين ويريد الروح العأماذا لم يمكن العين، كما يريد الأعم إذا لم يمكن المثل، بأن يجعل مكان المدرسة حسينية، أو ما أشبه إذا لم يمكن المدرسة وهكذا مع مراعاة الأقرب فالأقرب. |
|
تهديم الوقف |
|
المسألة 14:لا يجوز تهديم الوقف لمصلحة ساحة أو شارع أو مشروع، إلا إذا كانت تلك المصلحة أهم في نظر الشارع فيجوز لقاعدة الأهم والمهم. * الحكم في المستثنى منه لأن(الوقوف على حسب ما يقفها أهلها) والهدم ينافي ذلك، والمستثنى لأدلة تقديم الأهم. |
|
الآثار القديمة |
|
المسألة15: الآثار الـــقديمة التي لا يملـــكها أحد إذا استــــولى عليها إنسان أو سلطة تكون له، لقاعدة (السبق إلى المباحات)(1) فيجوز للمتسلّط أن يمنع الناس عن مشاهدته والدخول فيه، إلا بأجر، ونحو ذلك. * لأنه مقتضى تسلّط الناس على أموالهم، فما تفعله بعض الحكومات من أخذ ذلك الأثر من الواجد بالقوة لا شرعية له، نعم يصح الاشتراء منه أو ما أشبه مما يرضى به. |
|
حضور متاحف الأجساد القديمة |
|
المسألة16: يجوز حضور المتاحف التي وضعت فيها الأجساد القديمة، كأجساد الفراعنة في مصر، أو أجساد الشخصيات، في الزجاجات، كما في بعض البلاد حيث حفظوا أجساد شخصياتهم، ووضعوها في الزجاج لأجل النظر والعبرة، أما نظر الرجل إلى المرأة المحنطة وبالعكس، فحاله حال النظر إلى الأحياء. * المستثنى منه لإطلاق الأدلة، وحتى إذ قلنا بوجوب الدفن فذلك غير مانع عن النظر، والمستثنى لإطلاق أدلة المنع عن النظر إلا إذا كان المنظور إليه كافراً فإنه يجوز النظر إليه بالقدر المقرّر في كتاب النكاح من النظر إلى الكفّار(2)، وحكم اللمس أيضاً ماذكر هناك. |
|
اخراج النفائس من البلد |
|
المسألة 17: هل يحق للدولة أن تمنع اخراج النفائس من البلد؟ الظاهر أنه لا يحق لها ذلك إلا إذا كانت جهة موجبة للمنع أهم من حرية صاحب ذلك الشيء النفيس. * ولا فرق بين نبات نفيس، أو حيوان نفيس، أو جماد نفيس لوحدة الدليل في الجميع. |
|
مصير الشيء النفيس |
|
المسألة 18: هل يحق للدولة أن تستـــولي على الشيء النفيس بدون رضا صاحبه، مثلا لو وجد (هر طائر) أو (غراب أبيض) كما وجد كلاهما في زماننا، وأراد الــواجد لهما أن يذبحهما أو يخرجهما من البلد أو يجعلهما في بيته مما هو معرض لهلاكهما وانقطاع نسلهما - حيث يمكن اتخاذ النسل لهما، بالنزو على مثلهما أو نحو ذلك - فهل للدولة الإستيلاء عليهما بالقوة حيث لا ينفع السلم بكل أشكاله؟ احتمالان، الظاهر العدم، إلا إذا كانت جهة راجحة بحيث تدخل المسألة في(قاعدة الأهم والمهم) كما تقدم في المسائل السابقة، والغالب امكان حل هذه المشاكل بما لا ينافي سلطنة الناس. * لكن إذا جاز للدولة الإستيلاء وذلك بإمضاء شورى الفقهاء المراجع، فاللازم اعطاء ثمنه لصاحبه لأنه لا تلازم بين الحكم التكليفي والوضعي، هذا إذا كانت قاعدة الأهم تعطي استملاك الدولة له، أما إذا لم تعط ذلك فالشيء يبقى على ملك مالكه، وإن كان تحت استيلاء الدولة جمعا بين الحقين. |
|
من أحكام الغصب في الاموال العامة |
|
المسألة 19: لو غصبت السلطة الجائرة ملكا أو وقفا وجعلته شارعا فالظاهر جواز المرور فيه، لأن الملكية والوقفية انما يتحقق حكمها فيما إذا كان هناك اعتبار عقلائي، وبعد صيرورة المحل شارعا لااعتبار عقلائي لكون أرض الشارع ملكا لزيد أو وقفا لمسجد ــ مثلا ــ. * أما لو فعل العادل ذلك للإحتياج من باب الأهم والمهم فالأمر أوضح. |
|
احتكار المرافق العامة |
|
المسألة 20: الظاهر أن المرافق والمؤسسات العامة لا يجوز للإنسان استغلالها لنفسه أكثر من الحاجة، مثلا يشغل الهاتف العام أكثر من الحاجة المعتادة، والحال أن الناس ينتظرون فراغه، وهكذا. * لأن الوقف أو التبرع من المتبرع لا يعطيه الحق في أكثر من حاجته فيكون غاصبا لحقوق الآخرين، ولا يبعد ضمانه بالنسبة إلى من بعده إذ هو حق له (ولايتوى حق امرء مسلم). |
|
الإسراف في الموقوفات |
|
المسألة 21: لا يجوز صرف الوقف بأكثر من الحاجة المعتادة، مثلا ينير كل مصابيح الوقف نصف الليل، والحال أن الحاجة إنما تسد بمصباح واحد. * إذ هو خلاف الوقف، والكلام في الضمان هو الكلام في المسألة السابقة. |
|
التصرف في الشؤون العامة |
|
المسألة 22: التصرف في الشؤون العامة بدون اجازة أصحاب الحق لا يجوز، مثلا يلقي في النهر قنبلة توجب تجمد ماء النهر، أو يكسر سدا فيجري الماء تحت أرض المدينة أو ما أشبه ذلك. * لأنه بين اضرار محرم، وبين تصرف في حق الآخرين محرم أيضا، إذ مثل النهر وما أشبه جعل للجميع، قال سبحانه: (لكم) كما ذكرناه في فقه الإقتصاد. |
|
ايذاء الناس ماديا |
|
المسألة 23: لا يجوز وصل شيء بإسلاك الكهرباء بحيث يوجب احتراق مصابيح الناس المتصلة بذلك الخط، ولو فعل ذلك ضمن الخسارة الواردة على الناس. * الضمان لصدق: (من أتلف) بالإضافة إلى انه محرم في نفسه لأنه تصرف في أموال الناس وإسراف. |
|
التصرف في ممتلكات الناس |
|
المسألة 24: لا اشكال في انه لا يجوز قطع سلك الكهرباء أو الهاتف، أو تخريب ماكنة الماء أو الكهرباء، أو قطع خط القطار أو ما أشبه ذلك إذا كانت هذه الامور ملكا لإنسان محترم أو لدولة محترمة أو كان اسرافا . * وكذا إن كان ضررا، وهذا حرام واحد إذا لم يوجب تلفا في مال أو نفس، وإلا كان حراما متعددا، كما إذا قطع خط القطار فأوجب هلاك أو جرح راكبيه، إلى غير ذلك، ويدل عليه الادلة الكثيرة. |
|
التصرف في ممتلكات الحكومة |
|
المسألة 25: إذا كانت الامور المذكورة في المسألة السابقة ملكا لحكومة غير محترمة كالكافر المحارب جاز تخريب أجهزتها بشرط أن لا يتضرر من وراء ذلك الناس المحترمون شرعا ضررا محرما في الشريعة. * جواز(تخريب أجهزتها) المرتبطة بجهة الحرب لا مطلقا، مثلا: لا يجوز أن يهدم بيته الذي في المدينة بدون أن يكون ذلك له مدخلية في انتصار المسلمين، وإنما كان تشفيا، والحكم في المستثنى منه والمستثنى حسب الأدلة. |
|
تعارض المصلحتين |
|
المسألة 26: إذا أوجب ما ذكرناه في المسألة السابقة تضرر الناس المحترمين ضررا محرما، فإن كانت هناك مصلحة أهم جاز الإضرار من باب قاعدة الأهم والمهم، وإلا لم يجز الإضرار. * وفي صورة جواز الإضرار اللازم تداركه، إذ لا منافاة بين الحكم الوضعي والتكليفي، لكن الظاهر انه على بيت المال إذا كان العمل بأمر الحاكم الشرعي، ولذا أعطى الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) دية من قتلهم خالد دية لأنفسهم وأرشا لأمتعتهم كما أعطى علي(عليه السلام) دية من مات مرتاعا من هجوم الناس في حرب البصرة إلى غير ذلك. |
|
دورة المياه |
|
المسألة 27: المجاري التي تهيئها البلدية للمياه القذرة في الشوارع وما أشبه، هل يجوز أن يلقي الإنسان مائه القذر في تلك المجاري بدون رضاية البلدية أم لا؟ الظاهر أن الحكومة لو كانت محترمة شرعا لم يجز، وإلا جاز. * الجواز بشرط أن لا يتضرر الناس بذلك وإلا لم يجز من جهة الضرر. |
|
الحدائق العامة وأحكامها |
|
المسألة 28: الحدائق العامة إذا كانت تابعة لجهة محترمة من انسان أو هيئة أو دولة ومنعت من اقتطاف أزهارها لم يجز الإقتطاف، وإذا قطف الإنسان كان آثما وضامنا . * والضمان فيما إذا كانت لتلك الأزهار مالية. |
|
قطف الزهور من الحدائق |
|
المسألة 29: إذا لم تكن الحديقة العامة تابعة لجهة محترمة جاز القطف إذا لم يكن إسرافا وإن منع القائم عليها. * وأما إذا كان اسرافا حرم من جهته، وفيما كان له مالية فأتلفه ضمن للحاكم الشرعي، لأنه من مجهول المالك. |
|
الماء للجميع |
|
المسألة 30: الأنهر التي تمر في دول متعددة، ليس لأية من تلك الدول أن تمنع جريان النهر، لأنه لا يعلم كون النهر ملكا لها، نعم إذا كانت الدولة هي المفجرة للنهر بحفر عيونها وتسوية الجبل المنبعث منه النهر كان لها المنع. * الإستثناء لأنه ملك من سبق، فمن سبق إلى شيء فهو له في اطار(لكم) كما ذكرناه في الكتب الإقتصادية، ومنه يعلم الحكم فيما لو أرادت الدولة السابقة أن تستفيد من ماء النهر بمقدا تضرر الدول اللاحقة. |
|
لا منع مع التلف |
|
المسألة 31: انما يحق للدولة منع جريان النهر في المسألة السابقة فيما إذا لم يوجب تلف أحد، وإلا لم يجز، نعم لها حق أخذ العوض، فإن حالها حينئذ حال صاحب الطعام في سنة المجاعة. * وذلك لأنه لا منافاة بين الحكم الوضعي والتكليفي كما قرر في محله من الفقه. |
|
توسيع الشوارع |
|
المسألة 32: توسيع الشوارع باسترضاء أهل الدور والبنايات لاإشكال في حسنه، أما التوسيع بدون ارضائهم فلا يجوز، وإذا كانت هناك مصلحة عامة أهم من هدم المسجد لأجل توسيع الشارع، أو كانت مصلحة أهم من عدم رضاية صاحب البناية الذي لا يرضى بكل صورة، فالمتبع قاعدة(الأهم والمهم). * لكن اللازم تبديل المسجد بمسجد آخر، وهكذا سائر الأوقاف وإعطاء أصحاب الأملاك ما يرضون به من ثمن أملاكهم المهدومة وتعويض ما تضرروا بسببه، كما انهم أحق بإنقاضها. |
|
التصرف في الأمكنة العامة |
|
المسألة 33: لا يجوز التصرف في أكثر من الحق في المشتركات كأن يأخذ غرفتين من الحسينية المعدة لسكن الزوار في حال أن شأن مثله أن لا يأخذ أكثر من غرفة وكان هناك من الزائرين من هو محتاج إليها، وهكذا بالنسبة إلى مكان المسجد والمدرسة ونحوها. * إذ الوقف ونحوه ليس إلا لأن يكون لكل انسان بقدر حقه لا أكثر منه فالتصرف الأكثر حرام، وموجب للضمان. |
|
تحجيم الزرع والضرر |
|
المسألة 34: هل يجوز للزارعين عدم الزراعة وعدم تربية المواشي حتى يرتفع السعر أم لا يجوز؟ احتمالان، والمسألة هنا كالمسألة السابقة في أنه إذا لزم محذور خارجي لم يجز قطعا . * ومثل الزراعة في الفرعين: الصناعة وانتاج اللحوم والدسوم والألبان والبيض ونحوها، لوحدة الدليل في الجميع. |
|
تأميم الغابات |
|
المسألة 35: تأميم الغابات غير صحيح، بل هي من المباحات التي يحق لكل أحد الإستفادة منها، نعم يحق للإنسان أن يحجز قسما من الغابة لنفسه وقد يجوز للدولة الإسلامية الشرعية ذلك إذا كان لمصلحة أهم. * الجواز للإطلاقات و لكن في اطار: (لكم) أيضا، لأن (لكم) حاكم على مثل (من سبق) ونحوه، ولذا فاللازم أن لا يكون ضارا بالآخرين وتشخيص الأهمية تكون بإمضاء شورى الفقهاء المراجع. |
|
تأميم البحار والصحاري |
|
المسألة 36: تأميم البحار والأنهر والصحاري وما أشبه لا يصح إلا على النحو الذي ذكر في المسألة السابقة. * (لا يصح) لأنها من المباحات التي جعلت للجميع بدليل الأنفال وما ورد من تحريم جعل الحمى. |
|
الغاز الخارج في منابع النفط |
|
المسألة 37: لا يجوز السرف في الغاز الخارج من منابع النفط، بأن نتركه يذهب هدرا في الهواء، بل الواجب تهيئة الوسائل والآلات الحافظة له ليصرف في المنفعة. * لأن الإسراف محرم في أية مادة كانت، خصوصا في المواد النافعة جدا كالغاز. |
|
الهاتف الصحراوي |
|
المسألة 38: حكم تشكيل(الهاتف الصحراوي) بأجهزة الدولة كحكم التصرف في سائر أموال الدولة، فكلما كان التصرف في مال الدولة بدون رضاها حراما كان التشكيل المذكور حراما، وكلما لم يكن التصرف حراما لم يكن التشكيل المذكور حراما . * وكذلك إذا كان أجهزة الهاتف لشركة محترمة أو شخص محترم وهكذا حال الماء والغاز والكهرباء وغيرها. |
|
السيول المصطنعة |
|
المسألة 39: لا يجوز تهيج المياه بواسطة تفجير القنابل أو ما أشبه بحيث يوجب تكون السيول الموجبة للإضرار بالناس ولو هيج كان ضامنا لما يخر به السيل. * وكذلك تهيج الأمطار والزلازل والرياح وما أشبه ذلك لإطلاق دليل(لا ضرر)، وإطلاق دليل(الضمان) فله حرمة تكليفية وضمان وضعي. |
|
مكافحة الكوارث الطبيعية |
|
المسألة 40: يجب مكافحة الزلازل والسيول إذا أمكن المكافحة ولو بأن يصرف الزلزلة بالوسائل العلمية إلى مكان غير آهل بالسكان أو يمنعه عن الظهور وكذلك بالنسبة إلى السيل. * لوجوب حفظ النفوس والأموال المحترمة، أما توجيهها إلى مكان آهل بالسكان ــ ولو بسكان أقل ــ كما فعلته بعض البلاد الغربية في سيل وجه إلى بلادهم فوجهوه الى بلد آخر متخلف حضاريا، فهو غير جائز ولو سبب اضرارا في النفوس أو الممتلكات كان الموجه ضامنا، كما انه يضمن حتى مع وجوب التوجيه بأن دار أمر السيل مثلا بين اتلاف ألف أو عشرة، إذ لا منافاة بين الحكم الوضعي بالضمان والحكم التكليفي بالوجوب، كما سبق الإلماع إليه. |
|
إبادة الحشرات |
|
المسألة 41: يجب مكافحة الجراد والنمل وكل ما من هذا القبيل الذي يؤذي الإنسان أذية بالغة، مثل أسراب الجراد وأودية النمل التي قد تسيل من أراض خاصة فلا تدع زرعا ولا ضرعا . * إذ دفع الضرر كرفعه واجب حيث يستفاد من دليل(لا ضرر). |
|
مصلحة الإسلام والمسلمين |
|
المسألة 42: ما ذكر في المسائل السابقه وما بعدها يكون واجبا إذا توقفت مصلحة الإسلام والمسلمين على ذلك. * حسب نظر الفقهاء المراجع، ومستحب إذا لم يكن بحد المنع من النقيض.
|
|
1 ـ راجع موسوعة الفقه كتاب القواعد الفقهية. 2 ـ راجع موسوعة الفقه ج62 ـ 68 كتاب النكاح. |