| فهرس الفصل السابع | المؤلفات |
|
الاتفاقيات الاقتصادية |
|
المسألة1: الاتفاقيات حول التجارة والصناعة والزراعة وما أشبه بين بلاد الإسلام بعضها مع بعض، أو بين بلاد الإسلام والبلاد غير الإسلامية جائزة إذا لم تكن مضرة لبلاد الإسلام، بل واجبة إذا توقف عليها تقدم المسلمين وسبب درء الخطر على البلاد، وأما إذا كانت مضرة فهي حرام. * الحكم هنا كالمسألة السابقة، كما أن الأمر جار في الاتفاقيات الأخر كالثقافية والتربوية والفنية وما أشبه ذلك، ثم اللازم أن تعقد الاتفاقية بحيث أنه إذا تبدلت إلى الضرر أمكن نقضها، وإلا لربما تحمّل المسلمون ضرراً لا يتدارك. |
|
المعاهدات الإقتصادية مع الأجانب |
|
المسألة 2: لو كان الإتصال التجاري ببعض بلاد الكفار منفذا لاستيلائهم تجاريا أو سياسيا أو اقتصاديا أو ما أشبه على بلاد الإسلام حرم الإتصال المذكور. * لأنها مقدمة الحرام حينئذ وهي محرمة عقلا . |
|
الشركات الإستعمارية |
|
المسألة 3: الشركات الكافرة التي يخشى فيها على بلاد الإسلام بأن تكون منفذا للإستيلاء(أمثال الشركة الهندية الشرقية التي أسسها الأجانب في الهند قبل قرون وآل أمرها إلى الإستيلاء على تلك البلاد) لم يجز لحكومة المسلمين منحها الإجازة، وإذا فتحت الشركة يجب على المسلمين غلقها وإبعادها وإن لم يتمكنوا من ذلك يجب عليهم مقاطعتها وعدم التعامل معها. * وذلك حسب مراتب دفع المنكر والنهي عنه. |
|
الشركات المساهمة مع الكفار |
|
المسألة 4: الشركات التي تجعل حصة من أرباحها لنفع الكافر المحارب ونحوه لا يجوز التعامل معها. * لأنها تصب في كيس المحارب للمسلمين. |
|
الافلاس في الدول والشركات |
|
المسألة 5: هل حكم المفلس كما يجري على الفرد يجري على الدولة أو على الشركة أو على الجمعية أم لا؟ احتمالان، وإن كان لا يبعد الجريان لإطلاق بعض الأدلة. * والظاهر ذلك لما ذكر، بالإضافة إلى الملاك والعقلائية. |
|
تصفية الشركات |
|
المسألة 6: لا يجوز للدولة تصفية أموال شركة أو جمعية أو ما أشبه فيما إذا لم تعمل بالقوانين المقررة للجمعيات إلا إذا كانت الدولة شرعية وكانت التصفية بالميزان الشرعي. * أما إذا لم يكن الشرطان فالمشرفون لهم الحق في الإخفاء ونقض الحكم والعمل بما يخلصهم من المشكلة، واللازم في جميع الصور مراعاة حقوق الناس. |
|
الوكالات التجارية |
|
المسألة 7: حكم الوكالات التجارية المتعارفة في هذه الأزمنة حكم الوكالة بجميع شرائطها المذكورة في كتاب الوكالة. * لإطلاق الأدلة إلا إذا كانت فيها جهة محرمة حيث يجب الإجتناب عن ذلك المحرم، وإذا كانت نفس الوكالة محرمة كما يعتاد في بعض بلاد الغرب من وكالة البغاء وما أشبه كانت باطلة، وقد سبق الإلماع إلى ذلك في بعض المباحث السابقة. |
|
الإشتراكية في المعامل |
|
المسألة 8: لا يجوز فرض اشراك العمال مع صاحب المعمل في قسم من الربح، نعم يصح للعامل أن يعقد اتفاقية مع صاحب المعمل في أن يعمل له كل يوم باجرة دينار مثلا ثم يعطيه المالك قسما خاصا من الربح في آخر السنة مثلا . * والمراد من الـ(اشراك) ما كان جبريا بالنسبة إلى صاحب المعمل أو العامل لأن(الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم) وكما لا يجوز الإشراك في الربح لا يجوز الإشراك في أصل المعمل، نعم لو كان الإشراك حسب الإتفاق ومن دون جبر جاز، فإنه معاملة برضى الطرفين، فتشملها الأدلة. |