الفهرس

فهرس الفصل السادس

المؤلفات

 الاستفتاءات

الصفحة الرئيسية

 

الألعاب الأولمبية

المسألة1: تجوز الألعاب (الأولمبية) بشرط عدم الضرر الكثير الممنوع منه، وعدم الرهن، نعم تصح الجائزة المتخذة من شخص ثالث.

* وذلك لحرمة الضرر وحرمة (السبق) في غير المستثنيات مما ذكر في كتاب السبق والرماية(1) ، أما الجائزة فهي داخلة في إطلاقات أدلة الهبة ونحوها.

العقود والإيقاعات عبر الهاتف

يصح البيع والشراء والنكاح والطلاق وسائر العقود والإيقاعات خطاباً بالهاتف، إذا كان مجتمعاً لسائر الشروط.

* وعلى هذا فيصح الطلاق فيما إذا كان أحد الشاهدين في النجف الأشرف، والآخر في كربلاء المقدسة، ومجري الصيغة في الكاظمية المشرفة، وكان بينهم الهاتف المثلث، وذلك لإطلاق الأدلة بعد كون الانصراف بدوياً.

والمجلس في خيار المجلس في البيع ما دام التلفون بينهما متصلاً، فإذا انقطع انقطع المجلس، وذلك لأن في الحديث: (البيعان بالخيار ما لم يفترقا)(2) ولم يحصل الافتراق عرفاً ما لم ينقطع الخط، واجتماع وافتراق كل شيء بحسبه.

الألعاب السويدية

المسألة2: تجوز الألعاب السويدية، وهي رياضة الإنسان بدون آلة، لكن بشرط أن لا يكون فيها مراهنة، نعم تصح المنحة من شخص ثالث.

* وذلك لأن السبق (أي مال المراهنة)حرام في غير الموارد التي ذكرت في كتاب السبق والرماية(3).

المصارعة والملاكمة

المسألة3: المصارعة الحرة والملاكمة، جائزتان، إذا لم تسببا أضراراً زائدة يحرمها الإسلام.

* أصل الجواز للإطلاقات، والحرمة في الضرر الكثير لأن (لا ضرر)(4) يشمل مثل ذلك، أما الأضرار الخفيفة فقد ذكرنا في (الفقه) و(الأصول)(5): أنه غير مشمول له، وذلك للفهم العرفي والأدلة الخاصة، سواء بالنسبة إلى ضرر الإنسان نفسه أم إضرار غيره برضاه.

المصارعة الحرة وأحكامها

المسألة 4:لو تضرر في المصارعة الحرة بكسر أو جرح أو ما أشبه لم يكن على الطرف شيء لأنه هو الذي أقدم على ضرر نفسه، نعم الاضرار الذي لم يأذن به الشرع حرام، واقدام المتضرر على ذلك الحرام لا يجوز.

* كما ان ما يورده المصارع من الضرر المحرم على منافسه أيضا لا يجوز، لكن لاضمان عليه مع اقدامه بنفسه فهو كما إذا قدم يده لغيره ليقطعها فإنه حرام منهما ولاضمان للقاطع ولا تلازم بين الحكمين التكليفي والوضعي.

السباحة الطويلة

المسألة5: هل تجوز السباحة الطويلة الموجبة لفوات الصلاة الاختيارية؟ الظاهر العدم، نعم لو سبح وآل الوقت إلى التمام وجبت الصلاة عليه في حال السباحة بما تيسّر إذا لم يتمكن من الخروج لأداء الصلاة الكاملة.

* وذلك لأنه تفويت عمدي باختيار مقدمته، وتفصيل الكلام مذكور في بحث السفر في السفينة(6).

أقسام المسابقات

المسألة6: حال المسابقة على الدراجة أو السيارة أو الطيارة، حال السباحة في المسألة السابقة إلا أنه إذا تمكن من النزول وجب، كما أن السابح إذا تمكن من ترك السباحة والإتيان بالصلاة التامة في سفينة أو نحوها وجب.

* هذه المسألة كالمسألة السابقة ـ مستثنى منه ومستثنى ـ إلا أنه لو فوّت بالاختيار بعض الأجزاء والشرائط وأتى بالتكليف الاضطراري صحت صلاته وإن عوقب بسبب المقدمة المفوتة، حاله حال ما إذا أخر الصلاة حتى لا يتمكن إلا من الحمد فقد بدون السورة، فإنها صحيحة وإن كان معاقباً.

المسابقات الجوية والبرية

المسألة7: لا يجوز تسابق الطائرات والسيارات والدراجات إذا كان محل الخوف العقلائي أو الخطر.

* لأن خوف الضرر المتزايد موجب للحرمة، نعم إذا كان خوف ضرر قليل وكان برضا المتضرر جاز، من غير فرق في الضرر بين المال والنفس، والخطر يطلق غالباً على ضرر بالغ مثل خطر الموت أو شلل الأعضاء وإن كان بينهما عند الجمع العموم المطلق، وهذا يجري في مسابقة سائر وسائل النقل، كالسفن والدواب ونحو ذلك. 

تسلق الجبال والألعاب الرياضية

المسألة 8: يجوز تسلق الجبال العالية والقفز العالي والركض الشديد وما أشبه إذا لم يكن في ذلك خوف الضرر الكثير.

* أما خوف الضرر الجائز تحم له فلا بأس به، كما ذكرناه في مبحث(لا ضرر)، وتقدمت الإشارة إليه.

الألعاب الخطرة

المسألة 9: لا يجوز الألعاب الخطرة كلعبة الإنتكاس الذي يخشى منه على العين، وكلعبة الدورة التي هي عبارة عن جعل الإنسان نفسه كالدائرة مقعرها الظهر، ومحدبها البطن، وهكذا.

* وذلك لأن احتمال الضرر الكثير أيضا حرام كما ذكروه في مبحث (لا ضرر).

مصارعة الحيوانات

المسألة 10: مصارعة الثيران أو الديوك أو الغزلان أوالشياه أوما أشبه ذلك إن سببت موت أحدهما أو ضررا بالغا موجبا لنقص القيمة لم تجز، لأنه من الإسراف، وإن لم تسبب الموت ولم تسبب ضررا أصلا جاز، وإن سببت ضررا وأذية لأحدهما بدون نقص القيمة فالظاهر انه جائز، لكنه خلاف الإنصاف، فإن أذية الحيوان غير مستحسنة في الشريعة الإسلامية.

* الحكم في الصور المذكورة حسب الأدلة، وأما قولنا(فالظاهر انه جائز) إذا لم تكن أذية كبيرة، وإلا لم يجز لما يستفاد من الأدلة من حقوق الحيوان، مثل قوله(صلى الله عليه وآله وسلم): (فليستعد غدا للخصومة) وقوله(عليه السلام): (انكم مسؤولون حتى عن البهائم) وقول السجاد(عليه السلام): (خوف القصاص) وقد ذكرنا جملة من الأدلة في كتاب النكاح باب النفقات.

ثمن التذاكر في الألعاب الرياضية

المسألة11: يجوز أخذ الأجرة لمن حضر المحل الخاص لمشاهدة المصارعة، فإذا دخل المتفرّج بدون إعطاء الأجرة أن ضامناً للأجرة، لكن إنما يجوز أخذ الأجرة إذا كانت المصارعة جائزة، فإذا لم تكن جائزة كان لصاحب المحل أجرة مثل حضور محله.

* فإنه إذا بطل ثمن المسمى رجع إلى ثمن المثل، لكن الكلام في أنه إذا كان يعرض المحرمات، فهل لمحله أجرة حيث يحتمل أن يشمله ولو بالملاك قوله(عليه السلام): (إذا حرم الله شيئاً حرّم ثمنه)(7) أو يشملهم قوله: بأن كاسر البربط والقمار والصليب ليس عليه ضمان مع أنه يجب التلف بالنسبة إلى المادة التي هي محللة، إذ الفرض حرمة الصورة فقط؟

 

1 ـ راجع موسوعة الفقه: ج60 كتاب السبق والرماية.

2 ـ الكافي: 5/170 ح6.

3 ـ راجع موسوعة الفقه: ج60 كتاب السبق والرماية.

4 ـ الكافي: ج5 ص293 ح2.

5 ـ راجع (الأصول)ج2 قاعدة (لا ضرر) للإمام المؤلف.

6 ـ راجع موسوعة الفقه: كتاب الصلاة.

7 ـ بحار الأنوار: 100/55 ب4 ح29.