| فهرس الفصل السادس | المؤلفات |
|
الزواج بدون عقد صحيح |
|
المسألة1: إذا تزوج الشاب بأهل الكتاب بدون عقد صحيح، أو تزوّج بغير أهل الكتاب، فاللازم إجراء عقد صحيح عليها (في الكتابية) ولو كان بعد عشرين سنة من تزويجه لها، كما أن اللازم أن يترك غير الكتابية أو تسلم ويعقد عليها بعد إسلامها بعقد صحيح. * فإن الرضا من الطرفين بغير عقد لا يكفي في الحلية، كما أن المعاشرة مدة طويلة بعنوان الزوجية لا تجعل غير الزوجة زوجة، وكذلك العكس، بأن تزوجت المسلمة بالكافر فإنه لا علاج إلا بإسلام الكافر وعقدهما من جديد، لكن إذا لم يعلم من ذكر بالحرمة يكون أولادهما ولد شبهة، وهو في الحكم كالحلال من جميع الجهات، كما سيأتي. |
|
مطالبة طلاق الخلع |
|
المسألة 2: يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق الخلعي من زوجها فيما إذا كان زوجها مشوه المنظر أو سيء الخلق أو فاسد العمل أو ما أشبه، فإذا رضي الزوج وطلقها في مقابل فداء صح الطلاق وجاز لها بعد انقضاء العدة الزواج. * خصوصا إذا كانت في عسر وحرج وما أشبه ذلك، للإطلاقات. |
|
أولاد الشبهة |
|
المسألة3: أولاد المرأة التي تزوجت زواجاً غير صحيح (كما تقدّم في المسألة السابقة) أولاد شبهة وحالهم حال أولاد الحلال، في النسب والإرث وغيرهما، إذا كان الشاب والفتاة يقطعان صحة النكاح، وإذا كان أحدهما أو كلاهما عالماً بالتحريم كان الولد بالنسبة إلى العالم ولد زنا. * مع علم الطرفين بالحرمة ـ في أي مقام ـ يكون ولدهما ولد حرام ولا يرث ولا يورث بالنسبة إلى الأبوين وأقربائهما، نعم يرث ويورث بالنسبة إلى زوجته أو زوجها وأولاده، ومع قطعهما بالحلية فالولد ولد شبهة له كل أحكام ولد الحلال، ومع قطع أحدهما بالحلية والآخر بالحرمة، فالولد بالنسبة إلى قاطع الحلية ولد شبهة، وبالنسبة إلى قاطع الحرمة ولد حرام، وقد ذكرنا في الفقه: أن ولد الحرام له كل أحكام ولد الحلال ما عدا الإرث ونحوه كالقضاء والإمامة. |
|
الولد للفراش |
|
المسألة 4: لو حملت المرأة ذات الزوج بماء غير الزوج وعلمنا أن الجنين تولد من ذلك الماء لم يلحق الولد بالزوج، وإن شك أن الولد للزوج أو الأجنبي جرت قاعدة(الولد للفراش). * عدم اللحوق في الصورة الاولى واضح، بل يكون ولد زنا في الحرام، وولد شبهة في الحلال، ولو كان هناك زانيان أو مشتبهان، فالحاكم القرعة، وإذا كان زوج وشبهة فلا يبعد القرعة أيضا . |
|
النهي بواسطة الغش |
|
المسألة5: هل يجوز الغش لأجل إقلاع الطرف عن المنكر، مثل أن يبيعه شيئاً شبيهاً بالخمر بقصد أن لا يشرب الخمر؟ لا يبعد جوازه، بشرط أن يكون ثمن المبيع مطابقاً للمقدار الذي يأخذه البائع أو أقل، ويكون ذلك بإجازة الحاكم الشرعي. * أما الجواز ـ في الجملة ـ فلأنه من باب الاهم والمهم، وأما الشرط المذكور (وهو كون الثمن بقدره أو اقل) فالظاهر: أنه غير لازم، فإذا أجاز الحاكم الشرعي وأعطاه بالثمن الغالي ـ لفرض أن ما يشبه الخمر ليس بثمن الخمر ـ رد إليه التفاوت بعد ذلك ولو بعنوان آخر. بل لا يبعد جواز سرقة مال مريد المنكر حتى لا يفعله بعد إذن الحاكم الشرعي، وإذا لم يترتب عليه عنوان محرم كتشويه سمعة الإسلام أو المؤمنين أو ترتب ضرر عليه، فإذا لم يكن للفاعل مجال رده صريحاً ردّه بعنوان آخر أو بغير عنوان كدسه في صندوقه. |
|
مشكلة التضخم النسائي |
|
المسألة 6: قد تقع حروب تبيد الرجال فلا يبقى إلا رجال قلة ونساء كثيرات لا يشملهن الزواج الدائم، فعالج الإسلام ذلك بتشريع الزواج المنقطع، فلكل رجل الحق مع رغبته - في أن يشبع الغريزة الجنسية لنساء كثيرات في اطار نظيف مذكور في فقه الإسلام. * وبحث الزواج المنقطع مفصل ومذكور في كتاب النكاح، هذا بالإضافة إلى جواز أن يتخذ كل رجل أربع زوجات دائمات، أما قانون خليلات الغرب أو الأخلاء فذلك في منتهى الفساد والإفساد، لا شرعا فقط بل عقلا أيضا. |
|
مشكلة التضخم الرجالي |
|
المسألة 7: احيانا تجرف الكوارث بكثير من النساء فلا يبقى إلا نساء قليلات فعالج الإسلام ذلك بجواز التمتع، فللمرأة الواحدة - مع رغبتها - الحق في أن تفي بحاجة الرجل ثم لما تنتهي مدتها المقررة شرعا وعدتها جاز لها أن تنكح زوجا غيره. * وإذا كان التمتع بدون الدخول لم يكن للمرأة عدة، كما انه كذلك إذا كانت يائسة ولو مع الدخول. |
|
الاغتراب للدراسة |
|
المسألة8: يجوز السفر إلى بلاد الكفر لتحصيل العلوم، ولكن يشترط في ذلك عدم تناول المحرمات، كالذبائح لغير المسلمين، وكالأمور المحرمة والأمور النجسة، كما يشترط عدم النظر إلى ما يحرم النظر إليه من النساء والفتيات، وعدم اتخاذهن خليلات، وكذلك يشترط القيام بواجباته الإسلامية من صوم وصلاة وغيرهما. * وذلك لأن السفر بذاته ليس حراماً، كما أن المفروض عدم فعله المحرّم وتركه الواجب، وقد جرت السيرة للمسلمين منذ زمانهم(عليهم السلام) السفر إلى بلاد الكفر لأجل التجارة ونحوها، لكن اللازم التحفّظ الكامل حتى لا ينزلق الإنسان، والله العاصم. |
|
الزواج من نجوم السينما |
|
المسألة 9: لا اشكال في السعي لزواج نجوم السينما للمال والشهرة، لكن ذلك مكروه شرعا، ولو تزو ج بها كان الواجب عليه أن يمنعها عن التكشف والتعري والتبرج وفعل المحرمات. * قال سبحانه: (قوا أنفسكم وأهليكم نارا) إلى غيرها من الآيات والروايات الدالة على ذلك. |
|
الزواج من ملكات الجمال |
|
المسألة 10: السعي للزواج من ملكات الجمال حاله حال ما ذكر في المسألة السابقة. * في الجواز والكراهة، ووجوب الحفظ. |
|
الزواج من المليونيرات |
|
المسألة 11: لا بأس بالسعي وراء البنات(المليونيرات) للزواج منهن، لكن اللازم أن يعلم الساعي كراهة التزويج للمال والجمال كما ورد في الأحاديث. * بالإضافة إلى ان العقل يدل أيضا على ذلك، لأن الغالب ان الزوجة الثرية توجب مشاكل للزوج. |
|
مؤسسات الزواج |
|
المسألة12: لا بأس بأن يفتح إنسان مؤسسة لتزويج العوانس ـ دواماً أو متعة ـ وذلك حسب الموازين الشرعية، التي فيها إجراء الصيغة، وأخذ العدة وحفظ الولد من الضياع، إلى غير لك، ومثل هذه المؤسسات تقضي على دور البغاء، وليعلم: أن الذين يشمئزون من مثل هذه المسألة غافلون أو متغافلون عن البغاء والجنايات الكثيرة التي ترتكب في طول الأرض وعرضها جرّاء انسداد هذا الباب أمام الشباب والعزّاب. * ويتم عبر هذه المؤسسات تزويج العزاب والعازبات وتحصيل السكن ورأس المال لهم، ولو فاضت النساء كان الحل في تعدد الزوجات، وكل ذلك ميسور إذا طبق الاسلام فإن (الأرض لله ولمن عمرها)(1) فتقسم بين الناس وكل يبني ولو بنفسه وبأقربائه. ومن الممكن جعل مصرف العقار لأجل إقراض الذين يحتاجون إلى الإقراض ـ لو فرض أن لا بيت للمال ـ ثم الترويج لبساطة الزواج وقلة تكلفته، فقد قال(صلى الله عليه وآله وسلم): (أفضل نساء أمتي أقلهنّ مهراً)(2). ومن الممكن أيضاً توفير العمل لنساء بما يتلائم مع طبيعتهن مثل تأسيس محلات خاصة بالنساء للصنائع اليدوية من الخياطة والحياكة والتطريز وصنع الألبسة والأفرشة وما أشبه ذلك. لا يقال: إذا بنو الدور وسكنوها فمن أين الماء والكهرباء وما أشبه؟ لأنه يقال: التجار يقومون بذلك ويجعلون لها أجوراً معقولة والحكومة تشرف لعدم الإجحاف. ثم من الممكن بالنسبة إلى إنماء المال إنشاء الشركات الصغيرة بين جماعات وجماعات، فإن (يد الله مع الجماعة)(3) والبلاد الصناعية التي تقدمت لم تفعل إعجازاً، وإنما استفادت من هذه الأمور التي جعلت في الإسلام وتركها غالب المسلمين. |
|
تزويج المومسات |
|
المسألة13: من المندوب على الدولة الإسلامية، بل على كل فرد قادر السعي في زواج العواهر بعد أن ينظفهنّ من عمل العهر بالتوبة، والأول: وهو نهيهن عن المنكر وحفظهنّ عن الانزلاق واجب، والثاني: وهو تحصينهنّ بالزواج مستحبّ مؤكّد. * وقد زوج علي(عليه السلام) بعض العواهر كما في الوسائل، والحكم وجوباً واستحباباً حسب القواعد العامة، وكذا يلزم تحصين المساحقات بالزواج، والمأبونين بالعلاج، إلى غير ذلك، كمن يجامع الحيوان لعدم زوج أو زوجة أو ما أشبه ذلك. |
|
الزواج من أهل الكتاب |
|
المسألة14: يجوز للشاب المسافر إلى الغرب أن يتمتع بفتيات أهل الكتاب، كما يجوز أن يتخذ منهن زوجات دائمات، لكن يشترط في ذلك إجراء عقد صحيح، ولو بأن يبرق إلى بلاده في أن يزوجهن منه، بعد أخذ الوكالة منها في التوكيل، نعم لا يجوز مناكحة غير أهل الكتاب من سائر الكفار. * وذلك لإطلاق أدلة المناكحة وبعض الأدلة الخاصة، كما ذكرناها في كتاب النكاح، وأما غير أهل الكتاب فلا يجوز، نعم يلزم مراعاة أن لا يكون الزواج فخاً للانزلاق عقائدياً أو خلقياً بمثل العمالة والتجسس، كما قد يتعارف في الحكومات الاستعمارية، لكنها جهة خارجة عن ما نحن فيه. |
|
المؤسسات العامة للمساعدة والإنقاذ |
|
المسألة 15: يستحب للإنسان أن يساهم في انقاذ المرضى والزمنى والعجزة والمنكوبين والمشوهين والساقطين وأصحاب المشاكل، بأي شكل كانت المساهمة: من تشكيل جمعيات أو الإرتباط بالرابطات المعنية بهذه الشؤون أو ما أشبه ذلك، سواء بالمساعدة المادية أم العملية أم الاعلامية أم نحوها، هذا فيما إذا لم تكن هناك جهة محرمة أو جهة موجبة وإلا كان الإنقاذ واجبا أو محرما حسب اقتضاء الجهة الثانوية. * وذلك في المستثنى منه لتواتر الآيات والروايات، وفي المستثنى لهما أيضا . |
|
المؤسسات الخيرية |
|
المسألة16: يستحب فتح دور الولادة، والحضانة، والرضاعة، ودور اللقطاء، ودور المشردين، فإن ذلك من التعاون على البر والتقوى، وقد يجب بعض هذه الأمور. * فإن كلما يكون خدمة للإنسان بما هو إنسان محبوب في الشرع، وقد قال علي(عليه السلام): (فإنهم صنفان إما أخ لك أو في الدين أو نظير لك في الخلق)(4). |
|
الصناديق الخيرية |
|
المسألة17: يستحب جعل صناديق لأجل جمع المال لمختلف المشاريع الإسلامية والإنسانية، بل قد يجب فيما إذا كانت تلك الجهة واجبة. * الاستحباب والوجوب كل في مورده، قال تعالى: ( وتعاونوا على البر والتقوى) (5) والمهم جمع المال سواء كان بالصناديق أم غيرها، ومن موارد الوجوب ما لو كان سبباً لعلوّ الإسلام، فإن (الإسلام يعلو ولا يعلى عليه)(6). |
|
ما يقوم مقام الوقف |
|
المسألة 18: يمكن الحصول على فائدة الوقف بالنذر والعهد واليمين والشرط، كأن ينذر أن يخدم معاهد العلم ودور العبادة والمستشفيات وما أشبه ذلك. * وذلك لإطلاق أدلة النذر وشبهه، ولا يخفى ان هذا بالنسبة إلى نفسه لا إلى غيره، فإنه لا يصح النذر على غيره. |
|
التعليم الإجباري |
|
المسألة19: التعليم الإجباري إذا توقف تقدم المسلمين عليه، بأن خيف انهزامهم في ميادين الحروب ونحوها جائز، لأن الحرب في الوقت الحاضر تتوقف على مختلف العلوم، وإلا لم يكن جائزاً، لان الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم، لكن الظاهر غنى الدولة الإسلامية من الإجبار، فإن الإغراء وما أشبه كفيل بإقبال الناس بدون إجبار. * كل الأمور الثلاثة دليلها معها، وليس ذلك لأجل الحرب فقط كما في المتن، بل يجري أيضاً في الاقتصاد والسياسة وغيرها، حيث هناك تنافس شديد بين المسلمين وغيرهم في هذه الأمور، فاللازم عدم تأخر المسلمين عنهم، فإن (الإسلام يعلو ولا يعلى عليه)(7). |
|
البيوت النظيفة للطلاب |
|
المسألة20: يستحب تهيئة البيوت النظيفة من المنكرات في البلاد الغربية والشرقية لأجل طلاب المسلمين، لحفظهم عن الاختلاط بالأجانب في بيوتهم مما يسبب انزلاقهم خلقياً وشرعياً، جرّاء الاختلاط بفتيات البيت، وأكلهم من أطعمة نجسة وما أشبه ذلك، بل لعل بعض أقسام ذلك واجب على المتمكن القادر، فإنه من دفع المنكر. * والاستحباب والوجوب لا ينافي أخذ الأجرة، بل لو تمكن جماعة من ذلك بالموازين الاقتصادية تحت نظر الخبراء أمكن تخفيض الأجرة أيضاً، بحيث يكون مرغّبا للطلاب والطالبات خصوصاً إذا كانت البيوت مزوّدة بمكتبة،وحديقة، ووسائل الترفيه الحديثة النزيهة عن المحرمات، ووسائل الاختبار، وغير ذلك. |
|
تعليم ذوي العاهات |
|
المسألة21: يستحب فتح مدارس للعميان، لتعليمهم والكتابة والقراءة، وكذلك فتح المدارس لسائر ذوي العاهات، فإنه إعانة على البر والتقوى. * هذا بالإضافة إلى ما تقدم من إطلاق خدمة الناس المذكور في كلام علي(عليه السلام) وغيره. |
|
واجبات دور الحضانة |
|
المسألة 22: يجب على دور الحضانة التي تربي الأطفال أن تحفظ أنسابهم، وإذا كانت النسبة مجهولة كاللقيط أو كان ولد زنا فاللازم حفظ ذلك لئلا يختلط الأمر ويشتبه الصحيح بالسقيم. * فإن حفظ الأنساب واجب شرعي وعقلي، قال تعالى(فجعله نسبا وصهرا). |
|
الضغط على أهل المنكر |
|
المسألة 23: يجب ممارسة الضغوط الممكنة لأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كأن يحتوش الإنسان فاعل المنكر بإثارة أهله وأقربائه وأصدقائه عليه، أو يرسل إليه مكاتيب من مختلف المناطق أو نحو ذلك، فإن هذا من أساليب التأثير وأسباب الردع والإقلاع. * وهو واجب عيني أو كفائي على' موازينهما، وكذلك حال تبليغ الإسلام. |
|
الحجز على فاعل المنكر |
|
المسألة 24: إذا أمكن الحجز على انسان يترك المعروف أو يفعل المنكر أو نحوه حتى يضطر إلى الإستقامة لزم أن يلاحظ ان أي الأمرين أهم في نظر الشارع؟ فإذا تحققت الأهمية في الحجز والضبط جاز وإلا لم يجز. * والجواز في قبال الحرمة، وإلا فاللازم أن يقال(بالوجوب) وكذلك حال حجز ماله حتى لا يشرب الخمر أو لا يزني أو ما أشبه ذلك، ويحتاج كل ذلك إلى اجازة الحاكم الشرعي. |
|
لا شفاعة مع ثبوت الجرم |
|
المسألة 25: لا تجوز الشفاعة لمن ثبت عليه حد شرعي، بالإضافة إلى أن في الشفاعة تجرئة وتعميم للفساد، فالذي يتعرض لنواميس الناس أو الذي يسرق أموالهم أو من اعتاد القتل إذا القت السلطة القبض عليه فلا يجوز التشفع لديها لفكه. * إلا إذا كانت هناك مصلحة أهم ــ حسب نظر الحاكم الشرعي ــ ولذا شفع الإمأمالحسين(عليه السلام) لشمر عند أبيه أمير المؤمنين(عليه السلام) حينما سجنه، ولأن(لا شفاعة في الحد ) من الحكم الأولي الذي يسقط بالحكم الثانوي كقاعدة المهم والأهم، وما أشبه ذلك. |
|
لا شفاعة لأهل المنكر |
|
المسألة 26: لا تجوز الشفاعة لمريد المنكر، مثلا شخص يريد استيراد الخمر وتمنعه السلطة، فإنه لا تجوز الشفاعة لديها لهذا الشخص لأجل منحه الإجازة، قال الله تعالى: (ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها). * وقال سبحانه: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)، وكذلك حال تارك المعروف الواجب. |
|
تطهير مظاهر الخمور والفجور |
|
المسألة 27: يجب على كل أهل بلد أو قرية الإهتمام لغلق المحلات المحرمة وتصفيتها عن الحرام كغلق حوانيت الخمور والبغي، وكتصفية المدارس والأحواض المختلطة عن الإختلاط. * لوجوب النهي عن المنكر ودفعه ــ والغلق والتصفية من مصاديقهما ــ واختصاص ذكرنا بأهل البلد والقرية من باب انهم القادرون غالبا، وإلا فالوجوب على الجميع مع الإمكان. |
|
الهيروئين والمخدرات الاخرى |
|
المسألة 28: لا يجوز استعمال الهيروئين والكوكائين وسائر المخدرات التي هي من هذا القبيل فإنها توجب أشد أنحاء الضرر المحرم. * فيشمله دليل (لا ضرر). |
|
مهرب المخدرات |
|
المسألة 29: المهرب لهذه الأنواع من المخدرات حكمه التعزير إذا كان فعله حراما . * بناءا على ان كل حرام له التعزير على ما هو المشهور، وقد ذكرنا المسألة في الفقه، ولا يخفى ان المراد بالتعزير ما هو أعم من الغرامة والسجن وغير ذلك مما يراه الحاكم الشرعي وقد أشرنا إليه سابقا . |
|
ملء فراغ الشباب |
|
المسألة 30: إذا كان ملأ الفراغ سببا لمنع المنكر وجب، وإن كان نفس ملأ الفراغ ليس واجبا بنفسه، مثلا: هناك شاب لابد وأن يقرأ فإذا لم تكن جريدة اسلامية يقرأ الجريدة الخلاعية الموجبة لفساده وتمكنا من إخراج جريدة اسلامية تملأ فراغه مما تسد مسد الجريدة الخلاعية فإنه يجب اخراج هذه الجريدة من باب المنع عن المنكر. * وجوب الإخراج من باب(المنع عن المنكر) أو (دفع المنكر) لأنه واجب أيضا . |
|
النادي الإسلامي |
|
المسألة 31: ليس المراد بملأ الفراغ أمرا جزئيا خاصا معلوما فقط، بل يجب ما ذكر في المسألة السابقة بالنسبة إلى غير الجريدة، مثلا: نعلم أنه لو فتحنا(ناديا اسلاميا) انصرف جملة من مرتادي النوادي المختلطة إلى هذا النادي فإنه يلزم فتح النادي الإسلامي وهكذا. * (وهكذا) مثل صنع الأحواض للسباحة غير المختلطة في مقابل ما يوجد في البلد من الأحواض المختلطة وهكذا. |
|
الحلال يسد مسد الحرام |
|
المسألة 32: بناءا على ما تقدم في المسألة (527) و(528) يجب على المسلمين ادخال نشاط الحلال في كل جوانب الحياة، للحد من نشاط الحرام، أخذا من تصوير الامور المحللة كرسم ناطحات السحاب، بله الامور الإسلامية كرسم الكعبة المباركة في ظروف الشاي إلى فتح الجامعات الخالية من المحرمات وهكذا، فإنه مما لاشك فيه أن الحلال يسد مسد الحرام. * بل الإقبال إلى الحلال أكثر لما في قلوب المسلمين من حب الإسلام والإعتقاد به، وانما الحرام فرض عليهم فرضا، نعم قلة من الناس لا يبالون أو يبالون بالمنكر في كل زمان ومكان وليس الكلام فيهم، ومنه يعلم: لزوم فتح الإذاعات والتلفزيونات والأقمار الصناعية التي تبث البرامج الإسلامية والمحللة وكذلك صنع الأفلام الشرعية. |
|
الترفيه عن الزائرين |
|
المسألة 33: ينبغي استعداد الدولة للترفيه على الزائرين والوافدين، خصوصا بالنسبة إلى الحجاج وزوار مرقد الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة الطاهرين(عليهم السلام)، بتهيئة المسكن والطعام والماء والكهرباء والصحة والنظافة والمواصلات ونحوها. بل قد يجب ذلك، إذا كانت هناك جهة خارجية موجبة. * ينبغي ذلك لأنه من التعاون على الخير والبر والتقوى، بالإضافة إلى العناوين الكثيرة الراجحة المنطبقة على أمثال هذه الامور. أما الجهات الموجبة مثل: اسعاف المريض والمضطر ومن أشبه فهو مما أمر به الإسلام وقد قال عيسى(عليه السلام): (التارك مداواة الجريح بمنزلة الجارح له) وقد يجب ذلك، إذا توقف الدين أو المذهب على ذلك، وإذا كان مقدمة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. |
|
الألعاب النارية |
|
المسألة 34: الألعاب النارية التي تستعمل في الأفراح وغيرها لا بأس بها إذا لم تكن هناك جهة محرمة. * مثل جهة السقوط على الناس أو الأثاث الموجب لتلف الأموال والأنفس وما أشبه ذلك، فالجواز للأدلة العامة والمنع للاضرر وما أشبه.
|
|
1 ـ الكافي: 5/279 ح2. 2 ـ الكافي: 5/324 ح4. 3 ـ نهج الفصاحة: 646 ح3211، وفيه عنه(صلى الله عليه وآله وسلم): (يد الله على الجماعة). 4 ـ نهج البلاغة: الكتاب53. 5 ـ المائدة: 2. 6 ـ وسائل الشيعة: 17/376 ب1 ح11. 7 ـ وسائل الشيعة: 17/376 ب1ـ ج11. |