| فهرس الفصل الثاني عشر | المؤلفات |
|
اتخاذ الحمام الراعب |
|
المسألة 893: لا بأس باتخاذ الحمام للانس والإستفراخ والتجارة والأكل وانفاذ الكتب وما أشبه، نعم اللعب بالحمام بدون ارتكاب حرام مكروه. * الجواز لإطلاق أدلة الحل، بل قد يستحب لإطلاق أدلة المستحبات كالتجارة ونحوها، أما الكراهة فلما دل عليه نصا وعقلا . |
|
إنسان واحد يتقمص إنسانين |
|
المسألة 408: اتفق في بعض البلاد، انسان واحد كان يتقمص انسانين، ففي مدة كانت معلوماته ولغته وعادته بشكل، وفي مدة اخرى كانت المعلومات واللغة والعادات بشكل آخر، ولم يكن يعرف الإنسان الأول كما أنه في الحالة الاولى لم يكن يعرف الإنسان الثاني، وكانت الحالتان تتناوب عليه بصورة مستمرة، فهل يحكم عليه في كل حالة بحكم، أم حاله حال انسان واحد، مثلا في الستة الأشهر الاولى التي كان يتكلم فيها باللغة الفارسية ويعرف الطب وأخلاقه سيئة لو استدان من انسان أو قضيت صلاته، أو تزوج بامرأة، فهل انه في الستة الأشهر الثانية التي يتكلم فيها باللغة الهندية ويعرف الهندسة لا الطب وأخلاقه حسنة يكون مكلفا بإعطاء الدين وبقضاء الصلاة وبأن الزوجة زوجته، أم لا؟ احتمالان، والمسألة مشكلة، وإن كان ربما يقال بجريان الإستصحاب. * والظاهر جريان الإستصحاب اضافة إلى انه يصدق عرفا بأنه شخص واحد، هذا فيما يرتبط بشخصه كالزواج وقضاء الصلوات، أما ما يرتبط بصفته كما لو استخدم بعنوان انه طبيب أو لتسلطه على الفارسية فبعد تغيير هذه الصفات تتغير ما ترتب عليها، هذا وقد يقال: بأن جريان الإستصحاب أيضا مشكل بعد عدم رؤية العرف وحدة الموضوع، والإحتياط الذي ليس عسرا وحرجا سبيل النجاة. |
|
المعلبات المستوردة |
|
المسالة20: المعلبات المستوردة من غير بلاد الإسلام يجوز أكلها، إلا إذا كان لحماً أو شحماً أو شيئاً من الحرام، أما المستوردة من بلاد الإسلام فأكلها جائز إلا إذا علم حرمتها. * لإطلاق الدليل في المستثنى والمستثنى منه، والمشهور بين الفقهاء عدم لزوم الفحص في الشبهات الموضوعية، وإن ذكرنا في محله أن الفحص في الموضوعات لازم ـ إلا ما خرج بالدليل ـ كالفحص في النصاب والاستطاعة للحج وغيرهما مما ذكرها الفقهاء، نعم في باب الطهارة والنجاسة والحلية والحرمة لا يلزم الفحص للأدلة الخاصة، وقد ذكرنا في بعض الكتب الفقهية ميزان كون البلد إسلامياً أو غيره(1). |
|
إيجاد السكر |
|
المسألة60: لا يجوز إيجاد السكر في النفس ولو بواسطة التزريق أو الأشعة. * وذلك لعموم (كل مسكر حرام)(2) وكذلك المستفاد من مثل ( لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) (3) و(ما أسكر كثيره)(4) والإطلاقات، والمناط، والعلة في حرمة السكر يشمل ذلك. |
|
تسجيل الألفاظ المحرمة |
|
المسألة207: لا يجوز حفظ ألفاظ الكفر بالمسجّل، وكذلك حفظ السباب وما أشبه، إلا إذا كان لجهة أهم شرعاً. * فجوازه من باب الأهم والمهم، حاله حال حفظ كتب الضلال لأجل ردّها إلى غير ذلك مما هو معروف في الفقه.
|
|
1 ـ راجع موسعة الفقه: ج47 ـ 48 كتاب الجهاد. 2 ـ وسائل الشيعة: 6/79 ب6 ح4. 3 ـ النساء:43. 4 ـ الكافي: 6/408 ح6. |