الفهرس

المؤلفات

 الاجتماع

الصفحة الرئيسية

 

عدالة الأسرة

يتكون الاجتماع من الأسر، فهي وحدات تتشكل منها الجماعات، وأول الأسرة: زوجان رجل وامرأة، فهي اللبنة الأولى في قاعدة المجتمع، وهذا الرباط له ناحيتان: ناحية الزواج والطلاق، وناحية العشرة والألفة.

وقد اهتم الإسلام بالعدالة التامة في هاتين الناحيتين، حتى أن لحاظ الأوامر الصادرة لضمان العائلة يكفي لدرك المدى البعيد الذي نظر إليه الإسلام لتأمين العدالة في الزواج والعشرة والطلاق.

ولنقف قليلاً عند كل من الزواج، والعشرة، والطلاق.. كي نرى العدالة المأخوذة في كل منها.

الزواج

الزواج رباط مقدس في نظر الإسلام، ترتبط به الحياة العائلية أولاً، وتربية الأولاد ثانياً، وتكوّن المجتمع ثالثاً.. ولذا يهتم الإسلام به أكبر اهتمام، ويدقق في لحاظ العدالة في جميع شؤونه، فيشترط الكفاءة بين الزوجين ـ باديء ذي بدء ـ.

والكفاءة في نظر الإسلام ليست بالمال والجمال والشرف، فإن الإسلام لا يقيم لهذه الأمور وزناً عند الله (إن أكرمكم عند الله أتقاكم)(1) بل الكفاءة الإسلامية هي المناط، ففي ظله يزدهر العيش، ويخيم الرفاه، وتظل السعادة.. أما المال والجمال والجاه فإنها يجب أن تكون سبباً لشد الرباط في المجتمع، لا لتمزيق الصلة.. ولتقريب الأفراد بعضهم إلى بعض، لا لتبعيدهم بعضهم عن بعض.. فكيف يجعلها الإسلام فوارق تفصل طبقة عن طبقة، وجماعات عن جماعات؟ بل يقف الإسلام من هذه الفوارق المزعومة موقف العدو اللدود، ويصب غضبه على من يقيم لهذه الأمور وزناً.

قال أبو حمزة الثمالي: (كنت عند أبي جعفر (عليه السلام) ، إذا استأذن عليه رجل فأذن له فدخل عليه فسلم فرحب به أبو جعفر وأدناه وسأله فقال الرجل جعلت فداك، إني خطبت إلى مولاك فلان بن أبي رافع ابنته فلانة، فردني ورغب عني وازدراني، لدمامتي وحاجتي وغربتي! وقد دخلني من ذلك عضاضة غص لها قلبي تمنيت عندها الموت.

فقال أبو جعفر (عليه السلام) اذهب، فأنت رسولي إليه، وقل له: يقول لك محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليه السلام): زوج منجح بن رباح مولاي ابنتك فلانة ولا ترده.. ثم قال أبو جعفر (عليه السلام): إن رجلاً كان من أهل اليمامة يقال له: جويبر، أتى رسول الله (صلى الله عليه وآله) منتجعاً للإسلام، فأسلم وحسن إسلامه، وكان رجلاً قصيراً دميماً محتاجاً عارياً، وكان من قباح السودان.. وإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نظر إلى جويبر ذات يوم برحمة منه له ورقة عليه، فقال: يا جويبر لو تزوجت امرأة، فعففت بها فرجك وأعانتك على دنياك وآخرتك؟

فقال له جويبر: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) ، بأبي أنت وأمي، من يرغب في؟ فوالله ما من حسب ولا نسب ولا مال ولا جمال، فأية امرأة ترغب في؟

فقال له رسول الله: يا جويبر، إن الله قد وضع بالإسلام من كان بالجاهلية شريفاً، وشرف بالإسلام من كان في الجاهلية وضيعاً، وأعز بالإسلام من كان في الجاهلية ذليلاً، وأذهب بالإسلام ما كان من نخوة الجاهلية، وتفاخرها بعشائرها وباسق أنسابها..

فالناس اليوم كلهم: أبيضهم وأسودهم، وقرشيهم وعربيهم وعجميهم، من آدم، وإن آدم خلقه الله من طين، وأن أحب الناس إلى الله عزوجل يوم القيامة أطوعهم له وأتقاهم، وما أعلم يا جويبر لأحد من المسلمين عليك اليوم فضلاً، إلا لمن كان اتقى الله منك وأطوع.

ثم قال له: انطلق يا جويبر إلى زياد بن لبيد، فإنه من أشرف بني بياضة حسباً فيهم، فقل له: إني رسول رسول الله (صلى الله عليه وآله) إليك، وهو يقول لك: زوج جويبراً ابنتك الذلفاء.

إلى آخر الحديث(2)..

وفيه: إن زياد أطاع النبي (صلى الله عليه وآله) وزوج جويبر ابنته الدلفاء، بعد ما راجع النبي (صلى الله عليه وآله) فقال له: (يا زياد، جويبر مؤمن، والمؤمن كفؤ المؤمنة، والمسلم كفؤ المسلمة، فزوجه يا زياد ولا ترغب عنه)(3).

ولم يكن نبي الإسلام العظيم (صلى الله عليه وآله) ، والأئمة الطاهرون (عليهم السلام) ، ككثير من زعماء العالم وكبرائه يسنون القوانين للشعوب ثم يترفعون هم بأنفسهم عنها جرياً وراء الزعامة المزعومة، والشرف الموهوم، بل كانوا (عليهم السلام) أشد الناس تمسكاً بمبادئ الإسلام، ومناهج القرآن:

قال الإمام الصادق (عليه السلام): (إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) زوج المقداد بن الأسود صنباعة إبنة الزبير بن عبد المطلب، ثم قال:إنما زوجها المقداد، لتتضع المناكح، ولتتأسوا برسول الله (صلى الله عليه وآله) ، ولتعلموا أن أكرمكم عند الله أتقاكم، وكان الزبير أخا عبد الله وأبي طالب لأبيهما وأمهما)(4).

وروى يزيد بن حاتم، قال: (كان لعبد الملك بن مروان ـ الخليفة الأموي ـ عين بالمدينة يكتب إليه بأخبار ما يحدث فيها، وإن علي بن الحسين (عليهما السلام) أعتق جارية له ثم تزوجها، فكتب العين إلى عبد الملك، فكتب عبد الملك إلى علي بن الحسين (عليه السلام): أما بعد فقد بلغني تزويجك مولاتك، وقد علمت أنه في أكفائك من قريش من تمجد به في الصهر، وتستنجبه في الولد، فلا لنفسك نظرت، ولاعلى ولدك أبقيت، والسلام، فكتب إليه علي بن الحسين (عليهما السلام) :

(أما بعد: فقد بلغني كتابك، تعنفني بتزويج مولاتي، وتزعم أنه قد كان في نساء قريش من أتمجد به في الصهر، واستنجبه في الولد! وأنه ليس فوق رسول الله (صلى الله عليه وآله) مرتقى في مجد، ولا مستزاد في كرم، وإنما كانت ملك يميني، خرجت مني، أراد الله عزوجل مني بأمر التمست ثوابه، ثم ارتجعتها على سنته، ومن كان زكياً في دين الله فليس يخل به شيء من أمره، وقد رفع الله بالإسلام الخسيسة، وتمم به النقيصة، واذهب به اللؤم، فلا لؤم على امرئ مسلم، إنما اللوم لوم الجاهلية والسلام)(5).

وفي حديث آخر: زيادة هذه الجملة: (ولنا برسول الله أسوة، زوج زينب بنت عمه زيداً مولاه، وتزوج مولاته صفية بنت يحيى بن أخطب)(6).

فلما انتهى الكتاب إلى عبد الملك، قال: «لقد صنع علي بن الحسين (عليه السلام) أمرين، ما كان يصنعها أحد إلا علي بن الحسين، فإن بذلك زاد شرفاً»(7).

وروى زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ: أن علي بن الحسين (عليه السلام) تزوج امرأة: (.. وكان له صديق من الأنصار، فاغتم لذلك وسئل عنها؟ فأخبر أنها من بني شيبان، في بيت عال من قومها، فأقبل على علي بن الحسين (عليه السلام) ، فقال: ما زال تزويجك هذه المرأة في نفسي، وقلت: تزوج علي بن الحسين امرأة مجهولة، ويقوله الناس أيضاً، فلم أزل أسأل عنها، حتى عرفتها ووجدتها في بيت قومها شيبانية! فقال له علي بن الحسين (عليه السلام): قد كنت أحسبك أحسن رأياً مما أرى! إن الله أتى بالإسلام فرفع به الخسيسة، وأتم به الناقصة، وكرم به من اللوم، فلا لوم على مسلم)(8).

تعدد الزوجات

وقد يسنح خصوم الإسلام، فرصة تعدد الزوجات لمهاجمة العدالة الإسلامية، لكن الأمر بالعكس: إن إباحة تعدد الزوجات، من أدق العدالات الإسلامية، التي لا عدالة بمثالها.. وأقل نظرة إلى المجتمعات التي تحرم التعدد، مما يسبب نشور أو تفشي الزنا واللواط، واتخاذ الرجال خليلات، والنساء أخلاء.. ثم المرض الناجم عن هذه الأعمال القذرة.. كافية لدرك العدالة الإسلامية في هذا الشأن..

(فقد قرر أساتذة علم الاجتماع، أمثال: (جينز برح)، و(وسترمارك): إن تعدد الزوجات كان النظام المتبع في الشعوب المتمدنة، في حين كان نظام الزوجة الواحدة هو النظام المتبع عند الشعوب المتأخرة، وإن الشعوب التي كانت تحرم الزاوج بأكثر من واحدة إنما كانت تتبع تقاليد لا تتصل بالدين من قريب أو بعيد، كما أن الشعوب التي أجازت الزواج بأكثر من واحدة، إنما أجازته طبقاً لما رأت فيه من فوائد اقتصادية أو عمرانية، دون نظر كذلك إلى الدين، فلم يرد في الإنجيل نص صريح يدل على تحريم الزواج بأكثر من واحدة، وإن الإسلام في إباحة تعدد الزوجات قد أباحه في حدود بعينها، ولظروف حددها، وبقيود تجعل من العسير الأخذ بها إلا في حالات اضطرارية.

هذا ويثبت علم الإحصاء أن نسبة الوفيات في الذكور أكثر منها في الإناث وذلك من ساعات الولادة حتى أول مراحل الشباب.. الأمر الذي يسبب زيادة نسبة الأحياء من الإناث على الذكور..

وفي طور الشباب تظل النسبة كذلك محفوظة، إذ يموت من الشبان أكثر من الشابات. وذلك يرجع إلى الحروب أولاً، التي تكون نسبة الوفيات منها قتيل واحدة، لكل أربعة آلاف قتيل.. ويرجع كذلك إلى أخطار العمل، ففي المصانع والمعامل نجد الوفيات بين الشبان أكثر قطعاً مما هي بين الشابات.. وكذلك بسبب التزاحم في طلب الرزق، من حوادث تزيد كذلك وفيات الشبان عن الإناث.. وكافة الأعمال التي تنتج الأمراض الخطيرة والموت المفاجئ والحوادث القاتلة، يقوم بها الشبان دون الفتيات.. كرجال المطافئ.. والغواصون، ورجال الإنقاذ، ورجال الملاحة وغيرهم.. مما يجعل نسبة الأحياء من الشابات أكثر من الشبان.. الأمر الذي يقطع بزيادة عددهن عن عدد الشبان.

وإذا افترضنا ـ جدلاً ـ أن جيلاً من الأجيال، لسبب أو لغيره، انعدمت فيه الحرب والحوادث، تساوت نسبة الأحياء بين الذكور والإناث في العمر الواحد وحتى مرحلة الشباب، فإن كل شابة تكون صالحة للزواج بل في انتظاره ابتداء من سن البلوغ، في حين أن الذي يصلح للزواج من الشبان ويطلبونه، نسبة تقل كثيراً عن الربع، لأسباب قد تكون تعليمية، إذ أن الطالب يدرس إلى سن تقارب الخامسة والعشرين، وبعد انتهائها لا يقبل على الزواج إلا بعد سنوات، في حين أن زميلته في العمر، تكون قد بلغت الثلاثين عاماً، قد كبرت وأصبحت من المتخلفات عن الزواج وتصبح من تصلح كزوجة له عشرات من الشابات، يبدأ سنهن من السادسة عشرة إلى الثلاثين.. وقد يصرف الشبان النظر عن الزواج أسباب معيشية.. فلا يزيد الشبان الذين تمكنهم حالتهم الاقتصادية من الزواج على الربع بأي حال، ويبقى ثلاثة أرباعهم بلا زواج.. ومن ذلك تظل ثلاثة أرباع الشابات بلا زواج، ولهذا لو تساوت نسبة العدد.. فما بالنا والنسبة لا تتساوى..؟

كل ذلك يسبب تخلف نسبة كبيرة من الإناث عن الزواج، والنتيجة الحتمية لذلك ما نراه من انتشار البغاء العلني والسري، في الأمم التي تحدد الزوجات، انتشاراً يفوق انتشاره في غيرها أضعافاً مضاعفة كما تنتشر ولادة الأولاد غير الشرعيين، وهم نتيجة الزنا في كثير من البلاد، إلى نسبة خطيرة تصل أحياناً إلى ما يقرب من ربع المواليد الشرعيين إن لم تزد(9)، كما تزيد الإصابة بالأمراض السرية في مثل هذه البلاد زيادة كبيرة(10)..

أفلا يكون تعدد الزوجات في بعض الحالات ـ علاجاً ناجعاً لمثل هذه المشاكل؟ ولا سيما أن هناك ظروفاً قاسية، تمر بالإنسان لا يجد مندوحة إلاّ من الزواج بامرأة غير زوجته.. أفلا يكون أكرم للزوجة أن تقاسمها غيرها زوجها، في هدوء وبلا ضجة، خصوصاً إذا ما كان بهذه الزوجة من العيوب ما لا يمكن للزوج احتماله..؟

وفي مقال عن مجلة هاربر، بقلم (سيليج جرينبرج)، ونشرته مجلة المختار، في عددها الصادر في فبراير 1958م:

إن بالولايات المتحدة الآن نحو مليون امرأة أكثر من الرجال، ويتنبأ مكتب التعداد، بأن عدد النساء في أمريكا في سنة 1975م سوف يربو على عدد الرجال بما يزيد على 3.600.000 امرأة، ويعزو علماء الحياة ذلك، إلى ما تتميز به المرأة عن الرجل بدنيا، وإلى أن الأمراض كلها تقريباً تهلك من الرجال أكثر مما تهلك من النساء، ولذا فإن في الولايات المتحدة في الوقت الحاضر (7.700.000 ) أرملة، ويكفينا مكتب التعداد الأمريكي بأن هذه الفئة سيرتفع عددها في أمريكا بمعدل مليونين كل عشر سنين، وأن الدكتورة (ماريون لانجر) العالمة الاجتماعية المتخصصة في استشارات الزواج تقول: إن لدى المجتمع حلين ممكنين فقط لتغطية النقص المتزايد في الرجال.. إما تعدد الزوجات، أو إيجاد طريقة ما لإطالة أعمار الرجال..

فهل يمكن إيجاد طريقة لإطالة عمر الإنسان.. الرجل دون المرأة؟… أم ترى سيلجأ العالم إلى إباحة تعدد الزوجات..(11).

لكن الإسلام العارف بالضمائر، المطلع على ميول البشر ورغباته، لا يساس قياد التعدد بدون توجيه وإرشاد، بل يقرر إلى جنب إباحة التعدد لزوم العدالة بين الأزواج، يقول الله تعالى:

(.. فانكحوا ما طاب لكم من النساء: مثنى، وثلاث، ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة)(12).

ثم يؤكد تعالى في آية أخرى صعوبة هذه العدالة، وينهى عن الميل إلى التعدد لمن لا يتمكن من العدل بين أزواج، فيسبب تزوجها الإرهاق بالنسبة إليها، فتصير كالمعلقة، التي هي لا ذات بعل ولامطلقة، فيقول سبحانه: (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفوراً رحيماً)(13).

وعلى ضوء هذه العدالة يقرر الإسلام تقسيم الليالي، فعلى من تزوج أربعاً، أن يبيت كل ليلة عند واحدة منهن، كما يحبذ العدل الكامل في النفقة والكسوة.. وما إليها.

يروي الحلبي في حديث عن الصادق (عليه السلام): (.. إن له أن يتزوج أربع نسوة فلكل امرأة ليلة..)(14).

وسأل معمر بن خلاد أبا الحسن (عليه السلام): (هل يفضل الرجل نسائه بعضهن على بعض؟ قال: لا: ولا بأس به في الإماء)(15).

نعم لا يدخل الإسلام الرجل في العنت بوجوب التساوي الدقيق، مما لا يلائم المشاعر، ولا تحمله العامة، فإن ذلك من العسر والحرج الذين وضعهما الإسلام.

قال عبد الملك بن عتبة الهاشمي: (سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل تكون له امرأتان، يريد أن يؤثر إحداهما بالكسوة والعطية، أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس، واجهد في العدل بينهما)(16).

كما أن الإسلام لا يحول بين المفاضلة القلبية، بأن يحب الرجل إحدى زوجاته أكثر، فأنه مستحيل إذ كيف يسدل الإنسان الستار بين نفسه وبين ما يحب، سأل هشام بن الحكم أبا عبد الله (عليه السلام): (عن قوله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء: مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة)(17)؟ قال: يعني في النفقة. وعن قوله تعالى: (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل، فتذروها كالمعلقة)(18) يعني في المودة)(19).

وفي حديث زيادة لهذه العبارة: (فإنه لا يقدر أحد على أن يعدل بين امرأتين في المودة)(20).

وقد كان قسم النبي (صلى الله عليه وآله) والوصي (عليه السلام) مثلين رائعين في المساواة والعدالة التامة، فعن الإمام الصادق (عليه السلام) ، عن آبائه (عليهم السلام): (أن النبي كان يقسم بين نسائه في مرضه، فيطاف به بينهن)(21).

وفي حديث (أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان له امرأتان، فكان إذا كان يوم واحدة، لا يتوضأ في بيت الأخرى)(22).

المساواة بين الزوج والزوجة

وربما يزعم البعض أن الإسلام لم يساو بين الزوج والزوجة في الحقوق والواجبات.! لكنه زعم يشجبه الإسلام بنصوصه:

يقول القرآن الحكيم: (.. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم)(23).

وقد قرر الإسلام لكل من الرجل والمرأة ـ الزوجين ـ حقوقاً بإزاء ما جعل عليهما من الواجبات:

فحق الزوجة النفقة والإسكان والكسوة وإشباع الجسد.. وواجبها إطاعة الزوج في التمكين من الاستمتاع والخروج من الدار بإذنه..

والعكس بالعكس: فحق الرجل إطاعة الزوجة له.. وواجبه: النفقة.. الخ..

لكن ليس معنى هذا المساواة العمياء، بل في حدود العدالة العامة، فالرجل ـ بما أنه المنفق على المرأة، ورئيس الأسرة ـ لابد وأن تكون له السلطة، حتى تصل سفينة الأسرة إلــى شاطئ السلامة وهـــذه السلطة هي الدرجة المذكورة في الآية السابقة(24).. ولذا يفسرها الإسلام في آية أخرى: (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم)(25) فلهم القوامية عليهن.. لا اعتباطاً، بل قبال الواجب الذي هو تنظيم الأسرة، والقوامية ليست لأنه أكرم وأعز! كلا (إن أكرمكم عند الله أتقاكم)(26) بل لأنه مفضل خلقة، ولأنه أقوى ومنظم الأسرة والمنفق عليها.

وتوضيحاً لذلك نقول: العائلة المكونة من زوجين وبنين وبنات ـ والأحفاد أحياناً ـ هل تحتاج إلى منظم ورئيس أم لا تحتاج؟

والإجابة على ذلك بالإثبات طبعاً، إذ أي فارق بين العائلة وبين المدينة إلا بالكبر والصغر؟ فكما تحتاج المدينة إلى رئيس وحاكم، فكذا العائلة إذاً: فهل المنظم والرئيس:

1: الزوج فقط؟

2: الزوجة فقط؟

3: كلاهما بالاشتراك؟

لكن الثالث موجب لاختلال النظام، فإن تنفيذ إرادتين في مجتمع واحد يوجب الانحطاط والفساد، والثاني قلب للمقاييس الفطرية، فإن المرأة أدق مشاعراً، وأقل احتمالاً للمكاره، بالإضافة إلى أن مدة الحمل والرضاع.. مانعة عن القيمومة التامة، وبعد ذلك هنا سؤال يفرض نفسه: وهو أن المرأة لم صارت القيم دون الرجل؟.. وحينئذ فلا مندوحة عن الأول.

العشرة البيتية

وبعد دور الزواج الذي هو بدء الرباط بين رجل وامرأة، يأتي دور العشرة البيتية، وكيفية معاشرة الزوجين.. والأبوين والأولاد بعضهم مع بعض..

وقد قرر الإسلام أفضل الأنظمة التي عرفها البشر منذ فجر التاريخ، إلى هذا اليوم، لتأمين سعادة العائلة، على نحو العدل والاستقامة..

فقد جعل المدار في العشــــرة: العشرة بالمعــــروف، بما تحمـــل هذه الكلمة من معنى إنساني جميل: (وعاشروهن بالمعروف)(27) كما جعل لكل منهما الحق على الآخر بمثل الحق الذي للآخر عليه باستثناء القيمومة: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف)(28).

فكل اعتداء من أحد الزوجين مخالف للإسلام، ويستحق مرتكبه العقاب.. بل أكثر من هذا: كل معاشرة لا تتصف بكونها معروفة تجاوز عن الحدود وانحراف عن المنهج المقرر.

وبعد ذلك: لا يغفل الإسلام عن طبيعة الرجل المائلة للسيادة فوق ماله من حق القيمومة، ولذا يكرر لزوم عشرته مع زوجته بالإحسان والإغضاء عن زلاتها..

قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي)(29).

وقال (صلى الله عليه وآله): (ملعون ملعون من ضيع من يعول)(30).

وقال (صلى الله عليه وآله): (من صبر على خلق امرأة سيئة الخلق واحتسب ذلك الأجر، أعطاه أجر الشاكرين)(31).

وقال الإمام الصادق (عليه السلام): (اتقوا الله في الضعيفين، يعني بذلك: اليتيم والنساء)(32).

وقال إسحاق بن عمار: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): (ما حق المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسناً؟ قال: يشبعها ويكسوها، وإن جهلت غفر لها)(33).

وقال (عليه السلام): (كانت امرأة عند أبي (عليه السلام) تؤذيه فيغفر لها)(34).

وقال (عليه السلام): (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) :أوصاني جبرئيل (عليه السلام) بالمرأة، حتى ظننت أنه لا ينبغي طلاقها إلا من فاحشة مبينة)(35).

وقال يونس بن عمار: (زوجني أبو عبد الله (عليه السلام) جارية كانت لإسماعيل إبنه، فقال: أحسن إليها، قلت: وما الإحسان؟ قال: أشبع بطنها، واكس جثتها، واغفر ذنبها)(36).

وقال (عليه السلام): (رحم الله عبداً أحسن فيما بينه وبين زوجته)(37). الحديث.

وهل هناك فوق ذلك؟:

المعاشرة بالمعروف..

لهن مثل الذي عليهن..

الصبر على الأذى وغفران الذنب..

ويذهب الإسلام شوطاً أبعد، فيندب على الرجل الزينة للزوجة كما يندب عليها الزينة للزوج، وذلك عدالة في الأمر، وتحصناً على النساء حتى أنه يرفع ـ في الجملة ـ لوم عدم عفة النساء على الرجال الذين لا يتزينون لهن.

قال حسن بن الجهم: (رأيت أبا الحسن (عليه السلام) اختضب! فقلت: جعلت فداك اختضبت! فقال: نعم إن التهيئة مما يزيد في عفة النساء، ولقد ترك النساء العفة بترك أزواجهن التهيئة، ثم قال: أيسرك أن تراها على ما تراك عليه إن كنت على غير تهيئة؟ قلت: لا، قال: فهو ذاك، ثم قال، من أخلاق الأنبياء: التنظف والتطيب، وحلق الشعر وكثرة الطروقة..)(38).

الطلاق

أباح الإسلام الطلاق، تفادياً عن البشرية كي لا يزهق في حالات كثيرة، وقد جرى في ذلك على حسب خطوط العدالة العامة، فإن المنع عن الطلاق معناه تنكيد كثير من الأزواج، إذ كثيراً ما تكون العشرة مستحيلة، وينقلب البيت جحيماً لا يطاق.

و(الأمر في تطليق المرأة متروك للرجل، وأباحت الشريعة للمرأة أن تطلب من القضاء أن يطلقها على الخروج، إذا أثبتت أنه يضارها ضرراً مادياً أو أدبياً، أو لا يؤدي لها ما توجبه الشريعة على الزوج من حقوق الزوجة..(39)).

كما قال تعالى: (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان)(40).

(.. وأساس الفرق بين الرجل والمرأة في استعمال حق الطلاق: إن للرجل حق القوامة والرئاسة فيما يتعلق بشؤون الزوجية، وهو الذي يتحمل وحده أعباءها، فهو ملزم بمهر الزوجة ونفقات الزواج، وملزم بالإنفاق على الزوجة من يوم العقد ولو لم تنتقل إلى بيته، وملزم بالإنفاق عليها وعلى أولادها منه، فأعطى له حق الطلاق مطلقاً من كل قيد، في مقابل هذه المسؤوليات الجسيمة... أما المرأة فأعطى لها حق الطلاق مقيداً بحصول ضرر مادي أو أدبي، وفي هذا ما يتفق مع تقديم الرجل عليها درجة في شؤون الزوجية، وما يحميها حماية كافية من تعنت الزوج، وما يحمي الزوج في الوقت نفسه من أن تسيء الزوجة استعمال حقها في طلب الطلاق)(41).

ومع ذلك فقد جعل الإسلام الطلاق مكروهاً للغاية، قال الإمام الصادق (عليه السلام): قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (تزوجوا وزوجوا، ألا فمن حظ امرئ مسلم إنفاق قيمة ايمة، وما من شيء أحب إلى الله عزوجل من بيت يعمر بالنكاح، وما من شيء أبغض إلى الله عزوجل من بيت يخرب في الإسلام بالفرقة يعني الطلاق)(42).

وفي حديث أنه قال (عليه السلام): (تزوجوا ولا تطلقوا، فإن الطلاق يهتز منه العرش)(43).

بين الأبوين والأولاد

وبعد تنظيم الإسلام العدالة بين الزوجين، من حيث النكاح والعشرة والطلاق، يضع التصاميم اللازمة لمراعاة العدالة بين الأبوين والأولاد، فيقرر على كل من الطرفين حقوقاً وواجبات:

فحق الأكبرين على الأولاد الإطاعة لهما والإحسان إليهما، وخفض الجناح إزائهما.. والنفقة لدى افتقار الأبوين واحتياجهما وغناء الأولاد.

وحق الأولاد على الأبوين: الاهتمام بشؤونهم وتربيتهم والإنفاق عليهم..

يقول القرآن الحكيم: (وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا)(44).

ويقول: (ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهناً على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون)(45).

وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (بر الوالدين أفضل من الصلاة والصوم والحج والعمرة والجهاد في سبيل الله).

وقال (صلى الله عليه وآله): (من أصبح مرضياً لأبويه أصبح له بابان مفتوحان إلى الجنة).

وقال رجل للإمام الرضا (عليه السلام): (أدعو لوالدي إذا كانا لا يعرفان الحق؟ قال: ادع لهما وتصدق عنهما، وإن كانا حيين لا يعرفان الحق فدارهما، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: إن الله بعثني بالرحمة لابالعقوق)(46).

وقال أبو ولاد الحناط: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عزوجل: (وبالوالدين إحساناً)(47) ما هذا الإحسان؟ فقال: أن تحسن صحبتهما، وأن لا تكلفهما أن يسألاك شيئاً مما يحتاجان إليه، وإن كانا مستغنيين، أليس يقول الله عزوجل:(لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون)(48).

ثم قال: (إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما)(49): قال: إن ضجراك فلا تقل لهما أف، ولاتنهرهما إن ضرباك. قال: (وقل لهما قولاً كريماً)(50): قال: إن ضرباك، فقل لهما: غفر الله لكما، فذلك منك قول كريم، قال: (واخفض لهما جناح الذل من الرحمة)(51): قال: لا تملأ عينيك من النظر إليهما إلا برحمة ورقة، ولا ترفع صوتك فوق أصواتهما، ولا يدك فوق أيديهما ولا تقدم قدامهما)(52).

إلى كثير.. وكثير.. من أمثال هذه الآيات والأحاديث.

وكما إن الإسلام يقرر حقوقاً على الأولاد تجاه الوالدين، كذلك يقرر حقوقاً على الوالدين إزاء الأولاد، حتى تكافئ الحقوق والواجبات وإن كانت حقوق الوالدين أكثر.. لما تكبداه من المحن لتنشئة الأولاد.

عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) ، قال: (جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله، ما حق ابني هذا؟ قال (صلى الله عليه وآله): تحسن اسمه، وأدبه، وضعه موضعاً حسناً)(53).

وقال الصـــادق (صلى الله عـــليه وآله): (قال رســـول الله (صلى الله عـــليه وآله): رحم الله والدين أعانا ولدهما على برهما)(54).

وقال (عليه السلام): (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): حق الولد على والده إذا كان ذكراً: أن يستفره أمه، ويستحسن اسمه، ويعلمه كتاب الله، ويطهره، ويعلمه السباحة، وإذا كانت أنثى، أن يستفره أمها، ويستحسن اسمها، ويعلمها سورة النور، ولا يعلمها سورة يوسف(55)، ولا ينزلها الغرف، ويعجل سراحها إلى بيت زوجها)(56).

وقال (عليه السلام): (من حق الولد على والده ثلاثة: يحسن اسمه، ويعلمه الكتابة، ويزوجه إذا بلغ)(57).

وأخيراً يجمع الإسلام عامة حقوق الولد على والديه في ألفاظ قلائل دالة على ما للأولاد وما عليهم:

روى زيد بن علي عن أبيه عن جده، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (يلزم الوالدين من العقوق لولدهما ما يلزم الولد لهما من عقوقهما)(58).

وقد بلغ من عدل الإسلام ومساواته: أنه كره تفضيل بعض الأولاد على بعض بغير مبرر:

روى السكوني، قال: (نظر رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى رجل له ابنان، فقبل أحدهما وترك الآخر، فقال النبي (صلى الله عليه وآله): فهلا واسيت بينهما)(59).

وهذه نبذ من عدالة الإسلام بالنسبة إلى الأسرة: زواجاً وعشرة وطلاقاً، بما فيها من أولاد، فهل يوجد في أنظمة العالم قبل الإسلام وبعده مثل هذه العدالة؟

إن الكتب المنسوبة إلى الوحي: من العهدين وغيرهما موجودة، والقوانين الوضعية ولائد أدمغة قادة الدول..! في متناول الأيدي..

فهل فيها ما يضاهي عشر معشار ما في الشريعة الإسلامية ـ بالنسبة إلى الأسرة، التي نحن بصددها ـ من قوانين إنسانية، ودساتير عادلة، ومناهج صحيحة، وأنظمة عطوفة؟

ثم: هل الأسرة قبل الإسلام، كانت كالأسرة الإسلامية، تخيم عليها السعادة، ويظللها العطف والحب والحنان؟

وهل الأسرة في عصرنا هذا، من حين أزيح الإسلام عن الحكم، وتبعاً لإزاحته من القيادة الدنيوية، أزيح عن القيادة الروحية والفكرية، تتمتع بما كانت تتمتع بن من ألوان الرفاه والاستقرار والطمأنينة في ظل الحكم الإسلامي..؟

إن الأسرة اليوم في العالم: شرقه وغربه، تعاني أزمة روحية ومادية، لم يسبق لها مثيل، وليس ذلك إلا من جراء انطفاء الشرائع السماوية، وبالأخص الإسلام العظيم، وسيطرة المادية الكافرة على النفوس ولا منجى للأسرة من هذه الكارثة، إلا التمسك بتعاليم الإسلام، والرجوع إلى شرائع السماء، وللإطلاع على ما تعانيه الأسرة اليوم، يكفي أقل مراجعة إلى الكتب المعنية بهذا الأمر(60).

 

1 ـ سورة الحجرات: 13، راجع الكافي: ج5 ص344 ح2.

2 ـ الكافي: ج5 ص339 ح1.

3 ـ الكافي: ج5 ص339 ح1.

4 ـ الكافي: ج5 ص344 ح2.

5 ـ وسائل الشيعة: ج14 ص47 ب27 ح2.

6 ـ وسائل الشيعة: ج14 ص50 ب27 ح10.

7 ـ تهذيب الأحكام: ج7 ص397 ب21 ح11.

8 ـ وسائل الشيعة: ج14 ص50 ب27 ح11.

9 ـ وقد كشف مكتب الإحصاء الوطني في المملكة المتحدة أن نصف الأطفال في بريطانيا تنجبهم أمهاتهم خارج الرباط الزوجي، مسجلا ارتفاعا مثيرا، إذا كانت النسبة الثلث قبل عشر سنوات وخاصة في مقاطعتي إنجلترة وويلز.

وأكد المكتب أن من بين (800) ألف امرأة حملن عام 1997 هناك (400) ألف منهم حملن خارج الإطار الزوجي، مقارنة مع (305) ألف امرأة من مجموع (819) ألف امرأة عام1986.

الرأي الآخر / السنة الثالثة العدد33 ـ غرة محرم 1420هـ

كما أكدت هيئة الاحصاء الحكومية الفرنسية في 7/1/1999 ان 2 من بين كل 5 مواليد جدد في فرنسا يولدون من سفاح، واضافت الهيئة ان اولاد السفاح يزدادون تزامنا مع انخفاض معدلات الزواج.

(الرأي الآخر: العدد 30 ص5 بتاريخ 1شوال 1419هـ 18/1/ 1999)

10 ـ أما في هذا اليوم فالإصابة بالإيدز أخذت تهدد الشعوب بأسرها لا الأشخاص فحسب وهذه بعض التقارير عن مجلة (المجلة):

8500 شخص جديد يصابون كل يوم بينهم 1000 طفل تحت سن 15 عاماً.

اكثر من 8 ملايين طفل فقدوا أمهاتهم بسبب الإصابة بالإيدز.

حوالي 8 ملايين شخص أصيبوا منذ بداية انتشار المرض وتوفي 6 ملايين آخرين. (المجلة / العدد 905 ، القسم الملحق)

تتجاوز الحالات الجديدة المسجلة سنويا للأمراض المنقولة جنسيا 233 مليون إصابة بين الرجال والنساء وتنقل ما بين 30% و 70% من النساء المصابات هذه الأمراض إلى أطفالهن وتذكر الأكاديمية الأمريكية للعلوم من جهة ثانية ان هناك 22 مليون شخص في العالم يحملون فيروس الإيدز ويعيش 14 مليونا منهم في إفريقيا كما يسجل المرض انتشاراً متسارعاً في جنوب وجنوب شرق آسيا. (المجلة العدد 948 الملحق ص 6)

11 ـ الإسلام والعلم الحديث.

12 ـ سورة النساء: 3.

13 ـ سورة النساء: 129.

14 ـ وسائل الشيعة: ج15 ص89 ب9 ح3.

15 ـ وسائل الشيعة: ج15 ص83 ب3 ح2.

16 ـ وسائل الشيعة: ج15 ص83 ب3 ح1.

17 ـ سورة النساء: 3.

18 ـ سورة النساء: 129.

19 ـ وسائل الشيعة: ج15 ص86 ب7 ح1.

20 ـ وسائل الشيعة: ج15 ص86 ب7 ح1.

21 ـ وسائل الشيعة: ج15 ص84 ب5 ح2.

22 ـ وسائل الشيعة: ج15 ص85 ب5 ح3.

23 ـ سورة البقرة: 228.

24 ـ سورة البقرة: 228.

25 ـ سورة النساء: 34.

26 ـ سورة الحجرات: 13.

27 ـ سورة النساء: 19.

28 ـ سورة البقرة: 228.

29 ـ من لا يحضره الفقيه: ج3 ص555 ب2 ح4908.

30 ـ الكافي: ج4 ص12 ح9.

31 ـ من لا يحضره الفقيه: ج4 ص11 ب2 ح11.

32 ـ من لا يحضره الفقيه: ج3 ص392 ب2 ح4379.

33 ـ الكافي: ج5 ص510 ح1.

34 ـ الكافي: ج5 ص510 ح1.

35 ـ الكافي: ج5 ص512 ح6.

36 ـ الكافي: ج5 ص511 ح4.

37 ـ الكافي: ج3 ص433 ب2 ح4537.

38 ـ الكافي: ج5 ص567 ح50.

39 ـ التشريع الجنائي الإسلامي.

40 ـ سورة البقرة: 229.

41 ـ التشريع الجنائي الإسلامي.

42 ـ الكافي: ج5 ص328 ح1.

43 ـ وسائل الشيعة: ج15 ص268 ب1 ح7.

44 ـ سورة الإسراء: 23 و24.

45 ـ سورة لقمان: 14 و15.

46 ـ الكافي: ج2 ص159 ح8.

47 ـ سورة الإسراء: 23.

48 ـ سورة آل عمران: 92.

49 ـ سورة الإسراء: 23.

50 ـ سورة الإسراء: 23.

51 ـ سورة الإسراء: 24.

52 ـ وسائل الشيعة: ج15 ص204 ب92 ح1.

53 ـ وسائل الشيعة: ج15 ص198 ب86 ح1.

54 ـ وسائل الشيعة: ج15 ص199 ب86 ح4.

55 ـ إذا كان ذلك سبباً لإغرائها.

56 ـ الكافي: ج6 ص48 ح6.

57 ـ وسائل الشيعة: ج21 ص482 ب86 ح27646.

58 ـ وسائل الشيعة: ج21 ص480 ب86 ح27642.

59 ـ وسائل الشيعة: ج21 ص487 ب91 ح27662.

60 ـ يذكر طرفاً من ذلك (الأستاذ المودودي) في كتابه (الحجاب).