| المؤلفات | 
| ومنها: الأقرب يمنع الأبعد، إلاّ العم لأب مع ابن عم للأبوين. ومنها: (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله)(1). ومنها: ما ترك الميت فهو لوارثه. ومنها: لا ميراث للقاتل(2). ومنها: لا عول ولا تعصيب. ومنها: أوّل شيء يبدأ به من المال: الكفن ثمّ الدّين ثمّ الوصية ثم الميراث(3). ومنها: إن أوصى فليس له إلاّ الثلث(4). ومنها: من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية(5). ومنها: الوصية حق(6). ومنها: (إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة)(7). ومنها: إذا مات المديون حلّت ديونه. ومنها: إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع وإلاّ فليس له(8). ومنها: (العائد في هبته كالعائد في قيئه)(9). ومنها: (الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها)(10). ومنها: لا تضمن العارية إلاّ مع شرطه أو تكون ذهباً أو فضة. ومنها: (إن الله يبغض القيل والقال واضاعة المال وكثرة السؤال)(11). ومنها: ليس لك أن تتهم من قد ائتمنته، ولا تأتمن الخائن وقد جربته(12). ومنها: أي ما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحقّ بمتاعه إذا وجده بعينه. ومنها: صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان(13). ومنها: (أدوا الأمانة ولو إلى قاتل الحسين بن علي (ع))(14). ومنها: الرهن لا يضمن. ومنها: الكفالة خسارة، غرامة، ندامة(15). ومنها: (ليس على الضامن غرم، إنما الغرم على من أكل المال)(16) ووجهه: أنّ الضامن يرجع على المضمون عنه بما اغترم. ومنها: (لا سبق إلاّ في نصل أو خفّ أو حافر)(17). ومنها: إنكار الطلاق رجعة. ومنها: هنّ مصدقات. ومنها: إنما الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه ولا اضرار(18). ومنها: الأهم يقّدم على المهمّ. ومنها: ان لكل أمّة نكاحا(19). ومنها: خمس يطلقن على كل حال: الحامل، والتي قد يئست من المحيض، والتي لم يدخل بها، والغائب عنها زوجها، والتي لم تبلغ المحيض(20). ومنها: المطلقة رجعياً زوجة. ومنها: (كل مولود مرتهن بعقيقته)(21). ومنها: (الطلاق بيد من أخذ بالساق)(22). ومنها: لا طلاق إلاّ بعد نكاح(23). ومنها: لا مهر لبغيّ. ومنها: لا يحرم من الرّضاع إلاّ ما كان حولين كاملين(24). ومنها: لا يحرم من الرضاع إلاّ ما أنبت اللحم وشدّ العظم(25). ومنها: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب(26). ومنها: (الولد للفراش وللعاهر الحجر)(27). ومنها: البضع لا يتبعّض. ومنها: المؤمنون أكفاء(28). ومنها: لا يحرّم الحرام الحلال(29). ومنها: الرضاع لحمة كلحمة النسب. ومنها: لا نكاح إلاّ بوليّ، وفي بعض الأخبار: (أيّ ما امرأة نكحت بغير أذن وليها فنكاحها باطل). ولكن في بعضها: (الأيّم أحقّ بنفسها من وليها). ومنها: لا رهان إلاّ مقبوضة. ومنها: الريب كفر. ومنها: (إنّ الله يأمركم أن تؤدّوا الأمانات إلى أهلها)(30). ومنها: يد المسلم ظاهرة في الملك. ومنها: لا يأخذ الضّالة إلاّ الضّالون(31). ومنها: لقطة الحرم لا تمس بيد ولا رجل(32). ومنها: لا يطل دم امرءٍ مسلم. ومنها: الفقيه بمنزلة الإمام (ع). ومنها: الإمام (ع) وليّ من لا وليّ له. ومنها: آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون. ومنها: الطين كلّه حرام إلاّ التربة الحسينية (ع) والأرمني. ومنها: كل لحم شك في تذكيته فهو حرام. ومنها: كل ما أضرّ بالبدن فهو حرام. ومنها: كل ما كان في البحر مما لا يؤكل في البر مثله فلا يجوز أكله(33). ومنها: لا يؤكل من الحيّات شيء(34). ومنها: (ذكاة الجراد والسمك أخذه)(35). ومنها: يؤكل من الجراد ما استقل بالطيران دون ما لا يستقل به(36). ومنها: يؤكل من بيض الطير ما اختلف طرفاه ولا يؤكل ما استوى طرفاه. ومنها: كل سمك لا يكون له فلوس فأكله حرام(37). ومنها: السبع كلّه حرام(38). ومنها: كل ذي ناب من السباع أو مخلب من الطير حرام(39). ومنها: كل ما كان دفيفه أكثر من صفيفه حلال. ومنها: ذكاة الجنين ذكاة أمّه(40). ومنها: كل ما لحمه حرام فبيضه حرام. ومنها: لا ذكاة إلاّ بالحديد. ومنها: ليس الحرام إلاّ ما حرمه الله في كتابه أو سنّة أوليائه. ومنها: لا تقية في القتل. ومنها: كل أرض فتحت عنوة وهي محياة فهي للمسلمين قاطبة. ومنها: (من أحيى أرضاً ميتة فهي له)(41). ومنها: سوق المسلمين كمسجدهم(42). ومنها: لا شفعة لذمي على مسلم. ومنها: الشفعة في ما لا يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. ومنها: الصلح جائز بين المسلمين إلاّ صلحاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً(43). ومنها: لا بيع من الإكراه. ومنها: يعجل الخير. ومنها: كل ما يصح جعله مهراً يصح جعله فدية للخلع. ومنها: كل شيء يستباح بالعارية يستباح بعقد الإجارة. ومنها: كل ما صح بيعه صح رهنه. ومنها: كل ما صح الإنتفاع به مع بقاء عينه جاز إجارته وإعارته إلاّ المنحة، فلا يشترط في إعارتها بقاء اللبن. ومنها: لا يثبت على مال مال. ومنها: لا حق لعرق ظالم(44). ومنها: الأمين لا يضمن. ومنها: الأذن ممن له السلطان مسقط للضمان. ومنها: من أتلف مالاً على غيره فهو ضامن. وفي بعض الأخبار: (من أتلف شيئاً ضمنه). ومنها: الإقدام مسقط للضمان. ومنها: لزوم العقد من أحد الطرفين لا يستلزم لزومه من الآخر. ومنها: بطلان المعاملة على أحد المتعاملين يستلزم بطلانها على الآخر. ومنها: حرمة المعاملة لا تستلزم فسادها. ومنها: إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم. ومنها: لا يباع الجنس بالجنس في المكيل والموزون إلاّ سواء بسواء. ومنها: كل شرط خالف الكتاب باطل(45). ومنها: انّ المسلمين عند شروطهم إلاّ شرطاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً(46). ومنها: كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وبالعكس. ومنها: المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان(47). ومنها: صاحب السلعة أحق بالسوم(48). ومنها: غبن المؤمن حرام(49). ومنها: من له الغنم فعليه الغرم. ومنها: من اشترى شيئاً من الخمس لم يعذره الله، اشترى ما لا يحل له(50). ومنها: المغرور يرجع على الغار بما اغترم. ومنها: إنما يحرّم الكلام ويحلَّل الكلام(51). ومنها: لا تسعير في البيع. ومنها نهى (ص) عن بيع ما ليس عنده(52). ومنها: نهى (ص) عن سوم المرء على سوم أخيه. ومنها: نهى رسول الله (ص) عن بيع اللبن في الضرع والصوف على الظهر. ومنها: نهى رسول الله (ص) عن بيع الملامسة والمنابذة وعن بيع الحصاة(53). ومنها: نهى رسول الله (ص) عن بيعتين: في بيعة. قال ابن زهرة: نحو انه يقول: بعتك كذا بدينار إلى شهر وبدينارين إلى شهرين فيقول المشتري: قبلت. ومنها: الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه كتاب ولا سنة. ومنها: (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلاّ أن تكون تجارة عن تراض)(54). ومنها: من اشترى شيئاً لم يره فهو بالخيار. ومنها: لا يجوز بيع ما لا يملك(55). ومنها: لا بيع إلاّ في ملك. ومنها: الفقه ثم المتجر(56). ومنها: (أحلّ الله البيع وحرّم الربا)(57). ومنها: نهى رسول الله (ص) عن بيع الغرر(58). وفي رواية أخرى عن الغرر. ومنها: الغش لا يحل(59)، وفي بعض الأخبار: (لا يباع شيء فيه غش)(60). ومنها: كل شرط تقدم العقد فلا أثر له إلاّ إذا بنى عليه. ومنها: كل شرط سائغ يشترط في كل عقد لازم فهو لازم. ومنها: (غبن المسترسل سحت)(61). ومنها: كل من يمكن في حقه الجهل يقبل دعواه منه. ومنها: (البيّعان بالخيار حتى يفترقا)(62). ومنها: للأجل قسط من الثمن. ومنها: لا يقع عقد ولا إيقاع إلاّ منجزاً سوى ما يستثنى. ومنها: كل عقد ينحلّ إلى عقود. ومنها: أفعال المسلمين وأقوالهم محمولة على الصحة إلاّ ما علم فيه الفساد. ومنها: العقود تابعة للقصود. ومنها: (أوفوا بالعقود)(63). ومنها: (المؤمنون عند شروطهم)(64). ومنها: لا يُتْم بعد احتلام(65). ومنها: خير المال ما وقي به العرض(66). ومنها: كل ما لم يقدّره الشارع بقدر فالمحكم فيه العرف. ومنها: ليّ الواجد يحلّ عرضه وعقوبته(67). ومنها: يضمن التالف بمثله إن كان مثلياً وبقيمته إن كان قيميّاً. ومنها: (لا يحل دم امرء مسلم ولا ماله إلاّ بطيبة نفس منه) رواه في الوسائل في باب مكان المصلّي(68). ومنها: ومن وجد عين ماله فهي له. ومنها: (الناس مسلّطون على أموالهم وأنفسهم). ومنها: لا عدوى ولا طيرة(69). ومنها: كلّما جازت الشهادة به جاز الحلف عليه وإلاّ فلا. ومنها: النكول ليس حجة على الناكل. ومنها: لا حلف إلاّ مع البتّ. ومنها: لا حلف على إثبات مال الغير. ومنها: لا شهادة إلاّ مع العلم. ومنها: لا يصدّق المدعي بدون البينة إلاّ في مواضع وقد انهاها بعضهم إلى ثمانية وعشرين. ومنها: قول العدلين حجة، وقد قال الله: (وأشهدوا ذوى عدل منكم)(70). ومنها: (القرعة لكل أمر مشكل)، وفي بعض العبارات: (لكل أمر مشتبه). ومنها: ذهبت اليمين بحق المدعي(71). ومنها: لا يمين في غضب ولا في قطيعة رحم ولا في جبر ولا في اكراه(72). ومنها: لا حلف إلاّ بالله(73). ومنها: (البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر)(74). ومنها: ما على الأمين إلاّ اليمين. ومنها: (ما على المحسنين من سبيل)(75) ويسمّى هذا: بقاعدة (الإحسان). ومنها: لا يجزي والد عن ولده، ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً. ومنها: (لا تزر وازرة وزر أخرى)(76). ومنها: عمل المسلم وغير المحارب محترم. ومنها: يلزم المخالف والكافر بما التزم، وفي الحديث: (ألزموهم بما الزموا به أنفسهم)(77). ومنها: لم يعذر من اقدم على ضرره. ومنها: الإذن في الشيء إذن في لوازمه. ومنها: لا يقبل إنكار بعد إقرار. ومنها: الإقرار بالشيء إقرار بلوازمه. ومنها: من ملك شيئاً ملك الإقرار به. ومنها: من أقر بشيء لزمه. ومنها: المؤمن أصدق على نفسه من سبعين مؤمناً عليه(78). ومنها: لا يقبل شهادة الفاسق إلاّ على نفسه. ومنها: إقرار العقلاء على أنفسهم جائز(79). ومنها: كل إنسان حرّ إلاّ من أقرّ على نفسه بالعبودية. ومنها: (لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً)(80) ، وكثيراً ما يعبر عنه بنفي السبيل. ومنها: كل ما كان مقدوراً للناذر وإطاعة لله جاز نذره. ومنها: لا نذر في معصية(81). ومنها: من حلف على شيء فرأى غيره خيراً فليأت به. ومنها: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. ومنها: عورة المؤمن على المؤمن حرام(82). ومنها: حرمة المؤمن ميتاً كحرمته حياً(83). ومنها: (الإسلام يعلو ولا يعلى عليه)(84). ومنها: لا تطوف المرأة بالبيت وهي متنقبة(85). ومنها: لا بأس أن يقضي المناسك كلها على غير وضوء إلاّ الطواف بالبيت(86) وصلاته. ومنها: (الطواف بالبيت صلاة)(87). ومنها: كل سفر يجب قصر الصلاة فيه يجب قصر الصوم، وبالعكس. ومنها: كل من أضر به الصوم فالإفطار له واجب. ومنها: لا اعتكاف إلاّ بصوم(88). ومنها: لا صمت يوماً إلى الليل(89). ومنها: لا وصال في صيام(90). ومنها: لا صيام لمن لا يبيّت الصيام(91). ومنها: الخمس من جميع المال مرة واحدة. ومنها: ليس الخمس إلاّ في الغنائم(92). ومنها: الخمس بعد المؤونة(93). ومنها: كل ما نقص عن النصاب فهو عفو. ومنها: لا يزكى المال من وجهين في عام واحد(94). ومنها: الفطرة واجبة على كل من يعول(95). ومنها: خير الصدقة ما أبقت غنى(96). ومنها: الزكاة على تسعة أشياء، وعفي عما سوى ذلك(97). ومنها: إنما موضع الزكاة أهل الولاية(98). ومنها: كل عمل عمله الناصب في حال ضلاله أو نصبه ثمّ عرف فإنه يؤجر عليه إلاّ الزكاة(99). ومنها: كل إنسان مرتهن بالفطرة(100). ومنها: لا تحل الصدقة لغني(101). ومنها: لا صدقة إلاّ ما أريد به وجه الله(102). ومنها: لا صغيرة مع الإصرار، ولا كبيرة مع الإستغفار(103). ومنها: متى أضرّت النافلة بالفريضة فلا نافلة. ومنها: لا يقدم موقت على وقته إلاّ ما استثنى. ومنها: كل نافلة كفريضتها في الأحكام إلاّ ما استثنى. ومنها: كل النوافل ركعتان إلاّ ما استثنى. ومنها: لا جماعة في النافلة. ومنها: لا يسقط النفل الفرض. ومنها: ان النفل لا يجزي عن الفرض. ومنها: (لا تبطلوا أعمالكم)(104). ومنها: (رفع عن أمتّي تسعة)، الحديث(105). ومنها: الجاهل معذور إلاّ فيما استثني. ومنها: الجاهل المقصّر غير معذور. ومنها: الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. ومنها: الضرورات مقدرة بقدرها. ومنها: الضرورات تبيح المحظورات. ومنها: ابدؤا بما بدء الله به. ومنها: لا ينقض اليقين إلاّ بيقين مثله، ويعرف هذا بقاعدة (الاستصحاب). ومنها: لا يقتدي الكامل بالناقص. ومنها: إنما جعل الإمام ليؤتم به. ومنها: كل ما فرض الله عليك فاعلانه أفضل من اسراره، وكل ما كان تطوعاً فاسراره أفضل من إعلانه(106). ومنها: الميسور لا يسقط بالمعسور. ومنها: ما لا يدرك كله لا يترك كله. ومنها: لا سهو في سهو(107). ومنها: متى شككت فخذ بالأكثر(108). ومنها: إذا كثر عليك السهو فامض(109). ومنها: إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليش شكك بشيء(110). ومنها: إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشككت فليس بشيء. ومنها: من زاد في صلاته أو نقص فعليه الإعادة. ومنها: (لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود)(111). ومنها: ما أعاد الصلاة فقيه، يحتال فيها ويدبرها حتّى لا يعيدها(112). ومنها: إذا التقى الختانان وجب الغسل(113). ومنها: في كلّ غسل وضوء إلاّ الجنابة(114). ومنها: الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم(115). ومنها: (الصلاة قربان كل تقي)(116). ومنها: (الصلاة خير موضوع، فمن شاء استقل ومن شاء استكثر)(117). ومنها: لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الصلاة(118). ومنها: لا صلاة إلاّ بحضور القلب. ومنها: لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب(119). ومنها: لا صلاة إلاّ بطهور(120). ومنها: الصلاة على ما افتتحت عليه. ومنها: لكل امرء ما نوى(121). ومنها: انّ الله لا يقبل عملاً فيه مثقال ذرّة من رياء(122). ومنها: لا نية إلاّ باصابة السنة(123). ومنها: لا قول إلاّ بعمل(124). ومنها: (إنما الأعمال بالنيّات)(125). ومنها: لا عمل إلاّ بالنيّة. ومنها: إذا اجتمعت عليك حقوق أجزاك غسل واحد(126). ومنها: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)(127). ومنها: (ما جعل الله عليكم في الدين من حرج)(128). ومنها: لا اطراد في العلل التشريعية. ومنها: علل الشرع معرّفات لا علل حقيقة. ومنها: يتسامح في أدلة السنن والكراهة. ومنها: تُعظَّم شعائر الله. ومنها: (تعاونوا على البّر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)(129). ومنها: كل ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر(130). ومنها: (لا ضرر ولا ضرار في الدين)(131). ومنها: لا عسر ولا حرج في الشريعة. ومنها: لا تكليف قبل البيان. ومنها: (ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم)(132). ومنها: لا تلازم بين السكر والنجاسة. ومنها: ما اسكر كثيره فقليله حرام(133). ومنها: كل مسكر مائع بالأصالة، نجس. ومنها: كل مسكر حرام(134). ومنها: كل مسكر خمر(135). ومنها: كل دم تراه المرأة بعد العشرة أو ناقصاً عن الثلاثة فليس بحيض. ومنها: كل ما امكن أن يكون حيضاً فهو حيض، ويعرف هذا بقاعدة (الإمكان). ومنها: كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ منه(136). ومنها: كل شيء رآه المطهر فهو طاهر. ومنها: كل حيوان له نفس سائلة فميتته نجس حرام. ومنها: كل حيوان غير طائر حرام لحمه، فبوله نجس ورجيعه. ومنها: كل ماء تغير أحد أوصافه الثلاثة بنجس فهو نجس. ومنها: كل سؤر طاهر إلاّ سؤرهما أو نحوهما. ومنها: كل ما لا تحله الحياة من الميتة طاهر إلاّ الكلب والخنزير. ومنها: كل مائع ينجس بملاقاة النجاسة إلاّ لبن الميتة في ضرعها. ومنها: (كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه)(137). ومنها: (كل شيء مطلق حتّى يرد فيه أمر أو نهي). ومنها: كل ماء بلغ كراً لم ينجسه شيء. ومنها: كل حلال طاهر، ولا عكس. ومنها: كل نجس حرام، ولا عكس. ومنها: كل يابس زكي. | 
| سبحان ربّك ربّ العزّة عمّا يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين | 
| قم المقدسة محمد الشيرازي 
 | 
| 1 ـ الأنفال: 75. 2 ـ الوسائل: ج 17، ص 388، ح1. 3 ـ شبهه في الوسائل: ج 13، ص 98، ح2. 4 ـ شبهه في الوسائل: ج 13، ص 363، ح6. 5 ـ الوسائل: ج 13، ص 352، ح8. 6 ـ الوسائل: ج 2، ص 657، ح 2. 7 ـ البقرة: 280. 8 ـ الوسائل: ج 13، ص 341، ح1. 9 ـ الوسائل: ج 13، ص 341، ح5. 10 ـ الوسائل: ج 13، ص 295، ح1. 11 ـ الوسائل: ج 13، ص 234، ح7. 12 ـ الوسائل: ج 13، ص 229، ح 10. 13 ـ الوسائل: ج 13، ص 227، ح 1. 14 ـ الوسائل: ج 13، ص 224، ح 12. 15 ـ الوسائل: ج 13، ص 154، ح2. 16 ـ الوسائل: ج 13، ص 149، ح 1 باختلاف يسير. 17 ـ المستدرك: ج 14، ص 81، ح 16151، ب3. 18 ـ الوسائل: ج 15، ص 299، ح 6. 19 ـ الوسائل: ج 11، ص 331، ح2. 20 ـ الوسائل: ج 15، ص 306، ح 5. 21 ـ المستدرك: ج 15، ص 140، ح 17789، ب 29. 22 ـ المستدرك: ج 15، ص 306، ح 18329، ب 25. 23 ـ الوسائل: ج 15، ص 286، ح 1. 24 ـ الوسائل: ج 14، ص 286، ح 16. 25 ـ الوسائل: ج 14، ص 286، ح 14. 26 ـ المستدرك: ج 14، ص 365، ح 16967، ب 1. 27 ـ المستدرك: ج 15، ص 33، ح 17452، ب 38. 28 ـ شبهه في الوسائل: ج 14، ص 39، ح2. 29 ـ الوسائل: ج 14، ص 326، ح 2. 30 ـ النساء: 58. 31 ـ الوسائل: ج 17، ص 348، ح 5 وفيه: (لا يأكل). 32 ـ الوسائل: ج 17، ص 348، ح3. 33 ـ شبهه في الوسائل: ج 16، ص 427، ح 2. 34 ـ الوسائل: ج 16، ص 397، ح6. 35 ـ المستدرك: ج 16، ص 153، ح 19443، ب 27 وفيه: (ذكاة السمك والجراد أخذه). 36 ـ شبهه في الوسائل: ج 16، ص 397، ح6. 37 ـ الوسائل: ج 16، ص 389، ح9. 38 ـ الوسائل: ج 16، ص 388، ح3. 39 ـ الوسائل: ج 16، ص 387، ح1. 40 ـ المستدرك: ج 16، ص 140، ح 19406، ب16. 41 ـ الوسائل: ج 17، ص 328، ح1. 42 ـ المستدرك: ج 3، ص 425، ح 3923، ب 44. 43 ـ الوسائل: ج 13، ص 164، ح 2. 44 ـ المستدرك: ج 17، ص 111، ح 20902، ب1، باختلاف يسير. 45 ـ الوسائل: ج 13، ص 43، ح1. 46 ـ الوسائل: ج 12، ص 353، ح5. 47 ـ الوسائل: ج 12، ص 349، ح3. 48 ـ الوسائل: ج 12، ص 295، ح1. 49 ـ الوسائل: ج12، ص293، ح3. 50 ـ الوسائل: ج 6، ص 338، ح5. 51 ـ شبهه في الوسائل: ج 12، ص 376، ح 4. 52 ـ راجع الوسائل: ج 12، ص 374، ح2. 53 ـ راجع الوسائل: ج 12، ص 266، ح13. 54 ـ النساء: 29. 55 ـ الوسائل: ج12، ص252، ح1 وفيه: (ما ليس يملك). 56 ـ الوسائل: ج 12، ص 282، ح1. 57 ـ البقرة :275. 58 ـ الوسائل: ج 12، ص 282، ح1. 59 ـ الوسائل: ج 12، ص 208، ح3. 60 ـ الوسائل: ج 12، ص 209، ح 5. 61 ـ الوسائل: ج 12، ص 293، ح4. 62 ـ شبهه في الوسائل: ج13، ص 298، ح 15410، ب1. 63 ـ المائدة: 1. 64 ـ المستدرك: ج 13، ص 301، ح 15424، ب5. 65 ـ الوسائل: ج 1، ص 32، ح 9. 66 ـ الوسائل: ج15، ص 262، ح2. 67 ـ الوسائل: ج 13، ص 90، ح4 باختلاف يسير. 68 ـ الوسائل: ج 3، ص 424، ح 1. 69 ـ الوسائل: ج 8، ص 370، ح1. 70 ـ الطلاق: 2. 71 ـ الوسائل: ج 18، ص 179، ح1. 72 ـ الوسائل: ج 16، ص 172، ح1. 73 ـ شبهه في الوسائل: ج 16، ص 192، ح5. 74 ـ المستدرك: ج 17، ص 368، ح 21601، ب 3. 75 ـ التوبة: 91. 76 ـ الأنعام: 164. 77 ـ الوسائل: ج 17، ص 598، ح 2. 78 ـ المستدرك: ج 9، ص 135، ح 10474، ب 137. 79 ـ الوسائل: ج 16، ص 133، ح 2، عن رسول الله (ص). 80 ـ النساء: 141. 81 ـ المستدرك: ج 16، ص 92، ح 19247، ب 12. 82 ـ المستدرك: ج1، ص 379، ح 915، ب 6. 83 ـ شبهه في الوسائل: ج 2، ص 759، ح1. 84 ـ المستدرك: ج 17، ص 142، ح 20985، ب1. 85 ـ الوسائل: ج 9، ص 130، ح 5. 86 ـ الوسائل: ج 9، ص 443، ح1. 87 ـ المستدرك: ج 9، ص 410، ح 11203، ب 38. 88 ـ المستدرك: ج 7، ص 561، ح 8887، ب2. 89 ـ الوسائل: ج 7، ص 388، ح2. 90 ـ المستدرك: ج1، ص 87، ح 50، ب4. 91 ـ المستدرك: ج 7، ص 316، ح 8278، ب 2. 92 ـ الوسائل: ج 6، ص 338، ح1. 93 ـ الوسائل: ج 6، ص 354، ح 2. 94 ـ الوسائل: ج 6، ص 67، ح1. 95 ـ الوسائل: ج 6، ص 67، ح1. 96 ـ المستدرك: ج 7، ص 177، ح 7967، ب9. 97 ـ الوسائل: ج 6، ص 35، ح 6. 98 ـ راجع الوسائل: ج 6، ص 154، ح12. 99 ـ راجع الوسائل: ج 6، ص 149، ح3. 100 ـ الوسائل: ج 15، ص 144، ح 2. 101 ـ المستدرك: ج 7، ص 109، ح 7776، ب6. 102 ـ الوسائل: ج 16، ص 173، ح2. 103 ـ الوسائل: ج 11، ص 268، ح3. 104 ـ محمد (ص): 33. 105 ـ المستدرك: ج 6، ص 423، ح 7136، ب62. 106 ـ الوسائل: ج 6، ص 215، ح1. 107 ـ الوسائل: ج 5، ص 341، ح 2 و 3. 108 ـ الوسائل: ج 5، ص 317، ح 1 باختلاف يسير. 109 ـ الوسائل: ج 5، ص 329، ح 1. 110 ـ الوسائل: ج 1، ص 331، ح 2. 111 ـ المستدرك: ج 4، ص 196، ح 4474، ب 24. 112 ـ الوسائل: ج 5، ص 344، ح 1 باختلاف يسير. 113 ـ الوسائل: ج 1، ص 469، ح2 باختلاف يسير. 114 ـ الوسائل: ج 1، ص 516، ح2. 115 ـ راجع الوسائل: ج 4، ص 715، ح 10. 116 ـ المستدرك: ج 3، ص 47، ح 2987، ب 12. 117 ـ المستدرك: ج 3، ص 43، ح 2972، ب 10. 118 ـ شبهه في الوسائل: ج 4، ص 939، ح1. 119 ـ المستدرك: ج 4، ص 158، ح 4368، ب1. 120 ـ المستدرك: ج 1، ص 286، ح 624، ب1. 121 ـ الوسائل: ج 7، ص 7، ح12. 122 ـ المستدرك: ج 1، ص 111، ح 119، ب 12. 123 ـ الوسائل: ج 7، ص 7، ح13. 124 ـ المستدرك: ج 1، ص 89، ح 56، ب 10. 125 ـ المستدرك: ج 1، ص 90، ح 58، ب5. 126 ـ الوسائل: ج 2، ص 639، ح1. 127 ـ البقرة: 185. 128 ـ الحج: 78. 129 ـ المائدة: 2. 130 ـ الوسائل: ج 5، ص 352، ح 3 باختلاف يسير. 131 ـ المستدرك: ج 13، ص 308، ح 15444، ب 13. 132 ـ الوسائل: ج 18، ص 119، ح 28. 133 ـ الوسائل: ج 17، ص 262، ح 17. 134 ـ الكافي: ج6، ص407، دار الكتب الإسلامية ـ طهران، الطبعة الثالثة. 135 ـ المستدرك: ج 17، ص 59، ح 20744، ب11. 136 ـ الوسائل: ج 1، ص 102، ح 1 باختلاف يسير. 137 ـ الوسائل: ج 12، ص 59، ح 1 باختلاف يسير. |