الفهرس

المؤلفات

 الفقه والأحكام

الصفحة الرئيسية

 

ومنها: الأقرب يمنع الأبعد، إلاّ العم لأب مع ابن عم للأبوين.

ومنها: (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله)(1).

ومنها: ما ترك الميت فهو لوارثه.

ومنها: لا ميراث للقاتل(2).

ومنها: لا عول ولا تعصيب.

ومنها: أوّل شيء يبدأ به من المال: الكفن ثمّ الدّين ثمّ الوصية ثم الميراث(3).

ومنها: إن أوصى فليس له إلاّ الثلث(4).

ومنها: من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية(5).

ومنها: الوصية حق(6).

ومنها: (إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة)(7).

ومنها: إذا مات المديون حلّت ديونه.

ومنها: إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع وإلاّ فليس له(8).

ومنها: (العائد في هبته كالعائد في قيئه)(9).

ومنها: (الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها)(10).

ومنها: لا تضمن العارية إلاّ مع شرطه أو تكون ذهباً أو فضة.

ومنها: (إن الله يبغض القيل والقال واضاعة المال وكثرة السؤال)(11).

ومنها: ليس لك أن تتهم من قد ائتمنته، ولا تأتمن الخائن وقد جربته(12).

ومنها: أي ما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحقّ بمتاعه إذا وجده بعينه.

ومنها: صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان(13).

ومنها: (أدوا الأمانة ولو إلى قاتل الحسين بن علي (ع))(14).

ومنها: الرهن لا يضمن.

ومنها: الكفالة خسارة، غرامة، ندامة(15).

ومنها: (ليس على الضامن غرم، إنما الغرم على من أكل المال)(16) ووجهه: أنّ الضامن يرجع على المضمون عنه بما اغترم.

ومنها: (لا سبق إلاّ في نصل أو خفّ أو حافر)(17).

ومنها: إنكار الطلاق رجعة.

ومنها: هنّ مصدقات.

ومنها: إنما الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه ولا اضرار(18).

ومنها: الأهم يقّدم على المهمّ.

ومنها: ان لكل أمّة نكاحا(19).

ومنها: خمس يطلقن على كل حال: الحامل، والتي قد يئست من المحيض، والتي لم يدخل بها، والغائب عنها زوجها، والتي لم تبلغ المحيض(20).

ومنها: المطلقة رجعياً زوجة.

ومنها: (كل مولود مرتهن بعقيقته)(21).

ومنها: (الطلاق بيد من أخذ بالساق)(22).

ومنها: لا طلاق إلاّ بعد نكاح(23).

ومنها: لا مهر لبغيّ.

ومنها: لا يحرم من الرّضاع إلاّ ما كان حولين كاملين(24).

ومنها: لا يحرم من الرضاع إلاّ ما أنبت اللحم وشدّ العظم(25).

ومنها: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب(26).

ومنها: (الولد للفراش وللعاهر الحجر)(27).

ومنها: البضع لا يتبعّض.

ومنها: المؤمنون أكفاء(28).

ومنها: لا يحرّم الحرام الحلال(29).

ومنها: الرضاع لحمة كلحمة النسب.

ومنها: لا نكاح إلاّ بوليّ، وفي بعض الأخبار: (أيّ ما امرأة نكحت بغير أذن وليها فنكاحها باطل).

ولكن في بعضها: (الأيّم أحقّ بنفسها من وليها).

ومنها: لا رهان إلاّ مقبوضة.

ومنها: الريب كفر.

ومنها: (إنّ الله يأمركم أن تؤدّوا الأمانات إلى أهلها)(30).

ومنها: يد المسلم ظاهرة في الملك.

ومنها: لا يأخذ الضّالة إلاّ الضّالون(31).

ومنها: لقطة الحرم لا تمس بيد ولا رجل(32).

ومنها: لا يطل دم امرءٍ مسلم.

ومنها: الفقيه بمنزلة الإمام (ع).

ومنها: الإمام (ع) وليّ من لا وليّ له.

ومنها: آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون.

ومنها: الطين كلّه حرام إلاّ التربة الحسينية (ع) والأرمني.

ومنها: كل لحم شك في تذكيته فهو حرام.

ومنها: كل ما أضرّ بالبدن فهو حرام.

ومنها: كل ما كان في البحر مما لا يؤكل في البر مثله فلا يجوز أكله(33).

ومنها: لا يؤكل من الحيّات شيء(34).

ومنها: (ذكاة الجراد والسمك أخذه)(35).

ومنها: يؤكل من الجراد ما استقل بالطيران دون ما لا يستقل به(36).

ومنها: يؤكل من بيض الطير ما اختلف طرفاه ولا يؤكل ما استوى طرفاه.

ومنها: كل سمك لا يكون له فلوس فأكله حرام(37).

ومنها: السبع كلّه حرام(38).

ومنها: كل ذي ناب من السباع أو مخلب من الطير حرام(39).

ومنها: كل ما كان دفيفه أكثر من صفيفه حلال.

ومنها: ذكاة الجنين ذكاة أمّه(40).

ومنها: كل ما لحمه حرام فبيضه حرام.

ومنها: لا ذكاة إلاّ بالحديد.

ومنها: ليس الحرام إلاّ ما حرمه الله في كتابه أو سنّة أوليائه.

ومنها: لا تقية في القتل.

ومنها: كل أرض فتحت عنوة وهي محياة فهي للمسلمين قاطبة.

ومنها: (من أحيى أرضاً ميتة فهي له)(41).

ومنها: سوق المسلمين كمسجدهم(42).

ومنها: لا شفعة لذمي على مسلم.

ومنها: الشفعة في ما لا يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة.

ومنها: الصلح جائز بين المسلمين إلاّ صلحاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً(43).

ومنها: لا بيع من الإكراه.

ومنها: يعجل الخير.

ومنها: كل ما يصح جعله مهراً يصح جعله فدية للخلع.

ومنها: كل شيء يستباح بالعارية يستباح بعقد الإجارة.

ومنها: كل ما صح بيعه صح رهنه.

ومنها: كل ما صح الإنتفاع به مع بقاء عينه جاز إجارته وإعارته إلاّ المنحة، فلا يشترط في إعارتها بقاء اللبن.

ومنها: لا يثبت على مال مال.

ومنها: لا حق لعرق ظالم(44).

ومنها: الأمين لا يضمن.

ومنها: الأذن ممن له السلطان مسقط للضمان.

ومنها: من أتلف مالاً على غيره فهو ضامن.

وفي بعض الأخبار: (من أتلف شيئاً ضمنه).

ومنها: الإقدام مسقط للضمان.

ومنها: لزوم العقد من أحد الطرفين لا يستلزم لزومه من الآخر.

ومنها: بطلان المعاملة على أحد المتعاملين يستلزم بطلانها على الآخر.

ومنها: حرمة المعاملة لا تستلزم فسادها.

ومنها: إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم.

ومنها: لا يباع الجنس بالجنس في المكيل والموزون إلاّ سواء بسواء.

ومنها: كل شرط خالف الكتاب باطل(45).

ومنها: انّ المسلمين عند شروطهم إلاّ شرطاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً(46).

ومنها: كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وبالعكس.

ومنها: المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان(47).

ومنها: صاحب السلعة أحق بالسوم(48).

ومنها: غبن المؤمن حرام(49).

ومنها: من له الغنم فعليه الغرم.

ومنها: من اشترى شيئاً من الخمس لم يعذره الله، اشترى ما لا يحل له(50).

ومنها: المغرور يرجع على الغار بما اغترم.

ومنها: إنما يحرّم الكلام ويحلَّل الكلام(51).

ومنها: لا تسعير في البيع.

ومنها نهى (ص) عن بيع ما ليس عنده(52).

ومنها: نهى (ص) عن سوم المرء على سوم أخيه.

ومنها: نهى رسول الله (ص) عن بيع اللبن في الضرع والصوف على الظهر.

ومنها: نهى رسول الله (ص) عن بيع الملامسة والمنابذة وعن بيع الحصاة(53).

ومنها: نهى رسول الله (ص) عن بيعتين: في بيعة.

قال ابن زهرة: نحو انه يقول: بعتك كذا بدينار إلى شهر وبدينارين إلى شهرين فيقول المشتري: قبلت.

ومنها: الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه كتاب ولا سنة.

ومنها: (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلاّ أن تكون تجارة عن تراض)(54).

ومنها: من اشترى شيئاً لم يره فهو بالخيار.

ومنها: لا يجوز بيع ما لا يملك(55).

ومنها: لا بيع إلاّ في ملك.

ومنها: الفقه ثم المتجر(56).

ومنها: (أحلّ الله البيع وحرّم الربا)(57).

ومنها: نهى رسول الله (ص) عن بيع الغرر(58).

وفي رواية أخرى عن الغرر.

ومنها: الغش لا يحل(59)، وفي بعض الأخبار: (لا يباع شيء فيه غش)(60).

ومنها: كل شرط تقدم العقد فلا أثر له إلاّ إذا بنى عليه.

ومنها: كل شرط سائغ يشترط في كل عقد لازم فهو لازم.

ومنها: (غبن المسترسل سحت)(61).

ومنها: كل من يمكن في حقه الجهل يقبل دعواه منه.

ومنها: (البيّعان بالخيار حتى يفترقا)(62).

ومنها: للأجل قسط من الثمن.

ومنها: لا يقع عقد ولا إيقاع إلاّ منجزاً سوى ما يستثنى.

ومنها: كل عقد ينحلّ إلى عقود.

ومنها: أفعال المسلمين وأقوالهم محمولة على الصحة إلاّ ما علم فيه الفساد.

ومنها: العقود تابعة للقصود.

ومنها: (أوفوا بالعقود)(63).

ومنها: (المؤمنون عند شروطهم)(64).

ومنها: لا يُتْم بعد احتلام(65).

ومنها: خير المال ما وقي به العرض(66).

ومنها: كل ما لم يقدّره الشارع بقدر فالمحكم فيه العرف.

ومنها: ليّ الواجد يحلّ عرضه وعقوبته(67).

ومنها: يضمن التالف بمثله إن كان مثلياً وبقيمته إن كان قيميّاً.

ومنها: (لا يحل دم امرء مسلم ولا ماله إلاّ بطيبة نفس منه) رواه في الوسائل في باب مكان المصلّي(68).

ومنها: ومن وجد عين ماله فهي له.

ومنها: (الناس مسلّطون على أموالهم وأنفسهم).

ومنها: لا عدوى ولا طيرة(69).

ومنها: كلّما جازت الشهادة به جاز الحلف عليه وإلاّ فلا.

ومنها: النكول ليس حجة على الناكل.

ومنها: لا حلف إلاّ مع البتّ.

ومنها: لا حلف على إثبات مال الغير.

ومنها: لا شهادة إلاّ مع العلم.

ومنها: لا يصدّق المدعي بدون البينة إلاّ في مواضع وقد انهاها بعضهم إلى ثمانية وعشرين.

ومنها: قول العدلين حجة، وقد قال الله: (وأشهدوا ذوى عدل منكم)(70).

ومنها: (القرعة لكل أمر مشكل)، وفي بعض العبارات: (لكل أمر مشتبه).

ومنها: ذهبت اليمين بحق المدعي(71).

ومنها: لا يمين في غضب ولا في قطيعة رحم ولا في جبر ولا في اكراه(72).

ومنها: لا حلف إلاّ بالله(73).

ومنها: (البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر)(74).

ومنها: ما على الأمين إلاّ اليمين.

ومنها: (ما على المحسنين من سبيل)(75) ويسمّى هذا: بقاعدة (الإحسان).

ومنها: لا يجزي والد عن ولده، ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً.

ومنها: (لا تزر وازرة وزر أخرى)(76).

ومنها: عمل المسلم وغير المحارب محترم.

ومنها: يلزم المخالف والكافر بما التزم، وفي الحديث: (ألزموهم بما الزموا به أنفسهم)(77).

ومنها: لم يعذر من اقدم على ضرره.

ومنها: الإذن في الشيء إذن في لوازمه.

ومنها: لا يقبل إنكار بعد إقرار.

ومنها: الإقرار بالشيء إقرار بلوازمه.

ومنها: من ملك شيئاً ملك الإقرار به.

ومنها: من أقر بشيء لزمه.

ومنها: المؤمن أصدق على نفسه من سبعين مؤمناً عليه(78).

ومنها: لا يقبل شهادة الفاسق إلاّ على نفسه.

ومنها: إقرار العقلاء على أنفسهم جائز(79).

ومنها: كل إنسان حرّ إلاّ من أقرّ على نفسه بالعبودية.

ومنها: (لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً)(80) ، وكثيراً ما يعبر عنه بنفي السبيل.

ومنها: كل ما كان مقدوراً للناذر وإطاعة لله جاز نذره.

ومنها: لا نذر في معصية(81).

ومنها: من حلف على شيء فرأى غيره خيراً فليأت به.

ومنها: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه.

ومنها: عورة المؤمن على المؤمن حرام(82).

ومنها: حرمة المؤمن ميتاً كحرمته حياً(83).

ومنها: (الإسلام يعلو ولا يعلى عليه)(84).

ومنها: لا تطوف المرأة بالبيت وهي متنقبة(85).

ومنها: لا بأس أن يقضي المناسك كلها على غير وضوء إلاّ الطواف بالبيت(86) وصلاته.

ومنها: (الطواف بالبيت صلاة)(87).

ومنها: كل سفر يجب قصر الصلاة فيه يجب قصر الصوم، وبالعكس.

ومنها: كل من أضر به الصوم فالإفطار له واجب.

ومنها: لا اعتكاف إلاّ بصوم(88).

ومنها: لا صمت يوماً إلى الليل(89).

ومنها: لا وصال في صيام(90).

ومنها: لا صيام لمن لا يبيّت الصيام(91).

ومنها: الخمس من جميع المال مرة واحدة.

ومنها: ليس الخمس إلاّ في الغنائم(92).

ومنها: الخمس بعد المؤونة(93).

ومنها: كل ما نقص عن النصاب فهو عفو.

ومنها: لا يزكى المال من وجهين في عام واحد(94).

ومنها: الفطرة واجبة على كل من يعول(95).

ومنها: خير الصدقة ما أبقت غنى(96).

ومنها: الزكاة على تسعة أشياء، وعفي عما سوى ذلك(97).

ومنها: إنما موضع الزكاة أهل الولاية(98).

ومنها: كل عمل عمله الناصب في حال ضلاله أو نصبه ثمّ عرف فإنه يؤجر عليه إلاّ الزكاة(99).

ومنها: كل إنسان مرتهن بالفطرة(100).

ومنها: لا تحل الصدقة لغني(101).

ومنها: لا صدقة إلاّ ما أريد به وجه الله(102).

ومنها: لا صغيرة مع الإصرار، ولا كبيرة مع الإستغفار(103).

ومنها: متى أضرّت النافلة بالفريضة فلا نافلة.

ومنها: لا يقدم موقت على وقته إلاّ ما استثنى.

ومنها: كل نافلة كفريضتها في الأحكام إلاّ ما استثنى.

ومنها: كل النوافل ركعتان إلاّ ما استثنى.

ومنها: لا جماعة في النافلة.

ومنها: لا يسقط النفل الفرض.

ومنها: ان النفل لا يجزي عن الفرض.

ومنها: (لا تبطلوا أعمالكم)(104).

ومنها: (رفع عن أمتّي تسعة)، الحديث(105).

ومنها: الجاهل معذور إلاّ فيما استثني.

ومنها: الجاهل المقصّر غير معذور.

ومنها: الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار.

ومنها: الضرورات مقدرة بقدرها.

ومنها: الضرورات تبيح المحظورات.

ومنها: ابدؤا بما بدء الله به.

ومنها: لا ينقض اليقين إلاّ بيقين مثله، ويعرف هذا بقاعدة (الاستصحاب).

ومنها: لا يقتدي الكامل بالناقص.

ومنها: إنما جعل الإمام ليؤتم به.

ومنها: كل ما فرض الله عليك فاعلانه أفضل من اسراره، وكل ما كان تطوعاً فاسراره أفضل من إعلانه(106).

ومنها: الميسور لا يسقط بالمعسور.

ومنها: ما لا يدرك كله لا يترك كله.

ومنها: لا سهو في سهو(107).

ومنها: متى شككت فخذ بالأكثر(108).

ومنها: إذا كثر عليك السهو فامض(109).

ومنها: إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليش شكك بشيء(110).

ومنها: إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشككت فليس بشيء.

ومنها: من زاد في صلاته أو نقص فعليه الإعادة.

ومنها: (لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود)(111).

ومنها: ما أعاد الصلاة فقيه، يحتال فيها ويدبرها حتّى لا يعيدها(112).

ومنها: إذا التقى الختانان وجب الغسل(113).

ومنها: في كلّ غسل وضوء إلاّ الجنابة(114).

ومنها: الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم(115).

ومنها: (الصلاة قربان كل تقي)(116).

ومنها: (الصلاة خير موضوع، فمن شاء استقل ومن شاء استكثر)(117).

ومنها: لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الصلاة(118).

ومنها: لا صلاة إلاّ بحضور القلب.

ومنها: لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب(119).

ومنها: لا صلاة إلاّ بطهور(120).

ومنها: الصلاة على ما افتتحت عليه.

ومنها: لكل امرء ما نوى(121).

ومنها: انّ الله لا يقبل عملاً فيه مثقال ذرّة من رياء(122).

ومنها: لا نية إلاّ باصابة السنة(123).

ومنها: لا قول إلاّ بعمل(124).

ومنها: (إنما الأعمال بالنيّات)(125).

ومنها: لا عمل إلاّ بالنيّة.

ومنها: إذا اجتمعت عليك حقوق أجزاك غسل واحد(126).

ومنها: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)(127).

ومنها: (ما جعل الله عليكم في الدين من حرج)(128).

ومنها: لا اطراد في العلل التشريعية.

ومنها: علل الشرع معرّفات لا علل حقيقة.

ومنها: يتسامح في أدلة السنن والكراهة.

ومنها: تُعظَّم شعائر الله.

ومنها: (تعاونوا على البّر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)(129).

ومنها: كل ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر(130).

ومنها: (لا ضرر ولا ضرار في الدين)(131).

ومنها: لا عسر ولا حرج في الشريعة.

ومنها: لا تكليف قبل البيان.

ومنها: (ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم)(132).

ومنها: لا تلازم بين السكر والنجاسة.

ومنها: ما اسكر كثيره فقليله حرام(133).

ومنها: كل مسكر مائع بالأصالة، نجس.

ومنها: كل مسكر حرام(134).

ومنها: كل مسكر خمر(135).

ومنها: كل دم تراه المرأة بعد العشرة أو ناقصاً عن الثلاثة فليس بحيض.

ومنها: كل ما امكن أن يكون حيضاً فهو حيض، ويعرف هذا بقاعدة (الإمكان).

ومنها: كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ منه(136).

ومنها: كل شيء رآه المطهر فهو طاهر.

ومنها: كل حيوان له نفس سائلة فميتته نجس حرام.

ومنها: كل حيوان غير طائر حرام لحمه، فبوله نجس ورجيعه.

ومنها: كل ماء تغير أحد أوصافه الثلاثة بنجس فهو نجس.

ومنها: كل سؤر طاهر إلاّ سؤرهما أو نحوهما.

ومنها: كل ما لا تحله الحياة من الميتة طاهر إلاّ الكلب والخنزير.

ومنها: كل مائع ينجس بملاقاة النجاسة إلاّ لبن الميتة في ضرعها.

ومنها: (كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه)(137).

ومنها: (كل شيء مطلق حتّى يرد فيه أمر أو نهي).

ومنها: كل ماء بلغ كراً لم ينجسه شيء.

ومنها: كل حلال طاهر، ولا عكس.

ومنها: كل نجس حرام، ولا عكس.

ومنها: كل يابس زكي.

سبحان ربّك ربّ العزّة عمّا يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله ربّ العالمين

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

قم المقدسة  

محمد الشيرازي

 

1 ـ الأنفال: 75.

2 ـ الوسائل: ج 17، ص 388، ح1.

3 ـ شبهه في الوسائل: ج 13، ص 98، ح2.

4 ـ شبهه في الوسائل: ج 13، ص 363، ح6.

5 ـ الوسائل: ج 13، ص 352، ح8.

6 ـ الوسائل: ج 2، ص 657، ح 2.

7 ـ البقرة: 280.

8 ـ الوسائل: ج 13، ص 341، ح1.

9 ـ الوسائل: ج 13، ص 341، ح5.

10 ـ الوسائل: ج 13، ص 295، ح1.

11 ـ الوسائل: ج 13، ص 234، ح7.

12 ـ الوسائل: ج 13، ص 229، ح 10.

13 ـ الوسائل: ج 13، ص 227، ح 1.

14 ـ الوسائل: ج 13، ص 224، ح 12.

15 ـ الوسائل: ج 13، ص 154، ح2.

16 ـ الوسائل: ج 13، ص 149، ح 1 باختلاف يسير.

17 ـ المستدرك: ج 14، ص 81، ح 16151، ب3.

18 ـ الوسائل: ج 15، ص 299، ح 6.

19 ـ الوسائل: ج 11، ص 331، ح2.

20 ـ الوسائل: ج 15، ص 306، ح 5.

21 ـ المستدرك: ج 15، ص 140، ح 17789، ب 29.

22 ـ المستدرك: ج 15، ص 306، ح 18329، ب 25.

23 ـ الوسائل: ج 15، ص 286، ح 1.

24 ـ الوسائل: ج 14، ص 286، ح 16.

25 ـ الوسائل: ج 14، ص 286، ح 14.

26 ـ المستدرك: ج 14، ص 365، ح 16967، ب 1.

27 ـ المستدرك: ج 15، ص 33، ح 17452، ب 38.

28 ـ شبهه في الوسائل: ج 14، ص 39، ح2.

29 ـ الوسائل: ج 14، ص 326، ح 2.

30 ـ النساء: 58.

31 ـ الوسائل: ج 17، ص 348، ح 5 وفيه: (لا يأكل).

32 ـ الوسائل: ج 17، ص 348، ح3.

33 ـ شبهه في الوسائل: ج 16، ص 427، ح 2.

34 ـ الوسائل: ج 16، ص 397، ح6.

35 ـ المستدرك: ج 16، ص 153، ح 19443، ب 27 وفيه: (ذكاة السمك والجراد أخذه).

36 ـ شبهه في الوسائل: ج 16، ص 397، ح6.

37 ـ الوسائل: ج 16، ص 389، ح9.

38 ـ الوسائل: ج 16، ص 388، ح3.

39 ـ الوسائل: ج 16، ص 387، ح1.

40 ـ المستدرك: ج 16، ص 140، ح 19406، ب16.

41 ـ الوسائل: ج 17، ص 328، ح1.

42 ـ المستدرك: ج 3، ص 425، ح 3923، ب 44.

43 ـ الوسائل: ج 13، ص 164، ح 2.

44 ـ المستدرك: ج 17، ص 111، ح 20902، ب1، باختلاف يسير.

45 ـ الوسائل: ج 13، ص 43، ح1.

46 ـ الوسائل: ج 12، ص 353، ح5.

47 ـ الوسائل: ج 12، ص 349، ح3.

48 ـ الوسائل: ج 12، ص 295، ح1.

49 ـ الوسائل: ج12، ص293، ح3.

50 ـ الوسائل: ج 6، ص 338، ح5.

51 ـ شبهه في الوسائل: ج 12، ص 376، ح 4.

52 ـ راجع الوسائل: ج 12، ص 374، ح2.

53 ـ راجع الوسائل: ج 12، ص 266، ح13.

54 ـ النساء: 29.

55 ـ الوسائل: ج12، ص252، ح1 وفيه: (ما ليس يملك).

56 ـ الوسائل: ج 12، ص 282، ح1.

57 ـ البقرة :275.

58 ـ الوسائل: ج 12، ص 282، ح1.

59 ـ الوسائل: ج 12، ص 208، ح3.

60 ـ الوسائل: ج 12، ص 209، ح 5.

61 ـ الوسائل: ج 12، ص 293، ح4.

62 ـ شبهه في الوسائل: ج13، ص 298، ح 15410، ب1.

63 ـ المائدة: 1.

64 ـ المستدرك: ج 13، ص 301، ح 15424، ب5.

65 ـ الوسائل: ج 1، ص 32، ح 9.

66 ـ الوسائل: ج15، ص 262، ح2.

67 ـ الوسائل: ج 13، ص 90، ح4 باختلاف يسير.

68 ـ الوسائل: ج 3، ص 424، ح 1.

69 ـ الوسائل: ج 8، ص 370، ح1.

70 ـ الطلاق: 2.

71 ـ الوسائل: ج 18، ص 179، ح1.

72 ـ الوسائل: ج 16، ص 172، ح1.

73 ـ شبهه في الوسائل: ج 16، ص 192، ح5.

74 ـ المستدرك: ج 17، ص 368، ح 21601، ب 3.

75 ـ التوبة: 91.

76 ـ الأنعام: 164.

77 ـ الوسائل: ج 17، ص 598، ح 2.

78 ـ المستدرك: ج 9، ص 135، ح 10474، ب 137.

79 ـ الوسائل: ج 16، ص 133، ح 2، عن رسول الله (ص).

80 ـ النساء: 141.

81 ـ المستدرك: ج 16، ص 92، ح 19247، ب 12.

82 ـ المستدرك: ج1، ص 379، ح 915، ب 6.

83 ـ شبهه في الوسائل: ج 2، ص 759، ح1.

84 ـ المستدرك: ج 17، ص 142، ح 20985، ب1.

85 ـ الوسائل: ج 9، ص 130، ح 5.

86 ـ الوسائل: ج 9، ص 443، ح1.

87 ـ المستدرك: ج 9، ص 410، ح 11203، ب 38.

88 ـ المستدرك: ج 7، ص 561، ح 8887، ب2.

89 ـ الوسائل: ج 7، ص 388، ح2.

90 ـ المستدرك: ج1، ص 87، ح 50، ب4.

91 ـ المستدرك: ج 7، ص 316، ح 8278، ب 2.

92 ـ الوسائل: ج 6، ص 338، ح1.

93 ـ الوسائل: ج 6، ص 354، ح 2.

94 ـ الوسائل: ج 6، ص 67، ح1.

95 ـ الوسائل: ج 6، ص 67، ح1.

96 ـ المستدرك: ج 7، ص 177، ح 7967، ب9.

97 ـ الوسائل: ج 6، ص 35، ح 6.

98 ـ راجع الوسائل: ج 6، ص 154، ح12.

99 ـ راجع الوسائل: ج 6، ص 149، ح3.

100 ـ الوسائل: ج 15، ص 144، ح 2.

101 ـ المستدرك: ج 7، ص 109، ح 7776، ب6.

102 ـ الوسائل: ج 16، ص 173، ح2.

103 ـ الوسائل: ج 11، ص 268، ح3.

104 ـ محمد (ص): 33.

105 ـ المستدرك: ج 6، ص 423، ح 7136، ب62.

106 ـ الوسائل: ج 6، ص 215، ح1.

107 ـ الوسائل: ج 5، ص 341، ح 2 و 3.

108 ـ الوسائل: ج 5، ص 317، ح 1 باختلاف يسير.

109 ـ الوسائل: ج 5، ص 329، ح 1.

110 ـ الوسائل: ج 1، ص 331، ح 2.

111 ـ المستدرك: ج 4، ص 196، ح 4474، ب 24.

112 ـ الوسائل: ج 5، ص 344، ح 1 باختلاف يسير.

113 ـ الوسائل: ج 1، ص 469، ح2 باختلاف يسير.

114 ـ الوسائل: ج 1، ص 516، ح2.

115 ـ راجع الوسائل: ج 4، ص 715، ح 10.

116 ـ المستدرك: ج 3، ص 47، ح 2987، ب 12.

117 ـ المستدرك: ج 3، ص 43، ح 2972، ب 10.

118 ـ شبهه في الوسائل: ج 4، ص 939، ح1.

119 ـ المستدرك: ج 4، ص 158، ح 4368، ب1.

120 ـ المستدرك: ج 1، ص 286، ح 624، ب1.

121 ـ الوسائل: ج 7، ص 7، ح12.

122 ـ المستدرك: ج 1، ص 111، ح 119، ب 12.

123 ـ الوسائل: ج 7، ص 7، ح13.

124 ـ المستدرك: ج 1، ص 89، ح 56، ب 10.

125 ـ المستدرك: ج 1، ص 90، ح 58، ب5.

126 ـ الوسائل: ج 2، ص 639، ح1.

127 ـ البقرة: 185.

128 ـ الحج: 78.

129 ـ المائدة: 2.

130 ـ الوسائل: ج 5، ص 352، ح 3 باختلاف يسير.

131 ـ المستدرك: ج 13، ص 308، ح 15444، ب 13.

132 ـ الوسائل: ج 18، ص 119، ح 28.

133 ـ الوسائل: ج 17، ص 262، ح 17.

134 ـ الكافي: ج6، ص407، دار الكتب الإسلامية ـ طهران، الطبعة الثالثة.

135 ـ المستدرك: ج 17، ص 59، ح 20744، ب11.

136 ـ الوسائل: ج 1، ص 102، ح 1 باختلاف يسير.

137 ـ الوسائل: ج 12، ص 59، ح 1 باختلاف يسير.