| المؤلفات |
|
أولا : رمي الجمرات |
|
عدم الإصابة المباشرة |
|
س: هل يكفي الرمي إذا رمى فصادف شيئا في طريقه ثم أصاب الجمرة؟ ج: يكفي. |
|
تلاحق الحصيات |
|
س: هل يجب تلاحق الحصيات؟ ج: يجب، فلا يكفي أن يرميها دفعة واحدة برمية واحدة. |
|
الرمي من الطابق العلوي |
|
س: هل يجوز الرمي من الطابق العلوي؟ ج: يجوز ذلك مطلقا، خصوصا في حال الاضطرار. |
|
الرمي ليلة العيد |
|
س: هل يجوز للنساء وذوي الأعذار الرمي ليلة العيد؟ ج: يجوز ذلك. |
|
رمي الجزء المضاف |
|
س: هل يجوز رمي الجزء الذي أضيف على عمود الجمرة؟ ج: يجوز ذلك. |
|
ثانيا: الذبح |
|
المذابح المستحدثة |
|
س: هل يجوز الذبح في المذابح المستحدثة؟ ج: الظاهر جواز ذلك. |
|
التوكيل في الذبح |
|
س: من وكله جماعة في الذبح عنهم، فاشترى بعددهم وذبحها عنهم، هل يشترط أن ينوي أن هذا لفلان وهذا لفلان؟ ج: لا يشترط على الأقوى وإن كان الأحوط التعيين. |
|
إذا أخطأ الوكيل |
|
س: ما حكم الوكيل إذا أخطأ في تسمية موكله من باب الخطأ في التطبيق، أو نسيه عند الذبح؟ ج: لا إشكال فيه. |
|
الأكل من الهدي |
|
س: هل يجب أن يأكل الحاج من هديه؟ ج: الأفضل الأكل. |
|
ثالثا: الحلق أو التقصير |
|
الترتيب في أعمال منى |
|
س: هل يشترط الترتيب بين أعمال منى؟ ج: نعم يجب الرمي أولاً، ثم الذبح، ثم الحلق أو التقصير. |
|
من لم يتمكن من الهدي |
|
س: ما حكم من لم يتمكن من ذبح الهدي لعدم وجوده أو لعدم وجود المال؟ ج: يصوم بدلا من الهدي كما هو مذكور في مناسك الحج . |
|
التخير بين الحلق والتقصير |
|
س: من يحج حج الصرورة (أي لأول مرة) هل يجب عليه الحلق أم يجوز التقصير؟ ج: الأقوى أن الرجل مخير بين الحلق والتقصير وإن كان الأفضل الحلق، خصوصا إذا كان صرورة. |
|
آلة الحلق |
|
س: ما هي آلة الحلق؟ ج: الأحوط أن يكون بالموسى ويجوز بالماكنة إذا كانت ناعمة وتوجب صدق الحلق عرفا. |
|
لو نسي التقصير أو الحلق |
|
س: ما حكم من نسي التقصير أو الحلق؟ ج: يرجع إلى منى ويقصر أو يحلق، وإن لم يمكنه ذلك حلق أو قصر في مكانه. |
|
الإحلال من محرمات الإحرام |
|
س: هل تحل محرمات الإحرام بعد الحلق؟ ج: الأقوى ذلك، إلا الطيب والنساء وما كانت حرمته للحرم كقطع شجره. |