| المؤلفات |
|
الطهارة والطواف المستحب |
|
س: ما حكم الحاج اذا تذكر في أثناء الطواف المستحب عدم طهارته من الحدث؟ ج: مخير بين الاتمام والقطع، ان كان الطواف مستحباً كالطواف الابتدائي، لا الطواف الذي هو جزء من الحج المستحب. |
|
سقوط الإحرام |
|
س: ما حكم من سقط إحرامه في حال الطواف لفترة؟ ج: إن لم يمش في تلك الفترة لم يكن في طوافه إشكال، أما إذا مشى فيعيد ما مشى مع الإحرام على الأحوط. |
|
من مسائل الطواف |
|
س: هل يلزم في الطواف جعل أول جزء من الحجر محاذيا لأول جزء من مقاديم بدنه كالأنف أو البطن أو إبهام الرجلين؟ ج: لا يلزم بل يكفي الصدق العرفي. |
|
المنكب الأيسر |
|
س: هل يلزم كون المنكب الأيسر محاذيا للكعبة بالدقة؟ ج: يكفي الصدق العرفي بأنه يطوف والبيت على يساره. |
|
إذا انحرف في الطواف قليلا |
|
س: إذا انحرف في طوافه قليلا فلم يكن منكبه الأيسر تجاه البيت وذلك في مسافة قليلة في بعض الأشواط كالخطوة أو الخطوتين نتيجة الزحام، فهل يخل ذلك بالطواف أم لا؟ ج: لا يبعد عدم الإشكال وإن كان الاحتياط أولى. |
|
الطواف ومقام إبراهيم (عليه السلام) |
|
س: هل يلزم أن يكون الطواف بين البيت ومقام إبراهيم (عليه السلام) ؟ ج: لا يجب ذلك ويجوز الطواف خارج المقام اختيارا واضطرارا. |
|
الحدث حال الطواف |
|
س: لو أحدث المحرم اثناء الطواف فما هو حكمه؟ ج: يخرج ويتطهر ثم يتم طوافه إذا كان قد أكمل النصف، أي ثلاثة أشواط ونصف شوط، بشرط عدم فوات الموالاة وإلا أعاد الطواف. |
|
الطهارة من الخبث |
|
س: هل يجب الطهارة من الخبث (النجاسات) في حال الطواف؟ ج: يجب ذلك. |
|
مس جدار الكعبة |
|
س: هل يجوز في حال الطواف الواجب مس جدار الكعبة المشرفة؟ ج: يجوز ذلك وإن كان الأولى تركه. |
|
صلاة الفريضة أثناء الطواف |
|
س: لو دخل وقت صلاة الفريضة في اثناء الطواف هل يجوز قطع الطواف؟ ج: يجوز قطع الطواف والإتيان بالصلاة ثم يتم طوافه من حيث قطعه. |
|
الشك في عدد الأشواط |
|
س: لو شك في أثناء الطواف في عدد الأشواط فما هو حكمه؟ ج: يعيد طوافه. |
|
الطواف في الطوابق الأخرى |
|
س: هل يجوز الطواف في الطابق الثاني من المسجد الحرام أو فوق سطح المسجد؟ ج: يجوز ذلك مطلقا، خاصة عند الازدحام. |
|
الشك بعد الطواف |
|
س: ما حكم من شك بعد الطواف في أنه كان على طهر أم لا؟ ج: بنى على الطهارة. |
|
الشك في أثناء الطواف |
|
س: ومن شك في الأثناء؟ ج: بنى على الحالة السابقة من الحدث أو الطهارة، وإن شك في المتقدم منهما بنى على الحدث. |
|
إذا ترك شيئا من الطواف |
|
س: ما حكم من ترك شيئا من طوافه ولم يتمكن أن يأتي بنفسه؟ ج: تكفي الاستنابة. |
|
قطع الطواف لعذر |
|
س: ما حكم من قطع الطواف لعذر؟ ج: إذا كان قد تجاوز نصف الطواف يتم من حيث قطع بعد زوال العذر وإلا أعاد الطواف، وإن لم يقدر هو على ذلك استناب. |