| المؤلفات |
|
غرز الإحرام |
|
س: هل يجوز غرز الإحرام بإبرة ونحوها؟ ج: يجوز ذلك وإن كان الأحوط الترك. |
|
لبس المخيط للنساء |
|
س: هل يجوز للنساء لبس المخيط؟ ج: يجوز ذلك. |
|
اللمس بشهوة |
|
س: هل يجوز للمحرم لمس زوجته وضمها بشهوة؟ ج: لا يجوز، وعليه الكفارة لو فعل ذلك وخرج المني. |
|
التقبيل |
|
س: هل يجوز للمحرم تقبيل امرأته بشهوة أو غير شهوة؟ ج: لا يجوز، وإن فعل فعليه الكفارة. |
|
الطيب |
|
س: هل هناك نوع خاص من الطيب يجب اجتنابه على المحرم؟ ج: الأحوط الاجتناب عن كل طيب إلا خلوق الكعبة وهو طيب معروف يتخذ من الزعفران وغيره. |
|
الرياحين |
|
س: ما لا يسمى طيبا عرفا، مثل الرياحين والفواكه ومثل الأدوية والمعاجين، هل يحرم استعمالها؟ ج: لا حرمة في أكلها وإن كان الأحوط عدم التعرض لاستشمامها. |
|
الرائحة الكريهة |
|
س: هل يجوز للمحرم إمساك الأنف عن الرائحة الكريهة، وما هو المناط في كون الرائحة طيبة أو كريهة؟ ج: لا يجوز إمساك الأنف عن الرائحة الكريهة في حال الإحرام، والمناط هو العرف. |
الثياب الجلدية والبلاستيكية |
|
س: هل يجوز للمحرم لبس الثياب الجلدية أو البلاستيكية أو نحوها من سروال أو قميص أو قباء مما لا يصدق عليه المخيط؟ ج: لا يجوز. |
|
الاكتحال |
|
س: هل يجوز الاكتحال من دون قصد الزينة؟ ج: لا يجوز، إلا في مورد واحد مذكور في رسالة المناسك(1). |
|
النظر في المرآة |
|
س: يحرم على المحرم النظر في المرآة إذا كان للزينة، ولكن هل يحرم النظر إليها بقصد الشراء أو لغرض غير الزينة، كما إذا أراد جعل الضماد على وجهه مثلا؟ ج: الأحوط ـ مع عدم الاضطرار ـ الترك. |
|
كفارة النظر في المرآة |
|
س: هل يجب على المحرم الكفارة لو نظر في المرآة بقصد الزينة؟ ج: لا يجب عليه إلا الاستغفار. |
|
النظر في الأجسام المعاكسة |
|
س: هل يحرم النظر في الأجسام المعاكسة للنور كالنظارات أو الماء الصافي وما أشبه؟ ج: لا إشكال في ذلك. |
|
ستر ظاهر القدم |
|
س: هل يجوز ستر ظاهر القدم بغير لبس الجورب والخف كالجلوس أو إلقاء طرف الإزار عليه أو جعله تحت الغطاء؟ ج: يجوز. |
|
الفسوق |
|
س: ما هو الفسوق؟ وهل يفرق بين كونه باللفظ أو الإشارة أو الكتابة؟ ج: الفسوق هو الكذب مطلقا، مع اليمين وبدونه، والسباب والمفاخرة، والأحوط تركه مطلقا ولا كفارة فيه إلا الاستغفار. |
|
المفاخرة |
|
س: هل تجوز المفاخرة بلا تصريح بها، كقوله لمن يخاف: الحمد لله إني لست ممن يخاف؟ ج: لا يجوز. |
|
الجدال |
|
س: ما هو الجدال المحرم؟ ج: الخصومة المشتملة على قول (لا والله) و(بلى والله). |
|
الجدال لإثبات الحق |
|
س: هل يجوز الجدال لإثبات حق أو دفع باطل مما هو في طاعة الله؟ ج: يجوز. |
|
هوام الجسد |
|
س: من محرمات الإحرام قتل هوام الجسد، فهل يحرم إلقاؤها عن جسده أو ثوبه؟ ج: يحرم وتجب عليه الكفارة. |
|
لبس الخاتم لغير الزينة |
|
س: هل يحرم لبس الخاتم لغير الزينة، للحفظ أو لزيادة الرزق مثلاً؟ ج: لا يحرم. |
|
اذا قصد الاستحباب |
|
س: الخاتم الذي يلبس للزينة وغيرها، هل يحرم لبسه على المحرم، علما إن الداعي غير الزينة هو الأهم عند لابسه؟ ج: إذا قصد الاستحباب لا الزينة فلا إشكال. |
|
الحلي |
|
س: امرأة تلبس الحلي باعتباره رأسمالها، وهي تخاف تلفه في صورة نزعه مع عدم وجود الضمان لحفظه في غير هذه الصورة؟ ج: إذا لم تقصد الزينة وكان من عادتها لبس ذلك فلا إشكال بشرط عدم إظهاره. |
|
لبس الساعة |
|
س: هل يحرم لبس الساعة للمحرم؟ ج: إذا لم يكن للزينة فلا بأس. |
|
الوشم |
|
س: هل يجب إزالة الوشم الموجود على جسد الرجل أو المرأة، إن امكن ذلك؟ ج: لا يجب. |
|
التدهين |
|
س: هل يجوز للمحرم التدهين بما ليس فيه طيب؟ ج: لا يجوز مطلقا، وكفارته شاة على الأحوط استحبابا، وإن اضطر فلا كفارة ويقدم ما ليس فيه طيب. |
|
سقوط الشعر حين الوضوء |
|
س: اذا لاحظ المحرم حين الوضوء سقوط بعض الشعر من دون أن يتعمد فما هو حكمه؟ ج: لا إشكال في ذلك. |
|
الاضطرار وسقوط الشعر |
|
س: من اضطر إلى حك جسده، ولو حكه لسقط الشعر، ما يعمل؟ ج: يجوز عند الاضطرار. |
|
تغطية الرأس |
|
س: هل هناك فرق في الحرمة بين تغطية كل الرأس أو بعضه؟ ج: لا فرق. |
|
تغطية الرأس بالزجاج |
|
س: هل يجوز تغطية الرأس بالزجاج أو البلاستيك أو القماش الحاكي لما تحته أو القلنسوة المصنوعة من سعف النخل الكثيرة الثقوب؟ ج: لا يجوز. |
|
ستر الرأس باليد |
|
س: هل يجوز ستر الرأس باليد؟ ج: يجوز. |
|
لو ستر رأسه نسيانا |
|
س: ما هو الحكم لو نسي المحرم وستر رأسه؟ ج: لا شيء عليه. |
|
إسدال القناع للمرأة |
|
س: هل يجوز للمرأة إسدال قناعها إلى طرف أنفها بحيث لا يمس وجهها؟ ج: يجوز. |
|
الستر باليد |
|
س: وهل يجوز لها ستر وجهها بيديها، أو النوم على وجهها؟ ج: يجوز. |
|
التظليل |
|
س: هل يحرم التظليل مطلقا؟ ج: يحرم على الرجل المحرم التظليل حال السير تحت الظل غير الثابت كسقف السيارة ما لم يدخل مكة المكرمة. |
|
السيارات المسقفة |
|
س: لو لم تتيسر سيارة للحاج إلا السيارات المسقفة أو لم يتمكن الحاج إلا من الركوب في السيارة المظللة ـ لمرض مثلا ـ فما هو حكمه؟ ج: يجوز له ذلك وعليه الكفارة على الأحوط. |
|
العبور تحت النفق |
|
س: هل يجوز للمحرم في حال السير راكبا أو ماشيا أن يمر ومن فوق رأسه ظل ثابت كنفق أو بناء؟ ج: يجوز ذلك. |
|
التظليل بين الطلوعين |
|
س: هل يجوز التظليل بين الطلوعين؟ ج: لا يجوز على الأحوط إذا كان في حال السير. |
|
المحرم إذا وصل مكة المكرمة |
|
س: المحرم إذا وصل مكة المكرمة هل يجوز له الركوب في سيارة مسقفة أو حمل شمسية على رأسه؟ ج: يجوز، كما يجوز التظليل لمن أحرم من مسجد التنعيم، لكونه داخل مكة المكرمة. |
|
المشي في سوق مظلل |
|
س: هل يسري الحكم في المشي في سوق مظلل؟ ج: يجوز ذلك. |
|
الإحرام في مسجد الشجرة |
|
س: هل يجوز الإحرام تحت سقف مسجد الشجرة؟ ج: يجوز ذلك وليس من التظليل. |
|
ما أضيف إلى مسجد الشجرة |
|
س: هل يجوز الإحرام في ما أضيف إلى مسجد الشجرة من البناء، أم يجب الاقتصار على البناء القديم؟ ج: ما أضيف إلى مسجد الشجرة في حكم المسجد وكذلك بالنسبة إلى سائر المواقيت، وبالنسبة إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، فلا فرق بين البناء القديم والجديد في الحكم. |
|
التظليل للاستراحة |
|
س: هل يجوز التظليل فيما لو نزل للاستراحة في الطريق؟ ج: يجوز ذلك، كما يجوز التظليل في عرفات ومنى حتى بمثل المظلة. |
|
خروج الدم |
|
س: ما حكم من احتمل خروج الدم منه لو فعل عملا معينا، كمن شك في انه هل يخرج الدم من بين أسنانه إن استاك أو لا، واستاك وخرج منه الدم؟ ج: الأحوط الكفارة عليه. |
|
إذا انكسر الظفر |
|
س: من انكسر ظفره وكان الباقي عرضة للأذى هل يجوز له قصه؟ ج: يجوز. |
|
إذا كان الظفر مانعا عن الوضوء |
|
س: ما حكم من كان ظفره مانعا عن وصول الماء إلى البشرة في الغسل والوضوء وانحصر إيصال الماء بقص الظفر؟ ج: الظاهر الجواز ولا كفارة عليه. |
|
قطع النبات |
|
س: هل يجوز قطع نبات ساحة بيته ونبات المزهرية في صورة وجوده في الحرم؟ ج: يجوز إذا غرسه هو بنفسه أو كان نابتا في ملكه أو منزله، إذا نبت بعد نزوله. |
|
مصرف الكفارة |
|
س: ما هو مصرف الكفارة؟ ج: تصرف الكفارة في فقراء المؤمنين وإذا لم يكن هناك فقراء المؤمنين يصرفها في بلده. |
|
1 ـ راجع مناسك الحج: ص27 المسألة: 230. وفيه: ويجوز الاكتحال بغير السواد لغير الزينة. |