الفهرس

المؤلفات

الثقافة الإسلامية

الصفحة الرئيسية

 

رعاية القوانين والحقوق

هناك جملة قوانين أفرزتها المصادر الإسلامية الرئيسية كالقرآن والسنة ، وغاية هذه القوانين حماية المسلمين وحماية حقوقهم المشروعة.

والحوزات العلمية هي في طليعة المسؤولين عن تطبيق هذه القوانين، ومن هذه القوانين (من سبق)[1] و (الأمة الواحدة ) و(الحرية) و(الأخوة الإسلامية) و (الأرض لله ولمن عمرّها )[2] و (تناكحوا تناسلوا تكثروا)[3] و((أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ))[4] و (الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم)[5] وإلى ألف قانون وقانون.

وقد عمل الكفّار ما بوسعهم على إيقاف العمل بهذه القوانين، وأخذوا بنسف هذه القوانين قانوناً بعد قانون إلى أن وصل الأمر إلى ما نشاهده من الفوضى والانحراف في كل شيء وفي كافة بلاد الإسلام.

وقبل خمسين سنة أذكر جيداً كيف كان الناس يطبِّقون القوانين الإسلامية المذكورة في كل من النجف الأشرف وكربلاء المقدسة؛ لذا عاش الناس في بحبوحة الحياة السعيدة في أمن وخير، وتفاجأ الشعب العراقي لأول مرة بتشريع قانون العقوبات البغدادي[6] الذي ألغى جميع القوانين السابقة وأبدلها بقوانين مستمدة من القانون الغربي ، وبدأ المجتمع يبتعد شيئاً فشيئاً عن الإسلام، وقد استولى الفقر والفاقة والظلم على البلاد بدلاً من الأمن والرفاه اللذين كانا موجودين في السابق ، واستولى الضنك على حياة الناس؛ لأنهم أعرضوا عن قوانين الله (( وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً ))[7]

ولم يكن الضنك من نصيب المسلمين وحسب، بل من نصيب الدول الاستعمارية أيضاً التي أخذت تعاني من انتشار البطالة والجريمة وهتك الحريات حتى قامت لجان وجمعيات تطالب بحقوق البشر في بلاد الغرب، فوجود هذه الجمعيات لدليل واضح على انهيار المجتمعات الغربية وتعرّضها لمشاكل كبيرة على الصعيد الاقتصادي والسياسي والاجتماعي[8].


[1] وهو قانون مستفاد من الأحاديث التالية : (من سبق إلى ما لا يسبق إليه مسلم فهو أحق به) انظر غوالي اللآلي : ج3 ص480 ح4 ، وسائل الشيعة : ج17 ص382 والكافي (فروع) : ج4 ص547 ح33، وتهذيب الأحكام : ج6 ص110 ب22 ح11، وكذا حديث : ( من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو أحق به) مستدرك الوسائل : ج3 ص149 ب1 ح4، وكذا حديث : (من سبق إلى ما لا يسبق إليه المسلم فهو أحق به) مستدرك الوسائل : ج17 ص111 ب5 ح20905.

[2] الكافي ( فروع) : ج5 ص279 ح2، الاستبصار : ج3 ص 108 ب72 ح3، تهذيب الأحكام : ج7 ص152 ب22ح21، وسائل الشيعة : ج25 ص414 ب3 ح32245.

[3] سفينة البحار : ج1 ص561 ، وقريب منه في بحار الأنوار : ج103 ص220 ب1ح24.

[4] سورة المائدة : الآية 49.

[5] نهـج الحـق : ص494 وص502، غـوالي الـلآلـي : ج1 ص 222 ح 99 و ج 2 ص 138ح383 وج3 ص208 ح59، بحار الأنوار : ج 2 ص272 ب33 ح7، و(أنفسهم) مستفاد من قولـه تعالى : ((النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ)) سورة الأحزاب : الآية 6.

[6] قانون خليط من قانون العقوبات الفرنسي الذي عمل به العثمانيون في العراق وقانون العقوبات المصري الذي أضافه الإنجليز له والذي هو بدوره مأخوذ من القانون الفرنسي ، أوجبه الإنجليز على العراق سنة 1337هـ (1918م) عندما احتلوه . وهذا القانون اصطدم بالروح الدينية والمشاعر الشعبية للعراقيين ، وأدخلت عليه بعض التعديلات الطفيفة آخرها سنة 1399هـ (1979م) للتفصيل عنه راجع كتاب (مذكرات المس بيل) : ص76 ــ 79 ، ترجمة جعفر الخياط.

[7] سورة طه : الآية 124.

[8] وقد تعرض الإمام المؤلف (قدس سره) إلى بعض مثالب النظام الغربي في كتابه : (الغرب يتغير) وكتاب (فلسفة التاريخ).