الفهرس

فهرس القسم الأول

المؤلفات

الحقوق والقانون

الصفحة الرئيسية

 

من شروط القادة

مسألة: وهنا لا بأس بالإشارة إلى بعض ما يلزم توفره في القائد الإسلامي من المواصفات الريادية:

الأول: وجود الاعتقاد العميق بالله سبحانه وتعالى واليوم الآخر فيهم، قال سبحانه: (ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت)(1)، وقال تعالى وهو يأمر نبيه (ص) بأن يقول للمشركين: (قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم)(2).

الثاني: الإخلاص في الفكر والقول والعمل، قال سبحانه في سورة يوسف(ع): (إنه من عبادنا المخلصين)(3)، وقال تعالى في موسى(ع): (واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصاً)(4).

الثالث: سعة الصدر، قال سبحانه: (رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري)(5)، وفي كلمة للإمام أمير المؤمنين علي (عليه الصلاة والسلام): «آلة الرياسة سعة الصدر»(6).

الرابع: الصبر والحلم، قال سبحانه: (فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل)(7)، وقال تعالى: (إن إبراهيم لحليم أواه)(8).

الخامس: الاستقامة وعدم النكول والانحراف، قال سبحانه: (فاستقم كما أمرت)(9)، وقال تعالى: (ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلاً إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات)(10).

السادس: الدفاع عن المظلوم، قال سبحانه: (فاستـــغاثه الذي من شيـــعته على الذي من عدوه فوكـــزه موسى فقضى عليه)(11)، وقال سبحانه على لسان موسى(ع): (فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم)(12)، وفي كلام للإمام أمير المؤمنين علي (عليه الصلاة والسلام): (لولا حضور الحاضر، وقيام الحجة بوجود الناصر، وما أخذ الله على العلماء أن لا يقاروا على كظة ظالم، ولا سغب مظلوم، لألقيت حبلها على غاربها، ولسقيت آخرها بكأس أولها)(13).

السابع: عدم مساعدة المجرم، قال سبحانه على لــــسان موسى(ع): (قال رب بمـــا أنعمت علي فلن أكون ظهيــــراً للمجرمين)(14)، قال تعالى : (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمــــسكم النار)(15)، وقال تعالى: (ولا تكــــن للـــخائنين خصيماً)(16).

الثامن: تحقيق الحريــــة، قال تعالى: (ويضع عنهم إصـــرهم والأغلال التي كانت عليهم)(17).

التاسع: تطبيق العدالة، قال تعالى: (وأمرت لأعدل بينكم)(18)، وقال سبحانه: (لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط)(19).

العاشر: مراعاة الشورى حتى في أصغر الأمور، قال سبحانه: (وشاورهم في الأمر)(20)، وقال تعالى: (وأمرهم شورى بينهم)(21).

الحادي عشر: تحري الحق والحكم به بكل دقـــة، قال سبحانه: (إنا أنـــزلنا إليك الكتــــاب بالحق لتــــحكم بين الناس بما أراك الله)(22).

الثاني عشر: طلب العلم، قال سبحانه: (وقل رب زدني علماً)(23)، وفي حديث عن رسول الله(ص): «اطلب العلم من المهد إلى اللحد».

الثالث عشر: التحلي بالأخلاق الطيبة، قال سبحانه: (وإنك لعلى خلق عظيم)(24).

الرابع عشر: التزام التقوى في كل الأمور، قال سبحانه: (فاتقوا الله ما استطعتم)(25).

الخامس عشر: الإصلاح الدائم، قال سبحانه: (فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم)(26)، وقال تعالى: (إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت)(27)، وقال سبحانه: (وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين)(28).

ولا يخفى إن هذه التي ذكرناها إجمال عن التفصيل المذكور في كتب العقائد والتفسير والفقه والأخلاق وغيرها مما يحتاج إلى مجلد ضخم، لكنا أردنا هنا الالماع إلى ذلك بمجرده والله تعالى المستعان.

هل البيعة واجبة؟

مسألة: ليست البيعة واجبة، إلا إذا فرضها النبي (ص) أو الإمام (ع) أو الفقيه القائم مقامهم، إذ لا دليل على وجوبها.

كما أنه لا دلالة في بيعة النبي (ص) أو الإمام أمير المؤمنين، أو الإمام الحسن، أو الإمام الحسين (صلوات الله عليهم أجمعين) أو الإمام المهدي „ كما ورد في الروايات من أن جبرئيل ينادي وقت ظهور الإمام المهدي (صلوات الله عليه): «هلموا إلى بيعة الله»(29)، على أن أصل البيعة مطلقاً واجبة.

ويؤيد عدم الوجوب: أن المسلمين الذين كانوا في مختلف بلاد الإسلام على كثرتهم، لم يؤمروا ببيعة النبي (ص) أو الإمام (ع) أو بيعة نائبهم، ولو كانت واجبة كانت مثل الصلاة والصيام واجبة على الجميع، ولم نجد في كتب الخاصة أنهم أفتوا بالوجوب، لكنه ذكر وجوبها جمع من العامة.

نعم في قصة غدير خم، أمر الله سبحانه نبيه (ص) أن يأخذ البيعة للإمام علي بن أبي طالب (ع) أميراً للمؤمنين وخليفةً من بعده .

ومن المعلوم أن بيعة الناس للمنصوب من قبل الله تعالى نبياً أو إماماً لم تكن إلا إظهاراً للطاعة، وإلا فهم مأمورون شرعاً وعقلاً أيضاً على الإطاعة المطلقة لله ولرسوله وللأئمة المعصومين (ع) حتى وإن لم يبايعوا بالشكل المتعارف، قال سبحانه: (وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله)(30).

وقال الديلمي: في حق الإمام الحسين (ع) في قصيدة له:

وأنت وإن حاربوك الإمام           برغم الأنوف وكان أبوك(31)

وعليه: فالبيعة للنبي (ص) وللإمام (ع) كأنها كانت لتأكيد تلك الطاعة الواجبة.

وحيث أنها لم تكن مطلقاً من الواجبات الشرعية كالصلاة والصيام ـ وإن وجبت في الجملة كما أشرنا إليه ـ فلا وجوب لها إذا قامت الدولة الإسلامية بقيادة شورى الفقهاء.

ويؤيد ذلك: إنا لم نجد في التاريخ عن بيعة الأصحاب بأجمعهم للأئمة الآخرين (عليهم السلام) وجوباً، كما أنّا لم نجد عن بيعة الأصحاب لسائر الأنبياء (ع) كذلك.

وعلى أي: فلا تجب البيعة على الناس مع مرجع التقليد أو شورى المراجع، وإنما الواجب الإطاعة بموازينها المعروفة في الفقه.

أهل الحل والعقد

مسألة: أهل الحل والعقد الذي ورد ذكرهم في الآثار، ويؤيده بعض ما جاء في نهج البلاغة وغيره، يراد به الانتخاب، إذ العشائر كانوا يتبعون رؤساءهم، وكذلك المجموعات التي كانت تتبع إنساناً واحداً، فإذا عقد شيئاً أو حل شيئاً كان الجميع تبعاً له.

وفي حديث عن أمير المؤمنين علي (ع) أن يختاروا.

وعنه(ع): (إن هذا أمركم ليس لأحد فيه حق إلا من أمرتم)(32).

لكن من المعلوم ـ كما أشرنا ـ أن اختيار أهل الحل والعقد إنما يكون مشروعاً وحجة فيما إذا كان في زمان غيبة الإمام المعصوم (ع) وإلا فإنّ مع وجود النبي (ص) أو حضور الإمام المعصوم (ع) فلا معنى له، كما ذكرناه في بعض الكتب.

وعليه: فإذا أراد المسلمون إحياء أهل الحل والعقد ليمارسوا حقهم في الانتخاب جاز، وإذا أرادوا الانتخاب الأفرادي جاز أيضاً، لكن الصيغة المتداولة في الحال الحاضر الثاني.

وإنما يسمون بأهل الحل والعقد لأنهم يحلون الحكم السابق أو الحاكم إذا ظهر منحرفاً أو وقع في الانحراف، ويعقدون الحكم اللاحق لمن كان كفوءاً قد أهلته لذلك المؤهلات، وهو مأخوذ من عقد الخيط، قال الشاعر بالنسبة إلى شجاعة الإمام أمير المؤمنين(ع):

وضربته كبيعته بخم           معاقدها من الناس الرقاب(33)

ثم انه ليس المراد من العقد، عقد الوكالة وإن كان هو في الحقيقة نوع من التوكيل لتصدي الأمور.

حق الأطفال والمجانين في التصويت:

ومن هنا فإنّا نرى أن الأطفال والمجانين أيضاً لهم هذا الحق، فكيف بالنساء، غير ان الكبار يمارسون حقهم بأنفسهم ويكون حق التصويت لهم مباشرة، بينما الأطفال والمجانين يكون حق التصويت لوليهم، لأن الولي هو الذي يتصدى لأمورهم.

لو ارتكب المسلم ما فيه العقاب

مسألة: بناءاً على وحدة بلاد الإسلام ووحدة المسلمين في الأحكام إذا أجرم مسلم في بلد الإسلام أو في بلد غير إسلامي، فرأت هيئة القضاء الإسلامي عقوبته وجب عليها عقوبته، سواء كان إجراء العقاب داخل بلاد الإسلام أو خارجه، نعم لايجرى الحد في أرض العدو كما قرر في الفقه(34).

هذا إذا تمكنت بلاد الإسلام من إجرائه وذلك لوجوب إجراء حكم الله تعالى، ومن الواضح أن هذا الأمر تابع للتمكن وعدم التمكن، ولا يرتبط بالحدود الجغرافية المصطنعة، التي لا أساس لها في القانون الإسلامي المستند إلى الأدلة الأربعة، فالباكستاني والهندي والإيراني والمصري والعراقي والخليجي وغيرهم كلهم مسلمون لهم حكم واحد في أي بلد كانوا.

نعم يلاحظ في ذلك قانون الإلزام أيضاً، فإذا شرب السني الفقاع سواء في العراق أو في تركيا ـ مثلاً ـ لم يجر عليه العقاب لأنه يعتقد بالحلية.

ثم انه إذا قامت الدولة الإسلامية الواحدة فلا كلام، وإذا لم تقم وبقيت الحدود الجغرافية المصطنعة كما هي الآن وفرض أن قام في العراق دولة إسلامية صحيحة، فإنه إذا أجرم أحد المسلمين في الهند جرماً يستحق عليه العقوبة شرعاً بشروطها، وتمكنت الدولة الإسلامية من إجراء الحد عليه، سواء بجلبه إلى العراق أو في نفس الهند، أم في بلد ثالث، وجب عليها الإجراء.

ومرادنا بالتمكن: التمكن المادي والمعنوي، فالمادي بإمكان إجرائه، والمعنوي بأن لم يلزم محذور مسقط للحد، حيث إنه لو كان هناك محذور كان من (الأهم والمهم) ويقدم الأهم على المهم.

الكافر لو عمل ما يستلزم العقاب

مسألة: الكفار إذا قاموا بما يستلزم العقاب في نفسه، فله صورتان:

الأولى: قيامهم في بلد الإسلام بما يخرق الحرمة، وعند ذاك يعاقبون، سواء كان في العراق الذي فرض أنه قامت فيه الدولة الإسلامية الصحيحة، أم في بلد آخر إسلامي فرض أنه لم تقم فيه الدولة الإسلامية الصحيحة، وذلك لما عرفت من وجوب إجراء الحد سواء كان الحد بالعنوان الأولي أو بالعنوان الثانوي، ونعني بالثانوي: ما طبق الفقيه كبرى الحكم على صغرياتها الشخصية.

الثانية: قيامهم في بلد الكفر بما يوجب الحد عندنا أو لا يوجبه، أو بما يوجب الحد عندهم أو بما لا يوجبه، فإنه لا شأن لنا بهم، إما من باب السالبة بانتفاء الموضوع حيث لا حد فرضاً، أو من باب أنه وإن كان له الحد عندهم وعندنا كالقتل لكن الشارع لم يكلف المسلمين بتتبع أعمال الكفار في بلادهم، وإطلاق الأدلة منصرف عن مثل ذلك، إلا أن يكون مشمولاً لقوله سبحانه: (وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين)(35) كما ألمعنا إليه سابقاً.

العلاقات الديبلوماسية

مسألة: اعتادت الدول تبادل السفراء، حتى كان لكل دولة سفير في دولة أخرى، وهذا لا بأس به في نفسه.

نعم الكلام في الحكم لمجموع المسلمين بالنسبة إلى مجموع غير المسلمين، حيث تقدم أن الإسلام لا يعترف بالحدود المصطنعة بين بلاد الإسلام، مما قسم المسلمين إلى دول متباغضة، وشيع متناحرة.

وحتى إذا فرضنا صحة وجود الدول الإسلامية المتعددة، فاللازم أن لا يكون بينها حدود جغرافية وإنما الحكام حالهم حال الولاة والمحافظين في دولة واحدة حيث لا حدود بين بلد وبلد آخر.

وعلى أي: فلنفرض سفارة بغداد في ألمانيا أو سفارة ألمانيا في بغداد، فحكم الجنايات التي تقع في كل سفارة على أقسام:

الأول: إن كانا مسلمين اعتدى أحدهما على الآخر، سواء في سفارة ألمانيا بأن استخدم الألمان في سفارتهم في بغداد مسلمين، أم في سفارة العراق في ألمانيا، فحكمهما ما يرى الإسلام من العقوبة.

الثاني: وإن كانا غير مسلمين، سواء في سفارة ألمانيا ببغداد أم في سفارة بغداد بألمانيا، وذلك فيما إذا استخدمت الدولة الإسلامية في بغداد فرضاً كافرين لسفارتها في ألمانيا، فحكمهما مع غير المسلمين.

نعم إن راجعا قاضي المسلمين كان له الحق في أن يحكم عليهما بحكم الإسلام أو بحكم دينهم.

قال الإمام أمير المؤمنين علي(ع): «لو ثنـــيت لي الوسادة، لحكـــمت بـــين أهل التوراة بتوراتهم، وبين أهل الإنجـــيل بإنجيلهم»(36)، كما ذكرنا تفصيله في الفقه وألمعنا إليه سابقاً.

الثالث: وإن كان مسلم وكافر، بأن كان الاعتداء بين مسلم وكافر هناك أو هنا، فالحكم للمسلمين لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، سواء كان المسلم معتدياً أو معتدياً عليه.

نعم إذا كان المعتدي هو الكافر، وكان حكم الكفار على المعتدي أشد، كما لو فرض أنهم يجعلون على القاتل ألفي دينار، بينما في الإسلام ألف دينار، جاز أخذ الألفين منهم لقاعدة الإلزام.

وكذلك إذا كان المسلم هو المعتدي وحكم الكفار أخف، جاز جعل الأخف على المسلم لقانون الإلزام.

بين الأحكام الأولية والثانوية

مسألة: ثم إن ما ذكرناه هو القاعدة الأولية، لكن من الممكن ملاحظة شورى الفقهاء المراجع، قاعدة (الأهم والمهم) أو قاعدة (لا ضرر) أو قواعد فقهية أخر، فيجعلون ذلك استثناءً ما دامت القاعدة الثانوية موجودة، لكن لا يخفى أنه لا يكون للاستثناء حكم القانون الذي هو الأصل الأولي، وذلك على ما سبق الالماع إليه وذكرنا تفصيله في الفقه والأصول.

ولا يخفى أن السفن والطائرات، أو السيارات والقاطرات، وغيرها من وسائل النقل وآلياتها، في رحلاتها اليومية وغير اليومية، من بلاد الإسلام إلى غير بلاد الإسلام أو بالعكس، إذا وقع الإجرام فيها، فإنه يتبع فيها ما ذكرناه من الحكم أيضاً أولياً وثانوياً والله العالم.

وهذا آخر ما أردنا إيراده في القسم الأول من كتاب «الفقه : المرور» وإنما ذكرنا هذا البحث هنا، للإلماع إلى الأجواء الإسلامية في الحقوق والعقوبات والنظم وما أشبه التي تكون قوانين المرور صغرى من صغرياتها، وإلا فالتفصيل بحاجة إلى مباحث وسيعة جداً، وقد ذكرنا بعض ذلك في (الفقه الدولة) وغيره، والله المستعان.

 

1 ـ سورة النحل: 36. 

2 ـ سورة الأنعام: 15. 

3 ـ سورة يوسف: 24. 

4 ـ سورة مريم: 51. 

5 ـ سورة طه: 25 و26. 

6 ـ نهج البلاغة قصار الحكم: 176. 

7 ـ سورة الأحقاف: 35. 

8 ـ سورة هود: 75. 

9 ـ سورة هود: 112. 

10 ـ سورة الإسراء: 74 و75. 

11 ـ سورة القصص: 15. 

12 ـ سورة طه: 47. 

13 ـ نهج البلاغة: الخطبة 3. 

14 ـ سورة القصص: 17. 

15 ـ سورة هود: 113. 

16 ـ سورة النساء: 105. 

17 ـ سورة الأعراف: 157. 

18 ـ سورة الشورى: 15. 

19 ـ سورة الحديد: 25. 

20 ـ سورة آل عمران: 159. 

21 ـ سورة الشورى: 38. 

22 ـ سورة النساء: 105. 

23 ـ سورة طه: 114. 

24 ـ سورة القلم: 4. 

25 ـ سورة التغابن: 16. 

26 ـ سورة الأنفال: 1. 

27 ـ سورة هود: 88. 

28 ـ سورة الأعراف: 142. 

29 ـ المناقب: ج4 ص52. 

30 ـ سورة النساء: 64. 

31 ـ العمدة لشمس الدين الحلي: ص407. 

32 ـ بحار الأنوار: ج32 ص7 ب1 ح2. 

33 ـ الصراط المستقيم: ج1 ص259، والشعر لعمرو بن العاص. 

34 ـ قال المحقق (ره) في الشرائع: ولا يقام الحد في شدة الحر ولا في شدة البرد  … ولا في أرض العدو مخافة الالتحاق. شرائع الإسلام ج4 ص401 مع تعليقة آية الله السيد صادق الشيرازي.

35 ـ سورة النساء: 75. 

36 ـ راجع تنزيه الأنبياء: ص114.