المؤلفات |
وأقبلت (5) |
خروج المرأة من البيت |
مسألة: يجوز ـ بالمعنى الأعم ـ خروج المرأة من البيت، سواء كانت متزوجة أم غير متزوجة، في الجملة. نعم الفرق بين المتزوجة وغير المتزوجة: أن المتزوجة تستأذن زوجها في الخروج في غير الواجب منه، وغير المتزوجة تملك نفسها، فانه (صلى الله عليه وآله): (نهى ان تخرج المرأة من بيتها بغير إذن زوجها)[1]. وخروجها (عليها السلام) حيث (أقبلت) كان من مصاديق الخروج الواجب لكونه مقدمة الواجب كما أشرنا إليه. |
[1] الأمالي للشيخ الصدوق ص422 المجلس 66 ح1. وفي مسائل علي بن جعفر (عليه السلام) ص179 ح333: (وسألته عن المرأة ألها ان تخرج بغير إذن زوجها؟ قال عليه السلام: لا). |