س: ما حكم لمس الطبيب الرجل لجسد امرأة مسلمة أجنبية بحائل بلا ضرورة ولا قصد الريبة، وما هو الحكم إن احتمل حصول الشهوة قهراً؟ ج: إذا لم تكن هناك ضرورة تستلزم اللمس، فلا يجوز حتى وإن كان بحائل، بلا فرق بين احتمال حدوث الريبة وعدم احتماله.