س: إذا زنى شخص بذات بعل، ثم مات الزوج، فهل يستطيع الزاني أن يتزوجها بعد
تـمام عدّة وفاة زوجها؟
ج: الأحوط وجوبًا أنها تحرم عليه مؤبدًا، والعمل المذكور من الكبائر التي تجلب
للإنسان الفقر المادي والمعنوي، والشقاء الدنيوي والأخروي إذا لم يتب منه توبة
صادقة.
|