س: سهوتُ في النافلة، فلم أركع وهويتُ إلى السجود، فما هو الحكم عندئذٍ ؟ ج: يرجع ويؤدّي الركوع ويستمر فيها، فإنّه لا يضرّ بنافلته ما أتى به من زيادات حتى وإن كانت ركناً، ولا حاجة إلى سجدتي السهو كذلك.