س: امرأة تجاوزت أربعين يومًا وهي في حال النفاس، ثم توقّف الدم يومين ثم رجع لمدّة خمسة أيام ثم توقّف لمدّة يومين، فما هو حكم الدّم النازل؟ ج: كلما أمكن أن يكون الدم الذي تراه المرأة حيضًا فهو حيض، وإلّا كان استحاضة.