الخمس والقرض


س: شخص أقرض آخر مبلغًا من المال على أن يوفّي القرض رأس موعد معيّن، وحلَّ الموعد، ولكن المقترض لم يقدر على الوفاء، ثمّ حان رأس السنة الخمسيّة للمقرض، والمقترض لا يزال لا يستطيع الوفاء، وهو الآن يريد أن يهب المال إلی المقترض، فما هو حكم هذا المال من ناحية الخمس؟
ج: المقرض إذا وهب المال _ الذي أقرضه في أثناء السنة الخمسية _ للمقترض قبل حلول رأس سنته الخمسية فلا خمس، وكذا لا خمس إذا حلّ رأس سنته الخمسية ولم يكن مع مجموع نقده وما في حكم النقد زائدًا على مخمّس العام الماضي، نعم إذا حلّ رأس سنته الخمسية وكان مقدار المال الذي أقرضه مع ما يـملكه من نقد وما في حكم النقد زائدًا على رأس ماله المخمّس من العام الماضي فحينئذ يجب تخميسه.