تخميس الأرض والدار



س: هل یجب على المکلّف أن یخمّس الأرض أو الدار الذي اشتراها للسکنى؟
ج: إذا صارت الأرض أو الدار قبل حلول رأس السنة الخمسية مؤونة فعلية له بأن بنى الأرض وسكنها أو قبض الدار وتوطّن فيها فلا خمس، وإلاّ وجب تخميسها بقيمتها الفعلية في يوم التخميس.