زكاة |
س1: هل يجوز للجمعية الخيرية استلام زكاة الفطرة لشهر رمضان المبارك وصرفها للمحتاجين حيث انها الجهة الأكثر معرفة بالمحتاجين. وهل يجب تحديد وقتٍ معين لذلك إستلاماً وتسليماً؟ ج: الإمام الراحل(أعلى الله مقامه): يجوز للجمعية الخيرية استلام زكاة الفطرة، وأما الوقت فالاستلام يبدأ من ليلة العيد وإذا أرادوا أن يستلموا قبل ليلة العيد فليأخذوها بنية الدين أو الأمانة من الدافع ثم ينووها زكاة فطرة ليلة العيد وأما وقت التسليم فإن أرادوا ان يسلموها بعد الزوال من ليلة العيد أو يومه فيشترط أن تكون لهم وكالة من بعض الفقراء في استلام ذلك عنهم قبل ليلة العيد فيسلموها إليهم بنية الدين وفي ليلة العيد ينوونها زكاة فطرة، هذا كله على الأحوط استحباباً، وإن كان جواز التقديم بنية الفطرة من بداية شهر رمضان هو الأظهر. السيد المرجع(دام ظله): يجوز للجمعية الخيرية استلام زكاة الفطرة، وأما الوقت فالاستلام يبدأ من ليلة العيد وإذا أرادوا أن يستلموا قبل ليلة العيد فليأخذوها بنية الدين أو الأمانة من الدافع ثم ينووها زكاة فطرة ليلة العيد وأما وقت التسليم فإن أرادوا ان يسلموها بعد الزوال من ليلة العيد أو يومه فيشترط أن تكون لهم وكالة من بعض الفقراء في استلام ذلك عنهم قبل ليلة العيد فيسلموها إليهم بنية الدين وفي ليلة العيد ينوونها زكاة فطرة. س2: هل يجوز للصناديق الخيرية أن تجمع أموال زكاة الفطرة ثم تسلمها إلى الفقراء شهرياً نظراً لزيادتها أم يجب دفعها إلى جميع الفقراء في نفس الليلة؟ ج: يجب دفعها للفقراء عاجلاً، نعم لو أخذوا وكالة من بعض الفقراء في أن يستلموها بالنيابة عنهم جاز لهم التأخير ولكن عليهم أن يسارعوا في ذلك قدر الإمكان. س3: أنا طالب في إحدى الجامعات و أستلم مكافأة شهرية فيكون لدي مصدر للمال بالإضافة لوالدي ، وقد خمسة أموالي . هل تجب علي زكاة الفطرة ؟ و ما مقدارها ؟ ما الفرق بين الزكاة المخمسة و غير المخمسة ؟ ج: إن كان المنفق عليك أباك، كانت الزكاة عليه، وإن كنت أنت تصرف على نفسك فعليك الزكاة، والذي يخمس أمواله، لا خمس فيما يدفعه بعنوان زكاة الفطرة، والذي لا يخمس أمواله يخمس المال أولاً، ثم يؤدي الزكاة. س4: أنا لديّ أصدقاء كثيرون وفي ليلة عيد الفطر يتصلون عليّ ويقولون لي: فطرتك علينا لا تخرج أنت زكاة الفطرة نحن سنخرجها عنك وقد يصل عددهم إلى العشرة فأجيز ذلك، و سؤالي هل يوجب ذلك سقوط زكاة الفطرة عني بعدما دفع هؤلاء المؤمنون ؟ وما حكم لو اشترطت عليهم أنا ذلك من دون ان يتبرع احدهم فلبى طلبي من دون إجبار بل باختيار كليّ؟ ج: يكفي ذلك إذا علمت بانه دفع عنك. س5: أنا شخص لا أستطيع ان أخمس بسبب حالتي الصعبة وأريد ان اخرج زكاة الفطرة تقريباً مائة ريال كيف أتصرف الآن هل اخرج خمسها فقط أو اخرج خمسها وخمس الخمس من غير المائة؟ ج: يمكنك أن تجعل لك رأس سنة خمسية وتخمس ما زاد فقط على مؤونة رأس السنة وعند عدم استطاعتك دفع الخمس يمكنك تقسيطه وذلك بالاتفاق مع الفقيه أو وكيله، وفي الفرض المذكور في السؤال يمكنك إخراج الزكاة وربع قيمتها خمساً.
س6: هل يجوز تبديل الورقة النقدية لزكاة الفطرة
بفئات أخرى، فمثلاً ج: يكون ذلك بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله أو مع أخذه وكالة من أحد الفقراء في الاستلام بالنيابة عنه والتصرف في ذلك.
س7: ما حكم إخراج زكاة الفطرة عن الجنين هل هي
واجبة، وإذا كانت واجبة فماذا أعمل لو لم أخرجها لعدم معرفتي بأن زوجتي حامل،
ثم علمت فيما بعد؟
س9: أخرجت زكاة الفطرة، لكن المكان الذي أتواجد
فيه لا توجد به مراكز إسلامية، ولذا فقد أرسلت المبلغ إلى بلدي الأصلي، إلا أن
المبلغ لم يسلم لحد الآن، في هذه الحالة ماذا يترتب علي؟ |