الصناديق الخيرية |
س1: عندما يمتنع المعيل عن النفقة على عياله أو يقتّر عليهم بحيث لا يلبي احتياجاتهم الضرورية، رغم أنه موسر فهل يجوز للصندوق الخيري أن يصرف المساعدة لأسرته؟ ج: إذا كانوا محتاجين إلى ذلك فلا بأس به. س2: هل يجوز اقتطاع نسبة من أموال الصندوق واستثمارها في الوجوه المشروعة، وكيف تحدد النسبة؟ ج: تابع لنظر اللجنة المشرفة بشرط أن لا تخالف غرض المتبرعين. س3: هناك بعض الأفراد يستقرضون مبالغ لصرفها في الكماليات غير الضرورية مما يجعلهم في حاجة للمساعدة، فهل يستحقونها؟ ج: إذا كانوا محتاجين للمساعدة ـ فعلاً ـ فلا بأس. س4: هل يجوز للصناديق الخيرية أن تتصرف بالحقوق الشرعية بصفتها أعرف من غيرها بالعوائل المحتاجة، أم تحتاج إلى إذن وإجازة من سماحتكم ؟ ج: يراجع في ذلك أحد الوكلاء المفوّضين، والإذن يكون في البعض. س5: جُمع مبلغ لمريض للعلاج بالخارج وقبل علاجه توفي، فأين يصرف؟ ج: يعطى لمورد آخر مشابه له. س6: من أجل التأكد من صدق حاجة شخص للمساعدة، هل يجوز الإطلاع على كشف حسابه في البنك دون علمه؟ ج: إذا لم يستلزم هتكه وكان للضرورة فلا بأس. س7: هل يجوز للفقير شراء السجائر (الدخان) من المساعدة التي يحصل عليها من الصندوق الخيري؟ ج: إذا لم يشترط عليه مصرف خاص فجائز. س8: هل يجوز شراء تذاكر اليانصيب من الصناديق الخيرية بغرض الفوز بالجوائز التي يمنحها الصندوق، علماً بأن الريع يعود للصندوق الخيري؟ ج: الإمام الراحل(أعلى الله درجاته):جائز. السيد المرجع(دام ظله): جائز، إذا لم يكن مصداقاً(عرفياً) للقمار. س9: نحن بصدد تأسيس مشروع خيري، ومن الأفكار المطروحة برنامج السحب، وهو عبارة عن بيع بطاقات ذات أرقام متسلسلة، ويستطيع من يحصل على البطاقة المشاركة في السحب على جوائز يتم ذكرها في إعلانات وملصقات خاصة بهذا المشروع، فما حكم هذا العمل من الناحية الشرعية؟ ج: الإمام الراحل(أعلى الله درجاته): جائز في الفرض المذكور. السيد المرجع(دام ظله): جائز في الفرض المذكور، مع عدم صدق القمار عليه(عرفاً). س10: نعمل في لجنة خيرية لمساعدة الفقراء والأيتام، فهل يجوز الصرف على الاتصالات الهاتفية وطباعة بطاقات التهنئة للمناسبات الدينية، من ميزانية اللجنة؟ ج: يجوز ذلك بالمقدار المتعارف، مع ارتباطه بعمل اللجنة بما هي لجنة. س11: هل يجوز للصناديق الخيرية أن تجمع أموال زكاة الفطرة ثم تسلمها إلى الفقراء شهرياً نظراً لزيادتها أم يجب دفعها إلى جميع الفقراء في نفس الليلة؟ ج: الأحوط التعجيل في إيصالها إلى الفقراء أو بقية مصارفها مهما أمكن. س12: هل يجوز للقائمين على الصناديق الخيرية تحري أوضاع الناس أو خصوص من يتقدم لهم بالطلب لمعرفة ما إذا كان صاحب الطلب محتاجاً أم لا؟ ج: يجوز بمقدار معرفة أنه محتاج لا أكثر من ذلك، هذا إذا كان ذلك ضمن مصلحة عملهم، ويشترط أيضاً عدم إفشاء أسرار الآخرين وحفظ الموازين الشرعية. س13: هل يجوز وضع الصدقات والكفارات وما شابهها في صناديق لجنة كفالة الأيتام وهي تابعة للجمعية الخيرية مع عدم العلم بأن هذه الأموال تصرف على الأيتام أم لا؟ ج: في الصدقات المندوبة يجوز الإعطاء مطلقاً، وأما الكفارات فتعطى لمن يوثق به، حيث يلزم أن تصرف في مواردها المخصصة. س14: هناك مؤسسات وصناديق خيرية تساهم مساهمة فعالة في مساعدة الفقراء والمرضى والمحتاجين، وتتكون ميزانية هذه الصناديق من المساعدات التي يقدمها المشاركون فيها، وتدخل في مشاريع ذات مردود عالٍ لكي توسع من حجم مساعداتها وتوفر لها الديمومة، ومن هذه المشاريع هناك أسئلة توجه من خلال وسائل الإعلام والدعاية المصاحبة للمشروع المعين وتكون الإجابة من خلال الاتصال التلفوني ذي الأجرة المحدّدة، وهناك جوائز يتم السحب عليها توزع على أصحاب الإجابات الصحيحة، أما أرباح المشروع فهي ستوزع على الصناديق، فما حكم إقامة مثل هذه المشاريع؟ ج: لا بأس بذلك مع علم المشتركين بأن بعض هذه الأموال سوف تخصص للجوائز. س15: من نشاط بعض الصناديق الخيرية شراء السلع والعملات نقداً وبيعها مؤجلاً بأعلى من سعرها النقدي على شكل أقساط شهرياً، فهل هذا العمل جائز شرعاً؟
ج: جائز في حد ذاته إذا لم يكن منافياً لقصد المتبرعين.
س16: لديَّ صندوق خيري، وأجمع الأموال لغرض الأعمال
الخيرية، فهل يجوز لي اقتطاع بعض الأموال لحاجيات مقر الصندوق من ماء للشرب أو
الشاي وما شابه ذلك من مستلزمات الصندوق؟
ج: إذا علم رضا المتبرعين بذلك، أو كان ذلك من
شؤون الصندوق الخيري فهو جائز.
س17: توجد في الأسواق المركزية والمحلات التجارية
صناديق للتبرعات والمشاريع الخيرية ومعظم تلك الصناديق تابعة لجمعيات خيرية
(مخالفة) تدعي بأنها تقوم بأعمال خيرية في البلد وخارجه، فهل يجوز وضع النقود
في تلك الصناديق؟
س18:
لقد جمعنا مبلغاً من المال لشراء حسينية في كندا، ولكن بعد مدة تبرع أحد الإخوة
بمبنى كان قد اشتراه وأوقفه حسينية للجميع، وحينها طالب المتبرعون باسترجاع
أموالهم، وقد رفض من وكل بجمع المال إرجاعها لهم بحجة أنه يجب شراء مبنى، فما
هو الحكم في هذه المسألة؟
س21: أنا أعمل في مؤسسة خيرية خاصة بالأيتام وأمور خيرية ونشاطات ثقافية، وتأتي
إلينا أموال عنوانها الخاص كفالة الأيتام، هل يجوز صرف الأموال التي تأتي
للأيتام في مصاريف المؤسسة من إيجارات، ورواتب للموظفين، ومصاريف نثرية أخرى
مثل دفع فاتورة الكهرباء والماء والتلفون ومصاريف نقل الموظفين؟ |