القانون |
س1: سماحة الإمام
هل ترون أن القانون الإسلامي صالح للتطبيق
في ظرفنا الحالي؟ وإذا كان صالحاً فأين
تكمن مشكلة عدم تطبيقه؟ ج: إن القانون
الإسلامي صالح للتطبيق لا حسب عقيدتنا، بل
حسب ما قام عليه الدليل والبرهان وأثبتته
التجربة، وإنما المشكلة في حملته حيث لا
منهجية صحيحة لهم تصلح لإقناع الناس ولا
يتخلق حملته الداعون إليه على الأغلب
بأخلاق القائد الصالح. إذن: فعلى من يريد تطبيق قوانين
الإسلام من جديد، أن يوفر في نفسه ومنهجه
ما يوجب التفاف الناس حوله، حتى يستطيع أن
يخطو بهم إلى الأمام. س2: لقد أُخذ على
القانون الإسلامي حسب ادعاء البعض كبته
لبعض الحريات التي يمنحها قانون الأنظمة
الديمقراطية للإنسان، من قبيل تنفيذ
رغبات الإنسان من شرب الخمر والزنا
والقمار والربا برضى الطرفين والغناء وما
أشبه، وتقرير الإسلام للاسترقاق مع
إلغائه من قبل الغرب، وحرمان المرأة من
بعض حقوقها... وغير ذلك.. لذا نرجوا من
سماحتكم أن تبينوا لنا كيفية دَفْع
الإسلام لهذه الشبهات المزعومة؟ ج: كل هذه
المؤاخذات على الإسلام هي في الحقيقة من
مناقب الإسلام حتى مع قطع النظر عن وجوب
طاعة أوامر الله تعالى بما يصلح الإنسان
ويفسده كما نعتقد نحن المسلمين وبيان ذلك
يحتاج إلى التفصيل في الكلام ولكن نذكر
الجواب بإيجاز: أما أنه كبت للحريات فلا شك في أن
الحرية يجب أن تكون في إطار مصلحة الإنسان
بما هو إنسان، فلا يضر نفسه ولا يضر
الآخرين، وإلاّ كان من الفوضى والخبال،
فهل يصح أن يقال: بحرية القتل وسفك الدماء
وسرقة الأموال وهتك الأعراض والانتحار
وما أشبه ذلك؟ وأما الاسترقاق فإنه أفضل
طريق عقلائي قرره الإسلام لحفظ كرامة
الإنسان كما بيّنا تفصيله في بعض كتبنا. وإن الإسلام يقر قانون الرق في
إطار إنساني عادل، وأكد على حسن معاشرتهم
وبيّن حقوقهم وحبّذ على عتقهم ورتب عليه
الثواب الكبير. وأما حرمان المرأة من بعض
الحقوق، فإن الإسلام أخذ بعين الاعتبار
صلاح المرأة وكرامتها، وسنّ لها من الحقوق
ما يتفاوت مع حقوق الرجل حفظاً لفطرتها
وعواطفها، وإبقاءاً على شخصيتها وكرامتها. س3: تعقيباً على
السؤال السابق فقد ادعى البعض أيضاً أن في
بعض القوانين الجزائية شدّة وغلظة كقانون
الحدود والقصاص والديات والتعزيرات فهل
هذا صحيح؟ ج: بالنسبة
للشدة في القوانين الجزائية، فإن كان
المراد منه شدته في الزنا، فإنه لا يثبت
إلاّ بقيود كثيرة لا تتوفر غالباً مثل:
اربعة شهود عدول يشهدون أنهم رأوا ذلك
كالميل في المكحلة، أو أربع مرات من
الإقرار مع كامل الاختيار ولا يتفق وقوع
مثل هذا إلاّ نادراً، فوضع مثل هذه
العقوبة أقرب إلى التخويف من التحقيق وذلك
من أجل صيانة المجتمع وحفظه. وإن
أريد ما هو في السرقة، فإنه لا
يثبت إلاّ بعد توفر زهاء خمسين شرطاً. وإن أريد ما هو في القصاص، فإن
القصاص قد قررته بعض الحكومات الغربية
الذين يعدون أنفسهم متحضرين. هذا مضافاً إلى أن للإمام العفو في كل ذلك إذا رآه صلاحاً. س4: كيف يضع الشارع قانون العقاب التشريعي بحيث يتعدى إلى غير المجرم فانه إذا زنت بنت إنسان والعياذ بالله فهذا يوجب عليها الحد، وإقامة الحد على الزانية يستلزم خدش سمعة العائلة مع انهم ليسوا مذنبين، ألا يتنافى هذا مع قوله تعالى (ولا تزر وازرة وزر أخرى) وقوله تعالى (وان ليس للإنسان إلا ما سعى) ؟ ج: إنما يكون ذلك للأمر الأهم فان خرق العفة الاجتماعية أوجب عقاباً لابدّ له من هذه الملازمة، ورتق العفة الاجتماعية أهم مما يلازمه من خدش سمعة العائلة والأقربــاء، هذا بالإضافة إلى ما في فعل هذه الملازمات من الردع العمومي والوقاية المستقبلية مما يوجب مواظبة الأقرباء على ذويهم حتى لا ينزلقوا في المفاسد. س5: ما حكم المجنون الذي ارتكب ما يوجب عليه الحد وهو في حال الجنون ثم عاد إليه عقله، وما حكم الصبي الذي ارتكب في صغره ما يوجب عليه الحد ثم بلغ، وما حكم الكافر الذي ارتكب في حال كفره ما يوجب عليه الحد ثم أسلم؟ ج: لا يعاقب المجنون فيما لو ارتكب وهو في حال الجنون ما يوجب عليه الحد، لا أدباً لان وقته قد انتهى، و لا حداً لأنه لم يكلف بما له حد، وكذلك الصبي فانه لا يعاقب لو ارتكب في صغره ما فيه حد ثم بلغ، كما أن الكافر كذلك إذا اسلم فانه لا يعاقب لحديث الجب (الإسلام يجبّ ما قبله). س6: ما هي الاحتياجات الجسدية والروحية التي تستدعي وضع القانون؟ ج: أصول الاحتياجات الجسدية عشرة وهي: المسكن والملبس والمركب والطعام (من الماء والغذاء) والدواء والزوجة (أو الزوج) والأولاد ووسائل الراحة والجمال والتجمع، فان هذه الأمور هي ما يطلبها الإنسان ويحتاج إليها فاللازم على القانون أن يوفرها حسب مختلف المستويات. أما أصول الاحتياجات الروحية فهي عشرة أيضاً وهي: الإيمان والعلم والفضيلة والتقوى والتقدم والأمن والاستقلال والحرية والمساواة والعدالة. س7: إذا أراد المسلم الزواج من الكتابية ومنعه الحاكم الكافر من تحقيق ذلك هل يجب عليه الإذعان لحكم الحاكم الكافر أم يتم الزواج؟ ج: لا يجب عليه تنفيذ حكم الحاكم الكافر وإنما يلزم عليه اتباع قانون الإسلام من الجواز فيتزوج بها إلاّ إذا أوجب ذلك محذوراً خارجياً فيكف، لا لأن القانون له احترامه بل لأن الشارع نهى عنه بلحاظ المحذور الخارجي. س8: هل القانون الإسلامي وضع لليسر على الناس أم للشدّة عليهم، ولماذا لم يجعل الإسلام اليسر واجباً؟ ج: القانون الإسلامي بصورة عامة وضع لليسر سواء في الواجبات أو المستحبات، وإنما الشدّة أحياناً تأتي من باب الأهم والمهم، فهي استثناء لا اصل. أما لماذا لم يجعل الإسلام اليسر واجباً، فلأن الإسلام جعل ما لابد منه واجباً أو محرماً ووسع في غير ذلك لئلاّ يكون قد ضيق على الإنسان في تكثير الواجبات والمحرمات وجعل غير ذلك تحت عنوان المستحب والمكروه توسعة على الناس لمن أراد الفضل بالميل نحو المستحب فعلاً والمكروه تركاً س9: اعمل محققا في وزارة الداخلية بإحدى الدول ،والمحقق يختص بإقامة الدعوى الجنائية وتحريكها نيابة عن المجتمع ،ومن صلاحيات المحقق حجز المتهم أو المشتبه به من مدة أربعة أيام أو اقل والى مدة أحد وعشرين يوما يمكن تجديدها إلى غاية ستة اشهر على ذمة القضية كل خمس عشرة يوما،كل ذلك تنفيذا للقانون الوضعي فما حكم ذلك ؟ ج: لا يجوز حجز الإنسان الاّ بدليل شرعي و قد ورد ان رسول الله (صلى الله عليه واله) كان يحجز المتهم بالقتل 16 يوما فقط . س10: عطفا على السؤال أعلاه في بعض القضايا مثل تعريض شخص للدهس والوفاة بواسطة سيارة عن طريق الخطا حيث تجب ديته وفقا للقانون لدينا،هل يجوز لي أنا المحقق ان أرسل المطالب بدية المتوفى إلى أحد المحامين و احصل على نسبة من المحامي نظير أي قضية أحولها له مع العلم ان هذه النسبة تقتطع من دية المتوفى؟ ج: لا يجوز القطع من دية المتوفى، لأن الدية للورثه فقط إلا إذا كانوا راضين. س11: هل يجب على الموظفين في الدوائر الحكومية التقيّد بجميع الأنظمة والتعليمات التي تصدرها المؤسسة الحكومية لكل موظف تابع لها، أم أن هناك مقداراً معيّناً يجب التقيّد به؟ ج: إذا لم تكن في المخالفة مفسدة جازت بإذن الحاكم الشرعي. س12: ماذا لو رأى الموظف، في مخالفة التعليمات صلاحاً له أو للعمل بحيث لا توجد مفسدة محتملة لا للعمل ولا للموظف بل في ذلك مصلحة، فهل تجوز المخالفة؟ ج: كالسابق. س13: لو اضطر الموظف إلى مخالفة التعليمات كالمعلم مثلاً الذي يضطر إلى ضرب الطلاب تأديباً لهم وحماية لنفسه من أذاهم، إذ لا يستطيع أداء عمله بدون ذلك والتعليمات تقضي بمنع الضرب، فهل تجوز المخالفة؟ ج: يؤدبهم بمقدار الضرورة وبمقدار لا يوجب الديّة. س14: ماذا لو خالف الموظف التعليمات لعدم الفائدة منها كمن يتغيب عن الحضور إلى مقر العمل في أوقات لا يكون فيها أي عمل والتعليمات تلزمه بالحضور، مع علم مسؤوله المباشر بذلك وعدم إنكاره عليه في حالة لا يحتمل فيها هذا الموظف أي ضرر حاصل له أو للعمل على أسوأ التقادير؟ ج: إذا لم تكن في المخالفة مفسدة جازت بإذن الحاكم الشرعي
س15:
إذا وضعت لافتة على حائط في مكان معين، وكتب
عليها: (لا يسمح بالتدخين)، هل يحرم عليّ التدخين في ذلك المكان؟
س17: صديق لديه سيارة، وقد أخبرته بأن لا يعطي سيارته لابني، وذات مرة أعطاه
السيارة خجلاً منه، فعمل ابني بها (حادث)، فتطايرت قطعة حديد على سيارة أخرى
مما أدى إلى تضررها، ثم ظهر شخص آخر يطالب بحق السيارة التي كان يقودها ابني،
ونحن لا نعرف من المالك الحقيقي لهذه السيارة، وقد توفي ابني في ذلك الحادث.
وهنا أسئلة: 1- هل الأب ضامن شرعاً قيمة إصلاح السيارة التي حصل بها الحادث؟ 2-
ومن هو الطرف الذي يجب عليّ التعامل معه، هل الشخص الذي أعطى السيارة لابني
المرحوم أم المدعي لملكيتها؟ 3- ثم صاحب السيارة الأخرى التي تضررت بفعل تطاير
الحديد، هل يجب عليّ دفع شيء له بدل ضرر السيارة؟
س18: إذا حكم الحاكم الشرعي مثلاً بحرمة مخالفة قوانين المرور وقال: لا يجوز
المخالفة، فهل يفهم منه الحرمة التشريعية أو هو مجرد نهي عادي، باعتبار
المخالفة أمراً غير مرغوب فيه ولكن لا يترتب على أي شيء وأي أثر شرعي؟
س20: أنا مسلم أعيش في السويد، وأستلم راتباً من الدولة، اضطررت لشراء سيارة لكون
داري بعيدة عن المدارس والسوق، بعض المجاورين لداري يكلفونني بتوصيلهم بالسيارة
مقابل أجرة، وهذا العمل يعتبر مخالفاً للقانون حسب قانون العمل السويدي، لأنه
عمل بدون دفع الضرائب، ولكوني لا أستطيع العمل هنا، لأنني لم أحصل على الإقامة
بعد. سؤالي هو: هل هذا العمل يُعد حراماً لأنه مخالف لقوانين الدولة أم لا،
وإذا قمت بهذا العمل فقط لسد مصاريف السيارة من تأمين وضريبة أو تصليحات
السيارة، هل يعتبر حراماً أم لا؟
س21: شخص يملك سيارة، ولكنه يعطيها لمن لا يملك رخصة القيادة مع ثقته بأنه يعرف
القيادة جيداً، ولكن القانون عندنا يحظر قيادة السيارة بدون رخصة قيادة، فما هو
حكم الشارع على فعل صاحب السيارة؟ وما هو حكم قيادة السيارة بدون رخصة القيادة؟
س22: هل يجوز للمحامي أن يترافع عمّن ثبت له أو غلب على ظنه أنه مجرم، باعتبار
أنها مهنته؟
س23: شخص يعمل في دائرة حكومية، ودائماً يخرج من الدائرة أو يتأخر أو ما شابه، أو
قد يخرج لسبب غير السبب الذي نقله للمدير؟ فهل في ماله (الراتب) إشكال؟
س24: ما هو رأي سماحتكم في تصدي المرأة لأمر القضاء أو ما يتقدمه من التحقيق في
الدعاوى الحقوقية والجزائية والأمور الحسبية، أو ما يتعقبه من إبلاغ الحكم أو
تنفيذه؟
س25: قتل لي اثنان من أقاربي، وعرفت القاتل، هل يجوز لي قتله أم لا؟ |