الأمور المالية

س1: هل يجوز وضع المبالغ المالية كوديعة في البنوك الربوية وفي بلادنا لاتوجد إلا البنوك الربوية وهي بلاد إسلامية؟

ج: يجوز ذلك وتعتبر الزيادة من مجهول المالك ويجب تخميسها.

س2: الفوائد من الودائع في البنوك الربوية كيف يمكن التصرف بها ؟

ج:تعتبر من مجهول المالك ويجب تخميسها ويحل الباقي لآخذه .

س3: هل يجوز وضع المبالغ المالية كوديعة في البنوك الربوية بعد إجازة وكيلكم وموافقته وكيف نتصرف بالفائدة ؟

ج: كالسابق.

س4: هل يجوز إيداع مبلغ من المال في البنوك التي تعطي فائدة على الإيداع مع علمي المسبق بإعطاءها وإن لم أشترط ذلك ؟

ج: كالسابق .

س5: استخدام بطاقات البنوك للشراء ويتم تسديد المبلغ لاحقا وإذا تأخر التسديد تؤخذ زيادة على مبلغ الشراء الأساسي ما حكم استخدام هذه البطاقات ؟

ج: لابأس لكن لا تؤخروا التسديد .

س6: هل يجوز إيداع الأموال في بنك مقابل كوبونات يتم السحب عليها وإعطاء جوائز مالية للفائز بالسحب ، وهل تعتبر أموال الجائزة حلالاً ؟

ج: الإيداع جائز ولا بأس بأخذ الجوائز.

س7: تقوم شركات التأمين على السيارات بدفع التعويضات عن (المؤمَّن له) في حالة قيام (المؤمَّن له) بحادث قد يؤدي إلى وفاة المصدوم أو إحداث بعض الكسور، وتلتزم الشركة بدفع المبلغ للمتضرر إذا كانت السيارة مؤمَّنة، والسؤال هو: لو قام شخص بحادث سيارة غير مؤمَّنة ثم استبدلها في إثناء الحادث بسيارة أخرى مؤمَّنه ليلزم شركة التامين أمام المحكمة بدفع التعويضات للمتضرر بشكل يخالف قانون التأمين، فهل يجوز للمتضرر أخذ ذلك المبلغ مع علمه باحتيال ذلك الشخص على شركة التأمين؟

ج: الاحتيال لا يجوز، ويجب على الشخص الذي أوقع الحادث تسديد الأضرار للمتضرر من ماله.

س8: ما هو حكم الإسلام في استقراض النقود من البنك مقابل زيادة من أجل توسعة المنزل؟

ج: القرض جائز إذا لم يكن معه ربا، وإذا اضطر ولم يجد بديلاً فيجوز ويعطي الزيادة بقصد الهبة.

س9: هل يجوز العمل اضطراراً في البنوك الربوية التي تعمل في البلدان الإسلامية؟

ج: يجوز بشرط أن لا يتعامل بالحرام.

س10: في أمريكا يقوم الناس بشراء البيوت من البنوك وذلك بقرض ربوي، وهذه المسألة منتشرة بين أوساط عامة الناس فضلاً عن العلماء والمؤمنين، فما هو الدليل أو التخريج الشرعي لهذه المسألة؟

ج: الاضطرار من العناوين الثانوية الحاكمة على الأدلة الأولية وفي الآية الكريمة: (إلا ما اضطررتم) وفي الحديث المروي عن رسول الله (ص): (رفع عن أمتي... ما اضطروا إليه). والاحوط أن ينوي (المقترض) كون (الزيادة) هدية منه لـ(الجهة المقرضة).

س11: ما حكم التعامل مع البنوك الربوية بالرغم من وجود بنك إسلامي في بلدي وماذا أصنع بالفائدة التي يعطيها علماً بأني لم أطلبها ولكنها تضاف للحساب دون مطالبة؟

ج: إذا كانت البنوك غير إسلامية فجائز وعليه خمس الفائدة فوراً، أما في البنوك الإسلامية فإذا لم تكن الفائدة بشرط، فعليه الخمس كذلك.

س12: هل يجوز أخذ التبرعات من الذين يعلم بحرمة أموالهم؟

ج: يجوز إلاّ إذا علم بأن ما يأخذه هو عين المال الحرام.

س13: لدي حساب في بنك ربوي أهلي وقد أعطاني فائدة بدون طلب مني ولكن جرياً على قوانينه في التعامل مع الزبائن، ماذا أصنع بها؟

ج: تعتبر الزيادة من مجهول المالك، وعليك تخميسها ويحل الباقي.

س14: لو قام المتولي على أحد المآتم بجمع التبرعات لمناسبة ما ثم فضل من هذا المال شيء، ما يصنع به؟

ج: يصرفه في مناسبة أخرى مشابهة.

س15: هناك شخص مشاع عنه بأن أمواله مختلطة بالحرام فما هو حكم المال الذي يتبرع به للحسينية؟

ج: لا إشكال فيه.

س16: استلف مني شخص مبلغاً من المال، وعندما حلّ وقت السداد رفض إرجاع الدين فما حكم استرداده بسرقته منه، أو بأخذ قيمة عينية تساوي الدين؟

ج : لو أنحصر إنقاذ مالك بهذه الطريقة، جاز بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله.

س17: رجل أودع مالاً عند رجل كأمانة وأوعز إليه أن لا يتصرف بالمال خوفاً من الخسارة فقام الرجل الآخر باستثمار المال وحقق أرباحاً كبيرة، فكيف يتصرف بالأموال؟ وهل الأرباح من نصيبه؟

ج : الأرباح بينهما حسب المتعارف.

س18: هل يعتبر تحويل الأموال إلى حساب شخص ما قبضاً للمال فتترتب عليه أحكام المال المقبوض؟

ج : إذا دخل في حسابه وأمكنه التصرف فيه يكون كالمقبوض.

س19: اقترض شخص من آخر مبلغاً من المال للعلاج وتم العلاج، ولكن المقترض نسي القرض الذي عليه سهواً وبعد فترة من الزمن ليست قصيرة تذكّر مبلغ القرض، وبعد السؤال عن صاحب المال لإرجاعه إليه تبيّن أنه انتقل إلى رحمة الله تعالى فماذا يفعل في هذه الحالة؟

ج : عليه أن يؤدي المال الذي اقترضه لورثة الميت.

س20 : هل يجوز استخدام بطاقة الفيزا، علماً أن البنك التي تصدر هذه البطاقة تأخذ اشتراكاً سنوياً وكذلك نسبة مئوية لأي مبلغ من المال يسحب بواسطة البطاقة؟

ج- يجوز ويدفع الزيادة بعنوان الهدية أو أجرة العمل لا بعنوان الفائدة.

س21: مواقع على شبكة الإنترنت من شركة عالمية معروفة يحصل المستأجر عن طريقها على بعض المميزات إضافة إلى صفحته الخاصة، ويحق له أن يرغب آخرين في استئجار مواقع على نفس الشركة، وبمجرد أن يقنع مجموعة من الأشخاص باستئجار يحصل على مكافأة معينة وكلما ازداد عدد المستأجرين بسببه أو بسبب الآخرين يحصل هو على مكافأة إضافية مستمرة، كونه كان السبب الأول في زيارة عدد المستأجرين وقد تأتي فترة لا يقوم فيها بأي جهد، وهكذا تستمر الأرباح كلما توسعت الشبكة، ما هي مشروعية هذه الشركة وما حكم أخذ الأموال منها؟

ج- لا إشكال في أخذ الأموال منها ما لم يستلزم محّرماً.

س22: ما حكم العائد من المصالح البنكية للودائع والأسهم؟

ج- فوائد الأسهم جائزة، أما الأرباح البنكية فيلزم أن يخمسها فوراً وله أن يتصرف في الباقي بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله.

س23: هل يجوز التصرف في مال أو ملك الغير مع الشك في حصول رضاه؟

ج: لا يجوز.

س24: هل تعتبر أموال الشركات الأجنبية في البلاد الغربية مثل الفيزا والماستر كارد وغيرها أموال مجهول المالك ويجوز أخذها، وفي حالة عدم الجواز ماذا يفعل من أخذ المال إذا تعذر إرجاعه؟

ج: أموال محترم المال إذا تعذر إرجاعها يتعامل معها تعامل مجهول المالك.

س25: أودع شخص مالاً في بنك وقدره(10000)عشرة ألاف دولار وبعد فترة قصيرة راجع حسابه فوجد فيه مبلغاً قدره(100000)مائة ألف دولار علماً بأن مثل هذه الفوائد لا تحصل في مثل هذه الفترة القصيرة وبعد مراجعة البنك قيل له بأن هذا المبلغ له وهو على علم بأنه لا يستحقه فهل يجوز له أخذه؟

ج: إذا علم بأن الأموال ليست له فهي مجهولة المالك وحينئذ يراجع الفقيه الجامع للشرائط لكسب التكليف.

س26: ما هو رأي سماحتكم في التعامل مع البنوك من حيث المضاربة بالأموال بفوائد مختلفة؟

ج: إذا اجتمعت شرائط المضاربة فجائز.

س27: ما حكم التعامل مع البنوك بنظام الوديعة ولمدة معينة وبدون استفادة المودع لها وبفائدة قليلة تكون معروفة للمودع؟

ج: لا إشكال في ذلك ويخمّس الفائدة.

س28: حسب نظام الشركة التي أعمل فيها يدفع عند وفاة الموظف مبلغ من المال للأولاد والزوجة، فكيف يوزع المبلغ بينهم؟ هل يكون ذلك وفق الأنصبة الشرعية(للذكر مثل حظ الأنثيين)أم يجوز أن يوزع بينهم بالتساوي؟

ج: يقسم حسب الاتفاق بين الشخص وبين الشركة ولو كان الاتفاق ارتكازياً في العقد، إلاّ إذا كان من مال الميت المودع عندهم فيكون إرثاً.

س29: قام أخي الكبير وهو وكيل والدي بشراء قطعة أرض لي من مال والدي وسجلها باسمي، وكان ذلك بعلم والدي، ولظروف خاصة بيعت الأرض وكان ذلك بموافقتي على أن تعود قيمة الأرض إلى حساب والدي، وقد كان ربح الأرض مبلغاً يساوي ستين ألفاً، فهل الربح الناتج من بيع الأرض من حقي شرعاً أم يرجع إلى حساب والدي الذي كان مبلغ الأرض أساساً من عنده؟

ج: إن كان هبة وتم القبض انتقل الملك، والأرباح لصاحب الملك، والله العالم.

س30: قد يمر الإنسان بظروف مادية صعبة تتطلب منه أن يقترض، فهل يجوز له في هذه الحالة أن يقترض قرضاً ربوياً من بنك ربوي، علماً أنه سيجبر بعدئذ على تسديد الزيادة ولو بالقوة؟

ج: مع الضرورة يجوز الاقتراض، ويدفع الزيادة بعنوان الهدية أو ما أشبه.

س31: رجل يعمل على جمع التبرعات من المؤمنين لغرض إحياء مراسم العزاء في منطقته، وفي أثناء هذه الفترة فقد قسماً من مبلغ التبرعات من غير قصد، فماذا يجب عليه؟

ج: إذا لم يكن مقصراً فلا شيء عليه.

س32: أحد المؤمنين خصص مبلغاً من ماله لمساعدة الأيتام الصغار، من سن التيتم إلى سن 18 سنة ثم تنقطع المساعدة، فهل يجوز لوالدة الصغير وللأخ الكبير الاستفادة من المبلغ المخصص للصغير، علماً بأن الأسرة لا دخل آخر لها؟

ج: لا يجوز إلاّ إذا علما أو اطمأنا بإذن صاحب المال.

س33: في قريتنا مجموعة من المتدينين قد أسسوا لجنة يسمونها لجنة التعليم الديني، وهي تقوم بالكثير من البرامج(احتفالات في مناسبات أهل البيت(عليهم السلام)، تدريس الصلاة، وتعليم القرآن للصغار، تدريس فقه أهل البيت (عليهم السلام) للكبار) وهذه اللجنة تعاني من ضعف مواردها المالية، حيث تعتمد على التبرعات القليلة مقارنة بنشاطها الكبير، فهل تجيزون لنا حفظكم الله أن ندفع جزءاً من الحقوق الشرعية لأعمال هذه اللجنة التي نطمئن إليها وإلى القائمين عليها؟

ج: يجوز صرف جزء من سهم الإمام(عليه السلام) على الممارسات العلمية الدينية حسب الإجازة.

س33: أعطاني شخص مبلغاً من المال لغرض إيصاله إلى شخص معين، فهل يجوز لي التصرف في عين المبلغ، ومن ثم إيصاله إليه كاملاً دون نقصان؟

ج: لا يجوز التصرف فيه إلا بإذن مالكه أو العلم برضاه.

س34: لشراء أرض تكون بيتاً لي في المستقبل لا بد من الاقتراض من البنك، والبنك لا بد أن يأخذ فائدة، فما حكم ذلك؟

ج2: الإمام الراحل(أعلى الله درجاته): لا بأس ويعطى الزائد بعنوان الهدية.

السيد المرجع(دام ظله): لا بأس مع الضرورة ولو العرفية.

س35: كان في ذمة والدي بعض الديون، فهل تؤخذ هذه الديون من ثلث تركته، أم يجب على ورثته تأدية دينه من مالهم الخاص؟

ج: يخرج الدين من أصل التركة قبل التوزيع.

س36: ما حكم معاملة يقوم فيها طرفان، يؤمّن الأول على حياته حيث يدفع الثاني(الشركة) مبلغاً شهرياً على أن يلتزم الأول بدفع الأقساط المتفق عليها، بعدها تدفع له الشركة مبلغاً يزيد على ما دفعه بعدة أضعاف في حال حدوث الوفاة- بغض النظر عن أسبابها- ويستحق الأول بعد مرور عشر سنوات من دفعه للأقساط مبلغاً- إذا لم يمت-؟ وما حكم المبلغ الذي تعطيه الشركة للشخص بعد مرور عشر سنوات؟

ج: المعاملة المذكورة بكلا شقيها جائزة على الأظهر.

س37: أغلب البنوك في الدول الإسلامية تستثمر أموال المودعين لديها في مشاريع عديدة بلا علم المودع، والمودع يعلم إجمالاً بذلك.. فهل ثمة إشكال في هذا التصرف؟

ج: لا إشكال فيه.

س38: اقترض شخص من البنك باسم شخص آخر مبلغاً من المال، وكما تعلمون أن البنك يأخذ فوائد على القروض، فهل يستطيع المقترض الحقيقي- الشخص الآخر- أن يدفع كامل المبلغ ويقسطها على الثاني كما يفعل البنك مع أخذ الفوائد؟

ج: أخذ الفوائد- إن كان دفعها للبنك- جائزة وإلا فلا.

س39: ما حكم شراء كوبونات تباع لأجل مساعدة الفقراء يتم السحب مستقبلاً على قسم منها، حيث يحصل صاحب الكوبون الفائز على جائزة تكون مقدمة كتبرعات أو تستقطع من الكوبونات ليصرف ما تبقى من قيمة الكوبونات في مساعدة الفقراء، وهل يثاب الذي يشتري هذه الكوبونات لأجل الفوز بالجائزة؟

ج: الكوبونات في مفروض السؤال جائز شراؤها، ويثاب عليه المشتري إذا نوى الإعانة على البر إن شاء الله تعالى.

س40: هل من الجائز إرجاع بضاعة تشترى من شركة يملكها رجل غير مسلم لوجود نقص فيها أو لأنها لا تطابق مع ما اتفق عليه في عقد الشراء، وهل يجوز أخذ البضاعة والقبول بها ومطالبة الشركة بدفع تعويض قبال النقص الموجود فيها؟

ج: يجوز ما ذكر في مفروض السؤال، وذلك لخيار العيب أو لخيار تخلف الشرط.

س41: توجد في بعض البلدان شركات تبيع تذاكر لدخول مباريات كرة القدم، تتضمن هذه التذاكر مسابقات تمنح الفائزين فيها جوائز معينة، ما حكم العمل في مثل هذه المسابقات؟وهل من الجائز أخذ جوائزها؟

ج: يجوز في الشقّين في حد ذاته.

س42: ما حكم استخدام بطاقة الانترنيت مدفوعة القيمة والتي نفذت ساعات عملها المحددة ولم تقم الشركة المزودة للخدمة بإيقاف مفعولها سهواً؟

ج: إذا كانت الشركة في مفروض السؤال أهلية فلابد من رضاهم بذلك، وان كانت حكومية فلا بد من استئذان الفقيه الجامع للشرائط.

س43: منذ مدة طويلة لي دين عند صديق، أعطاني أحد الأخوة أمانة طلب مني إيصالها إلى ذلك الصديق، هل يجوز أخذ هذه الأمانة (بما يسد الدين)، علماً إن هذا الشخص ليس له ورع في مثل هذه الأمور وأنا في حاجة ماسة لهذا المبلغ؟

ج: إذا كان ممتنعاً من تسديد دينه مع قدرته عليه يجوز التقاص بإذن الحاكم الشرعي.

س44: هل يجوز أن أنشر مقالاً (باسمي) كتبه كاتب ما في المنتديات الثقافية الموجودة على شبكة الانترنيت، بعد أن أجري تغييرات وتعديلات تتلائم مع مفاهيمنا الدينية وقيمنا الأخلاقية، علماً أني لا آخذ على نشره مبلغاً أو فائدة؟

ج: إذا عدّ من الحقوق عرفاً فلا يجوز إلا بإذن صاحب الحق على الاحوط وجوباً، نعم لو كان التغيير إلى حدٍ بحيث لم يعد العرف ذلك انتهاكاً لحق الكاتب فلا بأس.

س45: ظروف وطبيعة العمل في المؤسسة التي أعمل فيها تسمح لي بأوقات فراغ استغلها بالمطالعة دون علم صاحب العمل، علماً أني لا أقصر في أداء عملي بتاتاً، فهل هناك إشكال شرعي في ذلك؟

ج: لا إشكال في ذلك إذا لم يكن مخالفاً لشرط صريح أو ضمني.

س46: سرق شخص مني قدراً من المال، بعد مدة من الزمن رأيت ما سرق مني في حوزة ذلك الشخص، هل يجوز أخذ ذلك المال في غفلة من السارق؟

ج: إذا كنت على يقين بأنه هو مالك المسروق منك، جاز أخذه.

س47: استلمت شيكاً مؤجلاً موعد استلام قيمته لما بعد شهر من تاريخ إمضاءه، هل يجوز بيع الشيك إلى شخص آخر بقيمة أقل سواء أكانت القيمة المدفوعة حالاً من جنس قيمة الصك أو من جنس آخر، علماً أن الشيك قد يكون بدون رصيد حتى تاريخ استلامه؟

ج: يجوز ذلك، لأن بيع الدين بأقل منه لا إشكال فيه.

س48: أعمل صرافاً في بنك وغالباً ما تتراكم بقايا بسيطة من معاملات البنك مع زبائنه، ولأنه من الصعوبة جداً إرجاع هذه المبالغ إلى أصحابها، أتصدق بها على المحتاجين، هل عملي هذا يجوز شرعاً؟

ج: يجوز التصدق في الفرض المذكور، والاحوط استيذان الحاكم الشرعي، وتنوي أن يكون الثواب لصاحب المال.

س49: ما هي البنوك التي يمكن إيداع أموالنا فيها؟

ج: الإيداع في نفسه جائز في كل بنك من البنوك، ما لم يستلزم محرماً يمنع منه، وذلك كتقوية الكفار الحربيين أو نحو ذلك.

س50: لدينا بنوك تطرح أسهماً وتقوم ببيعها وشرائها، ويتم تداول هذه الأسهم بين المشتري والبائع لها، فما حكم تداول هذه الأسهم بيعاً وشراءً؟

ج: البيع والشراء في نفسه لا إشكال فيه إذا لم يتضمن حراماً من جهة أخرى.

س51: أقرضتُ أحد المؤمنين مبلغاً وقدره 2000 دولار بدون فائدة، وكان وقت القرض قبل عام، ولم نتفق على وقت معين لتسديده، وفي هذا الوقت طالبته بالمبلغ، فأجاب بأنه لا يتوفر لديه في الوقت الحاضر، مع أنَّ الظرف المادي بالنسبة له أفضل مني، ونحن الآن لاجئان في الدنمارك، علماً أنّ الدولار مقابل العملة الدنماركية(كرون) في حالة هبوط، فهل يحق لي استلام المبلغ بالعملة الدنماركية كما كانت تقابل الدولار في وقت الإقراض، أم أستلمها مقابلة للدولار في وقت سداد الدين، وبه أكون متضرراً كثيراً لأن وقت السداد غير معلوم؟

ج: اللازم أن يسلم لك- ما استطاع- العملة التي أعطيتها له، ويمكن لكما أن تتصالحا على غير ذلك.

س52: هل الاقتراض من البنوك الأهلية قرضاً ربوياً- بمعنى أخذ القرض ودفع الزيادة-حلال؟ وإذا كان حلالاً بأن يأخذ القرض بنية عدم دفع الزيادة، أو دفع الزيادة كهدية، أو يأخذه بعنوان مجهول المالك لا بعنوان القرض، ثم يقرضه لنفسه، فما الفرق بين هذه الصورة وهي إعطاء الربا والصورة الثانية التي هي أخذ الربا، فلماذا الأولى حلال والثانية حرام وكلاهما ربا؟

ج: لا يجوز الربا مطلقاً أخذاً وعطاءً، والمضطر- لأخذ القرض الربوي- يجوز له ذلك من باب الاضطرار، قال تعالى:(إلا ما اضطررتم إليه).

س53: أنا أعمل في شركة للنفط، وهذه الشركة تقوم بإقراض موظفيها قروضاً، على أن تُحسم من راتب الموظف شهرياً بشكل ميسر، ما هو الحكم لو اقترض الموظف اضطراراً، علماً أنّ الشركة تأخذ زيادة على ما تعطيه للموظف(فوائد)؟

ج: إذا كان مضطراً للقرض جاز، ويدفع الزيادة بنية الهدية.

س54: شخص أقرض صديقه قبل عشر سنوات مبلغاً من المال لنفرض أنه 1000 دينار، والآن يريد المدين أن يرد الدين إلى صاحبه، ولكن صاحب المال يقول: إن الدينار فَقَدَ قيمته كثيراً حيث كنت أستطيع شراء سيارة بألف دينار، بينما الآن لا أستطيع شراء نصف سيارة، والدينار كان يساوي ثلاثة دولارات، بينما الآن الدولار يساوي 50 ديناراً، صاحب المال يريد قيمة الدين بسبب تدهور الدينار، والمدين يقول: أنا لا أعطي إلاّ ألف دينار (وهو المبلغ الذي استقرضه) فما هو الحل؟

ج: الحل هو التصالح بينهما على مقدار يتفقان عليه.

 س55: هناك بنك إسلامي(على حد زعمهم) سوف ينشأ في بلدنا، والآن يجري الاكتتاب، والسؤال: هل يجوز بيع البطاقة المدنية لأشخاص بغرض شراء أسهم من البنك الإسلامي؟

ج: يجوز ذلك إن لم يتصد البنك لمعاملات ربوية، ولم يكن فيه محذور آخر.

س56: هناك استثمار معيّن في هذا البنك، حيث يتعهد بتقديم أرباح تصل إلى أكثر من 5%، وبعد عشرين سنة تعطى جميع الأموال التي دفعتها مع الأرباح، مع العلم بأن البنك يأخذ جميع أتعابه، كما إنه في حالة الوفاة يقوم (أي البنك) بإعطاء الورثة مبلغاً معيناً حسب الاتفاق، ويرجع المبلغ المدفوع مع خصم الأتعاب.

أ- ما حكم الدخول في مثل هذه البرامج؟

ب- هل الأموال التي تودع في حساب الادخار تدخل في الخمس كل رأس سنة خمسية؟

ج: أ- الربا لا يجوز، والمضاربة الشرعية جائزة.

ب- نعم، وما يخمس في السنوات الماضية لا يخمس ثانياً، بل الزائد عنه يتعلق به الخمس.

س57: إحدى قريباتي قائمة على مأتم حسيني في منزلها، وتحصل على مساعدات مالية للمأتم، وهي امرأة محتاجة مادياً ومطلقة، ولها ولدان، ودخلها محدود جداً. هل يحق لها أن تصرف بعض هذه المساعدات على حاجاتها الخاصة وحاجات أبنائها؟

ج: إذا كان التبرع لخصوص المأتم فلا يجوز إلا بإذن المتبرعين، نعم يجوز لها أن تأخذ منها بمقدار أجرة خدمتها إذا لم تكن متبرعة بالعمل.

س58: ما حكم شراء وبيع أسهم البنوك الربوية؟ وما حكم أخذ أرباح هذه الأسهم من البنك ذاته كأحد المساهمين فيه؟

ج: الإمام الراحل: يجوز البيع والشراء من البنوك الكافرة، والربح حلال على الأظهر، وكذا البنوك التابعة للدول الإسلامية يسري عليها هذا الحكم أيضاً، ويجب الخمس في مقدار الربا والحرام الآخر من المعاملات، وخمسه فوري.

السيد المرجع: يجوز البيع والشراء من البنوك الكافرة، والربح حلال على الأظهر، وأما البنوك التابعة للدول الإسلامية فيسري عليها هذا الحكم أيضاً إذا كان بنسبة قليلة مثل واحد بالمائة من مجموع الأسهم، ويجب الخمس في مقدار الربا والحرام الآخر من المعاملات، وخمسه فوري.

س59: أنا أحد المتعاملين في سوق الأسهم السعودية توجد بعض الشركات التي لديها قروض بفوائد، وبعض البنوك لديها معاملات ربوية، والبعض لديها نشاطات خارج المملكة (بيع محرمات ضمن نشاطها التجاري) وأريد معرفة الأحكام التالية:
1. تداول أسهم البنوك (بيع وشراء) وأرباحها التي توزع على المساهمين؟
2. تداول أسهم الشركات التي لديها قروض بفوائد (بيع وشراء) وأرباحها التي توزع على المساهمين؟
3. تداول أسهم شركة تتاجر -ضمن تجارتها- بيع بعض المحرمات (بيع وشراء) وأرباح الشركة الموزعة؟
ج: الإمام الراحل: يجوز ذلك.
السيد المرجع: إذا كانت نسبة المعاملات الربوية والمحرمة قليلة جداً فالتعامل في نفسه جائز، وأما الأرباح الربوية فانها تخمّس فوراً بمجرد وضعها في حساب الشخص.

س60: هل يجوز وضع مبلغ كخمسين ديناراً في البنك بهدف الإقراع عليه لربح مبلغ كبير كعشرة آلاف دينار؟
ج: إن كان وديعة عرفاً لا قرضاً، ولم يستلزم الإقراع خسارة الخمسين، فالوضع في نفسه جائز، والربح يخمّس فور الحصول عليه إذا كانت أموال البنك مختلطة من الحرام والحلال.

س61: يوجد في البنوك عندنا برنامج، وطبيعته الاشتراك بمبلغ مستقطع شهرياً من الحساب ولمدة أدناها عشر سنوات، وفي حال وفاة المشترك فإنَّ البنك يتعهد للورثة بدفع المبلغ الذي كان من المفروض أن يكون قد دفعه المشترك خلال عشر سنوات، مع أنه لم يكمل دفعه بسبب وفاته، فما حكم هذا؟
ج: جائز بعد إعطاء خمسه ثم يقسم بين الورثة حسب تقسيم الإرث.

س62: هل يجوز أخذ قرض ربوي من البنك وذلك لغرض شراء الأسهم؟

ج: الإمام الراحل: ينوي بالفائدة التي يعطيها للبنك الهدية.

    السيد المرجع: إذا لم يكن مضطراً إلى هذا القرض لم يجز له ذلك.

س63: يوجد لدينا صناديق استثمار نشاطها في أسهم البنوك والشركات المحلية داخل البلاد، وهي لا تضمن الربح المستقبلي ولا تحدد النسبة التي سيدفعها البنك للمشترك "أي مجهولة الفائدة والنسبة"، ومدة العقد مفتوحة حسب رغبة المشترك، حيث يستطيع الانسحاب في أي وقت يشاء، فما حكم الاشتراك في تلك النوعية من الصناديق؟

ج: إذا كان بنحو المضاربة الشرعية بين البنك والمشترك جاز. وحتى لو لم تصدق عليه مضاربة إذا لم يحل حراماً أو يحرم حلالاً فلا إشكال.

س64: شخص يعمل رجل مرور في الدولة، كان يأخذ مبالغ من الناس لمساعدتهم في إكمال أعمالهم وتسيير معاملاتهم، وكان يأخذ ذلك المال اضطراراً، نظراً لقلة معاشه وارتفاع الأسعار، علماً بأن هذا كان يتم برضا من الدافعين ومن دون جبر، فما هو حكم هذا الشخص الآن؟

ج: إذا كان ما يأخذه في قبال أعمال إضافية طلبوها منه، ولم يكن مكلفاً بها حكومياً فلا شيء عليه. وإن كان الأخذ في قبال أعمال تدخل في ضمن وظيفته ولم يعطوها إياه بعنوان الهدية واقعاً وجب عليه أن يرجعها إلى أصحابها مع الإمكان أو يستوهبهم، وإلا دفعها إلى المرجع أو وكيله عنهم بعنوان رد المظالم.

س65: إذا كان والد الطفل عليه ديون، وهو يماطل في سدادها، ومع ذلك يقوم بمثل تلك الاحتفالات فما حكمه؟
ج: يجب على الموسر تسديد الدين في وقته المحدد.

س66: ما حكم احتساب رأس المال من المؤونة عند الضرورة للحصول على ربح لإعاشة نفسه وعياله؟

ج: إذا كان زائداً عن رأس مالك المخمس وجب فيه الخمس، نعم لو كان هنالك اضطرار صحت المصالحة مع الحاكم الشرعي.

س67: اشتركت في جمعية، وقد أخرجت أرباحي منها، وأنا مخير بين أن أبقي أرباحي عند الجمعية حتى أسدد الأقساط القادمة وبين أن آخذها.  

أ- في حالة إبقاء الأرباح هل عليها خمس؟

ب-  في حالة أخذها هل عليها خمس؟. علماً أن سنتي الخمسية في شهر شوال فهل أخمس حالاً، أم أبقى إلى حلول رأس السنة الخمسية، مع مراعاة أن الأرباح قد لا تبقى عندي إلى حلول السنة الخمسية، بل قد أصرفها في بعض الشؤون.

ج: أ-  إذا حل وقت الخمس وكان المجموع من الأرباح وما تملك من سائر الأموال زائداً عن رأس مالك المخمّس للسنة الماضية فالخمس في الزيادة.

ب-  كالسابق.

س68: اكتتبت لأسهم أحد البنوك, ولم أكن أعلم بأن تلك الأسهم فيها شبهة الربا، وبعد ذلك علمتُ بأن البنك ربوي، فماذا أعمل بهذه الأسهم, وهل قيمتها المالية تحل لي؟

ج: الإمام الراحل: تخمّس الأرباح فوراً.

السيد المرجع:إذا كانت نسبة الاشتراك نسبة قليلة جداً كان جائزاً، وتعطي خمس نسبة الحرام من الأرباح قبل التصرف فيها فوراً.

س69: سوف يتم طرح أسهم اكتتاب لتأسيس بنك يقال بأنه بنك إسلامي لا يتعامل بالربا، ولكننا لا نملك الثقة التامة بذلك، فما حكم الاشتراك في الاكتتاب بالنسبة لهذا البنك, علماً أن المشهور بأن بنوكنا تتعامل بالربا, والله أعلم؟

ج: الإمام الراحل: لا بأس بذلك.

      السيد المرجع: إذا كانت نسبة الاشتراك ضئيلة كواحد في المائة _مثلاً_ فلا بأس بذلك.

س70: ما حكم الأموال التي تأخذها الدولة (غير الشرعية) من الموظفين وتعطى لهم بعد التقاعد وفق الشرط, علماً بأن الموظف مضطر لقبول الشرط؟

ج: السيد المرجع: يجب فيها الخمس فوراً وقبل التصرف فيها إن لم يكن له رأس سنة خمسية، وإلا فعند رأس السنة.

س71: ما حكم الاستمرار في الشركة التي تتعامل مع البنوك الربوية ؟

ج: الإمام الراحل: لا بأس بذلك في حدّ ذاته.

السيد المرجع: إذا كانت المساهمة في الشركة المذكورة بنسبة قليلة جداً من مجموع السهام كواحد بالمائة جاز الاستمرار فيها.

س72: أنا طالب في الجامعة، آخذ إعانة اجتماعية للطلبة المحتاجين، مقدارها 100 دينار كل شهر (في السنة 1000 دينار)، هل في هذا المال خمس قبل توزيعه على أصحابه المحتاجين؟

ج: ليس في هذا المال -في مفروض السؤال- خمس.

س73: ما حكم عملية المضاربة في الأسهم؟

ج: الإمام الراحل: يجوز ولو كانت الأرباح مختلطة من الحلال والحرام، نعم يخمّس الأرباح فوراً.

السيد المرجع: إذا لم تكن الأسهم لبنوك ربوية ولا لشركات تتعاطى بعض المحرّمات جاز التعامل بها مطلقاً، وإلاّ جاز بنسبة قليلة كواحد بالمائة وأعطى خمس الربح فوراً قبل التصرف فيه.

س74: تطرح أسهم لنشاط تجاري ما بقيمة أولية، وسرعان ما تتداول أسهمها للبيع, وقد ترتفع قيمة هذا السهم، لكن النشاط التجاري المزمع العمل به لم يبدأ أصلاً، وحتى الشركة ليست لها مقر إداري، بل هو مجرد سهم في التأسيس، فما حكم هذا السهم المتداول قبل بدء عمل الشركة ونشاطها الحقيقي؟

س75: ما فتوى سماحتكم إذا هبطت قيمة العملة هبوطاً قريباً من السقوط؟ مثلاً لو اشترى شخص حاسوباً بـ 10000 ريال واتفق مع وكالة الحواسيب على الدفع المؤجل بعد سنة, وحين حلّ وقت السداد كان الريال ساقطاً أو قريباً من السقوط، (وعُرف التجار والباعة في مثل هذه المعاملة هو السداد بحسب حجم النقد) ولم تبد الشركة له أي اعتراض على الدفع بحسب حجم النقد، فهل يكون سداده مبلغ الحاسوب بالريال المكتوب عليه رقم 10000 ريال -مثلاً- مبرئاً للذمة؟

ج: في مفروض السؤال مبرئ للذمة، إذا كان قصد المتعاقدين من البداية ذلك.

ج: إذا كانت هناك شركة واقعاً، ولها اعتبار عقلائي يصح التعامل علی أسهمها، وإن كان قبل بدء العمل والنشاط الحقيقي للشركة.

س76: الأموال المقترضة هل يجب فيها الخمس إذا حال عليها الحول مع العلم أنها معزولة لحين إرجاعها إلى صاحبها؟

ج: ليس في المال المقترض الخمس.

س77: ما فتوى سماحتكم إذا حصل وارتفعت القوة الشرائية للعملة عن يوم الاستدانة أو الشراء؟

ج:  يلزم دفع العملة بالقوة الشرائية ليوم الإستدانة أو الشراء.

س78: أنا مشترك في أسهم بنك البلاد بشكل فردي ونسبة بسيطة جداً، علماً بأن هذا البنك يقول عنه أصحابه بأنه: (بنك إسلامي)، وهو لم يتأسس بعد. السؤال: هل يجوز لي إبقاء الأسهم حتى فترة ما بعد ممارسة البنك عمله ومن ثم بيعها بعد ذلك، أم يشترط بيعها قبل ممارسة البنك لعمله؟
ج: يجوز كلا الأمرين.

س79: ما حكم المضاربة بأسهم البنوك الربوية المحلية من شراء أو بيع، وكذلك الاشتراك بصناديق الاستثمار للأسهم الخليجية دون تحديد نوعية الأسهم (بنوك أو صناعة)؟
ج: إذا كانت نسبة المعاملات الربوية والمحرمة قليلة جازت المضاربة.

 س80: يوجد في بلدنا استثمار في صناديق استثمارية، ومجال نشاط تلك الصناديق هو التداول في البيع والشراء للأسهم الموجودة داخل البلد (صناعة + خدمات + بنوك + زراعة + اتصالات)، ويوجد نوع آخر من الصناديق يستثنى منها قطاع البنوك، مع العلم بأن تلك الصناديق لا تضمن العائد الربحي المستقبلي نهائياً، بل هو المشترك معرض للربح والخسارة، فما حكم الدخول في تلك النوعية من الصناديق الاستثمارية؟
ج: الدخول في نفسه جائز.

س81: هل يمكنني استرجاع مالي بالقوة من شخص سلفته ورفض إعادة المال إليّ؟

ج: المديون إذا كان في عسر ولم يقدر - مالياً - على تسديد دينه لم يحق للدائن مطالبته، بل عليه إمهاله حتى يستطيع أداء دينه، لكن إن كان للمديون مال، ويقدر على اﻷداء، ومع ذلك لا يؤدي دينه كان للدائن الحق في المطالبة بماله واسترجاعه بالقوة (في إطار الشرع المقدّس)، نعم العفو والمسامحة أقرب للتقوى.

س82: ستطرح بعد فترة مساهمة في بنك جديد، وهو اﻵن غير قائم، ورأس ماله سيكون على النحو التالي: نصف رأس المال هو اتحاد شركات مصرفية، والنصف اﻵخر سيطرح مساهمة للأفراد، ليتكون فيما بعد بنك يزعم بأنه إسلامي، وستطرح المساهمة أولاً ثم يبدأ البنك نشاطه بعد ذلك قريباً. فما حكم المساهمة في هذا البنك؟ وإذا كان يجوز، فهل يجوز لي أن أبقي على السهم دون بيعه حتى يبدأ نشاط البنك؟ وما الحكم لو كان شرائي للأسهم ﻷجل حفظ مالية السهم؟ وما الحكم لو كان الشراء بقصد المشاركة في اﻷعمال؟

ج: الإمام الراحل: جميع المعاملات في المصارف (البنوك) حلال، إلا الربا فإنه حرام أخذاً وعطاءً، وإذا انطبق علی تلك المعاملات عنوان آخر من عناوين المحرمات فإنه تكون حراماً أيضاً.

السيد المرجع: إذا كان عمل البنك المذكور متطابقاً مع اﻷحكام الشرعية ولم يتعامل بالربا والمحرمات، فتجوز المساهمة فيه على كل الفروض المذكورة في السؤال مطلقاً، وإلا فلا تجوز إلا بنسبة قليلة جداً مع إعطاء خمس نسبة الحرام من اﻷرباح فوراً.

س83: إذا أعطى شخص مالاً لآخر بقصد المضاربة، واتفقا على إعطائه نصف الربح، وبعدها بمدة عين الشخص الآخذ للمال مبلغاً معيناً للمالك كي يكون كل الربح له، فهل في هذا حرمة؟ وفي حال الحرمة كيف له أن يفسخ المضاربة مع عدم علم الطرفين بكمية الربح حتى يأخذ كل منهما حقه؟
ج: إذا اشتغل العامل بمال المضاربة وحصل على ربح، ثم تصالح مع صاحب المال على مقدار معيّن صحّ، وإلا فلا.

س84: شخص يستلم راتبه الشهري من كافر، هل في هذا حرمة؟
ج: لا حرمة ـ في فرض السؤال ـ ما لم يعلم بتحصيله من حرام.

س85: ما حكم التوفير في المصارف مع الفوائد البسيطة أولاً: إذا كانت تلك المصارف حكومية. ثانياً: إذا كانت المصارف أهلية؟
ج: التوفير مع الفوائد إذا كان في المصارف الحكومية في البلاد الإسلامية يجوز بشرط تخميس الفوائد قبل التصرف فيها، وهذا الخمس هو غير خمس رأس السنة، وأما في المصارف الأهلية فلا يجوز أخذ الفوائد، نعم إذا كان أصحاب المصارف غير مسلمين فيجوز مطلقاً.

س86: اتفقت مع الآخرين على عمل جمعية تتكفل لهم بأداء بعض الأعمال العبادية (أعمال واضحة ومقيدة ومعلومة للطرفين) مقابل أموال بسيطة معلومة, فهل يجوز لي التصرف بباقي الأموال الزائدة بعد أداء كل الأعمال المطلوبة؟
ج: إذا أذن أصحاب الأموال لك بالتصرف في الباقي الزائد أو علم من حالهم ذلك جاز، وإلا فلا.

س87: لوحظ في الفترة الأخيرة وجود هذه المعاملة بين الناس: أن يأخذ شخص مبلغاً من المال بالدولار من شخص ثانٍ، وهذا الشخص الثاني يشترط عليه أن يرجع المبلغ خلال فترة زمنية هو يحددها ومع مبلغٍ إضافي هو يحدده أيضاً، علماً بأن الطرف الأول يقوم بإرجاع المبلغ بالدينار العراقي؟
ج: يجوز أخذ الزيادة في الفرض المذكور.

س88: إنني أعمل في محل، وصاحب المحل سافر إلى مكان وتركني لوحدي، ورخصني الاتصال بالشخص الذي يزوّدنا بالبضاعة، وقمت بالاتصال به مرتين من تلفوني الخاص من أجل إرسال بضاعة إلينا، هل يجوز أخذ مبلغ من المال لشحن كارت التلفون الشخصي بدون علم صاحب المحل؟ علماً بأن صاحب المحل قد جوَّز لي التصرف بأي شي في المحل وحتى المال؟
ج: إذا كانت إجازته لك تشمل شراءك بطاقة الرصيد جاز لك ذلك وإلا كنت بحاجة إلى إذنه.

س89: البعض يتلاعب بأموال المؤسسة التي أعمل فيها بطرق مختلفة، فهل يجوز لي عدم إبلاغ رئيس المؤسسة بذلك، مع العلم أنه سبق وأن تحامل عليَّ بسبب إخباري عنه في مرة سابقة؟
ج: يجب أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر وذلك بالحكمة والموعظة الحسنة.

س90: صاحب مؤسسة يقدّر مصاريف العمل ويعطيها لموظف بقصد إتمام مهمة مرتبطة بالعمل، فهل يجوز للموظف الاحتفاظ بباقي المبلغ لنفسه بعد إتمام المهمة كما ينبغي؟
ج: لا يجوز بدون إذن صاحبه.

س91: شخص سرق نقوداً من مجموعة من الناس وهي مبالغ بسيطة، ولا يستطيع ردها لأصحابها بسبب الإحراج، مع العلم أن بعضهم يجلس معه بشكل مستمر، فهل يجزئ أن يتصدق بها عنهم في مشروع بناء مسجد؟ حيث إن بعض الأشخاص له مبالغ ضئيلة مثل دولار أو ثلاثة دولارات، وكان قد سرقها عند أيام البلوغ الأولى؟
ج: لا يجزئ التصدق بها مع معرفة أصحابها أو ورثتهم، بل يجب عليه إرجاعها وإيصالها لهم ولو بعنوان الهدية أو جعلها في حسابهم ونحو ذلك، ولا يلزم إخبارهم بأنها مسروقة.

س92: ما الحكم فيما لو بعت مبلغاً من المال قدره (ألف دولار) نقداً بمبلغ قدره (عشرة ملايين دينار عراقي)، أجله شهر، وعند حلول الأجل قال المشتري: إن الألف دولار في العمل، وأريد منك تمديد المعاملة لشهر ثانٍ، وسأضيف مليون دينار عراقي إلى عشرة الملايين السابقة. يعني يسلمني أحد عشر مليوناً بعد شهر، فهل يصح البيع الثاني؟
ج: المعاملة الأولى - بشرط كونها عقلائية - صحيحة، ولكن المعاملة الثانية إنما تكون صحيحة بشرط فسخ البائع المعاملة الأولى وعقد معاملة ثانية جديدة بحسب الاتفاق الجديد بعد كون المعاملة عقلائية.

س93: يقال بأن عقد الشرکة جائز، ولكل واحد من الشريكين فسخها متى شاء، وهناك شخص يمتلك عقاراً قديماً، وليس لديه المال الكافي لهدم القديم وإنشاء عقار جديد متعدد الأدوار، فاتفق مع شخص ما على أن يقوم ببناء هذا العقار القديم، فهل یجوز لصاحب العقار القديم فسخ العقد قبل عملية البناء أو بعدها؟
ج: ليس هذا عقد شركة, بل هو عقد مستقل لازم, ولذلك لا يجوز الفسخ - في فرض السؤال - إلاّ برضا الطرف الآخر، أو مع اشتراط أحدهما أو كلاهما الفسخ متى شاء، أو مع ظهور الغبن مثلاً.

س94: استقرض شخص من آخر قرضاً لأجل دفع تكاليف الدخول إلى الكلية على أن يردّه بعد سنة, ثم حدث أن تبدلت الظروف وغيّر رأيه ولم يدخل الكلية, فهل له أن يتصرف بهذا القرض في أمور أخرى على أن يعيده في الموعد المتفق عليه, رغم ما يدخل في النفس من أن صاحب القرض قد لا يكون راضياً بأن يصرف في غير الدراسة ؟
ج: يجوز ذلك في الفرض المذكور.
س95: وهل يجب طلب الإجازة بالتصرف به في غير الدراسة؟

ج: الأفضل ذلك، ولكنه غير واجب.

س96: أحد الأشخاص أخذ أموالاً من عندنا ليستثمرها، ولكن فشل في ذلك، والآن مضت قرابة سنتين ونحن نطالبه باسترجاع الأموال، ولكنه يتملص. السؤال: هل يجوز شرعاً أخذ الأموال بالقوة؟
ج: إن كان متمكناً من إرجاع المال وكان ممتنعاً جازت المقاصّة بإذن الحاكم الشرعي.

س97: اشتريت لابن خالتي جهاز تلفون بقيمة ثلاثين ديناراً، ووعدني بأن يدفع لي المبلغ قريباً ، ولكنني أشك فيه لسوابقه وسوء معاملاته والتهرب من الدفع، فهل يجوز لي أن آخذ شيئاً منه بدون علمه وأبيعه بمثل المبلغ الذي أطلبه لاسترجاع حقي؟
ج: لا يجوز لك إلا بشرطين: 1- عدم الأداء بالمطالبة ونحوها وتوقف استيفاء الحق على هذه الطريقة. 2- الاستئذان من الحاكم الشرعي.

س98: امرأة فقيرة ومحتاجة، إحدى صديقاتها عرضت عليها أن تأخذها إلى بعض المؤسسات الاجتماعية لكي يصرفوا لها راتباً، المشكلة أن زوجها يرفض أن تأخذ من أحد شيئاً، بل هو لا يرضى أن تذهب زوجته للعمل لكسب المال، هل يجوز لهذه المرأة أن تأخذ مالاً بعنوان هدية من صديقاتها بدون إذن زوجها لكي تصرفها على أولادها، علماً بأنهم معدمون بسبب الفقر والعوز؟
ج: نعم يجوز ذلك - في فرض السؤال -.

س99: هل هناك لسماحة الإمام الشيرازي الراحل رأي في تأطير عمل البنوك والمصارف في المعاملات والعقود بحيث يكون إسلامياً، أي خالياً من الربا الذي عرّفه القرآن الحكيم بأنه إعلان الحرب على الله ورسوله؟ وهل هناك طرحٌ مشروعٌ غير طريقة المضاربة ؟
ج: نعم، هناك للإمام الشيرازي الراحل (قده) في هذا المجال كتاب: (الفقه: الاقتصاد) وكتاب: (الفقه: البيع) وكتاب: (الفقه: التجارة) وغيرها من الكتب الأخرى، كما أن للسيد المرجع الشيرازي دام ظله كتاب (البنك الإسلامي) وهو مفيد في هذا المجال. وأما اقتراح طرح غير المضاربة فيمكن في بعض المعاملات، كما لو أراد الزبون شراء دار أو محل أو سيارة ونحو ذلك، فبعد تعيين الدار – مثلاً - من طرف الزبون يقوم البنك بشرائها نقداً، ثم يبيعها على الزبون بسعر أغلى وبحسب الاتفاق بين الطرفين، فهذه المعاملة غير ربوية وجائزة شرعاً.

س100: هل هناك تعريف لربا البيوع وربا الفضل وربا النسّاء؟
ج: ربا البيوع هو ربا الفضل ومعناه: أن يبيع شيئاً بشيء في حال كونهما من جنس واحد بفضل وزيادة نقداً، كبيع درهم بدرهمين نقداً. وربا النسّاء معناه: أن يبيع شيئاً بشيء حال كونهما من جنس واحد بفضل وزيادة نسيئة كبيع كيلو من الحنطة بكيلوين نسيئة.

س101: شخص أقرض آخر مائة دولار أمريكي وقيمتها (حين القرض) 4500 ليرة سورية، ولكنه قال للمقترض: بعد مضي ستة أشهر تعطيني ثمانية آلاف ليرة. حيث إنه يريد أن يتهرب من الربا بطلب الزيادة، فيطلب الزيادة بعملة أخرى، هل هذا جائز؟
ج: هذا الفرض جائز لأنه بعملتين فلا يعدّ من الربا.

س102: في الغرب يدفعون بدل إيجار شقة لستة أشهر، والبعض يقيم فيها لمدة شهر واحد والباقي من بدل الإيجار يأخذه ويسافر، مما تضطر الدولة هي التي تدفع مرة أخرى لصاحب الشقة، فما حكم أخذ ذلك المال؟
ج: جائز - في فرض السؤال -.

س103: إذا أقرضت شخصاً مبلغاً من المال وأراد تسديده بعد 10 سنوات مثلاً، فهل يجب تسديده مع ملاحظة القوة الشرائية، أم يُرجع نفس المبلغ وقد فقد نصف قيمته السوقية؟
ج: يجوز للدائن مطالبة المديون بالمبلغ بملاحظة قوته الشرائية، ويعيّن ذلك الخبير في هذه الأمور، والمصالحة - في الفرض المذكور - أفضل.

س104: تقوم فكرة البنك الإسلامي على آلية (المشاركة في الربح والخسارة) كبديل لنظام (المداينة بفائدة)، وهو ما يعرف تاريخياً بالمضاربة. عدا ذلك يقوم البنك الإسلامي بكل أساسيات العمل المصرفي الحديث، وفقاً لأحدث الطرق والأساليب الفنية، لتسهيل التبادل التجاري وتنشيط الاستثمار. وتأسيساً على حرمة الربا، وعلى مقولة أن (الفائدة هي عين الربا)، يذهب مختصون في الاقتصاد الإسلامي إلى القول بأن النقود لا تلد في حد ذاتها نقوداً، وهذا - بنظرهم - من المبادئ الرئيسة لفكرة البنك الإسلامي، حيث إن الأصل في النقود أن يُتاجر بها كأداة في النشاط الاقتصادي، ولا يتاجر فيها كسلعة، وأن العمل هو المصدر الأصيل للكسب، وأن الربح يعد مكافأة على العمل. وبشيء من التفصيل، يتعامل البنك الإسلامي مع المودعين على أساس (عقد المضاربة)، حيث يكون المودعون (أرباب أموال)، ويكون البنك (مضارباً). والبنك كمضارب يعد وكيلاً، أي أميناً على ما بيده من مال، والفرق بين مجموع الأرباح التي يحصل عليها البنك من مضارباته مع عملائه مستخدمي الأموال، وما يدفعه للمودعين من أرباح وفقاً لعقد المضاربة الذي يحكم علاقته معهم، يمثل (صافي) الربح أو عائد البنك. وهنا لا يبدو في الظاهر أن ثمة ضيراً أخلاقياً ينتج عن هذا النوع من المعاملات، كما لا يبدو أن ثمة فرقاً حقيقياً بين المصرف الإسلامي وبقية المصارف، ذلك أن المودعين في الأصل ليسوا من ضحايا الربا بمعناه الأشمل، كما أن تعاملاتهم لا تقود إلى استغلال حاجة الآخرين . والشيء المؤكد أن البنوك الإسلامية لم تقدم حتى الآن حلاً للمشكلة الإنسانية المرتبطة بحاجة المعسر، بحيث لا يقع فريسة استغلال أرباب المال. بل لعلها دخلت دائرة الاستغلال من حيث تدري ولا تدري، فالمودع لدى هذه البنوك يحاول تجنب الربا أخلاقياً، والبنك الإسلامي يقوم على استغلال هذا الدافع، فيحرص على مصلحة البنك أولاً، وإن على حساب المودع، في استغلال مزدوج للمودعين الذين عليهم أن يتحملوا أخطاء البنك وتقصيره في إدارة أموالهم، بحجة آلية التعامل الشرعي/ الأخلاقي، التي يوفرها لهم. وبذلك هناك من يرى أن البنوك الإسلامية _ في هذا الإطار _ قدمت تكنيكاً لتجاوز إشكالية الفائدة، لكنها في المقابل قدمت برجوازية ذكية ذات مهارة في العمل الاقتصادي، كما أن أجندتها ليست أخلاقية بالضرورة، ما هو رأي سماحتكم في (البنوك الإسلامية) التي تعمل وفق هذه الرؤى؟
ج: إذا فكّر مؤسسو البنوك والمصارف يوماً في أن لا يقعوا في الربا، وفي عواقب الربا الوخيمة التي تودي بسعادة أصحاب البنوك وسعادة المجتمع أيضاً معاً، كان عليهم أن يتفقّهوا في أحكام المعاملات التي جاء بها الإسلام الحكيم ويطبّقوها بعد معرفتها دقيقاً ومن دون أيّة زيادة أو نقيصة، ويفتحوا أبواب البنوك في وجه المحتاجين لـ(قرض الحسنة) وإمهال المعسر، وقد وعد الله من يفعل ذلك مضافاً إلى الأجر والثواب بالخلف والجبران. فإنهم لو تعلّموا الأحكام وطبقوها بدقة لسعدوا وسعد بهم مجتمعهم أيضاً. وأقل ما يمكن مراجعته لمعرفة الأحكام هو كتاب «المسائل الإسلامية» تحت عنوان «أحكام البيع والشراء» والعناوين التي بعده. علماً بأن للبنك أن يتعامل مع المبالغ المودعة معاملة المضاربة الشرعية بشروطها، ويجعل نسبة مئوية من الأرباح العائدة من التجارة بالمال لصاحب المال، ولا يجوز تعيين مبلغ قطعي من الربح، إلا إذا حصلت التجارة والعمل بالمال وحصل ربح وفائدة، بعد ذلك يمكن أن تتم المصالحة بين البنك والمشتري على مبلغ قطعي ومعيّن، وأما قبله فلا يجوز، كما أن للبنك أن يبيع في معاملة حقيقية ما يملكه من بضاعة - مثلاً - للمشتري بمبلغ معيّن نقداً، ثم يشتريها منه بمبلغ أكثر نسيئة ويقسّطه، بأن يرفع للمشتري شهرياً مبلغاً معيناً ثم يدفع له باقي الثمن عند رأس السنة، وعند رأس السنة للبنك والمشتري تجديد المعاملة أيضاً. وينبغي في هذا المجال مراجعة كتاب: «الفقه: الاقتصاد» وكتاب «الفقه: البيع» وكتاب «الفقه: التجارة» وغيرها من الكتب ذات الشأن، كما أن للسيد المرجع الشيرازي(دام ظله) كتاب «البنك الإسلامي» وهو مفيد أيضاً.

س105: عندنا يستطيع المواطن أن يقدم على قرض يسمى (قرض الأسرة) على أن يسدده أقساطاً شهرية فيما بعد بشرط أن يكفله كفالة غرامية شخص يكون موظفاً في الدولة. أردت أن أقدم على القرض ولكن ليس عندي كفيل، فأخبرني صديق لي بأنه سوف يوفر هذا الكفيل بشرط أن يكون المبلغ مناصفة بيننا وأن أسدد أنا أولاً فوافقت. واستلمنا المبلغ (20000)، وبعد ذلك سددت أنا نصيبي (10000). ثم بدأ هو بسداد باقي المبلغ فسدد 2000، بعدها أتى عفو على أصحاب القروض فألغي باقي القرض (8000). الآن: هو يقول: إلغاء باقي القرض من نصيبه لأنني قد سددت المبلغ المستحق علي مسبقاً وجاء قرار الإلغاء في وقت تسديده هو، وأنا أقول: إلغاء باقي القرض من نصيبي لأنني أنا صاحب القرض الأساسي وإلغاء القرض كان عن المقترضين الفعليين، فما هو رأي الشرع في ذلك؟
ج: في فرض السؤال على الثاني أن يدفع 4000 للأول.

س106: تتداول عندنا في العراق طريقة لإعطاء القرض وهي: أن المقرِض حينما يعطي مبلغاً لشخص بعنوان القرض، مثلاً: 200 ألف دينار، يشترط عليه بأن يرجع المال بعد خمسة أشهر (مثلاً) بزيادة كيس طحين أو خمسين كيلو طحين أو أرز، فهل هذا جائز أم يعد قرضاً ربوياً؟ وما هي الطريقة للتخلص من الربا؟
ج: هذا القرض ربوي ولا يجوز، وطريق الخلاص معاملتان في وقت واحد، مثل شراء شيء يملكه المحتاج إلى المال نقداً بمأتي ألف وإعطاؤه المبلغ، ثم بيعه عليه نسيئة بمأتي ألف مع 50 كيلو طحين مثلاً.

س107: ما هو تعريف الربا شرعاً (تعريف جامع مانع يكون مرجعاً في الموسوعات العلمية يمثل رأي الإمامية)؟
ج: الربا من حيث اللغة: الفضل والزيادة، ومن حيث الاصطلاح:
1- الربا المعاملي، وهو: مبادلة شيء موزون أو مكيل أو عملة بموزون أو مكيل أو عملة، مع فضل وزيادة، حال كونهما من جنس واحد، نقداً كان أو نسيئةً.
2- الربا القرضي، وهو يعم كل قرض جرّ نفعاً من مال أو عمل أو نحو ذلك.
س108: هل هناك تقسيمات للربا عند سماحة المرجع (حفظه الله) وعند أخيه سماحة الإمام الراحل(قده)؟
ج: للربا عند الإمام الشيرازي الراحل(قده) والسيد المرجع الشيرازي(دام ظله) تقسيمان: المعاملي والقرضي على نحو ما جاء في الجواب السابق.
س109: ما هو الرد على الشبهة التالية: أن المقصود بالربا الوارد في القرآن هو الأضعاف المضاعفة ((لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة)) آل عمران: الآية 130، وهذا يعني أن الربا الذي ليس فيه أضعاف مضاعفة جائز؟
ج: يرد هذه الشبهة قوله تعالى في سورة البقرة: ((وأحل الله البيع وحرّم الربا)) الآية 275، وكذا الآيتان : 278 و279 من السورة نفسها، حيث إن الحرمة مطلقة تشمل الأضعاف المضاعفة وغيرها.

س110: ما حكم التوفير في المصارف مع الفوائد البسيطة، أولاً: إذا كانت تلك المصارف حكومية، ثانياً: إذا كانت المصارف أهلية ؟
ج: في المصارف الأهلية لا يجوز، وفي الحكومية يجوز بشرط إعطاء خمس الفوائد فوراً، وهو غير خمس رأس السنة الخمسية .

س111: يودع المسلم أمواله في البنك فتختلط بمال غيره، ويسحب المال للإنفاق، وهنا أسئلة:
1- إذا كان حسابه في البلاد الكافرة، هل يسحب دائماً بنية الاستنقاذ؟
2: إذا كان حسابه في بلد إسلامي وكان البنك حكومياً أو مشتركاًأو أهلياً، فما النية التي يجب أن تكون عند السحب في كل منها؟
ج1: لا، ليس عليه أن ينوي مثل ذلك.
ج2: يجوز الإيداع في البنوك الحكومية، ويجب عليه دفع خمس الفوائد فوراً، وهذا الخمس غير خمس رأس السنة.

س112: ما هو تعريف سماحته لأقسام البيوع التالية: بيع المرابحة، وبيع المساومة، وبيع التولية، وبيع المواضعة؟
ج: البيع ينقسم باعتبار ذكر الثمن وعدمه إلى أقسام أربعة: لأن البايع إما أن لا يذكر الثمن الذي اشتراه به وهو المساومة، وإما أن يذكره فإما أن يزيد عليه وهي المرابحة، أو ينقص منه وهو المواضعة، أو يطلب المساواة وهو التولية، وبعبارة أخرى: البائع إذا كان قد اشترى، فإما أن يبيع مساومة، أي: من غير إخبار برأس المال، أو مع الإخبار بزيادة وهي المرابحة، أو نقيصة وهي المواضعة، أو برأس المال وهي التولية.

س113: ذكرتم سابقاً بأنه لا يجوز التصدي لبيع الخمر وتقديمه وكذا لحم الخنزير حتى لمستحليه، فهل العمل في هكذا محلات بعنوان (كاشير) محاسب ينطبق عليه ذلك الحكم أم لا؟
ج: العمل في نفسه جائز في فرض السؤال.

س114: ما هو تعريف سماحته للشركات التالية: شركة المفاوضة، شركة الوجوه، شركة الأعمال، شركة العنان، أو شركة الأموال، وما هو الموقف الشرعي من كل منها؟
ج: شركة المفاوضة هي: أن يجعل الشريكان – مثلاً - كل شيء يملكانه بينهما، وهي عند السيد المرجع دام ظله باطلة، وأما شركة الوجوه فهي أن يكون للشريكين – مثلاً - وجاهة في السوق وليس لهما مال، فيعقدان الشركة على أن يتصرف كل منهما بجاهه في ذمته، ويكون ما يرتفع من ربح بينهما، وهي عند سماحة السيد باطلة أيضاً، وأما شركة الأعمال: فهي أن يتعاقد الشريكان - مثلاً - على أن يعمل كل منهما بنفسه ويشتركان في الحاصل، وهي لدى السيد المرجع دام ظله باطلة كذلك. وأما شركة العنان فهي: شركة الأموال، وهي: أن يخرج كل من الشريكين – مثلاً - مالاً ويمزجاه ويشترطا العمل فيه بأبدانهما، والاسم مأخوذ من عنان الدابة لاستواء الشريكين في ولاية التصرف والفسخ كاستواء طرفي العنان، وقيل غير ذلك، وهي بفتوى السيد المرجع جائزة.. والخلاصة: إن الجائز من بين كل الأقسام المذكورة فقط شركة العنان المسماة بشركة الأموال أيضاً.
س115: بالنسبة إلى شركة المفاوضة لم يتضح معناها لي، وهل يقصد من شركة الوجوه أن يعقدا الشراكة على أن يتصرف كل منهما بجاهه؟ أم بجاه الآخر؟ ولم يتضح لي معنى القيد: (في ذمته)؟
ج: شركة المفاوضة هي كما إذا تعاقد زيد وبكر على أن يكون زيد شريكاً في أموال بكر، وبكر شريكاً في أموال زيد. وشركة الوجوه هي كما إذا تعاقد زيد وبكر على أن يتصرف زيد بوجاهته واعتباره هو في السوق وبذمته (أي: لا بنقوده وأمواله)، وكذلك بكر يتصرف بوجاهته واعتباره هو في السوق وبذمته (أي: يشتري نسيئة لا نقداً).

س116: أخي مدين لي بأموال إجارة المحل لمدة خمس سنوات، بعد مطالبتي بالأجرة أراد أن يدفع لي المبلغ بالتومان بحسب السعر الحالي، لأنه سابقاً كان يرسل المبلغ لي بتحويله للدولار، وهناك فرق في التصريف بين خمس سنوات والآن، فهل يدفع لي بالسعر السابق أم الحالي، أم هناك حل آخر، علماً بأنني أستحق المبلغ بالتومان؟
ج: إذا كان الاتفاق في إيجار المحل على التومان، فاستحقاق الموجر هو التومان بحسب سعر يوم الأداء، إلا أن يكون المستأجر مقصّراً في تأخير الأداء حتى يوم انخفاض سعر التومان، ففي صورة التقصير يكون المورد بين الطرفين من مصاديق قوله تعالى: «والصلح خير» النساء/128، فيتصالح الطرفان على ما يتفقان عليه، علماً بأن العفو والتسامح أكثر فضلاً وأعظم أجراً عند الله تعالى.

س117: موظف يعمل في دائرة حكومية، ويرغب في المشاركة في نشاط تجاري مُعيّن، مع العلم أن الأنظمة في دائرته لا تسمح له بذلك، فهل يحرم هذا الفعل؟ وما حكم المال المكتَسب من هذه التجارة؟
ج: الإنسان المؤمن هو من يلتزم بالمقررات والأنظمة المتفق عليها، والتي ليس فيها مخالفة للشرع المقدس.

س118: أحد الأشخاص أراد أن يشغّل مبلغاً قدره 25000 ريال لديَّ، على أن أعطيه ربحاً كل شهر 1000 ريال فقط، وما بقي يكون لي، وفي الاتفاق عدم ضمان الربح، فهل تصح هكذا معاملة؟
ج: المعاملة باطلة ـ في فرض السؤال ـ إلاّ إذا كانت نسبة الربح للعامل مئوية كأن تكون النصف أو الثلث ونحوهما دون تعيينها.

س119: هل يجوز في المعاملات التجارية، أن تكون المعاملات قسم منها نقد وقسم منها صكوك؟
ج: جائز ـ في فرض السؤال ـ ويجب تعيين مقدار النقد ومقدار الصك من أول المعاملة.

س120: إذا اتفق التاجر مع الزبون على أن يشتريا بضاعة معينة، ولكن يقول الأول للثاني : إنه أنا أشترك معك في هذه البضاعة بشرط وهو أن يكون الربح من 5 إلى 10 % تقريباً، ولكنك في الخسارة ستشترك معي، وأيضاً في الربح الأكثر من 10% أنت لا تشترك معي، فهل تجوز هكذا معاملة وبالاتفاق المشروط؟
ج: إذا كانت المعاملة المذكورة على نحو المضاربة فيجب أن تكون كل شروط المضاربة مجتمعة فيها وإلا كانت باطلة.
س121: أرجو توضيح الجواب على هكذا معاملة أنه جائزة أم لا مع التفصيل، وهي متداولة عندنا في السوق؟
ج: إن من شروط صحة المضاربة هو أن يكون الربح مشاعاً بينهما، فلو جعل لأحدهما مقداراً معيّناً والبقية للآخر، أو البقية مشتركة بينهما بطلت المضاربة إلا مع العلم بزيادة الربح على المقدار المعيّن.

س122: إذا اتفق التاجر مع الزبون على أن يبيعه بضاعة مقابل مبلغ معيّن ولكن بصكوك وليس نقداً لمدة سنة، ثم أراد الزبون أن يدفع قسماً من المبلغ نقداً، 20% من أصل المعاملة – مثلاً - .. وعليه لابد من تخفيض السعر إلى 10% ، فهل تجوز هكذا معاملة؟
ج: نعم المعاملة المذكورة صحيحة، وذلك لأن التخفيض ولو كان بعد إرساء المعاملة وإتمامها فإنه جائز، وأما الذي لا يجوز بعد إتمام المعاملة فهو الزيادة.

س123: شركة تنتج الصابون وتبيعه للتاجر الوكيل العام لها مقابل مبلغ معيّن، ولكن بصكوك وليس نقداً، (طبعاً السعر يرتفع قليلاً إذا كان صكوكاً) ، فإذا قال التاجر بعد مدة للشركة أنه يريد أن يدفع 20% من المعاملة السابقة نقداً ، فهل يجوز ذلك؟
ج: يجوز ذلك في مفروض السؤال، حتى لو استلزم تخفيض سعر البضاعة واسترداد التاجر من الشركة قسماً من الثمن.
س124: وإذا انعكست المعاملة، بأن الشركة تبيع نقداً .. وبعد مدة أرادت الشركة أن تستبدل قسماً من المعاملة - 50% منها صكوكاً - فهل يجوز ذلك؟
ج: إذا غيّرت الشركة قسماً من المعاملة النقدية أو غيّره التاجر إلى فقدية، فإنه إنما يجوز لو لم يطالب البايع برفع الثمن مقابل الفقد والتقسيط. وإلا فلا يجوز، نعم للبايع والمشتري أن يتفقا معاً على فسخ المعاملة الأولى التي تمت نقداً بسعر أقل، وبعد الفسخ يتفقان على معاملة جديدة بنقد وفقد معاً وبالثمن الجديد المتفق عليه بينهما.

س125: هل يجوز الإيداع في البنوك التي يقوم غير المسلمين بتمويلها ــ أهلية كانت أم غيرها؟
ج: يجوز في البلد الإسلامي إذا كانت البنوك حكومية بشرط إعطاء خمس الفوائد فوراً قبل التصرف فيها، وهو غير الخمس عند رأس السنة الخمسية، وإذا كانت البنوك أهلية فلا يجوز، نعم في البلد غير الإسلامي يجوز أخذ الفوائد منها أهلية كانت أو حكومية، وليس فيها الخمس.

س126: أنا موظف حكومي، تم اختياري عضواً في لجنة مشتريات للدائرة التي أعمل بها، حيث هنالك عدة مشاكل أقع فيها، أذكر منها:
1: هنالك مصاريف غير مرئية، مثل مصاريف الموبايلات وكراجيات السيارة، إضافة إلى أجرة التكسيات، حيث لا تحتسبها الدائرة لنا إلا بوصولات، ولا يمكن أخذ وصل من صاحب سيارة الأجرة، أو الكراج، أو من محل بيع كارتات الموبايل، فهل يجوز أن أضيف على بعض الوصولات بموافقة صاحب المحل؟
2: بعض أصحاب المحال بعد التعامل معه لأكثر من مرة بمبالغ كبيرة، عند دفع الحساب يعطينا بعض المبالغ يقول هذه لكم، علماً أننا لا نفضله على غيره من أجل هذا الشيء، وإنما لتعامله الجيد، ولأنه لديه تحاسباً ضريبياً، وهذا أمر مهم بالنسبة للروتين المتعارف عليه في دائرتنا.
3: رئيس اللجنة في بعض الأحيان يضيف بعض المبالغ على الوصولات وبقناعة صاحب المحل وذلك بهدف توزيعها على الأعضاء، وأنا لا أستطيع رفض الأخذ، لأنهم في حالة رفضي قد يتسببون لي بالمشاكل، فكيف أتصرف بهذه المبالغ، وهل هي مبالغ حرام؟
ج1: المصاريف المذكورة إذا لم يتم تعويضها إلا بهذه الطريقة، فيجوز إضافتها من دون زيادة.
ج2: إذا كان ما يعطيه أصحاب المحال بعنوان الهدية ومن دون أن يضيفها هو إلى قيمة البضايع والمشتريات فهو جائز.
ج 3: إضافة هكذا مبالغ على الوصولات وإن كان بقناعة صاحب المحل، فإنه لا يجوز، ولهذه المبالغ حكم مجهول المالك الذي يجب إعطاؤه إلى المرجع أو وكيله أو أخذ الإذن في صرفه على الفقراء والمحتاجين.

س127: بعض دور النشر تقوم بطبع كميّات تجاريّة من كتاب ما بدون إذن مؤلّف الكتاب أو ناشره، ورغم وجود عبارة (حقوق الطبع محفوظة للمؤلف أو الناشر)؟
ج: إن كانت حقوق الطبع أو النسخ محفوظة وتعد حقاً عرفاً، فالأحوط وجوباً ترك طبعه أو نسخه إلا بإذن أصحاب الحقوق، وأما شراء النسخ المطبوعة أو المنسوخة ـ وإن كان الطبع أو النسخ من دون إذن صاحب الحق ـ فلا إشكال فيه.

س128: ما حكم الشراء من المحلات الموجودة في مجمّع تجاري والتجوال فيه حينما يشك في أن بعضاً من مساحة أرض هذا المجمّع التجاري مغصوبة؟ وما الحكم في حال التيقن بذلك؟
ج: الدخول والشراء مع عدم العلم بالغصبية جائز، ومع العلم بالغصبية، فإن كان مقدار الغصب ضئيلاً بالنسبة إلى المجمّع بحيث يعدّ من الشبهة غير المحصورة فيجتنب من التجوال في جميع المجمّع ومن الشراء من كل محلاّته، بل يقتصر على البعض.

س129: إذا مات شخص قبل أن يستلم راتبه التقاعدي من الدولة، هل يجوز أخذ راتبه بدون علم الدولة بذلك؟
ج: إذا كان مثل ذلك متعارفاً عند المؤمنين فلا بأس، وكذا لا بأس به إذا كان قد نزل في حساب الشخص المتوفّى.

س130: أريد أن آخذ قرضاً عشرة ملايين دينار، والفائدة عليه ثلاثة ملايين، هل يوجد ربا في هذا القرض؟
ج: كل قرض مع الفائدة مهما كانت الفائدة قليلة هو من الربا وحرام، نعم إذا كان الإنسان مضطراً لأخذه فيجوز ويعطي الزائد هدية، وكذا يجوز لو كان هناك مؤسسة أهلية، وتعطي رواتب للموظفين أو ايجاراً للمحل ونحوه، فلهم أخذ هذه المصاريف بقدر نسبة المال ومن دون ربح حتى ولو ديناراً واحداً.

س14: إذا أجريت عقد إيجار مع شركة اتصالات في البلد، حيث تمنحني خدمة الإنترنت مقابل دفع 40 ديناراً ، فهل يجوز لي أن أقوم بعمل وصلات معينة، حيث أبعث هذه الخدمة إلى البيوت المجاورة، وعند نهاية الشهر نقسّم المبلغ المقرر_ 40 ديناراً _ على بعضنا؟ ما هو حكم هذه العملية مع فرض عدم وجود شرط يمنع ذلك في العقد، ولكن هم قد لا يرضون بذلك؟
ج: يجب العمل حسب الاتفاق بينكم.

س15: قدمت على تعيين مقابل (500 دولار)، (200) للوسيط و(300) للمدير، والمفروض أن يخرج اسمي مع المقبولين وأباشر العمل خلال أسبوع، أريد أن أعرف هل هذا الشي حرام يعني رشوة؟ وإذا داومت فهل راتبي حرام؟
ج: الرشوة المحرّمة هي التي تُعطى للقاضي ليحكم في صالحه، وغيرها مما يعطى لتحصيل منفعة أو دفع ضرر ليست برشوة، وغير محرّمة إذا لم تستلزم محرّماً مثل تضرّر الآخرين ونحوه.

س16: أعلم بأن "أموال الدولة" هي أموال عامة لا يجوز التجاوز عليها، لكن هل هناك استثناء في ذلك الحكم، حيث إن هناك مَنْ "يبرر" مد يده على تلك الأموال؟
ج: لا استثناء في الأموال العامة، والتبرير ليس في محله وهو غير صحيح أكيداً.

س17: إذا كان عليّ دَين لشخص ما، ولكن هذا الشخص غير موجود، فماذا أفعل بالدَّين؟
ج: إذا كان الإنسان يأمل العثور عليه أو على من يرتبط به ولو من ورثته انتظر حتى يعثر عليه ويؤدّيه إليه أو يسترضيه، وأما إذا حصل له اليأس من ذلك أعطى المبلغ بعنوان ردّ المظالم عن صاحبه إلى الحاكم الشرعي، أو استأذنه في أن يتصدق به عنه.

س18: إذا كان لي على شخص مالٌ مقابل بضاعة بعتها له، ولكن لم يسلمني المبلغ، فوكّلت محامياً لأجل استرداد حقي، فهل أستطيع أن أضيف مبلغ المحامي على ما أطلبه منه (والسؤال في فرض كان المشتري متمكناً، ولكنه يلعب ويتلاعب بهذه الأموال لنفقات أخرى وكذا في فرض أنه واقعاً لا يملك المال)؟
ج: مبلغ المحامي إنما يجوز إضافته إلى الدين في صورة تمكن المدين من أداء دينه بأن كان موسراً، ومع ذلك يقوم بالمماطلة في أداء دَينه، وأما إذا كان مُعسراً ولا يستطيع أداء دَينه فلا يجوز للدائن مطالبته بالدين، فكيف بمبلغ المحامي؟!

س19: إذا اتفقنا من الأول على بيع بضاعة بالدين ولمدة خمسة أشهر بتعيين إضافة ثلاثة بالمائة على قيمته النقدية، فإذا تأخّر التسديد شهرين فوق الخمسة، فهل أستطيع إضافة مبلغ آخر، علماً بأنّ هذا متعارف عندنا بالسوق، يعني أن عرف السوق هكذا يعمل، فهل أستطيع أخذ الزيادة بسبب التأخير سواء اتفقت معه أو لم أتفق على التأخير الثاني اعتماداً على عرف السوق؟
ج: لا يجوز أخذ الزيادة بسبب التأخير فإنه يعدّ ربا وحرام، نعم لو اشترط عليه من أول الأمر بأنه إذا لم يسدّد دَينه في وقته، فإنه يجب عليه أن يدفع مبلغاً معيّناً _ويحدّده من أول الأمر_ مقابل كل يوم يتأخر عن تسديد دَينه، ففي هذه الصورة فقط يجوز.

س20: تقوم فكرة البنك الإسلامي على آلية (المشاركة في الربح والخسارة) كبديل لنظام (المداينة بفائدة)، وهو ما يعرف تاريخياً بالمضاربة.
عدا ذلك يقوم البنك الإسلامي بكل أساسيات العمل المصرفي الحديث، وفقاً لأحدث الطرق والأساليب الفنية، لتسهيل التبادل التجاري وتنشيط الاستثمار. وتأسيساً على حرمة الربا، وعلى مقولة أن (الفائدة هي عين الربا)، يذهب مختصون في الاقتصاد الإسلامي إلى القول بأن النقود لا تلد في حد ذاتها نقوداً، وهذا – بنظرهم – من المبادئ الرئيسة لفكرة البنك الإسلامي، حيث إن الأصل في النقود أن يُتاجر بها كأداة في النشاط الاقتصادي، ولا يتاجر بها كسلعة، وأن العمل هو المصدر الأصيل للكسب، وأن الربح يعد مكافأة على العمل.
وبشيء من التفصيل، يتعامل البنك الإسلامي مع المودعين على أساس (عقد المضاربة)، حيث يكون المودعون (أرباب أموال)، ويكون البنك (مضارباً).
والبنك كمضارب يعد وكيلاً، أي أميناً على ما بيده من مال، والفرق بين مجموع الأرباح التي يحصل عليها البنك من مضارباته مع عملائه (مستخدمي الأموال)، وما يدفعه للمودعين من أرباح وفقاً لعقد المضاربة الذي يحكم علاقته معهم، يمثل (صافي) الربح أو عائد البنك. لكن الشيء المؤكد أن البنوك الإسلامية لم تقدم حتى الآن حلاً للمشكلة الإنسانية المرتبطة بحاجة المعسر، بحيث لا يقع فريسة استغلال أرباب المال. بل لعله أدخلت دائرة الاستغلال من حيث تدري ولا تدري، فالمودع لدى هذه البنوك يحاول تجنب الربا أخلاقياً، والبنك الإسلامي يقوم على استغلال هذا الدافع، فيحرص على مصلحة البنك أولاً، وإن على حساب المودعين الذين عليهم أن يتحملوا أخطاء البنك وتقصيره في إدارة أموالهم، بحجة آلية التعامل الشرعي/ الأخلاقي التي يوفرها لهم. وبذلك هنا كمنير ىأن البنوك الإسلامية _ في هذا الإطار _ قدمت تكنيكاً لتجاوز إشكالية الفائدة، لكنها في المقابل قدمت برجوازية ذكية ذات مهارة في العمل الاقتصادي، كما أن أجندتها ليست أخلاقية بالضرورة، ما هو رأي سماحتكم في (البنوك الإسلامية) التي تعمل وفق هذه الرؤى؟
ج: إذا فكّر مؤسسو البنوك والمصارف يوماً في أن لا يقعوا في الربا، وفي عواقب الربا الوخيمة التي تودي بسعادة أصحاب البنوك وسعادة المجتمع أيضاً معاً، كان عليهم أن يتفقّهوا في أحكام المعاملات التي جاء بها الإسلام الحكيم ويطبّقوها بعد معرفتها تطبيقاً دقيقاً ومن دون أيّة زيادة أو نقيصة، ويفتحوا أبواب البنوك في وجه المحتاجين لـ(للقرض الحسن) وإمهالا لمعسر، وقد وعد الله من يفعل ذلك مضافاً إلى الأجر والثواب بالخلف والجبران، فإنهم لو تعلّموا الأحكام وطبقوها بدقة لسعدوا وسعد بهم مجتمعهم أيضاً. وأقل ما يمكن مراجعته لمعرفة الأحكام هو كتاب «المسائل الإسلامية» تحت عنوان «أحكام البيع والشراء»، والعناوين التي بعده. علماً بأن للبنك أن يتعامل مع المبالغ المودعة معاملة المضاربة الشرعية بشروطها، ويجعل نسبة مئوية من الأرباح العائدة من التجارة بالمال لصاحب المال، ولا يجوز تعيين مبلغ قطعي من الربح، إلا إذا تمت التجارة والعمل بالمال وحصل ربح وفائدة، بعد ذلك يمكن أن تتم المصالحة بين البنك والمشتري على مبلغ قطعي ومعيّن، وأما قبله فلا يجوز، كما أن للبنك أن يبيع في معاملة حقيقية ما يملكه من بضاعة – مثلاً –للمشتري بمبلغ معيّن نقداً، ثم يشتريها منه بمبلغ أكبر نسيئة ويقسّطه، بأن يرفع للمشتري شهرياً مبلغاً معيناً، ثم يدفع له باقي الثمن عند رأس السنة، وعند رأس السنة للبنك والمشتري تجديد المعاملة أيضاً.
وينبغي في هذا المجال مراجعة كتاب: «الفقه: الاقتصاد»، وكتاب «الفقه: البيع»، وكتاب «الفقه: التجارة» وغيرها، من الكتب ذات الشأن، كما أن للسيد المرجع الشيرازي (دام ظله) كتاب «البنك الإسلامي»، وهو مفيد أيضاً.

س21: فی بعض البقالات والمحلات التجاریة عندما یشتري الشخص بمبلغ ( مثلاً) 20 دينار و20 فلساً یقوم العامل فی المحل ولیس صاحب المحل بإعفاء المشتري من 20 فلساً فهل یجوز للعامل فی المحل فعل هذا؟
ج: نعم يجوز للعامل ذلك إذا كان مجازاً من قبل صاحب المحل، كما ويجوز للمشتري أخذ ذلك ولا يجب عليه الفحص عن رضا صاحب المحل وعدمه، إذ ظاهر أصل الصحة أنه مخوّل عن صاحب المحل بمثل هذا التسامح.

س22: ما رأي سماحتكم في رجل استودع مائة دينار عند شخص آخر وهذا الأخير تصرّف بالمبلغ من دون إذن وأدخلها في عمله التجاري واستحصل على أرباح. وبعد ذلك طالبه المالك فأرجع المائة.. ولكن ليست هي بنفسها كما هو معلوم، فما حكم هذه المعاملة؟ وهل يجب عليه إخبار المالك؟ وما حكم المبلغ المستحصل (الربح) من المبلغ الأصلي؟
ج: التصرف في الوديعة إذا لم يكن بإذن مالكها، فهو موجب للضمان إذا تلفت، وإذا ربحت كان الربح لمالكها، والأفضل أن يتصالحا معاً عليه، إلاّ إذا أخبره التصرّف فيها بذلك، فرضي بالتصرف، أو رضي بأن يكون ربحها له، فيكون الربح حينئذ له.

س23: لو أن شخصاً في طفولته سرق شيئاً بقيمة ألفين دينار من ناس،ثم عندما كبر أراد أن يبرئ ذمته،هل يكفي أن يدفع ألفي دينار بنية رد مظالم؟ أم يتصدق عن أولئك الناس؟
ج: إذا كان يعرف أصحابها أو أحداً من ورثتهم وجب طلب رضاهم، أو إيصالها إليهم ولو بعنوان الهدية ونحو ذلك وبالقيمة الفعلية، نعم إذا كان لا يعرف أصحابها ولا ورثتهم أعطى قيمتها بالسعر الفعلي بعنوان ردّ المظالم عن أصحابها إلى الحاكم الشرعي أو استأذنه بالتصدق عنهم.

س24: إن أجاز الشريك لنفسه أخذ العمولة ، وبدون علم بقية الشركاء قام بصفقة تجارية أخرى، ولكن خاسرة، وبعد أن علم الشركاء بالحالتين فهل يتحمل هو التعويض الكلي أو الجزئي؟ وهل يجوز لشركائه تغريمه بسبب تقصيره الذي هو السبب في الخسارة المذكورة؟
ج: لا يجوز للشريك التصرف في المال المشترك إلاّ بإذن من بقية الشركاء وموافقتهم، وعليه: فإذا تصرف بما لا يجوز له ولم يحصل على موافقة لاحقة منهم وخسر، وجب عليه التعويض لبقية الشركاء كما أن لبقية الشركاء حق المطالبة بالتعويض أو العفو عنه.

س25: شخص لديه دكان يعمل به فيأتي شخص يترك سلعة عن نسيان في الدكان، فهل يحق لصاحب الدكان أن يتملك هذه السلعة إذا لم يظهر صاحبها؟ ومع جواز ذلك هل يبقى شيء في ذمته مع عدم ظهور صاحب السلعة؟
ج: لا يحق على الأحوط وجوباً أن يمتلك صاحب المحل السلعة المذكورة، بل يلزمه الانتظار حتى يأتي صاحبها إلا أن يخاف فساد السلعة أو ييأس من مجيء صاحبها، ففي هذه الصورة تكون من مجهول المالك ويكون أمرها إلى الحاكم الشرعي، فيعطيها هي أو قيمتها بعنوان ردّ المظالم عن صاحبها إلى المرجع، أو يستأذنه في التصرف فيها.

س26: ما حكم أخذ الأموال من لجان المشتريات إذا كنت موظفاً، باعتبارها هدية من اللجنة تقديراً لجهود الموظف؟
ج: أخذ الهدايا في مثل المذكور في السؤال جائز، ولا إشكال فيه.

س27: إذا وعدَ أحد الشريكين شريكه بأن يهبه دكاناً من حصته، ومات الواهب قبل الوفاء بوعده، هل يحق للشريك أن يطالب ورثة شريكه المتوفى بالهبة؟
ج: لا يحق للشريك أن يطالب ورثة شريكه المتوفّى بشيء، لأن الهبة لم تتحقق شرعاً، وإنما كان وعداً بالهبة فقط، علماً بأن الشريك إذا توفي انفسخت الشركة، وعلى الشريك أن لا يتصرف بشيء إلاّ بعد إذن وصيّ الميت أو وليه من الورثة.

س28: شخص وضع عندي مبلغاً من المال أمانة، وخولني أن أتصرف به، إذا فعلت فصرفته في تجارة معينة، وربحت مقداراً معيناً من المال، فهل يجب عليّ إعطاء صاحب المال جزءاً من الربح؟
ج: إذا كان المستفاد عرفاً من تخويله في التصرف بهذا المال المودع أمانة عنده، يشمل هذا التصرف الذي قام به من استثمار المال أيضاً: فالربح كلّه يكون للأمين وحده، وأما إذا لم يشمل هذا النوع من التصرف، فهو مضافاً إلى ضمانه رأس المال يكون ضامناً لأرباحه أيضاً، إلاّ إذا وافق صاحب المال وأجاز له أخذ الربح.

س29: ما حكم القرض من مصارف حكومية مع تحديد الفائدة والتي هي 7%، فإذا أراد شخص أن يقترض عشرة ملايين، هل هو جائز؟
ج: لا يجوز إلاّ إذا كان مضطراً إليه، وإذا أخذه مع كونه مضطراً، فإنه يعطي الفائدة لهم بنية الهدية.

س30: في موضوع المضاربة، متى يستحق العامل نسبته المتفق عليها من الربح؟ هل يستحقها في أول عملية بيع وشراء؟ أم يستحقها في نهاية كل يوم من أيام العمل؟ أم يستحقها بعد نهاية البضاعة؟ أم يجب الاتفاق على ذلك ضمن عقد المضاربة أو في شروط خارجية؟ فإذا حصل ربح في بعض المبيعات وخسارة في بعضها، فهل تجبر الخسارة بالأرباح، ثم يقسم الصافي من الربح بين العامل وصاحب المال؟
ج: في المضاربة شروط عشرة ذكرها الفقهاء أو بعضها في رسائلهم العملية، وقد جاء قسم من تلك الشروط في كتاب «المسائل الإسلامية» تحت عنوان «أحكام المضاربة»، ومن جملة تلك الشروط تعيين حصة العامل من الأرباح العائدة تعييناً نسبياً مثل نصف الأرباح أو ربعها أو عشرها مثلاً، ولا يصح تعيين مقدار مقطوع كألف مثلاً في كل شهر، ويملك العامل حصته من الربح بمجرّد ظهوره، لكن يبقى غير مستقر أي غير نهائي، فإذا حصل خسران أو تلف يجبر بالربح إلى أن تستقر ملكيته، علماً بأن الاستقرار يحصل بعد بيع البضاعة وصيرورتها نقداً والفسخ والقسمة، والمضاربة هي معاملة شرعية جائزة، وليست لازمة، ولذلك يصح لكل من المالك أو العامل أن يفسخ المعاملة متى شاء.

س31: هل يجوز للشريك أن يأخذ عمولة على بيع أو شراء المال المشترك من دون اتفاق على ذلك؟ علماً بأن الشريك الآخر يناله بعض الجهد من جراء تلك المتاجرة، وهو أيضاً قد يقوم بنظيرها، ولا يأخذ عمولة؟
ج: يجب على الشريكين، بالنسبة لأمور الشركة، تعيين كون العمل من أحدهما أو من الاثنين، مع استقلال كل واحد منهما أو بالانضمام، وهل يكون للعامل أجرة معيّنة أو لا يكون، ونحو ذلك من الأمور المرتبطة بالشركة، فإذا لم يعيّنا شيئاً من ذلك، فلا يجوز لواحد منهما التصرف إلاّ بإذن الآخر، ومع الإذن يجب ملاحظة المصلحة في كل أمر يقوم به الشريك تجاه شريكه الآخر، ولا يكفي عدم وجود المفسدة فيه، ومنه يظهر جواب السؤال وأنه لا يجوز المذكور فيه.

س32: هل يجوز للشريك أن يدخل أموال شخص آخر من دون أن يضبط تلك الأموال وما يقابلها من بضاعة عند البيع والشراء في سجل أو نحوه؟ مع تعرضه للنسيان والاشتباه، وتسامحه في ذلك، بالرغم من إصرار شريكه على عدم التهاون بذلك بعد علمه بدخول تلك الأموال في المال المشترك؟
ج: لا يجوز للشريك أصل الإدخال إلاّ مع إذن الشريك الآخر، ومع إذنه لا يجوز له عدم ضبطها فيما إذا خاف النسيان والاشتباه.

س33: هل دفع الشيك بمنزلة دفع المال؟ فتبرئ ذمّة الدافع بمجرد دفعه للبائع؟
ج: دفع المشتري الشيك بمجّرده لا يكون سبباً لبراءة ذمته تجاه البائع، وإنما تحصل براءة الذمّة حين يتحول الشيك إلى المال المطلوب.

س34: إذا رفض المدين الوفاء بدينه، مع قدرته على ذلك، بحيث اضطر الدائن إلى مراجعة المحكمة الشرعية أو غيرها، فهل يحق له مطالبة المدين بمصاريف المحكمة وغيرها مما يصرفه في سبيل تحصيل الدين؟
ج: إذا كان المدين غير قادر على الوفاء بالدين، فيجب على الدائن أن يصبر عليه حتى يصير قادراً، كما قال الله تعالى: «وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة» البقرة:280، نعم لو كان المدين قادراً على الوفاء، ولكنه كان يماطل، جاز للدائن حينئذ مطالبته، وإذا لم يمكنه استيفاء طلبه إلا عبر مراجعة المحكمة، فلابد من مراجعة المحكمة الشرعية، ولا يجوز مراجعة غير الشرعية إلاّ إذا توقف استيفاء الحق على مراجعتها، وحينئذ يجوز له مطالبته بالمصاريف التي صرفها بالفعل حتى استوفى ديونه، لا المصاريف التقديرية.

س35: إذا استأجرت منزلاً، فأيّ المعاملتين أصح؟ أن أعطي المؤجر رهناً خمسين مليوناً مع 300 ألف تومان أجرة شهرياً، أم أعطيه 300 ألف تومان أجرة، وأدفع له قرضاً خمسين مليون توماناً؟ هل الأولى ربوية والثانية ليست ربوية؟ أرجو التفصيل والتوضيح؟
ج: كلتا المعاملتين صحيحة وغير ربوية، لأن المنزل في كلتا الصورتين هو وثيقة مقابل المال، ويجيز مالك المنزل لصاحب المال التصرف في المنزل مقابل مال الإجارة. علماً بأن لصاحب المنزل أيضاً أن يأذن لصاحب المال بالتصرف بالبيت مجاناً وبلا أجرة.

س36: لدي مبلغ من المال يقدّر بمليون دينار، أعطيته للتاجر على شرط أن يعطيني مائة دولار أرباحاً عن كل شهر مع ضمان أصل المبلغ، فهل هذه المعاملة صحيحة؟
ج: هذه المعاملة تسمّى بالمضاربة، ولصحتها شروط منها: تعيين نسبة مئوية من الأرباح العائدة وبصورة مشاعة، مثل خمسين بالمائة لكل منهما، أو خمس وعشرين بالمائة لأحدهما والباقي للآخر...وهكذا، وأما إذا كان بصورة مقطوعة كما في السؤال فهو من الربا الباطل والحرام.

س37: ما حكم أخذ فائدة المصارف الأهلية أو الحكومية إذا كانت متغيّرة خلال العام مثلاً من (12 إلى 10 إلى 8%) علماً بأن البلد إسلامي؟
ج: الفوائد المذكورة إذا لم تكن ضمن معاملة شرعية تكون ربوية، وفي الأهلية لا طريقة لتحليلها إلا إذا كانت غير ثابتة المقدار، وتتمّ المصالحة بین الزبون ومدير البنك عليها، وفي الحكومية يكفي إعطاء خمسها فوراً، وهو غير خمس رأس السنة الخمسية.

س38: إذا رفض المدين الوفاء بدينه مع قدرته على ذلك، بحيث اضطر الدائن إلى مراجعة المحكمة الشرعية أو غيرها، فهل يحق للدائن مطالبة المدين بمصاريف المحكمة وغيرها مما يصرفه في سبيل تحصيل الدين؟
ج: إذا كان المدين غير قادر على وفاء دَينه، فيجب على الدائن - كما قال الله تعالى: «وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة» البقرة:280 - أن لا يطالبه حتى يصبح قادراً على الوفاء، نعم إذا كان المدين قادراً على الوفاء ولكنه كان يماطل ولا يفي بديونه، جاز للدائن حينئذ مطالبته، وإذا لم يمكنه استيفاء طلبه إلا عبر هذه الأمور، جاز له مطالبته بالمصاريف التي صرفها بالفعل حتى استوفى ديونه، لا المصاريف التقديرية.

س39: زوجي في لجنة الرواتب، وهذه اللجنة تستقطع ألف دينار شهرياً من كل موظف، وهذا يجري بعلم الموظفين، هل يجوز لزوجي التصرف بهذا المال المستقطع؟
ج: الاستقطاع المذكور لا يكفي في تجويزه علم الموظفين به، وإنما يجب إحراز رضاهم أيضاً، وأنهم يتبرّعون به عن طيب نفس، وإلاّ حرم الاستقطاع، ويحرم التصرف فيه ويجب إرجاعه إليهم.

س40: اشترك اثنان في بناء أرض مناصفةً، فلو أعطى أحد الشريكين النصف الذي عليه نقداً لقاء شراء المواد التي يحتاجها البناء، بينما الشريك الثاني أعطى صكوكاً، ثمّ انكشف بعد مدة عدم وجود رصيد مالي لتلك الصكوك، فهل على الشريك الأول مسؤولية الأداء وتسديد الصكوك؟
ج: إنما يكون الشريك الأول مسؤولاً عن الأداء وتسديد الصكوك، إذا كان هو المباشر في شراء مواد البناء بهذه الصكوك، وأما إذا كان المباشر في شراء مصالح البناء بهذه الصكوك هو الشريك الثاني، فإنه يكون هو الذي يجب عليه الأداء وتسديد صكوكه.

س41: شخص وضع عندي مبلغاً من المال أمانة، وخولني أن أتصرف به إذا أردت ذلك، فصرفتها في تجارة معينة، وربحت مقداراً معيناً من المال، فهل يجب عليّ إعطاء صاحب المال جزءاً من الربح؟
ج: إذا كان المستفاد عرفاً من تخويله في التصرف بهذا المال المودع أمانة عنده، يشمل هذا التصرف الذي قام به من استثمار المال أيضاً: فالربح كلّه يكون للأمين وحده، وأما إذا لم يشمل هذا النوع من التصرف، فهو مضافاً إلى ضمانه رأس المال يكون ضامناً لأرباحه أيضاً، إلاّ إذا وافق صاحب المال على ما صنع، وأجاز له الربح.

س42: ما حكم الأموال مجهولة المالك أو غيرها، إذا صرفت بدون إذن الحاكم الشرعي، أو نيابة عنه؟
ج: يستأذن الحاكم الشرعي فيما صرفه، فإن أجاز ذلك فلا شيء عليه، وأما إن لم يأذن له فيسدّده إليه ثانية بعنوان ردّ المظالم.

س43: هناك فرن خبز أراد صاحبه أن أشاركه، فأخبرته أني حالياً لا أملك المبلغ، ولكن كلّفت أحد المعارف أن يقترض المبلغ، ويعطيه لصاحب الفرن، ويكون التسديد للمقترض منه عن طريق الربح المستحصل من الشراكة، والسؤال: هل أنا في هذه الحالة (حيث لم أدفع أي مبلغ والتسديد ليس مني) أعتبر شريكاً مع صاحب الفرن؟
ج: إذا قام الشخص (المكلّف بالاقتراض) بـما طُلِبَ منه بالوكالة أو بالنيابة عن الذي كلّفه، صحّت الشراكة.

س44: ما هو الحكم الشرعي من أخذ القروض والسِّلَف من البنوك والمصارف الحكومية في البلاد الإسلامية ؟
ج: إذا كانت القروض والسلف بلا فوائد، فيجوز أخذها، وأما إذا كانت مع فوائد ولو قليلة، فلا يجوز أخذها إلا للمضطّر إليها، ويدفع الزيادة بقصد الهدية.

س45: هل يجوز أخذ قرض من بنك حكومي وتسديد القرض مع الفائدة بالتقسيط لمدة لا تقل عن 15 أو 17 سنة؟ وهل يجوز فعل نفس الأمر مع بنك أهلي؟
ج: القرض إذا كان مع الفائدة فهو من الربا، ولا يجوز سواء للتجارة أم لغيرها، نعم إذا كان الإنسان مضطّراً لذلك جاز ودفع الزائد بعنوان هدية، ولا فرق في الأمر بين البنك الأهلي والحكومي.

س46: لو اقترض مسلم من مسلم مبلغاً من المال، ثم بعد مدّة انخفضت القيمة السّوقيّة لتلك العملة، فكم يدفع المقترض للمقرض؟ هل المقدار الذي اقترضه نفسه، أم ما يساوي قيمته السّوقيّة حين الوفاء، وهل هناك من فرق فيما لو كان المقرض كافراً؟
ج: لا فرق في المسألة بين المسلم وغيره، والحكم هو أنّه لو رضي المقرض بالمبلغ نفسه جاز، وإلاّ وجب تسديد القرض بالقيمة يوم الأداء ويكون مقداره بتعيين خبير ثقة، أو المصالحة على المقدار.

س47: شخص أعطاني مبلغاً من المال، وأراد منّي راتباً شهرياً على هذا المبلغ، وقال لي: إنّ هناك فتوى عند بعض المراجع (حفظهم الله تعالى) بأنّه يجوز أن يقول لي: أنا شريك معك بنسبة خمسين بالمائة مثلاً، ولكن لا أعلم ما هو ربحك، فأنا صالحتك على ألف دولار للشّهر الواحد مثلاً، والسؤال هل هذه المعاملة صحيحة عندكم ؟
ج: المعاملة المذكورة ليست صحيحة، وإنّما تكون صحيحة فيما إذا كانت على نحو المضاربة بأن يكون المال من شخص والعمل أو التّجارة بالمال من شخص آخر، وتكون لصاحب المال نسبة مئوية معيّنة من الأرباح العائدة من هذا العمل أو التّجارة، فإذا تمّت الموافقة والتّجارة بالمال وحصل الربح في الشّهر الأوّل، كان لصاحب المال من هذا الربح ما عيّنه من النّسبة المئوية كخمسين بالمائة أو أقل أو أكثر، وبعد حصول التمييز ومعرفة حصة صاحب المال من الربح يجوز لهما حينئذ أن يتصالحا على مقدار معيّن يتوافقان عليه لكل شهر من الشهور الآتية، وأمّا المصالحة قبل ذلك فليست بصحيحة.

س48: أحد الأشخاص له دَين على آخر، فقام المديون وأعطى شيكاً بتمام الدَّين للدائن، فأعطاه الدائن لثالث له عليه دَين، ولكن لمّا ذهب الثّالث لصرفه من البنك تبيّن أنّ الأوّل (أي معطي الشيك) لا رصيد له، السؤال: هل يعود الثّالث بدَينه على المديون الأوّل (أي معطي الشيك) من باب الحوالة، وتبرأ ذمّة الثّاني أم يرجع على صاحبه الذي أعطاه الشيك؟
ج: يحق للثّالث أن يعود على الأوّل وتبرأ ذمّة الثّاني، ويحق له أن يرجع إلى الثّاني ويرجع الثّاني إلى الأوّل.

س49: هل يجوز لي أن أبيع شيكاً بـ ١٠٠٠ دينار حالّاً بشيك بقيمة ١٥٠٠ دينار حالّاً؟ وماذا لو بعت شيكاً ب١٠٠٠ دينار حالّاً بشيكٍ ١٥٠٠ دينار مؤجّلاً يصرف بعد سنة؟
ج: لا يجوز في كلا الفرضين.
س50: ما الإشكال في الثّاني؟
ج: الثّاني هو نفس الأول في الحكم، ولا فرق بينهما فيما عدا المدّة، والأجل هنا ليس مفرّقاً.

س51: إذا كان الدّولار يباع ب(1250 دينار) في السّوق، ولكن أردت أن أبيعه بثمن يُسلَّم إلي بعد عشرة أشهر فبعته ب(1500 دينار)، فهل هذه المعاملة جائزة؟
ج: بيع عملة بعملة أخرى يجوز وإن كان بقيمة أغلى، وأمّا بيع عملة بنفس العملة فلا يجوز إلاّ إذا كان مساوياً.

س52: صديقي عنده صيرفة لشراء وبيع العملات الأجنبية، وأنا بحكم صداقتي معه أرسل له زبائن، ويعطيني مبلغاً من المال لقاء ذلك، وكذا آخذ من الزبون الذي أرسله إليه، أي آخذ من الطرفين، فهل هذا جائز؟
ج: لو كانت الدلالة في هذا المجال متعارفة ولها أجرة متعارفة، جاز.

س53: أعلم بأنّ "أموال الدولة" هي أموال عامّة لا يجوز التجاوز عليها، لكن هل هناك استثناء في ذلك الحكم، حيث إنّ هناك مَنْ "يبرّر" مد يده على تلك الأموال؟
ج: لا استثناء في الأموال العامّة، والتبرير ليس في محله وهو غير صحيح أكيداً.

س54: شخص له دَين في ذمّة شخص آخر فيأخذ منه «كمبيالة» بذلك الدَّين، ثم يرغب أن يبيع دَينه المؤجّل هذا بأقل منه حالّاً، فما هو الحكم في ذلك؟
ج: لا إشكال فيه.

س55: هل يعد قبض الشيك قبضاً للمال؟
ج: قبض الشيك هو نوع قبض لما يحتويه من مال وغيره.

س56: من المعلوم أنّه يعتبر في صحّة عقد المضاربة أن يحدّد الرّبح بين المالك والعامل بالنّسبة كالنّصف مثلاً، فلو حدّد بالكم كالمائة لم يصح، السؤال:
1- هل في حالة التّحديد بالكم المقدّر لا يصح العقد كمضاربة ويصح كعقد مستقل أم يبطل مطلقاً؟
2- لو كان مقدار الرّبح الشّهري أو السّنوي من التّجارة المعيّنة معلوماً بالأرقام، فهل يجيز هذا تحديد الرّبح بالكم المعيّن؟
ج: 1- يبطل العقد ويصبح من الرّبا، نعم لو تعيّن الرّبح بالنّسبة، وظهر الربّح وتـمّ الفرز بحسب النّسب المتّفق عليها جاز للطرفين المصالحة بـمقدار محدّد للشّهور القادمة.
2- يُعرف من الجواب السابق.

س57: ما حکم اشتراط المقرِض على المستقرِض أن یراعي الآخر عند الإرجاع نسبة التضخّم في الاقتصاد، فعلی سبیل المثال إذا کان التضخّم فاحشاً یرجع المستقرِض المبلغ المالي الأصلي بالإضافة إلى مقدار الارتفاع، وفي حال حدوث انکماش اقتصادي بنسبة فاحشة يُرجع المستقرِض المبلغ الأصلي مع إنقاص مقدار الانخفاض من المبلغ الأصلي؟
ج: يجوز الشرط المذكور _ فإنّه لا يعدّ فائدة حتى يكون ربا ويشمله التّحريم _ بل حتّى لو لم يشترط المقرِض ذلك، فإنّه لو حصل ارتفاع فاحش أو انخفاض فاحش في قيمة العملة وجب التسديد بقيمة يوم إرجاع القرض إلى المقرِض.

س58: مبلغ من المال أعطيه لرجل على أن يعمل به، وهو مرّة يحدّد الفائدة، ومرّة يقول الفائدة من واحد إلى خمسة على أن لا تكون خسارة، وإذا حدث أي طارئ فالمبلغ مضمون في هذه المعاملة، هل هذه الطّريقة صحيحة وجائزة ؟
ج: المعاملة المذكورة من المضاربة، ويجوز فيها اشتراط صاحب المال عدم تحمّل الخسارة، وأمّا تحديد الفائدة في مقدار مقطوع من المال فلا يجوز، وإنّما يجب أن يكون بحصّة مشاعة من الربح العائد عبر العمل بذلك المال، كالنّصف، أو الثّلث، أو الرّبع ونحوها، نعم إذا تمّ تعيين الحصّة المشاعة من الربح كالنّصف مثلاً، فإنّه بعد ظهور الرّبح وتقسيمه بحسب النسبة المتفق عليها يجوز لهما بعده المصالحة بـمقدار مقطوع من المال عن الفوائد العائدة للأشهر القادمة.

س59: أعطيت مبلغاً لشخص، وقال لي أنّ الرّبح 10 % أو من 10 إلى 20 % وأنّ المبلغ مضمون عند حصول أي طارئ، هل تصح هكذا معاملة؟
ج: هذه المعاملة يقال لها: المضاربة، ويجب فيها تحديد نسبة مئوية من الربح العائد عبر تشغيل المال بالتجارة ونحوها _ وليس بالقياس إلى رأس المال _ تحديداً دقيقاً، والخسارة تكون على صاحب المال، نعم مع تقصير العامل تكون الخسارة عليه، إلّا إذا اشترط أحدهما عدم تقبّل شيء من الخسارة، أو اتفقا على أن تكون الخسارة على الطرفين مناصفة أو وفق نسبةٍ أخرى.

س60: هل یجوز تـملّك الأسهم البنکیة التي تتعامل بالربا؟ وإن لم يكن جائزاً، فما هو حكم الأرباح التي تمّ الحصول عليها، هل يجب التصدّق بـها أم تسليمها للحاكم الشّرعي؟
ج: يجوز بنسبة مئوية قليلة كالواحد بالمائة من رأس مال البنك، ويخمّس نسبة الحرام من الأرباح فور حصولها، وهو غير الخمس الواجب عند حلول رأس السّنة الخمسيّة.

س61: هل هناك فرق في الحكم بين البنوك في دول المسلمين والبنوك في دول غير المسلمين، هناك من يرى جواز أخذ الفوائد كاملة من البنوك الأجنبية حتى التي في دول المسلمين؟
ج: نعم هناك فرق بينهما من بعض الجهات مثل جواز أخذ المسلم الربا من غير المسلم، أو جواز بيعهم ما يرونه حلالاً وجائزاً إلّا الخمر والخنزير.