المكاسب

س1: أعمل في شركة كندية لهندسة الاتصالات وهذه الشركة بدأت تجاهر بالعمل مع شركات إسرائيلية، وحتى إنها اشترت فرعا لها هناك. والمشروع الذي أعمل عليه الآن هو من المشاريع المشتركة، وغالباً ما الزم بالاشتراك في هذه الاجتماعات. سؤالي ما الحكم الشرعي في هذا؟

ج: إذا كان فيه تقوية لإسرائيل لم يجز.

س2: اشتريت مطعماً في كندا لبيع المأكولات العربية ويتردد علي بعض الكنديين الذين يعملون ببعض الشركات بأجر يومي فتدفع إليهم هذه الشركات شيك بالمبلغ الذي يستحقونه. وبما أن هؤلاء ليس لديهم حساب بالبنك أو ليس عندهم الوقت الكافي للذهاب إلى البنك لصرف الشيك فيأتون إلينا لنصرفه لهم فنحن نقوم بالعمل الآتي: نأخذ منهم الشيك ونعطيهم المبلغ مع أخذ بعض المال منه كأجرة على صرف الشيك فإذا كان قيمة الشيك عشرة دولارات ندفع لهم سبعة أو ثمانية دولارات والباقي كعمولة لأننا نذهب إلى البنك حتى نصرف الشيك فنصرف بعض الوقت مع دفع بعض العمولة الرمزية إلى البنك. مع العلم أن هؤلاء العمال موافقين على هذا الاتفاق. وفي بعض الأحيان نصرف لهم الشيك مجاناً على شرط أن ينفق خمسه دولارات لشراء المأكولات من المحل. نرجوا منكم توضيح الحكم الشرعي على رأيكم ورأي السيد الخوئي؟

ج: لا إشكال في ذلك.

س3: هل يجوز العمل في شركة صاحبها هندوسي.. مع العلم أنّ الشركة لا تتعامل بالمحرمات؟ وليس هناك بديل للعمل مع غيره من المسلمين حالياً؟

ج: لا بأس بذلك في حد ذاته.

س4: ما رأي سماحتكم في التأمين على الحياة، وهل باعتقادكم أنه ضروري في ظل الوضع الراهن وصعوبة مستلزمات الحياة؟

ج: يجوز التأمين على الحياة وسائر الممتلكات، كالتأمين على السفينة في البحر والطائرة في الجو، لأنها معاملة عقلائية وأما الضرورة فيقدرها المكلف.

س5: بصفتي مدير مشتريات أحد الشركات وأتعامل مع الكثير من موردي المواد اللازمة للشركة فتعرض علي هذه الشركات نسبة مئوية من المال مقابل مشترياتي من تلك الشركات فما هو حكم المال المأخوذ عن هذا الطريق، علماً أنه بدون علم الشركة؟

 ج: لا بأس إذا كان إعطاء المبلغ والنسبة من المال مقابل المشتريات لا يؤثر على أصل القيمة السوقية لتلك المشتريات (أي لا يزيدها على قيمة السوق بحيث يمكن للشركة أن تحصل على هذه السلع من مكان آخر بسعر أرخص).

س6: في ما لو افتتحت محلاً تجارياً لبيع تلك المواد و وردت إلى الشركة التي أعمل بها من محلي الخاص بدون علم الشركة بنفس أسعار السوق فما حكم هذه المعاملة؟ وما حكم المال المأخوذ من هذه المعاملة؟

ج: كالسابق.

س7: لدينا مركز لبيع الملابس من الماركات العالمية ومنها ماركة سبنسر وقد سمعنا عن هذه الشركة أنها ترجع إلى شخص يهودي الأصل وكل إيراد هذه المنتجات يودعها أو يهبها إلى الدولة الصهيونية وهذا ما سمعناه ولسنا متأكدين من هذا القول فما رأي الشارع المقدّس حول هذا الموضوع وهل يجوز لنا شراء أو بيع وترويج مثل هذه البضائع؟

ج: إذا علمت بأنها مرتبطة بإسرائيل فلا يجوز الشراء منها والتعامل معها.

س8: شخص يعمل في أحد المطاعم ويقوم بعملية الشراء لهم، ومن المعلوم أن المواد الغذائية لها سعر ثابت متعارف عليه، فماذا لو حصل الشخص على تخفيض من المتعامل معهم واتفق على أن يكتبوا له في الفاتورة السعر الأصلي ليبقى له الفائض من المال.. فما هو حكم هذا المال؟

ج : إذا رضي صاحب المطعم بذلك فجائز.

س9: تردد في الآونة الأخيرة الكثير من الدعوات لمقاطعة المنتجات الأمريكية بسبب دعمها للكيان الصهيوني الغاصب، ما رأي سماحتكم في مثل هذا الموضوع؟

ج : لا يتعامل مع الشركات الصهيونية.

س10: هل يجوز بيع ما يصنع من المجسمات الكاملة أو الناقصة المنسوبة للسيدة مريم أو لنبي الله عيسى (صلى الله عليه وسلم)، للنصارى وغيرهم؟

ج : لا بأس إذا لم تتخذ للعبادة ولم يكن فيها هتك.

س11: هل يجوز شراء البضائع الإسرائيلية وبضائع الدول التي تدعم إسرائيل مادياً؟

ج : لا يتعامل مع الشركات الصهيونية.

س12: ما حكم الشراء بالتقسيط، علماً أن الشراء بالتقسيط تكون فيه قيمة المادة المشتراة أعلى بكثير من قيمتها الاعتيادية?

ج : جائز.

س13: هل يجوز أخذ الحاجيات أو الأعمال التي يقوم بها العامل في القطاع الحكومي إلى بيته ويتملكها من غير إذن أو إجازة المسؤول المباشر؟

ج: مشكل.

س14: أعمل في شركة مسؤولاً عن العمل والعمال وأقوم بتقييم العمال لغرض صرف زيادة سنوية لكل عامل وحسب كفاءته في العمل، وعندما أرفع التقييمات إلى المسؤول المباشر يقوم بتغيير هذا التقرير حسب رغبته ظالماً الكثير من العمال ويقوم بإجباري على تنفيذ هذه الأوامر، فما الحكم في ذلك؟

ج: ليس عليك أن تعمل إلا ما بوسعك، قال تعالى: (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) نعم إذا كان ذلك يوجب تضييع حق أحد فعليك أن تتداركه.

س15: ما هو رأي سماحتكم في المتاجرة والبيع في أجهزة الاستقبال الفضائية التلفزيونية والمعروفة لدينا باسم(الستلايت)؟

ج: لا إشكال فيه.

س16: أعمل سائق سيارة أجرة وفي بعض الأحيان يطلب مني بعض الركاب من المسلمين وغير المسلمين إيصالهم إلى محلات بيع الخمور لغرض شرائها، فهل يجوز لي إيصالهم وأخذ الأجرة على ذلك؟

ج: الأحوط الترك.

س17: هل يجوز لشخص أن يعمل في مشغل صاحبه والعياذ بالله يسب الباري عز وجل ولا ينتهي عن ذلك في حال الغضب؟

ج: إذا أمكنه تغيير عمله فهو الأفضل.

س18: هل يجوز العمل في محل بيع أدوات أعلم أنها مغصوبة؟

ج: لا يجوز.

س19: اتفقت مع عامل لبناء منزل على أن أدفع له مبلغاً معيناً من المال ولكن ضمن شروط منها أنه إذا تأخر عن الموعد المحدد لتسليم المنزل يخصم من المبلغ المتفق عليه حصة معينة، فهل مثل هذا الاتفاق فيه إشكال؟

ج: لا إشكال فيه.

س20: أقوم بتداول الأسهم عبر البورصات العالمية، فهل هناك بعض الشروط الواجب توفرها في الشركات التي أقوم بشراء أسهمها أم أنه يمكن الشراء من أي شركة كانت؟

ج: شركات الخمور لا تجوز.

س21: أمارس عملاً تجارياً ببيع أفلام أجنبية تحمل طابع العنف والمغامرة والجريمة وقد تتخلل هذه الأفلام لقطات لنساء بملابس مبتذلة، فهل يجوز الاستمرار في هذا العمل؟

ج: تحذف اللقطات المحرمة التي تكون سبباً لإشاعة الفساد والفحشاء.

س22: ما حكم العمل في شركة تسويق تجارتها بيع تذاكر دخول الملعب لمشاهدة المباريات وهذه التذاكر بها جوائز تصل إلى الآلاف، وهناك من أدمن شراء هذه التذاكر لمعرفة حظه وليس لغرض دخول الملعب؟

ج: العمل في نفسه جائز.

س23: هل العمل خلاف القوانين الملزمة يعد مكسباً من مكاسب الحرام؟

ج: إذا اشتمل على محرم أو كان مخالفاً لشرط ملزم فلا يجوز.

س24: نعمل في شركة كبيرة وقد نضطر للعمل ساعات إضافية في بعض أيام الأسبوع، وهذه الساعات تكون في غياب المسؤولين فتستغل حيث يقوم البعض بترك العمل وأخذ الراحة، فما هو الحكم في ذلك؟

ج: يلزم الالتزام بمقتضيات العقد الصحيح.

س25: يوجد مطعم في بلد أجنبي يقدم المشروبات واللحوم المحرّمة، ما حكم العمل فيه كعامل لغسل الصحون والكؤوس المقدمة بها هذه المحرمات؟

ج: جائز في نفسه.

س26: هل يجوز للشخص الادعاء على نفسه بالمرض مع تمتعه بكامل عافيته لاستمتاعه بالراحة وعدم رغبته بالعمل؟

ج: الكذب لا يجوز، والإخلال بمقتضى العقد الصحيح لا يجوز .

س27: أكملت تعليمي الثانوي منذ ثلاث سنوات ونظراً لقلة الوظائف فقد أمضيت السنوات الثلاث في البحث عن عمل دون جدوى، وقبل شهرين من الآن تم قبولي في إحدى شركات المطاعم الأمريكية ولكن التعليمات تقتضي من الموظف حلق اللحية والمخالف يكون عرضة للفصل، فهل يجوز لي والحال هذه الاستمرار في هذه الوظيفة، أم يجب علي تركها علماً أنني قد لا أجد وظيفة غيرها أتدبر بها أمري في حال فقدانها؟

ج: إن لم يكن بديل وكان هناك اضطرار تحلق بمقدار الضرورة.

س28: أرغب بفتح مقهى شعبي لغرض التكسب، وفيه تقدم المشروبات المباحة إضافة إلى تقديم الشيشة أو الأركيلة، وقد سمعت أن بعض الفقهاء يحرّم التدخين، فما هو رأي سماحتكم؟

ج: الإمام الراحل(أعلى الله درجاته): العمل جائز، نعم التدخين مكروه.

السيد المرجع(دام ظله): لا بأس بذلك.

س29: ما هو رأي سماحتكم في عمل المحامي في البلدان التي تحكم بالقوانين الوضعية؟ وما هو موقف الشرع مما يتقاضاه من أجور؟

ج: التوسط في حل مشاكل الناس وإحقاق الحق وإيصال الحقوق إلى أصحابها وقطع دابر الجريمة أعمال مباحة بل ربما يكون فيها الأجر بشرط أن لا يتخللها محرم من المحرمات.

س30: أعمل في الإدارة المالية للشركة، ويتطلب ذلك مني أن أقوم بالاتصال بالبنوك لعمل ودائع مقابل فائدة، فهل هذا العمل جائز؟

ج: يعمل في غير ما يرتبط بالفوائد المحرمة أو يستأذن الحاكم الشرعي في ذلك.

س31: ما حكم من يعمل في أحد المستودعات التي تسوّق من ضمن مبيعاتها المشروبات المحرّمة، علماً أنه يعمل بحمل هذه المبيعات في فترة عمله اليومي؟

ج: عليه الاكتفاء بحمل ونقل المبيعات غير المحرّمة، نعم لا بأس بما ينطبق عليه قانون الإلزام كحمل الأسماك المحرّمة لمن يستحلها، أما الخمر والخنزير فلا يجوز.

س32: فتاة تعمل في مؤسسة حكومية تمنع ارتداء الحجاب الشرعي في كافة الميادين، فهل يجوز لها خلع الحجاب والتقيد بهذا القانون؟

ج: لا تخضع للقانون المخالف للشرع.

س33: هل يجوز العمل في تقطيع اللحوم غير المذكاة؟

ج: جائز في نفسه.

س34: ما هو رأي سماحتكم في موضوع كفالة العمالة الأجنبية مقابل مبلغ شهري يتفق عليه الكفيل والعامل، علماً بأن الكفيل لا يؤمّن العمل للعامل؟

ج: جائز ما لم يكن فيه ظلم وإجحاف ولم يشتمل على محّرم.

س35: في بلدنا هناك قانون الإقامة للمقيمين، فهناك أشخاص يأخذون المال من الأفراد مقابل عمل الإقامة لهم ولأقاربهم فهل يجوز ذلك؟

ج: أخذ المال في نفسه جائز، ولكن يلزم رعاية عدم الظلم والإجحاف في ذلك.

س36: امرأة ملتزمة تعمل في مجال تزيين النساء، والعرائس بشكل خاص، هل يجوز لها أن تقوم بهذا العمل مع من هن لسن محجبات, مع العلم بأن الأخت تقوم بهذا العمل في بيتها، ورفض تزيين السافرات في بيتها يسبب لها الحرج؟

ج: إذا لم يقترن هذا العمل بمحرم فلا إشكال فيه.

س37: كيف تتم المشاركة في العمل مع الأجنبي في الغرب؟

ج: المشاركة في نفسها جائزة ما لم تحتو على محرم ولم تستلزم محرماً.

س38: إن أخي يعمل في محل لبيع الخضروات ولحم الخنزير وهو عامل فيه ويأخذ أجرة من صاحب المحل ومعظم المحلات هنا في بلد الاغتراب هكذا، هل الأجرة التي يأخذها حلال أم حرام؟

ج: إذا لم يكن يباشر بيع لحم الخنزير فلا إشكال في أجرته.

س39: هل يجوز لبعض الأشخاص التدخل في أمور مجلس البلدية وتسخير أحد أفراد المجلس لأخذ كل الأمور من قبله فقط، علماً ان هذه الأعمال لا تخدم المنطقة بل تخدم مصالح البعض فقط؟

ج: ينبغي أن يكون التدخل في هكذا أمور، لأجل الصالح العام، والخدمة العامة، كما ان الإضرار بالآخرين غير جائز.

س40: هل هناك كراهة في تجارة الطاووس بيعاً وشراءً وتربيةً؟

ج: لا كراهة في ذلك، ولكن أكل لحمه حرام.

س41: هل يجوز أخذ الربا (الأرباح من غير المسلمين)، وإن كان يجوز، هل يقتصر الربا على المعاملات المصرفية؟

ج: يجوز أخذ الربا من الكفار ولكن لا يجوز إعطاءهم الربا، مع عدم الضرورة، ومعها يجوز أيضاً.

س42: بعض المحلات الكبرى في الدول الأجنبية، تسمح للزبون بأن يُرجع ما اشتراه خلال 90يوما من يوم الشراء، ولا تهتم الشركة في حالة إرجاع الشيء إلا بكونه صالحاً فقط، فهل يجوز شراء شيء من هذه المحلات مع نية إرجاعه مستقبلاً وفق قوانين تلك المحلات؟

ج: إذا لم يرضوا بذلك فلا يجوز.

س43: لو اشترط البائع أن يبيعني البضاعة على أن لا أبيعها داخل البلد وإنما أبيعها في بلد آخر، فهل أعتبر أن هذا الشرط لا قيمة له لأني بعد استلام البضاعة وتسليم قيمتها تكون البضاعة ملكاً لي ولي حق التصرف فيها كيفما شئت, أم يجب الالتزام بشرط البائع؟

ج: الشرط الذي يكون في ضمن عقد لازم يجب الالتزام به، والبيع من العقود اللازمة فيجب الالتزام بما يشترط في ضمنه.

س44: رجل من الأغنياء وله عقارات ومتاجر وما شاكل ذلك، وقد استعار من (ب) بطاقته الشخصية لكي يكتب إحدى المتاجر باسم الشخصية المستعارة، على أن يعطي (أ) مبلغاً من المال شهرياً للرجل (ب) مع العلم أن الرجل المستعارة هويته راضٍ  بما يقوم به (أ)، فما حكم هذه المعاملة؟

ج: يجوز ذلك إذا لم يكن هنالك محذور خارجي.

س45: أحد الأخوة له منتزه للإقامة ويشتري كل المواد من دكان معين حيث يمتاز بالجودة والسعر المنخفض  ويلبّي كل طلبات المنتزه غير المتوفرة في دكاكين أخرى، ولكن هذا الدكان يبيع الخمور، وهذا الأخ يتعامل معهم بصكوك بنكية كي لا يرجعوا له النقود، فهل التعامل مع هذا الدكان جائز؟

ج: التعامل في الفرض المذكور جائز في نفسه.

س46: ما حكم بيع وشراء وتأجير الأقراص الليزرية التي تحوي أفلاماً اجتماعية مع عدم مراعاة النساء اللاتي في الفيلم للحجاب الإسلامي؟

ج: ترويج الفساد لا يجوز.

س47: أحد الإخوة أراد فتح مشروع تجاري، وكان محتاجاً إلى مبلغ مالي كبير، فاقترح على أحد الأشخاص أن يعطيه هذا المبلغ، وفي المقابل يعطيه ربحاً شهرياً قدره مائة دولار مثلاً، مع العلم أن صاحب المال لا يتحمل الخسارة مع صاحب المشروع، والاتفاق يقضي بأن يرجع صاحب المشروع المبلغ حتى لو خسره كله، كما إن عليه دفع الربح شهرياً حتى لو حصل على أقل منه، أو لم يحصل على ربح بالمرة، بل حتى إذا خسر، فما حكم مثل هذه المعاملة؟

ج: في المضاربة يشترط أن يكون سهم العامل من الربح مشاعاً مع صاحب المال كالنصف أو الثلث ونحوهما، كما إنّ الخسارة تكون- بمقتضى المضاربة- على صاحب المال فقط، ولا يتحمل العامل منها شيئاً، ولكن يمكن لصاحب المال أن يشترط كون الخسارة على العامل، فقد ورد: (المؤمنون عند شروطهم).

س48: ما حكم جوائز اليانصيب التي يفوز بها الناس، سواء أكانت نقدية أم عينية أم شيئاً آخر؟

ج: لا إشكال فيها إذا كانت بنحو الجائزة لا القمار.

س49: شخص أخذ مبلغاً من صاحبه دون علمه منذ سنوات طويلة جداً، ثم بعد ذلك أراد أن يعيد المال الذي أخذه، وذلك بسبب تأنيب ضميره وإحساسه أنه لن يفلت من عقاب الله يوم القيامة، هو الآن يريد إرجاع المبلغ، ولكنه يخجل من الموقف ذاته، فالأمر فيه افتضاح أمر لم يكن من خلقه، فالطرف المقابل - صاحب المال - ربما يفضح أمره في المجتمع، هل يمكن له أن يعطيه المبلغ على أنه تسلفه منه منذ سنوات طويلة، وهو نسي ذلك، أو أن يتصدق بالمبلغ نفسه باسم الشخص نفسه على عائلة فقيرة محتاجة، وكل ذلك تحت اسم براءة الذمة على أن لا يحاسب يوم القيامة على فعله؟
ج: الواجب عليه - مضافا الى الاستغفار - إيصال المال إلى صاحبه بأية طريقة كانت، ولو بوضعه في بيته أو في حسابه في البنك أو ما شابه ذلك. لكن بصورة يتم فيها معرفة صاحب المال بأنّ هذا المال له، لا أنه وصل إليه بالخطأ. وبإمكانه أن يترك رسالة مع المال يقول فيها بأنّ هذا المال هو حقٌّ لك وأنا أخذته منك قبل سنوات والآن أرده إليك. من دون أن يذكر اسمه أو يعرّف عن نفسه.

س50: ما حكم التجارة الإلكترونية والعمل في البورصة ؟

ج: التجارة الإلكترونية والعمل في البورصة إن كان يتمّ عبرها تبادل في الثمن والمثمن حقيقة فالمعاملة صحيحة، وإلاّ بأن كان لا يُدفع ثمن، ولا يؤخذ مثمن، لا مباشرة ولا وكالة، لا على نحو النقد ولا على نحو النسيئة ولا على نحو السلم فالمعاملة باطلة.

س51: التاجر يتفق مع العامل ويقول له سأعطيك كل شهر مبلغ كذا، فإذا خسر هذا التاجر هل يجب عليه الوفاء للعامل والدفع له؟
ج: نعم.

س52: هل يجوز تأجير المسلم محله لشخص يبيع فيه الخمر؟
ج: لا يجوز.

53: ﺃﻧﺎ ﺃﻋﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻌﺰﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻟﻤﺪﺓ ﺃﺳﺒﻮﻉ ﻛﺎﻣﻞ، ﻭﻳﻌﻤﻞ ﻣﻌﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻵ‌سيوية، ﻭﻫﻮ ﻳﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻬﻨﺪﻭﺳﻴﺔ، ﻭﺃﻧﺎ ﻣﺒﺘلى ﺑﻪ، حيث إنه ﻣﻔﺮﻭﺽ ﻋﻠﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﻧﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎً ﻃﻮﻝ ﺍﻷ‌ﺳﺒﻮﻉ ﻟﻴﻼ‌ً ﻭﻧﻬﺎﺭﺍً، ﻭﻫﻮ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺨﺪﻣﺘﻲ ﻭﺗﺪﺑﻴﺮ ﺷؤوني ﻣﻦ ﺍلأكل ﻭﺍﻟﺸﺮﺏ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ، ﻭﺃﻧﺎ ﺃﻋﻤﻞ ﻛﻞ ﺟﻬﺪﻱ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﻃﺎتي ﻟﻜﻲ ﺃطهر ﺃﻱ ﺷﻲﺀ ﻳﻠﻤﺴﻪ ﺑﻴﺪﻳﻪ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺭﻃﺒﺔ، لكن ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷ‌ﺣﻴﺎﻥ ﻻ‌ ﺃﺳﺘﻄﻴﻊ، ﺇﻣﺎ ﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺍﻟﺘﻄﻬﻴﺮ ﺃﻭ لعدم ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن ﻟﻤسه ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻲﺀ، ﻭﻫﻮ ﻣﺒﻠﻞ كان قبلي ﺃﻭ ﺑﻌﺪﻱ، ﻭﺃﻧﺎ ﺃﻗﻊ ﻓﻲ ﺣﺮﺝ ﺷﺪﻳﺪ، ﻭﺃظﻞ ﻃﻮﻝ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻓﻲ ﺣﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺃﻣﺮﻱ، ﺃﻓﻴﺪﻭني، ما هو ﺍﻟﻤﺨﺮﺝ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻷ‌ﻣﺮ ؟
ﺝ: ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻻ‌ﺟﺘﻨﺎﺏ ﻋﻦ ﻏﻴﺮ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﻠﻢ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﺒﺎﺷﺮﻭﻧﻪ ﺑﺮﻃﻮﺑﺔ، ﻭﻛﺬﺍ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍلأﺣﻮﻁ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺤﺮﺝ، ﻭﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﻬﻢ ﻟﻪ ﺑﺮﻃﻮﺑﺔ، ﻓﻼ‌ إشكال فيه.

س54: هل يجوز العمل في معامل تعليب أغذية، تتضمن لحماً غير حلال (الذبح ليس على الطريقة الإسلامية)؟
ج: يجوز العمل، ولكن لا يجوز التصدّي لشرائه وبیعه إلاّ إلى من يستحله.

س55: يرى بعض أن الاختراعات والآثار الفنية والفكرية إذا صدرت من فكر أصحابها فلا تعود بعد الانتشار ملكاً لهم، فما مدى صحة هذا الرأي؟ وهل يجوز أن يتقاضى المؤلفون والمترجمون وأصحاب الآثار الفنية مبلغاً من المال كعوض لأتعابهم أو كحق للتأليف إزاء ما بذلوه من جهد ووقت وأموال لإعداد ذلك العمل؟
ج: المؤلف، والمترجم، وأصحاب الآثار ونحوهم، إذا رأى العرف أن لهم الحق تجاه آثارهم، فالأحوط وجوباً مراعاة ذلك الحق.

س56: هل يجوز أخذ مال حلاقة اللحية ووضعه في صندوق الصدقات، علماً بأن هناك منافساً لي، فإذا لم أحلق أنا للزبون يذهب إلى الحلاق الآخر وينقطع رزقي؟!
ج: لا يجوز ذلك، فإن أجرة ما هو حرام تكون حراماً أيضاً، ولا ينفع التصدق بالمال لتحليل العمل والأجرة المأخوذة! ومسألة التصدق بالمال لرفع الإشكال وتطهير المال، إنما هي في الأموال المتجمعة من السابق ولا يعرف أصحابها، فيعطيها بعنوان رد المظالم عن أصحابها بإذن الحاكم الشرعي، وذلك بعد التوبة والعزم على عدم التكرار في المستقبل.