الكفارات |
س1: ما كفارة خدش المرأة لوجهها حزناً على الميت؟ ج: كفارة خدش المرأة وجهها في المصيبة مثل كفارة من يخالف القسم وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم على الأحوط، وإذا لم يمكنها ذلك فتصوم ثلاثة أيام. س2: ما حكم من كانت عليه كفارة صوم شهرين متتابعين، فصام شهري رجب وشعبان ولكنه أفطر متعمداً يومين من شعبان؟ ج: يشترط التوالي في الشهر الأول مع يوم من الشهر الثاني فقط أما الباقي فيجوز تفريقها. س3: ما حكم من أخَّر دفع كفارة إطعام ستين مسكيناً جاهلاً بحكم التأخير؟ ج: يدفعها الآن ولا شيء عليه إلاّ الاستغفار إذا كان التأخير تهاوناً- عرفاً-. س4: رجل جامع زوجته_ برضاها_ في نهار شهر رمضان، علماً أنهما يعلمان بالتحريم، ما حكمهما؟ ج: وجب على كل منهما القضاء والكفارة. س5: إذا كانت الكفارة تلزم إطعام ستين مسكيناً، فهل من الممكن أن ينظر إلى طعام الفرد الواحد_حسب المتعارف_ كم يساوي من المال، ثم يضرب المبلغ بعدد المساكين، والناتج من المال يفرقه على المساكين؟ ج: لا بأس بذلك بشرط أن يطمئن بأنه سوف يصرفه في شراء الطعام. س6: لو أعطيت لنا كفارات إطعام ستين مسكيناً زائداً فدية صيام لعدة أشخاص متفرقين، فأخذنا من كل كفارة أو فدية مدّاً وأعطيناه لفقير واحد باعتبار أن المد لا يساوي شيئاً اليوم، فهل يجوز ذلك؟ ج: يجوز ذلك في الفدية، أما كفارة إطعام ستين مسكيناً فيجب إطعام ستين مسكيناً بها، ولا يجوز الأقل من الستين عن اليوم الواحد. س7: لم أصم جميع أيام شهر رمضان الفائت ولا الذي قبله بسبب الفعل المحرم، وشهر رمضان مقبل على الأبواب، فما الواجب الذي عليّ فعله؟ وهل تجب عليّ الكفارة؟ ج: الإمام الراحل(أعلى الله درجاته): يجب عليك قضاء ما فاتك من الصيام، وأما الكفارة فان كنت جاهلاً بالحكم أو الموضوع فلا كفارة عليك وإن كنت عالماً كفرت بالصيام والإطعام (صيام ستين يوماً وإطعام ستين مسكيناً عن كل يوم وهي ما يعبر عنها بكفارة الجمع ) إن أمكنك، وإن لم يمكنك التكفير بكفارة الجمع فأنت مخير بين أن تصوم ثمانية عشر يوماً أو تتصدق بما تطيق، ولو عجزت عن ذلك أتيت بالممكن منهما، وإن لم تقدر على شيء منهما استغفرت الله تعالى بدلاً عن الكفارة، وإن تمكنت من الكفارة بعد ذلك أتيت بها.
السيد المرجع ( دام ظله): يجب عليك قضاء ما فاتك من
الصيام، وأما الكفارة فان كنت جاهلاً بالحكم أو الموضوع فلا كفارة عليك وإن كنت
عالماً كفرت بالصيام والإطعام إن أمكنك، وإن لم يمكنك التكفير بكفارة الجمع
فأنت مخيّر بين أن تصوم ثمانية عشر يوماً أو تتصدق بما تطيق، ولو عجزت عن ذلك
أتيت بالممكن منهما، وإن لم تقدر على شيء منهما استغفرت الله تعالى بدلاً عن
الكفارة، وإن تمكنت من الكفارة بعد ذلك أتيت بها على الأحوط.
س8: ما حكم من أقسم
بالله على قطيعة من يعامله بطريقة سيئة وهجره نهائياً، ولكنه الآن يريد أن
يتراجع عن هذا القسم بحجة أنه لا يجوز هجر الأخ أخاه ثلاثة أيام، وباعث ذلك
لربما الشوق؟.
س9: ما حكم من يحلف ليؤكد أنه صادق في الكلام وهو فعلاً صادق؟ وإذا حلف علی
الكذب لكي يدفع عن نفسه أو غيره الظلم، فهل هذا القَسَم جائز؟
|