رؤية الهلال

س1: إذا قال الفلكي إنه لا يمكن رؤية الهلال هذه الليلة وشهد عدلان على رؤيته، فهل يؤخذ بشهادتهما؟

ج: البينة العادلة مقدمة إلاّ إذا علم بخطأ البينة.

س2: إذا اختلف فريقان من كبار العلماء في قضية رؤية الهلال، فما هو العمل؟

ج: إذا شهد عدلان عندك بالرؤية فيلزم عليك ترتيب الأثر إلا مع العلم بالخطأ، وكذا إن تحققت إحدى الطرق الأخرى التي يثبت بها الهلال.

س3: هل يمكن لشخص يعتمد على الحسابات الفلكية بعد التأكد من صحتها وعدم احتمال الخطأ فيها إلا بنسبة صغيرة جداً، أن يعتمد عليها ويأخذ بها حتى وإن لم يستطع أحد أن يرى الهلال في ذلك اليوم لصغره أو للظروف الجوية المانعة من الرؤية، أم أنه لا بد من إمكانية الرؤية حتى يمكن الأخذ بالحسابات الفلكية؟

ج: بعد خروج الهلال بفترة معينة فلكياً يكون الهلال قابلاً للرؤية، وأما ثبوت أول الشهر فهو منوط بالرؤية بالعين المجردة لا حسب الحسابات الفلكية. قال الرسول(صلى الله عليه وآله):(صم للرؤية وافطر للرؤية)، وكذا يثبت بمضي ثلاثين يوماً من الشهر السابق.

س4: إذا كان هلال شهر رمضان وشهر شوال لا يثبت إلاّ بالرؤية الشرعية، فهل ينطبق هذا على بقية الشهور القمرية، وهل يمكن اتخاذ الحسابات الفلكية من المراصد الإسلامية الموثوقة لإثبات دخول بقية الأشهر؟

ج: تثبت جميع الشهور بالرؤية الشرعية فقط،لا الحسابات الفلكية، وكذا بمضي ثلاثين يوماً من الشهر السابق كما مضى.

س5: إذا كان باستطاعة المسلم أن يستهل وهو لابس للنظارات، فما الفرق بين النظارات والتلسكوب في تحديد موقع الهلال حيث إن كليهما عدسة على العين الناظرة؟ ولماذا لا نستطيع استخدام الحسابات الفلكية في تحديد بداية الشهر الهجري؟

ج: في الروايات: (صم للرؤية وأفطر للرؤية) أي إن الملاك عند الشارع لبداية الشهر ونهايته هو: الرؤية بالعين الطبيعية المجردة والنظارات تعيد العين إلى مستوى الرؤية الطبيعية المتعارفة ، نعم العين المسلحة بالتلسكوب أو الحسابات الفلكية قد تساعد الإنسان على الرؤية المجردة بالعين، والمساعدة لا بأس بها.

 س6: بالنسبة لرؤية هلال شهر رمضان المبارك، ففي كل عام يختلف الناس، فجماعة تقول انه ثبت رؤية الهلال، وأخرى تقول إنه لم يثبت، فكيف أتحقق من ذلك؟

ج: يمكنك الاعتماد في الهلال على علماء البلاد.

س7: هل يغني ثبوت الرواية تاريخياً عن البحث فيها سنداً؟

ج: في الأحكام الشرعية الإلزامية لا يغني إلاّ إذا اقترنت بقرائن أوجبت الوثوق بالصدور.

س8: إذا حصل خلافٌ بيننا وبين دار الإفتاء بالنسبة إلى هلال ذي الحجة، مما يعني أنَّ يوم عرفة عندهم سيكون هو اليوم الثامن عندنا، فهل حجتنا لهذا العام تجزي أم لا؟
ج: تجزي إن شاء الله تعالى مع عدم إمكان الوقوف في اليوم التاسع ولو الوقوف الاضطراري، أو وجود الضرر أو العسر أو الحرج في ذلك.

س9: أي خط طول على الكرة الأرضية هو الفاصل ما بين الشرق والغرب بحيث لو ثبت الهلال في الأول يثبت في الثاني؟
ج: الشرق والغرب أمران نسبيّان، فربّما كان بلدٌ شرقيّاً بالنسبة إلى بلد، وغربيّاً بالنسبة الى آخر.

س10: عند سماحة السيد المرجع (دام ظله) إذا ثبت الهلال في شرق الأرض يثبت في غربها، فهل معنى ذلك أن نقسم الأرض نظرياً الى قسمين, فإذا أثبت في أي بلد من النصف الأول (الشرقي) فهو حجة بالنسبة للنصف الثاني (الغربي)؟ وهل هذا الشرق محدد بالتحديد الجغرافي العرفي, فكل بلد يعد بذلك التحديد من الغرب, يثبت فيه الهلال عند الثبوت في النصف الشرقي؟
ج: نعم بالنسبة إلى الفعلية المتعارفة للبلاد الشرقية، الملازمة يقيناً للفعلية المتعارفة في البلاد الغربية، إذا كانا في أحد النصفين من الكرة، دون مثل استراليا للشرق الأوسط إلا إذا كان الفصل صيفاً وربيعاً، فإنه يكون ثبوت الهلال في استراليا صيفاً وربيعاً حجة على ثبوته للشرق الأوسط.

س11: يبدأ اليوم من الفجر, فهل اليوم الكامل هو من الفجر إلى الفجر من اليوم التالي؟
ج: اليوم الكامل الذي هو عبارة عن نهار وليلة هو من الفجر إلى الفجر، فالنهار من الفجر إلى الغروب، والليل من الغروب إلى الفجر.
س12: لو بنينا على أن اليوم يبدأ من الفجر، فيكون النهار الأول من محرم – بعد ثبوت الهلال ليلاً – من الفجر إلى الغروب, ثم تبدأ الليلة (وهي ليلة الثاني من محرم), هل شرعاً وعرفاً نقول أننا في هذه الليلة ما زلنا في الأول من محرم إلى فجر اليوم الثاني؟
ج: نعم.

س13: ما هو رأيكم في مسألة تحديد أول شهر رمضان وآخره، أنها ليست من اختصاص العلماء، لأنهم ليسوا أهل خبرة في ذلك، بل ترجع إلى الفلكيين، لأنهم هم الذين يحددون لنا متى يولد الهلال، ومتى يمكن رؤيته من عدمها، باعتبار أن الرؤية وسيلة لتحصيل اليقين ليس إلا، ونحن نعيش في وقت أصبحت الحسابات الفلكية الدقيقة وبحسب أهل الخبرة أوضح وأدق من الرؤية؟
ج: تحديد أول شهر رمضان وآخره - بالخصوص - لا يصح الاعتماد فيه إلاّ على الرؤية بالعين المجرّدة، لورود الأدلة الخاصة بحصر طريق ثبوته في ذلك، مضافاً إلى أنه قد ثبت علمياً بأن الخطأ الآلي أكبر نسبة من الخطأ الإنساني وشهادة الناس الثقات.

س14: أنا أقلد الإمام الراحل(قده)، وهو يرى نفاذ حكم الحاكم الشرعي في الهلال، ولكنه لا يرى ثبوت الهلال الشرعي بالعين المسلحة، فإذا حكم الحاكم الشرعي بالهلال، وكان حكمه مستنداً إلى شهود رأوا الهلال بالعين المسلحة فقط، فهل يكون حكمه نافذاً في حقي أنا؟
ج: لا يكون نافذاً في الفرض المذكور.

س15: متى نرتب الأثر على هلال أول الشهر سواء في شهر رمضان أو شوال أو غيرهما، هل يكون ذلك برؤية الهلال عند غروب الشمس أم قبل الغروب أي وقت العصر مثلاً في يوم 29؟
ج: ملاك ثبوت الهلال هو الرؤية المتعارفة بالعين المجردة، وفي الوقت المتعارف لتواجد الهلال.

س16: هل هناك تقليد في رؤية الهلال؟ مثلاً إن ثبت رؤية الهلال عند أناس لا يقلدون مرجعي، هل يجوز لي اتباعهم إذا كنت أثق بهم؟
ج: رؤية الهلال من الموضوعات، ولا تقليد في الموضوعات، وفي الحديث الشريف: «صم للرؤية وافطر للرؤية»، فإذا رأى الإنسان الهلال بنفسه، أو شهد لديه عادلان برؤيته مع شروطه، أو ثبت عند مرجع تقليده وكان أفق بلديهما واحداً أو متقارباً، أو تم لشهر شعبان ثلاثون يوماً، صام بنية شهر رمضان، وإلا فبنية آخر شعبان قضاءً أو استحباباً.
نعم رؤية الهلال وثبوته في البلاد الشرقية حجّة بالنّسبة للبلاد الواقعة في غربها، ولا عكس.

س17: من الممكن تقبّل اختلاف مراجع الشّيعة، في رؤية الهلال وتحديد أوّل الشّهر، فيما لو كانوا في بلاد مختلفة، لكن كيف يـمكن فهم اختلافهم، وهم يقيمون في بلد واحد، بل في مدينة واحدة؟
ج: الاختلاف في ثبوت الهلال أحياناً يعود إلى الاختلاف في المباني الفقهية التي يعتمدها كل فقيه في طريقة الإثبات، فالحديث الشّريف يقول: «صم للرؤية وافطر للرؤية». والرؤية عند المشهور يجب أن تتحقّق بالعين المجرّدة، ولو عن طريق تعيين مكانه وموقعه بالجهاز، بينما بعض يرى كفاية الرؤية بالجهاز، حتى وإن لم يمكن بالعين المجرّدة، والمشهور يرى تعدّد الآفاق، وأنّه يجب أن تتحقّق الرؤية في الأفق الذي يعيش فيه الإنسان أو القريب منه أو الواقع في غربه، بينما يرى بعض وحدة الآفاق، وأنّه إذا شوهد الهلال في قارة من القّارات، فإنّه يعمّ جميع القّارات، وغير ذلك من الفوارق التي تنتج عادة الاختلاف في ثبوت الهلال، وهو أمر طبيعي وواضح، وأحياناً يكون المبنى واحداً ولكن يختلفان في الحكم والتشخيص كأن يحصل لدى أحدهما وثوق واطمئنان من شهادة الشهود، ولا يحصل لدى الآخر.

س18: ما هي الوظیفة الشرعیة في یوم عرفة إذا حصل الخلاف بیننا وبین العامّة في قضیة الهلال؟
ج: إذا لم يحصل الاتّفاق في الهلال، وحَكَمَ قاضي العامّة بالخلاف، فإن لم نعلم ببطلان حكمه، أو علمنا وكان الاحتياط حرجياً، فالوظيفة الشّرعية حينئذ العمل وفق حكمه في الوقوفين والنّفر معهم، والحج صحيح إن شاء الله تعالى.

س19: هل یجوز العدول من العمرة المفردة إلى عمرة التمتّع؟
ج: يجوز في بعض الموارد، وهي مذكورة في كتاب مناسك الحج.

س20: ما هو حکم قطع الطّواف الواجب اختیاراً والشّروع بطواف جدید، جهلاً بالحکم أو نسیاناً أو عمداً؟ وهل یجب الفاصل الزمني الطّویل بین الطّواف الملغى والمعرَض عنه وبین الطّواف المـُنشأ الجدید؟
ج: ليس صحيحاً قطع الطّواف، ولكنّه لا يضر بعمرته ولا بحجّه حتّى وإن كان عن عمد، ويكفي في تحقق القطع قصده، فلو قصد وتوقف عن الطواف كفى في الفصل بينهما.

س21: من محرّمات الإحرام تغطیة الرأس، فما حکم من غطّى رأسه ناسیاً، ولکنّه لما انتبه إلى ذلك أزال الغطاء عن رأسه؟
ج: النسيان في ارتكاب شيء من تروك الإحرام مثل تغطية الرّأس لا يوجب كفّارة.