الهدية

س1 : توجد لدينا بعض الكتب تعود ملكيتها إلى المركز الإسلامي، هل يجوز إهداء نسخ من هذه الكتب لبعض المؤمنين لغرض تثقيفهم أو حثهم على الحضور والمشاركة في المناسبات الدينية؟

ج : إذا لم تكن وقفاً وأجاز المشرف فجائز.

س2 : أحياناً تخرج هدايا تضعها المحلات التجارية عند الشراء، فإذا اشترى الطفل بعض البضائع كعلبة عصير أو غير ذلك وخرجت الهدية، فهل تكون الهدية ـ وهي أحياناً ذات قيمة عالية ـ للطفل المباشر للشراء أو لوليه؟

ج : إذا اشترى الطفل بماله فالهدية له.

س3: هل يجوز للمرأة أن تقدم للرجل الأجنبي هدية (وكذلك العكس)؟

ج: الهدية في نفسها جائزة ما لم تستلزم حراماً، علماً بأنه لا تجوز الصداقة بين الأجنبيين، وقد نهى عنها القرآن الكريم، كما في قوله تعالى: (ولا متخذات أخدان). النساء:25، وقوله تعالى: (ولا متخذي أخدان). المائدة:5، والخدن في الآيتين الكريمتين هو الصديق من الجنس الآخر.

س4: هل يجوز استرجاع الهديّة والعطيّة والمنحة وما شابه بعد قبولها؟ وهل يجب على المُهدَى إليهِ إرجاعها إذا طلبها صاحبها أم أنَّها قد دخلت في ملكيته؟
ج: إذا وهب شيئاً لأحد وقبض الموهوب له ذلك الشيء يجوز للواهب فسخ الهبة واسترجاع ما وهب، إلا في عدة صور مذكورة في كتاب «المسائل الإسلامية» تحت عنوان «أحكام الهبة».

س5: أنا موظف شركة، وأعمل مندوب علاقات حكومية، وأصادف بحكم طبيعة عملي أن بعض المعاملات لا تنجز إلا إذا استلم الموظف الحكومي من صاحب المعاملة هدايا عينية أو مادية، وصاحب المعاملة راضٍ بأن يدفع لقاء إنهاء معاملته، فهل يجوز للموظف أخذ هذه الهدايا؟
ج: إذا كانت الهدايا تعطى عن رضا وطيب نفس من المعطي وليس بإجبار من الموظف أو باشتراط منه فلا إشكال في أخذها.

س6: هل يجوز لي أن آخذ المال هدية من زوج جدتي والدة أمي إذا كان والدي لا يرضى، علماً بأنه يعطيني المال بالخفاء؟
ج: إذا كان الوالد يتأذى من أخذ المال المذكور لو علم به فلا يجوز، علماً بأن الاستغناء عن الآخرين وعدم أخذ مال من أحد ممدوح، وقد أكد عليه الإسلام، وعدّه من الكرامة النفسية.

س7: هل هناك تأكيد من الشريعة على إعطاء الهدية لأي أحد كان؟
ج: نعم، خصوصاً للأرحام.

س8: هل يجوز إهداء القرآن الكريم والأدعية والأذكار الخاصة بالحفظ أو الرزق أو العافية، لأهل الكتاب والكفار؟
ج: لا يجوز إهداء شيء من المذكورات لغير المسلم إلا إذا كان يرجى من ذلك هدايته إلى الإسلام بسببها.

س9: هل يجوز شرعاً التصرّف في الهدية التي يهديها اليتيم غير البالغ أم لا؟
ج: يجوز مع مصلحته، وإذْن من يقوم شرعاً بأمره.

س10: وهبتُ أرضاً لشخص، فبنى بيتاً سكنياً في قسم منها، فهل يجوز لي الآن أن أطالبه بما وهبته له، أو بقيمته، أو باسترجاع القسم الذي لم يُبنَ عليه أم لا؟
ج: الهبة حتى وإن كانت لغير الأرحام، لو تم تسليمها إلى الموهوب له، وتصرف فيها تصرّفاً متلفاً أو ناقلاً، بمثل بيعها أو إهدائها، أو بمثل عمارة الأرض، أو خياطة القماش، فلا يجوز للواهب استرجاعها ولا استرجاع قيمتها، وكذا لا يجوز له الاسترداد، إذا كان القسم الذي لم يتم البناء عليه يُعدّ من الدار، مثل ساحة الدار أو حديقتها ونحو ذلك.

س11: الهدايا المتبادلة بين الزوجين هل تعتبر من الهبات المعوّضة أم لا؟
ج: الهدايا بين الزوجين ليست من الهبات المعوّضة، ولكنها لازمة وفي حكم المعوّضة، يعني أنّه لا يجوز لهما بعد قبض الموهوب له الهدية: الفسخ واسترجاع الهدية.

س12: شخص مصاب بالشيخوخة وكبر السنّ، وأراد أن يهب شيئاً من أمواله أو أن يتبرع بشيء منها لبعض الأمور الخيرية، فهل تنفذ هذه الهبات أم لا؟
ج: إذا كان بوعي وعقل كاملين، وبإرادة واختيار تامين، جاز له أن يتبرّع به هو، ولو كان أوصى بذلك صح ونفذ في الثلث.

س13: هناك بعض الوظائف كالخادم والحلاّق والعامل في المطعم وغيرهم، يعتمد فيها صاحب الوظيفة على (البقشيش) في رزقه، فهل يجوز إعطاء (البقشيش) لأصحاب هذه الوظائف، إذا كانوا من غير المسلمين؟ وهل هناك فرق إذا علمنا بأنّ الموظّف يستخدم (البقشيش) لعمل المحرمات أم لا؟
ج: يجوز الإعطاء لأصحاب الوظائف المذكورين في السؤال، وإن كانوا غير مسلمين، إلاّ مع العلم واليقين بأنّهم يصرفونها في عمل المحرّمات، بحيث يكون إعانة لهم على الحرام، علماً بأنّ اليقين بذلك ـ عادة ـ غير حاصل.

س14: زوجة وهبت زوجها من حين العقد الحقوق المالية التي تستحقها عليه مستقبلاً، هل ذلك ممكن؟
ج: بالعقد تتم الزوجية، ويجب على كل واحد من الزوجين أداء ما عليه تجاه الآخر، إلاّ إذا وهب أحدهما حقه للآخر أو أسقط حقه عنه.

س15: إذا وهب شخص ماله إلی زيد فقبله زيد، ولكنّه لم يقبضه اختياراً، أو لأنه لم يستطع قبضه، لأنّه كان تحت يد غاصب، إلی أن مات ذلك الشخصُ الواهب، وبعد مضيّ فترة من موت الواهب تمكّن زيد من قبض ذلك المال والاستيلاء عليه، فما هو حكم هذا المال حينئذٍ، هل هو ملك لزيد، أم يكون من تركة ذاك الواهب ويطبّق عليه أحكام الإرث؟
ج: من شروط صحة الهبة قبض الموهوب له الشيء الموهوب ولو بالواسطة أو الوكالة، مثلاً: لو قال الموهوب له للواهب عند قبوله الهبة: كن أنت القابض بالوكالة عني، أو جعل غيره واسطة في قبض الشيء الموهوب وقبضه الوسيط، صار ذلك الشيء للموهوب له، وإلاّ كان من تركة الواهب وصار إرثاً، وكذا يكون إرثاً لو كان الشيء الموهوب في يد الغاصب ولم يكن في يد الواهب حين وهبه.

س16: هل يجوز استرداد الهدية؟
ج: استرداد الهدية من الزوجة والقرابة والرحم لا يجوز، وكذا لا يجوز لو تمّ التصرف فيها تصرّفاً مغيّراً، كما لو استبدلت السوار بالقلادة مثلاً، وهناك أمور أخرى أيضاً تسبّب عدم جواز استرداد الهدية موجودة في كتاب «المسائل الإسلامية» فينبغي مراجعتها، وفي غير ذلك يجوز الاسترداد ولكن كما جاء في الرواية بأنّه كالراجع في قيئه، وهل يقدم أحدٌ على ذلك؟!.

س17: تعطي بعض الشركات أو بعض الشخصيات الحقيقية أو الحقوقية _ سواء الداخلية أم الخارجية _ بعض الهدايا للوكلاء والوسائط في بيع أو شراء السلع والبضائع أو عقد الاتفاقيات الصناعية والتجارية حين قيامهم بذلك، وحيث إنّه يحتمل أن يميل الـمُهدى إليه لطرف المهدي، أو يتخذ قراراً لصالحه، فهل يجوز له قبول وأخذ هذه الهدية شرعاً؟
ج: الهدية _ أخذاً وعطاءً _ ممّا حبّذه الإسلام بين الأقرباء والأرحام وسائر الناس، مؤكّداً على أنّ الهدية يجب أن تكون لله وبإخلاص، وحذّر من أن تكون بدافع طمع أو منّة أو استمالة، للوصول إلى أهداف شخصية ونحوها، بل قد حرّم الإسلام حرمة شديدة الهدية، إذا كانت إلى الحكّام والقضاة، وفي مجال الحكم والقضاء وسمّاها الرشوة، وعليه: فينبغي الالتزام بالنوع الأوّل من الهدايا، واجتناب النوعين الآخرين، وخاصة النوع الأخير، فإنّه حرام مغلّظ، توعّد الله عليه النار، والعياذ بالله من النار.

س18: أنا موظّف في الدولة، أحياناً تُعطى لنا مبالغ لقاء خدمتنا بعنوان الإكرامية والهدية من قِبل المراجعين، فما حكمها؟
ج: إذا كان من ضمن شروط التّوظيف بذل الخدمة للزبائن بلا أخذ مقابل، فهذا الاتّفاق يجب الالتزام به، والامتناع من أخذ شيء مقابل الخدمة، نعم إن لم يكن التّوظيف مشروطاً بهذا الشرط فهو في نفسه جائز، ولكن مع ذلك الأفضل الامتناع منه.

س19: هل الهدايا التي تُهدى للزوجين _ خلال الحياة الزوجية _ ملك للزوج أم للزوجة، أم لهما معاً؟
ج: ما كان من الهدايا خاصاً بالزوج، ولو عبر القرائن فهو له، وما كان منها خاصاً بالزوجة، ولو بحسب القرائن فهو لها، وما كان مشتركاً بينهما، كان لهما معاً بالمشاركة.