الألعاب و آلات اللهو

س1: هناك ألعاب نراها في مجتمعاتنا، ولا نعرف هل صنعت للقمار، واللهو أم لا؟

ج: المرجع العرف.

س2: فإذا كانت الأقوال متعارضة فبعض الناس يقولون إن هذه الألعاب صنعت للهو، والبعض الآخر يقول أنها لم تصنع للهو؟

ج: يُؤخذ بقول الأغلب.

س3: حدث الاختلاف في المنطقة في جواز اللعب بالورق فبعضهم قال: بجوازه ما لم يعدّ آلة للقمار والبعض الآخر قال بحرمته، واختلفوا في تصنيفها كآلة للقمار من عدم ذلك، فما هو رأي سماحتكم؟

ج: المسألة عرفية يرجع فيها إلى العرف، فإن عدّ عندهم آلة قمار فلا يجوز.

س4: الجنجفة (ورق اللعب) تستعمل للقمار في دول وفي دول أخرى للتسلية وكذلك للتعليم الذهني فما هو الحكم؟

ج: إذا كانت من آلات القمار أو كان اللعب برهان فلا تجوز.

س5: هل يجوز سماع الأشرطة الإسلامية المصاحبة لآلات اللهو؟

ج: لا يجوز الاستماع إلى آلات اللهو.

س6: ما حكم سماع الموسيقى الكلاسيكية أو العسكرية إذا كانت لا تتناسب مع الحان أهل الفسوق ولا تثير لدى الإنسان أي شعور بالطرب؟

ج: إذا كانت الموسيقى تشتمل على الغناء أو بآلة لهو فلا تجوز.

س7: نستمع أحياناً إلى بعض الإذاعات والفضائيات وهي تبث الأدعية المأثورة عن أهل البيت (عليهم السلام) وتكون مصاحبة للموسيقى الهادئة في بعض الأحيان فما هو رأي سماحتكم في ذلك؟

ج: لا يجوز الاستماع إلى آلات اللهو.

س8: ما هو رأي سماحتكم في اللعبة الكرتونية(البوكيمون) الواسعة الانتشار في عالم الأطفال الحالي، فقد أصدر البعض فتاوى بتحريمها استندت على نهج اللعبة في ترسيخ مبادئ هدّامة مبنية على نظرية التطور في النشأة لداروين، بالإضافة إلى أسس اللعبة الورقية في تنمية طرق اللعب بالقمار؟

ج : اللعب في حدّ ذاته جائز إلا إذا اشتمل على محّرم.

س9: ما هو حكم الألعاب الإلكترونية والتي هي عبارة عن صندوق كبير يضع فيه الزبون قطعة نقدية فتعمل الشاشة أو التلفاز ويقوم بعد ذلك باللعب مع البرنامج المبرمج في الجهاز؟

ج : لا إشكال في ذلك إذا لم يكن قماراً عرفاً ولم يكن اللعب برهان.

س10: هل يعتبر الهاتف الجوال من آلات وأدوات اللهو عند إصداره للموسيقى؟

ج: الإمام الراحل (أعلى الله درجاته): إذا لم يعد عرفاً من آلات اللهو، جاز استعماله، والأصوات المعمولة بآلات اللهو لا يجوز استماعها و لا سماعها.

السيد المرجع(دام ظله): إذا لم يعد عرفاً من آلات اللهو، جاز استعماله، والأصوات المعمولة بآلات اللهو لا يجوز استماعها.

س11: هل يمكن القول إن الموسيقى التي تثير الغرائز الجنسية الشهوانية، وتحث على الميوعة والابتذال، هي محرمة، وإن الموسيقى التي تهدئ الأعصاب، أو تبعث على الارتياح في النفس، أو تلك التي تصاحب أحداث الفيلم عادة لتزيد من تأثير المشهد في النفوس، أو تلك التي تصاحب الألعاب الرياضية أثناء أداء التمارين، أو التي تثير الحماس، هي موسيقى محللّة؟

ج: لا تجوز الموسيقى مطلقاً إذا كانت بآلة لهو أو كانت مصداقاً للغناء.

س12: هل يجوز الاستماع إلى المدائح الدينية التي تقرأ في مدح أهل البيت(عليهم السلام) مصحوبة بالموسيقى؟

ج: لا يجوز الاستماع إلى الموسيقى المعمولة بآلات اللهو أو المصاحبة للغناء.

س13: بعض المقرئين أو المنشدين يأخذون ألحان أهل الفسوق وينشدون بها قصائد في مدح المعصومين(عليهم السلام) فيكون المضمون مخالفاً لما تعارف عليه أهل الفسق والفجور، واللحن مناسباً لها، فهل يحرم الإنشاد على هذه الصورة؟ وهل يحرم الاستماع؟

ج: إذا لم يصدق عليها الغناء جاز استماعها.

س14: هل يجوز غناء النساء ليلة الزفاف بأي لحن كان، حتى لو كان ذلك مناسباً لمجالس أهل الفسوق؟ وهل يحلّ لهن استعمال الأدوات الموسيقية في الغناء تلك الليلة؟

ج: يجوز غناء النساء للنساء في ليلة الزفاف بشرط عدم اشتماله على محرم، ويجتنبن آلات اللهو.

س15: هل يجوز للنساء الغناء في حفلة عقد القران أو ليلة الحنّة، أم إن الحليّة خاصة بليلة الزفاف فقط؟

ج: ليلة الزفاف فقط.

س16: هناك أغانٍ باللغات الأجنبية يوصي أساتذة اللغات الأجنبية بسماعها _ لتسهيل تعليم اللغة_، فهل يجوز الاستماع إليها للغرض المتقدم؟

ج7: لا يجوز.

س17: هل تجوز صناعة أو بيع أو شراء الآلات الموسيقية المعدّة لتسلية الأطفال؟ وهل يجوز استعمالها من قبل الكبار؟

ج: إذا كانت من آلات اللهو فلا يجوز، واستماع الأصوات المعمولة بآلات اللهو أو المصاحبة للغناء لا يجوز.

س18: ما هو معيار الحرمة في اللحن، هل المدار كونه مستعملاً في الغناء عند أهل الفسوق فعلاً، أم يكفي فيه الشأنية والمناسبة لذلك؟ وهل يختلف الحال بين استعماله في ضمن عزاء حسيني، أو أنشودة إسلامية أو غير ذلك؟

ج: اللحن إذا كان غناءً أو بآلة لهو، فهو محرم للأدلة الخاصة.

س19: برامج الأخبار والأفلام عادةً تشتمل على الموسيقى الضمنية، فهل يجوز مشاهدة الأفلام وسماع الأخبار مع عدم الاستماع إلى الموسيقى، بل مجرد السماع من دون أن يتعمده؟

ج: الإمام الراحل(أعلى الله درجاته): سماع ما يصنع بآلات اللهو غير جائز أيضاً كالاستماع.

السيد المرجع(دام ظله): السماع إذا لم يصحبه محرم ولم يترتب عليه محرم لا إشكال فيه في حد ذاته، والاستماع غير جائز.

س20: ما هو رأيكم فيما يسمى بالموسيقى التصويرية في الأفلام والمسلسلات ؟

ج: لا يجوز الاستماع إلى آلات اللهو.

س21: ما حكم الموسيقى الكلاسيكية الهادئة؟

ج: كالسابق.

س22: ما هو حكم الغناء؟

ج: الغناء محرم.

س23: ما هو حكم سماع الغناء؟

ج: الإمام الراحل(أعلى الله درجاته): لا يجوز السماع ولا الاستماع.

السيد المرجع(دام ظله): استماع الغناء غير جائز.

س24: هل الغناء أو سماع الغناء تعتبر كبيرة أو صغيرة؟

ج: من الكبائر.

س25:هل من الجائز أن أتعلم العزف على الآلة الموسيقية دون السعي إلى الألحان المطربة بل الألحان التي تسمو بالنفس؟

ج: استخدام آلات اللهو محرّم.

س26: هل يجوز لعب الورق(الجنجفة) وذلك بقصد التسلية وليس بوضع المال(الرهان)؟

ج: إذا عدّها العرف آلة قمارية حرم اللعب بها مطلقاً.

س27: ما هو المقصود من لعبة (الدومنة) و(النرد) اللتين يحرم اللعب بهما؟

ج: المقصود منهما نوعان خاصان من آلات القمار، علماً بأن كل آلة قمارية لا يجوز اللعب بها مطلقاً (برهان وغيره).

س28: هل الرهان في سباق الخيل جائز من وجهة نظر الإسلام؟

ج: نعم جائز بشروطه الشرعية المذكورة في كتاب السبق والرماية.

س29: ما هو حكم اللعب بالشطرنج؟ وما حكم صناعتها واقتنائها وبيعها وشرائها؟
ج: لا يجوز كلاً مطلقاً.

س30: هناك لعبة شعبية منتشرة عندنا واسمها (الدومنة) أو(الديمينو)، وهي عبارة عن قطع مستطيلة الشكل وصغيرة تحتوي على نقاط تمثل أعداداً، ما حكم اللعب بهذه اللعبة؟ علماً بأننا لا نلعبها بشكل قماري؟
ج: لا يجوز اللعب بها مطلقاً.

س31: ما هو رأي سماحة السيد بلعب الشطرنج والدومنة والبليارد والنرد (الطاولة) سواء كان ذلك برهان أم بغيره ؟

ج: الشطرنج من آلات القمار المنصوص على حرمتها بيعاً وشراءً, وتعلّماً وتعليماً, وحفظاً واقتناءً, وفي الحديث الشريف أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه ذلك, وترتفع البركة والخير منه, وفي الحديث الشريف أيضاً أن من وقع نظره على الشطرنج فليلعن يزيد بن معاوية الذي لعب بالشطرنج عندما جيء برأس ابن بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله) وريحانته من الدنيا الإمام الحسين (عليه السلام) إليه شماتة به, فمن لعنه غفر الله له ذنوبه. وأما غير الشطرنج فإن كان من آلات القمار أو مما يتقامر به عادة فاللعب به حرام أيضاً سواء كان برهان أم بغير رهان, نعم لو لم يكن من آلات القمار ولا مما يتقامر به عادة, فلا بأس باللعب به من دون رهان.

س32: هل لعبة الشطرنج حرام حتى ولو كانت من خلال الحاسوب؟
ج: يحرم اللعب بالشطرنج حتى للتسلية ومن دون رهان ولو في الحاسوب. وعن الإمام الرضا (عليه السلام) أن يزيد شرب الفقاع ولعب بالشطرنج على رأس الحسين (عليه السلام). ثم قال (ع): "فمن كان من شيعتنا فليتورع عن شرب الفقاع واللعب بالشطرنج، ومن نظر إلى الفقاع أو إلى الشطرنج فليذكر الحسين (عليه السلام) وليلعن يزيد وآل زياد يمحو الله (عز وجل) بذلك ذنوبه ولو كانت كعدد النجوم". (بحار الأنوار ج45 ص176).

س33: ما حكم لعب الورق – الجنجفة – عبر الكمبيوتر، حيث إنها تعتبر عرفاً واحدة من الألعاب ووسائل الترفيه في الكمبيوتر؟ وهل الحكم نفسه ينطبق على باقي الألعاب المحرمة الحقيقية إذا ما لعبت عبر الكمبيوتر؟
ج: اللعب بكل آلات القمار (التي يتقامر بها عادة) حرام مطلقاً حتى بدون رهان، ولا فرق في الحرمة بين الكمبيوتر وغيره.

س34: ما حكم استخدام (الدف) و(الدنبك) في ليلة ولادة الإمام الحسن (عليه السلام) أو ولادة الإمام الحجة (عجل الله فرجه)، أو بقية مناسبات الفرح للمعصومين (عليهم السلام)؟
ج: لا يجوز استعمال آلات اللهو مطلقاً.

س35: هناك اختلاف في الإجابة عن مسألتين متشابهتين، الأولى: في نشرة أجوبة المسائل الشرعية العدد 175 ص5 وهي: س: ما حكم لعب الورق (الجنجفة ووسائل الترفيه في الكمبيوتر)؟ وهل الحكم نفسه ينطبق على باقي الألعاب المحرمة الحقيقية إذا ما لعبت عبر الكمبيوتر؟ ج: اللعب بكل آلات القمار (التي يتقامر بها عادة) حرام مطلقاً حتى بدون رهان، ولا فرق في الحرمة بين الكمبيوتر وغيره. والثانية: في كتاب هداية السائل ص419 سؤال 1080، حيث جاء في آخر الجواب: نعم هي في الموبايل وبدون رهان جائزة.
ج: الشطرنج بخصوصه لا يجوز اللعب به مطلقاً حتى لمفرده - عبر الكمبيوتر وغيره -، وأما غير الشطرنج، فاللعب به لمفرده فقط جائز.

س36: هل يجوز لعب الألعاب الإلكترونية في الحاسوب والموبايل؟ وهل يجوز لعب لعبة الشطرنج والطاولي والدومنة بالحاسوب أو الموبايل؟
ج: لعبة الشطرنج حتى عبر الحاسوب أو الموبايل حرام، وأما غير الشطرنج في الحاسوب أو الموبايل فيجوز إذا لم يكن له طرف ولم يكن بشرط ومراهنة. نعم، جاء في الحديث الشريف بأن المؤمن في غنى عن اللعب، لأنه يعرف قدر لحظات عمره، ولا يصرفها إلاّ فيما ينفعه في دنياه وآخرته إن شاء الله تعالى.

س37: ما حکم وجود ألعاب الأطفال في البیت علی شکل حیوانات مثل الدبّ، والدمی المصنوعة من القماش والمحشوة بالقطن ، ووجود صور لأبطال أفلام الکارتون التي تلصق علی الجدار؟
ج: لا حرمة في اقتنائها، نعم هي مكروهة وخاصة للصلاة، فإنه يكره الصلاة في مكان فيه تماثيل حيوان ونحوه، وترتفع الكراهة بتغطيتها.

س38: ما حكم اللعب بألعاب لا يُقامِر بها أحد في البلد الذي أعيش فيه، ولكن يقامر بها الناس في بلاد أخر كبلاد الغرب، مثل الدومنة؟ وما حكم اللعب بألعاب كانت قديماً ألعاب قمار ولكن في يومنا هذا لا يتقامر أحد بها؟
ج: آلات القمار المنصوص على حرمتها شرعاً كالشطرنج والنرد، والمخترعة للتقامر بها كالدومنة والورق، فإنه يحرم اللعب بها حتى وإن كانت للتسلية وبلا رهان، وحتى إن تقومر بها في بلد دون بلد، أو في زمان دون زمان، بل يحرم بيعها وشراؤها واقتناؤها في البيت أيضاً، لأنها تسبّب نفور ملائكة الرحمة، واجتماع الشياطين، وحلول الفقر والفاقة، ونزول البليات والآفات والعياذ بالله.

س39: هل النّرد المُحرّم هو الحجر المكعب الذي يُلعب به؟
ج: الحجر المذكور لعله هو جزء من النّرد، فإنّ النّرد هو آلة من آلات القمار المحرّمة شرعاً، وقد وضعها ـ بحسب مجمع البحرين ـ شابور أوّل ملوك الساسانية، وأسماه بالنّردشير، وجاء في الحديث الشريف: (من لعب بالنّردشير، فكأنّما غمس يده في لحم الخنزير). وفي الحديث الشريف أيضاً: «النّرد أشدّ من الشطرنج» وأنّ «اللاّعب بالنّرد قماراً مَثَله مَثَل من يأكل لحم الخنزير» والعياذ بالله تعالى.

س40: بعض الألعاب يتقامر بها في عرف بعض البلدان، وفي بلدان أخرى لا تلعب إلا للتسلية، فما حكمها؟ وماذا لو كنّا لا نعلم، هل هي مما يُلعب مع القمار أم لا؟
ج: آلات القمار وما صنع للتقامر به حرام مطلقاً، سواء كان عرف البلد التقامر به أم لم يكن، نعم إذا لم يكن من آلات القمار ولا مما صنع للتقامر به، فهذا إن تقومر به في عرف بلد ما، فلا يجوز مطلقاً في ذلك البلد، وإن لم يتقامر به في عرف بلد آخر، فيجوز بلا رهان. وأما الموارد المشكوكة فالأفضل فيها والأحوط للدين هو الترك، من باب الابتعاد عن مواضع الشبهة.

س41: ما هو حكم ما يسمى بلعبة اللودو؟ (هذه اللعبة يشترك فيها ٢ إلى ٤ أشخاص، يحمل كل واحد منهم حجراً صغيراً، ويقومون برمي نرد وتحريك هذا الحجر حسب الرقم الظاهر على النرد في كل رمية، حتى يفوز من يصل للنهاية أولاً).
وسؤال آخر: هل يختلف حكم هذه اللعبة إن تمت بشكل كامل في أجهزة الهاتف أو الحاسوب؟
ج: اللعب بالنرد وغيره من آلات القمار المنصوصة كالشطرنج محرّم، ولا فرق في حرمة اللعب بين ما كان مع الشرط والرهان وما لم يكن، كما لافرق _في الفرض المذكور_ بين اللعب مع طرف أو بدون طرف كاللعب بالحاسوب.

س42: ما حكم لعب الدومينو من دون رهان، ولا نعلم إن كانت هذه الّلعبة من آلات القمار أم لا؟
ج: آلات القمار المنصوص على حرمتها شرعاً كالشّطرنج والنّرد، والمخترعة للتّقامر بها كالدومنة والورق، يحرم الّلعب بها حتّى وإن كان للتّسلية وبلا رهان، بل يحرم بيعها وشراؤها واقتناؤها في البيت أيضاً، إذ في الحديث الشّريف بأنّ وجودها في البيت يسبّب نفور الملائكة واجتماع الشياطين، وتورث الفقر والفاقة والعياذ بالله تعالى.