الوصية والإرث

س1: إذا أوصى الموصي بأن يصرف جزء من ثلث ماله على الصلوات والصيام والحج والباقي في أعمال الخير وكان أحد ورثته محتاجاً للزواج مثلاً فهل يجوز له الأخذ من ثلث التركة؟

ج: بقدره لا كله.

س2: إذا أوقف شخص أرضاً لعمل الخير ثم توفى وأراد أبناؤه أن يحولوا الأرض باسمهم لاحتياجهم لبيعها أو بنائها لهم فهل يجوز ذلك؟

ج: كلا وإنما يعمل حسب الوصية.

س3: ورثة لزم عليهم إخراج ثلث تركة الميت بالتقسيط لعدم قدرتهم على إخراجه دفعة واحدة فاتفقوا على مبلغ شهري يدفعونه ولكن دفعتهم الظروف لبناء بيت مثلاً فصاروا يدفعون نصف المبلغ المتفق عليه وبصورة غير منتظمة فهل يعد هذا تقصيراً وتهاوناً؟

ج: التهاون عرفي والله العالم.

س4: توفى رجل وقد أوصى بثلث ماله في عمل الخير فوضع مقدار الثلث في أحد البنوك وديعة ومرّّ على ذلك فترة من الزمن زاد فيها مقدار المال بالربح الوارد عليه، فهل تعامل الزيادة معاملة مجهول المالك ولابد فيها من التصدق؟

ج: الربح يلحق بأصل المال.

س5: هل كتابة الوصية واجبة؟

ج: كتابة الوصية مستحبة، إلا إذا كانت هناك حقوق تضيع.

س6: في أي عمر يجب البدء بكتابة الوصية؟

ج: يستحب التعجيل في كتابة الوصية، (راجع أحكام الوصية المذكورة في الرسالة العملية).

س7: متى يجب تغيير الوصية، هل تجدد يومياً أم عند اللزوم؟

ج: يغيرها عند اللزوم.

س8: من يجب أن يعلم بوجود الوصية؟

ج: من يراه مناسباً لذلك.

س9: ما هي الأولويات التي يمكن للموصي أن يكتبها في وصيته؟

ج: أداء الحقوق التي في ذمته وفعل الخيرات والمبرات.

س10: مات أبٌ وترك أولاداً ذكوراً وإناثاً، وله ولدان مفقودان لأكثر من عشرين عاماً، كيف يتعاملون معهما في الوصية والميراث؟

ج: يعزل نصيبهما، ويقسم باقي المال بين الحاضرين.

س11: إذا توفي شخص وترك جزءاً من المال، وكان له أولاد، ولكنه أوصى بثلث تركته كي تقام له أعمال خيرية عامة من صلوات وصدقات وأمور أخرى، فهل يجوز أن يؤخذ من المال لأبنائه المحتاجين؟

ج: من الصدقات نعم.

س12: عقد شاب قرانه على فتاة وقبل أن يدخل بها توفّاه الله سبحانه، فماذا يكون للفتاة من المهر والميراث؟

ج: للفتاة المهر كاملاً، وربع ما ترك الزوج، إن لم يكن له ولد من زوجة أخرى، وإلاّ فلها الثُمُن.

س13: لو نازع شخص وارثاً وادَّعى مشاركته في الإرث- وكان الإرث أرضاً- وقام المدَّعي برفع الدعوى إلى المحكمة، وبعد عدم ما يثبت مشاركة المدعي للوارث حكمت المحكمة بعدم استحقاق المدعي لشيء من الإرث، وصار الإرث بحكم المحكمة للوارث فقط، وبعدها قام الوارث ببيع الأرض، فذهب المدَّعي- الذي لم يثبت استحقاقه لشيء من الأرض- للمشتري وحاول منعه من التصرف قائلاً له: لا أبرئ لك ذمة إن أنت تصرفت في الأرض، فهل يترتب أثر شرعي على قول المدَّعي؟

ج: لا يترتب أثر شرعي على ذلك ما لم يثبت دعواه. 

س14: شخص أوصى شخصاً بأن ينفق ثلث أمواله على الفقراء والمحتاجين، ولكن ورثة الموصي لا يثقون بهذا الشخص الوصي، فهل يجوز للورثة الامتناع عن دفع الثلث له ويقومون بتوزيعه بأنفسهم؟

ج: ينبغي أن يجعل مع الوصي شخص آخر يكون مشرفاً على صرف الأموال في الفقراء والمحتاجين.

س15: إذا أوصى الميت بأن يصلى له من ثلث تركته مضافاً إلى أمور عبادية أخرى فتباطأ الورثة في تطبيق الوصيّة بسبب الخلاف الحاصل بينهم، علماً أن الميت قد خلّف أموالاً جمّدت في البنك حتى يتصالح الورثة فيما بينهم، فهل يقع إثم التأخير على الوصي أم على الورثة؟

ج: يجب تنفيذ الوصيّة بأسرع وقت، والآثم هو المانع.

س16: شخص توفي وترك منزلاً وأوصى بثلث تركته.. وقد مضى على وفاته أربع سنوات ولم يُخرج الثلث إلى الآن مع العلم أن البيت مؤجر، فهل يخرج ثلث الإيجار أيضاً بالإضافة إلى ثلث قيمة المنزل؟

ج: يجب التعجيل في العمل بالوصية، ويُخرج ثلث الأصل كما يجب الاحتياط بإخراج ثلث الإيجار أيضاً.

س17: أوصى شخص لآخر بأن ينفق ثلث أمواله على الفقراء والمحتاجين، ولكن ورثة الموصي لا يثقون بهذا الشخص الوصي، فهل يجوز للورثة الامتناع عن دفع الثلث له ويقومون بتوزيعه بأنفسهم أم لا يجوز؟

ج: الأحوط أن يُجعل مع الوصي شخص آخر يكون مشرفاً على صرف الأموال في الفقراء و المحتاجين.

س18: كتب شخص وصيته في مرضه الذي توفي فيه ووهب فيها تركته بالكامل لبعض ورثته، فهل تتحقق الهبة، ويقتسمه الموهوب إليهم بالتساوي ولا فرق بين نصيب الذكر و نصيب الأنثى، أم تبطل الهبة وتوزّع تركته بين جميع الورثة(للذكر مثل حظ الأنثيين)؟

ج: تقسّم كما وصى به إلى مقدار ثلث التركة، وباقي التركة يوزع حسب ضوابط الإرث هذا إذا لم يقبض الموهوب له الأموال، وأما لو قبض الأموال في حياة الواهب فهي له بالكامل.

س19: إذا أوصى المكلف بقضاء ما عليه من فرائض وواجبات ضمن وصية شرعية، وأوصى أن يصرف ما يبقى من الثلث بعد تنفيذ ما تقدم ذكره في وجوه البر والخير، فهل يجوز لولده إذا كان ينطبق عليه مصداق البر والخير، أن يأخذ الباقي من الثلث؟ أو هل يجوز له اقتراضه ثم تسديده؟

ج: إذا كان هو مصداقاً من وجوه البر ولم يكن انصراف في الوصية عن الوارث جاز بالمقدار المتعارف، والقرض نوع من البر، فان لم يكن ظاهر الوصية منصرفاً عنه جاز أيضاً.

س20: أوصى رجل ووكّل اثنين من أهله في توزيع أمواله على الورثة بعد موته، وبعد فترة رأى أن يغير وكلاءه باثنين آخرين من أولاده، فهل يجب في هذه الحالة حضور الشهود العدول أم لا؟

ج: لأجل تحقق العمل بالوصية ورفع الخلاف يشهد شاهدين.

س21: توفي رجل وله بنت واحدة، وكان قد أعطاها مبلغاً من المال قبل وفاته وخوّلها التصرف فيه كما تشاء، علماً بأنه كان قد أوصى بصرف ثلث تركته في وجوه الخير، فهل يدخل المبلغ الذي أعطاه لوريثته الوحيدة ضمن التركة؟

ج: إذا كان قد ملكها في حياته لم يدخل في ضمن التركة.

س22: رجل توفي ولم يذكر في وصيته ما للوصي من حق التصرف في الثلث، هل للوصي حق التصرف في الثلث؟

ج: ثلث الميت يتصرف فيه- إن كانت في البين وصية- حسب الوصية، وإلا فهو للورثة.

س23: نحن أسرة تتكون من الوالدين وولدين مات أبي وله زوجة وأولاد وبنات وأم وإخوان وأخوات فمن يرث من هؤلاء؟

ج: يرث الجميع في الفرض المذكور ما عدا الإخوان والأخوات.

س24: هل يجوز تقسيط ارث الوالد (رحمه الله) على دفعات إلى مستحقيه؟

ج: يجب تقسيم الإرث وإيصال الحق إلى مستحقيه، ولا يجوز التأخير مع عدم رضى ذوي الحق.

س25: هل يجوز حصر الميراث لعائلة يوجد بها قُصَّر غير راشدين، ألا يخشى على هضم حقوق القصر في حالة حصر الميراث ؟

ج: يجب في تقسيم الإرث أن لا يهضم حق أحد، صغيراً كان أم كبيراً.

س26: رجل وافته المنية تاركاً زوجته، وقبل تقسيم الإرث طالبت الزوجة الأرملة بالمهر المؤجَّل، فهل يحق لها ذلك ؟

ج: يجب إعطاء الزوجة المهر المؤجَّل من أصل التركة- إن لم تقبضه من الزوج في حياته- وقبل تقسيم التركة لأنه من الديون.

س27: توفي والدي عن ثلث والده المتوفى قبله حيث كان هو الوصي (لوالده)، ولم يوصِ جدي لأحد حتى يستلم الثلث بعد والدي، لذا فقد بقي ثلث جدي بدون وصي، والسؤال هو: ما حكم الثلث، هل يسقط أم يبقى كما هو باسم الثلث ويدخل تحت مسمى التركة، أو يعيّن وصي آخر؟

ج: لا يسقط الثلث عن كونه ثلثاً، ويعيّن له شخص آخر من قبل الحاكم الشرعي.

س28: الأمتعة الشخصية للمتوفى مثل ( المحافظ الجلدية، الملابس القديمة والجديدة، والعباءات – البشت-، والخواتم والمسابح والأقلام) هل هذه الممتلكات تدخل ضمن التركة، ومن ثم يستخرج منها الثلث؟

ج: هذه المذكورات تدخل ضمن التركة إلا مثل الخاتم والثوب المستعمل فإنهما للابن الأكبر، وإذا تعددت الخواتم والثياب فيتصالح عليها مع باقي الورثة.

س29: لقد توفيت جدتي قبل أيام قليلة، وكانت وفاتها قبيل أذان المغرب، فجهزناها ودفناها في تلك الليلة، وفي الصباح عثرنا على وصيتها، وقد جاء فيها أنها كانت تريد أن تدفن في النهار لا في الليل، وجاء في وصيتها أيضاً طلب دفع مقدار من المال كصدقة، وكنا قد أخرجنا مقداراً أقل من الذي طلبته في الوصية، فما الذي يجب علينا أن نفعل الآن؟
ج: لا شيء عليكم - في الفرض المذكور - سوى إخراج المقدار الباقي من المال الذي أوصت به إن لم يزد على ثلث تركتها، فإن زاد ما أوصت به عن الثلث كان الأمر إلى الورثة في أن يمضوا الزائد أو يمنعوا.

س30: هل يترتب عليّ إثم إذا أخذت نصيبي من إرث الأخ حسب تقسيم المواريث عند الزيدية، علماً بأن أخي ترك بنات فقط، والأسرة زيدية، وأنا شيعي (جعفري)؟

ج1: قاعدة الإلزام هنا جارية.

س31: ما الحكم في شاب يريد أن يكتب وصية وله ستة إخوة وأربع أخوات، وأمه مازالت على قيد الحياة، ويوجد بينه وبينهم مشاكل عائلية كثيرة، وقرر أن يكتب في وصيته أن لا يرثه أيٌّ منهم، علماً بأن الشاب غير متزوج، فهل يجوز هذا؟
ج: الإرث هو حكم الله تعالى، فقد حكم سبحانه بأن يكون مال الميت لورثته، ولا يجوز لأحد أن يخالف حكم الله أو يوصي بما هو مخالف لما أمر الله به، مضافاً إلى أنه ينبغي للشاب المؤمن أن يتواصل مع الجميع وإن كانوا قد ظلموه وآذوه، وذلك اقتداءً منه بالرسول الكريم (صلى الله عليه وآله) الذي كان يدعو للذين ظلموه وآذوه ويقول: «اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون».

س32: زوجة توفي زوجها تاركاً ذكراً وأنثى، هل تجب النفقة على الجد الأبوي حتى ولو زعم أنه معسر، وبلغ من العمر 63 عاماً؟ علماً بأنه في الوقت نفسه يطالب بحضانتهما أمام المحكمة المختصة؟
ج: تجب عليه نفقتهما مع فقرهما وكون الجد موسراً حتى وإن لم يكونا في حضانته، نعم الحضانة في فرض السؤال بعد السنتين في الذكر وسبع سنوات في الأنثى من حق الجد للأب ولا ربط لهذا بالإنفاق.

س33: أريد كتابة وصيتي، فهل هناك صيغة معينة للوصية؟ وما هي شروطها؟
ج: ليس للوصية صيغة معيّنة ولا شروط خاصة سوى الوضوح في الوصية والإشهاد عليها، وهناك كراس خاص مطبوع للوصية ويوجد في بعض البلاد فلا بأس به، وتوجد في كتاب الباقيات الصالحات - وهو ملحق بكتاب مفاتيح الجنان- بعض الآداب تحت عنوان: «آداب الأموات» ينبغي مراجعتها.

س34: شاب توفي وبقيت أمه وأخوه وثلاث أخوات، وهو غير متزوج، كيف توزع أغراضه التي كان يملكها مثل الأجهزة والملابس؟ وبعد وفاته جلب أشخاص نقوداً كانت عندهم له، لمن تعطى هذه النقود، هل لأمه فقط أم لأخوته أيضاً؟
ج: في الفرض المذكور الإرث كله للأم ولا يرث الأخوة والأخوات من المال ما دامت الأم موجودةً، علماً بأنه إن كان عليه ديون فتُخرج أولاً، ثم يجب إخراج الحج الفائت الواجب على الميت والحقوق الشرعية مثل الخمس والزكاة والمظالم الواجبة، وبعد ذلك يقسم المال المتبقي على الورثة (الأم في فرض السؤال).

س35: من وهب لولده أرضاً بأن قال له: هذه الأرض لك تمتلكها بعد موتي, هل هي هبة للرحم يمتلكها الولد من حين هبة الوالد له، أم هي بحكم الوصية فلا يمتلكها إلا بعد موته؟
ج: نعم هي بحكم الوصية - في فرض السؤال - والوصية لا تنفذ إلا في ثلث ما تركه الموصي، أي لا تنفذ فيما زاد على الثلث.

س36: لي ثلاثة أشقاء وشقيقتان، ورثنا عن والدتنا بيتاً مقسماً الى قسمين (عبارة عن شقتين)، وقد كانا في الأصل لوالدي، فوهبهما الى شقيقي الأكبر في عام 1977، وبعد ذلك بفترة قام أخي الأكبر بوهبهما إلى والدتي (في عام 1987)، ثم توفيت والدتي بعد ذلك. وفي عام 1998 أوصاني والدي بأن البيتين الى اثنين من أشقائي فقط من دون باقي الورثة، وهي وصية لم تسجل في المحكمة، ثم توفي والدي في عام 2001 السؤال: هل أن وصية والدي نافذة أم لا؟ حيث يدعي بعض الورثة أن والدي وريث مثلنا وليس له حق الوصاية على البيتين.

ج: البيت في مفروض السؤال أصبح ملك الوالدة بالهبة, فعند وفاتها يصير لورثتها. ومن ورثتها زوجها, فيكون له ربع البيت وتنفذ وصيته في هذا الربع فقط إن كان لم يتجاوز هذا الربع مقدار ثلث ما تركه الوالد.

س37: توفي الزوج وترك بيتاً، الزوجة والأولاد يريدون بيع البيت، والمتوفى مطلوب صلاة ثلاث سنوات وكذا عليه دين فهل يدفعون من هذا المال؟
ج: يجب إخراج الديون من أصل تركة الميت قبل تقسيمها ويجب قضاء الولد الأكبر الصلوات والصيام الفائتة عن عذر إلاّ أن يوصي بإخراجها من الثلث فيجب إخراجها منه حينئذٍ، ويجوز استيجار شخص للصلاة والصوم عنه بلا وصيّة بالثلث إذا كان برضا جميع الورثة.

س38: شخص عنده أحد عشر ولداً وبنتاً (له من زوجة متوفاة ولد واحد وبنتان، ومن الثانية ولدان وست بنات)، فاشترى الوالد قطعتين من الأرض، أعطى للولد الأكبر 500 متر وللولدين الآخرين 1000 متر، فمات الولد الأكبر في حياة والده، فباع أخواه الأرض وأخذا المال، فما حكم إرث البنتين بعد وفاة الأب؟
ج: إن كان الولد الأكبر من الزوجة الأولى فتركته كلّها لأبيه ولا ترث البنتان من أموال الأخ، وتركة الأب تقسّم بين الزوجة الثانية والأولاد، فالزوجة لها الثمن - في فرض السؤال - والباقي يقسم بين الأولاد للذكر ضعف الأنثى.

س39: إذا وصلني مقدار من الإرث، ولكن لم أستلمه بعد، هل تستقر الحجة الواجبة في ذمتي؟
ج: نعم، إن أمكن استلامه من دون حرج.

س40: ما المراد من أصل تركة الميت، هل المقصود به الثلث المختص؟
ج: المقصود منه كل ما يتركه الميت.

س41: توفي رجل وخلّف إخوة وأخوات من الأبوين، وأخاً غير شقيق (من أبيه)، والأخ غير الشقيق يطالب أشقاء الميت بحصة من إرث أخيه، علماً بأن الميت غير متزوج وأبواه قد توفيا قبله، فهل لهذا الأخ (غير الشقيق) حصة من الميراث مع وجود أشقاء للميت؟
ج: إذا كان للميت أشقاء (من الأبوين)، فإن الأخ غير الشقيق (من الأب فقط) لا يرث شيئاً.
س42: هناك أخوان من أب واحد وأمين مختلفتين، فإذا توفي أحدهما هل يرثه الآخر؟
ج: نعم في الفرض المذكور، فإنه مع عدم وجود وريث للميت من الطبقة الأولى، ومع عدم وجود إخوة وأخوات له من الأبوين أو من أمه فقط، فأخوه من أبيه يرث المال كلَّه، وإذا كانوا إخوة وأخوات فالمال يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

س43: هل يجوز إعطاء أموال المتوفاة للصوم والصلاة نيابة عنها؟ علماً بأنّ هذه الأموال دين، والورثة لا يقبلون إعطاءها للصلاة والصيام؟
ج: لا يجوز في فرض السؤال.

س44: تعرضت سيارة فيها أب (وهو مهندس) مع ابنه والسائق مع ابنه وامرأتان لحادث إرهابي، وفي التفاصيل: فقد قتل في هذا الحادث السائق مع ابنه وقُتل الأب المهندس مع ابنه، وأما المرأتان فقد قتلت إحداهما وجرحت الأخرى فسقطت المقتولة عليها، والسؤال سوف نطرحه بعد أن نسمع ما نقلته هذه المرأة المجروحة، حيث تقول بأنني سمعت أثناء الرمي أن ابن المهندس خرج من السيارة فبدأ يصرخ أن والدي قُتل، وخلال ذلك رموه وقتلوه، وهنا كما هو معلوم عندكم بأن ابن المهندس يرث أباه، وبعد مقتله أُمه ترثه وأيضاً له أخوات، فكيف يقسم الإرث في هذه الصورة؟ هذا أولاً، وثانياً يحتمل أن هذه المرأة المجروحة لم تسمع صوت ابن المهندس، بل ربما كانت قد سمعت صوت ابن السائق بأنه هو الذي خرج وبدأ يصرخ بأن والدي قتل .. والسؤال يدور حول ابن المهندس وأبيه، فعلى الرواية الثانية قد يكون ابن المهندس وأبيه قتلا معاً، وقد يكون الابن قتل قبل الأب، فكيف يقسم الإرث، وعلى أساس أي من الاحتمالات؟
ج: إذا حصل العلم بتقدم وفاة الأب على الابن، فيكون كل ما تركه الأب لورثته ومنهم هذا الإبن، ويوزّع عليهم بحسب أحكام الإرث المذكورة في كتاب «المسائل الإسلامية» تحت عنوان «أحكام الإرث» والعناوين التي بعده، ثم تكون حصة هذا الإبن من تركة أبيه مضافاً إلى ما يملكه هو من أموال جميعاً لأُمّه، وذلك إذا لم يكن لهذا الإبن زوجة ولا أولاد، ولا ترث منه أخواته مع وجود الأم. هذا إذا حصل العلم بتقدم وفاة الأب على الإبن، وأما إذا لم يحصل العلم بذلك، فيجري بين الأب والإبن حكم التوارث، يعني: نفرض مرة موت الأب أولاً فيورّث الإبن من تركة الأب، ثم نفرض أخرى موت الإبن أولاً فنورّث الأب من تركة الإبن فيما عدا الحصة التي ورثها من تركة الأب، ثم تكون حصة الإبن وما بقي من تركة الإبن - بعد توريث حصة والديه وإخراجها لهما من تركته - للأم.

45: ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﺒﻠﻎ (٤٧٥٠) ﻋﻠﻰ الوﺭﺛﺔ، وهم: ﺯﻭجة، ﻭﺃﺭبعة ﺃﻭﻻ‌ﺩ، ﻭﺳﺖ ﺑﻨﺎﺕ؟
ﺝ: ﻳﺨﺮﺝ ﺍﻟﺜُﻤﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ، ﻳﻌﻨﻲ ﻳﻘﺴﻢ المبلغ: (٤٧٥٠) ﺇﻟﻰ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ، ﻭﺗﻌﻄﻰ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ، ﻳﻌﻨﻲ (٥٩٣،٧٥٠)، ﺛﻢ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ (٤١٥٦،٢٥٠)، ﻳﻘﺴﻢ ﺇﻟﻰ (١٤) ﻗﺴﻢ كل ﺳﻬﻢ (٢٩٦،٨٧٥)، ﻓﻴﻌﻄﻰ ﻟﻠﺬﻛﻮﺭ ﺳﻬﻤﻴﻦ ﺃﻱ: (٥٩٣،٧٥٠)، ﻭﻟﻺ‌ﻧﺎﺙ ﺳﻬﻢ ﻭﺍﺣﺪ أي: (٢٩٦،٨٧٥).

س46: إذا لم يوصِ الميت بالثلث، فهل نستطيع إخراج الثلث من أمواله؟
ج: يجوز مع رضا جميع الورثة، وكذا لو علم الورثة بأن المتوفّى كان مديوناً بصوم أو صلاة فيما عدا ما يجب منهما على الولد الأكبر، فإنه فيما عدا ذلك يجب استيجار من ينوب فيهما عنه بأجرة من الثلث إذا لم يقم أحد من الورثة بالتبرّع عنه.

س47: اقترضت مبلغاً من ثلث والدي، والآن أقوم بتسديده بصورة تدريجية، فهل يسوغ لي ذلك؟
ج: يلزم العمل بالوصيّة وصرف ثلث الميّت في موارده فوراً (عرفياً).

س48: هل يجوز إعطاء أموال المتوفاة لأجل قضاء الصلاة والصوم عنها، علماً بأن هذه الأموال دَين، والورثة لا يقبلون إعطاءها للصوم والصلاة؟
ج: لا يجوز.

س49: إذا كان أحد الورثة غير راضٍ عن بيع المكان (البيت أو الأرض) أو التبرع به كحسينية، وطالب بحصته من الإرث، فهل يحق للبقية الدخول في هذا المكان وكذا بالنسبة للصلاة و..؟
ج: إذا أمكن فرز حصته فيفرز له، ومع عدمه فيحق للآخرين التصرف في مقدار حصصهم.

س50: إذا وصلني مقدار من الإرث ولكن لم أستلمه بعد، فهل تستقر الحجة الواجبة في ذمتي؟
ج: نعم، إنْ أمكن استلامه من دون حرج.

س51: بالنسبة للوقف الذري، إذا توفي أحد الذكور وكانت حصته قطعة من الأرض، ولم يكن له أولاد، لأنه غير متزوج، وورثته هم: أختان وابن أخ، حيث إن الأخ متوفى منذ سنوات، فهل تنتقل هذه الأرض بالوقف الذري إلى ابن الأخ هذا؟
ج: إذا كان الوقف على الذكور فقط فلابن الأخ، وإن كان على الذكور والإناث معاً فللأختين.

س52: إذا مات شخص دون أن يوصي، فهل مصاريف الكفن والغسل والدفن وإقامة مجالس الفاتحة وإطعام الطعام وقضاء الصلاة والصوم عنه والحج والتصدق عنه وما شابه ذلك تخرج من أصل التركة قبل تقسيم الإرث؟ وإذا لم نعلم بأن المتوفى كان يخمس أم لا فما الحكم؟
ج: إذا حصل اليقين بأنه لم يكن يخمّس يجب أولاً إخراج خمس جميع ما تركه المرحوم، ثم إخراج نفقة الحج إذا حصل اليقين بأن عليه الحج، ثم مصاريف الكفن والغسل والدفن ونحوها بالقدر الواجب من أصل التركة، وأما مجالس الفاتحة وإطعام الطعام والتصدق عنه، فلا يخرج من أصل المال إلا برضى الورثة جميعاً، أما الصلاة والصوم عنه فلا يجب إلا مع العلم بأن عليه قضاء صوم وصلاة فيجب إخراج الصوم والصلاة له من الثلث، ولو زاد على الثلث فمن الأصل مع رضا جميع الورثة بذلك.

س53: أبي توفي، وقبل وفاته وكلني براتبه.. وبعد أن توفي بقيت آخذ الراتب، فما هو الحكم؟
ج: بعد الوفاة يكون راتب الأب إرثاً، ويقسّم على الورثة بحسب أحكام الإرث إذا كان مقتطعاً من راتبه أيام حياته، وأما إذا لم يكن مقتطعاً من راتبه فيكون لأولئك الذين تعيّنهم الجهة التي تعطي هذا الراتب إليهم.. وإن كان الأفضل في هذه الصورة هو توزيعه بالسوية مثلاً بين الورثة جميعاً.

س54: عند احتضار أحد المؤمنين استدعى أهله، وأوصى وصيته بأن يصوم كل فرد شهراً كاملاً نيابة عنه، وحتى ابنته الصغيرة التي عمرها 10 سنوات، فهل يجب أن يطبق أهل الميت هذه الوصية؟
ج: الوصية بالصوم إن كان لها انصراف أو ظهور في ثلث الميّت، فيستخرج من الثلث أجرة لهم، ويصومون إن شاءوا، أو يعطون المبلغ إلى من ينوب عنهم بالصوم نيابة عن المرحوم، وأما لو لم يكن للوصية الانصراف أو الظهور المذكورين بل فهم منها التبرع من قبلهم، فلا يجب على غير الابن الأكبر منهم شيء، ولكن لو فعلوا، فعلوا خيراً، وأثيبوا على استجابتهم، وأما الابن الأكبر فيجب عليه (في الصورة الثانية) القضاء أو الاستئجار من ماله الشخصي، مع العلم بتعلق ذمة الميت بالصوم وكونه معذوراً في فواته.

س55: وصلني إرث ولم أبعه، وبعد عشر سنوات ارتفع سعره، وتصاعدت قيمته السوقية، علماً بأن قيمة العملة قد سقطت سقوطاً فاحشاً بحيث إن سعره في ذاك الوقت هو نفسه الآن من حيث الكيف وإن اختلف في الكم، فهل مع ذلك عليه الخمس؟
ج: الإرث إذا كان ممن يخمّس ولو احتمالاً لم يجب فيه الخمس، وأما مع العلم بعدم تخميسه، أو وصيته بالخمس فإنه يجب فيه الخمس، وكذا لو ارتفعت قيمته السوقية، فإنه يجب تخميس المقدار المرتفع حتى وإن كان الارتفاع في مجرّد الكم دون الكيف، لأن الملاك في الخمس هو الكم لا الكيف.

س56: إذا ماتت أختان معاً أو مات أب وابن بالغرق أو بالحرق وماشابه.. فكيف يكون التوريث؟ وإذا تخالفت البينتان (في من مات أولاً)، إحداهما تقول أنه الأب مات أولاً والثانية تقول الابن مات أولاً، فكلام مَن يُقدَّم والحال هذه؟
ج: مع تعارض البينتين تتساقطان، ونبقى بلا دليل فيجري عليهما حكم التوارث، فيرث كلّ واحد منهما من صاحبه من ماله الذي مات عنه لا مما ورثه من صاحبه، فيفرض كلّ منهما حيّاً حال موت الآخر، ويُورَّثان.
س57: بالنسبة للذين قُتِلوا في سجن الطاغية السابق، نحن لا نعرف مَن مات أولاً، إذا كانا أخوين أو أب وابن وما شابه هذين الفرضين، وكذا لا نعرف تاريخ الموت بالنسبة لتاريخ موت قريب لهم ممن له صلة بالتوريث في خارج السجن، يعني أيهما مات أولاً، فما هو الحكم؟
ج: كالسابق، يطبق عليهم قانون التوارث.

س58: إذا وهبت داري التي أسكنها مع ما فيها من أثاث وكتب وكل شيء داخلها إلى قسم من أولادي، وجعلت الخيار لنفسي في الرجوع بما وهبته لهم ما دمت على قيد الحياة، واشترطت عليهم أنّ لي حق التصرف في كل ما وهبته لهم ما دمت حياً، فهل يصح ذلك؟ وإذا صحّ، فكيف يتم تسليم ما وهبته لهم؟ وما هي الصيغة المتبعة؟ وهل أكتفي بتسليم المفاتيح للدار وهم يسكنون معي فيها؟ ولو أعطوا الوكالة لواحد منهم، فهل يقوم مقام إخوته الباقين؟
ج: الهبة بين الأرحام إذا أقبضت أو كانت في قبض الموهب له، كالسكن فيها، أو كانوا صغاراً، تكون لازمة ولا خيار فيها للواهب، ولا يصح استردادها، ومع عدم الإقباض أو عدم كونها في قبضتهم فالهبة تكون باطلة، نعم تصح الهبة مع إقباضها ولو بالوكالة عن الموهوب لهم، أو قبض بعضهم عن أنفسهم وبالوكالة عن غيرهم، أو كانوا صغاراً فيكون قبض الواهب قبضاً عنهم، والإقباض والتسليم يكون في كل شيء بحسبه عرفاً، مثل تسليم المفاتيح في هبة المنزل، أو كونه ساكناً فيه، والهبة لا تحتاج الى صيغة، بل يكفي فيها المعاطاة والقبض والإقباض العملي.

س59: إمرأة توفيت وكانت قد أخبرت بعض أرحامها بأنها تريد هبة مهرها الغائب لزوجها بعد وفاتها، فهل تنفذ هذه الهبة، وإذا لم تكن نافذة فهل تنقلب وصية ويكون ثلث مهرها للزوج، علماً بأنها لم تخبر زوجها بتلك الهبة؟
ج: الهبة المذكورة غير نافذة، لأنها كما في السؤال كانت تريد هبة مهرها الغائب، لا أنها وهبته، ولا أنها أوصت به، لذلك لا يستحق زوجها حتى الثلث من مهرها بذلك، نعم للزوج إن كان للزوجة أولاد الربع من كل ما تتركه حتى من مثل المهر.

س60: هل يرث الأخ من أخته إذا كان عندها ولد أم لا؟
ج: لا يرث الأخ ـ في فرض السؤال ـ.

س61: ابنتي توفيت ولها زوج وبنت واحدة، وأنا أمها، وقد تركت ذهباً، إضافة إلى بعض الأموال التي كانت قد ورثتها من أبيها، فما حكم الذهب، هل أبيعه وأضيفه على المال ونوزع التركة؟ وما هي حصة كل واحد من الثلاثة؟
ج: نعم، يجب إضافة الذهب أو قيمته إلى مجموع ما تركته المرحومة، ثم توزيع التركة، وذلك بعد أداء ديونها إلى الناس وإلى الله من خمس وحج ونحوهما إذا كانت مديونة، وبعد أداء وصاياها إذا كان لها وصايا - بشرط أن لا تزيد على الثلث -، فبعد إخراج كل ذلك _ مع وجوده _ يُعطى من مجموع ما بقي من التركة الربع إلى الزوج، ثم يقسّم الباقي إلى أربعة أقسام، ويُعطى قسم واحد للأم والباقي للبنت.

س62: هل يجوز لي تسجيل ممتلكاتي باسم ولدي الوحيد، علماً بأن جميع عائلتي متنازلون عن حقوقهم له؟
ج: عدم التسوية بين الأولاد وسائر العائلة مذموم شرعاً وأخلاقاً، والله سبحانه عندما شرّع لنا مسائل الإرث، وبيّن لنا سهام الورثة قال عزّ من قائل: «آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيّهم أقرب لكم نفعاً فريضة من الله إن الله كان عليماً حكيماً» النساء:11. وقد جاء في تفسير مجمع البيان، في شأن نزول هذه الآية الكريمة، أن الرسول الأمين زار أحد أصحابه في مرضه، فأفاق المريض، وسأل الرسول الأمين كيف يصنع في ماله وممتلكاته؟ فنزلت الآية الكريمة: «يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ـ إلى آخر الآية ـ إن الله كان عليماً حكيماً» النساء:11، وهو صريح في لزوم التوزيع العادل للمال والممتلكات بين الأولاد. علماً بأن تسجيل الممتلكات باسم الولد لا يفيد شرعاً ملكية الولد لتلك الممتلكات، لأن الشرع يرى صحة التمليك بتحقق الهبة من الوالد للولد في أيام حياته، مضافاً إلى إقباض الولد وتسلّم كل الممتلكات الموهوبة له ولو بوكالة الأب عنه، وإلاّ كانت الهبة باطلة.

س63: الأرض الزراعية المتروكة وتوفي صاحبها وله أولاد وأحفاد وزوجات، هل يرث الجميع منها ؟
ج: الزوجات لا يرثن من الأرض لا من عينها ولا من قيمتها ويرثن من قيمة الأبنية والأشجار والآلات، والأولاد يرثون ـ في فرض السؤال ـ ومع وجود الولد لا يرث الحفيد.

س14: توفي الزوج وترك بيتاً، الزوجة والأولاد يريدون بيع البيت، والمتوفى عليه قضاء صلاة ثلاث سنوات، وكذا عليه دين، فهل يدفعون من هذا المال؟
ج: يجب إخراج الديون من أصل تركة الميت قبل تقسيمها، وأما الصلاة والصوم الفائتين عن عذر فيجب على الولد الأكبر قضاؤهما، إلاّ إن كان الميت قد أوصى بإخراجهما من الثلث فيجب إخراجهما منه حينئذٍ، ومع عدم الوصية يجوز استيجار شخص للصلاة والصوم (من أصل المال) عنه لكن برضا جميع الورثة.

س15: إذا كان للرجل في حياته 3 أولاد ما عدا البنات، أي له من زوجة متوفاة ولد واحد وبنتان، ومن الثانية ولدان وست بنات ، فاشترى الوالد قطعتين، أعطى للولد الأكبر 500متر، وللولدين الآخرين 1000 متر، ثم مات الولد الأكبر في حياة والده، فباع أخواه الأرض، وأخذا المال، فما حكم إرث البنتين من باقي التركة بعد وفاة الأب؟
ج: إن كان الولد الأكبر من الزوجة الأولى فتركته كلّها لأبيه، ولا ترث البنتان من أموال الأخ، وتركة الأب تقسّم بين الزوجة الثانية ولها الثمن ـ في فرض السؤال ـ وبين الأولاد والبنات (للذكر ضعف الأنثى).

س16: البيت الذي بناؤه شبه تالف، ولكن له قيمة جزئية، وفيه أشجار ونخل، هل يُقيَّم كل ذلك ويُدفع ثمنه لزوجة المتوفى والباقي يوزع على بقية الورثة إناثاً وذكوراً حسب التقسيم الشرعي؟
ج: يُقيّم البناء (دون الأرض) بقيمته الفعلية وكذا الأشجار والنخل ونحوها ويدفع ثمنه للزوجة.

س17: عندنا بيت ورثة، أخي وأختي اتفقا وطرداني من البيت، وعندما أطالب بحصتي يقولون لا نعطيك حصتك ولا نرجعك للبيت، وأيضاً فقد هدموا البيت، وعندما سألتهم: لماذا تفعلون هذا الشيء؟ يقولون: (حتى لا تستفيدي من حصتك)، ما حكم ما فعلوه بي؟
ج: لايجوز منع الحق عن صاحبه، ولا يصح التصرف في المال المشترك بدون إذن الشريك، ومع عدم رضاه يكون التصرف حراماً، والمتصرف ضامن لما يتلفه.
علماً بأنه يمكنكم توسيط بعض الأقارب المؤثرين كالأعمام والأخوال لحل المشكلة بهدوء وبالتي هي أحسن، إن شاء الله.

س18: قطعة أرض كانت مشتركة بين أخوين، ثم إنّ أحدهما وهب حصته من الأرض لابن أخيه الأكبر، هبة معوّضة وأقبضه إياها، فهل يحق لأبناء الواهب بعد موت أبيهم ادّعاء الإرث في هذه الحصة؟
ج: لا يحقّ لهم ذلك ـ في فرض السؤال ـ.

س19: بنى شخص داراً لأبيه في أرضه، ثم بنى فوقها طابقاً لسكناه في حياة أبيه بإذنه، فهل يكون هذا الطابق الثاني له ثم لورثته بعد موته، علماً بأنه توفي بعد عدة سنوات من وفاة أبيه، ولا توجد أي وثيقة أو وصية تدل على الهبة أو على كيفية التصرّف؟
ج: الطابق الثاني للابن ـ في فرض السؤال ـ.

س20: المصاريف التي تصرف لأجل الميّت، من التغسيل والتكفين والدفن وإقامة مجالس الفاتحة والإطعام وما شابه ذلك، هل تصرف من أموال الميت؟
ج: المصاريف بالمقدار الواجب من تجهيز الميّت الشامل للغُسل والكفن والحنوط والدفن تستخرج من أصل مال الميّت، ومازاد على المقدار الواجب، وكذا مصاريف مجالس الفاتحة والإطعام ونحو ذلك، فيجب أن يكون من الثلث، لو أوصى الميت بذلك، وإلا فلابدّ فيه من رضا الورثة.

س21: الأغراض الشخصية للمتوفى، في حال كان ورثته إخوته وأخواته، لمن تُدفع؟ ومن عليه أن يؤدي صلاة القضاء عن الميت (إذا كان عليه قضاء أو أوصى بذلك)؟
ج: أموال الحبوة التي تكون للولد الأكبر، مقابل قضاء ما فات والده عن عذر من صلاة وصيام، فإنها مع عدم الولد الأكبر، تكون من الإرث، ويشترك فيها الورثة، وأمّا فوائت الميّت، فإنه إن أوصى بها، وجب إخراجها من ثلثه، وأما إن لم يوص، فإن علم بفواتها يقيناً، وجب إخراجها من أصل المال، وإن لم يُعلم لم يجب.

س22: المختصات الشخصية للمتوفّى من مثل الملابس والخواتيم والكتب لمن تكون إذا لم يكن للمتوفّى ورثة سوى إخوته وأخواته، وعلى من قضاء صلوات الميت أو صيامه فيما إذا كان عليه فوائت صيام وصلاة؟
ج: مختصّات المتوفى من الخاتم والمصحف والسيف وثوبه الذي لبسه يكون من الحبوة وللولد الأكبر مقابل قضاء فوائت أبيه التي فاتته عن عذر من صيام وصلاة ، وفي الفرض المذكور حيث إنه لا أولاد للمتوفّى فتكون الحبوة إرثاً ويشترك فيها الإخوة والأخوات، نعم إذا علم الورثة بأنّ على المتوفى فوائت من صلاة وصيام فيجب عليهم إخراجها من ثلث تركة المتوفّى وإن لم يكن قد وصّى بذلك.

س23: بنى شخص داراً لأبيه في أرضه، ثم بنى فوقها طابقاً لسكناه في حياة أبيه بإذنه، فهل يكون هذا الطابق الثاني له ثم لورثته بعد موته، علماً بأنه توفي بعد عدة سنوات من وفاة أبيه، ولا توجد أي وثيقة أو وصية تدل على الهبة أو على كيفية التصرّف؟
ج: الطابق الثاني للابن ـ في فرض السؤال ـ.

س24: يرجى التوضيح بشأن مسألة الإرث، حيث إنّنا حصلنا على إرث من جهة الأب المتوفى، والأم موجودة، ويبلغ عددنا خمسة أولاد (خمسة بنين وبنت واحدة)، فكم حصة الأم؟ وكم حصة الذكور وكذا البنت؟ وهل للمرحوم (الأب) شيء من هذا الإرث، علماً بأنّ المبلغ هو تسعون مليوناً؟
ج: يجب في الفرض المذكور تقسيم المبلغ إلى ثمانية أقسام وإعطاء قسم واحد منها للأم، ثم يجب تقسيم الباقي إلى أحد عشر قسماً وإعطاء كل ابن قسمين، ويبقى قسم واحد للبنت، هذا إذا لم يكن قد وصّى الأب بالثلث أو بشيء منه، وأمّا إذا كان قد أوصى وجب أولاً إخراج ذلك ثم التقسيم المذكور.

س25: إذا طالب أحد الورثة بأجرةٍ باعتبار أنّه هو الذي باشر في بيع بيت الورثة، والحال أنّه ليس هناك اتفاق مسبق على هذا الشيء، والآن الورثة كلهم غير موافقين على إعطائه ذلك، فهل يحق له أخذ شيء، علماً بأنّ بعض الورثة أيضاً ساهموا في عملية البيع؟
ج: إذا كان عرفاً لمن يباشر ويساهم في بيع بيت الورثة أجرة على عمله، فيستحق كل من باشر وساهم في ذلك أجرة المثل _ لو لم يقصد التبرع من أول الأمر _ يقسّمونها بينهم، وكذا لهم أجرة المثل لو اشترطوا أخذ أجرة ولم يعيّنوا مقدارها، وأمّا مع تعيين مقدارها فيستحقون ذلك المقدار كاملاً.

س26: إذا تمّ بيع بيت الورثة بعد اتّفاق الجميع على ذلك وبالسعر المحدّد (المتّفق عليه)، ثم إنّ أحد الورثة بعد ذلك ذهب إلى المشتري وطالبه بحصة له أكبر من البقيّة، فهل يحق له ذلك، مع أنّ طرف البائع هو أحد الورثة غير هذا الذي طالب بالزيادة، وقد تمّ الاتّفاق بينه وبين المشتري على السِّعر المحدّد، فهل يحق له أو للآخرين المطالبة بالزيادة بعد الاتّفاق؟
ج: إذا تمّ بيع بيت الورثة بقيمة معيّنة وبموافقة من جميع الورثة، فلا يجوز لأحد من الورثة بعد ذلك مطالبة المشتري بزيادة ونحوها.

س27 إذا توفي الزوج عن ثلاثة بيوت، فهل ترث الزوجة من البيوت الثلاثة؟ وهل ترث من البناء فقط أم من البناء والأرض؟ وكم هي حصّتها من الإرث؟ علماً بأنّ للميت أولاد وبنات أيضاً؟
ج: للزوجة في الفرض المذكور الثُمن من تركة المرحوم _ بعد إخراج الديون والوصايا _ وذلك فيما عدا الأرض، فإنّها لا ترث من الأرض سواء كانت أرضاً خالية أو أرض المنزل أو المحل أو غيرها، لا عيناً ولا قيمة، نعم ترث من قيمة البناء والتجهيزات ونحوها.

س28: توفيت عمّتي وليس لها أبناء، وزوجها توفي قبلها بسنين، عمّتي هي الزوجة الثالثة، والزوجة الأولى لديها سبعة أولاد وبنتان، والزوجة الثانية لديها بنت فقط، والثالثة التي هي عمّتي ليس لديها أبناء، ترك زوجها بيتاً، وتمّ بيع البيت بـمبلغ (خمسمائة مليون دينار)، فكم حصّة عمّتي؟
ج: إذا كان موت الزوج قبل زوجاته، وذلك بأن كانت الزوجات الثلاث جميعاً على قيد الحياة عند موته، فكلّهن يشتركن في الثُمن، يعني: يؤخذ واحد من ثمانية من تركة المرحوم ويقسّم ثلاثة أقسام، ويُعطى لكل زوجة قسم واحد، علماً بأنّ الزوجات لا يرثن من أرض البيت لا عيناً ولا قيمة، وإنّما يرثن من قيمة بناء البيت وسائر التجهيزات الموجودة في البناء والأشجار في البيت ونحوها، وقيمة ذلك يتمّ بتعيين خبير ثقة.

س29: من أين تسدد تكاليف نقل الميّت إلى بلد إسلامي ودفنه فيه، إذا تعذّر دفنه في بلده الذي توفّي فيه، لعدم وجود مقبرة إسلامية؟ هل تسدّد تلك التكاليف من تركة الميت قبل تقسيمها على الورثة؟ أم من الثّلث إذا كان للميّت ثلث؟
ج: المقدار الواجب من تجهيز الميّت والذي يتناسب عرفاً مع شأن الميّت يخرج من أصل التّركة، وأمّا بالنّسبة إلى مازاد على ذلك فإن كان قد أوصى به الميّت فيخرج من الثّلث، وأمّا إذا لم يوص فيخرج من حصص الورثة الكبار إذا أجازوه، أو من حصص الذين يجيزون ذلك، ولا يخرج من حصص الذين لا يجيزون ولا من حصص غير البالغين سنّ التكليف.

س30: إذا شخص وصله إرث من بيت مثلاً، وهذا البيت ارتفع سعره بعد عدّة سنوات، ثمّ تمّ تقسيمه وتوزيعه على الورثة، فهل على الزّيادة الحاصلة من هذا البيت الخمس أم كلّه يعتبر من الإرث، ومال الإرث ليس فيه الخمس؟
ج: في ارتفاع السعر والزيادة المذكورة الخمس أوّلاً، ثمّ يتمّ التّقسيم بين الورثة.