الإجهاض

س1: كانت حاملاً ولديها ولد عمره تسعة شهور فاسقطت جنينها باستخدام حبوب طبية وبمساعدة زوجها، وبعد ذلك ندمت ندماً شديداً فذهبت للحج لتأدية الواجب وطلب الاستغفار، تسأل عن الواجب الشرعي للتكفير عن ذنبها العظيم؟

ج: تجب عليها الدية إن كانت هي المباشرة للإسقاط ولو باستخدام الحبوب وعليها الاستغفار فانه ذنب عظيم.

س2: هل يجوز إجهاض الجنين في مراحل تكوينه الأولى إذا كان السبب هو عدم الرغبة فقط وذلك لكثرة الأولاد؟

ج: لا يجوز ذلك وفيه الكفارة.

س3: أنا وزوجتي نحمل جين لمرض وراثي يسبب للمولود فقر الدم الحاد(ثلاسيميا)، تتفاوت نسبة الإصابة فيه للمولود بنسبة معينة، ويمكن تشخيص هذا المرض بعد سنة تقريباً من الولادة، كما يمكن للطب في هذا العصر أن يكتشف إذا كان الجنين مصاباً بهذا المرض أم لا، والمريض بعد الولادة يعيش حياة صعبة جداً، فانه يحتاج لتغيير دمه طوال حياته، أو عملية زراعة نخاع عظم وهي غير مضمونة، لذلك:

أ)هل يستطيع الزوجان إسقاط الجنين بعد اكتشاف إصابته بهذا المرض؟

ج: لا يستطيعان ذلك من فرض السؤال على الأحوط.

ب) هل بالامكان إسقاط الجنين قبل ولوج الروح ولا بعده؟

ج: لا يجوز إسقاط الجنين حتى قبل ولوج الروح فيه.

تـ) بمساعدة الطب المتطور يمكن اكتشاف الجين(الشفرة الوراثية) الذي يسبب هذا المرض في النطفة المنعقدة، وعلى ذلك يستطيع الطب عقد النطفة من الزوج والزوجة خارج الرحم ومن ثم متابعتها إلى حين فترة من الزمن، وعندئذ يتم اكتشاف إذا كانت النطفة مصابة بالمرض أم لا، فيتم زراعتها في الرحم بعد ذلك، ففي هذه الحالة حيث النطفة خارج الرحم، هل يجوز قتلها أو عدم وضعها في الرحم إذا كانت مصابة، أم لا يجوز ذلك؟

ج: العملية جائزة في نفسها، ولا يجوز إسقاط النطفة بعد انقعادها.

س4: نرى البعض عند الصلاة على محمد وآل محمد(صلى الله عليه وآله) يرفع إحدى كفيه أو كلتيهما فيمسح بهما وجهه، هل لهذا الفعل دليل شرعي؟ وما حكمه؟

ج: من آداب الدعاء أن يرفع الإنسان يديه تجاه وجهه نحو السماء-لأنه موضع نزول الرزق-؟؟ فإذا أكمل دعاءه مسح بيديه على وجهه وصدره، وحيث إن الصلاة على النبي وآله(صلوات الله عليهم) هي نوع من أنواع الدعاء جرى عليها ذلك أيضاً.

س5: هل صحيح بأن بعض الأدعية والأذكار والأوراد عن المعصومين (عليهم السلام) تحتاج إلى الإجازة؟
ج: الإجازة غير لازمة فيما ذكر، إلَّا إن ترتب بعض الآثار على بعض الأدعية والأوراد والأذكار قد يتوقف على الإجازة.

س6: لي صديقة أبلغها الطبيب بوفاة جنينها، إلا أنها لم تصدق، وهي الآن تواصل فترة حملها، ظناً منها أن إنزال الجنين يعتبر إجهاضاً محرّماً، فلو أصابها لا سمح الله مكروه، هل يكون عليها ذنب، لأنها لم تسمع كلام الطبيب؟ أم هي على حق في أن إخراج هذا الجنين يعتبر إجهاضاً محرماً؟
ج: إذا كان الجنين ميتاً في الرحم، فإخراجه ليس محرّماً، نعم، يجب التأكد من موته، وذلك بإخبار طبيب متخصص ثقة أو مجموعة أطباء يطمئن إلى كلامهم.

س7: إذا كان للمؤمن حاجة ضرورية يريد من الله (سبحانه وتعالى) أن يحققها له، فما هي أفضل الطرق والآداب الشرعية التي يجب عليه أن يسلكها من أجل ذلك؟
ج: عليه أن يبتعد عن المحرمات، وأن يطيّب مطعمه ومشربه، ومسكنه وملبسه، وأن يبدأ بالاستغفار قبل الدعاء، وأن يبدأ مسألته بالصلاة على محمد وآل محمد، وأن يلح على الله (سبحانه وتعالى) في المسألة، وأن يختم دعاءه بالصلاة على محمد وآله (عليهم السلام)، ومع كل ذلك عليه أن يسلك السبل الطبيعية لتحقيق المقصود، كما أمر الله (سبحانه) بذلك.

س8: إذا كان الجنين في بطن أمه مصاباً بتشوهات خلقية تجعل من حياته بعد الولادة مستحيلة، ولكنه يبقى حياً ما دام في رحم أمه، فهل يجوز إنهاء الحمل في حالة أن بقاءه سيضر بالأم بأية صورة، ولو كان ذلك الضرر الاضطرار إلى إجراء عملية قيصرية لإخراج الطفل من بطن أمه؟ وماذا يكون الحكم إن لم يكن هناك ضرر في بقائه؟

ج: الإمام الراحل: إذا كان الجنين مشوهاً شديد التشوه جاز إسقاطه.

السيد المرجع: لا يجوز الإسقاط، إلا إذا كان بقاء الجنين سيؤدي إلى موت الأم أو كان حرجاً شديداً لا يطاق عادة.

س9: إذا كان الزوج لا يريد الإنجاب من زوجته، وحملت الزوجة وأسقط الزوج الجنين بإرادته وبالرغم عن الزوجة، فماذا للزوجة وماذا عليها، وماذا للزوج وماذا عليه شرعاً؟
ج: إذا كان الزوج هو الذي باشر الإسقاط ارتكب محرماً يهتز منه عرش الرحمن، ويجب عليه دية الجنين، وهي لأم الجنين فقط (في الفرض المذكور).

س10: زوجتي حامل في اليوم العشرين، أي لم تكمل الشهر الأول، وهي مصابةٌ بداء في جهاز المناعة منذ أربع سنوات، وهي تداوم على أخذ دواء،وبعد الحمل تبين لنا أن الدواء له تأثير مباشر على حياة الجنين وعلى جهازه العصبي، وهذا يؤدي إلى تشوهات مؤكدة إلا في حالة ترك الدواء، وترك الدواء في الوقت الراهن قد يؤدي إلى تدهور صحتها، إضافة إلى أن الحمل يجب أن يتم تحت إشراف الدكتور،فما حكم عملية الإجهاض في هذا الفرض؟
ج: لا يجوز الإجهاض في الفرض المذكور إلا في صورة واحدة، وهي كون بقاء الجنين يشكل خطراً على حياة الأم، فيجوز عند ذلك الإجهاض.

س11: طبيب باشر إجهاض امرأة حامل بموافقتها وموافقة زوجها مع علم الجميع بحرمة ذلك، لمن يدفع الطبيب دية الجنين؟
ج: يدفعها لوالدي الجنين.

س12: ما هي كفارة إسقاط الحامل لجنين عمره 3 أشهر عمداً مع الجهل بالحكم؟
ج: كفارته التوبة والاستغفار - في مفروض السؤال -، كما وتجب الدية على الذي باشر الإسقاط، فإن كان بسبب الدواء وباشرت الأم استخدامه فعليها الدية، وهي - في فرض السؤال - 60 مثقالاً شرعياً من الذهب الخالص، كل مثقال يعادل 6/3 غراماً، وتعطى لورثته الذين لم يباشروا الإجهاض، وإذا كان بسبب الإبرة فالدية على من باشر تزريق الإبرة.

س13: إذا أسقطت طبيبة جنيناً وتم إبراء الذمة من ناحية صاحبة الجنين، فهل هذا يكفي، طبعاً مع التوبة والاستغفار؟ علماً بأن هذه الطبيبة لا تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟
ج: إذا لم تكن قد ولجت الروح في الجنين، فلا كفارة سوى الندم على ما سلف، والعزم على عدم التكرار، والمداومة على الاستغفار، وأما إذا كان قد ولجت الروح، بأن أكمل الشهر الرابع، فيجب عليها كفارة قتل العمد وهي: صوم ستين يوماً وإطعام ستين مسكيناً، ولو لم تقدر على صيام شهرين صامت ثمانية عشر يوماً متتابعاً، وإن لم تقدر أيضاً صامت بقدر استطاعتها ولو يوماً واحداً كفارة، وإن لم تقدر استغفرت الله، ويبقى عليها وجوب إطعام ستين فقيراً ولو بأن تعطي كل واحد منهم مداً من الطعام وهو: «750 غراماً» من الأرز أو الحنطة أو الشعير، أو خبزها، أو دقيقها، فإن قدرت مالياً على إطعامهم وجب، وإن لم تقدر مالياً على إطعامهم جميعاً أطعمت بقدر مُكنتها المالية، وإن لم يمكنها شيء بأن كانت فقيرةً لا مال له، استغفرت الله.

س14: هل يجب التغسيل والتكفين والصلاة على السقط الذي عمره ثلاثة أشهر؟
ج: السقط دون أربعة أشهر لا يجب شيء بالنسبة له، يلف في خرقة ويدفن، وأما الذي تم له أربعة أشهر، فإنه يجب الغسل والحنوط والكفن والدفن، كما يجب في الإنسان الكامل، ولا صلاة إلا إذا ولد حياً فتستحب.

س15: ينتهي الأطباء أحياناً إلى نتيجة مفادها: أن هذا الجنين مصاب بمرض خطير جداً فيفضِّلون أن يسقطوه، لأنه لو ولد فسوف يعيش مشوهاً، أو سيموت بعد ولادته، فهل يحق للطبيب إسقاطه؟ وهل يحق للأم أن تسلِّم نفسها للطبيب كي يسقط الجنين؟ ومن منهما يتحمل الدية؟
ج: يحرم الإسقاط مطلقاً إلاّ في صورتين فقط: 1- إذا كانت حياة الأم في خطر. 2- إذا كان الجنين بسبب التشوه الكبير كقطعة لحم، وأما في غير ذلك من التشوهات فلا يجوز الإسقاط، وفيه الدية، وإذا كان قد ولجته الروح ففيه الكفارة أيضاً، ويكونان على المباشر لتزريق الحقنة أو على الأم إذا كان دواءً وباشرت تناوله.

س16: هل يحق للأم أن تسقط جنينها إذا كانت غير راغبة به، وهو بعد لم تلجه الروح، من دون خطر جدي على حياتها؟
ج: لا يجوز الإسقاط إلا إذا كان خطراً على حياة الأم أو كان الجنين مشوّهاً بالقطع، وكان تشوهه كبيراً بحيث يكون عبارة عن قطعة لحم ولا يشبه الإنسان.

س17: إذا اكتشفت أني حامل في الأسبوع الأول، والجنين بدون نبض، هل يجوز إجراء الإجهاض وبدون علم الزوج؟
ج: لا يجوز الإجهاض مطلقاً وإن كان نطفة، إلا إذا كان وجود الحمل خطراً على حياة الأم.

س18: هل يجوز لي إسقاط جنيني في الأسبوع الرابع، لأن زوجي هددني بالطلاق إن أنجبته؟
ج: الإسقاط لا يجوز إلاّ في حالة واحدة وهي: كون حياة الأم في خطر، نعم هناك من المراجع المعاصرين الجامعين للشرائط من يجيز الإسقاط في الفرض المذكور (أي قبل ولوج الروح) في صورة ما إذا كان الطلاق حرجاً شديداً بالنسبة لها، فيمكن الرجوع في خصوص المسألة إليه.

س19: ما حكم المرأة التي تجهض جنيناً عمره خمسة أشهر في الدين الإسلامي؟
ج: يحرم الإجهاض وتجب التوبة والاستغفار منه، كما وتجب الديّة على الذي باشر الإسقاط، فإن كان بسبب الدواء وباشرت المرأة استخدامه فعليها الديّة، وتعطى لورثته الذين لم يباشروا الاجهاض، وهو الأب إذا كان، وإلاّ فالجد والجدّة، إلاّ أن يعفوا عن الديّة، وهي في الولد الديّة كاملة أي: ألف مثقال ذهباً وفي البنت خمسمائة مثقال، وكل مثقال (18) حمصة (6/3غراماً من الذهب)، كما عليها كفارة الجمع أيضاً، وهي صيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكيناً.

س20: كنت حاملاً لمدة شهر، وأسقطت الجنين، واستمر النزيف لدي مدة شهرين، ولم أصلِ، ما حكم ذلك، هل عليّ القضاء؟
ج: نعم، يجب القضاء، فإنّه لا تسقط الصلاة بحال، إلاّ في أيام العادة والنفاس، وأيام النفاس لا تتجاوز عشرة أيام، وبعدها تجب الصلاة مع الإتيان بأعمال الاستحاضة، والاستحاضة وأحكام الاستحاضة، عنوانان مستقلان موجودان في الرسائل العملية، مثل كتاب المسائل الإسلامية، فينبغي مراجعتها للوقوف على تلك الأحكام والعمل طبقاً لها، ومن ثمّ قضاء الصلوات التي تركتها بعد أيام النفاس، والتوبة والاستغفار من ذلك.