الاقتصاد

س1: هل يفي الاقتصاد الاسلامي بحاجيات العصر الحاضر، ومتطلباته الكثيرة؟

ج: نعم يفي بكل ذلك.

س2: وكيف يكون الاقتصاد الاسلامي وافياً بهذه الحاجيات الكثيرة؟

ج: لأن الاسلام وضع الاقتصاد متطوراً، يتطور حسب تصاعد الحاجيات. إذ أن له قواعد تعالج الأسس، وأخرى تعالج المتغيرات كما أوضحنا ذلك في الفقه الاقتصاد وغيره.

س3: ولنفرض أنه طرأت حالة لا يكفي المقدار المقرر في الاسلام، لسد تلك الحاجة، كما إذا حدثت حالة حرب، واقتضى الأمر إلى أخذ أكثر من «الخمس» بعنوان الضرورة فما هو حل الاسلام لهذه الحالة؟

ج: (الجهاد) واجب (بالنفس والمال) فاللازم في مثل هذه الحالة، بذل الأثرياء ما بوسعهم لسد الحاجة الطارئة، وذلك حسب تشخيص شورى الفقهاء.

س4: فما هو الفرق بين (الضرائب الباهظة الوضعية) و(النظام الاقتصادي الاسلامي)؟

ج: هناك فروق كثيرة من جملتها: أن الضرائب الاسلامية الزائدة إنما تخصص بالحالة الطارئة مضافاً إلى كون الإطار اسلامياً في الحالة الطارئة بخلاف الضرائب الاسلامية فإنها في إطار غير اسلامي.

س5: هناك كلام يقال وهو أن فقهاء الإسلام لايحق لهم التدخل في الاقتصاد والدعوة إلى الاقتصاد الإسلامي لأنهم فقهاء وليسوا أخصائيين في الاقتصاد وهم يقولون أن تقليد الأعلم واجب، فكيف يجوز الرجوع إليهم في الأمور الاقتصادية، مع أن الأخصائيين اعلم منهم، كيف تردّون على مثل هذا الكلام؟

ج: هذا الكلام هو صرف مغالطة لا أساس لها من الصحة ونرد عليه أولا: أن الفقهاء أخصائيون في الاقتصاد لأنهم يدرسون ويباحثون ويكتبون طيلة عمرهم في الفقه ومقدماته، وربع الفقه تقريباً مرتبط بالاقتصاد، فهم يشتغلون بالاقتصاد مدة خمس عشرة سنة تقريبا، وهل مثل هذه المدة لا تكفي لاستيعاب الاقتصاد؟ وثانياً: لنفرض أن الفقهاء حيث لاشأن لهم في استيعاب العلوم الاقتصادية، ولا يحق لهم وضع البرامج والمناهج، ولكن من أين انه لايحق لهم إعطاء نظرية الإسلام حول الباطل والصحيح والمستقيم والمنحرف والحلال والحرام من الاقتصاد؟ شأنهم في ذلك شأن رؤساء الدول الذين يصدقون على اللوائح التي يقدمها إليهم الأخصائيون في مختلف العلوم والفنون فان الرئيس المنتخب من قبل الشعب لا اختصاص له في الاقتصاد والجيش ولا في المال أو الهندسة، ولكن الكلمة الأخيرة له في كل هذه الشؤون.

س6: لو لاحظنا تصاعد العلم بما يحتاج إليه من المال، ومن الطاقة البشرية، حتى لا يتوقف تصاعد العلم بسبب سيل البشر المتصاعد عددياً، في هذا المورد (مورد التعارض التصاعدي بينهما) هل الأصل تقديم العلم أم البشر؟

ج: اللازم أن يقال بوجوب تقديم البشر إذا كان موجوداً، لأن كل شيء للبشر، وليس البشر لشيء آخر، ففي الحديث القدسي: (خلقت الأشياء لأجلك، وخلقتك لأجلي). وقد أشار إلى ذلك عيسى (عليه السلام) في كلام منسوب إليه (خلق السبت لأجل الإنسان، ولم يخلق الإنسان لأجل السبت) وفي الحديث (إن المؤمن أعزُّ من الكعبة).

س7: لو لم تكن الفرص متكافئة لجو قانوني فاسد أو للإرهاب أو ما أشبه ذلك، فاستولى أحد على أكثر من حقه من هذه الأمور المجعولة للكل، مثل الأرض والغابات أو المعادن والمياه وغيرها، حسب قوله تعالى (والأرض وضعها للأنام) وغيره من الآيات والروايات فماذا عن المحروم الذي غصب حقه، هل يسترده إذا قدر عليه بعد ذلك؟

ج: للمحروم الذي غصب حقه في حال عدم تكافؤ الفرص أن يسترد حقه، وإن سبق إليه غيره، وان أحياه فان قاعدة (من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم..)،(ومن أحيا أرضاً ميتة..) وغيرهما إنما تكون في إطار الحق المستفاد من الآيات والروايات التي تجعل الحق للكل فهي حاكمةٌ على تلك الآيات والروايات لا أن بينهما تنازعاً، أو عموماً من وجه كما هو واضح.

س8: من أنواع الاقتصاد المتداول في كثير من البلدان الغربية الاقتصاد الرأسمالي، وهذا الاقتصاد يشترك في اللفظ مع ما ذكر في القرآن الكريم أو في الروايات من لفظ رأس المال، كقوله تعالى: (فلكم رؤوس أموالكم) ومن هذا الاشتراك زعم البعض اشتراك الاقتصادين الإسلامي والرأسمالي، فهل الاثنان على غرار واحد حتى يقال ذلك؟

ج: إن وجود الاشتراك في اللفظ في بعض الأمور كالتجارة والمضاربة ونحوهما لا يجعل الأمرين على غرار واحد حتى يقال إن الإسلام أيضاً رأسمالي أو أنهما مشتركان في الخطوط العامة والخاصة، إذ المهم المحتوى، وهما مختلفان غاية الاختلاف والفرق بين الأمرين كالفرق بين صلاتي الإسلام والمسيحية وصومهما.

س9: لو استولى جيل من الأجيال على كل موارد الطبيعة بحيث لا يترك للأجيال القادمة أية موارد فهل يعدّ ذلك حراماً؟

ج: السيد المرجع (دام ظله): في المسألة تفصيل يذكر في محله.

الإمام الراحل (قدس سره): نعم يعد ذلك حراماً، ويكون عملهم بمثابة الغصب، وهذا ما تفعله الدول المسمى بالمتحضرة الآن.

س10: الذين أنكروا الملكية الخاصة قالوا بأن الملك يسبب أضراراً أخلاقية لا تزول إلاّ بإلغاء الملكية الفردية، ومن تلك الأضرار الغرور والاستعلاء والكبرياء والخشونة وسوء الأخلاق وفساد الضمير والإسراف والتبذير، وكثير من الذين يملكون يصابون بهذه الأمراض، فكيف أقرّ الإسلام هذه الملكية مع ما تسببه من أضرار؟ وكيف تردون على هذا الإشكال؟

ج: هذا الإشكال منقوض بالعلم والرئاسة، فإنهما أيضاً إذا أطلقا أوجبا كل ذلك فهل يمكن أن يقال بوجوب الجهل والعجز لأجل عدم الابتلاء بأضرار العلم والقدرة، والحل هو أن الإسلام حيث اعترف بالملكية الفردية (كضرورة حتمية في حدودها الصحيحة) أحاطها بدائرة شديدة من الضوابط لينتفع الإنسان بخير المال دون أن يضره، كما أنه أحاط العلم والقدرة بذلك، وقد ذكر تفصيل ذلك في (الفقه).

س11: هل يجوز الاقتراض من البنوك الربوية الموجودة في بلاد الغرب لغرض التجارة أو شراء سيارة أو منزل أو غير ذلك؟

ج: الإمام الراحل: لا بأس بذلك، وينوي بإعطاء الفائدة الهديّة.

السيد المرجع: لا يجوز إلا للضرورة.

س12: ما حكم شراء مستندات البنوك الاستثمارية التي يكون فيها رأس المال ثابتاً والأرباح متغيرة؟

ج: الإمام الراحل: يجوز.

السيد المرجع: الشراء ـ في مفروض السؤال ـ جائز إذا لم يكن يعلم ان البنك يستثمر الأموال في الأمور المحرمة أو في مجالات الفساد والإفساد بنسبة كبيرة.

س13: توجد في بعض البلدان شركات تقدم خدمات معينة لمن يرغب بالاشتراك فيها من خلال شراء بطاقة انتماء، أو من يقوم بإحضار مشتركين جدد، في حالة إحضاره لعدد من المشتركين لشركة من هذه الشركات، هل يجوز أخذ المكافأة على ذلك؟

ج: لا إشكال في ذلك بالشرط المتقدم في المسألة السابقة.

س14: هل من الجائز أن أكتب إعلاناً أو أعمل تصميماً فيه دعوة للتعاطي مع القروض الربوية المحرمة؟

ج: لا يجوز، قال الله تبارك وتعالى: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) المائدة/2.

س15: ما هو النظام الإداري الأمثل في الإسلام ؟

ج: يراجع في ذلك كتاب: (الفقه: الإدارة), ويقع في مجلدين من الموسوعة الفقهية الكبرى للإمام الشيرازي الراحل (أعلى الله درجاته)، وقد أُلحق بالجزء الثاني من هذا الكتاب. كتاب: (الحاجة إلى علماء المسلمين)، وكتاب: (كيف تدير الأُمور).

س16: ما هو النظام الإداري الأمثل في الإسلام؟

ج: يراجع في ذلك كتاب: (الفقه: الإدارة) من الموسوعة الفقهية للإمام الشيرازي الراحل (أعلى الله درجاته)، وقد أُلحق بالجزء الثاني من هذا الكتاب كتاب: (الحاجة إلى علماء المسلمين) وكتاب: (كيف تدير الأُمور).