قضاء العبادات

س1 : لو توفي أحد الوالدين نتيجة مرض أقعده عن الصلاة والصيام، ومن المعلوم أن الابن الأكبر يقضي عنه ما فات منهما، فلو كان على الوالد صيام أيام من شهر رمضان والابن أيضاً عليه قضاء صيام فأيهما أولى في البدء بالقضاء، يقضي عن نفسه أولاً ثم عن والده أم العكس؟

ج : إذا فاته الصيام في المرض ولم يتمكن من قضائه لنفس المرض فلا يحتاج إلى القضاء ويبقى على الولد قضاء الصلوات، ويبدأ بأيهما شاء.

س2 : ما حكم من عليه صلوات كثيرة ولا يعلم عددها ولا ترتيبها، كيف يفعل عند قضائها؟

ج : يقضي ما تيقن بفواته.

س3 : ماذا يفعل من فاتته صلوات النوافل اليومية وهو يرغب في تحصيل ثوابها هل يخرج مقداراً من المال عوضاً عما فاته من النوافل، وكذا صلاة الليل المتروكة لعدة سنوات؟

ج : يمكنه قضاؤها ويمكنه أن يدفع عن كل ركعتين مداً من الطعام، وان لم يتمكن فعن كل يوم مد، (والمد حوالي ثلاثة أرباع الكيلو).

س4 : توفي جدي وكان في آخر عمره لا يعي كثيراً من الأمور ومنها الصلاة حيث كان يقوم للصلاة في أي وقت ودون معرفة وكان يصلي ركعتين فقط واستمر على هذا الحال مدة سنة تقريباً فما هو واجبنا بعد مماته؟ وهل يجوز استئجار شخص يقوم بذلك؟

ج : إذا كان فاقداً لوعيه وعقله فلا قضاء لصلاته وصومه، وإلا وجب على الابن الأكبر، كما يجوز الاستئجار لذلك.

س5 : في ذمتي عدد من الأيام لم أصمها من قبل، وهي أيام لسنين ماضية، ويمر عليّ شهر رمضان سنوياً، ولا أعرف عددها بالضبط ماذا أفعل؟

ج : يجب عليك قضاء ما تعلم بفوته، وأن تفدي لتأخير قضاء كل يوم ثلاثة أرباع الكيلو من الحنطة أو التمر أو ما أشبه.

س6: ما مدى صحة الأحاديث الواردة في بعض الكتب والتي مفادها أن صلاة واحدة تعادل سبعين سنة من العبادة فهل هذا بمعنى أن قضاء جميع الصلوات الفائتة يمكن أن يتدارك بأداء صلاة واحدة؟

ج: معنى تلك الروايات ان ثوابها يعادل ذلك وهذا لا يعني كفايتها عن الصلوات الفائتة وعدم وجوب قضاء ما فات.

س7: تنقل بعض الكتب عن النبي(صلى الله عليه وآله) أنه قال:(من فاتته في عمره صلوات لم يحصها فليقم في آخر جمعة من شهر رمضان ويصلى بنيّة كفارة ما فاته من الصلوات أربع ركعات بتشهد واحد ويقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة القدر(15)مرة وكذلك الكوثر وإذا فرغ من الصلاة صلى على النبي وآله(100)مرة ثم دعا بهذا الدعاء: اللهم يا من لا تنفعك طاعتي..إلخ، ثم قال(صلى الله عليه وآله): من صلى بهذه الصلاة ودعا بهذا الدعاء كانت له كفارة أربعمائة سنة، فما هو رأي سماحتكم؟

ج: يترتب على ترك الصلاة حكم تكليفي وهو الحرمة، وحكم وضعي وهو وجوب القضاء، فإذا تاب إلى الله عزّ وجل وصلى ما ذُكر من الركعات الأربع فإنه كفارة لذنبه أي الحكم التكليفي، أما الحكم الوضعي فهو باق بدلالة الروايات الأخرى بلزوم القضاء.

س8: هل المريض الذي يعيش في غيبوبة لمدة طويلة كشهر أو أكثر يجب عليه قضاء صلواته التي فاتته، أم أن حكمه كحكم فاقد العقل ولا قضاء عليه؟

ج: لا قضاء عليه ما دام الإغماء مستوعباً للوقت كله.

س9: شخص كان في سفر فأجنب ولم يكن يملك ملابس نظيفة ولذلك لم يصلِ، وقضى ما فاته من صلوات بعد عودته من سفره، فما حكمه في هذه الحالة؟

ج: لا تترك الصلاة بأي حال من الأحوال وحينئذ يجب عليه غسل ملابسه والاغتسال _أو التيمم في صورة عدم إمكان الاغتسال _ ثم الصلاة أداءً ولو بساتر للعورة فقط، وإذا فعل ذلك فلا قضاء عليه، وفي مفروض السؤال يستغفر الله تعالى لعدم أدائه الصلاة في وقتها.

س10: لو أن شخصاً لا يعلم صحة الأعمال التي قام بها في الماضي في فترة بلوغه الأولى، والآن أراد أن يأتي ببعض الفرائض لتبرئة ذمته، فما رأي سماحتكم في هذه المسألة؟

ج: يجوز أن يأتي بها بنيّة ما في الذمة.

س11: رجل شبه معاق بسبب حادث أصابه، وقد تم وضعه في المستشفى ما يقارب الخمسة أشهر، وقد تعذر عليه الوضوء والصلاة، والآن يريد أن يقضي ما فاته من الصلوات بالرغم من عدم قدرته على الحركة بشكل صحيح فماذا يجب عليه حيال ذلك؟

ج: إذا كان قد صلّى بالكيفية المقدورة فلا يجب عليه القضاء، و إلا فيقضي ما فاته بالصورة الممكنة وحسب القدرة.

س12: إذا كان الإنسان في حالة مرض شديد لا يرجى شفاؤه، فهل يجوز لإنسان آخر أن يؤدي الصلاة عنه؟

ج: عليه أن يصلي كيفما أمكنه ولو بالإشارة، إلا إذا كان مغمى عليه فتسقط الصلاة عنه مادام الإغماء مستوعباً للوقت كله.

س13: إذا كان على الشخص قضاء صلوات فائتة لسنوات عديدة ويريد قضاءها، ولكن صحته لا تسمح بذلك- لأنه قد أجرى عملية في فقرات الظهر وهذا لا يساعده على القيام المتكرر-، فهل يجوز له أن يقضي الصلوات الفائتة من جلوس، علماً بأنه يؤدي الصلاة اليومية من قيام؟

ج: يصليها من القيام مع القدرة على ذلك ولو بالإتكاء على الحائط أو على عصا، وإلا فيصليها من جلوس، وإن كان الأولى تأخير القضاء إلى زمان القدرة إذا احتمل ارتفاع العذر ولم يخف مفاجأة الموت.

س14: فتاة في سن العشرين كانت غير منتظمة في صلاتها في سن التاسعة وما بعدها، وبعد البلوغ انتظمت في صلاتها إلا أنها كانت لا تعرف أحكام الغسل ولا تقضي ما فاتها من صيام، ثم عرفت أن ما عليها من صلاة وصيام يفوق طاقتها، فما العمل؟

ج: البلوغ الشرعي بإكمال التاسعة، وعلى المرأة قضاء ما علمت بفواته أو ببطلانه من صلاة وصيام ولو تدريجياً، أما المشكوك فلا يلزم قضاؤه.

س15: سكنت في مدينة جديدة وكان من الصعب التعرف على اتجاه القبلة، ولكنني مسبقاً كنت أزور بعض الأصدقاء في نفس المبنى الذي أسكنه حالياً، وعندما سألتهم عن اتجاه القبلة حينذاك أرشدوني إلى جهة معينة، وبعد مرور أربعة أشهر تبين لي أن الجهة التي أصلي نحوها هي عكس اتجاه القبلة تماماً، فما هو الحكم؟

ج: عليك القضاء.

س16: الشخص الذي يغمى عليه لفترة طويلة، لو أفاق بعد ذلك هل يجب عليه الصلاة والصيام، ولو لم يفق هل يجب على أهله قضاء شيء من ذلك؟

ج: لا يقضي، ولا شيء على أهله مع استيعاب الإغماء تمام الوقت.

س17: عليَّ قضاء ثلاثة أيام من شهر رمضان الفائت، وكنت قد صمت بعد انقضاء شهر رمضان ثلاثة أيام ولكن بدون نية القضاء، فهل تجزي عن أيام القضاء، أم عليّ أن أصوم ما بذمتي من أيام بنية القضاء؟

ج: عليك الصيام بنية القضاء.

س18: أحاول أن أقضي ما فاتني في أيام الصبا من عبادات، ولكني لا أعلم عدد الأيام التي أفطرت فيها ذلك الزمان، فكيف يمكنني القضاء؟

ج: تقضي بمقدار ما تيقنت بفواته، ولا يلزم قضاء المشكوك.

س19: أجبرت العام الماضي على إفطار عدة أيام من شهر رمضان بسبب المرض ولم أستطع أن أقضيها لحد الآن، وأنا الآن حامل، وشهر رمضان على الأبواب، فماذا أفعل؟

ج: من أفطر في شهر رمضان لعذر واستمر العذر إلى شهر رمضان القادم، فان كان العذر هو المرض، سقط قضاؤه ووجب أن يدفع عن كل يوم مدّاً من الطعام(المدّ ثلاثة أرباع الكيلو تقريباً)، وإن كان العذر غير المرض فالأقوى وجوب القضاء، وهكذا إن كان سبب الفوات هو المرض والعذر من التأخير وغيره أو العكس، فإن الأحوط القضاء في هاتين الصورتين.

س20: هل على الابن الأكبر أن يقضي ما فات الأب من الفرائض _كالصلاة مثلاً_ حتى إذا لم يكن هذا الأب من الاثنى عشرية؟

ج: في الفرض المذكور ليس على الابن الأكبر شيء.

س21: قبل زواجي لم يعلمني أي أحد بوجوب غسل الحيض بعد انتهاء الدورة الشهرية، ولم أكن أعرف ذلك، حيث إنني بعد الدورة الشهرية كنت أتوضأ وأصلي، فما حكم صلواتي السابقة لاسيما وإنني كنت جاهلة بالحكم الشرعي؟ وهل يجب عليّ إعادة الصلوات السابقة جميعها؟

ج: إذا كنت قد اغتسلت غسلاً آخر من الأغسال المستحبة كغسل الجمعة مثلاً فلا قضاء عليك، وإلا فعليك قضاء ما تعلمين بفواته، أما المشكوك فلا يحتاج إلى القضاء.

س22: إذا كان علي أداء صلوات لم أقضها ولا أعرف كم عددها، فكيف يكون قضاؤها؟

ج: تصلي بمقدار ما تعلم بفواته.

س23: إذا فات المكلف وقت صلاة الصبح فهل له أن يصليها قضاءً مع صلاة الظهر أم يقضيها في اليوم التالي مع صلاة الفجر؟

ج: كلاهما جائز والأفضل التعجيل.

س24: لو أن شخصاً أدى الصلاة تماماً في محل القصر جاهلاً بالحكم ولم يعلم بذلك إلاّ بعد فوات الوقت، ماذا يجب عليه؟ وكيف يقضي صلاته؟

ج: لا شيء عليه.

س25: هل يجوز للمكلف أن يصلي النوافل وبذمته صلوات قضاء متعددة بحيث يصلي مع كل فرض صلاة قضاء ثم يصلي النوافل؟

ج: يجوز ذلك ولا يتهاون في قضاء الفوائت.

س26: توفي والدي وعليه صلاة ثلاثة أشهر لم يتمكن من أدائها أثناء مرضه، فهل يقع قضاؤها على الابن الأكبر، أم تشمل جميع الأبناء، خصوصاً أنه لم يعين أحداً قبل وفاته، ولم تكن له وصية؟

ج: إذا فاتته الصلاة في مرضه غير متعمد في الترك، فيجب القضاء على الابن الأكبر، بل يجب القضاء وإن كان متعمداً على الأحوط، ويمكن استئجار أحد المؤمنين للصلاة عنه.

س27: إذا كان الابن الأكبر لا يعلم إن كان بذمة أبيه المتوفى قضاء أم لا، فما هو تكليفه؟

ج: إذا لم يعلم بوجوب شيء في ذمة والده فلا شيء عليه، وأما إذا كان يعلم بوجوب فوائت على أبيه من صلاة أو صيام وجب عليه القضاء بالمقدار الذي يتيقن بفواته، أما المشكوك فلا يلزم.

س28: امرأة كانت تغتسل لمدة سنوات طويلة غسلاً غير صحيح، فما حكم الصلاة والصيام في تلك الفترة؟ وهل يلزمها القضاء؟

ج: الإمام الراحل(أعلى الله درجاته): تصحح غسلها من الآن.

السيد المرجع(دام ظله): إن كان عدم الصحة لفقد الترتيب وكان الغسل تحت مثل الدوش فلا إشكال على الأصح، وإن كان الغسل باطلاً مطلقاً فعليها الإعادة والقضاء على الأحوط.

س29: عليَّّّّّّ قضاء بعض الصلوات التي كان من المفروض أن أصليها قصراً، فهل أصليها تماماً عند رجوعي إلى بلدي؟ وهل أستطيع قضاءها قصراً عند السفر؟

ج: اقض ما فات كما فات، فتصلي ما فاتك في السفر قصراً ولو كنت حين القضاء في بلدك.

س30: هل يجب قضاء الصلوات اليومية من نفس اليوم بحسب ترتيبها، أم يجوز تقديم الواجبة ومن ثم قضاء الصلاة الفائتة؟

ج: إذا كان الوقت يسع الجميع فيجوز تقديم الحاضرة أو الفائتة، ومع ضيق الوقت تقدم الحاضرة.

س31: في حالة قضاء الصيام، لو أفطر الصائم سهواً، هل عليه إعادة صيام ذلك اليوم أم إكماله؟

ج: لا يضر الإفطار السهوي بصومه.

س32: هل يجوز لشخص أن يعيد صلواته السابقة لاعتقاده بعدم التوجه فيها؟

ج: لا إشكال في ذلك.

س33: زوجتي عليها أيام من شهر رمضان الماضي بسبب عادتها، ولم تقضها إلى الآن، وقد علمنا قبل أسابيع قليلة أنها حبلى، ويصادف موعد الولادة قبيل شهر رمضان القادم، وهي غير قادرة على قضائها في هذا الوقت، فما الحكم في ذلك؟

ج: إذا أمكنها القضاء( بلا ضرر أو حرج) قبل شهر رمضان المبارك فتقضي، ولو لم يمكنها القضاء إلى بعد شهر رمضان القابل فتقضي بعده مع دفع مد من الطعام لكل يوم، علماً بأن المد يساوي ثلاثة أرباع الكيلو تقريباً من الحنطة أو الشعير أو الدقيق أو الخبز أو نحو ذلك.

س34: فتاة عمرها 23 سنة لم تكن تكبّر تكبيرة الإحرام في صلواتها السابقة، فما حكمها؟

ج: الإمام الراحل(أعلى الله درجاته): لا تجب عليها إعادة الصلوات إن كان جهلها عن قصور.

السيد المرجع(دام ظله): الأظهر أنَّ عليها إعادة الصلوات التي صلتها بلا تكبيرة الإحرام شيئاً فشيئاً.

س35: أود أن أسأل عن النوافل متى يستحب قضاؤها بالنسبة لصلاة الظهر والعصر، هل قبل الصلاة مباشرة، أم يجوز في أي وقت؟

ج: تصير نوافل الظهر والعصر قضاءً بعد انتهاء وقتهما، وأما قبل انتهاء الوقت وبعد الصلاتين فيجوز إتيان النوافل بنية القربة لا القضاء، وإذا خرج وقت الظهرين نوى القضاء، وليس له وقت محدد.

س36: زوجتي عليها قضاء سبعة أيام من شهر رمضان بسبب العادة، وعندما صامت تطوعاً في عيد الغدير أخبرها بعض الأخوة بأنه لا أجر لها، لأنها لم تقضِ الصيام الواجب أولاً، فهل هذا صحيح؟

ج: من كان عليه صوم قضاء لا يصح منه صوم مستحب، نعم لها أن تصوم يوم الغدير بنية الاثنين(القضاء الواجب وصوم يوم الغدير)، فتحصل على ثواب صوم يوم الغدير مضافاً إلى أداء يوم مما عليها من القضاء.

س37: أختي تصوم من بداية هذا الشهر كفارة إفطار شهر رمضان عمداً وقد قرأت أنه يجب أن تصوم31 يوماً متتالياً، ويجوز لها في الباقي أن تصومه متفرقاً، فما هو الحكم هنا؟ وماذا تفعل في يوم العيد أتكمل الصيام أم تفطر؟

ج: الإمام الراحل(أعلى الله درجاته): يلزم عليها أن لا تشرع بالصيام بحيث يتخلل صوم(الشهر الأول واليوم الأول من الشهر الثاني) يوم يحرم صيامه كيوم العيد، والأحوط وجوباً عدم الإجزاء مع الجهل.

السيد المرجع(دام ظله): يلزم عليها أن لا تشرع بالصيام بحيث يتخلل صوم(الشهر الأول واليوم الأول من الشهر الثاني) يوم يحرم صيامه كيوم العيد، ولو فعلت ذلك جهلاً بالحكم أو الموضوع أو غفلةً تتم الصيام ولا شيء عليها.

س38: من كان غسلها خاطئاً لسنوات عديدة هل تقضي صلواتها وصيامها كله؟

ج: الإمام الراحل(أعلى الله درجاته): الصور مختلفة، والصيام لا يجب قضاؤه مطلقاً.

السيد المرجع(دام ظله): إذا كانت تغتسل قاصدة للغسل، وكان الغسل تحت الدوش وما شابه -بدون رعاية الترتيب- فهو صحيح إن شاء الله تعالى، وفي فرض كون الغسل باطلاً يجب عليها قضاء الصلوات دون الصيام.

س39: لو أن شخصاً مسلماً توفي، ولم يصلِّ، ولم يصم، وجاء ابنه فاستأجر من يصلي ويصوم عنه، فهل ينفعه ذلك في القبر أو الآخرة؟

ج: المتوفى مديون لله سبحانه وتعالى بالصلاة والصيام، وإذا أدى الولد ما على أبيه من فوائت بنفسه أو بالاستئجار، خرج الأب من ديونه، فيستحق الثواب الذي وعده الله تعالى للمسلمين الملتزمين ويرفع عنه العقاب إن شاء الله تعالى.

س40: ما حكم من تكاسل عن الإتيان بكفارة الصيام في سنوات فائتة، وذلك لضيق الوقت، ولأن هذه الكفارة تتطلب الجهد الكثير، فهل يترتب على هذا التأخير شيء؟

ج: يلزم عليه المسارعة في الإتيان بما يمكنه من الكفارات، مضافاً إلى قضاء الأيام التي أفطر فيها, ويلزم عليه دفع ومدٍ من الطعام عن كل يوم أخّرَ قضاءه حتى دخل شهر رمضان التالي.

س41: هل يجوز الإتيان بالصلاة الفائتة قبل الصلاة المفروضة الحاضرة؟ مثلاً يقضي الصبح (الفائتة) أولاً ثم يصلي الظهر والعصر(الحاضرتين)؟

ج: يجوز ذلك ما لم يتضيّق وقت الصلاة الحاضرة.

س42: والدي تجاوز عمره السبعين عاماً، وبدأ ينسى أوقات الصلاة، ولا يؤديها، فهل يجوز أن أصلي نيابةً عنه، وهو على قيد الحياة؟
ج: لا تجوز الصلاة عن الحي، وعليكم تذكيره بالصلاة في أوقاتها.

س43: في أثناء العقد ذهبت الزوجة المقيمة في دمشق لزيارة زوجها المقيم في حلب لبضعة أيام، وكانت تصلي تماماً وتصوم، فهل صلاتها وصيامها صحيحان؟

ج: إذا لم تكن قد نوت الإقامة عشرة أيام كان عليها أن تقصر في الصلاة ولا تصوم، ولكن إذا فعلت ذلك عن عدم علم بكون السفر يسبّب قصر الصلاة وبطلان الصوم فلا شيء عليها.

س44: هل صلاة الصبح الفائتة تصلى جهراً أم إخفاتاً؟
ج: تصلى جهراً.

س45: لو كان عليَّ صيام وصلاة، فهل يجوز أن أصلي وأصوم استحباباً؟
ج: يجوز في فرض السؤال أن تأتي بالصلاة المستحبة دون الصيام المستحب.

س46: عليَّ قضاء أيام من شهر رمضان، ولم أنوِ، وتذكرت النية عند صلاة الصبح، فهل يجوز أن أنوي وأكمل صيامي علماً بأني لم آكل شيئاً بعد الفجر؟
ج: يمتد وقت نية صوم القضاء إلى ما قبل الزوال، فيجوز لمن لم يأتِ بمفطر أن ينوي صوم القضاء ما لم يؤذن للظهر، وصومه صحيح.
س47: كان أبي مريضاً مدة تسع سنوات، وكان فاقداً للذاكرة بحيث لا يتذكر حتى أسماء أولاده، وبعدها توفي، فهل يجب قضاء الصلاة عنه، علماً أن أخي الكبير متوفى قبله؟ هل نقضيها نحن كلنا عنه؟ وبأية نية نصليها؟
ج: إذا كان المرحوم قد أصبح بحالة فقد بها عقله فلا قضاء لصلاته، وأما إذا كان بحيث إذا ذكّروه تذكّر وكان كامل العقل فيجب القضاء عنه لو كان أكبر أولاده حياً، وفي صورة عدمه -كما في مفروض السؤال-، فإن كان أوصى بالقضاء، وجب القضاء من ثلث تركته، وكذا يجب إعطاء فدية الصوم عن السنين التي لم يصمها من تركته إلى الفقير، وهي لكل يوم (750) غراماً من الحنطة، نعم يستحب لبقية أولاد المرحوم من بنات وبنين أن يقضوا ما على أبيهم من الصلاة، ويكون القضاء بهذه الصورة: أن ينوي الصلاة قضاء نيابة عن أبيه لصلاة الصبح، وكذا الظهر والعصر، ثم المغرب والعشاء، فهذا صلاة يوم واحد، وهكذا يستمر في ذلك حتى يتم قضاء الجميع، ويسجّل التاريخ للحفظ وعدم النسيان.

س48: فاتتني صلاة وصيام ولا أتذكر كم سنة، فكيف يمكنني قضاؤها؟
ج: يجب الفحص حتى التعرف على مقدار الفائت، وإذا لم يحصل له العلم به، وتردد بين أقل وأكثر، بين سنة مثلاً أو سنتين، فإن كان قد فاته ذلك أو نسي المقدار عن قصور، كفاه قضاء الأقل، وأما إذا كان عن تقصير فالأحوط وجوباً قضاء الأكثر.

س49: أنا أقضي مافي ذمتي من الصلوات التي فاتتني في بداية التكليف، ولكني ﻻ أتذكر من أي سنة بدأت بالصلاة حين كنت صغيرة، فكم أصلي؟
ج: يجب الفحص عن مقدار القضاء، فإذا لم يصل الإنسان إلى مقدار معيّن وإنما تردّد بين سنة وسنتين مثلاً ، فإنْ كان فوات الصلاة أو نسيان المقدار عن قصور لا عن تقصير فقضاء المقدار الأقل يكفي، وأما إذا كان عن تقصير فالأحوط وجوباً قضاء الأكثر.

س50: إني أحد مقلدي سماحة المرجع السيد صادق الشيرازي (دام ظله)، وعليّ قضاء صلاة لمدة 13 سنة، قضيت منها 6 سنوات و9 أشهر، بالأمس تعرضت لتمزق في قدمي يصعب علي بسببه الصلاة من قيام، حيث لا يمكنني ثني قدمي حسب إرشاد الطبيب الذي يعالجني، ولا أعرف متى سأشفى بالضبط، سؤالي هو أنا الآن أصلي صلاتي اليومية من جلوس، هل في ذلك إشكال؟ وهل يجوز لي قضاء الصلوات التي فاتتني سابقاً من جلوس أم لا، أرجو منكم الجواب لأني أريد إكمال قضاء الصلوات الفائتة لبراءة ذمتي منها؟
ج: القيام في الصلاة ركن، ويجب مع التمكن من القيام ولو بالاتكاء على الحائط أو على العصا، وبناء عليه فلو كان ثني الرجلين أو ثني القدمين مشكلاً لك دون القيام، فيجب عليك أن تصلّي من قيام، وتكون مخيراً في الركوع والسجود إذا لم تقدر عليهما أو على أحدهما بين أن تنحني وأنت قائم للركوع، ثم تنحني بمقدار أكثر منه للسجود، وبين أن تجعل خلفك كرسياً فتجلس عليه لأداء ما لا تقدر عليك من الركوع والسجود، بلا فرق بين صلاة الأداء وصلاة القضاء. نعم إذا لم تقدر على القيام حتى مع الاتكاء على شيء، فحينئذ تكون وظيفتك الصلاة من جلوس بلا فرق أيضاً بين الأداء والقضاء، نعم الأحوط استحباباً تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر إن شاء الله تعالى.

س51: ما حكم العبادات التي كان يؤديها الإنسان قبل استبصاره؟ وما حكم من لم يكن ملتزماً بأدائها؟
ج: ما أتى به من العبادات قبل الاستبصار على طبق مذهبه لا يحتاج إلى إعادة، أما ما تركه فيجب الإتيان به على وفق مذهب الحق قضاءً.

س52: بالنسبة لكبار السن، مَن منهم يسقط عنه القضاء في الصلاة والصوم؟ أي يسقط عنه التكليف بحيث إذا لم يأت بهما فلا يحتاج أن يوصي بقضائهما بعد وفاته؟
ج: الصلاة لا تسقط عن الإنسان _ كما في الحديث الشريف _ بحال من الأحوال، فَكِبَرُ السن وحده لا يكون مسقطاً للصلاة، بل يجب عليه أن يصلي، نعم إذا تركها وجب عليه أن يوصي بقضائها، وأمّا الصوم فإن كان شاقاً عليه أو متعذّراً جاز له الإفطار وإعطاء فدية واحدة لأجل الرخصة في الإفطار، وفدية ثانية على الأحوط وجوباً لسقوط القضاء عنه، ومعه فلا قضاء عليه كي يحتاج بأن يوصي بالقضاء عنه بعد وفاته.

س53: قضاء فوائت وواجبات الميّت من صوم وصلاة وحجّ وحقوق شرعيّة، هل يكون على تقليد الميّت أم على تقليد الوارث؟
ج: يجب أن يكون وفق تقليد من يأتي بقضاء ما على الميّت من واجبات، سواء كان من يأتي به هو الأجير أم الوارث، نعم لو كان الميّت قد أوصى بغير ذلك وجب أن يُعمل على وفق وصيته، وكذا لو اشترط على الأجير ما أوصى به الميّت وجب حينئذ العمل وفق الشرط.