الكمبيوتر و الإنترنت |
س1: هل يجوز شراء برامج الكمبيوتر التي تبيعها المحلات مع أنها ليست النسخة الأصلية مع العلم أن حقوق الطبع محفوظة؟ ج: إذا جعلت الشركة المنتجة حقوق الاستنساخ محفوظة، فيشكل الاستنساخ، ولا بأس على المشتري. س2: إذا طبع شخص برامج كمبيوتر التي اشتراها بطبق الأصل وباع النسخة المطبوعة جهلاً، فما حكم المال الذي أخذه وماذا يفعل؟ ج: الأفضل أن يتجنب ذلك. س3: هل يجوز العمل بالفتوى الموجودة على الإنترنت أو المرسلة على البريد الإلكتروني؟ ج: نعم، إذا حصل الاطمئنان بصدورها من مرجع التقليد أو استنادها إليه. س4: تقوم الجامعة بإعطاء كل طالب رقماً أكاديمياً مع كلمة المرور ومن خلالها يمكن لكل طالب الدخول إلى شبكة الإنترنت، فهل يجوز استخدام رقم طالب آخر بدون علمه، وهل يجوز استخدام رقم الطالب الآخر من غير مذهبي مع التفصيل، وما هو الضابط الشرعي في هذه المسألة حتى يمكن الاحتياط من قبل الأخوة ؟ ج: إذا عد حقا لذلك الطالب عرفا فلا يجوز إلا بإذنه, ولا فرق في المسألة بين المذاهب المختلفة. س5: أنا فتاة وبطبيعة الحال أشارك في حوارات الإنترنت مع الفتيان والفتيات فهل يجوز التكلم مع الفتيان عبر الإنترنت في موضوعات أغلبها عن الدين والإسلام وأحيانا عن الدراسة وبكل احترام؟ ج: لا بأس بذلك، إذا لم يؤد إلى محرمّ. س6: مع انتشار استخدام الكمبيوتر، يقوم البعض بإنتاج (فيروس) ربما يطلق من شبكة الإنترنت أو من خلال أقراص، وينتهي إلى تدمير البرامج الداخلية الموجودة في الكمبيوترات أو بعضها، وقد يتسبب ذلك بأضرار على أصحابها، فما هو الحكم التكليفي والوضعي بالنسبة لمصمم الفيروس؟ ج: يحرم ذلك تكليفاً وهو موجب للضمان وضعاً والله العالم. س7: توجد عند بعض المؤمنين برامج مفيدة تنشر علوم أهل البيت عليهم السلام وقد أحدثت رواجا للمذهب على نحو فائق جدا حتى أنها كانت سببا كبيراً لهداية الكثير من الناس و تعريفهم أهل بيت نبيهم (صلى الله عليه واله) ولكن انتشار تلك النسخ إنما أصبح يسيرا بسبب النسخ المتكرر على النسخة الأصلية بحيث يستطيع أي مؤمن شراءها بثمن يسير. والسؤال هل في ذلك إشكال شرعاً مع كونه سبباً لرواج المذهب وقوة الدين؟ ج: إذا لم يعد حق النسخ حقا عرفا فلا بأس، علماً بأنه ينبغي للمؤمنين أصحاب النسخ الأصلية، السماح بنسخها، كما ينبغي السعي لعرض النسخ التي تساعد على تثقيف المجتمع تثقيفاً أخلاقياً ودينياً، بقيمة منخفضة، حتى يستطيع الجميع من اقتنائها، ولو كان تخفيض القيمة عن طريق جمع التبرعات. س8: هناك برامج كمبيوترية ترفيهية تحتوي على صور حقيقية للإنسان ونحن نقوم بتغيير أشكال الصور أي نغير موقع العين ونستبدله بالفم مثلاً وهكذا, فهل يجوز تغيير خلقة الشخص عبر الصور؟ ج: إذا لم تكن الصور لمؤمنين يستلزم ذلك هتكهم فلا إشكال فيه. س9: لدينا موقع في الإنترنت يهتم بالتراث والأدب وتكون هناك بعض المواضيع والشعر من الجنسين (الرجال والنساء) وقد تطلب بعض النساء وضع صورتها غير المحجبة فما الحكم؟ ج: لا يجوز. س10: ما حكم استخدام كلمة سر خاصة بشركة ما للدخول على الإنترنت مع العلم أن هذا الاستخدام لا يضر بالشركة إطلاقاً وأن الاشتراك رسمياً للدخول على الإنترنت غالي الثمن؟ ج: الحقوق والأموال المحترمة لا يجوز التصرف بها إلا بإذن أصحابها. س11: ما تكليفنا نحن الذين استخدمنا كلمة السر, أي ما كفارة هذا الذنب؟ ج: إذا كانت الحقوق والأموال محترمة يجب إرضاء أصحابها. س12: هل يجوز الاشتراك المجاني واللعب المجاني لدى شركات غربية عبر الإنترنت تضع جوائز مالية لمن يفوز في اللعب؟ ج:
إذا لم يكن اللعب بآلات القمار و لم
يستلزم ذلك محرّما فلابأس.
س13:
لو أنشأت موقعاً على شبكة الإنترنت واشتهر
هذا الموقع بحيث أصبح واجهة للطائفة، هل
يجوز لي والحال هكذا أن أغيّر الموقع
وأبدّله إلى موقع شخصي؟
ج : إذا كنت أنت المالك للموقع
فيجوز، ومن الأفضل الإبقاء على المواقع
الدينية المفيدة.
س14 : هل يجوز تدمير المواقع
التي تعتدي على المواقع الشيعية؟
ج : قال الله تعالى: (وجادلهم
بالتي هي أحسن).
س15:
لو أنشأت موقعاً على شبكة الإنترنت واشتهر
هذا الموقع بحيث أصبح واجهة للطائفة، هل
يجوز لي والحال هكذا أن أغيّر الموقع
وأبدّله إلى موقع شخصي؟
ج : إذا كنت أنت المالك للموقع
فيجوز، ومن الأفضل الإبقاء على المواقع
الدينية المفيدة.
س16 : هل يجوز تدمير المواقع
التي تعتدي على المواقع الشيعية؟
ج : قال الله تعالى: (وجادلهم
بالتي هي أحسن).
س17: انتشرت في الآونة الأخيرة عمليات اختراق
مواقع الإنترنت وتخريبها لأنها تنشر أفكاراً مخالفة، فهل يجوز تخريب مواقع
الإنترنت أو المنتديات التي يوجد فيها كلام مخالف للمذهب أو المعتقد؟ علماً
بأن التخريب يوجب خسارة صاحب الموقع أموالاً كثيرة؟
ج: ينبغي التصدي بالحكمة والموعظة الحسنة،
مراعياً درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على النحو المذكور في الكتب
الفقهية.
س18: هل يجوز اختراق البريد الإلكتروني الخاص
بالمسلم أو غيره وامتلاك المعلومات التي فيه ونشرها على الملأ؟
ج: لا يجوز ذلك.
س19: فتاة تسأل عن حكم دخول الإنترنت ومحادثة
الرجال والدخول معهم في حوارات ونقاشات لمواضيع مختلفة كالإنترنت والكومبيوتر
ومواضيع اجتماعية وثقافية وما أشبه؟
ج: أصل المحادثة جائز، ما لم يشتمل على محرم.
س20: يتردد على مقاهي الإنترنت صنوف من
المستخدمين، منهم من يدخل على المواقع المفيدة للحصول على المعلومات، ومنهم
من يستخدمه للنظر إلى المحرمات، فما هو الحكم بالنسبة لصاحب المقهى؟
ج: إذا كان الشخص هو الذي يدخل على المحرم فلا
شيء عليك، نعم يجب النهي عن المنكر في صورة العلم بارتكاب المستخدم للمنكر.
س21: لدنيا اشتراك مع شركة للإنترنت وبموجبه ندفع كل شهر
مبلغاً من المال مقابل تزويدنا بخط بحيث يمكننا استخدام أكثر من جهاز في المنزل
الواحد غير أننا مشتركون مع أكثر من جار بدون أخذ الموافقة منهم، فهل هذا جائز؟
ج: الإمام الراحل(أعلى الله درجاته): إذا كان مخالفاً
لشروط العقد الملزم أو تعدياً على ما يعتبر حقاً عرفاً فلا يجوز.
السيد المرجع(دام ظله): إذا كان مخالفاً لشروط العقد
الملزم فلا يجوز وكذا على الأحوط إن كان تعديا على ما يعتبر حقاً عرفاً.
س22: هناك شركة تحتكر الاتصالات وكلفة الاشتراك لديها
مرتفعة جداً، ومنذ فترة عرضت هذه الشركة خدمة الإنترنت على مدار اليوم، وتسمح
للمشترك بتوصيل الخدمة إلى أربعة زبائن، وبعد مرور مدة على هذا الإعلان علمنا
أن الشركة منعت القيام بهذا الفعل، فهل استخدام الانترنت عن طريق الوصلات من
المشترك فيه إشكال، أم أن المشترك هو الذي يتحمل ذلك، علماً أن المستخدم يدفع
للمشترك مبلغاً مقابل إيصال الخدمة إليه؟
ج: إذا كانت الشركة أهلية فيلتزم بالشرائط التي كانت
ضمن العقد.
س23: ما حكم التوسط والتوكيل في المعاملات عبر الشبكة
الانترنيتية؟ وما حكم الكسب المالي من خلال ذلك؟
ج: إذا كانت معاملة عقلائية وبرضا الطرفين ولم تشتمل
على محرّم فهي جائز.
س24: هل يجب على المكلف رد الشبهات التي تنشر في الشبكة
الإنترنيتية لاسيما إذا كانت تشنيعاً على الحق وأهله زيفاً وادعاءً، وما هو
الضابط الشرعي في الرد عليها؟
ج: نعم يجب ذلك على كل من يعرف كيف يرد الشبهة، وعلى من
لا يعرف أن يتعلم ويرد عليها كل ذلك على نحو الوجوب الكفائي.
س25: إذا علم يقنياً بأن دخوله إلى صفحة معينة سوف يعرضها
للتخريب أو العبث بمعلوماتها وضياع ماله، إلا أنه وبدافع حب الإطلاع يدخل إلى
ذلك الموقع، فما هو الحكم؟
ج: لا يجوز تضييع أموال الناس وتخريب أجهزتهم.
س26: هناك بعض المواقع على الإنترنت تطرح فيها موضوعات
عامة وكل يدلي بدلوه، ومن بينهم نساء يعرضن قضاياهن العامة والخاصة، فهل يجوز
المشاركة في مثل هذه الموضوعات بالنصح والتوجيه السليم والتعبير بما يناسب
المعلومات المطروحة؟ وهل يجوز تصفح هذه المواقع؟
ج: إذا كان لأجل الإرشاد والموعظة فلا بأس بذلك مع
مراعاة الموازين الشرعية.
س27: تنتشر على شبكة الإنترنت مواقع للحوار ومنتديات،
ولكل منتدى قوانينه الخاصة، وعلى من يريد الاشتراك أن يضغط على زر قبول الشروط،
فهل الضغط على هذا الزر يلزم المشترك بهذه القوانين شرعاً؟
ج: إذا لم تكن القوانين مخالفة للشريعة يلزم الالتزام
بها، ما دام هنالك عقد ملزم، وكذا على الأحوط إن عدت حقاً م الناحية العرفية.
س28: بعض المنتديات في الشبكة الإنترنيتية تنص على عدم
السماح بنوع معين من الموضوعات مثلاً السياسية أو الخلافية، فهل يجوز مخالفة
ذلك علماً أن ما أرغب بطرحه صحيح وحق في نفسه؟
ج: جائز إن توقف ترويج الحق والأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر على ذلك، ولم يكن فيه محذور أهم والله العالم.
س29: هل
يجوز فتح مكان للإنترنت حيث يمكن إساءة استخدامه من قبل بعض الزبائن وذلك
بمشاهدة مواقع إباحية أو الاستماع للأغاني، علماً أن صاحب المكان لا
يعلم ولا يتدخل بالمواقع التي يدخل إليها الزبون؟ وما حكم أخذ المال حيث لا
يُعلم إن كان المستخدم للإنترنت استخدمه بصورة مشروعة أم لا؟
ج: لا
إشكال في الفرض المذكور لفتح موقع وأخذ المال من الزبائن، ولكن عليه أن يضع
ضوابط لكي لا يستخدم في الحرام.
س30: هل
مكالمة الجنس الآخر غير المحرم عبر الإنترنت (الحديث بالكتابة أو بالصوت) جائز؟
ولو بالتحية أو بالسؤال عن الحال؟
ج: أصل
التحدث إذا لم يشتمل على محرم أو يستلزم محرماً جائز، علماً بأنه لا تجوز
الصداقة بين الأجنبيين من الجنس المخالف لقوله تعالى:(ولا متخذات أخدان)
النساء/25، ولقوله تعالى:(ولا متخذي أخدان) المائدة/5، والخدن في الآية الكريمة
هو الصديق من الجنس الآخر.
س31: أنا
صاحب أحد المواقع الدينية على شبكة الإنترنت، و الموقع له زوار كثيرون، لكن
أعداء الله أغلقوا الموقع، و الآن الإخوة في تلك البلاد لا يستطيعون الدخول
لهذا الموقع, وهناك طريقة واحدة وهي استخدام البروكسي، و نحن لدينا البروكسي
لكن خوفي ان يستخدمه أحد في المنكر و تصبح برقبتي، فماذا تشيرون عليَّ؟
ج: عملك
في نفسه جائز ولا إشكال فيه، بل هو مصداق من مصاديق السعي في المعروف، وإن أساء
أحد الاستفادة منه فتبعته وذنبه عليه.
س32: نحن (مركز) نعمل في مجال خدمات المواقع على
الانترنيت، (ومن أعمالنا تصميم واجهات وصفحات ويب، وتركيب منتديات حوارية
وتطويرها، واستضافة مواقع على مساحات محجوزة على سيرفرات عالمية... إلى آخره).
وطبعاً مجال عملنا محصور في خدمة المواضيع الإسلامية الهادفة فقط دون غيرها..
السؤال هنا: هل يجوز القيام بمثل هذه الأعمال (استضافة، تصميم، خدمات...)
لمواقع لا تمت بصلة لفكر أهل البيت (عليهم السلام)؟
ج: إذا لم يكن هذا التصميم للمواقع التي تروج
الباطل أو الحرام فهو في نفسه جائز، ويلزم الاحتياط في الأمر فإنه دقيق ومهم.
س33: ما هو حكم نشر تواقيع ورموز تحتوي على صور
نساء ونشر صور عارضات الأزياء في المنتديات، حيث نرى الكثير من المنتديات حتى
الإسلامية تعج بصور النساء المتبرجات؟
س34: شخص مشترك في موقع اسمه (فيس بوك)، وكتب أنه
يعلِّم فن التعامل، وأحياناً تتواصل معه نساء يردْنَ التعلم، فيصير بينهم
محادثة وتتبادل إيميلات، حيث يتحدثون عن الشغل وأمور خاصة تعارفية، هل هذا محلل
أم محرم؟
س35: ما هو رأيكم في الزواج عبر الانترنت؟
س36: هل الكلام في (الفيس بوك) مع الرجال الأجانب جائز أم لا، علماً أن الكلام في
الأمور العامة؟
س37: أنا فتاة لدي صفحة على (فيسبوك)، هل هناك إشكال شرعي في عمل إشارة لبعض
المؤمنين في النشر من قبلي، علماً بأنهم ليسوا من أصدقائي، لكنهم طلبوا ذلك
لتعميم الفائدة للكل، ولأن النشر يحتوي على دراسة في القضية المهدوية ونشر
الكتب التي تتحدث عن الإمام صاحب الزمان (عج)؟ مع الحفاظ على عدم الكلام معهم،
لأن بعض الأخوات قالوا لعل ذلك مما يؤلم قلب المولى صاحب الزمان أن تشيروا إلى
بعض الرجال في نشركم (تجنباً للوقوع في الفتنة أو ماشابه ذلك نستجير بالله)؟
س38: أنا فتاة، لكني أنتحل شخصية الرجال في الانترنت، لكي لا يأتي أي شخص يتكلم
معي على أساس أني بنت .. وهناك الكثير يسألونني عن اسمي فأقول: حميد مثلاً أو
أحمد، بمعنى أني (أكذب)، فهل يترتب عليّ إثم ؟
س39: هل يجوز للمرأة وضع صورتها الشخصية (بحجابها الكامل) على صفحتها في موقع
التواصل الاجتماعي (الفيس بوك)؟
س40: هل يجوز للفتاة محادثة زملاء الدراسة على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص
الدراسة، علماً بأنّ هذا الحديث يكون قليلاً جداً أو معدوماً أثناء الدوام؟
س41: ما هو حكم الحديث بين المرأة والرجل عبر وسائل التّواصل الاجتماعي؟ |