اليمين

س1: شخص بدأ التشاجر مع شخص آخر فأدماه، فاشتكى الذي وقع عليه الضرب في المحكمة، ولم يعترف كلا الطرفين على أنه هو الذي بدأ الشجار فطلبت هيئة المحكمة منهما أن يقسما على ذلك، فهل يجوز للشخص الذي بدأ الشجار أن يقسم على أنه لم يبدأ تورية حتى يخلّص نفسه من السجن؟

ج: إذا لم يستحق السجن فجائز، وعليه إرضاء الطرف الآخر.

س2: ما حكم الحلف بغير الله، كالحلف بالإمام أو الحلف بالعالم أو أي شخصية دينية معظمة لدى البعض من الناس؟

ج: لا ينعقد اليمين إلا بالله وأسمائه فقط.

س3: هل يستطيع الشخص أن يحلف بالله كذباً من أجل عدم حدوث مشكلة؟

ج: لا يجوز ذلك إلاّ عند الاضطرار.

س4: ما حكم من أقسم على ترك شيء ما، ثم عاود فعل ذلك الشيء نفسه قبل أداء الكفارة؟

ج: الإمام الراحل: لو خالف يمينه وجبت عليه الكفارة، وانحلت اليمين بالمخالفة، فلا تتكرر الكفارة بالمخالفة الثانية.

السيد المرجع: لا يجوز مخالفة اليمين، ولو خالف فعليه الاستغفار والعزم على عدم العود ودفع الكفارة عن كل مخالفة وهي عتق رقبة، أو إطعام عشرة فقراء أو إكسائهم، فإن عجز عن ذلك صام ثلاثة أيام.

س5: رجل حلف على أن لا يدخل شخص بيته، ثم تراجع عن اليمين وقال أسمح له بالدخول وكفر عن يمينه:
أ- فهل يعتبر أنه قد خالف يمينه بمجرد السماح بدخوله، وقبل الدخول الفعلي لذلك الشخص إلى البيت، أم لا بد من دخول ذلك الشخص إلى البيت حتى تتحقق منه مخالفة اليمين؟
ب- لو حكم بأنه لا بد من الدخول الفعلي، فهل تكفي منه الكفارة الأولى أم لا بد من دفع كفارة ثانية بعد الدخول؟
ج: إذا كان قصده من قوله: (لا يدخل فلان بيتي) عدم السماح له بدخول البيت فبمجرد السماح يعتبر قد خالف اليمين، وبالتالي تكفيه الكفارة الأولى. هذا كله إذا لم يكن متعلق اليمين مرجوحاً، وأما لو كان مرجوحاً فلا تنعقد اليمين أصلاً ولا تجب الكفارة في مخالفتها.

س6: لو قال الأب لابنه لا تحلف، فهل حلف الابن باطل؟
ج: حلفه باطل في الفرض المذكور.

س7: لو حلفت الأم كذباً بالله لتخويف ابنها ماذا يجب عليها أن تعمل؟
ج: ما دامت لم تقصد اليمين حقيقة فلا كفّارة عليها.

س8: لو عاهد المكلف ربه على عدم إعادة الوضوء، ثم عاهده ثانية على أن يتوضأ، فهل يجوز له الوضوء؟ وهل تلزمه الكفارة؟

ج: المعاهدة الأولى باطلة إذا كان الوضوء الثاني تجديدياً، نعم: لو كان المكلف وسواسياً فالمعاهدة الثانية باطلة إذا كانت الأولى لدفع الوسوسة، وعلى كل حال فمخالفة العهد الباطل لا كفارة فيها.

س9: هل يستطيع الشخص أن يحلف بالله كذباً من أجل منع حدوث مشكلة؟

ج1: لا يحوز ذلك إلا عند الاضطرار .

س10: ما حكم من اقسم على ترك شيء ما، ثم عاود فعل ذلك الشيء نفسه قبل أداء الكفارة؟

ج2: الإمام الراحل: لو خالف يمينه وجبت عليه الكفارة، وانحلت اليمين بالمخالفة، فلا تتكرر الكفارة بالمخالفة الثانية .

السيد المرجع: لا يجوز مخالفة اليمين، ولو خالف فعليه الاستغفار والعزم على عدم العود ودفع الكفارة عن كل مخالفة وهي عتق رقبة، أو إطعام عشرة فقراء أو إكسائهم، فإن عجز عن ذلك صام ثلاثة أيام .

س11: ما حكم الحلف بغير الله والنذر لغير الله؟ وما حكم من نذر لأهل البيت (ع)؟ وما الدليل على جواز الجائز مما ذكرت؟
ج: الحلف بغير الله لا ينعقد، وكذلك النذر، نعم لو كان النذر لله تعالى، ومصرفه لأهل البيت (ع) انعقد ووجب الوفاء به، لقوله تعالى في سورة الإنسان آية 7: (يوفون بالنذر)، وقوله تعالى في سورة الحج آية 29: (وليوفوا نذورهم)، وقول النبي (ص): (أَوفِ بنذرك).

س12: هل صحيح أن مرض الشقيقة أو أي وجع في الرأس يأتي من الحلف الصادق أو الكاذب أو من الحلف بصورة عامة؟
ج: الأمراض وغير الأمراض من الآفات والمشكلات ونحوها تكون على الأغلب ـ بحسب الحديث الشريف ـ من الذنوب والمعاصي، ولذلك ينبغي لتجنّب الأمراض والمشاكل الابتعاد عن الذنوب وعن الكذب وعن الحلف مطلقاً.
س13: ما هو حكم الشخص الذي يحلف اليمين الكاذبة لإنقاذ نفسه؟
ج: الكذب والحلف الكاذب من الذنوب الكبائر، والمؤمن لا يقترب من الكبائر، نعم هناك استثناءات مثل السعي في إصلاح ذات البين، ومثل الخوف على النفس، وعلى الأعراض، وعلى تلف الأموال، فإن الكذب فيها عند الله صدق، وللتورية عند سائر الضرورات مجال أيضاً.

س14: أقسمت بالقرآن الكريم ألا أفعل الشيء الفلاني، والآن تراجعت وأريد أن أفعله، فماذا يترتب عليَّ؟ هل أدفع كفارة؟
ج: إذا كان ذلك الشيء المعيّن، الذي أقسم الإنسان على عدم ارتكابه هو أمر حرام شرعاً، فيجب عدم ارتكابه إلى الأبد، وإذا كان مكروهاً شرعاً فينبغي عدم ارتكابه أيضاً، وأما إذا كان حلالاً وجائزاً فيجوز ارتكابه (لأن القسم الشرعي لاينعقد إلا أن يكون الحلف بالله)، ولكن ليستغفر الله ولا يعود لمثله، وليتصدّق بصدقة على الفقراء والمساكين.

س15: عاهدت الله في روضتي الإمام الحسين وأبي الفضل العباس (عليهما السلام) على ترك عمل معين، ولكن لم ألتزم بذلك، فماذا أفعل؟
ج: قال الله تعالى: «وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً» الإسراء/34، يعني إن الوفاء بالعهد واجب، ولا يجوز مخالفته، فإذا عاهد الإنسان الله على ترك شيء مرجوح فعله كالمكروهات والمحرمات (متلفظاً بصيغة العهد)، ومع ذلك أتى به وجب عليه مضافاً إلى التوبة والاستغفار: الكفارة وهي: إطعام عشرة فقراء أو إكساؤهم، وإذا عجز عن ذلك وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام متواليات.

س16: ما صيغة القول الذي يقوله الشخص عند القَسَم (الحلف) على شيء، إذا أراد أن يقسم على القرآن لإثبات براءته؟
ج: الحلف لا يكون إلاّ عند الضرورة، ويكون بلفظ الجلالة، مثل أن يقول: «والله العظيم، والقرآن شاهد على صدقي» مع كونه واضعاً يده على القرآن.

س17: إذا شخص حلف بوالدته أنه لن يفعل شيئاً ما، وأراد أن يحنث بيمينه، هل صحيح أنّ الوالدة ستتأذى إذا حنث الولد ودفع كفّارة؟
ج: الحلف الشرعي لا يصح إلاّ بأسماء الله تعالى، ولا ينعقد بغير ذلك، وينبغي اجتناب المذكور في السؤال وعدم تكراره، ولا كفارة فيه.

س18: من أقسم مضطراً بضلع الزهراء (عليها السلام) والعباس (عليه السلام)، إن عاد في القسم فما المترتب عليه؟
ج: يستغفر الله، ولا يكرر ذلك، وليكن الاستغفار بقول: «أستغفر الله ربي وأتوب إليه» في كل يوم مائة مرة صباحاً ومائة مرة مساءً، فهو أفضل وأسرع للتوبة.
س19: ومن أقسم بالله، هل يترتب عليه نفس المذكور في الجواب أعلاه، أم غير ذلك؟
ج: القسم، إذا كان بالله تعالى، وكان على ترك أمر مرجوح شرعاً كالتدخين، أو كان على فعل أمر راجح شرعاً كالزيارة، فلا تجوز مخالفته، وإذا خالف وجب عليه مضافاً إلى التوبة والاستغفار: الكفارة، وهي: إطعام عشرة فقراء أو كسوتهم، وإن عجز عن ذلك فصيام ثلاثة أيام متواليات.

س20: حلفت على موضوع بالقرآن وندمت على فعلي هذا وتراجعت، ففي هذه الحالة ما الذي يمكنني فعله من دفع كفّارة أو أيّ شيء آخر؟
ج: القَسَم على القرآن الكريم، إذا كان بهذه الصورة، بأن حلف بالله تعالى في حال جعل اليد على القرآن فكفّارته إطعام عشرة مساكين، كل واحد منهم بمقدار (750) غراماً حنطة أو رز أو إكساؤهم كل واحد بثوب عربي (دشداشة)، ومع عدم القدرة على ذلك، فكفّارته صوم ثلاثة أيام متوالية. وإذا كان الحلف بالقرآن وحده من دون ذكر اسم الله تعالى فيلزم الاستغفار والتوبة وعدم العود إلى مثل ذلك.

س21: ما حكم الشخص الذي يحلف اليمين الكاذبة، لإنقاذ نفسه من مشكلة وورطة، وفيه ستر للنفس؟
ج: اليمين الكاذبة، كما في الحديث الشريف، تذر الديار بلاقع، يعني: تسبّب نزول البلاء والكوارث الطبيعية _ لا سمح الله _، إلاّ في موارد ما إذا كانت لإنقاذ نفس محترمة، أو للإصلاح بين اثنين، أو بين الزوجين، ونحو ذلك، وفي غيرها يجب التوبة والاستغفار، والعزم على عدم التكرار.

س22: ما حكم مَنْ أقسم بالله على ألا يقوم بعمل ما، لكنّه لم يبر قسمه وقام بذلك العمل؟
ج: كفّارة الحلف _ بعد التوبة والاستغفار والعزم على عدم التّكرار _ أن يطعم عشرة فقراء أو يكسوهم، فإن عجز عن ذلك، صام ثلاثة أيام متواليات.