الوضوء

س1: إذا مسح رأسه فلامست أطراف أصابع يده جبينه أو اختلط ماء الوجه بماء اليد، فهل يكفي أن يمسح ظاهر القدم راحة اليد التي لم يختلط بها ماء الوجه؟

ج: يكفي.

س2: الغسلة الثالثة في الوضوء محرمة فقط أو مبطلة أيضاً؟

ج: في اليد اليسرى مبطلة، على المشهور.

س3: لو أكمل غسل الوجه ثم بدون وضع ماء جديد على الوجه، مسح اليد على الوجه كاملاً فهل تعتبر غسلة ثانية وهكذا بالنسبة للثالثة وبعبارة أخرى: هل وضع الماء الجديد مقوّم لتعدد الغسل أم لا؟

ج: إذا كان بقصد الغسل نعم، ويفعل الثالثة بهذا القصد.

س4: لو نوى أن كل وضوءاتي الآتية بعنوان (الكون على الطهارة) وقبل الأذان بساعتين فكر أنه سوف يخرج لأعمال ويحل موعد الصلاة فلأتوضأ من الآن.. ونسي (نية الكون على الطهارة).. فهل وضوؤه باطل أو صحيح؟

ج: إذا كانت نية الكون على الطهارة ارتكازاً فلا بأس وكذلك إذا صدق التهيؤ وإلا فوضوؤه مشكل.

س5: وهكذا في كل عمل نواه من قبل.. ثم نوى نية معاكسة من بعد غفلة عن النية الأولى؟

ج: كالسابق.

س6: الوضوء بنية (التهيؤ) قبل ساعة من حلول الوقت جائز؟

ج: إذا كان من مصاديق التهيؤ فلا بأس كأن يكون طريقه إلى المسجد بعيداً ولا يجد الماء عنده ونحو ذلك.

س7: وما هو المقياس الدقيق للفترة التي يصدق فيها التهيؤ؟

ج: إنه عرفي كمن بَعُد داره عن الجماعة ساعتين ولا يجد الماء عندها.

س8: وهل يختلف ذلك من شخص لآخر؟

ج: نعم.

س9: إذا كان في موضع من مواضع الوضوء جرح أو دمل أو كسر كيف يتم معه الوضوء؟

ج: إذا كان كذلك مكشوفاً ويضره صب الماء عليه ولكن لا يضره إمرار اليد المبللة عليه فالأحوط ـ وجوباً ـ إمرار اليد المبللة عليه، وإذا كان هذا يضره أيضاً أو كان الجرح نجساً ولا يمكن تطهيره لزم غسل ما حول الجرح كما في الوضوء من الأعلى إلى الأسفل، والأحوط وجوباً أن يضع قماشة طاهرة على الجرح ويمسح عليها باليد المبللة، وإذا لم يمكن وضع القماشة الطاهرة يلزم غسل ما حول الجرح ثم يتيمم أيضاً على الأحوط استحباباً.

س10: ما حكم اختلاط ماء الوضوء في غير الكف مثلاً من اختلاط الذراع بالوجه وما أشبه؟

ج: لا بأس.

س11: هل يجوز لمس ألقاب الأئمة (عليهم السلام) كالصادق والباقر (عليهما السلام) بدون وضوء؟

ج: الاحتياط العدم.

س12: في الوضوء إذا مسح الانسان رأسه مرتين، مرة بالكف اليمنى ثم بالكف اليسرى جهلاً بالحكم، وكان على ذلك مدة من الزمن قد تكون عشر سنوات فما حكم وضوئه وصلاته الماضية؟

ج: كلاهما صحيحان أما من الآن فيعمل حسب المتعارف.

س13: إذا غسل عضواً من أعضاء الوضوء وبعد الفراغ منه لامست ذلك العضو رطوبة أو بلل من العضو الآخر فهل يبطل وضوءه؟

ج: لا يبطل.

س14: إذا أراد الانسان أن يتوضأ هل يجب أن تكون أعضاء الغسل جافة؟

ج: لا يجب.

س15: إذا مسح المتوضأ رأسه وشك هل لامست يده بلل الرأس المحاذي للجبهة أم لا، هل يبني على صحّة الوضوء أم على بطلانه؟

ج: بيني على صحته.

س16: هل إن المادة المعروفة في الكتابة والمسماة بـ (الحبر) تعتبر مانعاً عن الغسل في الوضوء والمسح، فيما إذا تلوثت بها اليد أو القدم؟

ج: اللون ليس بمانع، إلا إذا كان له جرم يحول بين الماء وبين البشرة.

س17: هل يكفي عند مسح الرأس في الوضوء أن يكون المسح بثلاثة أصابع؟

ج: يكفي مسح أي جزء من الربع المقدم من الرأس وبأي مقدار كان وإن كان وجوب المسح بعرض إصبع، والأحوط استحباباً أن يكون الطول قدر إصبع واحد والعرض قدر ثلاثة أصابع مضمومة.

س18: ما يسقط من ماء الوضوء (أثناء الوضوء) على الرجلين قبل مسحهما، سواء سقط من الوجه أو اليدين، هل يجوز المسح عليهما من دون تجفيف؟

ج: الاحتياط أن يجففها ثم يمسح عليها، إلا إذا كانت الرطوبة غير مانعة من تأثير رطوبة اليد الماسحة، فلا بأس حينئذ.

س19: هل يكفي مسح شعر الرأس أو يجب أن تمسّ بشرة الرأس؟.

ج: يكفي المسح على شعر الربع المقدم في حدود المقدار الذي لا يخرج بمدّه عن حدود الربع المقدم.

س20: هل يجوز رفع احدى القدمين عند المسح في الوضوء؟

ج: نعم يجوز.

س21: هل يجوز الوضوء بالثلج إذا كان يحدث رطوبة أو قطرات بلمسه اليد؟

ج: إن كان الماء ينتقل من موضع إلى موضع صح الوضوء.

س22: إذا كان واقفاً معه أثناء الوضوء وأخبره أنّ جزءاً من يده لم يصله الماء فهل يجب تصديقه وإن انتهى من ذلك العضو أو انتهى من ذلك الوضوء؟

ج: لا يلزم عليه تصديقه إذا شك في الأمر بعد الفراغ من الوضوء إلا إذا حصل من كلامه الوثوق الشخصي أو كان عدلاً والله العالم.

س23: هل إرجاع اليد قليلاً في الوضوء يضر به؟

ج: يلزم أن لا يخرج عن المتعارف والله العالم.

س24: إذا كان شخص يمسح رأسه من الإمام إلى الخلف مدة طويلة، فما حكم وضوئه السابق وصلواته الماضية هل تلزم الإعادة؟

ج: لا إشكال فيها.

س25: هل العدسات اللاصقة التي توضع على العيون مبطلة للوضوء والغسل؟

ج: كلا.

س 26 : الماء المستخرج بآلة باستخدام وقود أو كهرباء مغصوب فيها هل يصح الوضوء والغسل به؟.

ج : نعم يصح الوضوء.

س 27 : ماذا لو كانت نفس الآلة مغصوبة؟

ج : كالسابق.

س 28 : إذا كان واجداً للماء ولكن كان فرضه التيمم لمانع من موانع استعمال الماء، ولكنه توضأ نسياناً أن فرضه التيمم، أو جاهلاً بذلك فهل يصح وضوءه في الفرضين المزبورين؟.

ج : وضوءه صحيح.  

س29: إذا توضأ المصلي للصلاة و بعد الوضوء تذكر انه قبل الوضوء كانت هناك بقايا دم قليل على أحد أعضاء الوضوء بسبب جرح أو قرح, فهل يلزم عليه اعادة الوضوء؟ أم لا تجب عليه الإعادة ووضوئه صحيح؟

ج: إذا غسل الموضع قبل الوضوء فوضوؤه صحيح وهكذا إذا كان وضوؤه بماء كر (كماء الحنفية) واطمئن إلى زوال العين حين غسل الموضع.

س30: هل يجوز الوضوء من ماء زمزم؟

ج: نعم يجوز.

س31: هل يجب ضم الوضوء مع غسل الجنابة إذا كانت الجنابة من الحرام؟

ج: لايجب.

س32: ماحكم غسل أو مسح مابين أطراف الأصابع أثناء الوضوء؟

ج: يجب وصول الماء بأية طريقة، مع مراعاة الشرائط المقررة في الوضوء.

س33: ماحكم ملامسة اليدين لبقايا الماء المتبقي على الحنفية أثناء الوضوء؟

ج: لاباس به إذا كان ذلك الماء قليلا.

س34: هل يصح الوضوء إذا كان شعر الرأس مبتلا بالماء؟

ج: يجب ان يكون موضع المسح جافا، نعم الرطوبة اليسيرة التي لا تمنع من تأثير رطوبة الماسح لا بأس بها.

س35: هل الزيوت والكريمات المستخدمة للعناية بالشعر مانعة للوضوء؟

ج: إذا كانت تمنع من وصول الماء إلى البشرة أو الشعر فلا يصح الوضوء.

س36: من المعلوم أنه لا حاجة للوضوء بعد غسل الجنابة، فما الحكم لو توضأ المكلّف بعد الغسل؟

ج: لا شيء عليه.

س37: أثناء الصلاة، أحسست بحركة في المخرج، ولكن لا أعلم إن كان ريحاً أم لا، فهل أتوضأ من جديد وأعيد الصلاة، مع العلم أن هذا الشيء حصل دون أن أحس بخروج ريح أو أي شيء آخر؟

ج: لا شيء عليك.

س38: ما حكم دائم الحدث بخروج الريح، بالنسبة للوضوء والصلاة؟

ج: إذا أمكنه الإتيان بالصلاة مع الوضوء في فترة يمكنه أن يؤدي ذلك دون أن ينتقض وضوؤه فيجب عليه إتيان الصلاة في تلك الفترة، وإن لم يمكنه ذلك فإن أمكنه التوضؤ بعد كل مرة يخرج فيها الريح أثناء الصلاة فالأحوط أن يضع الماء بقربه ويتوضأ ويكمل صلاته من موضع الانقطاع، ويجوز له الإتيان بالصلاة بوضوء واحد، ولو بطل وضوؤه أثناء الصلاة لا يعتني بذلك، ويتوضأ للصلاة الثانية كذلك.

س39: إذا شعر المتوضئ أن المسح على الرجلين لم يكن كاملاً فهل يجوز له إعادة المسح؟

ج: نعم.

س40: هل يجوز مسح الرجلين معاً في الوضوء أم لابد من تقديم اليمنى على اليسرى؟

ج: جائز، والأفضل تقديم مسح الرجل اليمنى على اليسرى.

س41: إذا أحدث المجنب أثناء الغسل ثم أعاد الغسل وصلى فهل صلاته صحيحة، أم يجب عليه أن يتوضأ لكي تصح صلاته؟

ج: عليه أن يتوضأ.

س42: عند غسل اليد اليسرى للوضوء وقفل الحنفية قد تعلق بعض قطرات الماء باليد، هل يجوز إتمام غسل اليد اليسرى بها واعتبارها من ضمن الغسلة الثانية؟
ج: يجوز ذلك.

س43: هل الكحل السائل أو الناشف يمنعان الوضوء؟

ج: إن شكّلا طبقة عازلة على ظاهر الوجه منعا.

س43: إذا انفجر لغم بالمسلمين وتناثرت أشلاؤهم، فما حكم الميت من حيث الغسل والتحنيط والكفن والصلاة والدفن في المواضع التالية:

أ‌- إذا ظهر الجسد مفحماً؟

ب‌- إذا ظهر الرأس فقط؟

ج‌- إذا ظهر الجلد فقط؟

د‌- إذا ظهر اللحم فقط؟

ه‌- إذا ظهر العظم فقط؟

و‌- إذا ظهرت الرجل فقط؟

ز‌- إذا ظهر الصدر فقط؟

ح‌- إذا ظهر الإصبع فقط؟

ج: إن كانت القطعة المبانة من الميت لا عظم فيها فلا يجب غسلها ولا غيره، بل تلفّ في خرقة وتدفن، وإن كان فيها عظم أو كان عظماً مجرداً وكان غير الصدر تغسّل وتلف في خرقة وتدفن، وإن كانت مشتملة على الصدر، أو كان الصدر وحده، أو عظم الصدر المجرّد، فتغسّل وتكفّن ويصلّى عليها وتدفن، وكذا لو كان بعض الصدر إذا اشتمل على القلب، وفي الكفن يجوز الاقتصار على الثوب واللفافة إلا إذا كان بعض محل المئزر موجوداً فيكفن به أيضاً، والأحوط استحباباً القطعات الثلاث مطلقاً، ويجب على الأحوط حنوطها أيضاً إن كان موضع الحنوط موجوداً، وهو: (الجبهة واليدان والركبتان وإبهاما الرجلين). ولو بقيت جميع عظام الميت بلا لحمٍ وجب إجراء جميع الأعمال. ثم انه لو تعذر التغسيل-فيما يجب فيه التغسيل- تنتقل النوبة إلى التيمم، وذلك بأن ييمّم الميت ثلاثة تيممات بدل الأغسال الثلاثة على الترتيب، والأحوط تيمم آخر بقصد بدلية المجموع، وان نوى في التيمم الثالث ما في الذمة كفى، وكيفية التيمم كالتالي: يجب على من ييمم الميت أن يضرب بكفي نفسه الأرض ثم يمسحهما على وجه الميت وظهر كفيه، والأحوط استحباباً أن ييمّمه بكفي الميت أيضاً أن أمكن ذلك. 

س44: إذا كان شخص ينزف دماً كيف يتوضأ ويصلي؟

ج: إن كان النزف في غير مواضع الوضوء لم يضر استمرار النزف بوضوئه، وإن كان في الوجه أو اليدين، فإن كان بحيث لا يضره الماء لزم عليه غمس ذلك العضو في ماء الكر أو الجاري مثلاً (قبل الوضوء)،  وعصره قليلاً حتى ينقطع الدم، ثم يتوضأ وضوءاً ارتماسياً، وإن كان الماء يضره يتوضأ وضوء الجبيرة، وان كان النزف في مواضع المسح، فإنه إن لم يمكن تطهير الموضع يضع عليه خرقة طاهرة ويمسح عليها.

س45: هل من المستحب قلب وتدوير الخاتم الذي به فص عقيق إلى الأعلى في حال القنوت أثناء الصلاة أو في أي دعاء آخر؟ وهل هناك رواية عن أهل البيت (عليهم السلام) في ذلك؟

ج: مجرد وجود الخاتم في الإصبع يحقق الاستحباب، ولم نجد رواية بقلب الخاتم عند الدعاء.

س46: في أثناء الصلاة اكتشفت أنَّ على ظفري عازل، وقد انتبهت إلى ذلك حال القنوت، وأعتقد أنَّ ذلك العازل تحرك وقت الوضوء عن مكانه، فما الحكم؟

ج: مع احتمال التحرك يكون الوضوء صحيحاً، ومع العلم بوجوده قبل الوضوء وعدم تحركه أثناءه - وبالتالي عدم وصول الماء الى بعض مواضع الوضوء - يلزم إعادة الوضوء.

س47: هل يجوز لي أن أتوضأ او اغتسل بعد غسل الجنابة بنية القربة الى الله تعالى؟

ج: لا يجوز الوضوء بعد غسل الجنابة، وإن لم يكن لفعله تأثير على الغسل، وأما الغسل بعد الغسل فلا بأس به, لكن بشرط عدم قصد الورود –على الأحوط الأولى.

س48: من شك في وجود مانع من الموانع على أعضاء وضوئه أو غسله ماذا يعمل؟

ج: الإمام الراحل: مع كون الشك عقلائياً يجب الفحص حتى يحصل اليقين أو الظن بعدمه، أو يزيله إن وجده.

السيد المرجع: إذا كان الشك عقلائياً فيلزم الفحص حتى يتأكد من عدم وجوده أو إزالته إن كان.

س49: إذا رأيت شيئاً مانعاً من وصول الماء إلى البشرة، ولكنه بمقدار قليل جداً كالبرق (وهو نوع من أنواع المكياج)، وذلك بعد الانتهاء من الصلاة فما هو الحكم؟

ج: إذا احتملت انتقاله من موضع إلى آخر أثناء الوضوء بحيث يصل الماء إلى البشرة أو احتملت طروءه بعد الوضوء فالصلاة صحيحة إن شاء الله تعالى.

س50: خالتي أصيبت بجلطة دماغية، وبعد العلاج لم يعد بإمكانها تحريك يدها، فكيف تتوضأ؟

ج: إن أمكنها أن تضع وجهها ويدها تحت الحنفية وتصب عليها الماء وجب ذلك، وإن تعذر ذلك استعانت بمن يأخذ يدها ويغسل بها الوجه واليدين، وإن لم يمكن ذلك وضأها بيده أي غسل وجهها ويدها بيده أو بصب الماء عليها، هذا بالنسبة إلى مواضع الغسل، وأما بالنسبة إلى مواضع المسح فان أمكن أن تمسح بيدها - ولو بمعونة شخص آخر - فعلت، وإن لم يمكن ذلك أخذ الشخص البلل من كفها ومسح به رأسها ورجليها.

س51: أفقت من النوم، غسلت وجهي ثم توضأت وصليتُ، وبعد الانتهاء من الصلاة اكتشفت أنَّ على وجهي بعض آثار النوم، فما حكم وضوئي وصلاتي؟

ج: إن لم تكن الآثار الباقية مانعة عن وصول الماء الى البشرة فلا بأس، وكذا لو شككت في ذلك.

س52: هل يجوز رفع القدم للمسح عند الوضوء أم يجب أن تكون القدم مستقرة على اﻷرض؟

ج: كلاهما جائز بشرط أن تكون اليد هي الماسحة والمتحركة.

س53: حينما أتوضأ وأغسل وجهي أحياناً أصب الماء عليه عدة مرات، من الجانب الأيمن ومن الجانب الأيسر ومن الأعلى، وأحياناً أصب الماء مرة واحدة من الأعلى فأيهما أصح؟
ج: ما دمت تقصد الغسلة الواحدة فكلاهما صحيح.

س54: ما حكم قلم (السوفت) من ناحية وجود الجرم المانع من وصول الماء من عدمه في الوضوء؟
ج: السيد المرجع: حِبر قلم الحبر، وكذا القلم الجاف ونحوه، ليس له جرم ولا يكون مانعاً.

س55: إذا أنهيتُ صلاتي، ثم شككت هل أنا محدث (لم أكن على طهارة) أم لا، فما الحكم؟
ج: لا شيء عليك، وتتوضأ للصلاة اللاحقة إن كانت الحالة السابقة هي الحدث، وإن كانت الحالة السابقة هي الطهارة استصحبتَ الطهارة.

س56: عند الوضوء هل يجب تثبيت القدم في حالة المسح على القدمين، وبتعبير آخر: هل بالإمكان رفع الرجل ومسحها؟
ج: لا يجب ذلك، بل اللازم الاستقرار العرفي بأن لا يحرك قدميه كثيراً، ولا بأس إذا تحرك الرأس أو القدمان قليلاً عند المسح.

س57: هل يعتبر وضوئي صحيحاً لو رفعت رجلي إلى مستوى اليد عند المسح؟
ج: نعم، هو صحيح.

س58: في وضوء الجبيرة, مع وجود الجبيرة في وسط اليد مثلاً, هل يجب الغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفاً, وعندما يصل إلى الجبيرة يمسح عليها ثم يكمل غسل يده ؟
ج: نعم _ في فرض السؤال _ .

س59: يقول الصدوق (رضوان الله عليه) في كتابه المقنع في الفقه: (واعلم أن الوضوء مرة، واثنتين لم يؤجر والثالثة بدعة). ما المقصود بـ(واثنتين لم يؤجر)، ونحن نعلم أنَّ الغسلة الثانية مستحبة لدى الفقهاء؟
ج: المقصود هو: غَسل كل من الوجه واليدين مرتين، فإن الغسلة الثانية لا أجر فيها بحسب هذا القول، لكن هناك قول آخر يقول بأنه تستحب الغسلة الثانية ويؤجر عليها، وهو قول مشهور الفقهاء والمراجع.

س60: بالنسبة لمسح القدمين هل يجوز مسحهما معاً، وهل هناك احتياط في تقديم الرجل اليمنى؟
ج: الأحوط استحباباً تقديم الرجل اليمنى على اليسرى، وإن كان الأقوى جواز مسحهما معاً.
س61: هل يجوز مسح الرجل اليمنى باليد اليسرى والرجل اليسرى باليد اليمنى؟
ج: الأحوط أن يكون مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، وإن كان لا يبعد جواز مسح كل منهما بالأخرى.

س62: لو شك الإنسان في فوات الموالاة للوضوء في أثناء التوضؤ، هل يكمل وضوءه أم يعيده؟
ج: يكمل الوضوء - في فرض السؤال -.

س63: نحن الشباب نضع مادة الجل على شعر الرأس، فهل يجوز المسح عليها أثناء الوضوء، - وأنا موظف وأثناء الدوام لا أستطيع غسلها -؟
ج: اللازم أن يتم المسح على بشرة مقدم الرأس، أو على الشعر النابت عليه من دون حاجب ومانع فإذا لم يكن الجل حاجباً، فلا بأس به.

س64: هل لغسل يوم الجمعة رواية يعتمد عليها في الفضل والاستحباب، بل التأكيد على الاستحباب والثواب الجزيل لها، لأني سمعت من أحد المؤمنين بأنه لا توجد رواية قوية في فضلها واستحبابها؟
ج: غسل الجمعة رجحانه من الضروريات، وكذا تأكد استحبابه معلوم من الشرع، والأخبار في الحث عليه كثيرة، وفي بعضها: «أنه يكون طهارة له من الجمعة إلى الجمعة»، وفي آخر: «غسل يوم الجمعة طهور وكفارة لما بينهما من الذنوب من الجمعة إلى الجمعة»، وفي جملة منها التعبير بالوجوب، لكن الجمع بين الروايات يفيد تأكّد الاستحباب.

س65: ما حكم من لم يمسح رجله اليمنى قبل اليسرى في الوضوء، بل مسحهما معاً، هل يبطل وضوؤه؟
ج: الأحوط استحباباً تقديم الرجل اليمنى على اليسرى، وإن كان الأقوى جواز مسحهما معاً، نعم لا يقدم اليسرى على اليمنى.

س66: هل الحبر الذي يبقى على اليد يبطل الوضوء أو الغسل، وخصوصاً بالنسبة للطلاب والموظفين الذين يكثر ابتلاؤهم بمثل ذلك؟
ج: الحبر لا يمنع من وصول الماء في الوضوء والغسل.

س67: أنا لدي مشكلة، وهي أنني لا يمكنني حبس البول، ولذا فهو يخرج أثناء الغسل، ولم أكن في السابق أعلم بأنه يجب الوضوء بعد الغسل في هذه الحالة، ولذا لم أكن أتوضأ، فما حكمي؟
ج: مع عدم الوضوء في فرض السؤال يجب عليك قضاء تلك الصلوات.
س68: هل تتوقف صحة الغسل - في هذه الصورة - على الوضوء بعده؟
ج: الغسل صحيح، ولكن لو أحدث أثناءه، فإن عليه الوضوء بعد الفراغ من الغسل.

س69: هل يجب تخليل الأصابع في الوضوء أم يكفي غسل ظاهر الكف وباطنه؟
ج: لا يجب التخليل، نعم يجب أن يستوعب ماء الوضوء كل عضو من أعضاء الوضوء وأن يصل إلى ما بين الأصابع أيضاً، وحيث إن الماء سهل الوصول فإنه مع إسباغ الوضوء يصل إلى ما بين الأصابع.

70: إﻧﻲ ﺩﺍﺋﻤﺎً ﻳﺨﺮﺝ ﻣﻨﻲ ﺍﻟﺒﻮﻝ ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻨﺪﻣﺎ أستحم ﺃﻭ أﻏﺘﺴﻞ، ﺗﺼﻴﺒﻨﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺰﻣﻨﺔ، ﻟﻜﻨﻲ ﻟﻢ ﺃﻛﻦ ﺃﺗﻮﺿﺄ ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﺍﻷ‌ﻏﺴﺎﻝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻓﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﻜﻢ؟
: ﻣﻊ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻓﻲ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ قضاء ﺍﻟﺼﻠﻮﺍﺕ التي صلاها.
71: ﻫﻞ لزوم ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﺻﺤﻴحاً ﻟﻤﻦ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ، ﻫﻞ ﻫو ﻣﺤﻞ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ؟
: ﻻ‌ ﻳﺒﻄﻞ ﺍﻟﻐﺴﻞ، لكن ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺟﻨﺒﺎً ﻭﺍﻏﺘﺴﻞ ﻟﻠﺠﻨﺎﺑﺔ فأﺣﺪﺙ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻐﺴﻞ، ﺃﻛﻤﻞ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﺛﻢ ﺗﻮﺿﺄ ﻟﻠﺼﻼ‌ﺓ.

س72: هل يجوز التيمم للنوم في صورة التكاسل عن القيام للوضوء، وكذا الكلام بالنسبة لغسل الجمعة؟
ج: يجوز التيمم للنوم في الفرض المذكور، وذلك حتى يحصل على ثواب النوم وهو على طهارة، وإن لم يمكنه بهذا التيمم الصلاة وغير ذلك من الأمور المشروطة بالطهارة، وأما غسل الجمعة فإذا لم يقدر على الغُسل لفقد الماء أو غير ذلك أمكنه التيمم مكانه.

س73: عندما أتوضأ وأثناء مسح القدمين تمس يدي الماء الذي على الأرض الذي تساقط من غسل اليدين، فما حكم الوضوء ؟
ج: يكفي مسح الرجل بمقدار إصبع لم تمسّه الرطوبة.

س74: بأية نية يستطيع الإنسان أن يتوضأ إذا لم يدخل وقت الصلاة، هل له أن ينوي الوضوء للصلاة الواجبة؟ هل يصح ذلك؟
ج: إذا أراد الإنسان الوضوء ولم يدخل وقت الصلاة بعد، فلا ينويه للصلاة الواجبة، بل يتوضأ بهذه النية: (أتوضأ لأكون على طهارة قربة إلى الله تعالى). ويكون وضوؤه صحيحاً، وإذا دخل الوقت يستطيع الصلاة بوضوئه ذلك.

س75: إذا حصل جرح في اليد أو الوجه فضمّده، وأراد الوضوء والضماد متنجس، فما هي كيفية الوضوء؟
ج: يغسل أطراف الضماد، ويضع شيئاً طاهراً عليه ، ويمسح، ولو لم يمكن وضع شيء طاهر على الضماد اكتفى بغسل الأطراف وصح وضوؤه.
س76: إذا كان الجرح على اليد أو الوجه، وكان الضماد وما حوله متنجساً، ويتعذر التطهير لتعدي النجاسة، ولا ينفع أو يتعذر وضع اللاصق عليها، فما هو حكمه؟
ج: يكفيه التيمم لو لم يمكنه تطهير أطراف الضماد.

س77: من توضأ قبل وقت الفريضة اليومية بنية أداء تلك الفريضة، ما حكم وضوءه وصلاته، سواء كان عالماً أم جاهلاً؟
ج: إذا كان للتهيؤ بأن كان قبيل الوقت بقليل، أو كان بنحو الاطلاق للصلاة لا بنحو التقييد للصلاة القادمة، فهو صحيح سواء كان عالماً أم جاهلاً.

س78: هل الدهون التي يفرزها البدن تعد مانعاً من الوضوء؟
ج: في نفسها ليست مانعاً، نعم إذا خالطها الوسخ ونحوه، وشكّل طبقة مانعة من وصول الماء، فحينئذ تجب إزالتها.

س79: ما هو الدليل على حرمة الوضوء وبطلانه بعد غُسل الجنابة؟
ج: هناك في وسائل الشيعة: ج2 ص246 باب عقده صاحب الوسائل بعنوان: «الباب 34 عدم جواز الوضوء مع غُسل الجنابة لا قبله ولا بعده»، وفيه عدّة أحاديث تدل على حرمة الوضوء معه، والنهي في العبادة مبطل لها.

س80: الطبقة المتكوّنة من دم جاف على الجرح تشكل حاجباً في الوضوء، فلا يصح الوضوء معها، فماذا أفعل في صورة نزف الجرح بعد إزالتها؟
ج: الطبقة المتكونة على الجرح، إذا كانت من الماء الأصفر الذي يلتئم به الجرح، أو كانت دماً ولكن قد استحالت إلى جلد، فهي محكومة بالطهارة، ولا تعتبر حاجباً.

س81: امرأة كانت تمسح في الوضوء على ظاهر قدمها وهي مرطوبة، ولم تكن تعرف أن مكان المسح لابد أن يكون جافاً، فما حكم صلواتها السابقة على فرض كان بلل مكان المسح أكثر من بلل اليد؟
ج: صلواتها السابقة صحيحة إلا إذا حصل لها اليقين بأن بلل ظاهر القدم كان أكثر من بلل اليد.

س82: أثناء الوضوء وعند المسح على أحد القدمين حصل لي شك بعدم تمامية المسح، فهل يجوز لي المسح عليها مرة أخرى؟
ج: نعم يجوز بعد تجفيف القدم من المسح السابق.

س83: إذا توضأ شخص باستعمال الإبريق، هل يجوز لشخص ثانٍ أن يسكب له الماء؟
ج: يجوز على كراهة.

س84: هل التاتو المؤقت يمنع الوضوء؟
ج: عمل التاتو المؤقت ـ اللاصق ـ يمنع من الوضوء والغُسل ويجب إزالته، وأما الدائم والذي هو عبارة عن الوشم، فإنه مكروه ولكنه لا يمنع من الوضوء والغُسل. نعم هو زينة، ولا يجوز للمرأة إظهار زينتها للأجنبي.

س85: هل (الكريم) حاجب يمنع وصول الماء للبشرة، فيجب إزالته في الوضوء والغسل؟
ج: إذا لم يشكّل طبقة حاجزة من وصول الماء فلا بأس به، وإلا كان مانعاً من صحة الوضوء.

س86: شخص عنده حالة إمساك دائماً، ولذا لا يحفظ الوضوء بسبب الريح، ويؤدي صلواته اليومية بصعوبة شديدة بسبب هذه الحالة، ثم أراد أن يقضي الصلوات التي بذمته، ماذا يفعل إذا كان من الصعب عليه حفظ وضوئه..؟ وقد يستغرق ساعة كاملة أو نصف ساعة، وهو يتوضأ، فما هو الحل؟ هل يجوز له أن يصلي بلا وضوء؟ أو هل يوجد حل آخر له؟
ج: إذا کان مجرّد احتمال وتصور ووسوسة فلا يعتني به، ولا يلزم إعادة الوضوء والصلاة، وأما إذا کان به نوع من (سلس الريح) وعنده يقين بخروجه، ولم يکن له فترة لا يجد فيها الريح حتی يصلي فيها، فإنّ له أن يصلّي متى شاء، ويأتي لکلّ صلاة بوضوء واحد، ولا يعتني بما يصدر منه في الأثناء.

س87: في موقع عملي في أوقات الصلاة أحياناً أتوضأ في دورة المياه وأكون مرتدياً الحذاء، ثم أنتقل إلى المصلى، وأخلع الحذاء، وأمسح.. فما حكم وضوئي؟
ج: إذا كانت المسافة قصيرة بحيث لا تخل بالموالاة العرفيّة فالوضوء صحيح.

س88: ما هو حكم الوضوء بعد الغسل؟ هل هو غير مشروع بعد غسل الجنابة فقط، أم عدم مشروعيته بالنسبة لكل الأغسال؟ وما حكم من كان يتوضأ بعد الغسل؟
ج: الوضوء بعد غسل الجنابة غير مشروع، ويجب مع سائر الأغسال للصلاة ونحوها.

س89: لو كان الوجه (أو اليد) مبتلاً بالماء قبل الوضوء، فهل يمنع ذلك من صحة الوضوء؟ وعلى فرض المانعية، ما هو المقدار الذي لا يضرّ وجوده؟
ج: الوضوء صحيح ـ في فرض السؤال.

س90: ما حكم مَنِ انتهى من الغَسل وأراد مسح الرأس والرجلين إلا أنه مسحهما بعيداً عن مكان الوضوء مع عدم جفاف الأعضاء؟
ج: إذا كانت المسافة قليلة بحيث لا تخلّ بالموالاة فالوضوء صحيح ـ في فرض السؤال ـ.

س91: هل يمنع دهن الشعر أو الجل وما شابههما الوضوء؟
ج: إذا كان قليلاً ولم يكن له جرم لم يمنع من الوضوء وإلاّ لزم المسح على بشرة الرأس ـ في فرض السؤال ـ.

س92: هناك امرأة مصابة بكثرة خروج الريح، ولا تستطيع السيطرة على نفسها، فكيف تعمل بالنسبة للوضوء والصلاة؟
ج: المصاب بهذا الداء إن كان له فترة ينقطع فيها خروج الريح، وجب عليه أن يصلي في ذلك الوقت، وإن لم يكن له فترة ولكن كان الخروج غير متواصل، فإن كان غير حرج عليه أن يجعل إلى جنبه إبريق ماء ويجدّد وضوءه كلما بطل ويواصل صلاته فعل ذلك، وأما إن كان حرجاً كفاه لكل صلاة وضوءٌ واحدٌ، نعم إذا كان الخروج مستمراً من دون توقف كفاه وضوء واحد للصلاتين معاً، ولمزيد من التفصيل ينبغي مراجعة كتاب (المسائل الإسلامية) تحت عنوان (أحكام الوضوء).

س93: إذا أنهيت غسل يدي اليمنى، ثم أصابها ماء من غير ماء الوضوء، فهل هناك إشكال؟
ج: لا إشكال.

س94: كيف أعرف ما إذا كان الجل يبطل الوضوء أم لا (الجل أو الشمع)؟
ج: إذا كان يشكّل طبقة مانعة عن وصول الماء يكون مبطلاً، وإلا فلا.

س95: هل يجوز الوضوء في البيت والصلاة في المعهد والكلية؟ وهل هناك نية معينة؟
ج: يجوز ذلك، ويكفي فيه أن ينوي الإنسان أنه يتوضأ قربة إلى الله تعالى. نعم تجديد الوضوء عند الصلاة حسن، وقد جاء التعبير عن التجديد بأنه نور على نور، لأن الوضوء في نفسه نور، فيكون تجديده نوراً على نور إن شاء الله تعالى.

س96: هل يجوز مسح الرأس باليد اليسرى في الوضوء؟
ج: الأحوط وجوباً أن يكون باليد اليمنى.

س97: هل يصح الوضوء مع وجود صبغ الأظافر في القدمين دون اليدين؟
ج: صبغ الأظافر مانع عن وصول الماء ومبطل للوضوء، نعم في أظافر القدمين حيث يكفي المسح على إصبع واحد، فيمكن إبقاء ظفر واحد غير مصبوغ، فيمسح عليه ويستمر بالمسح حتى قبّة القدم، والأحوط استحباباً إكمال المسح حتى المفصل بين الساق والقدم.

س98: لو كان الجرح نجساً، لا يضره الماء، لكن لا يمكن تطهيره، ماذا أفعل في حال الغسل والوضوء؟
ج: إذا لم يمكن تطهير الجرح المذكور، يُوضَع عليه لاصقاً، ثم يَغتسل ويُوصَل الماء على اللاصق، كما يوصل الماء إلى بقية جسمه، وهذا يُسمّى غُسل الجبيرة.
أما في الوضوء، فإذا لم يكن الدم المذكور في أعضاء وضوئه، فلا يحتاج إلى وضع ضماد عليها، نعم إذا كان في أعضاء الوضوء جعل عليه لاصقاً، وأوصل الماء على اللاصق، كما يوصله إلى بقية أعضاء وضوئه، وهذا يسمّى وضوء الجبيرة.

س99: ظهر في يدي عازل عن الماء وهو (الحبر)، لكن كما تعلمون بصعوبة إزالته، في هذا الحال هل يجوز التيمم؟ والحال نفسه مع دهن المحركات، فإذا تيقنت أني أزلت جميع موانع الوضوء، لكن أثناء الصلاة، وجدت بعض البقع فما حكم ذلك؟
ج: الحبر ليس عازلاً ولا يضرّ بالوضوء، وكذا بقاء لون دهن المحركات، ومعه فلا يجوز التيمم بدلاً عن الوضوء، وعلى فرض كون اللاّصق باليد عازلاً ولا يمكن إزالته، فيجب الوضوء أيضاً ويسمى وضوء الجبيرة.

س100: هل المسح على الرأس أثناء الوضوء يلزم أن يكون فقط على الربع المقدّم من الرأس أم يجوز في أي مكان منه؟
ج: فقط الربع المقدّم من الرأس المواجه للجبهة، بدءاً من الجبهة حتى النقطة من قمة الرأس.

س101: إذا كانت الجبيرة تغطي كامل القدمين أو أحدهما أو الناصية، فما هي وظيفة المكلّف؟
ج: يجب عليه أن يتوضأ بوضوء الجبيرة، ويمسح على الجبيرة، نعم الأحوط استحباباً أن يضم إليه التيمم أيضاً.

س102: هل يجب تجديد الوضوء بعد صلاة الليل لإقامة صلاة الفجر، إذا كان الوضوء بنية وضوء الطهارة؟
ج: لا يجب تجديد الوضوء في فرض السؤال.

س103: قبل ما يقارب الثلاثين عاماً وُفّقت لأداء حجة الإسلام، وبعدما رجعت من الحج اكتشفت أن وضوئي كان خطأً، وفي هذه السنة إن شاء الله سأذهب إلى الحج، فهل أُعيد حجة الإسلام أم تكون حجتي مستحبة؟
ج: إذا كان الخطأ المذكور في الوضوء بحيث يجعل الوضوء باطلاً، وكان ذلك عن يقين، وليس مجرّد شك، فالحج صحيح غير أنه يجب عليه إعادة ما طافه مع صلاة الطواف للعمرة والحج والنساء، بنفسه إن ذهب هو إلى مكة، وإن لم يذهب إلى مكة استناب من يأتي به عنه، ويكون حجه الثاني حينئذ مستحباً.

س104: بالنسبة للوضوء إذا سقطت قطرة أو بعض قطرات من الماء من الوجه على اليد اليمنى أو اليسرى، هل تجب الإعادة، علماً بأن ذلك كان قبل إتمام الوضوء؟
ج: في فرض السؤال يتمّ الوضوء ولا شيء عليه.

س105: أنا عملي في الطلاء (الصبغ)، وأحياناً يلتصق الطلاء بيدي ولا يزول أبداً، فماذا أصنع بالنسبة للوضوء والغُسل والحال هذه؟
ج: يحاول إزالتها من خلال استعمال المواد المخصَّصة لذلك، فإن لم يمكن إزالتها جاز له الوضوء وكذا الغُسل، ومعه الجبيرة. أي عليه العمل بأحكام الغُسل الجبيري والوضوء الجبيري.

س106: إذا علم شخص بنجاسة المنديل الذي يجفف به الوجه، ثم ذهب وتوضأ، ثم جفف مواضع وضوئه بذلك المنديل النجس نسياناً ثم صلى، ما حكم صلاته إذا تذكّر نجاسة المنديل بعد الصلاة؟
ج: صلاته صحيحة ولا تجب إعادتها، وذلك لأن التنجس في مفروض السؤال حصل بعد الوضوء، وحيث إنه صلّى معه ولم يلتفت إلاّ بعد الصلاة، فإن صلاته تكون صحيحة، وعليه التطهير للصلاة الثانية، وأما إذا كان التنجس قبل الوضوء وتوضأ بدون أن يُطهّر أعضاء وضوئه ولو بتكرار صب الماء عليها مما يكشف عن بطلان الوضوء فإنه يجب عليه حينئذ التطهير وإعادة الوضوء والصلاة.

س107: لو توضأ الإنسان في غرفة وأراد أن يمسح على رأسه ورجليه في غرفة أخرى، هل يجوز له ذلك مع أن الموالاة الشرعية متحققة أي لم تجف رطوبة اليدين؟
ج: الملاك في الوضوء: الموالاة العرفية بمعنى المتابعة في أفعالها متابعة يصدق معها وحدة العمل عرفاً، فإذا صدقت الموالاة العرفية صح الوضوء حتى وإن حصل الجفاف اتفاقاً.

س108: هل تتحقق الموالاة العرفية بحيث يصح الوضوء إذا كانت في الصور التالية:
أ _ إذا توضأ الشخص وغسل يده اليمنى في مكان الوضوء وأكمل الباقي في مكان يبعد ثلاثة أمتار عن مكان الوضوء؟
ب _ إذا غسل يده اليمنى في أسفل المنزل وأكمل باقي الوضوء في أعلى المنزل؟
ج: الف وباء: إذا صدق عرفاً وحدة العمل في الوضوء المذكور صحّ، وإلا فلا.

س109: إذا قمنا بعمل "تاتو" للحواجب، ولزم عدم وصول الماء للحواجب لمدة 3 أيام، هل يجوز التيمم في هذه الحالة؟
ج: إذا كان في أعضاء الوضوء الجرح والدم جعل عليه لاصقاً وأوصل الماء إلى اللاصق كما يوصله إلى بقية أعضاء وضوئه، وهذا يسمّى وضوء الجبيرة، فإن لم يمكن ذلك تيمّم.

س110: نحن نعاني من شحة المياه، وخصوصاً في فصل الصيف، ولا يوجد لدينا ماء للوضوء، سوى الذي في (خزانات الماء) فوق السطح وتحت أشعة الشمس الحارقة، سؤالي: هل يجوز الوضوء أو الغُسل بمياه الخزّان الحارة أم لا؟
ج: يجوز الوضوء والغُسل في فرض السؤال.

س111: هل وضع (الباودر) على الوجه يمنع الوضوء؟
ج: لو كان خفيفاً، بحيث لا يشكّل طبقة مانعة عن وصول الماء إلى البشرة، فلا بأس، وإلاّ كان مانعاً عن الوضوء ووجبت إزالته.

س112: هل الكْريم على الوجه يمنع الوضوء، إذا كانت البشرة تبقى رطبة من الكْريم بعد الوضوء؟ وهل الكحل على العين يمنع الوضوء؟
ج: (الكْريم) لا يمنع من الوضوء، ولا الكحل إذا كان مجرّد لون، نعم إذا كان بحيث يُشكِّل طبقة مانعة من وصول الماء وجب إزالته.

س113: الماء القليل الراكد الموجود في البركة أو المغطس، هل يعتبر معتصماً، إذا كان متصلاً بالماء المعتصم الذي يصب في جانب منه؟ وإذا كان غير معتصم، فهل يعتصم بمجرد جريانه من أي جهة؟
ج: الماء القليل المذكور ليس فقط يصبح معتصماً بذلك، بل يكون له حكم الجاري أيضاً.

س114: بعد أن أكملت الوضوء وعندما نويت أداء الصلاة وجدت (صبغاً) على يدي، هل أعيد الوضوء؟
ج: تعيد الوضوء ـ في فرض السؤال ـ.

س115: شخص استخدم ماء مسجد في وضوئه متعمداً، ثم ذهب وصلى في مسجد آخر، ولم يصلّ في المسجد الأول، فما حكم وضوئه وصلاته؟
ج: وضوؤه صحيح، وكذلك صلاته لظهور كون الماء في مثل هذا الزمان من الوقف العام، نعم لو حصل له اليقين أو اطمأن بأن الماء وقفٌ خاصٌ لهذا المسجد أو مشروطٌ بالصلاة فيه بطل الوضوء وكذلك الصلاة.

س116: هل صبغ الأظافر بالرجل يبطل الوضوء أم لا؟
ج: لا يبطل الوضوء بشرط أن يزيل الصبغ عن ظفر إصبع واحد على الأقل

س117: إذا توضأتُ ثم غفوت أكثر من مرة، وكل غفوة أقل من خمس ثوانٍ، هل يبطل الوضوء؟
ج: الغفوة لا تبطل الوضوء وإن تكررت، وإنما يُبطِل الوضوء النوم الغالب على السمع والبصر معاً.

س118: إذا صادف أن امرأة عليها الحيض، وصار عندها جنابة أو بالعكس، عندما تغتسل هل يجزي غُسلها عن الوضوء؟
ج: تتداخل الأغسال مع غُسل الجنابة، ويجزي عن الوضوء.

س119: هل تشترط الموالاة العرفية والشرعية في الوضوء أم يجزئ أحدهما؟
ج: الموالاة العرفية هي الشرط في صحة الوضوء (حيث لا يوجد تحديد خاص للشرع في هذا المجال)، فمع تحققها لا يضر الجفاف إن حصل اتّفاقاً.

س120: كنت أتوضأ، وبعد أن أنهيت وضوئي وجدت نقطة من القلم الجاف على يدي، فهل وضوئي باطل؟
ج: الوضوء صحيح في الفرض المذكور، لاحتمال نفوذ الماء إلى البشرة وعدم كون المذكور حاجزاً عن وصول الماء.

س121: هل يجب إزالة الأوساخ تحت أظافر اليد والقدم في حالة الوضوء؟
ج: نعم يجب إذا كانت الأظافر طويلة أكثر من المتعارف، وإلاّ فلا.

س122: هل يجوز أن أعمل (تاتو) على وجهي بحيث لا أستطيع في الأيام الأولى منه التوضؤ للصلاة بل أتيمّم؟
ج: لا بأس من هذه الجهة، ولكن هو في الأصل مكروه، وفي تحقيق علمي أنّ ضرب الإبر يضرّ بالقلب، وإذا عُدّ زينة وجب عليها ستره عن الرجال غير المحارم.

س123: في مسألة الوضوء وغُسل الجبيرة، هل لابدّ أن ينوي الإنسان أنّه وضوء أو غُسل جبيري؟
ج: النيّة من الأمور السهلة التي تتحقق بمجرّد الإقدام على العمل، فالذي يكون على موضع من مواضع غُسله، أو على عضو من أعضاء وضوئه جرح أو قرح وعليه جبيرة، فبمجرّد إقدامه على الغُسل أو الوضوء مع علمه بالجبيرة الموجودة تتحقق نيّة الجبيرة، وتكون كافية لصحة الغُسل أو الوضوء الجبيري، ولا حاجة في النيّة لأكثر من ذلك.

س124: هل الكحل الذي يُوضع في العين يُبْطِل الوضوء؟
ج: إذا كان الكحل داخل العين لم يضر، وكذا إذا كان خارجها فيما إذا لم يشكّل طبقة مانعة من وصول الماء، وأمّا إذا شكَّل (خارج العين) طبقة مانعة ولو مع اتّحاده مع قيء العين فتجب إزالته.

س125: إذا كان هناك حاجز ومانع كالصبغ أو اللاصق أو القير، ولا يمكن إزالته، فهل هناك فرق بين كون اللّاصق على مواضع التيمم أو مواضع الوضوء، من حيث لزوم الجمع بين الوضوء والتيمم أو التيمم فقط؟
ج: لا فرق بين كون المانع على مواضع الوضوء وكونه على مواضع التيمم، ففي كلا الصورتين يجب الوضوء جبيرةً، والأحوط استحباباً ضمّ التيمّم إليه أيضاً.

س126: امرأة أجرت عملية تجميل لشعر رأسها، وقال لها الدكتور: لا تستخدمي الماء على الرأس لمدة ثلاثة أيام، فما هو حكمها بالنّسبة للوضوء والغُسل الواجب؟ والشيء الآخر أنّه هل يجوز لها إجراء هكذا عملية إذا كانت تعلم بـموضوع الوضوء والغُسل؟
ج: يجب عليها الغُسل وكذلك الوضوء الجبيري، وإذا لم يـمكنها الوضوء جبيرةً لزم التيمّم، وحيث إنّ فيه غرضاً عقلائياً ويـمكن الجبيرة أو البدل وهو التيمّم لأيام معدودة ويرتفع المانع فيجوز إجراء العمل التجميلي.