الوقف

س1: هل يجوز إخراج ما أوقف في المسجد إلى خارجه لانتفاع الناس ثم إرجاعها، مثلاً الكتب الموقوفة لمكتبة المسجد تُستعار للمطالعة خارج المسجد؟

ج: الظاهر أن الكتب لا توقف للمطالعة في المسجد فقط، أما سائر ما يتعلق بالمسجد فالمناط فيها: إنها إن كانت أوقفت بحيث لا يجوز إخراجها من المسجد لم يجز الإخراج وإلا جاز.

س2: هل يجوز شراء الآجر والأخشاب العائدة إلى أحد المساجد؟

ج: نعم يجوز إذا قام ببيعها المتولي الشرعي، فيما جاز تبديلها إلى الأحسن.

س3: حين زيارتي لمرقد السيدة زينب (عليها السلام) أوقفت سجاداً للمقام، هل يعني ذلك خروجه عن ملكي بحيث لا يجوز لي بيعه وهبته؟

ج: نعم، يخرج عن ملكك.

س4: من أُجبر على وقف مكتبة خاصة إلى مكتبة عامة هل يصحّ الوقف؟

ج: لا يصحّ.

س5: إذا خرب المبنى الموقوف هل يخرج عن حكم الوقفية؟

ج: لا يخرج.

س6: أحد المؤمنين (رحمه الله) أوقف أرضاً لبناء مسجد فقط فلم تبنَ عليها دورة مياه فهل يجوز أخذ جزء من هذه الأرض لبناء دورة المياه؟

ج: إذا أوقفها مسجداً لا يجوز بناء دورة مياه فيها.

س7: يوجد في مأتم الجمعية أدوات موقوفة للمأتم بعض هذه الأدوات نعلم واقفها، وبعضها لا نعلم من أوقفها أو أهداها، وهي غير مستخدمة فهل يجوز لنا بيعها وصرف ثمنها على المأتم؟

ج: إذا كان لا يستفاد من تلك الأدوات يجوز بيعها ويصرف ثمنها على نفس المأتم.

س8: هل يجوز تسليم شخص أوقافاً حسينية علماً أن هذا الشخص لا يخمس؟

ج: يجوز بإجازة الحاكم الشرعي أو المتولي على الوقف إذا كان صالحاً للقيام بأمور الوقف.

س9: أرملة تملك بيتاً، هذا البيت مكوّن من قسمين قسم تسكن فيه والقسم الآخر مؤجر بمبلغ معين، المبلغ الذي تستلمه مقابل تأجير هذا القسم تستخدمه في مأكلها وملبسها والتعيش منه، هذه الأرملة ترغب بوقف البيت بكامله للإمام الحسين عليه السلام ولكن بعد مماتها مباشرة، وإذا كان الجواب بالنفي فما هو السبيل لحل هذه المشكلة؟

ج: يصح لها الوقف على أن تشترط في أثنائه أن يكون الوقف تحت تصرفها إلى حين الوفاة.

س10: هناك أرض أوقفها والد على طلبة العلم من أبنائه، ولكون منفعتها قليلة فقد استفتى الحاكم الشرعي في بيعها وشراء مكان آخر غيرها ليكون وقفاً بنفس مقدار الثمن وفي هذه الأثناء حصلت حاجة ماسة جداً لبعض الأبناء من غير أهل العلم، فهل يجوز أن يقوم أحد الطلبة الموقوف عليهم منفعة الأرض باستقراض جزء من ثمن أصل الأرض لصالح أخيهم الآخر، على أن يضمنوه للوقف أو أن ذلك غير جائز لأنه كالتصرف في رقبة الأرض؟

ج: لا يجوز.

س11: ما هو رأي سماحتكم بشأن أوقاف موضوعة للمأتم بهذا العنوان (وقف للمأتم الفلاني) فهل يجوز صرف ريع تلك الأوقاف في سائر شؤون نفس المأتم، من إقامة الاحتفالات في مواليد الأئمة الأطهار(عليهم السلام) والمناسبات الدينية الأخرى وتقديم سائر الخدمات المتعلقة بشؤون المأتم؟

ج : يجوز إذا لم تكن وقفاً لشيء خاص.

س12: إذا كان هناك جهاز أو أداة موقوفة للاستخدام في الحسينية فهل يجوز إعارتها لشخص يستخدمها في مجلس تعزية أو عمل خيري خارج الحسينية؟

ج : يجوز ذلك بإذن المتولي الشرعي للحسينية.

س13: أرض موقوفة بيعت لشراء شيء آخر مكانها (بناية أو دكان) ووضعت القيمة في البنك فزادت.. هل يجب التصدق بشيء من الزيادة على الفقراء أم أن الزيادة تعتبر جزءاً من الوقف؟

ج : تخمس الزيادة البنكية أولاً بعنوان (المال الحلال المختلط بالحرام) ويلحق باقي الربح بأصل المال.

س14: أوقف شخص قطعة أرض لمأتم، وبعد مدة توفي هذا الشخص، علماً بأن الوقف مذكور في وصيته، وبعد فترة من الزمن ضاعت الوصيّة، فقام أحد أبنائه بوقف الأرض ذاتها لثلاثة مآتم، فما الحكم في كلا الوقفين؟

ج: إذا ثبت الوقف الأول فيكون على حسب ما أوقفه، وليس لهم نقضه.

س15: توجد في داخل الحسينية بعض المواد التي جاءت بعنوان الوقف وهي عبارة عن كتب دينية وتسجيلات صوتية ومواد للطبخ وأغراض أخرى، وقد منع بعض الواقفين إخراجها من الحسينية والبعض الآخر لم يصرح بذلك، إلاّ أن استعارة هذه المواد خارج حدود الحسينية سبّب ضياع قسم منها، فنشأ الاختلاف بين من يمنع الاستعارة وبين من لا يرى أي حرج في الاستعارة فكيف تتصرف هيئة الإدارة في ذلك؟

ج: إذا شرط الواقف عدم الإخراج أو رأى المتولي ذلك فلا يجوز.

س16: لو أن عندنا أرضاً موقوفة، وتعذرت الاستفادة، إما لأن مساحتها تتعارض وقوانين الإعمار في البلد، أو لأن هذه الأرض ليس لها مدخل كأن تكون محصورة بين بيوت مثلاً، فلو عرضت علينا الحكومة استبدالها بأرض أفضل هل يجوز لنا مبادلتها من أجل مصلحة الوقف؟
ج: نعم، - في الفرض المذكور- يجوز.

س17: بعد سقوط النظام المقبور في العراق قام جمع من المؤمنين بتحويل بعض (مقرّات الحزب) إلى حسينيات ومراكز ثقافية, علماً بأن هذه المناطق بحاجة ماسة إلى مركز يدعو لأهل البيت (عليهم السلام). ولقد تمّت الموافقات الرسمية من وزارة المالية ومجلس الوزراء من الحكومة الجديدة بهذا الشأن نظراً للموقع الملائم لمركز العبادة، وقد تم إجراء صيغة الوقفية التي تناسب هذا المكان للعبادة، فهل تعتبر هذه الأماكن مغصوبة؟

ج: المقرّات المذكورة لو كانت مصادرة من ملاّكها وجب الحصول على إذنهم. وإن كانت ملكاً للدولة وجب إذن الحاكم الشرعي. وفي الصورتين من لم يعلم بالغصبية جاز لهُ الصلاة وإقامة الشعائر فيها.

س18:  يقوم الشخص الذي يبني الوقف (المسجد والحسينيات وما شاكل) بإلحاق عدد من المحلات تؤجّر ليصرف بدل إيجارها لخدمة المسجد، فإذا ارتفعت أسعار الإيجار للمحال المجاورة هل يجب على شاغليها دفع نفس سعر المحل الذي يؤجر جديداً وهل يكون آثماً إذا خالف ذلك؟

ج: ـ في فرض السؤال ـ يدفع المستأجر الأجر المسمى أي الذي وقع عليه العقد. (إلا إذا كان هنالك شرط ضمنيّ على الرفع حين ارتفاع الأسعار) ولكن على متولّي الوقف أن لا يفرط في الأجرة للعقود الجديدة.

س19: قمت قبل عدة سنوات باستئجار محل تجاري في بناية موقوفة من قبل أحد السادة الأفاضل في منطقتنا، وفي الفترة الأخيرة، ونظراً لما آلت إليه أحوالي المادية لم أستطع دفع جزء من الإيجار، وأنا الآن بدون عمل وبدون مال، ولا أستطيع أن أضمن دفع الإيجار المتعلق بذمتي للولي القائم على مصلحة الوقف، وسؤالي: أيحق للولي الموكل على الوقف أن يتنازل عن الإيجار المتبقي في ذمتي، وأكون بريء الذمة تجاه الشارع المقدس أم لا يحق له؟

ج: إذا كان المتولي على الوقف منصوباً من قبل الواقف أو الحاكم الشرعي جاز ذلك (مع مراعاة مصلحة الوقف).

س20: هل يجوز بيع الوقف والاستفادة منه في وقف آخر، أم يُقسّم على الورثة، علماً بأن هناك مضايقات على الوقف؟

ج: إن أمكن تغيير طريقة الاستفادة من الوقف مع ثبوت الوقف على مكانه لم يجز البيع (كأن يتحول من بيت إيجار مثلاً إلى فندق، أو من بستان إلى دكاكين)، ويراعى الأقرب فالأقرب إلى صيغة الوقفيّة، وأمّا إذا لم يمكن ذلك لسقوط قيمته أو وجود حصار قانوني لم يمكن التخلّص منه جاز النقل، ويراعى الأقرب فالأقرب أيضاً لأصل الوقفيّة، ولا يجوز بيعه وتقسيمه على الورثة بحال من الأحوال.

س21: أرض خالية كان يُقام عليها مأتم الإمام الحسين (سلام الله عليه) عندما كانت مبنيّة، والآن قد تهدّم البناء، وتحرّوا عن الأرض، أهي وقف أم لا فلم يجدوا سنداً لها، فما حكم بناء الأرض وجعلها وقفية باسم الإمام الحسين (سلام الله عليه)؟

ج: إذا كانت هناك شهرة على وقف المأتم المذكور، فالشهرة كافية في ذلك إلا أن يعلم خلافها، فإذا كان هناك يقين بخلاف الشهرة جاز في مفروض السؤال إنشاء المشروع المذكور عليها.

س22: أرض خالية كان يُقام عليها مأتم الإمام الحسين (سلام الله عليه) عندما كانت مبنيّة، والآن قد تهدّم البناء، وتحرّوا عن الأرض، أهي وقف أم لا، فلم يجدوا سنداً لها، فما حكم بناء الأرض وجعلها وقفية باسم الإمام الحسين (سلام الله عليه)؟

ج: إذا كانت هناك شهرة على وقف هذه الأرض للمأتم المذكور، فالشهرة كافية في ذلك إلا أن يعلم خلافها، فإذا كان هناك يقين بخلاف الشهرة جاز في مفروض السؤال إنشاء المشروع المذكور عليها.

س23: نحن مجموعة من الشباب نقطن في إحدى القرى الصغيرة جداً، يوجد لدينا مكتبة صغيرة في مسجد القرية، ونقوم من خلال المكتبة الموجودة في المسجد بإقامة دروس دينية، فقهية، عقائدية ودروس من حياة أهل البيت (ع)، والسؤال: هل بإمكاننا إضافة الدروس الأكاديمية، مثل اللغة الإنجليزية والكمبيوتر والرياضيات والعلوم إلى برنامج الدروس الدينية؟
ج: يتوقف ذلك على إذن الواقف أو المتولي الشرعي، مع عدم المنافاة للجهة الموقوف عليها أو لأجلها.

س24: نظراً لضيق الشارع الموصل بين القرية والمقبرة ووجود شريط نخل قديم ملاصق للشارع وهو وقف للإمام الحسين (عليه السلام) فإننا نرغب في إضافة هذا الوقف إلى الشارع لتوسعته والاستفادة منه، وذلك عبر شرائه من قبل الناظر على الأوقاف في المنطقة، فهل يجوز بيع الوقف المذكور لوجود هذه المصلحة؟
ج: لا يجوز بيع الوقف وشراؤه _في فرض السؤال.

س25: هل نستطيع بيع المنزل الموصي، (وقفاً للذرية) وشراء منزل آخر على طبق الوصية ؟
ج: لا يجوز بيع الوقف الذُرّي إلا في موارد الاستثناء، والله العالم.

س26: أرض موقوفة لمسجد، هل يجوز استئجارها لعمل فعاليات حسينية؟

ج: إذا كانت الأرض موقوفة لصرف منافعها على المسجد ونحوه جاز استيجارها بإذن المتولّي الشرعي.

س27: يقوم الشخص الذي يبني الوقف -المسجد والحسينيات وماشاكل- بإلحاق عدد من المحلات تؤجَّر ليصرف بدل إيجارها لخدمة المسجد، فإذا ارتفعت أسعار الإيجار للمحال المجاورة، هل يجب على شاغلي محلات الوقف زيادة الأجرة أيضاً،ً وهل يكونون آثمين إذا خالفوا؟
ج: - في فرض السؤال - يدفع المستأجر أجرة المسمى، أي التي وقع عليها العقد، ولكن على متولّي الوقف أن لا يفرط في الأجرة للعقود الجديدة.

س28: هل يجوز تعطيل الوقف فترة من الزمن (من خلال عدم بنائه أو ترميمه) إذا كان في بنائه مفسدة كبيرة من قبيل الاختلاف والفرقة بين أبناء المجتمع الواحد أو بعبارة أخرى ما هي الموارد التي توجب تعطيل الوقف؟
ج: الاختلاف الشديد والفرقة هو من الأسباب، ولكن ينبغي للمؤمنين عدم الاختلاف، والتفاهم والتشاور في مثل هذه الأمور، كما قال الله (تعالى) في وصف المؤمنين «وأمرهم شورى بينهم» الشورى/38،علماً بأنه يجوز تعطيل الوقف مع إذن المتولي الشرعي أو الحاكم الشرعي (مرجع التقليد).

س29: هناك مسجد نقوم بارتياده، وقد قام البعض باقتراح أن يخصص جزء من المسجد لإنشاء مكتبة مخصصة للكتب الدينية، وتشتمل هذه المكتبة على مجموعة من الطاولات والكراسي ورفوف للكتب، فهل يجوز إنشاء هذه المكتبة علماً بأن الجزء الذي سيشغل من المسجد مخصوص للمصلين إلا أنه وفي العادة المسجد لا يمتلأ بالمصلين إذ إن رواده قليلون؟
ج: يجوز ذلك بإذن المتولي الشرعي أو الحاكم الشرعي (مرجع التقليد).

س30: والدي كان عنده بستان في العراق، والأشجار التي كانت فيه كانت قد أوقفت للإمام الحسين (عليه السلام)، ولكن النظام البائد في العراق قد جرف هذه الأشجار، فلم يبق من البستان إلا أرض جرداء، وكانت (أميرية) أي تابعة للدولة فاشتراها والدي، وتوفاه الله.
والسؤال هو: هل فيما ورثناه من هذه الأرض إشكال أم لا شيء علينا؟
ج: لا شيء عليكم إذا لم تكن الأرض موقوفة أيضاً.

س31: أرض بها نخل موقوفة للإمام الحسين(ع)، بنى المتولي عليها محلات تجارية وشقق وما شابه، ويصرف ريعها على مأتم الإمام الحسين(ع)، فهل عمله هذا جائز شرعاً؟
ج: إن سقطت النخيل عن الانتفاع جاز.

س32: شخص حفر بئراً في فناء المسجد، وأوقفها وقفاً شرعياً لمسجد، فإذا جرى ماؤها لغزارته، وخرج من فناء المسجد على شكل جدول صغير إلى أبعد من المسجد، فهل يجوز الاستفادة منه للزراعة والسقاية والشرب والوضوء والغسل؟ علماً بأن الواقف توفي وشرط في الوقف أن يستفاد من مائها في المسجد.
ج: يجوز الاستفادة من الماء المذكور فيما يرتبط بالمسجد، كما ويجوز بيع الزائد منه أو أجرته للزراعة ونحوها وصرف عائده على المسجد وفيما يحتاجه المسجد.

س33: هناك من يضع في المسجد - كما هو الغالب - أقراص السجود وكتب الأدعية لاستعمالات المصلين، ولا يعلم هل هي وقف أم لا, فكيف يتعامل معها من قبل المصلين ومن قبل متولي المسجد؟
ج: يجب التعامل معها كمعاملة بقية مختصات المسجد وممتلكاته.
س34: هل لولي المسجد أن يعطي منها للمؤمنين خارج المسجد ؟
ج: إذا كانت زائدة على حاجيات المسجد، ورأى المتولي الشرعي المصلحة في ذلك فيجوز.
س35: هل للمصلي في المسجد أن يضع جانباً (في المسجد) سبحة وقرص سجود في مكان مستور لاستعماله الخاص كلما أراد ذلك؟
ج: إذا لم يؤدّ ذلك إلى حبسه عن الاستفادة فجائز.

س36: ما المناط في الوقف، هل هو القبض أم الصلاة فيه أم ماذا؟
ج: الوقف إذا كان خاصاً كالبيت للذرية وجب فيه قبض الموقوف عليه أو وكيله أو وليه، أو قبض الواقف بالوكالة عنه، نعم لو كان الموقوف عليه صغيراً فقبض الواقف قبضٌ عنه، وأما إذا كان الوقف عاماً كالمسجد للصلاة فيه، فإنه يكفي لتحقق الوقف مجرّد الوقف العملي بصلاة شخص فيه.

س37: هل يجوز البناء فوق الحسينية أو المسجد؟
ج: يجوز إذا كان في مصلحة الوقف، وبإذن المتولي الشرعي، ويكون وقفاً أيضاً.

س38: هل يجوز الوقف الخاص، مثل بناء مسجد للسادة فقط؟
ج: المسجد هو وقف عام لصلاة العموم فيه، ولا يصح تخصيصه.

س39: هل يمكن تقييد الوقف؟
ج: الوقف هو: حبس العين وتسبيل المنفعة، وما يخالفه من القيود لا يجوز.

س40: إذا أردت أن أعمل وقفيّة، فهل وقف المسجد أفضل أم وقف الحسينية؟
ج: لكل منهما فضل، والجمع مهما أمكن أفضل، قال الله تعالى: «إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة» التوبة:18، كما وقد ورد في الحديث القدسي بأنّه مكتوب عن يمين العرش: إنّ الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ج2ص62. نعم إذا كان أحد الموردين هو ما يحتاجه المجتمع أكثر من الآخر فالمحتاج إليه هو المقدّم.