التيمم |
س1: إن لم يغتسل الشخص غسل الجنابة حياء أو خجل أو لعدم وجود الماء الساخن فهل يمكنه التيمم بدل الغسل؟ ج: إذا كان استعمال الماء يسبب العسر والحرج أو الضرر فلا بأس بالتيمم. س2: أخدم في الجندية ولا يسمح لنا في الشتاء أن نذهب إلى الحمام إلا في الأسبوع مرة، وأحتلم أحياناً وسط الأسبوع فهل يجب عليّ أن أتيمم لكل صلاة مرة أو أتيمم مرة واحدة فقط؟ ج: تتيمم مرة واحدة بدل الغسل وتتوضأ لكل صلاة. س 3 : لو اعتقد ضيق الوقت عن الوضوء أو
الغسل فتيمم وصلى ثم بانت السعة فهل يعيد
صلاته بالطهارة المائية أم هي صحيحة؟. ج : إذا كان الوقت يسع الطهارة
المائية تطهّر بها وأعاد، وإلاّ فلا. س 4 : لو كان محتاجاً إلى الماء لشربه
أو شرب نفس محترمة ومع ذلك توضأ به هل يصح
وضوءه في هذه الحالة مع كون الواجب عليه هو
التيمم؟. ج : نعم وضوءه صحيح.
س5:
ما هي حقوق الأيتام والأرامل وعوائل الشهداء "الفقراء"؟
س6:
هل رعاية الأيتام والأرامل وعوائل الشهداء وقضاء حوائجهم من مسؤولية أهل
الحي الذي يقيمون فيه أم إنها مسؤولية الجميع؟
س7:
هل يجوز للمجنب إذا تيمّم بدلاً عن الغُسل أن يدخل المسجد؟ |