التيمم

س1: إن لم يغتسل الشخص غسل الجنابة حياء أو خجل أو لعدم وجود الماء الساخن فهل يمكنه التيمم بدل الغسل؟

ج: إذا كان استعمال الماء يسبب العسر والحرج أو الضرر فلا بأس بالتيمم.

س2: أخدم في الجندية ولا يسمح لنا في الشتاء أن نذهب إلى الحمام إلا في الأسبوع مرة، وأحتلم أحياناً وسط الأسبوع فهل يجب عليّ أن أتيمم لكل صلاة مرة أو أتيمم مرة واحدة فقط؟

ج: تتيمم مرة واحدة بدل الغسل وتتوضأ لكل صلاة.

س 3 : لو اعتقد ضيق الوقت عن الوضوء أو الغسل  فتيمم وصلى ثم بانت السعة فهل يعيد صلاته بالطهارة المائية أم هي صحيحة؟.

ج : إذا كان الوقت يسع الطهارة المائية تطهّر بها وأعاد، وإلاّ فلا.

س 4 : لو كان محتاجاً إلى الماء لشربه أو شرب نفس محترمة ومع ذلك توضأ به هل يصح وضوءه في هذه الحالة مع كون الواجب عليه هو التيمم؟.

ج : نعم وضوءه صحيح.

س5: ما هي حقوق الأيتام والأرامل وعوائل الشهداء "الفقراء"؟
ج: حقوقهم كبيرة وعظيمة، ويجب على الجميع وخاصة القادرين العمل على إغاثتهم، وإيوائهم، أن يعينوهم مادياً ومعنوياً، وأن يقوموا بإيوائهم واحتضان أطفالهم، وبذل الرعاية لهم كبذل الوالد الحنون، بل أكثر مما يبذلونه لعوائلهم وذويهم، وفي الحديث الشريف الحث على ذلك والترغيب فيه، ووعد من يقوم بمثل ذلك بالثواب العظيم، والأجر الكبير وخير الدنيا ونعيم الآخرة.

س6: هل رعاية الأيتام والأرامل وعوائل الشهداء وقضاء حوائجهم من مسؤولية أهل الحي الذي يقيمون فيه أم إنها مسؤولية الجميع؟
ج: رعاية هؤلاء هي مسؤولية الجميع، ولكنها مسؤولية أهل الحي الذي يقيمون فيه بشكل أكبر، وقد أوصى الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) في وصيته الأخيرة بهم خيراً وقال: «الله الله في الأيتام فلا تغبّوا أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم» نهج البلاغة الكتاب «47»، هذا وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) من قبل: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته».

س7: هل يجوز للمجنب إذا تيمّم بدلاً عن الغُسل أن يدخل المسجد؟
ج: إذا كانت وظيفته الشرعية هي التيمّم لفقد الماء ونحوه، فمادام العذر باقياً يجوز له دخول المسجد بذلك التيمّم، وأمّا إذا زال عذره فقد بطل تيمّمه، ولا يجوز له دخول المسجد إلاّ بالغُسل.