الطهارة  2

س201: بالنسبة للحائض، ما الأحكام المترتبة عليها من حيث قراءة القرآن ومس حروفه؟

ج: الإمام الراحل(أعلى الله درجاته) لا يجوز للحائض مس كتابة القرآن الكريم ولا قراءة آيات السجدة بل الأحوط وجوباً لها ترك قراءة مطلق السور العزائم الأربع، ويكره لها قراءة القرآن الكريم غير ما ذكر ولو أقل من سبع آيات.

السيد المرجع(دام ظله): لا يجوز للحائض مس كتابة القرآن الكريم ولا قراءة آيات السجدة بل الأحوط الأولى لها ترك قراءة مطلق السور العزائم الأربع، ويكره لها قراءة القرآن الكريم غير ما ذكر ولو أقل من سبع آيات.

س202: إذا رأى الإنسان على جسمه مانعاً من وصول الماء بعد الغسل ولم يعلم هل هذا المانع كان قبل الغسل أم بعده، فهل غسله صحيح؟

ج: يبني على صحة الغسل في الفرض المذكور.

س203: هل مقاعد السيارات الأجنبية المنجدة بالجلد ( لا أدري إن كانت طبيعية أم لا) محكومة بالطهارة, وكيف التعامل معها إذا حكمت بالنجاسة؟

ج: لو علم أنها من جلود طبيعية فهي نجسة، والا فهي محكومة بالطهارة.

س204: هل يجوز في الوضوء مسح الرجلين في آن واحد أم يجب مسح الرجل اليمنى أولاً ثم اليسرى؟

ج: يجوز ذلك، وإن كان الأحوط استحباباً تقديم مسح الرجل اليمنى على اليسرى.

س205: هل جلد الشفاه بعد خلعه من الشفتين طاهر أم نجس؟

ج: طاهر وإن نزعه اختياراً.

س206: كيف نعلم بان الكحول غير مسكرة أو مأخوذة من أجسام نجسة؟

ج: عدم العلم بكونها من الكحول النجسة أو متخذة من الأجسام النجسة كاف في الحكم عليها بالطهارة بعد الفحص والتحقيق.

س207: ما حكم استخدام العطور التي تحتوي على الكحول بصورة عامة؟ والصلاة بالثياب التي توضع عليها بصورة خاصة؟

ج: الكحول التي توضع في العطور إن لم تكن مسكرة مائعة بالأصالة، ولم تكن مأخوذة من أجسام نجسة فهي طاهرة ويُصلى بها، وكذا الحكم في صورة الشك.

س208: في عملية الغسل الترتيبي هل يجب تمرير اليد على الأجزاء المراد غسلها أو يُكتفى بصب الماء فقط؟

ج: يُكتفى بصب الماء، نعم إمرار اليد مستحب لزيادة الاستظهار.

س209: أنا شاب عمري 21 سنة، لقد تعلمت كيفية الوضوء مذ كنت صغيرا، وإلى يومنا هذا وأنا أتوضأ بنفس الكيفية، اليوم وأنا أتوضأ فاجأني شخص يتوضأ بجانبي بأن وضوئي غير صحيح، فلقد كنت أغسل وجهي3 مرات ويدي 3 مرات، فأنا لم أكن أعلم بهذا الخطأ، وأنا غير متأكد هل أنني تعلمت كيفية الوضوء بالطريقة الصحيحة، وكنت أتوضأ بطريقة خاطئة بغير قصد أو بسبب التعود، أم أن كيفية الوضوء التي تعلمتها كانت خاطئة من الأساس، فهل ضاعت صلواتي في كل هذه السنوات؟

ج: إن كان الخطأ في وضوئكم هو مجرد الغسل ثلاث مرات، فعليكم التصحيح فيما يأتي، وليس عليكم بالنسبة إلى ما مضى شيء.

س210: شخص كان يغسل يده اليسرى في الوضوء، من دون غسل باطن الكف، ثم بعد ذلك يأخذ غرفة من الماء ويغسل باطن الكف فقط أو يضع الغرفة على الذراع ثم ينزل إلى غسل الكف، فما هو حكمه؟

ج: في فرض السؤال الوضوء صحيح.

س211: هل الغسلة الثالثة في الوضوء بدعة ومحرمة للوجه واليدين؟ ولو كان هناك رجل يغسل ثلاثا للوجه أو اليدين وهو جاهل قاصر فهل يصح وضوءه؟

ج: الغسلة الثالثة محرمة، ولكن لا تسبب بطلان الوضوء بالنسبة إلى الجاهل القاصر.

س212: هل سقوط الدم على أماكن الوضوء بعد الوضوء يبطله؟

ج: لا يبطل الوضوء في الفرض المذكور وعليه تطهير تلك المواضع للصلاة، نعم ما يعفى عنه في الصلاة لا يجب تطهيره على التفصيل المذكور في الرسائل العملية.

س213: الآية الكريمة تقول:(وما جعل عليكم في الدين من حرج) الحج/78. أنا من المغتربين في الولايات المتحدة وأعمل في أحد المطاعم لبيع اللحم الحلال، وإننا نواجه مشكلة في مسألة الطهارة، ألا وهي أن اثنين من العمال الموجودين كانا من معتنقي الديانة المسيحية والآن هما من معتنقي الديانة البوذية ونظراً لخبرتهما في العمل يصعب على صاحب العمل فصلهما، ومن جهة أخرى يصعب إيجاد عمال لهذه الوظيفة وتدريبهم، وهما بطبيعة عملهما يلمسان كل شيء في المطعم، والآن ما حكم:

أ) الأكل الذي يطبخ على يديهما هل يجوز لنا أكله؟

ب) ماذا نفعل للحفاظ على طهارة المطعم؟

جـ) هل من الأخلاق أن نخبر الشخص بنجاسته واننا لا نستطيع الأكل ممّا يطهو؟

ج:

 أ) كل ما يلمسه هذا الشخص مع وجود عوامل السراية يحكم بنجاسته، إلا إذا كان لابساً(القفاز) أو لم تكن عوامل السراية متوفرة.

ب) كل موضع من المطعم لا يعلم بتنجسه فهو طاهر.

جـ) لا يلزم إخباره.

س214: كانت مدة عادتي سبعة أيام، وكنت من ذوات العادة العددية، وبعد أن تناولت أقراص منع الحمل أصبح عدد أيام عادتي خمسة أيام، وفي الشهر الأخير لتناولي أقراص منع الحمل أصبحت مدة العادة أربعة أيام، وفي الشهر الذي يليه بعد ان توقفت عن تناول الأقراص أصبحت مدة العادة ستة أيام، وبعد الغسل وفي اليوم العاشر نزل علي بعض الدم، فهل يعتبر هذا الدم حيضا أم استحاضة؟

ج: في الفرض المذكور إذا نزل الدم قبل تمام اليوم العاشر فهو حيض وإن نزل بعد تمامه فهو استحاضة.

س215: ما المقصود بالمتنجس الرابع وما حكمه؟

ج: المراد منه هو الملاقي للمتنجس الثالث، فمثلاً لو سقطت عين النجاسة – كالدم مثلاً- في اناء ماء فوضعت إصبعك في ذاك الماء، ثم وضعت تلك الأصبع في ظرف ماء آخر، ثم لاقى الثوب ماء الظرف، فهذا الثوب هو المتنجس الرابع، والأحوط وجوباً الاجتناب عنه.

س216: الدم الذي يتخثر على جرح ينبت تحته جلد جديد فهل إذا زال الدم المتخثر يجب تطهير محله أم أنه يعتبر طاهراً لأنه جلد جديد؟

ج: إن كان ظاهراً وجب تطهيره، باعتبار ملاقاته للدم.

س217: العطر البخاخ - المصنوع في دولة إسلامية، والذي يحتوي على القليل من الكحول (السبرتو)- هل يجوز استخدامه؟ وما حكم(السبرتو) الذي نستخدمه بحكم عملنا في المستشفى لتطهير اليدين؟

ج: طاهر في الموردين إذا لم يعلم احتواؤه على النجاسة.

س218: ما حكم شخص صلى وبعد انتهاء صلاته اكتشف أنّ ثوبه نجس؟

ج: لو لم يعلم به من قبل فلا شيء عليه، نعم لو علم به ونسيه وصلّى فيه قضى صلاته.

س219: أثناء بلوغي لم أكن مطلعاً على أحكام الطهارة لذا لم أكن اغتسل من الجنابة بالشكل الصحيح وكنت أذهب إلى المسجد، فما هو حكم تلك الصلوات؟ وهل يجب علي أن أعيدها جميعاً؟ وما حكم ما فعلته بالنسبة للمسجد إذ إنني دخلته وأنا غير متطهر دون قصد؟

ج: الإمام الراحل(أعلى الله درجاته): الصور مختلفة.

السيد المرجع(دام ظله): إذا كنت تغتسل تحت مثل الدوش فلا يبعد الصحة، وإلا قضيت صلواتك السابقة شيئاً فشيئاً، وكذلك تقضي الصلوات التي صليتها بلا غسل، وبالنسبة لدخول المسجد تستغفر الله سبحانه.

س220: ما حكم الجلود الطبيعية المستوردة من الهند ؟

ج: محكومة بالنجاسة إذا كانت من حيوان يدفق دمه عند الذبح- كالشاة مثلاً-، إلا مع العلم أو الاطمئنان بأنَّ ذابحها مسلم، أو العلم بأنها من المدينة التي غالب أهلها المسلمون.

س221: لو أنّ امرأة كان عليها غسل جنابة، وطرقها الحيض، هل يصح غسل الجنابة منها أيام الدورة الشهرية؟

ج: نعم يصح منها ذلك، ويمكنها أيضاً أن تغتسل بعد انقطاع الدم غسلاً واحداً بنية الجميع.

س222: هل قطرات ماء الوضوء التي تصيب ظاهر القدم عند غسل الوجه واليدين تؤثر في صحة الوضوء إن لم يتم تنشيفها قبل مسح القدم لو كانت بمقدار القطرة أو القطرتين أو الرذاذ الصغير جداً؟

ج: في الفرض المذكور لا تؤثر.

س223: هل يجوز الوضوء وعلى أعضائه مواد دهنية أو زيت خفيف؟

ج: إذا لم يكن بحيث يشكل جرماً مانعاً عن وصول الماء للبشرة جاز.

س224: ما حكم الجلد الموجود في المحلات، ولا نعلم هل هو من الجلود الطبيعية أم الصناعية علماً بأننا عندما نسأل العاملين يقولون: إنه من الجلود الصناعية، فهل قولهم حجة يؤخذ به؟

ج: الجلد إذا كان مشكوكاً في كونه طبيعياً أم صناعياً فهو محكوم بالطهارة.

س225: ما حكم من كان يرفع يده في الوضوء باتجاه الأعلى ، ولكن كان يمسحها من المرفق إلى أطراف الأصابع؟

ج: لا شيء عليه، ولكن ينبغي اجتناب ذلك.

س226: هل يكفي تطهير الأسطح الملساء التي لا ينفذ خلالها الماء بإزالة عين النجاسة أولاً، ثم بتبليل المكان بقطن أو شاش مبلل بماء بحيث تتغير رطوبة الموقع وينزل من القطنة رطوبة سارية وكافية لدرجة أن يرى البلل بوضوح مرتين، في كل مرة تكون القطنة جديدة وبماء جديد وبين المرة والأخرى يتم تجفيف المكان بقطن جديد؟(في حالة التنجس بالدم أو الغائط أو البول في المعامل الطبية) أكرمكم الله؟

ج: الكيفية المذكورة مطهرة للمكان المتنجس مع انتقال الماء من مكان إلى مكان ولو بواسطة القطن ونحوه.

س227: ما حكم الكحول الموجودة في الشامبو والجل (الذي يستعمل منها لشعر الرأس)؟

ج: الكحول غير المسكرة طاهرة، إلاّ إذا علم أنها أخذت من مادة نجسة أو طرأ عليها التنجس لسبب آخر.

س228: الأسنان الاصطناعية أو الثابتة في داخل الفم هل تطهر بزوال عين النجاسة في حال تنجسها أثناء خروج الدم من اللثة أم يلزم تطهيرها؟

ج: إذا كانت ثابتة في الفم تطهر بزوال عين النجاسة عنها.

س229: الجلد الذي يتم إزالته باليد من ظاهر البدن أو ظاهر الشفة مثلاً بدون أن يخرج الدم من محله، هل هو طاهر أم نجس؟

ج: طاهرة ولكن تجتنب على الأحوط استحباباً.

س230: ما حكم الكحول الموجودة في الشامبو والجل (الذي يستعمل منها لشعر الرأس)؟

ج: الكحول غير المسكرة طاهرة، إلاّ إذا علم أنها أخذت من مادة نجسة أو طرأ عليها التنجس لسبب آخر.

س231: الأسنان الاصطناعية أو الثابتة في داخل الفم هل تطهر بزوال عين النجاسة في حال تنجسها أثناء خروج الدم من اللثة أم يلزم تطهيرها؟

ج: إذا كانت ثابتة في الفم تطهر بزوال عين النجاسة عنها.

س232: الجلد الذي يتم إزالته باليد من ظاهر البدن أو ظاهر الشفة مثلاً بدون أن يخرج الدم من محله، هل هو طاهر أم نجس؟

ج: طاهرة ولكن تجتنب على الأحوط استحباباً.

س233: ما حكم تنشيف ماء الوضوء قبل الصلاة بـ(محارم أو نشاف أو فوطة)؟

ج: مكروه، فقد ورد في الروايات(ماء الوضوء نورٌ فلا تمسحه).

س234: إذا أجنب المكلف واغتسل بدون أن يأتي بالخرطات التسع، فهل يكون الغسل مجزياً عن الوضوء أم يجب عليه أن يأتي بالوضوء؟

ج: الغسل في مفروض السؤال مجز عن الوضوء، ولكن لو خرجت منه رطوبة مشتبهة بعده بطل الغسل إن لم يكن قد استبرأ من المني(بالتبول)، ولو استبرأ من المني بالبول ولكن لم يستبرئ من البول(بالخرطات التسع) فعليه الوضوء(للصلاة ونحوها) وتطهير ما أصابته الرطوبة.

س235: هل كل ما تراه المرأة من صفرة بأية صفة كان(مادة مخاطية-مادة سائلة) يعتبر دماً نجساً؟

ج: هو كذلك إذا كان في أيام العادة أو النفاس أو علم بكونه استحاضة، وإلا فليس كذلك. بل لا بد من صدق الدم عليه عرفاً.

س236: هل المقصود من تعريف الاستحاضة:(دم أصفر) هو تميزه باللون،(أي الذي يحمل اللون الأصفر المائل للحمرة، ولا يكون اللون الأحمر فيه بارزاً) أم كل ما يرى من صفرة بأية صفة كانت؟

ج: يقصد من دم الاستحاضة الدم الذي يكون بارداً أصفر رقيقاً يخرج بلا لذع ولا حرقة ولا قوة- على الأغلب- إلا إنه قد تكون هذه صفة الحيض أحياناً. وكل دم ليس من القرح أو الجرح ولم يحكم بحيضيته ولا بنفاسيته فهو محكوم بالاستحاضة، بل لو شك فيه ولم يعلم- بالطرق الشرعية- كونه من غير الاستحاضة فهو محكوم بالاستحاضة -على الأحوط-.

س237: إذا ثبت بالتحليل الطبي المخبري أن هذا الإفراز الذي يحمل اللون الأصفر هو إفراز طبيعي(باعتبار الاختلاف النسبي في هذا الأمر بين النساء)، وغير مختلط بدم، فهل يجب العمل بأحكام المستحاضة؟

ج: - في مفروض السؤال- لا يجب.

س238: هل يضر البلل القليل في شعر الرأس عند المسح عليه في الوضوء؟

ج: إذا كان البلل قليلاً وكان ماء المسح غالباً عليه فلا بأس.

س239: إذا نوى الشخص أن يغتسل للجنابة، ولكنه- وهو يصب الماء- نسي أنه في وضع الاغتسال ولم يتذكر حتى فرغ من الغسل، فهل غسله صحيح في هذه الصورة أم لا؟

ج: إذا كان مرتكزه حين صب الماء الاغتسال بحيث لو قيل له: ماذا تفعل؟ يقول:(أغتسل) فغسله صحيح.

س240: إذا أردنا أن نطهّر شيئاً متنجساً بالدم أو البول أو سائر النجاسات فكم غسلة يتوجب علينا غسله؟

ج: بعد إزالة عين النجاسة يغسل بالقليل مرة في غير البول، ومرتين في البول، وتكفي المرّة في الماء الكثير (مع الشرط المذكور).

س241: إذا ثبت طبياً خلو المرأة من جميع مسببات الاستحاضة، فهل يحكم بطهارة ما تراه من صفرة، ويعتبر حالة طبيعية وغير نجس؟

ج: في مفروض السؤال يحكم بالطهارة.

س242: كيف يتم تطهير الملابس؟ هل بالعصر أم برش الماء فقط أم بغمس الملابس في حوض ماء جار؟

ج: بعد إزالة عين النجاسة يكفي غسلها بالماء القليل مرتين في البول -إن أُزيلت النجاسة بغير الماء، وإلاّ كفى مرة واحدة-، ومرة واحدة في غير البول من سائر النجاسات، وذلك بصب الماء على الشيء المتنجس، والأحوط استحباباً العصر.

س243: امرأة في الخمسين من عمرها، ومازالت تأتيها العادة الشهرية بشكل منتظم، فما هو حكمها؟

ج: إذا أكملت الخمسين عاماً(هجرية)، ودخلت في الواحد والخمسين، ورأت الدم، فهو محكوم بالاستحاضة، ولذا فإن عليها العمل بأعمال المستحاضة. هذا في المرأة غير القرشية، وأما في القرشية فالدم المشار إليه محكوم بالحيضية حتى تكمل الستين. والمراد بالقرشية: المرأة التي تنتسب إلى (النضر بن كنانة الذي هو من أجداد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله).

س244: إذا رأيتُ شيئاً مانعاً من وصول الماء إلى البشرة، ولكنه بمقدار قليل جداً (كالبرق: وهو نوع من أنواع المكياج)، وذلك بعد الانتهاء من الصلاة، فما هو الحكم؟

ج: إذا احتملت انتقاله من موضع إلى آخر أثناء الوضوء بحيث يصل الماء إلى البشرة أو احتملت طروّه بعد الوضوء فالصلاة صحيحة إن شاء الله (تعالى).

س245: يحدث كثيراً أن تخرج المرأة من منزلها، لأنها ترى أن من تكليفها الخروج للعمل الإسلامي في خدمة الدين، كذهابها إلى فقرات تعليمية خاصة لتثقيف النساء في أمور الدين وما شابه، أو كحضورها في المساجد لتنظيم الاحتفالات والمناسبات الدينية في أيام محرم الحرام وغيرها، وقد يتعرضن للتصوير ونشر صورهن في الصحف اليومية وفي مواقع الانترنيت وما شابه وهذا أمر وارد.

1. ما هو تعليقكم على أصل خروج المرأة من المنزل لما ذكرناه؟

2. هل ينبغي للمرأة أن تستر وجهها إذا احتمل أن تنشر صورها في وسائل الإعلام؟

3. هل يستحب للمرأة لبس الخمار (البوشية) مطلقاً؟

4. هل الأفضل للمرأة إذا أرادت الخروج لما ذكر أن تلبس البوشية لكي لا يراها ولا يصورها أحد؟

5. هل يجب على المرأة (إذا كانت جميلة) أن تستر وجهها عن الأجانب؟ أو أن تستر وجهها عن وسائل الإعلام؟ وماذا لو احتمل أن هناك من سيرى صورتها وينظر إليها نظرات محرّمة؟

ج: 1. يجوز ذلك إذا كان مع رعاية الحجاب وحفظ الضوابط والشؤون الإسلامية الواجب حفظها على المرأة.

2. ينبغي لها ذلك.

3. يستحب تغطية الوجه مطلقاً، ويجب إن كان في الوجه زينة أو ما يبعث على الفتنة والريبة.

4. الأفضل ذلك.

5. يعرف من الجواب الثالث.

س246: هل الدم اليابس على الجرح نجس؟

ج: إذا استحال إلى مادة أخرى كان طاهراً، وإلا فهو نجس.

س247: ما حكم تجفيف ماء الوضوء بمنديل أو غيره؟

ج: يكره ذلك.

س248: إذا كانت هناك نجاسة على البلاط، وقمت بإزالة النجاسة، ثم أخذت قطعة قماش مبللة بالماء ومسحت مكان النجاسة، ثم قمت بغسل قطعة القماش ومسحت مكان النجاسة مرة أخرى، وبالطريقة نفسها مرة ثانية، فهل يطهر مكان النجاسة؟
ج: يطهر مع انتقال البلل من بقعة إلى أخرى ولو بواسطة القطعة المبلّلة.

س249: لماذا سمّيَّ رسول الله (عليه وآله الصلاة والسلام) بالأمي؟ وهل كان يقرأ ويكتب قبل نزول الوحي عليه؟
ج: قال الإمام الشيرازي(رضوان الله عليه) في تفسير تقريب القرآن ج9 ص60: (سمّي بذلك نسبة إلى أم القرى مكة المكرمة، وبمعنى الذي لم يتعلم عند معلم، وإن كان(صلى الله عليه وآله) يعلم كل شيء بوحي الله وإرادته، والعرب تسمي من لم يتعلم بالأمي نسبة إلى الأم).

س250: نعلم بأنَّ التبول من وقوف مكروه، ولكننا في بلاد الغرب - كطلاب- يصعب علينا أن نقضي الحاجة من جلوس، وخصوصاً في الحمامات العامة، فما هو العمل لرفع الكراهية؟
ج: ارتفاع الكراهة مع الحرج أو الضرر غير بعيد.

س251: متى نقول بأن هذا الشيء قد تنجس؟ وهل يؤخذ بكلام الشخص كثير الشك؟

ج: تثبت نجاسة الشيء بالعلم بها، أو إخبار من يكون الشيء في حيازته وتصرفه، أو إخبار عدلين بل شخص واحد ثقة بنجاسة الشيء، ولا يؤخذ بإخبار كثير الشك.

س252: الأسنان الاصطناعية أو الثابتة في داخل الفم هل تطهر بزوال عين النجاسة، (في حال تنجسها أثناء خروج الدم من اللثة)، أم يلزم تطهيرها؟

ج: إذا كانت ثابتة في الفم تطهر بزوال عين النجاسة عنها.

س253: الجلد الذي يتم إزالته باليد من ظاهر البدن أو ظاهر الشفة مثلاً بدون أن يخرج الدم من محله، هل هو طاهر أم نجس؟

ج: يحكم بطهارته.

س254: أنا طالب جامعي أسكن مع شخص غير مسلم (هندوسي) في الشقة نفسها، فكيف أتعامل معه, خاصة, في أمور النجاسة والطهارة من مأكل وملبس وما أشبه ذلك؟ لأننا نتشارك في معظم الأشياء الموجودة في الشقة, مع العلم بأنه يصعب علي الانتقال إلى سكن ثانٍ, خاصة, في هذا الوقت.

ج: إذا علمت بأنه لامس شيئاً برطوبة مسرية _ ومن دون كفوف مانعة مثلاً _ وجب عليك اجتناب ذلك الشيء، وعليك أن تسعى في هدايته إلى الإسلام, فإن لك في ذلك أجراً كبيراً.

س255: بالنسبة لمستحبات الوضوء كالمضمضة وغسل الأنف، كم عدد المرات المستحبة؟ وكم هو مقدار الماء اللازم لذلك؟ هل نحتاج إلى ثلاثة أكف من الماء؟

ج: المضمضة والاستنشاق كل منها ثلاث مرات بثلاثة أكف، وتكفي الكف الواحدة أيضاً لكل من الثلاث.

س256: أحياناً عندما أقوم بعمل الخرطات التسع أحس بأن شيئاً من البول ما زال في الموضع أو أحس- أحياناً- بنقطة بول خرجت, مع أنني أبالغ في عمل هذه الخرطات, مما يجعلني أعود إلى دورة المياه وأعيد هذه العملية، فما هو حكم الرطوبة الخارجة بعد الاستبراء من البول؟

ج: يحكم عليها بالطهارة بعد الاستبراء إلا إذا علم أنها بول.

س257: أحببت أن أستفسر عن امرأة دورتها الشهرية منتظمة، ولكن منذ شهرين اضطربت بحيث أصبحت 14 يوماً بعد أن كانت 7 أيام, في السبعة الأولى رأت بضعة نقاط من الدم، وقد يمر يوم بدون نزول أية نقطة, وبعدها في السبعة الثانية كان ينزل الدم بصفات الدورة الشهرية, فهل تعتبر السبعة الأولى استحاضة والثانية حيضاً أم بالعكس؟

ج: السبعة الأخيرة تعتبر فترة حيضها في الفرض المذكور.

س258: شخص كان في ظَهره جرح مغطَّى بلصقة فوجب عليه الغسل فخلعها، ثم اكتشف وجود بقايا اللاصق العازل بجانب الجرح, فما حكم الغسل والصلاة؟

ج: الإمام الراحل: الأحوط إزالة بقايا اللاصق وغسل ما تحتها ولو بإمرار اليد المبلّلة عليها إن كانت في الجانب الأيسر، وغسل ما تحتها ثم غسل جميع الجانب الأيسر من البدن إن كانت في الجانب الأيمن، والأحوط أيضاً إعادة الصلوات السابقة، هذا كله إن لم تكن إزالتها ضارة بالبدن وإلا كفى الغسل، وحتى الصلوات السابقة وإن كان الأحوط استحباباً إكمال الغسل _ بالنحو المتقدم _ عند ارتفاع الضرر.

السيد المرجع: الغسل _ في فرض السؤال _ ما دام لم يبرأ جرحه صحيح ولا تجب إعادة الصلوات.

س259: هل الغسل المستحب يجزئ عن الغسل الواجب؟

ج: الإمام الراحل: في إجزاء المستحب عن الواجب إشكال، والاحتياط لا يترك.

السيد المرجع: الغسل المستحب ولو مثل غسل التوبة أو الجمعة أو غير ذلك يجزي عن الغسل الواجب، سواء نوى الاستحباب أو الوجوب، نعم الأحوط استحباباً أن ينوي ما عليه من غسل ويغتسل للجميع غسلاً واحداً.

س260: هل يجوز الإتيان بالغسل الترتيبي في حوض البانيو؟ وهل هناك شروط معيّنة لذلك؟

ج: يصحّ الغسل بالنحو المذكور, ويشترط فيه ما يشترط في الأغسال الترتيبية من الشروط.

س261: شخص اغتسل ثم علم بوجود النجاسة – مثلاً - بعد ساعتين من إتمام الغسل, و تيقن أن النجاسة كانت عليه قبل الغسل...فماذا يفعل؟

ج: الإمام الراحل: يطهر الموضع وما سرت نجاسته منه إليه، ويغسله ويغسل ما بعده. مثلاً: لو كانت النجاسة في الجانب الأيمن طهر الموضع وغسله، ثم غسل الجانب الأيسر كله _على الأحوط-. هذا لو كان الغسل ترتيبياً، وأما لو كان ارتماسياً فالأحوط بعد التطهير إعادته من جديد, إما بنحو الترتيب أو بنحو الارتماس، (وإن كان في المسألة تفصيل مذكور في محله).

السيد المرجع: عليه وبعد إزالة النجاسة وتطهير موضعها إعادة الغسل ابتداءً من العضو النجس، وإذا كان قد اغتسل بمثل الدوش ممّا يستوعب الماء جميع البدن، اكتفى بغسل الموضع فقط.

س262: هل صحيح أنه لابد من إزالة الشعر الذي ينبت على العانة والإبطين قبل أربعين يوماً وإلا تبطل الصلاة؟
ج: ورد في الحديث عن الإمام الصادق(عليه السلام) أنه قال: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يترك عانته فوق أربعين يوماً...)، ولو لم يفعل لم تبطل الصلاة.

س263: هل يجوز للمرأة أن تغتسل غسلاً واحداً للطهارة من الجنابة والحيض معاً؟
ج: لها أن تأتي بغسل واحد تنوي به الجنابة والحيض معاً، ويكفيها ذلك.

س264: هل اﻹستنجاء واجب أم مستحب؟

ج: في نفسه جائز قال الله تعالى: " إِنّ اللهَ يُحِب التوابِينَ ويُحِب الْمُتَطَهّرِين". النساء 222". قيل نزلت في الاستنجاء بالماء، نعم يجب تطهير الموضع للصلاة.

س265: ما حكم بول الرضيع؟
ج: نجس، نعم يكفي في التطهير منه - إذا لم يكن الرضيع متغذياً بالطعام- صب الماء عليه مرة واحدة.

س266: المحفظة الجلدية المصنعة في الغرب لا يجوز حملها أثناء الصلاة إذا كانت من الجلد الطبيعي، ولكن هل تُنجِّس إذا أصابها رطوبة سارية؟ وهل هنا فرق بين الحيوان المأكول اللحم وغيره؟ وما الحكم بالنسبة للنعال والحذاء الجلدي - أعزكم الله -؟
ج: الجلد الطبيعي المستورد من البلدان غير الإسلامية ينجّس ملاقيه إذا كانت هناك رطوبة مسرية، ولا فرق بين الحيوان المأكول اللحم وغيره، ولا فرق بين المحفظة والنعال والحذاء وغيرها.

س267: سمعنا من الناس أن الخباز عندما يصنع العجينة يدهنها بفرشاة، وأن هذه الفرشاة مصنوعة من شعر الخنزير، فهل هذا صحيح؟ وما حكم من لم يكن يعلم أنها مصنوعة من شعر الخنزير؟
ج: لا يجوز استعمال الفرشاة التي تحتوي على شعر الخنزير في أمور يشترط فيها الطهارة، علماً بأنه لا إشكال إذا لم يحصل اليقين بكونها من شعر الخنزير.

س268: إذا تمت إزالة عين النجاسة عن فراش متنجس ثم طُهر بوساطة عصر الفوطة عليه فهل يعد هذا تطهيراً أم أنه لابد من صب الماء؟ وما العمل إذا كنا نعمل بوساطة عصر الفوطة؟ ما مقدار الماء القليل؟ نعلم أنه أقل من الكر، ولكننا نقصد لو أردنا تطهير مكان متنجس، فهل يكفي صب كأس من الماء عليه – مثلاً - لتطهيره؟
ج: لتطهير الفراش لا بد من القيام بأمرين:
1- إزالة عين النجاسة منه بالكامل بأي طريق كان.
2- ثم صب الماء القليل على المكان المتنجس بحيث يستوعب الموضع، أو ينتقل من جزء الى جزء منه كمسحه بفوطة مبتلة ببلل مسرٍ.

س269: كثير من الناس لا يعرفون كل أحكام الطهارة، وبعض منهم لا يبالون بها، فما حكم أعمالهم وهم يرتادون المجالس والمساجد والحسينيات ونحوها من المجالس العامة؟
ج: أعمالهم محكومة بالصحة، وهم محكومون بالطهارة ما لم يحصل العلم واليقين بالنجاسة.

س270: اغتسلت غسلاً واجباً، وكان على البدن آثار لاصقة من ضماد ونحوه، وكنت أظن بأنها زالت تماماً، ولكن تفاجأت بوجود أثر لها بعد مضي بضعة أيام، ما حكم الغسل والصلاة في هذه المدة؟
ج: إذا كان أثر الضماد ونحوه بصورة يُحتمل معه وصول الماء تحته، فلا شيء عليه، وأما إذا كان بصورة لا يُحتمل معه ذلك، فيجب إزالة اللاصق وإيصال الماء بنية الغُسل إليه، فيصح الغُسل، ثم يتوضأ ويعيد ما صلاّه في تلك الأيام قبل تصحيح الغسل.

س271: أنا صارت عندي مشكلة ألا وهي: في نقطة تفتيش تم تفتيش سيارتي بالكلاب، كيف أطهر السيارة من النجاسة؟ هل يكفي غسلها كيميائياً في مغسلة أم يجب تطهيرها بالماء؟
ج: لا يتنجس موضع ملاقاة الكلب إلاّ إذا لاقاه برطوبة مسرية، ولو لاقاه كذلك فلا يطهر إلاّ بالغسل بالماء.

س272: يكره الوضوء في محل الكنيف, ومن المعلوم أن الكنيف في المساكن الحالية يبنى مشتركاً مع المغسلة ومحل الاغتسال، فهل الوضوء على المغسلة – في الفرض المذكور – يصدق عليه أنه وضوء في محل الكنيف؟
ج: لا يصدق عليه ذلك.

س273: أ : مقابل بيتنا ماء راكد ونجس، ومن يدخل بيتنا قد يصيبه شيء من ذلك الماء، فما هو حكم هذه المسألة؟
ب: وإذا كان الداخل من الضيوف هل يجب إخباره؟
ج: أ و ب: لا إشكال - في فرض السؤال ـ ولو علم بنجاسة بدنه أو ثوبه لزم تطهيره للصلاة ونحوها، ولا يجب إخبار الضيف بذلك إلاّ مع العلم بنجاسة ما يريد الاستفادة منه فيما هو مشروط بالطهارة.

س274: ذهبت إلى بيت صديقتي، وابنتي نجست الفراش، هل يجب علي إخبار صاحبة المنزل، وكذلك لو كنت في الفندق أو أماكن أخرى عامة أو خاصة؟
ج: نعم في فرض السؤال.

س275: ما هو حكم الثياب التي تغسل في المغاسل العامة التي يستخدمها المسلمون وغيرهم في البلاد الأجنبية من حيث الطهارة والنجاسة ؟
ج: تطهر الملابس في فرض السؤال ما لم يمسها غير المسلم برطوبة مسرية.

س276: هل الكريمات الموجودة حالياً في الأسواق تعتبر من المواد العازلة للماء؟ وكيف أعرف أنها عازلة أم لا؟
ج: ليست عازلة، إلا إذا شكّلت طبقة مانعة عن وصول الماء إلى البشرة.

س277: بعد تطهير المتنجس بماء الكر صار في هذا الماء رائحة، فإذا فتحت عليه الماء الكر هل يكفي لإعادته سالماً من الرائحة؟
ج: نعم، يكفي في فرض السؤال.

س278: هل لمس الإنسان صاحب الديانة الهندوسية مبطل للصلاة؟ لأن ملابسي كانت مبللة، أما هو فكانت يده جافة ولامست ملابسي المبللة؟
ج: لو تيقنت بسراية البلل من ثوبك إلى يده الجافة، يعني: قطعت بأن يده تبلّلت بملامستها لبلل ثوبك، ففي هذه الصورة قد تنجس ثوبك، ومن شروط لباس المصلي الطهارة، أما صلواتك السابقة فصحيحة إن شاء الله.

س279: نحن نعيش في الغرب وخصوصاً في المناطق التي تكثر فيها الثلوج أو الماطرة كثيراً، كيف نتعامل من حيث الطهارة والنجاسة مع وجود الكلاب في كل مكان (الشوارع والطرقات والمحلات والباصات وما شابهها)؟
ج: إذا رأى الإنسان مسّ الكلب لشيء أو لمكان وعلم بوجود رطوبة مسرية بحيث تنتقل النجاسة، حكم بنجاسته وإلا فلا.

س280: جاء في الرسالة العملية: العفو عن نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه منفرداً كالجورب والقلنسوة وأمثالهما، السؤال: هل المقصود من النجاسة الدم أم مطلق النجاسات كالمني والبول والمسكر وغيرها ؟
ج: المقصود: مطلق النجاسات بشرط أن لا يكون من الميتة ولا من أجزاء نجس العين كالكلب والخنزير والكافر.

س281: عندما تمطر السماء، وتبتل الأرض والطرقات والشوارع بالماء ومع كون الكلاب تمشي في الشوارع، إذا أتى شخص ومشى على المكان نفسه الذي مشت عليه الكلاب، فهل يتنجس الماشي أم لا (في حال كانت السماء تمطر) ؟
ج: لا يتنجس مع كون المطر مستمراً .

س282: هل يمكننا أن نجلس ونأكل مع المسيحيين؟ وما هو حكمهم من حيث الطهارة؟
ج: يلزم الاجتناب عن أهل الكتاب (اليهودي والمسيحي والمجوسي) وما يباشرونه برطوبة مسرية على الأحوط وجوباً في غير صورة الحرج، وأما عدا هؤلاء من الكفار فيلزم الاجتناب عنهم وعن كل ما يباشرونه برطوبة مسرية مطلقاً. وأما الأكل فإنه لا يجوز بالنسبة للحوم، أما غير اللحوم فيجوز بشرط عدم مباشرتهم له إلا بكفوف مطاطية مثلاً .

س283: هل حكم البيرة هو حكم الخمر في كل الموارد؟
ج: نعم، ففي الحديث الشريف: (الفقاع –البيرة- خمر استصغره الناس).

س284: داست إطارات السيارة على جثث لقطط وحيوانات أخرى ميتة في الشوارع. هل تتنجس إطارات السيارة عند دوسها على تلك الجثث، علماً بأن الشوارع غير مبللة؟
ج: إطارات السيارة وعجلات العربات وغيرها تطهر على أثر الاصطكاك بالأرض وزوال النجاسة عنها.

س285: إذا أردت أن أطهر الطاولة المتنجسة وليس فيها عين النجاسة، فهل يكفي أن أبلل يدي ثم أمررها على الطاولة؟ وإذا كانت هذه الطريقة جائزة، ألا تتنجس يدي بمجرد ملامسة الطاولة المتنجسة؟ أي البلل الذي في يدي هل يبقى على طهارته؟
ج: إذا كانت عين النجاسة قد أزيلت بالكامل ولم يبق شيء منها، وكانت اليد مبللة بحيث إذا مسحها على مكان النجاسة انتقل الماء تحت يده من جزء إلى جزء آخر، فقد طهر المكان واليد أيضاً، وأما إذا كان شيء من النجاسة قد بقي في المكان، فيجب إمرار اليد أولاً لإزالة ما تبقى من النجاسة، وهنا تنجس اليد فيجب تطهيرها، ثم إمرار اليد ثانية فتحصل الطهارة.

س286: إذا كانت امرأة مجنبة أو حائضاً وارتدت ملابس طاهرة، ثم اغتسلت وارتدت الملابس نفسها، فهل يحكم بطهارة تلك الملابس؟
ج: إذا لم يُعلم بتنجس الملابس بمباشرتها للنجاسة برطوبة مسرية حكم بطهارتها.

س287: عندنا مصلى في الجامعة تتخذه الطالبات مكاناً للاستراحة، هل يجوز الدخول إليه في أيام عدم الطهارة؟
ج: يجوز إذا لم يوقف على المسجديّة وإلاّ فيحرم.

س289: هل البثور التي تتكون على الشفاه نجسة إذا انفصلت أو فصلت عن مكانها؟
ج: لا، ليست نجسة، بل هي محكومة بالطهارة.

س290: هل الأشياء التي تسقط مني على الأرض كالحقيبة والجاكيت وما شابههما في الشارع أو قاعة الدرس أو الحمامات نظيفة وطاهرة أم لا؟
ج: ـ في فرض السؤال ـ طاهرة إلاّ إذا علم بملاقاتها للنجس برطوبة مسرية.

س291: إذا دخلت نجاسة في فمي، وفمي فيه طعام، أو أكلت طعاماً واختلط مع الدم الذي يخرج من بين أسناني، كيف أقوم بتطهير فمي من النجاسة؟
ج: إذا استهلك الدم في داخل الفم حكم بالطهارة، وإلا وجب بصق الدم.

س292: في كثير من الأحيان يبدو وكأنه هناك دم متجمّد تحت جلد الشفة، وربما يتحول إلى اللون البني وقد لا يتحوّل، فإذا انكشف جزء من هذا الجلد نرى أن اللون ملتصق به، فهل نعتبره مجرد لون فهو طاهر، أم هو دم متجمّد؟
ج: يعتبر طاهراً مادام لم يحصل اليقين بكونه دماً.

س293: كيف يتم تطهير البساط الملتصق بالأرض إذا تنجس بالدم؟ هل يكفي مجرد صب الماء الجاري عليه أم يجب الدلك باليد؟
ج: بعد إزالة عين النجس، لو صب الماء الجاري أو الماء القليل على الموضع طهر ولا يحتاج إلى الدلك.

س294: هل يحكم بطهارة الدم المتخلف في الذبيحة بصورة الشك في خروج ما يتعارف خروجه منها حين الذبح بملاحظة أحد الأمرين التاليين:
أ‌- من باب حمل فعل المسلم على الصحة.
ب- من باب العادة المتعارفة: أن الدم يخرج متدافعاً فور ذبح الذبيحة، وفرض احتباس الدم داخلها مستبعد.
ج: لو كان الشك المذكور في اللحم المأخوذ من يد المسلم أو سوق المسلمين، فالشك منفي لقاعدة اليد، أو قاعدة سوق المسلمين، إلا إذا ثبت خلافه، وأما إذا كان الشك في الذبيحة التي ذبحها هو، فيجب في هذه الصورة اليقين بخروج الدم المتعارف، ومع الشك يحكم بالنجاسة.

س295: إذا حلقت عند حلاق يوماً فجرحني، فهل في كلّ مرة آتيه أعتبر أن أدواته نجسة؟
ج: لا، فإن الجرح ليس دليلاً على تلوّث الآلة، لأن الدم عادة يكون بعده.

س296: ما الحكم في طهارة ابن الكافر في حالة إسلام أبيه؟
ج: الابن والبنت ما لم يبلغا سنّ التكليف فهما يتبعان الأب أو الأم، فإذا أسلم أحدهما تبعاه في الطهارة، وأما إذا بلغا سن التكليف، فلهما حكمهما بالاستقلال.

س297: إذا لاقت الأشياء الخارجية (مثل الماء واليد والقطن وغيره) النجاسة في الداخل (كالفم والأنف وغيره)، وخرجت غير ملوثة بالنجاسة، فهل يحكم بطهارتها؟
ج: إذا لم تتلوث بالنجاسة فهي محكومة بالطهارة.

س298: إذا حلقت عند حلاق يوماً فجرحني، فهل في كلّ مرة آتيه أعتبر أن أدواته نجسة؟
ج: لا، فإن الجرح ليس دليلاً على تلوّث الآلة، لأن الدم عادة يكون بعده.

س299: بعد الانتهاء من تشذيب اللحية بالموسى، ومسح المكان بواسطة المنديل، أشاهد بقع دم صغيرة جداً، هل أنا مطالب بتعقب هذه الجروح الصغيرة إذا لم تكن ظاهرة للعين أصلاً؟
ج: يجب تطهير ما كان ظاهراً منها للعين من أجل الوضوء.

س300: إناء يحتوي على‌ ماء أقل من الكرّ، تنجس بدم أو بنجاسة أخرى، ثم أخذ بالغليان، فهل بخاره طاهر؟
ج: البخار طاهر في فرض السؤال.

س301: ما هو الحكم إذا شُك في إزالة عين النجاسة بعد التطهير؟
ج: أمثال ذلك يعرف بالحواس، فإن لم يبق لعين النجاسة أثر محسوس من رائحة أو جِرم عُدّت زائلة، وإلا فلا.

س302: عند التطهّر من النجاسة أو خلال الغُسل، تسقط بعض قطرات الماء من الجسم أو من ماء الحنفية على أرضيّة الحمام (السيراميك)، وتتناثر فوق الرجلين، فما حكم هذا الماء، طاهر أم لا؟ وهل الغسل صحيح أم لا؟
ج: الماء طاهر في مفروض السؤال، والغسل صحيح.

س303: ما هي كيفية تطهير الأرض بالماء القليل؟
ج: بعد إزالة عين النجاسة، يصب الماء الطاهر مرتين لتطهير موضع البول، ومرة واحدة لتطهير سائر النجاسات.

س304: الشمس تُطهّر الأرض، ولكن هل تطهّر الأماكن التي لا تصل أشعة الشمس إليها مباشرة وإنما تصلها بالانعكاس؟
ج: الشمس تطهّر الأرض وكل ما هو ثابت على الأرض، والتطهير بالانعكاس مشكل، نعم إذا أشرقت الشمس على أحد جانبي الجدار المتنجس طهر جانبه الآخر أيضاً إذا جَفّ بسبب الشمس.

س305: هل يجب تطهير الدم الخارج من الفم (اللثة والأسنان ) بعد توقفه وهل تجوز الصلاة فيه؟
ج: إذا زال الدم من باطن الفم أو استهلك في لعاب الفم، فلا حاجة للتطهير، وكذا مطبق الشفتين، نعم ما ظهر من الشفتين بعد إطباقهما إذا تنجس يجب تطهيره.

س306: مَن أراد بيع ملابس أو فراش أو أي شيء آخر، ولكن كانت متنجسة، هل يجب عليه إخبار المشتري بذلك؟
ج: إذا احتمل استخدام المشتري ذلك الشيء فيما يشترط فيه الطهارة کاللباس للصلاة ونحوها وجب الإعلام.

س307: ما حكم من تكون الاستحاضة عندها مستمرة بسبب الدواء (الحبوب)؟ ما حكم صلاتها وصيامها وقراءتها للقرآن الكريم؟ وما حكم شكها في أيام من هذه الاستحاضة بأنها حيض وليست استحاضة، مع العلم أنها لا تعلم كم عدد تلك الأيام، هل الأيام التي شكت فيها يجب قضاء صلواتها أيضاً؟
ج: المرأة في مفروض السؤال يجب أن تأتي بوظيفة المرأة المستحاضة: من الغسل وتبديل المنديل والوضوء لكل صلاة وتصلي وتصوم وتقرأ القرآن الكريم إن شاءت القراءة، وتترك الصلاة والصوم في أيام عادتها إذا كان الدم مستمراً فيما لا يقل عن ثلاثة أيام متتابعة ولو في الباطن بأن كلما فحصت نفسها وجدت الدم، ومع الشك في كونه حيضاً أو استحاضة تختبر الدم، فإذا كان يحمل صفات دم الحيض وكان مستمراً ـ ولو في الباطن ـ بما لا يقل عن ثلاثة أيام فهو حيض، وكذا هو حيض لو صادف أيام عادتها وكان مستمراً لم ينقطع ثلاثة أيام وإن لم يحمل سائر صفات دم الحيض، أما لو تركت الصلاة عند الشك في الحيض ولم يكن حيضاً لعدم استمراره ثلاثة أيام مثلاً فإن عليها قضاء صلاة تلك الأيام وكذلك قضاء صيامها لو لم تصمها.

س308: من عمل وشماً بارزاً على بدنه بأسماء الأئمة(ع)، ما حكمه حين تصيبه الجنابة؟
ج: الأحوط استحباباً إزالته أو تغييره إنْ أمكن، وإنْ لم يمكن الإزالة ولا التغيير، فالأحوط استحباباً التعجيل في تحصيل الطهارة بالغسل أو الوضوء.

س309: شخص يدرس في أمريكا ويستخدم في تطهير البول الماء القليل مرة واحدة، فقيل له أن أعماله باطلة وعليه إعادة الصلاة! هل هذا صحيح رغم أنه جاهل بالموضوع؟
ج: لو أجرى الماء القليل على المحل مرة، ولكن كان زائداً على المقدار الذي يكفي في طهارته، فقد طهر ولا شيء عليه، وإلا فإن كان ذلك عن قصور لا عن تقصير، فلا تجب الإعادة ويجب التصحيح فيما يأتي.

س310: في العمل هناك "موظف" من غير المسلمين يأتي بالماء والشاي، فهل يجوز الشرب من يده؟ حيث إنني لم أكن أعلم بأنه غير مسلم، وكنت أشرب من يده؟
ج: مع عدم العلم بكونه كافراً لا إشكال، ومع العلم فإن لم يعلم بمماسته بيده للماء والشاي فيجوز الشرب من يده، سواء أكان كافراً كتابياً أم غير كتابي، ومع العلم بالمماسة ففي الكافر غير الكتابي لا يجوز الشرب، وفي الكتابي يجوز إن كان في اجتنابه العسر والحرج.

س311: هل تعريض الغطاء والفراش للشمس يُعدُّ تطهيراً لهما من النجاسات؟
ج: لا يطهران بذلك.

س312: إذا لم أكن متأكداً من أن رجلي نجسة فماذا يجب أن أفعل؟
ج: لا تعتني بالشك ـ في فرض السؤال ـ وتبني على الطهارة.

س313: لقد ذهبت إلى الطبيبة، وقد تم فحص كليتي بجهاز السونار، ولكن قبل فحصي تم فحص امرأة مسيحية بنفس الجهاز، ما حكم صلاتي؟
ج: إذا كانت هناك مماسة برطوبة مسرية ولم يكن عسر في التطهير فالأحوط وجوباً هو التطهير للصلاة، وإلا فلا يجب، والصلاة صحيحة.

س314: هل صحيح شرعاً أن إدرار الطفل الرضيع غير نجس؟
ج: بول الرضيع غير المتغذي بالطعام نجس، ولكنه أخفّ نجاسة بمعنى أنه يكفي غسله مرّة واحدة بالماء القليل.

س315: في أيام غير الأيام الخاصة بالدورة الشهرية.. ينزل سائل أبيض شفاف باستمرار.. هل هو استحاضة؟ وكيف يمكن التعامل معه بخصوص الطهارة والصلاة؟
ج: إن لم يعلم بتلوّث السائل بالدم فهو طاهر - في فرض السؤال -.

س316: من كانت ترى بقعة الدم في ملابسها الداخلية، ثم بعد عدة أيام ترى ثانية، فهل يُعتبر هذا استحاضة أم هو بداية الحيض؟
ج: ما لم ينزل الدم ويبقى مستمراً ولو في الباطن - بأن كلما فحصت وجدت الدم - وذلك لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام، لا يكون ذلك الذي تراه حيضاً.

س317: لو أعطينا الملابس النجسة الى المغاسل العامة، ثم أخذناها بعد ذلك منهم نظيفة من الأوساخ ومن عين النجاسة، هل تكون طاهرة، علماً بأن صاحب المحل مسلم، وبعض العاملين في المحل من المسيحيين؟
ج: الملابس المذكورة محكومة بالطهارة.

س318: عند بلوغ المرأة غير القرشية سن الخمسين، إذا كان الدم مستمراً عندها بنفس مواصفات حيضها السابق، هل تعمل عمل المستحاضة أم تعمل عمل الحائض؟
ج: تعمل على الأحوط وجوباً بأحكام الاستحاضة وتصلّي وتصوم وما إلى ذلك من الواجبات والمستحبات.

س319: فرشت البيت بالسجاد، وعندما أمطرت الدنيا _ وكان المطر قوياً والمنهولات مفتوحة _ دخل الماء للبيت وتبللت السجادات، فما أدري هل تنجست أم لا؟
ج: السجادات في الفرض المذكور طاهرة.

س320: أنا أعيش في أوروبا، وأردت استئجار شقة أو بيت، وقيل لي بأن الساكن السابق كان يربي كلاباً:
أولاً: هل يجب عليّ اعتبار أرضية الشقة وجدرانها نجسة؟
ثانياً: إذا كانت الشقة فعلاً نجسة، كيف يمكن تطهيرها، وأرضيتها وجدرانها عادة تكون من الخشب؟
ج: أولاً: لا تعتبر نجسة إلاّ إذا رأى أثر النجاسة على شيء منها.
ثانياً: في فرض النجاسة يكون التطهير بإزالة النجاسة أولاً، فإذا زالت العين بأيّة وسيلة كانت، ثم صبّ الماء بعده مرة واحدة (ولو كان قليلاً) يصبح المكان طاهراً، نعم في مثل الخشب ونحوه مما تنفذ النجاسة فيه لا يطهر باطنه، ولكن نجاسة الباطن لا تضرّ بطهارة الظاهر الذي تمّ تطهيره بالطريقة المذكورة.

س321: 1- ملامسة الكلب أو الجرو الصغير إذا كانت باليد، وشعر الكلب جاف، هل نكتفي بالوضوء أو غَسل النجاسة قبل الصلاة، أرجو الإجابة بالتفصيل، ومتى يجب الغَسل؟ 2- وإذا علق شعر الكلب بالثوب، هل ينزع أو نكتفي بإزالة الشعر منه؟
ج:1- في حالة الجفاف لا تنتقل النجاسة، فلا يجب التطهير والغَسل منها. أما في حال كان في الكلب بلل، فيجب غسل موضع الجسم الذي لامس الكلب.
2- لا تصح الصلاة مع علوق شيء من شعر الكلب على الثوب أو البدن، فيجب إزالته، وإذا لم يمكن إزالته وجب نزع الثوب وتبديله.

س322: هل الجزء المقطوع من الحي يعتبر ميتة؟
ج: الجزء المقطوع من الحيّ وبعبارة أخرى: القطعة المبانة من الحي لها في نفسها حكم، ولمن يمسّها حكم أيضاً، أما حكم من يمسّها فإن مسها برطوبة مسرية وجب عليه التطهير للصلاة ونحوها، وأمّا من جهة الاغتسال فإن كانت مشتملة على عظم أو كانت عظماً مجرّداً ومسّها، ولو بجفاف، وجب عليه غُسل المسّ، وإن لم تكن مشتملة على العظم، فلا يوجب مسّها غُسل المسّ، وأمّا حكمها في نفسها، فتكون في حكم الميّت، يجب لفّها في خرقة ودفنها، إن لم تكن مشتملة على عظم، وكذا لو كانت مشتملة على عظم غير عظم الصدر، وأما لو كانت مشتملة على عظم الصدر، أو الصدر وحده، أو بعض الصدر وكان مشتملاً على القلب، أو عظم الصدر المجرّد عن اللحم، فإنه يجب تغسيلها بالأغسال الثلاثة، ثم تحنيطها لو كان معها شيء من مواضع الحنوط، ثم تكفينها والصلاة عليها ودفنها.

س323: هل صحيح أن دم القروح والجروح معفو عنه في الصلاة، بلا فرق في ذلك بين الداخلية والخارجية؟
ج: (الجرح) عادة ما يحصل من خارج البدن بشق ونحوه. أما (القرح) فهو ما يحصل عادة من داخل البدن کالقرحة ونحوها.
نعم، دم الجروح والقروح معفو عنه في الصلاة، مادامت تلك الجروح أو القروح باقية ولم يحصل البُرء منها، سواء أكان الدم على البدن أم في الثوب، قليلاً أم كثيراً، أمكن الإزالة أو التبديل أم لم يمكن، مع المشقّة أو بلا مشقّة، ولا يختص العفو بالدم الذي في محل الجرح والقرح، بل لو تعدّى عن البدن إلى الثوب أو إلى أطراف المحل، وكان التعدّي بالمقدار المتعارف في مثل ذلك الجرح أو القرح - ويختلف باختلافهما من حيث الكبر والصغر، ومن حيث المكان والموضع - يكون معفواً عنه كذلك.

س324: انخفاض الماء داخل الخزّان البالغ حجمه كراً، هل يضرّ بعاصمية الماء؟
ج: إذا علمنا بانخفاض ماء الخزّان، وتيقنّا بأنّه قلَّ عن الكرّ سقط عن العاصمية، وأمّا إذا لم يحصل هذا العلم واليقين، فإنه يبقى محكوماً بالعاصمية.

س325: (يعتبر في صدق عنوان الجاري وجود مادة طبيعية له، والجريان ولو بعلاج)، ما هو مثال كلمة (العلاج)؟
ج: لعل من أمثلته هو: ما تعارف اليوم من وضع خزانات كبيرة للماء ومدّ الأنابيب منها إلى البيوت وفتح الماء عبر الحنفيات، فإن ماء الحنفيات هذه يكون حكمه حكم الجاري، حيث إن له مادة طبيعية، لكن وصول الماء لا يتحقق إلا بـ"العلاج"، أي إلا باستخدام وسائل ، ولعل من أمثلته أيضاً هو: الحوض إذا كان متصلاً عبر ساقية بالنهر الجاري، فيكون لهذا الحوض حكم الجاري، وكذا أطراف النهر إن كان ماؤها راكداً، فحيث إنها متصلة مع ماء النهر الجاري فيكون لها حكم الجاري.

س326: هل التطهير بالماء الكر يحتاج إلى العصر فيما إذا كان المطهَّر قابلاً للعصر أم لا؟
ج: لا يحتاج إلى العصر، فإن التطهير بالماء الكثير لا يعتبر فيه العصر، ولا انفصال ماء الغُسالة ولا التعدد ولا غير ذلك.

س327: هل ماء الأنابيب في المدن الكبيرة له حكم الجاري أم حكم الكر؟
ج: ماء الأنابيب وشبكة مياه الشرب لها حكم الجاري، سواء في البلاد الكبيرة أم الصغيرة.

س328: هل الماء الذي أضيف إليه الصابون يعد من المضاف أم يعد ماءً مطلقاً، وكذلك يرد السؤال بالنسبة للماء الذي تُضاف إليه مادة الديتول المعقِّمة؟
ج: يبقى الماء مطلقاً سواء أضيف إليه الصابون أو الديتول فيما إذا كانت نسبة الإضافة قليلة لا تُخرج الماء عن إطلاقه.

س329: إذا الخاتم المكتوب عليه اسم الله سبحانه وتعالى صار عليه دم أو بول، ولكن بدون قصد، يعني ليس متعمداً، ما حكم هذا العمل أو هذه الحادثة؟
ج: يقوم بتطهيره، ولا شيء عليه ـ في فرض السؤال ـ.

س330: الزيوت والدهون والشحوم النجسة أو المتنجسة، إذا دخلت في صناعة الصابون وطرأ عليها التغير بحيث أصبحت صابوناً أو مسحوقاً من مساحيق الصابون مثل (التايت)، فهل تطهر بذلك؟ وهل يكون هذا التغير نوعاً من الاستحالة المطهرة أم لا؟
ج: الاستحالة من المطهّرات، ولكن صيرورة الزيوت النجسة أو المتنجسة صابوناً أو مسحوق صابون ليس من الاستحالة، لأنّ الاستحالة تعني تبدل حقيقة الشيء وصورته النوعية إلى صورة أخرى كالزيت يصير دخاناً، والماء بخاراً، والخشب رماداً ونحو ذلك، بينما الصابون هو نفس الزيت لكن بشكل آخر.

س331: أنا أعمل في المستشفى، وفي بعض المرّات تحصل حالات وفاة للأطفال والكبار، وعملنا يقتضي ملامسة المريض، فما هو حكمنا بالنسبة للطهارة والصلاة ؟
ج: الميت سواء الأطفال أو الكبار، إذا مسّه الإنسان قبل أن يبرد بدنه، فلا يجب عليه غُسل المس، وكذا لا يجب التطهير، إنْ لم تكن في يده أو بدن الميت رطوبة مسرية، وأمّا إذا كان بعد برده فيجب غُسل المس، وإذا كانت يده أو بدن الميت برطوبة مسرية فيجب التطهير.

س332: هل الفراش المتنجس يطهر بماء المطر؟
ج: نعم إذا نفذ فيه.
س333: هل الأرض المتنجسة تطهر بوصول المطر إليها؟
ج: نعم إذا وقع المطر عليها مباشرة.

س334: هل التطهير بماء الكر يحتاج إلى العصر فيما إذا كان المطهَّر قابلاً للعصر أم لا؟
ج: لا حاجة للعصر لأن التطهير بالماء الكثير يتحقق بمجرد غمس المتنجّس ونفوذ الماء فيه واستيعابه له بلا حاجة إلى التعدد ولا إلى العصر، ولا إلى انفصال الماء عنه.

س335: هل تعتبر أطراف (التواليت الغربي) طاهرة عند دخول الحمامات؟ وماذا عن ماء أرضية الحمامات، هل هو نجس أم لا؟
ج: الأطراف المذكورة والماء في الأرضية كلها محكومة بالطهارة، وقد جاء في الحديث الشريف عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنّه قال: «كل شيء نظيف حتى تعلم أنّه قذر، فإذا علمت فقد قذر، وما لم تعلم فليس عليك» (الوسائل 3: 467/ أبواب النجاسات ب 37 ح 4).

س336: في غير أيام الدورة الشهرية ينزل باستمرار سائل أبيض شفّاف، هل هو استحاضة؟ وكيف يمكن التعامل معه بخصوص الطهارة والصلاة؟
ج: السائل المذكور ليس استحاضة، وليس مانعاً من الصلاة، لأنّ السوائل والإفرازات التي تراها المرأة، إذا لم يكن فيها دم، أو كانت مشكوكة، هل هي دم أم لا، فالمرأة في حكم الطاهرة، وليس عليها شيء للصلاة.

س337: اشترى ابني حذاءً، وبعد مدّة عرفنا أنّ هذا الحذاء جلد طبيعي مصنوع في البلاد الأجنبية، فهل يحرم عليّ لبسه أم ماذا؟
ج: المصنوع من الجلد الطبيعي في البلاد غير الإسلامية لا يحرم لبسه، نعم لا يحكم عليه بالطهارة، فما يلامسه برطوبة مسرية يجب تطهيره.
س338: وإذا أردت إهداء هذا الحذاء أو إعطاءه إلى الفقير أو شخص محتاج، فهل يجب إخباره أنّه من البلاد الأجنبية وأنّه نجس؟
ج: إذا كان عليه علامة واضحة يتعرّف ذلك الشخص منها على أنّه جلد طبيعي وأجنبي ونجس، فلا حاجة لإخباره بذلك، وإلاّ لزم إخباره.

س339: يوجد أشخاص أشاهدهم في حياتنا اليومية لا يراعون الطّهارة، ويذهبون إلى زيارة المشاهد المقدّسة، فهل صلاتهم مقبولة، وبالنسبة للمراقد المقدّسة التي يزورونها هل تتنجّس؟
ج: الصلاة صحيحة ومقبولة إن شاء الله تعالى مادام لم يعلم ببطلانها، وكذا يحكم بطهارة المكان مادام لم يعلم بنجاسته.
س340: هل يجب عليّ التحدّث معهم حول ضرورة الاهتمام بأحكام الطّهارة، خاصة في مراقد أهل البيت صلوات الله عليهم؟
ج: يجب الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر في الأحكام الواجبة، ويستحب في الأحكام المستحبة، وهنا لو حصل اليقين بالنّجاسة وجب، وإلاّ فلا.

س341: أجلسنا الطفل في طشت ماء في الحمّام، وفتحنا الحنفية، وبال الطفل في الطّشت، ثم لعب بالماء وتناثر الماء عليّ، فهل يُعتبر الماء المتناثر طاهراً أم نجساً؟
ج: هو طاهر في مفروض السؤال، إذْ لماء الحنفية _المتصل بشبكة المياه، أو بالخزّان المحتوي على الكر، أو المستصحب الكرية_ حكم الماء الجاري، ويكون طاهراً ومطهّراً.

س342: أنا في أوّل مراهقتي، وعمري ست عشرة سنة، أصابتني حالة شك في الطّهارة، وأصبحت بسببها كئيباً وحزيناً جداً، وأتـمنى أن أعود لحياتي السابقة. أنا الآن في هم وغم وحزن، وحتى نسيت كيف تكون السعادة، وأغلب وقتي خائف، وبعض الأوقات أبكي، فالطّهارة سبّبت لي مشكلة نفسية، أوسوس في النّجاسات، وأخاف أن لا تقبل صلاتي، أخاف على هاتفي من النّجاسة، لأنّ الهاتف كثير الاستعمال، وبهذا لن تتقبّل صلاتي طوال حياتي، وأخشى من تنجس فراشي عن طريق رجلي، فكثيراً ما أغسل رجلي ويدي وأغتسل يومياً.. مللت الحياة، وأحسب نفسي في جهنّم، وأبكي دائماً. أرجو منكم مساعدتي لإنقاذي من هذه الأزمة والورطة التي أنا واقع فيها؟
ج: قال الله تعالى: «يريد الله بكم اليُسر ولا يريد بكم العسر» البقرة:185. وفي الحديث الشريف ما خلاصته: «كل شيء لك نظيف وطاهر». ممّا يعني: أنّ الأصل في كل شيء هو الطهارة، وهو يسرٌ من الله تعالى، وأمّا النّجاسة فلا يُحكم بـها إلّا في موارد اليقين بأن يرى الدم أو البول مثلاً، وأمّا إذا تصور الإنسان بأن كل شيء نجس، فمضافاً إلى بطلان تصوره فإن ذلك سيوقعه في العسر الذي لا يريده الله للإنسان، مضافاً إلى أنّ الله تبارك وتعالى لم يفرض على الناس التطهر من النجاسات حتى يكون ذلك سبباً لجلب المعاناة والألم، بل حتى يجلب الخير والصحة البدنية والنفسية لهم، وفي بعض الأحيان يقع الإنسان في حبائل الشيطان، وهو يحسب أنه يطيع الرحمن! فليحذر المؤمن من مثل ذلك، فقد روي عن عبد الله بن سنان قال: (ذكرت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجلاً مبتلى بالوضوء والصلاة وقلت: هو رجل عاقل، فقال: أبو عبد الله: وأي عقل له وهو يطيع الشيطان؟ فقلت له: وكيف يطيع الشيطان؟ فقال سله هذا الذي يأتيه من أي شيء هو؟ فإنّه يقول لك من عمل الشيطان). وجاء عن الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: (إذا وسوس الشّيطان إلى أحدكم فليتعوّذ بالله وليقل: «آمنت بالله وبرسوله مخلصاً له الدّين»)، وكذا الإكثار من قول: «لا إله إلاّ الله»، وعن الإمام الصادق (عليه السلام) أنّ الوسواس من الشّيطان يريد به أذى الإنسان، فإن أطاعه تسلّط عليه واستحكم، وإن عصاه عجز عنه وتركه، وإنّ العلاج الوحيد هو عدم الاعتناء بالشّك والوسوسة.