الصلاة 3

س301: متى يكون وقت صلاة الليل؟ وما هو أفضل وقت لتأدية هذه النافلة؟

ج: الإمام الراحل(أعلى الله درجاته): وقتها يبدأ من أول الليل، وإن كان الإتيان بها بعد منتصف الليل أفضل وأفضله القريب من الفجر.

السيد المرجع(دام ظله): من منتصف الليل وإن كان لا يبعد جواز تقديمها من أول الليل.

س302: ما حكم من نسي قراءة الفاتحة في الركعة الأولى أو الثانية من الصلاة؟

ج: إذا التفت قبل الركوع يقرأ الفاتحة والسورة، وأما إذا التفت أثناء الركوع أو بعده فيكمل صلاته ويسجد سجدتي السهو.

س303: يقوم البعض أحياناً بمخاطبة المصلي مما يؤدي إلى إضحاكه أو هدم صلاته في بعض الأحيان، فما الحكم في ذلك؟

ج: الأحوط ترك مثل ذلك.

س304: ينشغل بعض المؤمنين أحياناً بالتحدث في أمور الدنيا بين الفريضتين في صلاة الجماعة وقد ترتفع أصواتهم، فما حكم ذلك؟

ج: ينبغي الاشتغال بالأدعية والتعقيبات المأثورة.

س305: إذا ترك الرجل الجهر في صلاة الصبح والمغرب والعشاء فهل تبطل صلاته إذا كان ذلك عمداً؟ وماذا إذا كان عن سهو؟

ج: في صورة العمد تبطل دون السهو.

س306: هل يجوز السجود على الحديد؟

ج: لا يصح السجود على الحديد والعقيق وسائر ما خرج عن اسم الأرض.

س307: لو أن شخصاً قال: لا أريد أن يوقظني أحد للصلاة، ومعلوم أن صلاته ستكون قضاءً، فهل يؤخذ بكلامه، أم يجب إيقاظه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟

ج: الأحوط وجوباً إيقاظه.

س308: الظن في السجود، هل يمكن اعتباره كاليقين، أم أن هناك إما شك أو يقين؟

ج: الظن في أفعال الصلاة من سجود وغيره في حكم اليقين على الأظهر.

س309: ما حكم الصلاة خلف إمام يقرأ الحمد والسورة جهراً في الظهرين؟

ج: إذا أخطأ الإمام في ذلك ينبغي تنبيهه وتصح الصلاة.

س310: كنت أصلي وفي جبهتي جرح، وعند السجود تأثر الجرح وسال قليل من الدم، فما حكم الصلاة؟

ج: دم القروح والجروح معفوّ في الصلاة، نعم يلزم طهارة مسجد الجبهة.

س311: قرأت في العروة الوثقى، إن الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصلاة تنفلاً فهل هذا يشمل النوافل الرواتب أم لا؟

ج: هذا منصرف عن الرواتب ويمكنه الجمع بين الدعاء والنوافل.

س312: في كثير من الأحيان أشك في صلاتي وسرعان ما أتراجع عن ذلك الشك وأتم الصلاة، وبعد الفراغ يتداركني الشك من جديد، ما حكم الصلاة التي صليتها؟

ج: بعد زوال الشك، إن عملت بوظيفتك فصلاتك صحيحة ولا يعتنى بالشك بعد الصلاة، علماً بان كثير الشك لا يعتني بشكه.

س313: ما حكم الجهر بالتسبيحات الأربع في الركعتين الثالثة والرابعة؟

ج: يجب الإخفات فيها.

س314: ما حكم الإقتداء جماعة بإمام يجهر بالتسبيحات الأربع في الركعتين الثالثة والرابعة؟

ج: يلفت الإمام إلى وجوب الاخفات في ذلك، إن كان جاهلا بالحكم، وأما إن كان ساهيا فلا يجب على المأموم شيء.

س315: هل يجوز الجهر عمداً بالبسملة في الركعتين الثالثة والرابعة إذا قرأ الحمد بدل التسبيحات؟

ج: جائز، وإن كان الأحوط الأولى ترك الجهر.

س316: ما حكم الإقتداء بإمام يجهر بالبسملة في الركعتين الثالثة والرابعة تقليداً أو اجتهاداً؟

ج: جائز.

س317: هل يجوز قراءة التسبيحات الأربع مرتين فقط، في الركعة الثالثة أو الرابعة؟

ج: جائز على الأظهر.

س318: ما حكم التختم بالعقيق في الصلاة؟

ج: مستحب مؤكد.

س319: هل يجوز قراءة الحمد مكان السورة الكاملة، أي أقرأ الحمد مرة ثانية بنية السورة الكاملة؟

ج: لا يجوز، بل يجب قراءة سورة أخرى غير الحمد.

س320: هل يجوز حمل السلاح في أثناء الصلاة؟

ج: مكروه إذا كان بارزاً.

س321: هل يجوز إتيان الشفع والوتر فقط من صلاة الليل؟

ج: يجوز ذلك.

س322: أصلي خلف إمام جماعة مرة واحدة تقريباً في الأسبوع لصلاة الجمعة علماً بأنه لا يوجد إمام غيره يصليها في المنطقة وهذا الإمام مقلد لمرجع غير الذي أقلده علما أنه متوفى أيضا وهو يجهر في التسبيحات الأربع الواجبة في الركعتين الثالثة والرابعة, فما حكم الصلاة خلف هذا الإمام وما حكم الصلوات التي صليتها خلفه إن لم يصح ذلك وكنت أنا في تلك الفترة أجهل بالحكم الشرعي اتجاه هذه المسألة؟ 

ج: إن كان جامعاً للشرائط المعتبرة في إمام الجماعة فلا بأس بالائتمام به.

س323: إذا حضر المصلي المكان الذي فيه الجماعة فرأى الإمام راكعاً وخاف أن يرفع الإمام رأسه قبل أن يلتحق بالصف فماذا يمكنه أن يفعل عندئذ؟

ج: يسعى في تصبير الإمام بقوله(يا الله) مثلاً، أو أنه كما هو موجود في الرسائل العملية: يكبر ويركع في مكانه، ثم يمشي في ركوعه أو بعده حتى يلتحق بصف الجماعة، بشرط أن لا يستلزم ذلك الانحراف عن القبلة، وأن لا يكون هنالك مانع آخر من حائل أو علو أو نحو ذلك، نعم لا يضرّ البُعد إذا صدق معه(الاقتداء).

س324: ما رأيكم في حالة دخول المسجد والإمام يصلي جماعة هل يجب علي أن اصلي معه أو يجوز لي أن أصلي صلاتي فرادى؟

ج: تجوز الصلاة فرادى وتجوز الجماعة، وإن كانت الجماعة مستحبة بل استحبابها مؤكد، نعم لو كانت الصلاة فرادى تستلزم هتكاً لإمام الجماعة فهي لا تخلو من إشكال.

س325: لو صلى اثنان جماعة في مسجد بعد أن انتهى إمام الجماعة من الصلاة فهل يجوز الصلاة دون استئذان الإمام؟

ج: الصلاة في الفرض المذكور في نفسها جائزة ما لم تستلزم محرّماً من جهة أخرى.

س326: هل تجوز الصلاة في غرفة يوجد فيها صور دمى(لعبة)؟

ج: تكره الصلاة في غرفة يوجد فيها تمثال ذي الروح سواء كان مجسماً أو غير مجسّم وتزول الكراهة بتغطيته.

س327: عندما نقوم بإهداء صلاة ما إلى أحد الأشخاص فما هي الكيفية أو النية؟ وهل تكون في بداية الصلاة أو نهايتها؟

ج: يمكنك أداء العمل وبعد الانتهاء تهدي ثوابه لمن تشاء، كما ويمكن ان تنوي ثواب العمل لشخص معيّن من أول الأمر.

س328: ما حكم الجهر بالصلاة؟ وما هو قوة الجهر؟ خصوصاً بالنسبة لصلاة الصبح حيث يكون الشخص قد جلس من النوم للتو فتؤلمه حنجرته غالبا إذا ما جهر بالصوت؟

ج: يجب على الرجل أن يجهر بالحمد والسورة في صلاة الصبح والمغرب والعشاء، وحد الجهر أن يخرج جوهر صوته، ويجوز الاقتصار على أقل مراتب الجهر.

س329: ما هي المواضع التي يمكن للمرأة الجهر فيها؟

ج: يمكنها الجهر مطلقاً بشرط أن لا يكون هناك محذور خارجي، نعم يجب عليها الإخفات في قراءة الحمد والسورة من صلاة الظهر والعصر.

س330: إذا كان موقع من الغرفة نجس ولا ادري في أي جزء بالتحديد وأريد ان أطهره لإقامة الصلاة، هل يجوز ان أصلي عليه إذا لم اعرف موضعه بالتحديد، وما حكم الصلاة التي صليتها في هذه الغرفة والتي صلاها إخواني؟

ج: إذا لم تعلم بملاقاة الموضع النجس-لا إجمالاً ولا تفصيلاً- وكان موضع السجود طاهراً فالصلوات التي صليتها والتي صلاها إخوانك صحيحة، وكذا إن علمت بالملاقاة لكن لم توجد عوامل السراية(بان لم تكن في الملاقي والملاقى رطوبة مسرية) مع مراعاة الشرط السابق(أي كون موضع السجود طاهراً).

س331: هل يجوز السجود على المناديل المعطرة؟

ج: كونها معطرة لا يمنع من السجود عليها لو كانت المناديل قد صنعت مما يصح السجود عليه.

س332: هل يجوز القول في الركوع: سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد؟

ج: يجوز، علماً بأنَّ الصلاة في التشهد يلزم أن تكون على - الاحوط وجوباً- كالتالي:

(اللهم صل على محمد وآل محمد) من دون حرف (على).

س333: أرى بعض المؤمنين يصلون نوافل العصر والمغرب من جلوس مع  قدرتهم على القيام فما حكم صلاتهم؟

ج: يصح الإتيان بالنوافل من قيام أو من جلوس حتى للقادر على القيام.

س334: هل يجوز عدم الجهر إذا كان لعذر؟

ج: إذا كان العذر مشروعاً فلا إشكال في ذلك.

س335: سمعت رجلاً كبيراً في السن يقيم للصلاة ويزيد فيها حرف الواو فيقول -وأشهد أنّ محمداً رسول الله-، وكذلك يفعل في الأذان، فهل هناك إشكال في ذلك؟

ج: الأذان والإقامة مستحبان ولا يخل ما ذكرتم بالصلاة، علماً بأنه يلزم الإتيان بهما كما وردا من دون إضافة واو.

س336: بالنسبة لشرط العدالة في إمام الجماعة هل يلزم التدقيق؟ أنا ألاحظ أنني عندما أدقق في ذلك يصعب علي أن أقتدي، فقد ينتقد أحدهم الآخر فتعتبر غيبة، فهل هذا يؤثر في العدالة؟

ج: العدالة ملكة الاجتناب عن الكبائر، وعن الإصرار على الصغائر، وعن منافيات المروة الدالة على عدم مبالاة مرتكبها بالدين، ويكفي حسن الظاهر الكاشف كشفاً ظنياً عن تحقق تلك الملكة، ومن كان هذا حاله، يجوز الاقتداء به، ولا يلزم التدقيق أزيد من هذا، ولو شك في بقاء عدالته بعد صدور فعل أو قول منه، بنى على بقاء عدالته.

س337: ما حكم تصدي غير عالم الدين لإمامة الجماعة، مع وجود علماء دين يقومون بهذا الأمر؟

ج: ينبغي تقديم العالم على غيره، ففي الحديث: (الصلاة خلف العالم بألف ركعة).

س1: ما حكم من لا يصلي صلواته اليومية في المسجد مع قدرته على الصلاة هناك؟

ج: مكروه.

س338: هل يصح السجود على الكف في جميع الأحوال؟ وإذا كان الجواب: لا، فمتى يجوز السجود على ظاهر الكف؟

ج: إذا لم يكن عنده ما يصح السجود عليه أو كان عنده ذلك، ولكن لا يمكنه السجود عليه للبرد الشديد أو الحر الشديد مثلاً، فإن كان ثوبه متخذاً من القطن أو الكتان يجب السجود على ثوبه، وإن كان ثوبه متخذاً من شيء آخر يجب أن يسجد على ظهر كفه أو على شيء معدني كخاتم العقيق، ولكن الأحوط وجوباً أن لا يسجد على ظهر كفه ما دام السجود على المعدن ممكناً.

س339: يوجد في المسجد الحرام طوابق متعددة بالإضافة إلى الصحن المكي فهل تجوز الصلاة في تلك الطوابق؟

ج: لا بأس بذلك.

س340: هل يجب الجهر بالصوت في تكبيرة الإحرام؟

ج: لا يجب ذلك.

س341: ما حكم السجود في الصلاة على العشب الأخضر وكذلك ورق الشجر الأخضر دون اليابس، وما حكم السجود على ورق النشاف الملون أو الأبيض وورق الكرتون المشمع العادي؟

ج: يجوز السجود إذا لم يكن العشب والورق مما يؤكل، والمناديل الورقية يجوز السجود عليها، وكذا ورق الكرتون.

س341: ماذا لو حدث لإمام الجماعة شيء منعه من إتمامها كما لو مات أو أغمي عليه مثلاً، فما هي وظيفة المأمومين هنا؟ سمعت أن لهم إتمام الصلاة خلف إمام آخر يتقدم من بينهم، أرجو أن تبينوا لنا كيف يتقدم هذا الإمام الثاني, وكيفية النية, وكيف يقتدي المأمومون به؟

ج: إذا حدث بالإمام حدث يستطيع أحد العدول من المأمومين أن يقوم مقامه، ويكمل الصلاة بالمأمومين، وينوي المأمومون قلباً مواصلة الصلاة خلف هذا الثاني.

س342: تتأخر صلاة الجماعة -عندنا- عن وقت الفضيلة بما لا يقل عن نصف ساعة، وفي أحسن التقادير ربع ساعة، وأنا أحب أن أصلي في وقت الفضيلة، فأيهما أفضل الصلاة منفرداً في وقت الفضيلة أم صلاة الجماعة بعد مضي هذا الوقت؟ أود أن ألفت نظركم إلى أنّ سبب التأخير يكون تارة من أجل تجمع أكثر عدد من المصلين في المسجد لينالوا فضيلة الجماعة وثوابها، وتارة لتأخر الإمام. وقد بلغت هذه الظاهرة درجة كبيرة من الشيوع في بلدنا في جميع المناطق من جميع أئمة الجماعة، وأحياناً يكون ذلك نزولاً عند رغبة المقيمين في المنطقة أو القيمين على المسجد؟

ج: الصلاة جماعة مع كمال الشروط أفضل، ما لم يفضِ ذلك إلى الإفراط في التأخير.

س343: إذا أردت إعادة صلاة الظهر والعصر أو غيرهما لحصول الشك، أو للتأكيد، أو لحصول الاطمئنان الأكثر، وما أشبه(طبعاً ليس من باب الوسوسة)، فهل أنويها بهذه النية (أصلي صلاة الظهر عما في الذمة أو قربة إلى الله تعالى)؟

ج: إذا احتملت- احتمالاً عقلائياً- وجود خلل فيها فلا بأس بالإعادة، وتنوي القربة، أو أداء ما يحتمل كونه في الذمة، أو نحو ذلك.

س344: هل تصح الصلاة خلف إمام لا يتقن العربية، بحيث تتغير مخارج بعض الحروف عنده، فمثلاً: بدل (ولا الضالين) يقول: (ولا الزالين)، أو يفخم الحروف والكلمات أو يرققها مثلاً؟

ج: الاقتداء بمن يبدل الحروف لا يصح، نعم، يمكن الاقتداء به بعد تمام القراءة، كما يمكن أن يقتدي به ويقرأ بنفسه ما أخطأ الإمام فيه.

س345: ما حكم من لا يستطيع تأدية الصلاة أثناء العمل لضرر أو حرج يتعرض له بسبب أدائها؟

ج: الصلاة لا تسقط بحال، ولو فرض استلزام تأدية الصلاة للضرر أو الحرج البالغين فعليه استبدال العمل.

س346: إذا صلى المكلف، و بعد الانتهاء من الصلاة وجد في ثوبه شعرة قط، فما حكم صلاته؟

ج: لا تجب الإعادة في مفروض السؤال.

س347: ما حكم الصلاة في كل مما يأتي: الحزام الجلدي الطبيعي المأخوذ من يد الكافر، جلد الساعة المستورد من بلد غير إسلامي، وكذا محفظة النقود المصنوعة في بلد غير إسلامي؟

ج:لا تصح الصلاة إذا لم تحرز حلية وتذكية الحيوان المتخذ منه الجلد.

س348: ما حكم الصلاة بأسنان ذهبية؟

ج: تجوز.

س349: تم نقلي في العمل إلى مصنع جديد، ورأيت العمال هناك يصلون في موضع معين، وكنت أصلي معهم، وبعد أسبوعين اكتشفنا بأن الجهة التي نتجه إليها في الصلاة مخالفة للقبلة، فما العمل؟

ج: إذا كانت القبلة التي صليت إليها ما بين اليمين و اليسار(أي كان الانحراف عن القبلة أقل من 90 درجة) فلا يجب قضاء تلك الصلوات.

س350: ما حكم قراءة آية الكرسي بدل السورة في الصلاة لفترة سنة تقريباً لجهلي بالحكم؟ هل أعيد الصلاة التي أديتها أم لا؟

ج: لا تجب الإعادة في الفرض المذكور، ولكن تسجد سجدتي السهو لكل صلاة صليتها كذلك على الأحوط وجوباً.

س351: ما حكم الجلوس الزائد سهواً في الصلاة؟

ج: تجب فيه سجدتا السهو على الأحوط وجوباً.

س352: ما حكم التسليم سهواً بعد التشهد الأول في الرباعية، كأن يقول المصلي: السلام عليك أيها النبي، أو السلام أو الس...؟

ج: كالسابق.

س353: إذا كنت قد أديت صلوات بطريقة خطأ، وأردت إعادتها فكيف تكون النية حينها؟

ج: بنية الأداء إن كان الوقت باقياً، والقضاء إذا خرج الوقت.

س354: هل يجب على الإنسان أن يقول: (الله أكبر) وهو ثابت (أي: وهو واقف أو جالس فقط) أم له أن يقول:(الله أكبر) أثناء الهبوط للركوع أو السجود؟

ج: الإمام الراحل: الأحوط وجوباً الاطمئنان إذا ما كان ما أتى به بنية خصوص الذكر المستحب الوارد في ذلك الموضع من الصلاة، وأما إذا كان بنية مطلق الذكر فلا إشكال.

السيد المرجع: الأحوط استحباباً ذلك.

س355: لماذا صلاة الجمعة واجب تخييري في زمن الغيبة؟ لماذا لا تكون واجبة تعييناً كل نهار جمعة مثلما يأمر الله تعالى في سورة الجمعة؟

ج: دلت الأدلة الخاصة على أن الوجوب التعييني منوط بحضور المعصوم(عليه السلام) وبسط يده، وهذه الأدلة تخصص الآية الكريمة(لو كان لها عموم)، مع أنّ الآية تقول:(إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة). ولم تقل:(إذا نودي لصلاة الجمعة).

س356: ما حكم الصلاة بالشورت(السروال القصير الذي فوق الركبة)؟

ج: إذا لم يترتب عليه محذور خارجي فهو في نفسه جائز للرجال. وينبغي مراعاة آداب ومستحبات الصلاة.

س357: هل البسملة جزء من كل سورة؟

ج: نعم عدا سورة (التوبة).

س358: إذا كانت جزءاً من كل سورة فهل يشترط تحديد السورة قبل البدء بالبسملة؟

ج: لا يجب على الأقوى تعيين السورة قبل الشروع فيها، وإن كان هو الأحوط استحباباً.

س359: شخص كان يصلي على المحارم الورقية دون أن يتحقق من أنها مصنوعة مما لا يلبس، وهو يعتقد أنه يجوز الصلاة عليها، ولا يعلم غير هذا، فما حكم صلواته؟

ج: صحيحة إن شاء الله تعالى.

س360: من علم أن خسوفاً جزئياً سيحصل بعد مدة من الزمن (مثلاً بعد أسبوع)، ثم نسي، أو غفل عن تاريخ وساعة حصوله، وعرف بحصوله بعد انقضائه، هل يجب عليه القضاء؟

ج: نعم.

س361: ما هو حكم صلاة الزوجة أمام الزوج إذا كان الزوج يصلي خلفها فرادى؟

ج: مكروه، إلا مع الحائل أو البُعد عشرة أذرع.

س362: ما حكم من لا يستطيع تأدية الصلاة أثناء العمل لضرر أو حرج يتعرض له بسبب أدائها؟

ج: الصلاة لا تترك بحال وعليه يصليها في البيت إن كان الوقت يتسع لذلك، ولو فرض استلزام تأدية الصلاة لذلك الضرر والحرج البالغين فعليه استبدال العمل.

س363: جرت العادة عندنا منذ قديم الزمان على أن يؤذن الناس عند حدوث آية الكسوف أو الخسوف, مع العلم أن الأذان لا يستحب إلا في الصلوات الواجبة اليومية, ولكن من يؤذنون لا يقصدون التشريع المحرم, وإنما من أجل إعلام الناس وإخبارهم ليس إلا, فهل هذا حرام؟ أم ماذا ؟

ج: لم نجد نصاً في ذلك والأولى أن لا يؤذن، بل يكرر التكبير للإعلام.

س364: ما حكم من فاتته صلاة الآيات بسبب النوم أو السفر؟ هل تجب عليه الصلاة أم تستحب؟

ج: إذا كان الخسوف أو الكسوف كلياً فيجب القضاء، ولو كان جزئياً وعلم به قبل وقوعه فكذلك (في السفر دون النوم).

س365: صلاة الخسوف والكسوف واجبة، وقد قيل بأنه ظهر خسوف قبل هذه المرة (قبل أن يحدث في شهر رمضان من هذا العام)، وأنا لا أتذكر هل صليت أم لا؟ ولعلي كنت مريضة فلا يجوز لي الصلاة، فهل أقضيها أم لا؟

ج: إذا كان الخسوف أو الكسوف كلياً فيجب القضاء، وإذا كان جزئياً ولم تعلمي به إلا بعد انقضائه فلا شيء عليك.

س366: ما حكم الصلاة من حيث وجوب القضاء في صورة عدم الإتيان بالمد الواجب في الفاتحة، ولا أعلم المدة التي قضيتها على هذه الحال؟ وحتى القدر المتيقن غير معروف لدي؟

ج: لا قضاء عليك.

س367: ابتليت فترة من الزمن بعدم المبالاة وعدم التركيز في الصلاة، وكنت آتي بالصلاة كيفما اتفق، ولا أعلم المدة التي قضيتها على هذه الحال، كما إني لا أعلم القدر المتيقن منها؟

ج: إذا كنت تحتمل الإتيان بالصلاة صحيحةً فلا قضاء عليك، وتستغفر الله تعالى، وتواظب على صلاتك، وتهتم بمسائلها وأحكامها، فإنَّ في الصلاة خيراً كثيراً في الدنيا والآخرة.

س368: هل تجوز الصلاة مع العلم بوجود مساحيق تجميل على الوجه، ولكن الوضوء تم قبل وضع المساحيق؟

ج: لا مانع منه في حدّ ذاته.

س369: هل يصح السجود بأي جزء من الجبهة؟

ج: يصح السجود على ما يصح السجود عليه بأي موضع من مواضع الجبهة، والأحوط أن لا يكون أقل من مقدار الدرهم.

س370: ما هي النية في الصلاة نيابة عن المتوفى؟

ج: ينوي هكذا: أصلي نيابة عن فلان قربة إلى الله (تعالى)، ولا يلزم التلفظ بهذه النية.

س371: هل تأخير الصلاة عن وقتها حرام؟

ج: تأخيرها حتى يخرج وقتها حرام، وتعجيلها في أول الوقت يسبب سعادة الإنسان، ويوفّر له الخير والبركة.

س372: ما حكم من شك في أنه كبر تكبيرة الإحرام أم لم يكبر وهو في الجماعة؟

ج: إذا كان الشك بعد الدخول فيما بعدها - كالاستعاذة أو القراءة -  أو رأى نفسه في هيئة المصلّي يبني على أنه كبر تكبيرة الإحرام.

س373: صليت ونسيت حزامي الذي هو من الجلد غير المذكّى ملفوفاً حول خصري، ثم تذكرت بعد الفراغ من الصلاة، فما هو الحكم؟

ج: الإمام الراحل: الأقوى صحة الصلاة.

السيد المرجع: إن كان الجلد نجساً - كجلد الشاة -  فالصلاة باطلة - على الأحوط - ، وان كان طاهراً  - كجلد ما لا دم دافق له -  فالصلاة صحيحة.

س374: سكنت عائلتي في مكان جديد، وقد سألوا عن اتجاه القبلة ثم أخذوا في الصلاة، ولكن يوماً ما ظهر أن اتجاه القبلة كان خاطئاً فما هو الحكم هنا؟
ج: إذا لم يصل الانحراف إلى اليمين أو اليسار صحت الصلوات، وإلا وجبت الإعادة أو القضاء على الأحوط في بعض الصور.

س375: شخص يصلي الصلاة الواجبة ويعقد النية على ذلك، وفي ذات الوقت ينوي تعليم إبنه الصلاة بنفس تلك الصلاة بحيث يتعمد رفع صوته والإبطاء في الأفعال والأذكار ليتسنى لابنه المتابعة، فهل دخول نية التعليم بهذه الكيفية مبطل للصلاة الواجبة؟
ج: إذا كان التعليم لله تعالى فلا بأس بذلك.

س376: في المدارس الحكومية (في بعض البلاد) - وأثناء حلول وقت الصلاة- يلزم الطلاب بالحضور لأداء صلاة الجماعة، فهل يجوز ذلك؟
ولو أرغم الطالب على صلاة الجماعة فما هو حكم صلاته؟
ج: لا يجوز إجبار الطلاب على ذلك، ولكن ينبغي تعويد الطلاب وحثهم على الالتزام بالصلاة في أوقاتها، وبالإتيان بها جماعة مع من يثقون بدينه وأمانته، ولو اكرهوا على ذلك فلا ينووا الجماعة.

س377: أصلّي في مسجد - في وقت لا جماعة فيه - وأنا أعرف أن إمام المسجد وأصحابه يكرهون ذلك، فهل في صلاتي إشكال؟ وهل يجب الإذن من إمام المسجد؟
ج: المسجد للجميع، والصلاة فيه لا ?إشكال فيها، ولا يجب استئذان أحد.

س378: هل يجوز الصلاة جماعة في المنزل مع زوجتي (حيث أقف أنا في موقع الإمام, وزوجتي خلفي على الجهة اليمنى، ويكون موقع سجودها محاذياً لرجلي)؟

ج: لا إشكال في ذلك، بل يستحب مع توفر الشرائط، ويستحب للمأموم إذا كانت امرأة واحدة أن تقف عن يمين الإمام بحيث ييكون موضع سجودها محاذياً لموضع ركبتيه.

س379: هل يجوز الصلاة في الأرض المغصوبة بسبب حروب العشائر؟

ج: لا يجوز مع العلم بالغصب.

س380: في صلاة الجماعة لو أنهى المأموم التسليم المُنهي للصلاة قبل الإمام ولو بكلمة (وبركاته) فما هو حكم صلاة المأموم؟

ج: لا إشكال, ولكن يقل ثوابه.

س381: امرأة تصلي أحياناً بلباس زوجها والعكس، فما الحكم؟

ج: الأحوط استحباباً الترك.

س382: أ- كنت أصلي وأخطئ في بعض الحركات، ما هو حكمي وماذا يجب عليّ؟

      ب- كنت أقرأ التسبيحات الأربع بهذا الشكل: (سبحان الله،الحمد لله،  لا إله إلا الله، الله أكبر) بدون ذكر (الواو)، فماذا تقولون؟

ج: أ- صحح صلاتك من الآن، ولا شيء عليك فيما مضى.

     ب- كالسابق.

س383: هل يجوز اعتبار ركعتي الغفيلة من نافلة المغرب؟

ج: نعم، يجوز ذلك على الأقرب.

س384: ما الفرق بين الشك والوهم في الصلاة؟

ج: الوهم(لا بمعنى الظن) حكمه حكم الشك، وقد يكون هو الشك.

 

س385: هل الذكر المبارك (اللهم صل على محمد وآل محمد) في الصلاة يجزئ عن الذكر (رب صل على محمد وآل محمد)؟ وأيهما أفضل؟

ج: لا فرق، أما في التشهد الواجب فالواجب هو الذكر الأول.

س386: أنا شاب عمري ثمانية عشر عاماً، تواجهني مشكلة كبيرة، وهي أنني لا أستطيع الالتزام بالصلاة، أصلي يوماً وأترك يوماً، فماذا عليَّ أن أفعل؟ أريد أن أتوب إلى الله (تعالى) وألتزم بطاعته.

ج: عليك أن تعلم أن الإنسان يكلف بجميع التكاليف الشرعية عند بلوغه سن التكليف، وعليه أن يمتثل لأمر الله (تعالى) وتكليفه كما قال (تعالى): "وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون". واعلم بأن الروايات الواردة عن النبي وأهل بيته (عليهم السلام) تقول بأن بين الإنسان وبين الكفر ترك الصلاة, فإذا تركها وهو جاحد لها فقد كفر، وإلا فهو عاصٍ لله (تعالى)، فإذا استمر على هذه الحال كان من الداخلين إلى جهنم والعياذ بالله. ولذا عليك أن تتوب إلى الله (تعالى) وأن تعزم على عدم العود لترك الصلاة أو غيرها من العبادات الواجبة، واعلم بأن أداء الواجبات _وخاصة الصلاة_ وترك المحرمات، هو سببٌ لتوفيق الإنسان ليس فقط في الآخرة بل حتى في الدنيا.

س387: أنا شاب متزوج أعمل أنا وزوجتي في مكان يبعد عن بلدنا مسافة شرعية، نقضي في مكان العمل شهراً أو أكثر، ثم نعود إلى موطننا لقضاء أسبوعين أو أكثر، فما الحكم في الموارد التالية:

أ‌- الصلاة في الطريق عند رجوعنا إلى بلدنا (بالنسبة لزوجتي)؟

ب‌- الصلاة بالنسبة لي فأنا وظيفتي في موطن عملي هو التنقل بين عدة مناطق حيث أعمل موظفاً زراعياً، ولذلك فإنني أحياناً أقطع مسافة شرعية وأحياناً لا أقطع، فما هو حكم صلاتي عند رجوعي إلى وطني من موطن عملي علماً بأن الرجوع لا يعد جزءاً من العمل؟ فما هو حكم صلاتي عند رجوعي من موطن العمل إلى موطني الأصلي؟

 ج: أ- الصلاة قصر في الطريق في الفرض المذكور.

ب - إذا لم تسافر سفرة شرعية (8 فراسخ) خلال عشرة أيام، كانت صلاتك  قصراً في الطريق بعد إقامة العشرة باعتبارها السفرة الأولى، وإلاّ لزم الإتمام.

س388: في أثناء الصلاة تلقيت ضربة عفوية, وخرجت قطرات دم من فمي، ما حكم الصلاة هل أكملها أم أعيد؟

ج: إذا سقط الدم على الجسم أو الثياب وكان أكثر من مقدار العفو _ وهو ما يكون أقل من سعة عقد إبهام اليد _ ولم يمكن التخلص منه بتغيير الثوب أو تطهير الموضع فوراً (بدون فعل المنافي) وجب قطع الصلاة وإعادتها، علماً بأن دم الجروح معفو عنه في الصلاة, وإن كان أكثر من المقدار المذكور.

س389: ما حكم من قام من التشهد الأول ولم يتشهد، ووقف سهواً.. هل يجلس ويقول التشهد أم يبطل صلاته ويعيدها؟

ج: إن تذكر ذلك قبل الركوع لزم عليه أن يجلس ويتشهد ويكمل صلاته، ويسجد سجدتي السهو للزيادة، وإن تذكر أثناء الركوع أو بعده أتم صلاته، ثم بعد الصلاة يأتي بالتشهد، وبعده يأتي بسجدتي السهو للنقيصة.

س390: أنا طالبة في الجامعة، وفي معظم الأيام أحضر متأخرة إلى المنزل (بسبب ضغط المحاضرات)، ولا يتسنى لي أداء صلاتي الظهر والعصر في الجامعة لضيق الوقت، فهل أستطيع أداء الصلاة عندما أحضر إلى المنزل (قبيل أذان المغرب)؟

ج: يجب أداء الصلاة في وقتها, ولا يجوز تأخيرها حتى تصير قضاءً بأي شكل من الأشكال، وينبغي عدم التهاون في أمرها وتأخيرها إلى آخر الوقت.

س391: امرأة منذ تكليفها حتى سن الأربعين لم تكن تأتي بتكبيرة الإحرام دائماً، فهي أحياناً تأتي بها وأحياناً لا، وحتى إذا أتت بها لا ترفع يديها إلى محاذاة الأذنين جهلاً منها بوجوب تكبيرة الإحرام، وقد حجت هذه المرأة، وهي لا تعلم هل أتت بتكبيرة الإحرام أم لا فماذا يترتب عليها الآن؟

ج: يلزم عليها إعادة الصلوات التي صلتها بلا تكبيرة، وما تشك فيه فلا إعادة، علماً بأنّ رفع اليدين إلى محاذاة الأذنين ليس واجباً بل مستحب، وأما الحج فهو صحيح في مفروض السؤال, ولا شيء عليها.

س392: أعمل في شركة، ولا يوجد فيها مكان مُخصص لأداء الصلاة.. كما إنه لا يوجد وقت مُخصص للصلاة.. إذا سنحت الفرصة لنا ووجدنا متسعاً من الوقت فإننا نؤدي الصلاة واحداً تلو الآخر في أحد المكاتب المنعزلة.. لكن في بعض الأحيان نضطر لأداء صلاتي الظهر والعصر بعد انتهاء الدوام وذهابنا إلى منازلنا، أي قُبيل صلاة المغرب بوقت قصير.. سؤالي:

ما حكم الصلاة التي نؤديها في الشركة أثناء وقت الدوام؟

في حالة أدينا الصلاتين (صلاتي الظهر والعصر) قُبيل أذان المغرب بقليل فما هو الحكم؟

ج: ينبغي للمؤمنين العاملين في الشركة مطالبة الشركة بإعطائهم فرصة للصلاة أول وقتها، وتعيين مكان خاص للصلاة، ولا يجوز تأخير الصلاة إلى أن تصبح قضاءً. وأما بالنسبة إلى الصلاة في ضيق الوقت فإن كان الوقت قبل الغروب يتسع - ولو بمقدار أداء خمس ركعات - وجبت صلاة الظهر أولاً أداءً, ثم العصر أيضاً، ولكن إن كان الوقت لا يسع إلا أربع ركعات أو أقل وجبت صلاة العصر أولاً أداءً، ثم صلاة الظهر قضاءً, علماً بأنه لا يجوز تأخير الصلاة – اختياراً – عن وقت الأداء.

س393: من نوى الإقامة في بلد ما عشرة أيام, ثم عدل عن هذه النية بعد أن صلى صلاة رباعية قضاءً, فهل يجب عليه التمام أم القصر؟

ج: إذا كان الرباعية المقضية من الأيام العشرة وجبت الصلاة تامة ما بقي هناك، وإن لم تكن منها فصلاته قصر.

س394: كيف يحصل الخشوع في الصلاة، هل من خلال التفكر في عظمة الخالق وصفاته؟

ج: يتحقق الخشوع في الصلاة من خلال التفكر فيما يقرؤه من الحمد والسورة وغيرها من خطابه مع الله وخطاب الله تعالى معه، وغير ذلك مما ذكر في الكتب المعنية بهذا الشأن.

س395: قال تعالى: (إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع). هل هذا يعني أنَّ ترك البيع واجب؟ وهل يحرم البيع حرمة مطلقةً؟ وما هي المدة التي يجب فيها ترك البيع؟

ج: صلاة الجمعة واجبة عيناً على كل مكلف جامع للشرائط في زمان الحضور، وأما في زمان الغيبة فهي واجبة بالوجوب التخييري بينها وبين الظهر، وعليه فالبيع ليس حراماً وقت صلاة الجمعة في هذا الزمان.

س396: في السنوات الأولى من بلوغي (مدة عشر سنوات تقريباً) كنت أصلي وأصوم من دون أن أتوضأ وأغتسل، ما حكم صلاتي وصيامي وأعمالي في تلك السنوات علما بأني كنتُ جاهلة بالحكم؟

ج: السيد المرجع: يجب قضاء الصلوات التي صليت من دون غسل أو وضوء شيئاً فشيئاً، وأما الصيام فلا يجب قضاؤه.

س397: أنا طالب أدرس في الرياض، ويبعد مكان دراستي عن مقري400 كيلو متراً، وطوال مدة دراستي كنت أذهب إلى الرياض, وأرجع الخميس والجمعة، وأثناء رجوعي أحياناً يصادف وقت صلاتي الظهرين أو صلاتي العشاءين، فكنت أصليها قصراً، وبعد ثلاث سنوات تبين لدي أن الطالب كالحملدار, أي يصلي في الطريق تماماً. وسؤالي لسماحتكم: ما حكم صلواتي طوال المدة الزمنية السابقة؟ وإذا كانت باطلة، وأنا لا أعلم بالتحديد كم عددها، وكم منها ظهر؟ وكم منها عصر؟ وكم منها عشاء, فكيف أقضيها؟

ج: ما صليته قصراً يجب عليك أن تقضيه تماماً مكتفياً بالمقدار المتيقَّن فوته من تلك الصلوات.

س398: ما هو الدليل الشرعي على بطلان الصلاة في حال التقدّم على قبر المعصوم (سلام الله عليه)؟

ج: في الحديث المروي عن مولانا وسيدنا بقية الله الأعظم (عجّل الله تعالى فرجه الشريف): (الإمام لا يُتقدّم ولا يُساوى) (الاحتجاج للطبرسي، ج2، ص312). (وفي صحيحة الحميري: (وأما الصلاة فإنها خلفه ويجعله الإمام..) التهذيب ج2 ص 228 باب 11/ ح 106، وتفصيل الكلام في الفقه ج19 / ص 15 – 18 للإمام الشيرازي (أعلى الله درجاته).

س399: عملت عملية جراحية في العين، فأوصاني الدكتور بعدم السجود، وكذلك بعدم تمرير الماء في العين، فأريد معرفة كيفية الصلاة والوضوء الصحيحين في هذه الصورة؟

ج: الأظهر كفاية التيمّم وحده، وأما السجود فيمكنك السجود على الطاولة وما شابه بحيث لا يضر بعينك.

س400: الخطأ في الحركات (الفتح، الضم، الكسر) أثناء القراءة وأثناء التشهد مثل قراءة (نعبِِدُ) بدلاً من (نعبُدُ)، وقول (وحدُهُ) بدلاً من (وحدَهُ) و(بركاتَهُ) بدلاً من (بركاتُهُ) هل هو مبطل للصلاة؟

ج: السيد المرجع: هذا النوع من الخطأ مع الجهل ليس مبطلاً، ولكن يجب عليه التصحيح.

س401: سكنت عائلتي في مكان جديد، وقد سألوا عن اتجاه القبلة، ثم أخذوا في الصلاة، ولكن في أحد الأيام ظهر أن اتجاه القبلة كان خاطئاً، فما هو الحكم هنا؟

ج: إذا لم يصل الانحراف أو الخطأ في تحديد القبلة الى اليمين أو اليسار صحت الصلوات، وإلا وجبت الإعادة أو القضاء (على الأحوط في بعض الصور).

س402: ما الحكم لو لم يلتفت المكلف إلى النطق الصحيح لبعض الأحرف في صلاته جهلاً، مثل حرف (ض) الذي يقرأه البعض (ظ) أو بالعكس؟

ج: الصحة غير بعيدة.

س403: هل يجوز قول (الله أكبر) أثناء رفع الرأس من السجود وقبل الانتصاب، وكذلك في المواضع الأخرى كالهوي إلى الركوع؟

ج: الإمام الراحل (أعلى الله درجاته): إذا كان بقصد امتثال الأمر الاستحبابي الوارد في ذلك الموضع فالأحوط وجوباً الاطمئنان إلا في قول(بحول الله وقوته أقوم وأقعد)، فإنه يمكن أن يقال أثناء القيام.

السيد المرجع (دام ظله): إذا كان بقصد امتثال الأمر الاستحبابي الوارد في ذلك الموضع من الصلاة فالأحوط استحباباً الاطمئنان إلا في قول(بحول الله أقوم وأقعد)، فإنه يمكن أن يقال أثناء القيام.

س404: هل يجب على الإمام في صلاة الجماعة أن ينوي الجماعة؟

ج: لا يجب ذلك.

س405: أراد المأموم الدخول في الصلاة والإمام راكع، وحين كبر المأموم تكبيرة الإحرام وإذا بالإمام رفع رأسه من الركوع قبل أن يركع المأموم، فماذا يعمل المأموم في مثل هذه الصورة؟ هل تسقطُ عنه الفاتحة والسورة أم لا؟ وهل يواصل مع الإمام أم ماذا؟

ج: يجوز له نية الانفراد، وعليه القراءة لنفسه، وله أن ينتظر واقفاً حتى يقوم الإمام للركعة التالية ويجعلها ركعته الأولى، بشرط أن لا يبطأ الإمام بمقدار يخرج عن صدق (الاقتداء) عرفاً.

س406: ابنتي تبلغ من العمر 22 عام، وهي مريضة، ولا يُعرف أي شيء عن مرضها، وحتى الأطباء لم يستطيعوا أن يصلوا إلى شي، لو خاطبها أحد تقوم بضربه والصراخ بوجهه، وعيناها تتقلب، وهي تصلي بعض الأيام دون بعضها، وإذا جاءتها الدورة في شهر رمضان لا تقضي الصوم، وإذا قلنا لها: اقض، تصرخ وتضرب أي شخص أمامها حتى أمها، فماذا نفعل؟ هل يجب أن نقوم بالصلاة والصوم بالنيابة عنها؟

ج: انصحوها بالحكمة والموعظة الحسنة، وادعوا لها بالشفاء والهداية، وعليكم بمداراتها حتى يغير الله حالها إلى أحسن الحال- إن شاء الله تعالى-.

س407: هل كانت مواعيد الأذان في زمن الرسول (صلى الله عليه وآله) ثلاثاً أم خمساً؟ وهل كانت الشهادة الثالثة موجودة؟
ج: الأذان كان في زمن الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله) أحياناً خمس مرّات لمصالح خاصة، وأحياناً ثلاث مرّات للجمع بين الظهرين والعشائين ولمصالح أيضاً، وكان النبي (صلى الله عليه وآله) قد يفرّق بين الصلاتين، وقد يجمع فيصلّي ثلاثة أوقات، كما إن القرآن الحكيم ذكر للصلوات الخمس ثلاثة أوقات. قال تعالى: «وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل». هود/114. وقوله تعالى : "أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمۡسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّليۡلِ وَقُرآن ٱلۡفَجۡر إِنَّ قُرۡآنَ ٱلۡفَجۡرِ كَانَ مَشۡہُودً۬ا" الاسراء /78 ،ولقد أذّن ـ كما في الروايات ـ أبو ذر وسلمان يوم غدير خم بعدما نصب النبي (صلى الله عليه وآله) علياً (سلام الله عليه) بأمر الله تعالى خليفة من بعده على المسلمين، وتشهّد كلّ منهما في الأذان بالشهادة الثالثة، فأقرّهما النبي المصطفى (صلى الله عليه وآله) على ذلك، وردّ على المعترضين عليهما. (راجع : الفقه للإمام الشيرازي (ره) ج 19 ص 331 – 324).

س408: ما حكم تحويل نية صلاة النافلة إلى فريضة والعكس؟

ج: لا يجوز تبديل النية من المستحب إلى الواجب، ويجوز العكس في موارد خاصة مذكورة في كتاب المسائل الإسلامية.

س409: ما حكم حركة اليدين في تكبيرة الإحرام؟ وهل لها تأثير على صحة الصلاة؟

ج: يستحب رفع اليدين إلى الأذنين أو حيال الوجه أو إلى النحر حال التكبير.

س410: هل يجوز للمصلي أن يقرأ الفاتحة بدلاً عن السورة في الصلاة؟

ج: لا يجوز ذلك.

س411: ما هو الحكم الشرعي لشخص يظن بنسبة 70% أنه لم يأتِ بتشهد الركعة الثانية؟

ج: حكم الظن في أفعال الصلاة حكم اليقين _على الأظهر_ فإن كان بعد لم يركع للركعة الثالثة جلس وأتى بالتشهد ثم ياتي بعد الصلاة بسجدتي السهو للزيادة، وإن كان قد ركع للركعة الثالثة مضى في صلاته ووجب عليه بعد السلام أن يقضي التشهد المنسي ثم يأتي بسجدتي السهو للنقيصة.

س412: كنت قد انتقلت بسكني من مكان إلى آخر .. وبعد أن تيقنت من تحديد اتجاه القبلة للصلاة، اكتشفت بعد ثلاثة أشهر عن طريق صديق – صدفة - أن اتجاه القبلة عكس الاتجاه الذي كنت أتجه إليه في صلواتي طيلة ثلاثة أشهر... السؤال: ما حكم صلواتي خلال ثلاثة الأشهر الماضية... هل يجب علي قضاؤها؟ إذا كان يجب القضاء.. فهل يجب الترتيب في ذلك بحيث أقضي صلاة أول يوم قبل ثلاثة أشهر ثم الثانية ثم الثالثة وهكذا  حتى أصل إلى آخر صلاة؟

ج: يجب قضاء تلك الصلوات، كما ويجب فيما يعتبر فيه الترتيب كالظهرين والعشاءين إتيانها بالترتيب.

س413: صليت فرض الظهرين، ثم قلت: هذا هدية للإمام الحجة (عج)، فهل هذا جائز؟ وهل يجوز أن نهدي الواجب من العبادات كالصلاة والصوم والزكاة إلى الإمام الحجة (عج)؟ وهل يجوز أن أجعل حياتي كلها وقفاً للإمام (عج) بما في ذلك الواجبات والمستحبات؟

ج: إذا كان المقصود من ذلك هدية ثواب الأعمال فلا إشكال.

س414: يذكر الفقهاء أن صاحب الراتبة أولى بالمسجد من غيره، فمن هو صاحب الراتبة أو الإمام الراتب، هل هو الذي يؤم المصلين في جميع الفرائض اليومية في المسجد؟ وهل يصدق على من يصلي فريضة واحدة في الأسبوع أنه صاحب راتبة؟

ج: كل واحد منهما راتب بحسبه.

س415: ما حكم الصلوات التي صليتها في اتجاه القبلة وقد كنت متيقناً أنها صحيحة، وبعد فترة من الزمن اتضح خلاف ذلك؟ وأستطيع القول بأنَّ اتجاه القبلة الصحيح يميل عن اتجاه القبلة الخاطئة (التي كنت أصلي عليها) من 90 درجة إلى 120 درجة تقريباً.
ج: الصلوات التي صليتها إلى جهة يسار القبلة أو يمينها أو خلفها يجب إعادتها أو قضاؤها (على الأحوط في بعض الصور)، وأما ما كان بين اليمين واليسار فلا إعادة ولا قضاء فيها.
س416: أدرس خارج وطني في دولة عربية، وعند سؤالي لأحد الطلاب عن اتجاه القبلة في سكن الجامعة أخبرني أنه في اتجاه معين، ولكن بعد فترة عرفت أنه في الاتجاه المعاكس تماماً، فما حكم صلواتي التي صليتها عكس القبلة؟
ج: تعيد جميع الصلوات التي صليتها في تلك الحالة أداءً في داخل الوقت وقضاءً في خارجه.

س417: هل صلاة الصبح المقضية تصلى جهراً أم إخفاتاً؟
ج: تصلى جهراً.

س418: ما حكم الصلاة في المدرسة؟
ج: أداء الصلاة في نفسه جائز.

س419: هل تجوز صلاة الجمعة في بلد صغير يقوم فيه أكثر من إمام في أكثر من مسجد بالصلاة جماعة؟

ج: تجوز، ولكن يلزم أن تكون المسافة بين صلاتي الجمعة فرسخاً فما زاد، والفرسخ الشرعي هو خمسة كيلومترات ونصف تقريباً.

س420:ما هو اﻷفضل للمرأة الصلاة في بيتها أم الصلاة في المسجد؟

ج: اﻷفضل للمرأة ـ مع رعاية الحجاب والعفاف ـ الصلاة في المسجد.

س421: حيث أنّ الطلاب يتمون صلاتهم في الجامعة طبقاً لفتوى سماحتكم، ماذا لو ذهبوا إلى بلد الجامعة نفسه أو الجامعة في العطلة الصيفية، ولم يكن ذهابهم إليها للدراسة، بل للسياحة مثلاً أو للزيارة لمدة يوم أو ساعة، فهل يصلون تماما ام قصراً؟

ج: الإمام الراحل: إذا لم ينتهوا من الدراسة – بمعنى أنهم غادروا المكان لأجل العطلة الصيفية فقط-  يجب عليهم إتمام الصلاة.

السيد المرجع: يقصرون في الفرض المذكور.

س422: أنا مصري من مدينة المنصورة، وعندما كنت طفلاً صغيراً عشت مع والدي لمدة أربع سنوات في المدينة المنورة في السعودية، وعدت إلى مصر وأنا طفل في الرابعة أو الخامسة من العمر، وانقطعت صلتي بهذه المدينة تقريباً. وسؤالي هو: إذا سافرت إلى المدينة المنورة لمدة تقل عن عشرة أيام، فهل أتم الصلاة وأصوم فيها، أم أقصر الصلاة وأفطر؟
ج: تقصّر الصلاة في مفروض السؤال وتفطر.

س423: هل تجوز صلاة الجماعة خلف اﻹمام من الطابق الثاني أو الثالث؟
ج: تجوز مع الاتصال.

س424: هل تأخير الصلاة عن وقتها حرام؟
ج: تأخيرها حتى يخرج وقتها حرام، وتعجيلها في أول الوقت يسبب سعادة الإنسان، ويوفّر له الخير والبركة.

س425: هل يجوز أن أغمض عيني وأنا أصلي؟
ج: يكره إغماض العين في الصلاة.

س426: كنت أصلي طيلة عشر سنوات باتجاه معين، باعتقاد أنه اتجاه القبلة، ثم علمت بعد هذا أني أصلي في الاتجاه الخاطئ (180 درجة عن القبلة الصحيحة)، فما حكم صلواتي طوال هذه المدة، وهل تجب عليّ كفارات؟
ج: في الفرض المذكور تعيد تلك الصلوات شيئاً فشيئاً، ولا كفارة عليك.

س427: أريد أن أسألكم عن الصلاة في حال قطع مسافة سفر كل يوم إلى الجامعة؟
ج: الصلاة تامة في الفرض المذكور.

س428: إذا كان المأموم صاحب علة بحيث لا يقدر على الصلاة قائماً، ولكن يجلس على الكرسي، ويسجد على الطاولة، وهو في الصف الأول خلف الإمام أو على يمينه أو يساره، وهو يزاحم المصلين، والناس يقولون له: صل في آخر صف بدلاً من الصف الأول، أو اذهب إلى الصفوف الخلفية أو إلى الجوانب بحيث لا تزاحم المصلين، ولكنه لا يقبل ويصر على عمله، فما هو حكم هذا الشخص، وكيف يجب التعامل في هذه الحالة؟
ج: فصله بين المأمومين لا يضر بالجماعة.

س429: أنا فتاة فاتني الكثير من الصلوات بسبب جهلي للحكم الشرعي، فقد كنت أغتسل في آخر اليوم السابع من الحيض، وهو العدد الذي أعلمه لعادتي, لكني كنت أفاجأ بقطرة دم أو اصفرار, ولم أكن أغتسل بعدها ظناً مني أنها استحاضة، أي كنت أظن أنّ كلّ ما زاد على السبعة يعتبر استحاضة، لذلك فإن في ذمتي عدداً كبيراً من الصلوات التي تحتاج إلى القضاء، وكذلك علي صلوات أخرى متفرقة, بين فائتة ومشكوك فيها، فكيف أستطيع أن أؤديها كلها على نحو القضاء الترتيبي المقبول إن شاء الله؟ وهل أستطيع أداء صلاة فاتتني من يومين, بسبب اضطراب الدورة الشهرية, مع العلم بأن في ذمتي صلوات أخرى فائتة قبلها؟ وبعض هذه الصلوات أعلمه في أي يوم وفي أي سنة, وهناك صلوات فائتة لا أعلمها؟ فهل أستطيع قضاء ما أعلم وقته وعدده من الصلوات أولاً ثم الشروع فيما لا أعلم؟
ج: عليك قضاء المقدار الذي تتيقنين بوجوده في ذمتك، ويجب الترتيب في الصلوات اليومية الفائتة التي يعتبر فيها الترتيب كالظهرين الفائتتين في يوم واحد والعشائين الفائتتين من ليلة واحدة، أما في غير ذلك فالأحوط استحباباً مراعاة الترتيب.

س430: هل يجب الجهر في كل صلاة، حتى ولو كانت مستحبة؟
ج: يجب الجهر في قراءة الحمد والسورة من الركعتين الأولتين من صلوات الصبح والمغرب والعشاء، ويجب الإخفات من الأولتين من الظهر والعصر (إلا البسملة فإنه يستحب الجهر بها)، وأما التسبيحات في الثالثة والرابعة فيجب الإخفات بها في جميع الصلوات.

س431: لقد تعلمنا من صغرنا بأن نقرأ التسبيحات الأربع مرة واحدة في الصلاة، فما حكم صلواتي الماضية؟
ج: يجوز في الركعة الثالثة والرابعة قراءة الحمد فقط أو قراءة التسبيحات الأربع مرة واحدة، ويستحب تكرار هذه التسبيحات ثلاثاً، فلا يحرم نفسه من ثوابها في سعة الوقت.

س432: ما حكم صلاة من سجد على كفه في حال فقدان ما يصح السجود عليه مع سعة الوقت جهلاً بالحكم؟
ج: صلاته صحيحة، علماً بأنه إذا فقد في أثناء الصلاة ما يسجد عليه، ولم يكن عنده ما يصح السجود عليه، فمع سعة الوقت للصلاة يقطعها، ومع ضيق الوقت يلزم أن يسجد على ثيابه المتخذة من القطن أو الكتان، وإن لم يكن سجد على شيء معدني مثل العقيق، وإن لم يكن سجد على ظهر الكف - على الأحوط -.

س433: شخص يريد أن يصلي المغرب والعشاء في العاشرة مساءً، فهل يصليهما بنية القضاء؟
ج: يصليهما أداءً إلى نصف الليل لو كان مختاراً، والأحوط استحباباً أن لا ينوي الأداء والقضاء بعد منتصف الليل، وأما المضطر فيمتد وقت الأداء بالنسبة إليه إلى الفجر، لكن الأولى إذا جاوز نصف الليل أن لا ينوي الأداء ولا القضاء، وإنما ينوي ما في الذمة.

س434:امرأة لا تقدر على الصلاة بالشكل الطبيعي لأنها مشلولة, وكانت فترة ثلاثة أشهر بعد إصابتها بالشلل لا تصلي, والآن بدأت بالصلاة، والسؤال كيف تصلي؟ وكيف تتطهر وتتوضأ؟
ج: السيد المرجع: تتطهّر وتتنظّف للصلاة ولو بمساعدة آخر بقدر استطاعتها وعدم العسر والحرج، فما كان فيه عسر وحرج فهو مرفوع، ثم تتوضأ ولو بمساعدة الغير فإنه يجب وإن توقفت المساعدة على الأجرة، نعم لو لم يمكن الوضوء أبداً تتيمم ولو بمساعدة احد، ثم تصلّي بحسب استطاعتها، فلو أمكنها الجلوس ولو على العربة صلت كذلك، وإن لم يمكنها فتصلي وهي مضطجعة على جانبها الأيمن ووجهها إلى القبلة، فإن تعذر فعلى الأيسر ووجهها إلى القبلة، فإن تعذّر فتصلي مستلقية على قفاها وباطن رجليها نحو القبلة، ويجب الانحناء للركوع والسجود بما أمكن، ومع عدم إمكانه فالإيماء بالرأس، ومع تعذره فبإغماض العينين، والأولى مع عدم الحرج وضع التربة على الجبهة عند الإيماء للسجود.
س435: ماذا بالنسبة للأشهر الثلاثة الماضية؟
ج: السيد المرجع: تقضيها شيئاً فشيئاً بالصورة المذكورة سابقاً.

س436: عندما يخفت الإمام في قراءة صلاتي الظهر والعصر, ماذا يجب علينا أن نقرأ؟
ج: يستحب للمأموم الاشتغال بالتسبيح والتحميد والصلاة على محمد وآله (عليهم السلام).

س437: كيف نستطيع التفريق بين قاعدتي الفراغ والتجاوز؟
ج: السيد المرجع: قاعدة الفراغ تكون بعد الفراغ من العمل وإكماله ككلّ، بينما قاعدة التجاوز تكون في الأمور الضمنية الجزئية للمركّب، كما لو كان في السجود وشكّ في أنه ركع أم لا؟ فإنه في هذه الصورة تجاوز محلّ الركوع ودخل في غيره.

س438: هل صلاة الوالدين تصلى للوالدين الميتين فقط أم تصلى للحيين أيضاً؟
ج: المنصرف من صلاة الوالدين انها للأموات.

س439: ما هو ثواب صلاة الوالدين؟
ج: ثوابها كثير، فقد ورد في الحديث الشريف ما معناه بأن ركعتين خفيفتين (يعني: جامعتين مختصرتين، من دون قراءة السور الطوال، والأدعية المطوّلة) خير للميت من جميع ما في الدنيا.

س440: ماحكم الصلاة خلف إمام جماعة لا أعلم يقيناً بعدالته إلا أنه جيد – حسب الظاهر – ومجموعة من الذين يأتمون به من ذوي الصلاح؟
ج: اذا كان حسن ظاهره ونحوه موجباً للاطمئنان بعدالته فيجوز الاقتداء به.

س441: لي صديق أسكن في بيته وأصلي هناك، وفي الغرفة التي أصلي فيها توجد آلة موسيقية (كيتار)، وقد سمعت حديثاً أن البيت التي توجد فيه آلة موسيقية لا تدخله الملائكة، فما حكم صلواتي التي صليتها هناك، هل أعيدها أم لا؟
ج: صلواتك صحيحة في الفرض المذكور، وينبغي نصحه بحرمة استخدام آلات اللهو وذلك بالحكمة والموعظة الحسنة.

س442: هل يجب التفريق بين الأولاد الصغار في صلاة الجماعة؟
ج: إذا فصل بين من يقفون في صف واحد طفل مميز (وهو الذي يفهم الشر من الخير)، فإن لم يعلموا ببطلان صلاته جاز لهم الاقتداء.

س443: شخص سافر الى بلد يبعد عن مدينته مسافة شرعية وحان عليه الوقت ولم يصل في تلك البلدة، ثم رجع إلى مدينته وصلى، هل يصلي تماماً أم قصراً؟
ج: يصلي تماماً في الفرض المذكور.

س444: نريد أن نقيم مشروعاً باسم قضاء الصلاة، وذلك بأن نصلي في كل يوم قضاء يوم كامل من صلوات الصبح والظهرين والعشائين ولكن جماعة بحيث نأتي بإمام ويصلي بالقوم جماعة، فهل هذا جائز؟
ج: يجوز ذلك في الفرض المذكور إذا كان إمام الجماعة يشتغل بقضاء صلاة بذمته أو قضاء صلاة بذمة غيره، أما إذا كان يأتي بصلاة قضائية له أو لغيره احتياطاً ففي الاقتداء به إشكال.

س445: ما حكم عدم قراءة سورة التوحيد في الصلاة خصوصاً مع وجود روايات مفادها أنه: من لم يقرأ التوحيد مات على دين أبي جهل، أو شيء من هذا القبيل؟
ج: يكره للإنسان أن يترك قراءة سورة التوحيد في جميع صلواته اليومية.

س446: من قرأ التوحيد أو الجحد إلى النصف سهواً, هل يجب عليه إكمالها ثم يقرأ سورة أخرى أو يعيد التي قرأها؟
ج: إذا اشتغل بقراءة سورة التوحيد أو سورة الكافرون لا يجوز له تركها في الأثناء وقراءة سورة أخرى، ولكن لو قرأ في صلاة الجمعة وصلاة الظهر من يوم الجمعة إحدى هاتين السورتين مكان سورة الجمعة أو سورة المنافقين نسياناً، جاز أن يتركها من حيث هو ويقرأ سورة الجمعة أوسورة المنافقين.

س447: لو قرأ في نافلة مخصوصة سورة غير السورة اللازم عليه قراءتها في تلك النافلة سهواً ثم ركع, هل يجب عليه أن يعود ليقرأ السورة اللازم قراءتها ويتم؟
ج: لا يجب عليه ذلك.

س448: من شك في حاجبية ما على قرص السجود من دسومة أو لون أو شك بوجود حاجب عليه, هل يجب عليه الإزالة أو الفحص؟
ج: إذا قطع بوجود مانع يعزل البشرة عن مماسة التراب وجب إزالته.
س449: كذلك لو وصل إلى الركعة الثانية وتذكر، هل يجب عليه التصحيح بانياً على الركعة الأولى من حيث أخطأ؟
ج: لا يجب عليه ذلك، ولا يصح.

س450: ما حكم الذي يعيش مع إنسان عمره 28سنة، تارك للصلاة، وعجز أهله عن إقناعه بالصلاة، ودائماً يكذب ويقول أنه يصلي، وفي الحقيقة لا يصلي، وعندما نراه يتوضأ تكون خطواته خاطئة، ونصحح له دائماً فيتعصب، ويقول إنه ليس بطفل حتى نعلمه؟
ج: ينبغي استعمال المداراة معه، ومحاولة إقناعه بأن الصلاة مفتاح سعادة الدنيا وخيرها وبركتها والتقدم والرقي فيها، ناهيك عن ثواب الآخرة ونعيمها، والنصيحة بالحكمة والموعظة الحسنة دائماً وأبداً تؤثر أثرها المطلوب ولو تدريجاً إن شاء الله تعالى، ويكون لكم الثواب العظيم، والأجر الكبير.

س451: إذا كان المصلي كثيراً ما ينسى تحديد السورة بعد قراءة سورة الفاتحة في الركعة الأولى والثانية (أعني بذلك يأتي بالبسملة قبل تحديد السورة)، فما حكم صلاته؟
ج: صلاته صحيحة.

س452: إذا كان المصلي يمسح بيده اليمنى على صدره وبطنه ويقول: (الحمد لله رب العالمين)، وذلك بعد الانتهاء من قراءة سورة الفاتحة في الركعات الأولى والثانية، فما هو حكم هذه الحركة، هل هي مستحبة أم جائزة أم مكروهة أم مبطلة للصلاة، وإذا كانت مستحبة مثلاً فهل توجد رواية أو حديث يقول بترتب أثر إيجابي على ذلك كالشفاء من الأمراض مثلاً أو أداء الشكر لله تعالى؟
ج: يستحب قول (الحمد لله رب العالمين) بعد الانتهاء من قراءة الفاتحة، دون المسح على الصدر والبطن.

س453: إذا قام المصلي بمسح وجهه مع الصلاة على محمد وآل محمد بعد الانتهاء من القنوت، فما حكم هذه الحركة؟
ج: يكره ذلك في الصلوات الواجبة، وأما في المستحبة فلا كراهة.

س454: فتاة مكلفة كانت تصلي، فجاء أخوها وهو صبي مميز وصلى إلى جانبها، هل صلاتها صحيحة أم عليها إعادة الصلاة؟
ج: صلاتها صحيحة في الفرض المذكور.

س455: لم أكن أصلي منذ البلوغ، ولا أعرف كم عليَّ من الصلوات، فما حكم ذلك؟
ج: يجب القضاء، وإذا كان الشك دائراً بين سنة أو سنتين مثلاً فإن كان النسيان عن قصور كفى قضاء الأقل، وإن كان عن تقصير فالأحوط وجوباً قضاء الأكثر.

س456: أناة فتاة عندما كنت في التاسعة من عمري لم أكن أصوم أو أصلي طوال تلك السنة فما حكم ذلك؟
ج: يتحقق بلوغ البنت بإتمام تسع سنوات هجرية، فإذا أكملتها ودخلت في العاشرة هجرية وجبت عليها الفرائض، وعليه فإن كنت دخلت العاشرة ولم تأتي بالفرائض وجب عليك القضاء، وإلا فلا.

س457: ما حكم الزيادة المتعمدة في الصلاة في غير الأركان؟
ج: إن كانت الزيادة غير القرآن والدعاء أو مطلق الذكر بطلت الصلاة.

س458: إذا كان شخص في أثناء الصلاة وتذكر وجود نجاسة، فما حكمه؟
ج: يجب عليه أن يعيد الصلاة في الوقت، أو يقضيها خارجه.

س459: هل يجوز أن أصلي صلاة الوحشة لنفسي أثناء حياتي حتى أنتفع بها بعد مماتي؟
ج: وردت صلاة الوحشة في ليلة الموت والدفن، ولكن هناك مثل صلاة جعفر ونحوها مما يفيد بعد الموت أيضاً، ففي الحديث الشريف: (عليك بصلاة جعفر بن أبي طالب (عليه السلام) فإن فيها فضلاً كثيراً). وقد روى أبو بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنه قال: «من صلى صلاة جعفر (عليه السلام) كل يوم، لا يكتب عليه السيئات، ويكتب له بكل تسبيحة فيها حسنة، وترفع له درجة في الجنة، فإن لم يطق كل يوم ففي كل جمعة، وإن لم يطق ففي كل شهر، وإن لم يطق ففي كل سنة، فإنك إن صليتها محي عنك ذنوبك، ولو كانت مثل رمال». وكيفية الصلاة مذكورة في كتاب (مفاتيح الجنان) في فصل أعمال يوم الجمعة.

س460: ما رأي سماحة السيد في الأحاديث التي تبين الفرق بين صلاة المتزوج و الأعزب، هل هي صحيحة أم موضوعة؟ ومن هذه الأحاديث، الحديث المروي عن سيد الشهداء أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (ركعتان يصليهما متزوج أفضل من سبعين ركعة يصليها غير متزوج). أنا أعتقد بأن هذا الحديث موضوع، وإلا لكان على النبي عيسى (عليه السلام) مآخذ، لأنه لو كان هذا فضلاً، فلماذا لم يعمل به السيد المسيح (عليه السلام)؟
ج: أولاً: إن أبا عبد الله (عليه السلام) هنا ليس هو: سيد الشهداء (عليه السلام)، بل هو الإمام الصادق (عليه السلام)، مما يدل على أن هذا الإشكال وارد من شخص ليس له تخصّص بعلوم الحديث، وفي عصرنا الحاضر هذا - الذي هو عصر التخصّص - لا يسمح العقلاء لغير المتخصص بأن يتدخل بالنقد والإشكال في المجال الذي هو خارج عن تخصصه، فهل يُسمح مثلاً لغير الطبيب أن يكتب نُسخة للمريض أو أن ينتقد أو يستشكل على نسخة كتبها طبيب؟! كلا.
ثانياً: الحديث المذكور إنما هو بالنسبة إلى عصر الإسلام، وليس لعصر ما قبل الإسلام، فإن لكل عصر متطلباته ومقتضياته، وهو واضح. هذا مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الخاصة التي كان يعيشها النبي عيسى (عليه السلام)، حيث إنه كان مطارداً من قبل حكّام عصره ويهود زمانه، وكان يسيح في الأرض، ولا يستطيع الاستقرار في مكان خاص، والزواج والزوجة بحاجة إلى سكن واستقرار، وهذا أيضاً واضح.

س461: إذا فاتتني صلاة المغرب جماعة، فهل أصليها فرادى ثم أصلي معهم العشاء أم الأفضل أن أنتظر صلاة العشاء وأصلي معهم المغرب، ثم تكون ركعتهم الرابعة أول ركعة لي في صلاة العشاء؟ وكذلك إذا فاتتني صلاة الظهر جماعة، فهل أصلي العصر معهم وأنويها الظهر، ثم أصلي العصر فرادى أم الأفضل أن أصلي معهم ركعتين مثلاً ثم أنفرد لأدرك معهم ركعة تكون أول ركعة لي في صلاة العصر، فأحصل ثواب الجماعة في الصلاتين؟
ج: ينبغي للمؤمن السعي في أن يدرك الجماعة من أولها، إذ في الجماعة مع إدراك تكبيرة إحرام الإمام من أولها ثواب لا يحصيه إلا الله تعالى، ثم إذا فاته شيء من الجماعة فليسع في إدراك أكثر ما بقي منها، ولا يصلّي على الأحوط استحباباً صلاتين بصلاة جماعة واحدة.

س462: أنا أعيش في النرويج في منطقة الشمال، وقد يصادف عندنا الليل أن يكون طويلاً جداً بحيث تشرق الشمس 11،30 صباحاً وتغرب الساعة 2،30 بعد الظهر أو أقل من ذلك، فكيف هي صلاتنا؟
ج: من حيث الصلاة فمادام يوجد لديهم شروق وغروب وزوال فيجب أن تكون الصلاة بحسبها.

س463: هل الإنسان الفصيح يستطيع أن يقتدي بآخر غير فصيح في صلاة الجماعة سواء كانت عدم فصاحته بسبب لغته الأعجمية أم لعثرة في لسانه؟
ج: إذا كان بسبب اللغة واللهجة فلا بأس دون الآخر.

س464: خرج مني دم وأنا أصلي ماذا أفعل؟
ج: إذا لم يكن الدم بقدر أنملة الإبهام فالصلاة صحيحة.

س465: نحن والحمد لله مجموعة من الشباب نقوم بالصلاة جماعة بالبنك الذي نعمل فيه، فهل هناك مشكلة شرعية؟
ج: إن توفرت شرائط صحة الصلاة من إباحة المكان وغيرها، وتوفرت شرائط الإمامة في الإمام من العدالة وصحة القراءة ونحوها، استحبت الصلاة جماعة.

س466: هل يستطيع غير العربي أن يدعو في قنوت الصلاة بلغته?
ج: يجوز ذلك.

س467: من كان يصلي صلاة الجماعة وكان يرفع رأسه من الركوع سهواً قبل الإمام ولا يعود إليه ليتابعه جهلاً بالحكم, هل صلاته باطلة وعليه الإعادة؟
ج: لا تلزم الإعادة - في فرض السؤال - .

س468: أقوم يومياً بحقن نفسي بالأبر حوالي ست مرات، وفي بعض الأحيان يخرج من مكان الحقن قليل من الدم ويترك أثراً على الملابس، فهل يجوز لي الصلاة على هذه الحالة؟
ج: إذا كان الدم المذكور أقل من الدرهم البغلي فتصح الصلاة معه، ومقدار الدرهم البغلي - على الأحوط  وجوباً - مقدار عقد السبابة.

س469: خلال أداء الصلاة - في بعض الأحيان - تلامس جبهتي التربة الحسينية مرتين، أي تلامسها مرة ومن ثم ترتفع بغير قصد وتعود إلى التربة ثانية، فهل تعتبر سجدتين، وأترك السجدة الثانية؟ وإذا سجدت الثانية، وفي السجدة الثانية حدث معي الشيء نفسه، فما هو الحكم في هذه الحالة؟
ج: إذا انفصلت الجبهة عن محل السجود بلا اختيار منه لزم إمساكها عن الرجوع إلى السجدة مرة أخرى إن أمكن، وتحسب هذه سجدة واحدة سواء أتى بذكر السجود فيها أم لا، وإن لم يمكنه حبسها عن الرجوع بل عادت إلى موضع السجود دون اختيار منه حسب الجميع سجدة واحدة، وكذا لو اتفق ذلك في السجدة الثانية، ولا تبطل الصلاة بذلك.

س470: هل يكره تحويل الخاتم في اليد إلى جهة السماء عند القنوت في الصلاة وفي غير الصلاة؟
ج: وجود خاتم العقيق في اليد - كما في الحديث الشريف - من أسباب استجابة الدعاء في القنوت، وليس تحويله.

س471: ما حكم السلام بتوجيه الوجه إلى اليمين ثم إلى الشمال، بعد انتهاء التسليم المتعارف عليه لدى الشيعة؟
ج: يستحب الإيماء بالتسليم الأخير إلى يمينه بمؤخر عينه أو بأنفه أو غيرهما على وجه لا ينافي الاستقبال والأولى التسليم مرة واحدة إلى القبلة.

س472: ما حكم قراءة آيات يجب فيها السجود في مكان غير متاح فيه السجود: كالسيارة وأماكن الفصول الدراسية؟
ج: يعتبر تحقق مسمى السجود في أداء السجدة الواجبة، فإذا أمكنه ذلك فيجوز، وإلاّ فلا.

س473: هل تجوز الصلاة إذا كان الحاجز بين الرجال والنساء جداراً زجاجياً؟ وماذا لو كان ذلك الحاجز بحيث يمكن أن يشاهد منه خَيَال المرأة أو شبحها، فهل تجوز الصلاة؟
ج: تجوز الصلاة، علماً بأنّ الحاجز للنساء ليس واجباً، ويكفي فيه الزجاجي أيضاً.

س474: كيف نصلي صلاة ليلة الوحشة؟ وهل يصح إهداؤها إلى كل الأموات؟
ج: صلاة الوحشة ركعتان، في الأولى يقرأ سورة الحمد وآية الكرسي وفي الثانية يقرأ سورة الحمد وعشر مرّات سورة القدر، فإذا سلّم، قال: اللهم صل على محمد وآل محمد، وابعث ثوابها إلى قبر فلان. وليسمّ الميت عوضاً عن كلمة فلان. وهناك كيفية ثانية للصلاة مذكورة في كتاب مفاتيح الجنان للمحدّث القمّي. وقد جاء في ثوابها أن الله يبعث من ساعته ألف ملك إلى قبر الميت، مع كل ملك ثوب وحلّة، ويوسع في قبره من الضيق إلى يوم ينفخ في الصور، ويعطى المصلّي بعدد ما طلعت عليه الشمس حسنات، وترفع له أربعون درجة. ويصلى لكلّ ميّت في ليلة موته هذه الصلاة، ويجوز أن يصليها ويهدي ثوابها إلى أكثر من واحد من الأموات، وإلى كل من مات تلك الليلة.

كثيراً ما يبتلى المؤمنون في المزارات المشرفة بحضور وقت الصلاة الواجبة، فهنا بعض المسائل:

س475: أيهما أفضل صلاة الجماعة خارج المشهد المقدس، أو الصلاة فرادى داخل المشهد؟

ج: الجماعة مع توفر شروطها أفضل.

س476: لو أقيمت الجماعة داخل المشهد، هل يكفي للاقتداء معرفة اسم إمام الجماعة فقط وإن لم يعلم بحاله؟

ج: ليس الملاك في صحة الاقتداء معرفة اسم الإمام، بل الملاك إحراز عدالته، ويكفي حسن الظاهر الكاشف ظنّاً عنها.

س477: ما هو تكليف من صلى متقدماً على قبر المعصوم (عليه السلام) غفلة، وانتبه أثناء الصلاة؟

ج: يتأخّر فوراً إن أمكنه، وإلاّ بطلت صلاته.

س478: ما الحكم لو صلى متقدماً على قبر المعصوم، ثم انتبه بعد إتمام الصلاة؟

ج: لا شيء عليه - في فرض السؤال - .

س479: ما حكم الصلاة عن يمين القبر أو يساره مساوياً له بمسافة بعيدة أو قريبة بدون وجود حائل؟

ج: الأحوط وجوباً أن لا يصلّي مساوياً لقبر المعصوم (عليه السلام) مع عدم الحائل المانع، الرافع لسوء الأدب.

س480: ما هي حدود التخيير (بين القصر والإتمام) للمسافر في الصلاة عند قبر الإمام الحسين (عليه السلام)؟
ج: كل كربلاء المقدسة.
س481: ما هي حدود التخيير (بين القصر والإتمام) للمسافر في مسجد الكوفة؟ وهل حكم التخيير يشمل مسجد السهلة؟
ج: كل بلدة الكوفة، واذا عدّ مسجد السهلة من الكوفة شمله التخيير، وإلاّ فلا.

س482: اعتاد بعض المصلين بعد التشهد والتسليم, أن يلتفت يميناً وشمالاً ويقول: (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته): أ- هل ورد في الشرع جواز هذا الفعل بعد الصلاة أو استحبابه؟ ب - إن لم يرد، هل فعل ذلك يعد بدعة يجب تركها؟
ج: الأولى هو التسليم إلى القبلة وترك الالتفات المذكور, وذلك للأحاديث المستفيضة والتي فيها الصحيح أيضاً بأن الرسول الكريم الذي قال: (صلّوا كما رأيتموني أصلّي) كان يسلّم مرة واحدة تجاه القبلة. انظر (الوسائل) كتاب الصلاة, الباب الأول من أبواب أفعال الصلاة, الحديث العاشر.

س483: إني أصلي جماعة في أي مكان يتسنى لي، لكن عند السفر لا تكون عندي معرفة بإمام الجماعة الذي أصلي خلفه، فأبقى متحيراً، ثم أصلي معهم مع عدم علمي بعدالته، فهل ذلك صحيح؟
ج: من شروط صحة الاقتداء بالجماعة هو: الاطمئنان إلى عدالة الإمام، ولو كان حصول هذا الاطمئنان من حسن ظاهره ونحو ذلك.

س484: ما حكم من أحدث أثناء صلاة الجماعة وهو في الصف الأول؟ هل يتم صلاته أم ماذا؟
ج: إذا تيقّن بخروج الحدث فصلاته باطلة، ولا يضر الفصل بشخص واحد باتصال الصف في الجماعة.

س485: يقوم بعض المؤذنين بإضافة اسم الصديقة فاطمة الزهراء (ع) إلى الشهادة الثالثة في الأذان، فيقول: أشهد أن علياً وأولاده الطاهرين وفاطمة الزهراء حجج الله. فهل إضافة اسم الزهراء (ع) في هذا الموضع مستحب شرعاً؟
ج: الشهادة الثالثة جزء من الأذان والإقامة, وقد أشير إلى ذلك في بعض الروايات. علماً بأن من الشهادة الثالثة: الإقرار لبقية أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً - يعني: السيدة فاطمة الزهراء (ع) والأئمة الأحد عشر من بنيها - بأنهم أولياء الله وحججه على الخلق أجمعين.

س486: هل يجوز للمرأة أثناء الصلاة أن تحرك شيئاً بجانبها، كأن تحرك مهد الطفل أثناء بكائه بشكل بسيط وغير متواصل ومن دون أن تلتفت إليه؟
ج: نعم, يجوز ذلك في مفروض السؤال.

س487: هل يجوز إعادة صلاة الخسوف، فأنا قد فاتتني كثير من الصلوات ولم أكن أعلم بأنها واجبة؟
ج: الخسوف أو الكسوف إذا كان كلياً, أو الزلزلة ونحوها إذا كانت محسوسة, وجب لها صلاة الآيات حتى لو علم بها بعد وقتها. وكيفيتها موجودة في كتاب (المسائل الإسلامية) تحت عنوان (صلاة الآيات).

س488: إذا أشرد شخص (ذهنه) أثناء الوضوء بحيث غفل عن أن يتوضأ، فهل يبطل وضوؤه ؟
ج: إذا كان بحيث لو سئل: ماذا تفعل؟ يقول: أتوضأ، فوضوءه صحيح، وإلا فلا.

س489: لو كان الكف عند السجود متراخياً أي ليس ملتصقاً تماماً بالأرض، وكذلك الأصابع، هل يضر ذلك بالسجود ؟
ج: لا يضر، ويكفي وضع مسمى الكفين على الأرض.

س490: إذا أخطأ الإمام في صلاة الجماعة في القراءة, أو كان يلفظ حرفاً معيناً بشكل خاطئ, ولم يستطع المأموم أن يصحح له, هل يجب عليه الانفراد ؟
ج: إذا كان الخطأ ناشئاً من كون لهجته _ مثلاً _ غير عربية، بحيث لا يكون لحناً في اللفظ فلا حاجة للتصحيح وتصح الجماعة، وإلا فلا.

س491: من كان يصلي وصرخ أحدهم به فقفز ذعراً أو تقدم أو تأخر أو انحرف ما بين اليمين واليسار, هل صلاته صحيحة؟
ج: إذا كانت القفزة بحيث أخلّت بهيئة الصلاة ومحت صورتها، فالصلاة باطلة وإلا فالصلاة صحيحة، وكذا لا بطلان مع الشك في أنها أخلّت أم لا، من دون فرق بين العمد والسهو في ذلك.

س492: في إحدى الروايات عن الإمام المهدي (عليه السلام) أنه يكره مسح الوجه باليدين بعد القنوت في الصلاة, وليس ذلك مستحباً كما هو الحال في غير الصلاة، فهل هذه الكراهة ثابتة عندكم؟
ج: يكره ذلك في قنوت الصلوات الواجبة دون المستحبة.

س493: الشخص الذي عليه قضاء صلوات واجبة:
أ: هل يستطيع أن يصلي صلاة استحبابية؟
ب: هل يستطيع أن يصلي صلاة استيجارية؟
ج: هل يختلف الحكم في السؤال السابق (ب) فيما إذا كان النائب يقضي الصلوات الفائتة عن المنوب قطعاً أو احتياطاً؟
ج: أ و ب و ج: يجوز ولا فرق بين ذلك.

س494: رجل قتل غدراً في شهر محرم الحرام بعد أن وزع الطعام في منطقته هدية لأبي عبد الله الحسين (عليه السلام)، وهذا الرجل عليه صلاة وصيام منذ أكثر من عشر سنوات، فهل تجوز صلاة أحد أقاربه قضاءً عما في ذمته وتحتسب له - أي للمقتول- ؟ وهل يعتبر شهيداً؟
ج1: نعم يجوز أن يقضى نيابة عنه تبرّعاً، ويحتسب له.
ج2: المقتول من أجل دينه أو عرضه أو ماله فهو شهيد، وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): "من مات على حب آل محمد عليهم السلام مات شهيداً".

س495: هل يجب قراءة الحمد والسورة في الصلاة بالتشكيل والحركات الصحيحة (مثل الفتحة والكسرة والضمة والتنوين..)؟ كذلك هل يجب التشكيل أثناء التشهد والصلاة على محمد وآله؟
ج: يجب تحرّي الصحة في القراءة في الصلوات الواجبة، ولا تجب مراعاة قواعد التجويد فيها، والأحوط استحباباً أن لا يقف بحركة ولا يصل بسكون.

س496: من كان يؤجر نفسه للصلاة عن الميت، ولكنه لم يكن يصلي منها شيئاً، ثم التفت إلى عدم جواز ذلك, وهو مطمئن الى مسامحة ولي الميت له بالمال, هل له لو أراد احتياطاً وإبراءً للذمة أن يصلي هذه السنين المستأجرة أن ينوي أيضاً قضاء ما في ذمته هو، بمعنى أن تكون النية أعم مما على نفسه وعلى الميت، فإن كان على الميت صلاة كان القضاء عنه وإن كان على الأجير قضاء كانت الصلاة عنه؟
ج: يجب في فرض السؤال أن ينوي إبراء ذمة الميّت الذي استؤجر للصلاة عنه.

س497: ما هو الدليل الشرعي – من القرآن والسنة – على مشروعية قضاء الصوم والصلاة عن المتوفى؟ وهل الصوم والصلاة بالنيابة عن الميت لهما الأجر والثواب نفسه فيما لو كان أداهما في حياته أم ينقص منه شيء؟
ج: الصلاة والصيام من الفرائض الواجبة، وعلى كل مسلم أن يؤدّيها في وقتها وفي أيام حياته، فإذا تركها حتى فاتته فقد عصى وكان آثماً، وقد فاته ثواب كبير، ويؤاخذ على تركها في القبر والبرزخ والقيامة، نعم إذا أوصى بقضائها أو تبرع أحد بقضائها نيابة عنه، فقد وعد الله القبول والعفو عنه إن شاء الله تعالى.

س498: لي صديق لا يصلي، وأصدقائي لا يريدون مقاطعته، وأخشى أن يتأثروا به فيتركوا الصلاة أيضاً، فماذا أفعل؟ وأنا أيضاً أخاف أن أترك الصلاة إن بقيت معه؟
ج: إذا كان الإنسان يخاف على دينه والتأثر بالصديق التارك للصلاة فإنه يجب عليه شرعاً ترك ذلك الصديق، ولا يصاحبه أبداً، نعم على الإنسان المؤمن أن يكون صلباً في دينه وفي صلاته وصيامه وأن يهدي الآخرين إلى الصلاة والصيام وإلى الصلابة في الدين والإيمان، كيف والصلاة هي الفارق بين المسلم والكافر، وهي مفتاح سعادة الإنسان ونجاحه في دنياه وآخرته، وإن من يترك ركعة من صلاة فإنه يصاب بفقر الدنيا والآخرة، وبالتحيّر في المعيشة، والعذاب في القبر والقيامة - والعياذ بالله -.

س499: إذا كان الوقوف في الصلاة يؤلمني بحيث أفقد حالة التوجه، مع أنني قادر على الوقوف، فهل أجلس أم يجب علي الوقوف في (الصلاة الواجبة)؟
ج: لا يجب الوقوف إن كان حرجياً، وإن كان الوقوف أفضل من حصول التوجه في الصلاة.

س500: يجوز للمرأة أن تخافت أو تجهر بالحمد والسورة في صلاة الصبح والمغرب والعشاء، (مع عدم سماع الأجنبي)، ولكن هل هذا الجهر مستحب لها؟
ج: ليس مستحباً.

س501: لو كان على ثوب المصلي وبر أو شعيرات متنجسة، فهل يجوز الصلاة فيه؟
ج: لا تجوز الصلاة بلباس فيه شيء من شعر الحيوان حرام اللحم أو جزء من أجزاءه، وتصحّ الصلاة في وبر الحيوان حلال اللحم أو شعره، وكذا شعر الإنسان وإن كان متنجساً إن لم تكن عليه عين النجاسة.

س502: أخبرني أحد الأصدقاء بأنه لا يجوز السجود على التربة داكنة اللون وأنه يجب عليَّ تنظيفها، فهل هذا صحيح؟
ج: الدكنة إذا كانت مجرد تغيير لون- أي من دون تكوين طبقة مانعة عن وصول الجبهة إلى التراب - فلا إشكال.

س503: إذا كان المصلي يظن أن الواجب في ركعات الصلاة هو قراءة الحمد والسورة في كل الركعات ولم يكن يقرأ التسبيحات فما حكم صلواته السابقة؟
ج: لا تجب إعادة الصلوات ـ في فرض السؤال ـ ولكن يجب على الأحوط سجدتا السهو مرّتين عن كل صلاة.

س504: مكلف في قضاء صلاته الواجبة، وفي قضائه عن الميت (الواجب) يصلي مخففاً، أي بدون السورة، والتسبيحات يقرؤها مرة واحدة وهكذا ... فما حكم صلاته؟
ج: يجب قراءة سورة كاملة بعد الحمد، فإذا تركها جهلاً بالحكم، فلا يجب إعادة ما قضاه لنفسه، ولكن يجب عليه على الأحوط سجدتا السهو مرتين عن كل صلاة، وأما الذي كان فيه أجيراً عن الميت فيجب إعادته.

س505: أتيت بالقنوت في الركعة الأولى سهواً، فهل تجب علي سجدتا السهو أم لا؟
ج: الأحوط وجوباً الاتيان بسجدتي السهو ـ في فرض السؤال ـ.

س506: ما حكم من كبر أثناء الصلاة عدة مرات للتنبيه وهو في وسط الحمد أو في غير محل التكبير؟
ج: إن قصد بذلك التكبير الذكر المطلق صحّت صلاته.

س507: من لم تتذكر أنها كانت تقول الصلوات في التشهد أم لا (لعدم علمها بوجوبها)، ما حكم صلواتها الماضية؟
ج: مع احتمال أنها كانت تقول الصلوات في التشهد فلا إشكال.

س508: إذا شك في أثناء الصلاة هل هي المغرب أم العشاء، فنواها المغرب وأتمَّها، وبعدها صلَّى العشاء، فهل صلاته صحيحة؟
ج: نعم _في فرض السؤال _.

س509: يستحب وقوف المأموم على يمين الإمام في صلاة الجماعة إذا كانا وحدهما، والسؤال هنا: ما هو مقدار الفاصلة بينهما؟ وأين يقف المأموم خلفه أم إلى جنبه؟
ج: يقف إلى جنبه بتأخر قليل وفصل ضئيل.

س510: قبل تكبيرة الإحرام لصلاة الظهر تلفظت النية خطأً، كأن قلت: (أصلي صلاة العصر) وكبرت تكبيرة الإحرام ودخلت في الصلاة، وفي الأثناء تذكرت أن نيتي صلاة الظهر ولكني تلفظتها خطأ العصر، ما حكم صلاتي هل أستمر أم أقطع وأعيد؟
ج: الصلاة صحيحة ويلزم إتمامها - في فرض السؤال - وهو مما يسمى: بالاشتباه في اللفظ والتطبيق.

س511: أنا لا أستطيع الصلاة من وقوف ولكن قيل لي أنه يلزم عليك الوقوف للتكبير ثم الجلوس لأداء الصلاة، فهل يجب الوقوف أم يمكنني الجلوس والتكبير؟
ج: إذا استطاع الإنسان القيام ولو متكئاً على الجدار أو على العصا وجب ولا تصل النوبة معه إلى الجلوس، نعم لو كان يصعب عليه الركوع أو الجلوس للسجود، فيمكن جعل كرسي خلفه ويجلس عليه ويركع جالساً بالانحناء قليلاً للركوع، وبانحناء أكثر للسجود، وإن لم يستطع من الانحناء أشار برأسه مثلاً للركوع والسجود، وقام للركعة الثانية والثالثة وهكذا، وإن لم يقدر على ذلك أيضاً ولكنه كان يقدر على تكبيرة الإحرام من قيام، فيجب التكبير من قيام ثم يجلس ويؤدّي صلاته، وإن لم يقدر على هذا أيضاً جلس وصلى من جلوس ويركع ويسجد بالانحناء أو بالإشارة كما مرّ.

س512: كنت في الركعة الثانية وشككت هل هي الثانية أم الثالثة فقطعت الصلاة وأعدتها، هل في ذلك إشكال؟
ج: لا يجوز ذلك ويكفي الصلاة المعادة - في فرض السؤال -.

س513: هل تجوز الصلاة في ملابس عليها صور لأهل البيت(ع)، أو صور لأشخاص معروفين ومشهورين كالعلماء والرؤساء والممثلين وما شابههم؟ أو صور لشخصيات كارتونية؟ أو صور أشكال هندسية وغرافيكية أو حروف أو كتابات بالعربي أو بلغات أخرى؟
ج: جائز على كراهة.

س514: هل ذهاب المبلّغ إلى القرى والمناطق في كل أسبوع مرة واحدة أو عشرة أيام من شهر محرم أو بدعوة من قبل الناس أحياناً يعتبر شغلاً موجباً لإتمام الصلاة والصيام؟
ج: المبلّغ إن كان يعلم بأنه سوف يتردد لمنطقة أو مناطق مختلفة لأجل التبليغ أو الزيارة أو شيء آخر لمدة لا تقل عن شهر واحد ولا يفصل بين سفرة وأخرى عشرة أيام فإنه يتم صلاته ويصوم من السفرة الثانية، وإلا فإنه يقصّر صلاته ولا يصوم، إلا إذا قصد البقاء في مكان عشرة أيام.

س515: ما حكم من قرأ في الركوع ذكر السجود وكذا العكس؟
ج: إذا التفت في الركوع أو السجود إلى ذلك أعاد الذكر صحيحاً، وإلاّ فالصلاة صحيحة، والأحوط السجود للسهو بعد الصلاة.

س516: لو أدرك المأموم الإمام في صلاة العيد في الركعة الثانية فماذا يعمل؟
ج: بعد إتمام الإمام لصلاته يقوم المأموم إلى الركعة الثانية ويتم الصلاة منفرداً.

س517: من كان له دمَّلة في جبينه هل يجوز له أن يسجد عليها؟
ج: يجب في مثله أن يسجد على الموضع السليم، وإن لم يمكنه معها السجود على الموضع السليم حفر حفيرة ليقع السليم منها على التراب، وإذا كانت مستوعبة للجبهة أو لم يمكن حتى مع حفر الحفيرة السجود على الجبهة سجد على أحد الجبينين، والأحوط الأولى الأيمن، وإذا تعذر ذلك أيضاً سجد على ذقنه، وإذا تعذر ذلك أيضاً سجد على مقدّم الرأس، ومع تعذره اقتصر على الانحناء الممكن.

س518: هل هناك إشكال في الحركة التي تقوم بها المرأة أثناء السجود مثل رفع المقنعة عن موضع السجود ؟
ج: لا إشكال في ذلك، وتأتي بالذكر بعد استقرار الجبهة على ما يصحّ السجود عليه.

س519: هل أستطيع أن أنوي صلاة قضاء أو ما في الذمة، بحيث إذا لم يكن علي قضاء يحسب لوالدي المتوفى أو أخي الشهيد مثلاً؟ وكيف تكون النية الصحيحة لذلك ؟
ج: يمكن - في فرض السؤال - النية هكذا: (أصلي عما في ذمتي، إن كانت في ذمتي صلاة، وإلا فعن والدي إن كانت في ذمته صلاة، وإلا فعن أخي إن كانت في ذمته صلاة، قربة إلى الله تعالى).

س520: إذا بدأت في الركعة الثالثة بقراءة الحمد بدل التسبيحات، فهل أستطيع أن أقطع الحمد وأقرأ التسبيحات؟
ج: نعم، وله الاستمرار في الحمد بدلاً من التسبيحات ويجزيه عنها.

س521: هل يجوز للمرأة أن تكشف عن قدمها (الظاهر والباطن) أثناء الصلاة؟
ج: جائز إن لم يكن أجنبي ينظر إليها وإلاّ وجب الستر.

س522: إذا كانت الزوجة من الكاظمية والزوج من كربلاء، والآن هما يعيشان في الغرب، كيف تكون صلاتهما إذا رجعا إلى هاتين المدينتين المقدستين؟
ج: إذا أعرض الإنسان عن وطنه، بأن لم ينو الرجوع للبقاء فيه، فإنه إذا زار أهله فيه قصّر وأفطر، وإذا لم يعرض عنه، بأن نوى الرجوع إليه متى توفرت الشروط للرجوع، فإنه إذا زار أهله فيه أتم وصام.

س523: في صلوات النوافل والصلوات المستحبة إذا بدأت بقراءة سورة الإخلاص بعد الحمد، هل أستطيع أن أقطعها وأقرأ مكانها سورة أخرى، سواء أكانت السورة مطلوبة في تلك الصلاة أم لا؟
ج: يجوز ذلك في صلوات النافلة والصلوات المستحبة، دون الواجبة.

س524: ما حكم من كان يقرأ في الصلاة سورة الفاتحة مع سورة أخرى في الركعة الثالثة والرابعة، وماذا لو كان جاهلاً بالمسألة؟
ج: لا يجوز قراءة السورة بعد الحمد إذا كان بقصد الورود، ويجوز بقصد القرآنيّة، والجاهل لا يعيد صلاته - في فرض السؤال -.

س525: عندنا عامل من البنغلادش يعمل عندنا في العراق، أردنا تعليمه الصلاة فاضطررنا أن نقرأ الصلاة الإخفاتية جهراً، فهل هذا جائز؟
ج: لا يجوز الإجهار في مواضع الإخفات وإنْ كان قاصداً به تعليم الغير، نعم إذا كان ذلك عن جهل فلا يجب إعادة تلك الصلوات وإلاّ وجبت.

س526: قاعدة (كل زيادة ونقيصة سهواً) ففيها سجدتا السهو، هل تشمل قضية الجهر والإخفات؟ أي لو جهر موضع الإخفات سهواً أو العكس؟
ج: لا تشملها.

س527: ما حكم الذي يعيش مع إنسان عمره 28 سنة تارك للصلاة، وعجز أهله عن إقناعه بالصلاة، ودائماً يكذب عليهم بأنه يصلي، وفي الحقيقة هو لا يصلي؟ وعندما نراه يتوضأ فإن وضوءه خطأ، وعندما نصحح له يغضب منا، ويقول: أنا لست بطفل حتى تعلموني؟
ج: ينبغي مداراته، ومحاولة إقناعه بالحكمة والموعظة الحسنة وإهداؤه الكتب التي تتحدث عن ثواب الصلاة وأهميتها، ومحاولة إفهامه بأن الصلاة مفتاح سعادة الدنيا وخيرها وبركتها و مفتاح التقدم والرقي فيها، ناهيك عن ثواب الآخرة ونعيمها، والنصيحة بالحكمة والموعظة الحسنة دائماً وأبداً تؤثر أثرها المطلوب ولو تدريجاً، إن شاء الله تعالى، ويكون لكم الثواب العظيم والأجر الكبير.

س528: في القنوت هل يجوز أن ندعو لأمور دنيوية مثل الذي عنده حاجه يريد قضاؤها فيدعو ويبكي أثناء ذلك؟
ج: جائز - في فرض السؤال - إذا كان بكاؤه تذللاً لله تعالى أو كان بلا صوت.

س529: هل تصح الصلاة إذا كنت أصلي لحالي ولكن يأتي آخرون ويصلون خلفي جماعة، مع أني لا أنويها جماعة لكوني شاك في نفسي أني جامع للشرائط، فهل صلاتي صحيحة؟ وهل صلاة المأمومين خلفي صحيحة؟
ج: صلاة الإمام صحيحة وكذا صلاة المأمومين لو أحرزوا عدالة الإمام واجتمعت باقي شرائط الجماعة.

س530: في صلاة الجنازة نقول في الدعاء للميت: «اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيراً» فإذا كان المتوفى نعلم بأنه ارتكب المعاصي والمحرمات فهل يجوز قول ذلك في حقه؟
ج: نعم، يجوز قول ذلك، لأن المقصود من «الخير» في عبارة: «اللهم إنا لا نعلم منه إلاّ خيراً» هو الإسلام والإيمان، يعني: يا رب إنّا نشهد بأنه مات مسلماً مؤمناً.

س531: حينما ألتحق في صلاة الجماعة بالإمام في ركعته الثانية، ثم يتشهد الإمام وأنا في حالة التجافي هل أبقى صامتاً، أم أسبّح فقط، أم أقرأ ذكر التشهد كما يفعل هو؟
ج: الأفضل قراءة ذكر التسبيح (سبحان الله) وتكراره حتى يقوم الإمام من تشهده .

س532: هل تضر الحركة القليلة أثناء القراءة في الصلاة أو أثناء القنوت بصحة الصلاة؟
ج: يتوقف عن القراءة حين الحركة ويستمر بعد الاستقرار .

س533: المعروف أن ارتكاب الحرام في ضمن الصلاة غير مبطل لها كالنظر إلى أجنبية - لا سمح الله -، لكن ما حكم فعلٍ من الصلاة كان بذاته سبباً للحرام؟ مثلاً (ركوعه) بنفسه سبب سقوط طفل مارٍّ وجرحه، فهل ركوعه باطل؟
ج: لا يبطل الركوع ولا الصلاة مع عدم العمد، ومعه فهما باطلان وهكذا الحكم في سائر أفعال الصلاة .

س534: ما الحكم الشرعي لرجل أصيب بمرض الخرف (الزهايمر) منذ ست سنوات، ولم يعد يذكر شيئاً حتى أسماء أبنائه، ولا يستطيع فعل شيء، فهل ندفع عنه في حياته للصلاة والصيام؟
ج: إذا كان الخرف في حدّ الجنون، فلا تجب عليه الصلاة ولا الصيام ولا فدية الصوم، وإذا لم يكن كذلك، فإنه تجب عليه الصلاة والصيام أو الفدية بدل الصوم إذا كان الصوم شاقاً عليه، فإذا لم يصلّ وجب القضاء عنه بعد موته، وإذا لم يصم ولم يدفع الفدية وجب دفع الفدية عنه أيضاً .

س535: ما هو المعيار في وصول الفتى إلى سن البلوغ والتكليف، هل هو: بلوغ سن الخامسة عشرة أم تحقق إحدى العلامات حتى لو كان قبل هذا السن، سواء كانت هذه العلامة طبيعية أو بسبب العقاقير التي تعجل في ظهورها، أو لأي سبب كان؟
ج: البلوغ بالنسبة للذكور يتحقق بإحدى علامات ثلاث: 1- نبوت شعر خشن تحت السرة. 2- الاحتلام وخروج السائل المنوي، فإذا تحقق أحدهما ولو بسبب العقاقير فقد بلغ حتى وإن كان في السنة العاشرة مثلاً إلا لو كان غير طبيعي جداً. 3- إذا لم يتحقق شيء من الاثنين وأكمل السنة الخامسة عشرة (بالسنين القمرية).

س536: ما هو الأفضل والأولى بعد الصلاة مباشرة، تسبيح الزهراء(سلام الله عليها) أم الصلاة على محمد وآله كما هو المتعاهد في صلوات الجماعة؟
ج: لا تعدّ الصلوات وكذلك المصافحة والدعاء بالقبول بعد الصلاة فاصلاً عن اتصال تسبيح الزهراء(سلام الله عليها) بالصلاة.

س537: في صلاة الجماعة هل نحتاج إلى نية الجماعة للإمام والمأموم، وما هي صيغتها؟
ج: نية الجماعة تجب للمأموم دون الإمام، نعم حصول الثواب للإمام موقوف على نية الإمامة، علماً بأن النية لا يجب التلفّظ بها ولا التذكّر لها، بل مجرّد الارتكاز في الذهن كاف . ويكفي للمأموم أن ينوي هكذا: «أصلّي صلاة الصبح مثلاً مقتدياً بالإمام الحاضر قربة إلى الله تعالى».

س538: إذا حصل أن التصق على الثوب أثناء الصلاة شيء من وبر الحيوان حرام اللحم أو شعره، فهل يصح إتمام الصلاة؟

ج: إذا أزال الوبر أو الشعر قبل أن يشتغل بالمتبقي من الصلاة أتم الصلاة ولا تجب إعادتها.

س539: فاتتني صلوات سنة، هل يجوز أن أصلي قضاء هذه الصلوات هكذا: شهر صلاة الصبح، وشهر صلاة الظهر وشهر صلاة العصر وهكذا المغرب والعشاء؟
ج: يجوز القضاء بالصورة التالية: يصلي الصبح لشهر - مثلاً -، ثم يصلي الظهر والعصر معاً لشهر أيضاً، ثم يصلي المغرب والعشاء معاً لشهر كذلك. ولا يجوز التفكيك بين الظهر والعصر، ولا بين المغرب والعشاء.

س540: أنا أصلي الجمعة والجماعة في المسجد، ولكن أشك بعدالة الإمام، فما هو حكم الصلاة؟ وما هو الحكم إذا تيقنت عدم العدالة؟
ج: يجب إحراز عدالة الإمام في جواز الاقتداء به في الصلاة، ويكفي حصول الظن بالعدالة من حسن ظاهره.

س541: هل يجوز أن أصلي المكتوبة كالظهرين على قبر من دون أية ضرورة؟
ج: يكره ذلك، أي: أنَّ الصلاة تكون أقل ثواباً مما لو صلاها في الأماكن الأخرى.

س542: إذا كان الذي يصلي على الميت يعلم بأن ذلك الميت عاق مرتكب للفواحش، فهل له أن يقول: (لا نعلم منه إلاّ خيراً) كغيره من المؤمنين؟ والمأموم كذلك يعرف وضعه، فماذا يقول عند سماع ذلك الدعاء؟
ج: يجوز للطرفين أن يقولا العبارة المذكورة، ويقصدان من الخير: الإيمان بالله(عزوجل) ورسوله الكريم(ص) وأهل البيت المعصومين(ع).

س543: جاء في الرسالة العملية: العفو عن نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه منفرداً كالجورب والقلنسوة وأمثالهما. السؤال: هل المقصود من النجاسة الدم أم مطلق النجاسات كالمني والبول والمسكر وغيرها؟
ج: المقصود: مطلق النجاسات بشرط أن لا يكون من الميتة ولا من أجزاء نجس العين كالكلب وأخويه.

س544: أنا أعاني من خلل في الهرمونات، وقد تسبب لي بعدم انتظام دورتي الشهرية، أي في بعض الأشهر تزيد أيام الحيض، وقد يتخللها أيام طهر، فهل علي أن أعتبر أيام عادتي هي حيض والبقية استحاضة، علماً بأن أيام عادتي سابقاً سبعة أيام، أما الآن فتزيد عن خمسة عشر يوماً، يتخللها يوم أو يومين لا أرى الدم فيها؟
ج: إذا لم يفصل عشرة أيام من النقاء بين الدمين، فالدم الثاني يكون استحاضة، ويجب في الاستحاضة الصلاة والصيام مع الإتيان بأعمال الاستحاضة، وأما إذا حصل فاصل عشرة أيام نقاء بين الدمين، كان كل منهما حيضاً إذا اتصفا بصفات الحيض.

س545: لو سبب استمرار المصلي في القراءة بلا انقطاع، انقطاع نفسه بما يضره، فهل القراءة كذلك: أ - محرمة. ب - باطلة، أي عليه إعادة الآيات؟ وكيف إذا احتمل الضرر؟
ج: لو اطمأنَّ بكونه موجباً للضرر البالغ حرم وبطلت صلاته وإلاّ فلا وإن احتمل ذلك.

س546: هل السجود على نفس الدملة الظاهرة في الجبهة جائز، أم لا بد من السجود على موضع آخر من الجبهة؟
ج: إذا كان في جبهته دملة وما أشبه، يجب أن يسجد على الموضع السليم من الجبهة إن أمكن، وإذا لم يمكن ذلك حفر حفرة في الأرض أو التربة ووضع الدملة في الحفرة ووضع المكان السليم من الجبهة على الأرض أو التربة بمقدار يكفي لتحقق السجود.

س547: ما هو سبب استحباب صلاة الجمعة مع أنها مذكورة في القرآن الكريم بلفظ الأمر الذي يدل على الوجوب؟
ج: استحباب صلاة الجمعة عند من يقول بذلك من المراجع هو: لأنه يرى بحسب استنباطه من الروايات الشريفة اشتراط وجوبها بحضور الإمام المعصوم(عليه السلام) بين الناس، ويصلّيها هو(عليه السلام) بنفسه، أو يأذن لمن يرتضيه بإقامتها.

س548: شخص سافر إلى منطقة ما ونوى الإقامة فيها عشرة أيام، وعلى هذه النية صلى تماماً وصام، وفي اليوم الرابع أو الخامس حصل له أمر طارئ في وطنه أو أنهى العمل الذي جاء من أجله، فنوى أن يعود إلى وطنه قبل العشرة، فسافر إلى وطنه في اليوم السادس أو السابع، فما حكم صلاته وصيامه بعد أن نوى عدم إتمام عشرة الأيام في اليومين السادس والسابع؟
ج: يصوم ويصلي تماماً في فرض السؤال مادام في تلك المنطقة.

س549: هناك جمعيات خيرية تقوم بقضاء الصلاة والصوم عن مشتركيها بعد مماتهم مقابل اشتراك مالي وعبادي بسيط، هل يجوز الاشتراك في هذه الجمعيات؟
ج: لا بأس بذلك، نعم يجب مراعاة الأحكام الشرعية لمسائل قضاء الصوم والصلاة.

س550: إذا سافرت إلى كربلاء، هل أستطيع أن أصلي الظهر تماماً والعصر قصراً أو بالعكس أم إذا صليت القصر لا أستطيع الصلاة تماماً؟
ج: نعم، يستطيع المسافر أن يصلي إحدى الصلاتين قصراً والأخرى تماماً في الفرض المذكور.

 س551: أثناء الصلاة وبعد القيام من الركوع لم أقف تماماً ، فعدت قبل السجود ووقفت لحظة ثم هويت للسجود، فهل عملي هذا صحيح؟
ج: نعم.

س552: في صلاة الجماعة من يقتدي بالإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة ولا يقرأ شيئاً -سواء علم بحكم المسألة أم كان جاهلاً- ما حكمه؟
ج: في صورة الجهل صلاته صحيحة، ويسجد سجدتي السهو لترك الحمد، وفي صورة العمد تبطل صلاته.

س553: أنا أسكن في مدينة بغداد، ولكن ولادتي في مدينة النجف الأشرف، كيف أصلي إذا ذهبت إلى النجف الأشرف؟
ج: إذا كان بلد الولادة وطناً سابقاً لك ولم تعرض عنه فتصوم وتصلي تماماً، وللتفصيل يراجع كتاب (المسائل الإسلامية) تحت عنوان: أحكام الوطن والإقامة عشرة أيام .

س554: هل تعد قراءة الآية (من سورة الحمد مثلاً) مرتين - عرفاً - وسوسة إذا كان قد أتى بها في المرة الثانية بداعي الوسوسة أو بسبب الوسوسة؟
ج: المرجع في تشخيص ذلك العرف.

س555: ما حكم صلاة النساء في المساجد، وهل تحسب لها فضيلة؟
ج: في الحديث الشريف ما مضمونه: مسجد المرأة بيتها، ولكن لو كان خروجها إلى المسجد ورجوعها منه بكامل الحجاب والعفاف، فالجماعة في المسجد أفضل على الأظهر، ومعه يكون القول بمساواتهن للرجال في فضيلة المساجد والمشاهد أقرب.

س556: هل يجوز التربع عند الجلوس من السجدة في الفرائض؟
ج: جائز.

س557: كيف نرغّب الآخرين في أداء صلاة الليل أو ارتداء الحجاب وما شابه ذلك؟
ج: ينبغي استعمال أسلوب النصيحة والإقناع في مثل هذه الأمور، والاستدلال بالقرآن الحكيم وبالأحاديث الشريفة التي تؤكد على نافلة الليل وتبيّن آثارها الطيـبة، والتي توجب الحجاب على المرأة المسلمة، وتتحدث عن ثواب الالتزام بالحجاب وعن عذاب غير الملتزمة به، وكتابا: (الحجاب سعادة لا شقاء) و(رحلة في القطار) مفيد في ذلك.

س558: إذا جمع الإنسان بين الظهر والعصر، أو بين المغرب والعشاء، فهل يسقط عنه الأذان والإقامة للفريضة الثانية؟
ج: لا يسقط استحباب الأذان للفريضة الثانية سوى في أوقات خاصة، وفيما عداها يستحب الأذان للفريضة الثانية أيضاً. وأما الإقامة فهي مستحبة مطلقاً لكل فريضة إلا للمأموم في صلاة الجماعة.

س559: هل يشترط في كلمة ((ولا الضالين)) في الصلاة الواجبة وضع اللسان في مكان معين حتى تخرج الضاد على النهج الصحيح؟ وهل مطلوب منا أن نفرق في النطق بين كلمتي الضالين والظالمين ؟ يعني هل يشترط في كل منهما وضع اللسان في مكان معين؟
ج: لا يشترط ذلك، بل يكفي التمييز المتعارف بينهما.

س560: لنفرض أن شخصاً كان نائماً واستيقظ فجأة دون أن يأخذ كفايته من النوم، ورأى أن الوقت يشير إلى وقت صلاة الفجر، فهل يجوز له أن يعاود النوم أم أنه يؤثم على ذلك؟
ج: مع علمه أو اطمئنانه بأنه لو نام سوف تفوته الصلاة، فلا يجوز، علماً بأن الصلاة في أول وقتها أجرها أكبر، وثوابها أكثر.

س561: أسكن في مدينة معينة وسوف أبدأ الدراسة في مكان آخر يبعد مسافة شرعية، وسوف أسكن في ذلك المكان خمسة أيام من كل أسبوع وأسكن في بلدي يومين، وسوف يستمر الحال لمدة سنتين تقريباً، فما حكم الصلاة في أول أسبوع؟ وما حكم الصلاة في الطريق بين المدينتين؟
ج: - في فرض السؤال - تصلي في أول سفرة حين الابتداء قصراً، ثم تتم الصلاة في مكان الدراسة وفي الطريق فيما بعد ذلك، علماً بأنه كلما انقطعت عن السفر عشرة أيام قصرت في السفرة الأولى فقط ورجعت بعدها إلى التمام.

س562: أنا بدأت في الصلاة في وقت متأخر عن التكليف الشرعي، ولا أعلم كم صلاة فاتتني، فماذا أفعل؟
ج: القضاء في فرض السؤال يكفي فيه الاقتصار على القدر المتيقن إذا كان قاصراً في نسيان عددها، يعني: إذا كانت الصلاة التي يجب قضاؤها مرددة بين شهر أو شهرين - مثلاً - يكفي قضاء شهر، وأما إذا نسيها تقصيراً فيجب - على الأحوط - قضاء الأكثر.

س563: ما حكم ظهور شعر المرأة أثناء الصلاة سواء عمداً أو جهلاً؟
ج: عدم ستر الشعر عمداً مبطل للصلاة وكذا مع الجهل التقصيري، ومع الجهل القصوري الصلاة صحيحة ولا تلزم إعادتها.

س564: سمعت مسألة وفهمتها فهماً خاطئاً، فهمت بأن الجزء الأخير من التشهد الأخير في الصلاة مستحب، وأقصد: (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته)، فكنت في بعض الأحيان لا أقول هذا الجزء، فهل أعيد الصلوات التي صليتها هكذا؟
ج: مع احتمال التسليم بواحد من (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) أو (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته)، فالصلاة صحيحة ولا إعادة، وكذا مع التيقّن بالعدم، ويصحّح صلواته الآتية.

س565: نويت أن أصلي صلاة ثلاثين عاماً بالنيابة عن أحد المؤمنين المتوفين، مقابل أجر عن الصلاة، فما هي الواجبات التي عليَّ مراعاتها لقضاء تلك الصلوات؟
ج: الواجب في مفروض السؤال هو: أن تنوي أنه تصلّي قضاءً نيابة عن ذلك الميت، وأن تراعي في الصلاة جميع ما يجب عليك مراعاته في الصلوات اليومية الواجبة.
س566: وهل يشترط أداؤها في أوقاتها أم يمكن الجمع بينها في غير أوقاتها؟ وهل يلزم الإقامة عند أداء كل صلاة منها؟
ج: لا يشترط فيها الوقت ويجوز الجمع بينها في أي وقت شاء، كما أنه لا يجب فيها الأذان والإقامة، إلا إذا اشترط المؤجر ذلك فيجب.

س567: مسافر، قبل صعوده الطائرة حان وقت الصلاة، ولكن لم يؤدها، ربما لضيق الوقت وحلول وقت ركوب الطائرة، وأراد الصلاة في الطائرة مع إحراز التوجه إلى القبلة وعدم الانحراف عنها واستقرار البدن. علماً بأنه سيصل إلى البلد المراد السفر إليه وما زال هناك وقت، وبإمكانه الصلاة هناك قبل خروج وقتها. والسؤال: في هذه الصورة هل تجوز له الصلاة في الطائرة مع توفر كامل شروطها أم لابد له الصلاة في بلده على الأرض؟ منشأ هذا السؤال هو أنه يفهم من المسألة رقم (935) في الرسالة العملية لسماحة السيد المرجع أنه حَصَر الجواز في صورة ضيق الوقت أو الاضطرار، ولكن في العروة ج1 ص512 المسألة (24) لم يعلق سماحته على رأي السيد اليزدي(قده) الذي يرى جواز الصلاة في مثل السفينة أو الدابة اختياراً أو اضطراراً مع توفر الشروط، (مع العلم أنه رحمه الله يرى الاحتياط الاستحبابي في أن يكون ذلك في حال ضيق الوقت أو الاضطرار)؟
ج: مع توفر الشروط تصح الصلاة من المكلف في مثل الطائرة ولو اختياراً.

س568: هل يجوز الأذان والإقامة لصلاة الطواف؟ وهل يجوز الإتيان بالصلاة من دونهما، بمعنى أن أنوي مباشرةً وأقول: نويت أن أصلي ركعتي طواف النساء لحج التمتع استحباباً نيابة عن فلان قربة إلى الله تعالى (في حال كان الحج نيابة عن ميت)؟
ج: صلاة الطواف ليس فيها أذان ولا إقامة، والإتيان بصلاة الطواف من دونهما مع النية المذكورة صحيح إذا كانت نية الاستحباب من باب الخطأ في التطبيق أو كان حج المنوب عنه مستحباً.

س569: كيف يمكنني أن أواظب على صلاتي في أول وقتها، خصوصاً أنني أرى بعض من حولي يهملون صلاتهم، ويجعلونها آخر الأولويات لديهم؟
ج: قال الله تعالى: ((إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً)) النساء/103، وقال سبحانه في وصف المؤمنين: ((والذين هم على صلاتهم يحافظون)) المؤمنون/9، يعني: إن المؤمن هو الذي يهتم بصلاته ويحافظ عليها بتعلّم أحكامها ومسائلها، وبأدائها في أول وقتها. وإن أداء الصلاة في أول وقتها _ بالإضافة إلى أنه من علامات الإيمان _ فيه ثواب عظيم وفوائد في الدنيا والآخرة، ففي الحديث الشريف أن الصلاة في أول وقتها جزور (أي الإبل التي أكملت خمس سنين)، بينما في آخر الوقت عصفور، وفي حديث آخر: فضل الصلاة في أول وقتها كفضل الآخرة على الدنيا، إلى غير ذلك من الأحاديث الشريفة، لذا ينبغي على المؤمن عدم تأخير الصلاة، بل أداؤها في أول الوقت إن شاء الله تعالى.

س570: القنوت مستحب في الصلاة، وذلك بجعل باطن الكفين نحو السماء والنظر فيهما، فلو كان في يده خاتم، فهل يستحب جعل فصّ الخاتم نحو السماء والنظر فيه أيضاً؟
ج: كون الخاتم في اليد مستحب، أما إدارة الخاتم للقنوت والنظر إليه، فلا دليل على استحبابه.

س571: هل تجري قاعدة التجاوز أم قاعدة الفراغ أم إحداهما في الصلاة وكذا في الوضوء؟
ج: تجري قاعدة الفراغ في الصلاة والوضوء، وأما قاعدة التجاوز فلا تجري إلا في الصلاة، ولذلك إذا شك في أثناء الوضوء، فيجب أن يرجع ويأتي بما شك به، ثم ينتقل إلى ما بعده.

س572: هل يمكن تأخير السجدة الواجبة عند سماع آياتها؟ وما هو مقدار هذا التأخير؟
ج: لا يجوز التأخير، والفور عرفي.

س573: هل يجوز أثناء الصلاة أن يسير أحد أمام المصلي أو يجلس أو ينام أمامه، وهل هناك كراهة، وعلى من تقع الكراهة؟
ج: يجوز، وتكره الصلاة إذا كان أمامه إنسان مواجه له، بل كلّ شيء شاغل، والكراهة في صلاة
المصلي بمعنى قلة الثواب.

س574: أنا أسهو كثيراً بالصلاة فما هو الطريق لعلاج ذلك؟
ج: طريق العلاج هو تعلم أحكام الشك والسهو في الصلاة ثم العمل وفقها وعدم الاعتناء بكل شك يحصل للإنسان بعدها، علماً بأنه: لاشك لكثير الشك. وأحكام الشك والسهو موجودة في كتاب «المسائل الإسلامية» تحت عنوان «الشكوك» والعناوين التي بعدها. ولدفع الوسواس يقرأ دعاء الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام): «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، آمنت بالله وبرسوله مخلصاً له الدين» فإنه يذهب عنه إن شاء الله تعالى.

س575: بالنسبة للمسافر هل مسافة (22،5كم) تكفي لأجل التقصير، أم يجب أن تكون (45كم)؟
ج: المسافة الشرعية (44 كم) ولو بأن يكون من مجموع الذهاب والاياب، فإذا قصد الإنسان قطع هذه المسافة كان مسافراً ووجب عليه القصر، وابتداء القصر يكون فيما إذا تجاوز حدّ الترخص، يعني: بأن يصل إلى مكان لا يرى فيه جدران بيوت البلد ولا يسمع أذانه.

س576: انتقلت مع عائلتي من سوريا إلى إيران قبل ثمانية أشهر، ولكن من دون نية الإقامة الدائمة والتوطن، بل ننوي الإقامة في العراق، فهل في كل مرة إذا سافرت بين المدن الإيرانية أو سافرت إلى خارج إيران عليّ أن أنوي الإقامة عند عودتي؟ وإذا كان عندي سفر آخر بعد أقل من عشرة أيام فأصلي قصراً، وفي التردد في السفر أصلي قصراً إلى شهر، ثم أتم؟ أم أن بقاءنا كل هذه الفترة يجعل إيران وطناً لنا، حتى لم ننوِ التوطن في هذا البلد؟
ج: إذا كان من قصد الإنسان أن يبقى في المدينة التي سافر إليها سنة أو أكثر، ثم أمضى مدة شهر في تلك المدينة، فإنه يعدّ مواطناً ويصلي تماماً، وإلا فعليه قصد إقامة عشرة أيام، نعم إذا استقر في مكان واستمر في السفر وعلم بأنه سيتنقّل بين البلدان لمدة لا تقل عن شهر واحد ومن دون فصل عشرة أيام بين سفراته، فإنه يكون كثير السفر ويتم صلاته حتى في الطريق، وإذا لم يكن يعلم بذلك ولكن اتفق أن استمر في تنقّله لمدة شهر ولم يكن فاصل عشرة أيام بين سفراته، فإنه يتم في الصلاة بعد الشهر إن سافر قبل فاصل عشرة أيام مع السفرة الأخيرة.

س577: أنا بدأت في الصلاة في وقت متأخر عن التكليف الشرعي، ولا أعلم كم صلاة فاتتني، فماذا أفعل؟
ج: القضاء في فرض السؤال يكفي فيه الاقتصار على القدر المتيقن إذا كان قاصراً في نسيان عددها، يعني: إذا كانت الصلاة التي يجب قضاؤها مرددة بين شهر أو شهرين ـ مثلاً ـ يكفي قضاء الأقل (شهر)، هذا لو نسي عددها قصوراً، وأما إذا نسيها تقصيراً فيجب على الأحوط قضاء الأكثر.

س578: هل هناك حديث في وضع أصابع اليد على العين وقراءة آية الكرسي بعد الصلوات الواجبة؟
ج: ذكر ذلك الشيخ عباس القمي (قدس سره) في كتاب مفاتيح الجنان، ملحق الباقيات الصالحات، باب وجع العين.

س579: لو كنت أصلي في مصلى الجامعة، وجاءت إحدى الطالبات وأعلمتني عن حلول وقت المحاضرة، فهل يجوز لي قطع الصلاة والذهاب إلى المحاضرة؟
ج: لا يجوز إبطال الصلاة إلاّ لغرض أهمّ.

س580: هل يجوز الصلاة من دون عباءة، مع كون اللباس ساتراً بحيث لا يظهر من البدن شيء ؟
ج: يجوز ذلك ـ في فرض السؤال ـ إن كان الرأس وسائر البدن مستوراً إلاّ ما استثني في الصلاة، نعم يكره في اللباس الواحد والضيق، ويستحب تعدد الثياب وسعتها.

581: ﻣﺎ ﺣﻜﻢ ﻣﻦ ﻣﺲَّ ﺍﻟﻤﻴﺖ ﻭﻧﺴﻲ ﺃﻥ ﻳﻐﺘﺴﻞ، ﺛﻢ ﺻﻠﻰ ﺻﻼ‌ﺓ ﺍﻟﻌﺸﺎءين، ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻻ‌ﻧﺘﻬﺎﺀ ﺗﺬكر ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻐﺘﺴﻞ ﺑﻌﺪ؟
ﺝ: ﺗﺠﺐ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺻﻼ‌ﺓ ﺍﻟﻌﺸﺎءين ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﻭﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ـ ﻓﻲ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ-.

582: ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﻗﺘﺎً ﺧﺎﺻﺎً ﻟﺼﻼ‌ﺓ ﺍﻟﻈﻬﺮ ﻭﻫﻮ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ ﺃﺭﺑﻊ ﺭﻛﻌﺎﺕ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﻝ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﻗﺖ ﺧﺎﺹ ﻟﺼﻼ‌ﺓ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﻭﻫﻮ ﻗﺒﻞ ﻏﺮﻭﺏ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ ﺃﺩﺍﺀ ﺃﺭﺑﻊ ﺭﻛﻌﺎﺕ، ﺍﻟﻤﺪﺓ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻫﺬين ﺍﻟﻮﻗﺘﻴﻦ ﻫﻮ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻟﻬﻤﺎ. ﻫﻨﺎﻙ إﻣﺮﺃﺓ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﻝ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺄﺩﺍﺀ ﺻﻼ‌ﺓ ﺍﻟﻈﻬﺮ ﻓﻲ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺼﻮﺹ ﺛﻢ ﻟﻢ ﺗﺄﺕ ﺑﺼﻼ‌ﺓ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺗﻬﺎﻭﻧﺎً ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺑﻐﻴﺔ ﺃﺩﺍئها ﻻ‌ﺣﻘﺎً ﺃﻭ ﺃﺩﺍئها ﻓﻲ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺼﻮﺹ، ﻓفاجأها ﺍﻟﺤﻴﺾ، ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ: ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﻀﺎﺀ ﺻﻼ‌ﺓ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺃﻡ ﻻ‌ ﻳﺠﺐ، ﺣﻴﺚ إن ﻭﻗﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺼﻮﺹ ﻟﻢ ﻳﺤﻦ، ﻭﻃﺮﻭء ﺍﻟﺤﻴﺾ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ؟
ﺝ: ﻳﺠﺐ ﻋليها ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ، لأﻥ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﻮﺟﻮﺏ ﺍﻟﻈﻬﺮﻳﻦ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﺰﻭﺍﻝ ﺇﻻ‌ ﺃﻥ ﺍﻟﻈﻬﺮ ﻣﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﻭﺑﻤﻘﺪﺍﺭ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻈﻬﺮ ﻭﻟﻴﺲ ﺃﻛﺜﺮ.

583: ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻗﺒﻞ ﺻﻌﻮﺩﻩ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ ﺣﺎﻥ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺼﻼ‌ﺓ، ﻭﻟﻜنه ﻟﻢ ﻳﺆﺩِ ﺍﻟﺼﻼ‌ﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭ، ﺭﺑﻤﺎ ﻟﻀﻴﻖ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﺣﻠﻮﻝ ﻭﻗﺖ ﺭﻛﻮﺏ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ، ﻭﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﺼﻼ‌ﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ ﻣﻊ ﺇﺣﺮﺍﺯ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺒﻠﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻻ‌ﻧﺤﺮﺍﻑ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺒﺪﻥ، ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻴﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺍﻟﻮﻗﺖ ﺑﺎﻕ، ﻭﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ ﺍﻟﺼﻼ‌ﺓ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺧﺮﻭﺝ ﻭﻗﺘﻬﺎ. ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ: ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺗﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺍﻟﺼﻼ‌ﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ ﻣﻊ ﺗﻮﻓﺮ ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺮﻭﻃﻬﺎ ﺃﻡ ﻻ‌ﺑﺪ ﻟﻪ ﺍﻟﺼﻼ‌ﺓ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷ‌ﺭﺽ؟ ﻣﻨﺸﺄ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺭﻗﻢ 935 ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﺴﻤﺎﺣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ (ﺩﺍﻡ ﻇﻠﻪ)ﺃﻧﻪ ﺣﺼﺮ ﺍﻟﺠﻮﺍﺯ ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﺿﻴﻖ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺃﻭ ﺍﻻ‌ﺿﻄﺮﺍﺭ، ﻭﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﻭﺓ ﺝ1 ﺹ512 ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ 24 ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻖ ﺳﻤﺎﺣﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻴﺰﺩﻱ (ﻗﺪﺱ ﺳﺮﻩ)، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻯ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺼﻼ‌ﺓ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﺍﺑﺔ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍً ﺃﻭ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﺍً ﻣﻊ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ، ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻧﻪ (ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ) ﻳﺮﻯ أن ﺍلاﺣﺘﻴﺎﻁ ﺍلاﺳﺘﺤﺒﺎﺑﻲ هو ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺿﻴﻖ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺃﻭ ﺍلاﺿﻄﺮﺍﺭ؟
ﺝ: ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﻭﺓ ﻫﻮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻛﻠﻬﺎ، ﻭﻣﻌﻪ ﻻ‌ ﺗﻨﺎﻓﻲ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻻ‌ﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﻌﺮﻭﺓ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﺼﻼ‌ﺓ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍً ﺑﺈﻣﻜﺎﻥ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻛﻞ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ، ﻭﻫﻮ ﻋﺎﺩﺓ ﺃﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻣﻊ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﻓﻲ حركتها.

س584: أنا من عائلة ملتزمة دينياً، ولكن إخوتي لا يصلون، مع أنهم أفراد طيبون، وتعاملهم معي ومع الآخرين راق جداً، وعدم صلاتهم ليس عناداً، بل تساهل وغفلة، فكيف أتصرف معهم؟
ج: بالنصيحة والموعظة الحسنة، والتزامك بالواجبات له تأثير في هدايتهم إن شاء الله.

س585: تعرضت لمشكلة وتوكلت على الله، ولكن خاب أملي، فابتعدت عقلياً وفكرياً عن الله(عزوجل)، ولذا تركت الصلاة لفترة طويلة، والآن رجعت للصلاة، ولكن بلا خشوع، فماذا أفعل؟
ج: خيبة الأمل قد تكون ناشئة من تقصير الانسان نفسه، وقد تكون نوع امتحان من الله تعالى، ولذلك يجب على الإنسان أن يصبر على الصلاة والتقوى حتى يخرج من الامتحان ناجحاً، ويجب التوبة والاستغفار والعزم على عدم التكرار، والمداومة على الصلاة في أول وقتها وقضاء ما فات منها.

س586: كيف يمكنني استعادة التوفيق لصلاة الليل وأيضاً لقراءة القرآن الكريم، علماً بأني كنت موفقاً لكليهما، والآن ابتعدت عنهما، ومع أن الرغبة موجودة لكن لا أستطيع التنفيذ، ولا أعرف السبب؟
ج: بعض أسباب عدم التوفيق في الدنيا مادية وبعضها معنوي، فالمادية الكسل وعدم الهمة وعدم السعي وامثالها، والمعنوية عقوق الوالدين ودعاء المظلومين وعدم أداء حقوق الآخرين وعدم فعل الخير. نسأل الله العلي القدير لك التوفيق وحسن العاقبة، وعليك بالتوسل بأهل البيت(عليهم السلام). ومن أراد الانتباه يقرأ: اللهم ابعثني من مضجعي لذكرك وشكرك وصلواتك واستغفارك وتلاوة كتابك وحسن عبادتك يا ارحم الراحمين (بحار 84/173).

س587: كيف نحافظ على صلواتنا بأدائها في أول وقتها، بل كيف نحافظ على الأداء ولا ننقطع عنها؟
ج: الصلاة - كما يستفاد من القرآن الحكيم والحديث الشريف - هي عمود الدين، وهي مفتاح التقدم في كل شيء، وهي سبب النجاح دنياً وآخرة، فإذا عرف الإنسان ذلك اهتم بها وحافظ عليها في أول وقتها ولم ينقطع عن أدائها، وذلك لأن الإنسان يحب سعادته ويسعى من أجل تحقيقها، ولا تتحقق إلا بـأداء الصلاة في وقتها والاهتمام بها.

س588: كيف أشجع أختي الصغيرة على النهوض لصلاة الصبح؟
ج: الذي يجب عليك هو الاستمرار في النصيحة، وبأسلوب جميل وحسن، وبكلام هادئ وطيب، فإن النصيحة باللسان الطيب وبالحكمة وبالموعظة الحسنة مؤثرة إن شاء الله تعالى، وخاصة مع ذكر الآيات القرآنية في الصلاة، مثل قوله تعالى: «إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا» وقوله سبحانه: «إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ»، وكذلك الروايات التي وردت فيها من قبيل أنها عمود الدين وأنها إذا قبلت قبل ما سواها، وإذا ردّت ردّ ما سواها، وأن الذي يترك ركعتين متعمداً يضرب في قبره بعمود من نار يمتلىء قبره ناراً إلى يوم القيامة، وأن الصلاة هي الفارق بين المسلم والكافر.

س589: هل المصانع والمعامل والمدارس والمزارع والإدارات الحكومية والمطاعم والمقابر وأماكن الترفيه وما شابهها تدخل في حساب نهاية البلد للمسافر أم فقط جدران المنازل؟
ج: مبدأ حساب المسافة الشرعية آخر البلد، ويتحقق بآخر البيوت، ولا عبرة بالمصانع والمزارع ونحو ذلك.

س590: رجل كان في الصلاة، ووصل إليه خبر أن ابنه في خطر، هل يجوز له ترك الصلاة وإنقاذ ابنه؟
ج: جائز ـ في فرض السؤال ـ وقد يجب.

س591: هل يجوز الصلاة على (الطبلة) بسبب آلام المفاصل أو بسبب الوزن الثقيل؟
ج: إذا استطاع الإنسان القيام، ولو متكئاً على الجدار أو على العصا، وجب ولا تصل النوبة معه إلى الجلوس، نعم لو كان يصعب عليه الركوع أو الجلوس للسجود، فيمكنه جعل كرسي خلفه، فيقرأ ثم يجلس على الكرسي ويركع جالساً بالانحناء قليلاً للركوع، وبانحناء أكثر للسجود (واضعاً يديه وجبهته على الطبلة)، وإن لم يستطع الانحناء أشار برأسه مثلاً للركوع والسجود، وقام للركعة الثانية والثالثة وهكذا، وإن لم يقدر على ذلك أيضاً جلس وصلى من جلوس ويركع ويسجد بالانحناء أو بالإشارة كما مرّ.

س592: هل أستطيع في الصلاة، أن أدعو بدعاء من صنع نفسي، بأن أقول مثلاً: إلهي أنت رتب حالي وحسن أموري ولا تجعل فلاناً يؤذيني و..؟
ج: يجوز ذلك، ولكن الدعاء بما ورد عن أهل البيت (عليهم السلام) أفضل.

س593: إذا حصل خلل في أحد أركان الصلاة المستحبة عمدا أوسهواً، هل تبطل الصلاة؟
ج: الخلل في الأركان بالنسبة إلى الصلاة المستحبة والنوافل إذا كان بالنقص فمبطل عمداً كان أم سهواً، وإذا كان بالزيادة فهو غير مبطل إذا كانت الزيادة عن سهو.

س594: في صلاة الجماعة أحياناً بعض المأمومين يسبق الإمام في الركوع أو في السجود، ما حكم ذلك سواء أكان عن عمد أم عن سهو وغفلة؟
ج: تجب متابعة المأموم للإمام في أفعال الصلاة، يعني أن يأتي بها بعده، نعم كما أن التأخر القليل لا يضر بالجماعة، كذلك السبق لا يضر إذا كان قليلاً وعن غير عمد

س595: هل يجوز السجود على الأرض الإسمنتية أو المصنوعة من الآجر أو من الكاشي أو المرمر؟
ج: يجوز السجود على الإسمنت والآجر، ويجوز على المرمر إذا لم يكن من المعدن، ولا يجوز على الكاشي وهو المغطّى بمادة أخرى.

س596: هل يجب على الساجد في الصلاة أن يسجد على محل مستقر ويضع يديه، لأنهما من المساجد مع الإمكان؟
ج: إذا لم يتمكن المصلّي من السجود المتعارف ولا شبه المتعارف فلا يجب عليه وضع المواضع السبعة على مكان مستقر، بل هو مخيّر بين أن يسجد بالانحناء أكثر من الانحناء للركوع، وبين أن يجلس على محل مستقر ويضع عليه مواضع السجود.

س597: هل يجوز لي الائتمام بإمام جماعة يختلف عنّي في تقليده، إذا كان مرجعه مثلاً يرى كفاية الغسل المستحبّ عن الوضوء، وهو يكتفي بالغسل المستحب، كغسل الجمعة مثلاً؟
ج: مع إحراز بطلان صلاته، لا يجوز الاقتداء به.

س598: إذا كانت المرأة تعمل في بيت أهلها أو في بيت زوجها في المطبخ مثلاً، وحان موعد الصلاة وهي لا تستطيع ترك الطبخ، مع رغبتها بالصلاة في أول وقتها مع أهلها الذين من عادتهم الصلاة في أول الوقت، فهل تؤجر على عملها هذا؟
ج: وقت الصلاة بين الحدين، مثلاً من الزوال إلى الغروب بالنسبة إلى صلاتي الظهرين، ففي أي ساعة أدّت الصلاة ضمن هذين الحدين فهو مبرء للذمة وصحيح. ولكن صلاة أول الوقت لها فضيلة كبيرة لمن يستطيع، أما مع عدم استطاعتها لانشغالها في خدمة زوجها وأولادها، فلابأس عليها، بل هي مأجورة على هذه الخدمة، ويُرجى أن يعوض أجر خدمتها هذه فضيلة أول الوقت إن شاء الله تعالى.

س599: هل يشترط في الإقامة للصلاة أن تكون من قيام؟
ج: لا يشترط ذلك فيها، نعم هو مستحب.

س600: إذا كان شخص يحتاط في الصلاة بالجمع بين القصر والتمام لجهله ببعض الأمور المرتبطة بموضوع السفر، فهل يجوز لغيره الاقتداء والإئتمام به؟
ج: لا يصح لغيره الاقتداء به _في مفروض السؤال_.

س601: في صلاة الجماعة، إذا كان الإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة وأنا التحقت به، ولكن عند قراءتي سورة الحمد ركع، فهل أستطيع قطع الحمد لألحقه في الركوع؟
ج: تكمل الحمد على الأحوط وجوباً، وتترك السورة، وتلتحق بالإمام في السجود وصلاتك صحيحة، ولو قطعت الحمد والتحقت بركوع الإمام، فالأحوط وجوباً إتمام الصلاة ثم إعادتها.

س602: هل يعتبر حد الترخص في الإياب كما يعتبر في الذهاب، يعني إذا وصل إلى حد الترخص أتم صلاته؟ أم وظيفته القصر إلى أن يدخل في البلد ؟
ج: من شروط السفر وقصر الصلاة في الذهاب والإياب هو: الوصول إلى حد الترخص، فإذا وصل حدّ الترخص في الذهاب قصّر، وإذا وصل حدّ الترخص في الإياب أتمّ، علماً بأن المراد من الوصول هو الدخول.

س603: البنت التي بلغت سنّ التكليف وتعيش في أوروبا ولغتها العربية ليست جيدة، حيث لا تستطيع قراءة الحمد أو السورة بشكل جيد، وربما لا تتلفظ ببعض الأحرف أو الكلمات، وأهلها دائما يعلمونها العربية، فما حكم صلاتها؟
ج: الصلاة صحيحة ـ في فرض السؤال ـ وتسعى في تصحيح قراءتها.

س604: إذا أردنا أن نقرأ سورة الإخلاص في الصلاة، فما هي الطريقة الصحيحة لتلفظ (كفوا)، من هذه القراءات التالية: 1- كفوْاً. 2- كفوُاً. 3- كفؤاً. 4- كفأً.
ج: الأحوط وجوباً قراءة «كُفُواً» بضمّ الفاء والواو.

س605: إذا واحد يعلم أنه إذا ينام (خصوصاً إذا كان قد نام في وقت متأخر) فلا يستطيع الاستيقاظ لصلاة الصبح، فإذا كان لا يستطيع اليقظة لصلاة الصبح فما هو حكمه؟
ج: يجوز النوم مع توصية من يقوم بإيقاضه أو مع استخدام منبّه ونحوه للاستيقاظ.

س606: فإذا لم يوصِ أحداً ولم يضع منبه فما هو حكمه؟
ج: في فرض السؤال عصى وعليه القضاء.

س607: من سافر أكثر من مسافة شرعية ونوى الإقامة عشرة أيام، هل يستطيع بعد ذلك أن يكسر إقامته لغرض مهم أم لا بدون سبب يريد أن يرجع إلى وطنه؟ فما حكم صلاته وصيامه، وهل يستطيع من أول النية أنه إذا لم يبقَ عشرة أيام فإنه يسافر؟
ج: كسر الإقامة لسبب أو دون سبب جائز، فإذا كان قد صلّى صلاة رباعية وصام بعد علمه بأنه سوف يقيم عشرة أيام ونيّته ذلك، فيستمر في التمام والصيام مادام لم يخرج من ذلك المكان وصلاته وصومه صحيحان، وأما إذا لم يكن قد صلى رباعية فإنه يصلّي قصراً ولا يصوم، إلا إذا كان قد صام فيتمّ صومه ذلك اليوم فقط ويفطر بعده.

س608: من كان عليه قضاء صلاة وصيام هل يستطيع أن يأخذ صلاةً وصياماً استيجاريين، سواء مع سعة الوقت أم ضيقه وسواء في الصلاة أم الصيام؟
ج: مع سعة الوقت لا إشكال، وفي ضيق الوقت لا يصدق بالنسبة إلى الصلاة فلا إشكال أيضاً، وأما بالنسبة إلى الصوم ففي ضيق الوقت يجب عليه أداء ما عليه أولاً، نعم إذا اشترط في الاستيجار الإتيان به بعد أداء ما عليه فلا بأس.

س609: أحيانا أرى بعض المصلين قد وضع أمامه تربة الإمام الحسين عليه السلام (تربة كربلاء)، ولكن أحياناً البعض منهم يزيحها بقدمه أو يرميها أو.. فهل يعتبر هذا إهانة لها؟ وعند الاعتراض عليه يقول: هي مجرد تراب فلماذا هذا التقديس؟
ج: لا يجوز مع قصد الإهانة ـ في فرض السؤال ـ.

س610: إذا كان عليّ قضاء صلاة عن نفسي أو عن غيري (استئجارية)، وأردت أن أصلي جماعة وألتحق بالإمام في ركوع الثالثة مثلاً، وليس من أول الصلاة، فهل يجوز ذلك؟
ج: يجوز ذلك وتحسب له ركعة ـ في فرض السؤال ـ.

س611: من يشترك في العمليات العسكرية ضد الإرهابيين ودفاعاً عن الوطن، قد لا يستطيع الإتيان بصلاته في وقتها، فهل يستطيع قضاءها فيما بعد؟
ج: الصلاة كما في القرآن الحكيم «كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً» النساء/103، وكما في الحديث الشريف: «لا تُترك بحال». ولذلك يجب على المسلم أن يؤدي صلاته في وقتها، وإذا كان هناك مانع في أول الوقت فمتى زال المانع صلاّها مادامت لم تصبح قضاءً، وأما إذا لم يزل المانع حتى ضاق وقتها فيكفيه التيمم لو تعذر الوضوء، ويؤدّي الصلاة ركعتين كيفما أمكنه، ولو بأن يكبّر تكبيرة الإحرام بأي جهة كان _لو تعذّر الاستقبال_ ويقرأ الحمد وحدها ويركع ويسجد وهكذا، وإذا لم يمكنه القراءة ولا الركوع والسجود ولا أذكارهما قرأ لكل ركعة «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» يعني يقرؤها مرتين وتحسب له ركعتين، ثم يتشهد ويسلّم، وهكذا الصلاة الأخرى.

س612: إذا كنت أصلي صلاة واجبة، وتذكرت أني لم أصلّ النافلة أو أي صلاة مستحبة أخرى، فهل يجوز لي أن أعدل إلى تلك الصلاة؟
ج: لا يجوز العدول ـ في فرض السؤال ـ.

س613: إذا كنت أصلي العصر وتذكرت أني لم أصلِّ الظهر، فهل أستطيع أن أبدل النية إلى الظهر، وكذا إذا كنت أصلي الظهر وتذكرت أني صليتها، فهل أستطيع أن أنقل النية للعصر؟
ج: يجوز العدول من العصر إلى الظهر، ولكن لا يجوز العدول من الظهر إلى العصر إلا إذا كان في ارتكازه أنه يصلّي العصر وسبق على لسانه لفظ الظهر.

س614: بالنسبة للمسافر إذا نوى الإقامة في مكان ما، ولكنه نوى القصر في الصلاة سهواً، هل يستطيع قلب النية إلى التمام، وكذا العكس إذا لم يكن مقيماً فنوى التمام، هل يستطيع نقلها إلى القصر؟
ج: يجوز في الفرض الأول وكذا الثاني، ما لم يركع بعد القيام من الركعة الثالثة، وإلاّ بطلت صلاته.

س615: قول (سمع الله لمن حمده) في الصلاة، في حالة عدم الاستقرار، مع العلم بالحكم، لماذا يبطل الصلاة مع أنه جزء مستحب في الصلاة وليس بواجب؟
ج: الأحوط استحباباً أن يكون قول «سمع الله لمن حمده» ونحوه من الأذكار المستحبة في حال الاستقرار، مما يعني أنه لو قالها حال الحركة، ولو مع العلم والعمد، فإنها لا تكون مبطلة للصلاة.

س616: هل الصلاة في كربلاء أفضل من الصلاة في المسجد الحرام بمكة.. وهل هناك رواية تدل على ذلك؟
ج: قال في العروة في مسألة مكان المصلّي بأن الصلاة في مشاهد الأئمة (عليهم السلام) وهي البيوت التي أمر الله تعالى أن ترفع ويذكر فيها اسمه أفضل من المساجد. وفي كامل الزيارات، الباب83 عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنه قال للمفضل في حديث طويل: «ثم تمضي إلى صلاتك ولك بكل ركعة ركعتها عنده (عند الإمام الحسين عليه السلام) كثواب من حجّ ألف حجّة، واعتمر ألف عمرة، وأعتق ألف رقبة، وكأنما وقف في سبيل الله ألف مرة ...» وعنه أيضاً: «ما صلى عنده (عند الإمام الحسين عليه السلام) أحد الصلاة إلاّ قبلها الله منه ...».

س617: أنا من الكويت، وسأسافر إلى إيران مدة من الزمن، هل يجب أن أتم أم أقصر في صلاتي؟
ج: إذا قصد البقاء عشرة أيام فما فوق في مكان واحد، وجبت الصلاة تماماً، وإلا إن كان في أمكنة متعددة فالصلاة قصر، نعم لو بقي الإنسان في مكان واحد متردداً ومضى عليه شهر أو ثلاثون يوماً، فإنه يجب عليه بعد ذلك أن يصلي تماماً مادام مستقراً في ذلك المكان دون أن يسافر.

س618: هل تضر الحركة القليلة أثناء القراءة في الصلاة أو أثناء القنوت بصحة الصلاة؟
ج: يتوقف عن القراءة حين الحركة ويستمر بعد الاستقرار.

س619: هل التلفظ بنية الصلاة مبطل لها؟
ج: التلفظ بنية الصلاة قبل تكبيرة الإحرام غير مبطل.

س620: ما حكم صلاة النساء في المساجد، وهل يحسب لهن فضيلة في ذلك؟
ج: في الحديث الشريف ما مضمونه: (مسجد المرأة بيتها)، ولكن لو كان خروجها إلى المسجد ورجوعها منه بكامل الحجاب والعفاف، فالجماعة في المسجد أفضل على الأظهر، وبناء عليه يكون القول بمساواتهن للرجال في فضيلة المساجد والمشاهد أقرب.

س621: كنت أصلي، وفي أثناء السجود تدحرجت التربة بعيداً عني، فجلست وصرت أضرب بيدي على ركبتي عسى أن يسمع أحد أولادي الصوت، وبالفعل بعد دقيقتين أو أكثر حضر أحدهم وأرجع التربة لي وأتممت الصلاة، فهل هذا التأخير وحركة الضرب أخلتا بصلاتي؟
ج: إذا لم يكن قد خرج عرفاً بسبب التأخير والضرب من هيئة الصلاة _وكذا لو شك في ذلك_ فصلاته صحيحة، ولا يلزم إعادتها.

س622: هل يجوز التشهد بالشهادة الثالثة قبل التسليم في الصلاة، ويكون التشهد هكذا:
أشهد أن لا إله إلا الله،
وأشهد أن محمداً رسول الله،
وأشهد أن علياً ولي الله،
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته،
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟
ج: التشهد والتسليم الذي رواه جامع أحاديث الشيعة: ج5، ص331، ح8 عن مصباح الشيخ الطوسي جائز، وهو أن يقول في التشهد بعد: وأشهد أن محمداً عبده ورسوله: «وأن علياً نعم الولي»، ويقول في التسليم بعد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته: «السلام على الأئمة الهادين المهديين»، ثم يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

س623: إذا أردنا أن نقرأ سورة الإخلاص في الصلاة، فما هي الطريقة الصحيحة لتلفظ (كفواً)، من هذه القراءات: 1- كُفْوَاً. 2- كُفُوُاً. 3- كُفْئاً. 4- كُفُؤاً ؟
ج: الأحوط وجوباً قراءة (كُفُواً) بضم الفاء وبالواو.

س624: ما حكم من هوى إلى الركوع وفي أثناء الهوي غفل حتى هوى للسجود؟
ج: ـ في فرض السؤال ـ يجب أن يقوم مستوياً ثم يركع ويسجد ويتم صلاته، ويأتي بسجدتي السهو للسجدة الزائدة.

س625: أسكن في بغداد، ولدي مسكن آخر في كربلاء، أقيم فيه تقريباً كل أسبوع يوماً أو يومين، حيث إنني أقوم حالياً ببعض الأعمال هناك من ترميم وإضافة بناء، وأود الإقامة فيه مستقبلاً، فهل يحق لي الإتمام والصيام عند الذهاب، وماهي شروط الإقامة؟
ج: إذا كان الإنسان يريد السفر إلى مكان في كل أسبوع مرة مثلاً، ويعلم أنه سوف يستمر إلى ما لا يقل عن شهر واحد، ولم يحدث فصل عشرة أيام بين سفرة وأخرى، فهو كثير السفر ويتم صلاته ويصوم فيما عدا السفرة الأولى التي يبدأ بها السفر إلى ذلك المكان، فإنه في السفرة الأولى فقط يقصّر وبعدها يتم ويصوم حتى ولو كان في الطريق. نعم متى ما حدث فاصل عشرة أيام فإنه يقصّر ويفطر في السفرة الأولى فقط، ويعود بعدها إلى التمام والصيام أيضاً.

س626: هل يجوز رفع الصوت بالنسبة للمرأة في صلاة الظهرين ببسم الله الرحمن الرحيم؟
ج: يستحب ذلك إذا لم يسمعها الأجنبي، وإلا فلتخفت بها.

س627: ما حكم الصلاة في المسجد والروضة الشريفة المباركة في المدينة المنورة إذا لم يتوفر لدينا ما يصح السجود عليه ، وهل يختلف الحكم إذا كانت الصلاة نافلة؟
ج: يجوز السجود على المناديل الورقية.

س628: هل يجوز لمن أراد قضاء الصلوات أن يصلي مع صلاة الصبح صلاتي صبح قضاءً، ومع الظهر صلاتي ظهر قضاءً، وهكذا.. أم يجب الترتيب؟
ج: يجوز قضاء عدة صلوات صبح، ولكن في الظهر والعصر يقضي ظهراً ثم عصراً، ثم إن شاء ظهراً ثانية وعصراً ثانية، وهكذا، ولايصح قضاء عدة صلوات ظهر، ثم عدة صلوات عصر، وكذا الحكم بالنسبة إلى المغرب و العشاء.

س629: أنا (منتسب)، ودوامي في بغداد، وقد التزمت بنداء حماية البلد، فخرجت وبقيت 35يوماً هناك في منطقة تكريت، وسؤالي بالنسبة للصلاة هل أتم أم أقصر؟
ج: مع عدم التيقن من إقامتك في مكان عشرة أيام فما زاد تصلّي قصراً إلى ثلاثين يوماً، وتتمّ الصلاة بعد الثلاثين.

س630: ما حكم صلاة الجماعة السابقة التي أديتها بالخطأ دون علمي، وذلك أني كنت أصلي الجماعة ولم أكن آتي بأي ذكر وقراءة، بعد ذلك عرفت المسألة، فما هو حكمي؟
ج: إن كان الجهل عن قصور فلا تلزم إعادة الصلوات السابقة، وإن كان عن تقصير أعدتها ـ في فرض السؤال ـ وتجب عليك سجدتا السهو لكل صلاة.

س631: هل يعدّ المكياج حاجزاً بين الجبهة والتربة؟
ج: يكون حاجزاً فيما لو كان يشكل طبقة مانعة من السجود على التربة، ويكفي في هذا الفرض المسح بمقدار أنملة لتباشر جبهته من خلالها التربة.

س632: هل صحيح ما يقال أن وجود شعر القطة على الملابس يبطل الصلاة؟
ج: شعر القطة طاهر، لكن لا تصح الصلاة معه، ولذا لو كانت على ثوبه أو بدنه حتى شعرة واحدة بطلت صلاته، نعم إذا علم بوجود شعر القطة على ثوبه أو بدنه بعد الانتهاء من الصلاة، فلا يجب إعادة الصلاة.

س633: ما حكم قول صدق الله العلي العظيم بعد الحمد في الصلاة؟
ج: يستحب قول: «الحمد لله رب العالمين» بعد الانتهاء من سورة الحمد في الصلاة، كما ويجوز قول: «كذلك الله ربي» بعد الانتهاء من سورة التوحيد.

س634: هل يجوز أن أصلي النوافل مثل نافلة الظهر وأنويها قضاء عما في الذمة؟
ج: لا يكفي ذلك لإسقاط الصلوات الواجبة، لو كانت في الذمة.

س635: هناك بنت حين كان عمرها 12 سنة لم تكن تصلي، وبعد أن صار عمرها 15 سنة، وعرفت بوجوب الصلاة شرعت بها، ما حكم ما مضى عليها من صلاة في تلك السنوات الثلاث؟
ج: البنت إذا أكملت سنتها (القمرية) التاسعة ودخلت في العاشرة، وجب عليها الصلاة والصوم وكذا سائر العبادات الواجبة، فإن لم تكن قد أتت بالصلاة من حين بلوغها إلى أن صار عمرها خمس عشرة سنة فقد وجب عليها قضاء ست سنوات، ولعل الطريقة السهلة للقضاء هي: أن تسجّل تاريخ اليوم، وتبدأ مع صلاة الصبح، فتصلي صلاة صبح قضاء، ثم مع صلاتي الظهر والعصر تصلي ظهراً وعصراً قضاء أيضاً، وكذلك مع صلاتي المغرب والعشاء، فتصلي مغرباً وعشاءً قضاء، وهكذا.. وبعد مرور ست سنوات سوف يتم قضاء صلوات السنوات الست جميعاً.

س636: شخص اشترى بيتاً في مدينة وأسكن عائلته فيه، ولكنه يسكن في بلد آخر، حيث عمله هناك، فهل تعتبر المدينة المذكورة وطناً له من حيث إنه يملك فيها داراً وأن عائلته تسكن فيها؟
ج: إذا كان من عزمه التوطن في تلك المدينة وبقي فيها شهراً واحداً باستمرار عُدّت المدينة وطناً له، وإلا فلا.

س637: أقمت صلاة الليل لفترة معينة، ولكن ما أتعبني هو تكرار العفو في القنوت، وهذا ما جعلني أتكاسل عنها، حتى انقطعت عنها نهائياً.. وكلما أردت العودة صليتها لليلة واحدة ثم أتركها .. فهل الصلاة لا تتم أو لا تقبل إلا بهذا القنوت.. وماذا لو أقمت الليل بدونه.. هل تحسب لي الصلاة أم ماذا؟
ج: يستحب القنوت فيها ولا يجب.

س638: إن مشكلتنا الأساسية في الصلاة هي هجوم الخيال الواسع أثناء الصلاة وبعدها، مما يسلب التركيز في العبادة والقراءة، فما الحل لهذه الحالة؟
ج: قال الله تعالى في مدح المؤمنين وبيان خصالهم الحسنة: «الذين هم في صلاتهم خاشعون» المؤمنون/2، ومما يجلب الخشوع في الصلاة، أن يتذكر الإنسان أنه واقف بين يدي جبّار السماوات والأرض. ومن بيده ناصيته وجميع مقدّراته وكل أموره، وأنه تعالى مقبل عليه يسمع ما يقوله ويعلم بما في قلبه، وقد وعده الإجابة والقبول، فإنه إذا كان المصلّي يفكر كذلك، كان أبعد من نزغات الشيطان، وأقرب إلى الخشوع والخضوع لله سبحانه، هذا ومما يؤثر في إحداث حالة الخشوع لدى المصلي تركيز النظر حالة الوقوف على محل السجود.

س639: هل يجوز السير خلف جنازة ميت تارك للصلاة؟
ج: نعم إنه مسلم ولو كان فاسقا بتركه للصلاة.

س640: والدتي مريضة لا تستطيع الصلاة هل يجوز الصلاة عنها؟
ج: كلا، فإنه لا يجوز أن ينوب أحد عن غيره من الأحياء في قضاء الصلاة والصيام، وإنما يجب على الإنسان نفسه، نعم مع عدم القدرة على القيام، ولو متكئاً، تصل به الحال الى الصلاة من جلوس، ومع عدم القدرة على الصلاة من جلوس، ولو متكئاً، تصل النوبة الى الصلاة مضطجعاً على الجانب الأيمن ووجهه الى القبلة، وإلا فعلى الأيسر، وإلا فعلى قفاه ويومى للركوع والسجود إذا لم يمكنه الإنحناء لهما.

س641: كيف أتخلص من وسوسة الشيطان في الصلاة؟
ج: الحل الناجح هو: تعلم واجبات الصلاة وأحكامها، وتطبيق ذلك عندما يصلي الإنسان تطبيقاً كاملاً بلا زيادة ولا نقيصة ثم عدم الاعتناء بالوسواس الذي يعترضه فيها مطلقا وأبداً، وذلك هو أمر الله تعالى حيث يقول: «ولا تتبعوا خطوات الشيطان» سورة البقرة، الآية: 168، وقول الإمام الصادق (عليه السلام) للذي اشتكى إليه ذلك، إنه الشيطان يريد ذاك، فإن أطعته تسلّط عليك واستحكم، وإن عصيته تركك ورحل عنك. وللغلبة وللنجاح في هذه المهمة ينبغي الالتزام بأمور تالية:
1. العزم على الالتزام بما يجب عليه في الصلاة، والإيحاء النفسي بأنه ملتزم بذلك ولا يعتني بالوسواس.
2. تطبيق هذا العزم في الصلاة عملاً وعلى أرض الواقع.
3. الدعاء والطلب من الله والتوسل بأهل البيت (عليهم السلام) للتوفيق والنجاح في هذه المهمة المصيرية إن شاء الله تعالى.

س642: والدتي عمرها 50 سنة، حالتها الصحية جيدة، لكن لأنها بدينة (ثقيلة الوزن) تصلي وهي جالسة، فهل صلاتها صحيحة؟
ج: يجب على المصلّي أن يصلّي قائماً ما أمكنه، وحسب ما اقتضى حاله، من الاتكاء على الحائط أو على العصا ونحوه، وللركوع والسجود إذا لم يتمكن كالمعمول جاز له الانحناء لهما وهو قائم، وجاز له أن يجلس على الكرسي ويركع ويسجد، نعم إذا لم يمكنه القيام بأي نحو من الأنحاء يصلّي جالساً.

س643: هل يجوز أن أصلي النوافل، مثل نافلة الظهر، وأنويها قضاء ما في الذمة؟
ج: إذا كان على الإنسان قضاء الصلوات اليومية، فلا يكفي عنها الطريقة المذكورة في السؤال.

س644: ما هو حكم الصلاة داخل روضة الإمام الحسين (عليه السلام) أو في روضات الأئمة (عليهم السلام)، هل هي تمام أم قصر؟
ج: يجب على المسافر قصر الصلاة، إلاّ في مواطن أربعة: كربلاء المقدسة، والكوفة المبجّلة، والمدينة المنوّرة، ومكة المكرّمة، فإنه يكون المسافر فيها مخيّراً بين التمام والقصر، والتمام أفضل.

س645: في صلاة الليل، هل بجوز أن نقتصر على الشفع والوتر فقط بدون الثمان ركعات، لأنه أحياناً أكون متعبة جداً، فأصلي الشفع والوتر فقط؟
ج: نعم، لا إشكال في ذلك، ففي رواية أنه: لا تدع صلاة الليل ولو بركعتين.

س646: لدي أخت في الله رقدت في مستشفى قرابة أسبوعين أو أقل، وكانت في حالة يرثى لها، ولم تقدر على الصلاة إﻻ إيماءً، ولم يكن بإمكانها الوضوء، ولا كان في المستشفى تراب لتتيمم به، وحتى لو كان، لم تكن قادرة أصلاً على التيمم، فصلت وهي نائمة بالإيماء، وبدون تيمم أو وضوء، فهل صلاتها صحيحة؟
ج: إذا كانت في تلك الفترة قادرة _ ومن دون حرج _ على أن تستعين في وضوئها أو تيممها بأحد ولم تفعل فعليها الإعادة، وإلاّ فلا إعادة.

س647: القراصة الكبيرة التي تلبسها بعض الفتيات هل تبطل الصلاة؟
ج: لا تبطلها، ومبطلات الصلاة محددة ومعروفة، يراجع كتاب جامع المسائل الشرعية ص124 مبطلات الصلاة.

س648: إذا كان عليّ قضاء صلوات، فهل يحق لي أن أقضي عن والدتي المتوفاة، علماً بأني أقضي عن نفسي وأقضي عنها أيضاً؟
ج: يجوز لمن عليه قضاء، أن يقضي عن غيره كالقضاء عن الوالدة مثلاً، وأن يقضي عن نفسه أيضاً، ولا إشكال.

س649: أنا أكرر صلاة العشاء والفجر بنية قضاء ما فات من الصلوات، أو من أجل الخشوع في الصلاة بسبب الشك في الخشوع أثناء الصلاة؟
ج: ينبغي التوجه قبل كل صلاة إلى الخشوع وحضور القلب أولاً، ثم البدء بالصلاة، ولا حاجة لمثل هذا التكرار والقضاء، وإن كان لا بأس به ما لم يصل إلى الوسواس.

س650: من يسكن في البنايات العالية جداً، ما هو حكم صلاتهم وصومهم، حيث الذين يسكنون في قمة البناية يشاهدون الشمس عند الشروق أولاً، ثم الذين هم تحتهم، ثم الذين تحتهم، وهكذا حتى الوصول إلى الطابق الأرضي؟
ج: كل واحد منهم يعمل حسب توقيته.

س651: هل يجوز لفظ (السلام عليك يا أبا عبدالله) و(يالثارات الحسين) و(ياليتني كنت معكم فأفوز معكم) في الصلاة بعد ذكر الركوع أو ذكر السجود ولو بعد القيام من الركوع والسجود؟
ج: الصلاة توقيفية يعني: هي عبادة لله تعالى ولا يصح فيها إلا ما جاء عن النبي الكريم وآله المعصومين فيها من القرآن والدعاء والذكر فقط.

س652: أنا أم، وأحياناً أصلي جماعة بأولادي بصوت عالٍ يسمعه أبنائي، هل يجوز ذلك؟
ج: المرأة تكون إماماً للمرأة، فلو كان أولادها بنات، أو كانوا ذكوراً غير بالغين جازت إمامتها لهم، ولكن يجب عليها الإخفات في الحمد والسورة في صلاة الظهر والعصر وفي التسبيحات الأربع، نعم بالنسبة إلى الماضي لا إشكال لعدم علمها.

س653: هل تجوز الصلاة حال تشغيل المسجلة بقراءة القرآن؟
ج: ينبغي الصلاة في مكان لا يوجد فيه ما يشوّش عليه.

س654: هل صلاة الوحشة للميت ضرورية؟ وإذا لم نصلها في وقتها، فهل يمكن أن نصليها قضاءً؟
ج: صلاة الوحشة مفيدة جداً للميت، حيث إنها تخفّف عليه استيحاشه، وإذا لم يصلّها الإنسان في وقتها جاز له أن يصلّيها فيما بعد بقصد إهداء الثواب.

س655: شخص توفي، ولا نعرف كم هي الفترة التي لم يكن يصلي فيها، كيف يمكن قضاء صلواته؟ وهل يستطيع الأخ والأخت قضاءها؟
ج: مع العلم بوجود فوائت من صلاة وصيام عن المتوفى، فالأحوط وجوباً _إذا كان ثلث تركته يفي بذلك_ استنابة من يؤدي عنه بالمقدار الذي يحصل معه الاطمئنان بعدم بقاء شيء عليه، ويستطيع الأخ وكذلك الأخت القضاء عنه أيضاً.

س656: كيف أحصل على الخشوع في الصلاة أو عند زيارة الأئمة (عليهم السلام)؟
ج: يحصل الخشوع في الصلاة بأمور كثيرة، منها: أن يتذكر الإنسان قبل الصلاة بأنه يريد أن يكلّم خالقه ورازقه الذي بيده جميع مقدّراته وتقرير مصيره، والذي هو قادر على أن يجعل مصيره - إن شاء الله - إلى الجنة والعتق من نار جهنم، فإن استحضار ذلك في أول الصلاة يجعل المصلّي خاشعاً لله تعالى، ومما يزيد الخشوع في الصلاة هو أن يجعل المصلّي نظره حال القيام باتجاه موضع سجوده (أي على التربة بالخصوص)، ومما يزيد في الخشوع عند زيارة الأئمة المعصومين (عليهم السلام) هو: أن يذكّر الإنسان نفسه عند الزيارة بأن النبي الكريم أو الإمام المعصوم هو حيّ عند الله يرزق، وأنه يسمع كلامه ويرى مقامه ويرد سلامه، وأنه مفترض الولاية والطاعة.

س657: عندي شك مستمر في الصلاة، فكيف أتصرف مع هذه الحالة؟
ج: كثير الشك يجب أن لا يعتني بشكه، ويبني على الأكثر، يعني على إتيان الفعل وإتيان الركعة إلا إذا كان ذلك ذلك البناء مبطلاً للصلاة، كما إذا شك بأنه في الركعة الرابعة أو الخامسة، فإنه يبني على الأقل وعدم إتيان الأكثر حتى تصح صلاته.

س658: ما حكم من لا يعرف مقدار الصلوات التي ضيعها ويريد قضاءها؟
ج: يجب الفحص عن مقدارها فإذا لم يتوصّل لمعرفتها وتردّد بين أقل وأكثر، مثلاً: بين سنة وسنتين، فحيث إنه ضيّعها عن تقصير فلا بدّ من قضاء الأكثر على الأحوط وجوباً، مضافاً إلى التوبة والاستغفار والعزم على عدم التكرار.

س659: إذا كانت المرأة متزوجة في النجف وأهلها في البصرة، فإن جاءت إلى أهلها، هل تكون صلاتها قصراً أم تماماً؟
ج: من كان يسكن بلداً، ثم انتقل وسكن في غيره، فإما أنه يبقى عازماً على الرجوع إلى بلده الأول والسكن فيه ثانية ولو بعد أمد طويل، ففي هذه الصورة يبقى البلد الأول وطناً له ويصلي فيه تماماً ويصوم ولو سافر إليه ليوم واحد، وإما أن لا يكون للإنسان هذا العزم، بل مجرّد احتمال وأمل الرجوع إليه، ففي هذا الفرض يكون له حكم المسافر هناك، فيقصّر ويفطر إذا لم يقصد البقاء عشرة أيام، أو لم يكن كثير السفر إليه كما لو سافر إليه في كل أسبوع مرة.

س660: كيف يمكنني المواظبة على صلاة الليل؟
ج: جاء في الحديث الشريف ما معناه بأن الذنب والمعصية في النهار يكونان سبباً لحرمان المذنب الصلاة والتنفّل بالليل، كما أن امتلاء الجوف بالطعام يسبّب التثاقل عن نافلة الليل، فينبغي الالتزام بترك الذنوب وعدم ملء الجوف عند المنام بالطعام حتى لا يُحرم الإنسان من هذا التوفيق إن شاء الله تعالى.

س661: هل الوسوسة في أثناء الوضوء أو اثناء الصلاة مبطلة للوضوء أو للصلاة؟ وكذا الوسوسة في الطهارة والنجاسة، وكيف يمكن التخلص منها؟
ج: الوسوسة إذا لم تظهر على العمل ولم تتحقق على أرض الواقع، فلا تضرّ بشيء من الوضوء والصلاة، ولا تؤثّر في الطهارة والنجاسة، والتخلص منها يتحقق أولاً: بمعرفة الحكم الشرعي المرتبط بالوضوء والصلاة، والطهارة والنجاسة وثانياً: بالتطبيق الدقيق للحكم الشرعي المرتبط بها بلا زيادة أونقيصة وثالثاً: بعدم الاعتناء بالوسوسة مطلقاً، ففي الحديث الشريف: إنه الشيطان الخبيث، فإذا أطعته تسلّط عليك، وأما إذا عصيته فإنه يتعب منك ويتركك.

س662: إذا صار وقت الصلاة وأنا مسافر، ولكن لم أصلِّ في السفر، عندما أرجع للبيت كيف تكون صلاتي، قصراً أم كاملة؟
ج: يصلّي تماماً إذا وصل بلده والوقت باقٍ، ويصلي قصراً قضاءً إذا وصل بلده بعد خروج وقت الصلاة.

س663: إذا كان شخصٌ ساكناً في بغداد، وكل يوم أو كل أسبوع يذهب إلى الحلة لأجل العمل، فلو أراد الذهاب إلى النجف في إحدى سفراته لأجل العمل، هل يتم أيضاً؟
ج: نعم، يتم صلاته أيضاً إذا كان سفره مرتبطاً بعمله ولم يفصل بينه وبين سفرته السابقة إلى محل عمله عشرة أيام فصاعداً.

س664: هل تجوز الصلاة بالإقامة فقط بدون قول الأذان؟
ج: نعم، ولو أنه مع الأذان أفضل وأكمل.

س665: هل يجوز لبس قلادة على شكل "ملاك" في الصلاة، علماً بأني اُغطيها بالحجاب ولا أظهرها؟
ج: في فرض السؤال، الصلاة فيها كراهة.

س666: بالنسبة لغطاء المرأة في الصلاة، كيف يكون، أرجو توضيح ذلك بشكل مفصل؟
ج: يجب على المرأة أن تستر جميع بدنها ورأسها في الصلاة إلاّ الوجه (بمقدار ما يغسل في الوضوء) والكفين إلى الزندين والقدمين (ظاهرهما وباطنهما) هذا مع عدم وجود الأجنبي، ومع وجوده يلزم سترهما أيضاً.

س667: أنا موظفة وأقوم بأداء الصلاة في أثناء الدوام الرسمي، هل يجوز أم لا؟
ج: جائز ـ في فرض السؤال ـ.

س668: هل يجوز العدول في صلاة الجماعة من الجماعة إلى الانفراد اختياراً من دون اضطرار؟
ج: نعم يجوز، وإن كان الأحوط استحباباً ترك الانفراد اختياراً.

س669: إذا كان على شخص قضاء صلاة لمدة شهر، فكان يقضي الظهر وبعدها المغرب، ثم يقضي العصر والعشاء، فهل يصح ذلك؟
ج: يجب قضاء الظهر ثم العصر، كما ويجب قضاء المغرب ثم العشاء، فإذا خالف هذا الترتيب وجب إعادة القضاء بما يحصل معه الترتيب.

س670: هل التثاؤب أثناء الصلاة مبطل أم لا؟
ج: التثاؤب إذا لم يمزجه الإنسان بحكاية اسم التثاؤب مثل «أوه» فلا يكون مبطلاً، نعم هو مكروه.

س671: هل يجوز تأخير نافلة الصبح والإتيان بها بعد فريضة الصبح؟
ج: يجوز الإتيان بها بعد فريضة الصبح قضاءً.

س672: هل تطويل الأظافر مبطل للصلاة؟
ج: ليس مبطلاً في نفسه، ولكنه مذموم، وفي الحديث الشريف ما مضمونه بأنه يكون مأوى الشيطان، ولعله إشارة إلى أن الظفر الطويل لا يخلو عادة من وجود وسخ تحته. ثم لو طوّله لزم إزالة الوسخ منه للوضوء والغُسل.

س673: صديقي عليه قضاء وهو يصلي بحيث يقضي كل يوم عن 3 أيام، فهو بعد صلاة الصبح يقضي 3 صلوات صبح و3 صلوات ظهر، وبعد صلاتي الظهرين يقضي 3 صلوات عصر و3 صلوات مغرب، وبعد صلاة العشاءين يقضي 3 صلوات عشاء، فهل هذه الطريقة صحيحة في قضاء الصلوات؟
ج: لا يصح التفكيك في قضاء الظهرين، وكذا العشاءين ، يعني لا يصح أن يقضي الظهر لعدة أيام ثم العصر لعدة أيام، وكذا الحال في المغرب والعشاء، بل يقضي الظهر والعصر معاً، والمغرب والعشاء معاً.

س674: أنا عازم على أن أقضي ما فاتني من صيام، ولكن النهار في منطقتنا قد يصل إلى سبع ساعات أو أقل، فهل يكفي ذلك للصوم أم عليّ أن أصوم حسب أفق وساعات مدينة كربلاء المقدّسة مثلاً؟ وما هي القاعدة بالنسبة إلى الصوم والصلاة؟
ج: القاعدة من حيث طول النهار وقصره بالنسبة للصلاة هو: أنه تجب الصلاة بحسب أفق المنطقة التي يعيش فيها الإنسان، مادام يوجد هناك شروق وغروب للشمس، حتى وإن كان النهار أو الليل قصيراً جداً، وأما بالنسبة إلى الصيام فيجب أيضاً أن يكون بحسب اُفق المنطقة ما لم يزد النهار عن «5/17» ساعة، ولم ينقص عن «6» ساعات، فإذا زاد النهار أو نقص عن المقدار المذكور وجب في الأقل من «6» ساعات أن يصوم ممسكاً بحسب فجر منطقته ثم يفطر بعد مضي عدد ساعات يوم كربلاء المقدسة أو أمثالها من البلدان، وتخيّر في الأكثر من «5/17» ساعة بين الصوم بحسب منطقته أو بحسب ساعات كربلاء مثلاً.

س675: أنا من الكويت، وسأسافر إلى إيران مدة من الزمن، هل يجب أن أتم صلاتي أم أقصر؟
ج: إذا قصد البقاء عشرة أيام فما زاد في مكان واحد، وجبت الصلاة تـماماً، وإلا إن كان في أمكنة متعددة فالصلاة قصر، نعم لو بقي الإنسان في مكان واحد متردداً ومضى عليه شهر أو ثلاثون يوماً، فإنه يجب عليه بعد ذلك أن يصلي تماماً مادام مستقراً في ذلك المكان دون أن يسافر.

س676: رجل يسافر إلى عمله في كل يوم، فما حكم صلاته في الطريق، هل هي قصر أم تمام؟ ثم لو غير الوجهة إلى جهة أخرى، هل يصلي تماماً أم قصراً (باعتبار أنه يعد كثير السفر)؟
ج: صلاة كثير السفر حتى في الطريق تمام، وكذا عليه الصيام، ثمّ لو غيّر الوجهة إلى جهة أخرى، فإن كان ذلك مرتبطاً بعمله أيضاً فكذلك يصلي في الطريق تماماً ويصوم، وأما إذا لم يكن مرتبطاً فيصلي في الطريق قصراً ويفطر لو سافر قبل الظهر، نعم إذا استمر على الوجهة الجديدة بلا انقطاع عشرة أيام عن السفر وكان الاستمرار لمدة لا تقل عن شهر واحد، رجع إلى التمام والصيام من السفرة الثانية.

س678: أخ يقيم في مكان ليس وطناً له، وليس ناوياً للتوطن فيه، ويعمل في مكان يبعد مسافة السفر الشرعي عنه، ويتردد عليه يومياً .. ما حكم صلاته وصومه في مكان سكنه المؤقت والمكان الذي يتردد عليه يومياً؟
ج: كثير السفر ـ وهو الذي لا ينقطع عن السفر عشرة أيام ـ يصلي تماماً ويصوم حتى وإن كان في الطريق، فضلاً عن بلد العمل أو بلد السكن، بلا فرق بين كون بلد السكن موقتاً أو دائماً.

س679: عند السجود إذا كانت الجبهة (مكان السجود) مدهونة بأي نوع من الدهون، ومع السجود التصق الدهن على التربة، السؤال هو: هل يبطل السجود على التربة ثانية، حيث إن الدهن على التربة؟
ج: الدهن إذا كان قليلاً وخفيفاً بحيث لا يشكّل طبقة مانعة من مماسة الجبهة للتربة، فلا إشكال في صحة السجود، وإلا كان مانعاً من صحة السجود، ولابد من إزالته.

س680: إذا لم يصلّ الشخص نافلة الليل، ولكنه صلّى الشفع والوتر فقط، فهل يجوز له الإتيان بنافلة الفجر قبل دخول وقت صلاة الفجر؟
ج: نعم، يجوز ذلك.
س681: هل يجوز الاستغفار في صلاة الليل لأكثر من أربعين مؤمناً؟
ج: نعم يجوز.
س682: إذا كان الإنسان في صلاة الوتر وأذّن لصلاة الصبح، هل يجوز أن يتّم ما بقي من مستحبات الصلاة أو يكتفي بما قرأه؟
ج: يتمها مخفَّفة.

س683: هل يجوز تأخير نافلة المغرب إلى ما بعد العشاء، لأن إمام الجماعة لا يفصل بين الصلاتين، ويقوم بسرعة للعشاء؟
ج: يمتد وقت نافلة المغرب بامتداد وقت المغرب يعني: إلى قبل منتصف الليل.

س684: انتقلت من مسقط رأسي إلى بلد آخر، واحتمال عودي إليه للسكنى فيه ضعيف جداً، فما حكم صلواتي وصيامي إذا رجعت إليه لزيارة الأقرباء أو لغير ذلك؟
ج: إذا انتقل الإنسان من بلد سكناه إلى بلد آخر، فإن كان له عزمُ جزمٍ على الرجوع ثانية للسكن فيه، بقي ذلك البلد وطناً له، فيصوم ويصلي تماماً متى سافر إليه، وأما إذا لم يكن له عزم جزم على الرجوع إليه والسكن فيه ثانية، صار له حكم المسافر فيه، فيفطر ويقصّر ما لم يقصد العشرة أو لم يكن كثير السفر إليه.

س685: امرأة متزوجة في النجف وأهلها في البصرة، فإذا جاءت إلى أهلها، هل تكون صلاتها عندهم قصراً أم تماماً ؟
ج: إذا كانت تسافر إلى أهلها كل أسبوع مثلاً، أو كانت عازمة على أن تسكن بلد أهلها ثانية بأن لم تعرض عنه فتصلي تماماً، وإلا صلّت قصراً.

س686: إذا طلب زوجي مني أداء عمل وقت الصلاة، فهل إرضاء زوجي أهم من أداء الصلاة في وقتها؟
ج: حيث إن وقت الصلاة في الفرض المذكور موسّع، والقيام بتلبية طلب الزوج لا يتسبب بفوات الصلاة وقضائها، فإرضاء الزوج في هذه الحالة وتنفيذ مطلوبه هو الذي يأمر به الشرع المقدّس، نعم إذا كانت قد دخلت في الصلاة، فلا يجوز لها القطع، بل تُسرع فيها ولو بترك مستحباتها، حتى تستطيع إجابته في أقرب وقت ممكن.

س687: في أيام الصيف ونتيجة الحر اللّاهب، وانقطاع الكهرباء، هل يجوز الصلاة بالسروال فقط، أي دون ستر السرة والركبة؟
ج: يجوز لكن على كراهة وقلة ثواب، إذ يستحب في الصلاة الملابس الساترة والطويلة والعباءة والرداء ونحو ذلك، ويزداد بتعددها ثواب الصلاة.

س688: قطعت مسافة شرعية بحيث يحق لي أن أصلي صلاة الظهر والعصر قصراً، ولكنني نسيت وأديتها كاملة، فما الحكم؟
ج: لو كان ناسياً لسفره أو ناسياً حكم السفر ففي هذه الصورة إن تذكر في الوقت وجب عليه الإعادة قصراً، وإن تذكر بعد خروج الوقت فلا يجب عليه القضاء، وأما إذا كان ملتفتاً إلى أنه مسافر وملتفتاً إلى حكم السفر، ومع ذلك نسي وصلى تماماً ـ وهو الغالب في النسيان ـ ففي هذه الصورة يجب عليه الإعادة داخل الوقت والقضاء خارجه.

س689: لم أكن أخمّس أموالي، والآن عزمت على أداء هذه الفريضة، ما حكم الصلاة والصوم حيث كنت أسكن في بيت، وأصلي على سجادة، وأفطر عليها حين الإفطار، وكل ذلك غير مخمّس؟
ج: يجب على من ليس له رأس سنة خمسية أن يعيّن هذا اليوم رأساً لسنته الخمسية ويعمل بأمرين:
1- يهيّئ قائمة يجمع فيها ما يملكه من أموال نقدية، وما هو في حكم النقد كالمواد الغذائية الموجودة في البيت، وكالأشياء الجديدة غير المستفاد منها، وما يرتبط بالكسب والعمل من محلّ أو بضائع أو أدوات، وما هو زائد على مؤونته من بيت وأرض ونحوهما، فيجمعها ويخرج خمسها، ويحتفظ برقم الباقي وهو المخمّس، ليخمّس في السنة القادمة مازاد عليه، وهكذا يعمل في كل عام.
2- يهيّئ قائمة ثانية يجمع فيها ما يستخدمه فعلاً، ويسمّى ب(المؤونة) كمثل بيت السكن والسيارة الشخصية والأثاث والملابس وحتى الذهب والحلي التي تلبسها المرأة، ويكفي فيها التخمين العقلائي، وهذه القائمة يتم فيها المصالحة مع المرجع. القائمة الثانية ينتهي أمدها بحصول المصالحة، أما الأولى فيحتفظ بها _كما أشرنا_ حتى يستطيع من غير مشقة حساب ما يملكه ومعرفة مازاد عليه حتى يخمّس الزائد في العام القادم إن شاء الله.

س690: ما حكم من صلّى تماماً في مكان تجب الصلاة فيه قصراً؟
ج: لو صلى تماماً في مكان يجب فيه القصر، فتارةً يكون ذلك عن نسيان، وتارةً عن خطأ، وتارةً عن جهل. فإن كان عن نسيان ففيه تفصيل، لأنه قد يكون ناسياً لسفره أو ناسياً حكم السفر، ففي هذه الصورة إن تذكر في الوقت، وجبت عليه الإعادة قصراً، وإن تذكر بعد خروج الوقت فلا يجب عليه القضاء، وقد يكون ملتفتاً إلى أنه مسافر وملتفتاً إلى حكم السفر، ومع ذلك ينسى ويصلي تماماً ـ وهو الغالب في النسيان ـ ففي هذه الصورة يجب عليه الإعادة داخل الوقت، أما إذا كان خارج الوقت فعليه القضاء، وإن كان ذلك عن خطأ وجبت عليه الإعادة قصراً مطلقاً، وأما إذا كان عن جهل بالمسألة حكماً أو موضوعاً، أو جهل بملابسات المسألة فلا تجب عليه الإعادة.

س691: هل أستطيع أن أصلي صلاة الصبح قضاءً في أول وقت الظهر؟
ج: نعم يجوز، وينبغي السعي لأداء الصلاة في وقتها، إذ لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها حتى تصير قضاءً.

س692: هل أستطيع أن أصلي صلاة فريضة قضاءً بين الظهرين أو بين العشاءين؟
ج: نعم، يجوز.

س693: ما هو حكم من يبني داراً في أرض التجاوز من حيث صلاته هو وأهل بيته، كذلك الناس الذين يدخلون عليهم كضيوف؟
ج: إذا كان المقصود من أرض التجاوز: الأراضي الموات التي لا صاحب لها، فيجوز للإنسان حيازتها وإعمارها والسكن فيها، وصلاته وعباداته وكذلك صلاة وعبادات الضيوف فيها صحيحة، وأما الأراضي التي يكون لها أصحاب، فيجب إحراز رضاهم.

س694: متى تكون الصلاة والصوم واجبان على البنت والولد، المقصود أنه في أيعمر؟
ج: يجب على الإنسان أن يصلي ويصوم ويؤدي سائر العبادات إذا بلغ، وبلوغ الولد يكون بأحد علامات ثلاث: 1- نبات شعر أسود وخشن على عانته. 2- الاحتلام وخروج المني، ولو كان ذلك بالحرام كالاستمناء -والعياذ بالله-. 3- إذا لم يحصل عنده نبات الشعر ولا الاحتلام، فإذا أكمل السنة الخامسة عشرة، ودخل في السادسة عشرة قمرية (وهي تعادل بالتقويم الشمسي أربع عشرة سنة ونصف تقريباً) فقد بلغ، وأما بلوغ البنت فبعد إكمال تسع سنين قمرية ودخولها في العاشرة.

س695: أحياناً في زيارتي لمراقد أهل البيت(عليهم السلام) المشرّفة تكون الأضرحة مليئة بالناس (خاصة في الزيارت الكبيرة مثل زيارة الأربعين للإمام الحسين (عليه السلام) والرجبية للإمام موسى الكاظم (عليه السلام))، فأضطر للصلاة في الصحن، وهناك نساء ورجال، فأصلي بالإيماء خوفاً من وقوع الريبة أو الفتنة أثناء مرور الرجال، فهل صلاتي صحيحة أم عليّ قضاؤها؟
ج: إذا كانت الصلاة صلاة الزيارة أو النافلة أو غيرهما من المستحبات فلا إشكال، وأما إذا كانت واجبة فيجب في الفرض المذكور قضاؤها.

س696: أرجو الإجابة عن السؤال التالي وفقاً لرأي المرجعين الشيرازيين: سيتم نقل عملي إلى منطقة أخرى، مع العلم بأن كلاً من المنطقتين تبعد أكثر من المسافة الشرعية عن موطن عملي، في كلتا المنطقتين، أقطن 5 أيام بالأسبوع، ثم أرجع إلى موطني الأصلي في اليومين الباقيين. فهل تكليفي إتمام الصلاة وصوم الشهر الفضيل في منطقة العمل الجديدة، أم هناك تفصيل في الأمر؟
ج: الصلاة في مفروض السؤال تمام في منطقة العمل الجديدة وفي الطريق أيضاً، وكذا يجب الصيام، نعم لو اتفق أنه انقطع عن السفر إلى منطقة عمله عشرة أيام أو أكثر لعطلة ونحوها ففي السفرة الأولى يصلّي قصراً ويعود للتمام بعدها وهكذا حكم الصيام.

س697: إذا سافرت إلى بلد بعيد، وأردت البقاء فيه عشرة أيام، فهل يجب عليّ أن أنوي الإقامة أم أنا مخيّر في ذلك، من حيث الصلاة تماماً وقصراً والصوم وعدمه؟
ج: مادام قصد البقاء عشرة أيام فيجب عليه الصوم والصلاة تماماً.

س698: إذا كنت أصلي صلاة جهرية ودخل رجل أجنبي، هل أخفت صوتي؟ إذا كان الجواب نعم، فهل إذا ذهب أرجع وأجهر في الصلاة نفسها أم أُكملها إخفاتاً؟
ج: نعم خوفاً من الوقوع في الخضوع والريبة، ولو ذهب فيجوز الجهر ثانياً أو الاستمرار بإخفات.

س699: عملي يتطلب مني السفر أحياناً، هل أقصّر صلاتي في كل سفرة إذا بقيت في الوطن 10 أيام فأكثر؟
ج: نعم، إذا انقطعت كثرة السفر بالمكوث في الوطن عشرة أيام فأكثر، وجب التقصير في السفرة الأولى بعد ذلك، ثم في الثانية وما بعدها يعود إلى التمام _ إن عاد إلى كثرة السفر _.

س700: صلاة الجمعة هل هي واجبة عليّ؟ بحكم أنه أحياناً لا أعود إلى البيت في نهاية الأسبوع وأبقى في مكان العمل، فهل الجمعة واجبة في هذا الفرض؟
ج: ظهر الجمعة يمكن للإنسان أن يصلّي صلاة الظهر، ويمكن أن يصلّي صلاة الجمعة مع توفر شروطها، وتكفي عن صلاة الظهر، وإن كان الأحوط استحباباً الاتيان بصلاة الظهر بعدها.

س701: كيف يكون أداء الصلاة في حال السفر بالطائرة لمسافات طويلة، قد تتجاوز 14 ساعة؟ وهل يجوز تأجيلها لحين الوصول، دفعاً للحرج الذي قد يتعرض له المصلي؟
ج: مع استقرار البدن وإمكان القيام واستقبال القبلة تجوز الصلاة (ولو اختياراً) في الطائرة، وإن كان الأحوط القصر على حال الضيق والاضطرار، ومع عدم الاستقرار وعدم إمكان القيام والاستقبال لا تجوز في الطائرة إلا عند الضرورة، وعدم التمكن من الصلاة على الأرض قبل الإقلاع أو بعد الهبوط.

س702: إذا أعطت امرأةٌ امرأةً أخرى مبلغاً من المال (وهو عشرة آلاف) ﻷجل صلاة استئجارية عن سنة كاملة، وقبلت الثانية، فأخذت منها خمسين ألفاً عن خمس سنوات، ولكنها علمت بعد ذلك أنّ غيرها يأخذ عشرة آلاف عن الشهر الواحد أو خمسة آلاف، فرأت أنها مغبونة، وتريد الحل لهذه المسألة، علماً بأن الأولى سافرت ولا يُعلَم هل تعود أم لا، فما هو الحل لهذه المسألة؟
ج: إذا كانت المرأة الثانية لا تعلم حين التعاقد مع المرأة الأولى بالقيمة الواقعية، ثم علمت بذلك، وكان الفرق مما يُعتدّ به وكبيراً، فيجوز لها الرجوع إلى المرأة الأولى لأخذ الفرق أو الفسخ، لكن حيث إنها لا تعلم أين هي المرأة الأولى فتستمرّ في قضاء ما تستطيع قضاءه من الصلاة حتى تعثر على المرأة الأولى، وتتوافق معها توافقاً جديداً، ولها إن لم ترغب في الاستمرار أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، فإن ثبت له الغبن أجاز لها فسخ المعاملة، ويكون المال عندها من مجهول المالك، فيجب إعطاؤه رداً للمظالم عن صاحبه إلى الحاكم الشرعي، أو يردّه الحاكم الشرعي عليها مقابل صلاة القضاء بما يساوي هذا المقدار.

س703: هل هناك إشكال في الصلاة علىٰ سطح المنزل سواء أكانت صلاة واجبة أو مستحبة؟
ج: لا إشكال.

س704: أنا مشكلتي هي السهو الكثير في الصلاة، إلى حدّ أني غالباً ما أنسى عدد الركعات، على الرغم من أني أحاول التركيز، لكن لا أتمكن، أرجو إرشادي إلى حل لمشكلتي هذه، فقد أرّقتني كثيراً؟
ج: هناك طرق متعدّدة لحلّ هذه المشكلة، منها: أن يذكّر المصلّي نفسه وبقلبه فقط - لا بلسانه - أنه في الركعة الأولى، ثم أنه في الركعة الثانية، وهكذا حتى يتم صلاته، ومنها: أن يحفظ عدد الركعات وعدد السجدات بوساطة المسبحة ونحوها، ومنها: أن يقرأ الأدعية التي تزيد في حفظ الإنسان مثل الدعاء المذكور في تعقيبات الصلاة، وهو موجود في أوائل كتاب مفاتيح الجنان، وأوله: «سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته..»، ومنها: أن يعلم بأن حكم كثير الشك والسهو هو: أن لا يعتني بشكه وسهوه ويبني على الأكثر، فإذا شك بأنه في الركعة أو السجدة الأولى أو الثانية بنى على الأكثر (أي على أنه في الثانية) وأتم صلاته، إلا إذا كان الشك والسهو في الأكثر موجباً لبطلان الصلاة، كما إذا شك في أنّ هذه الركعة الخامسة أو الرابعة أو أنّ هذه السجدة هي الثالثة أو الثانية، فهنا يبني على الأقل، ويتم صلاته.

س705: هل يجوز تأخير نافلة المغرب إلى ما بعد العشاء، لأن إمام الجماعة لا يفصل بين الصلاتين ويقوم بسرعة للعشاء؟
ج: يمتد وقت نافلة المغرب بامتداد وقت المغرب يعني: إلى قبل منتصف الليل.

س706: أود معرفة مدى جواز قول ما يلي في الصلاة: 1_ في الركوع والسجود أقول: (سبحانه الله، سبحانه الله، سبحان ربي العلي العظيم وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم). 2_ بعد الركعة الثانية في التشهد أقول: (أشهد أنك وحدك لا شريك لك، وأشهد أن لا إله إلا أنت، وأشهد أن قولك هو الحق، وأشهد أن محمداً عبدك ورسولك، وأشهد أن علياً وليك وأولاده المعصومين حججك على خلقك، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجّل فرجهم). 3_ في الركعة الثالثة والرابعة أقرأ سورة الحمد وبعدها سورة التوحيد. 4_ في نهاية الفرض أقول: (أشهد أنك وحدك لا شريك لك، وأشهد أن لا إله إلا أنت، وأشهد أن قولك هو الحق، وأشهد أن محمداً عبدك ورسولك، وأشهد أن علياً وليك وأولاده المعصومين حججك على خلقك، إننا إليك وإننا لك راجعون، اللهم صل على حبيبك المصطفى محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين، وارحمنا بتعجيل الفرج لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه، يا رب العالمين، يا عزيز يا جليل) بعدها التسليم، فهل صلاتي صحيحة؟
ج: الصلاة موضوع شرعي جاء به الرسول الكريم (صلى الله عليه وآله) من عند الله تعالى وبصورة خاصة في كل أجزائها وشرائطها وبكيفية معيّنة مذكورة في مثل كتاب «المسائل الإسلامية» تحت عنوان «واجبات الصلاة» والعناوين التي بعده، ولا يجوز التغيير ولا الزيادة والنقيصة فيها، نعم، الصلوات السابقة إن كانت عن غير علمٍ وعمدٍ، فهي لا تحتاج إلى إعادة، ولكن يجب فيما يأتي الصلاة بالكيفية الصحيحة.

س707: عملي يتطلب مني السفر، فلو أخذت إجازة وسافرت لزيارة العتبات 15 يوماً، وبعدها رجعت، ثم سافرت للعمل، السؤال: هل أقصّر في السفرة الأولى حيث إنني لم أقضِ الإجازة (15 يوماً) في وطني بل في مكان آخر؟
ج: نعم يجب القصر في السفرة الأولى في مفروض السؤال، ويكون التمام من السفرة الثانية.
س708: للتوضيح أنا في نفس عملي، وما حدث فقط أنه أخذت إجازة وعدت إلى عملي، فهل سفرتي (لزيارة العتبات) تُعتبر سفرة أولى؟
ج: لأن سفرك كان للزيارة ولا يرتبط بعملك، واستمر عشرة أيام فصاعداً، فقد انقطع عن كونك كثير السفر، والسفر بعد الانقطاع يكون قصراً، يعدّ السفرة الأولى.

س709: شخص من مدينتي، من مواليد العام 1990، توفي ولم يكن قد صلّى في حياته، وهو خادم لأهل البيت (عليهم السلام)، فكم سنة صلاة يجب القضاء عنه؟
ج: يجب عليه الصلاة والصوم من أول عام «2005»، فإذا كانت الوفاة سنة «2016»، لزم الاستئجار للصلاة والصوم عنه اثنتا عشرة سنة.

س710: هل هناك مكروهات في مكان المصلي؟
ج: نعم هناك أمكنة يكره للمصلّي الصلاة فيها، مثل المكان الوسخ، والمزبلة، والطريق، ومجاري المياه، والمكان الذي فيه تمثال أو صورة ذي الروح ونحو ذلك مما هو موجود في كتاب «المسائل الإسلامية» تحت عنوان: «المواضع التي تكره الصلاة فيها».

س711: هل يجوز الدخول إلى المطاعم والمحلات والصلاة فيها، وخصوصاً الموجودة على الطريق بين المدن؟ هل يلزم الاستئذان منهم أم يكفي الفحوى العامة أو عدم اعتراض أصحابها؟
ج: وجود المصلّى وهو المكان المعدّ للصلاة، وكذا وجود المكان المعدّ للوضوء فيها، يدل بالفحوى _عرفاً_ على الإذن بذلك.

س712: هل يجب استئذان الولي على المسجد في إقامة صلاة الجماعة؟ وهل يجوز له رفض أحد أو معارضته في إقامة الجماعة سواء أظن الولي بوجود المصلحة في عدم إقامة هؤلاء لصلاة الجماعة أم لا؟
ج: كما أن المتولي الشرعي للمسجد مسؤول شرعاً عن إدارة المسجد بما هو في مصلحة المسجد وبما يزيد في عمرانه من مثل صلوات الجماعة، ومحافل القرآن، ومجالس الوعظ والإرشاد، والمنابر الحسينية ونحوها، كذلك الذي يريدون إقامة شيء من ذلك مسؤولون أيضاً عن مراعاة التشاور كما قال تعالى: «وأمرهم شورى بينهم» الشورى:38، ومراعاة التعاون معاً، كما قال سبحانه: «وتعاونوا على البر والتقوى» المائدة:2، علماً بأن الحقوق في الإسلام متقابلة فينبغي للجميع مراعاتها.

س713: هل يجوز الاقتصار على قراءة الحمد فقط في مطلق النوافل حتى في سعة من الوقت؟
ج: نعم، يجوز الاكتفاء في النوافل والصلوات المستحبة بالحمد وحدها حتى في سعة الوقت، إلاّ بعض الصلوات الخاصة التي وردت بكيفيات خاصة.

س714: هل يجوز الإتيان بالنوافل في حال المشي، وكذا في حال الجلوس اختياراً؟
ج: نعم، يجوز الإتيان بالنوافل وغير النوافل من الصلوات المستحبة في حال المشي اختياراً، ويسقط حينئذ شرط الاستقبال، ويصحّ الإيماء للركوع والسجود، كما يجوز الإتيان بها من جلوس اختياراً، ولكن يشترط فيها الاستقبال وسائر الشروط الأخرى، والأولى حينئذ عدّ كل ركعتين بركعة، فيأتي بنافلة الظهرـ مثلاً ـ ست عشرة ركعة، وهكذا. بل لا يبعد جواز الإتيان بها نائماً مستلقياً أو مضطجعاً اختياراً، بشرط الاستقبال وباقي الشروط.

س715: كنت في سَفرة داخل الوطن، وحان وقت الصلاة، ولم أجد تربة أو أي شي يمكن السجود عليه، مما جعلني أن أسجد على ورقة الكلينس (المناديل الورقية) .. هل صلاتي صحيحة؟ وإذا لم تصح، هل أقضي الصلاة التي صلّيتها؟ وعلى ماذا أسجد لو واجهتني مثل هذه الحالة؟
ج: (المناديل الورقية) التي تُعرف بـ (كلينيكس)، وأيضاً الورق والقرطاس، كل ذلك ممّا يجوز السجود عليه.

س716: هل تقدّم المرأة على الرجل في الصلاة _سواء أكانت جماعة أم فرادى_ فيه محذور شرعي؟ وهل يختلف الحكم لو كانت المرأة زوجة المصلي أو أخته أو بنته أو والدته عما لو كانت أجنبية عنه؟
ج: يكره تقدم المرأة أو مساواتها للرجل في الصلاة بلا فرق بين الزوجة وغيرها، والأرحام وغيرهم، وتكون الكراهة للاثنين إذا شرعا في الصلاة معاً، وإلاّ فللمتأخر منهما، بلا فرق بين صلاة الجماعة والانفراد، نعم ترتفع الكراهة مع وجود الحائل بينهما، أو الابتعاد عن الآخر بعشرة أذرع أي: خمسة أمتار تقريباً.

س717: ما هو حد الجهر والإخفات في الصلاة؟ وهل ينطبق ذلك على النوافل؟
ج: حد الجهر الأدنى: ظهور جوهر الصوت بحيث يسمعه من هو بجواره، وحدّه الأعلى: أن لا يصدق عليه الصّراخ، فإن الصّراخ مبطل، وحدّ الإخفات الأدنى: خفاء جوهر الصوت، لكن مع تلفظ الكلمات باللسان بحيث يسمعه بنفسه تحقيقاً أو تقديراً، وحده الأعلى: أن يسمع همسه من هو بجانبه دون سماع البعيد (كالمبحوح صوته) فالأحوط وجوباً تركه، ولا ينطبق ذلك في النوافل، إذ لا يجب في قراءتها شيء من الجهر والإخفات، بل حكمها التخيير، والأفضل في النوافل النهارية الإخفات والليلية الجهر، نعم يستحب الجهر بالقراءة في بعضها كصلاة العيدين.

س718: هل ثواب أداء الصلاة من جلوس للنافلة هو نفس ثواب أدائها من قيام؟
ج: الأدلة تدل على جواز أداء صلاة النافلة من جلوس اختياراً، وتدل على استحباب أن يحسب كل ركعتين بركعة، ولعل معنى ذلك أن ثواب القيام ضعف ثواب الجلوس.

س719: من كان يصلي جماعة قصراً والإمام يصلي تماماً، فأراد الالتحاق بالإمام في الركعة الثالثة، فوقف وكبّر، ولم يقرأ أي شيء إلى أن ركع الإمام، فركع معه، ما حكم صلاته سواء كان عارفاً بالمسألة أم جاهلاً؟
ج: لو كان جاهلاً بالمسألة فصلاته صحيحة، ويجب عليه سجدتا السهو بعد السلام لترك القراءة، وكذا لو كان عالماً بالمسألة، ونسي القراءة، ولم يتذكر إلاّ في الركوع، وأما لو تذكر قبل الركوع، ولم يقرأ أو كان متذكراً من البداية، ولم يقرأ عن علم وعمد، بطلت صلاته.

س720: إذا أردتُ مشاهدة الفجر الصادق والفجر الكاذب، هل يظهران من جهة المشرق؟ وهل يمكنني أن أراهما وأشخّصهما؟
ج: يمكن رؤية طلوع الفجر وتشخيصه، وذلك أنه يعترض من جهة المشرق بياض كذنب السرحان يتحرك في الأفق نحو الأعلى، ويسمّى بالفجر الأوّل (الكاذب)، ثم يأخذ هذا البياض في الامتداد عرضاً (أي: أفقياً)، فحينئذ يكون الفجر الثاني (الصادق).
س721: قرأت الجواب، ولكن لم تتضح لي عباراته، فهل يمكن التوضيح والشرح الوافي للجواب؟
ج: كان السؤال عن إمكان مشاهدة الفجر وتشخيصه، فجاء الجواب عن ذلك بأنه: نعم، يمكن مشاهدته وتشخيصه، وذلك بأن يترصّد الفجر من جهة المشرق، فإذا شاهد بياض النور في المشرق يشقّ الظلام، وهو يتصاعد نحو الأعلى، كان هذا هو الفجر الكاذب، ثم إذا شاهد بياض هذا النور المتصاعد، أخذ يمتد على الأفق وينتشر عرضاً، فهذا هو الفجر الصادق.

س722: إذا سافرت إلى بلد بعيد وأردت البقاء فيه عشرة أيام، فهل يجب عليّ أن أنوي الإقامة أم أنا مخيّر في ذلك، من حيث الصلاة تماماً وقصراً والصوم وعدمه؟
ج: تجب نيّة الإقامة والصوم والصلاة تماماً ـ في فرض السؤال ـ.

س723: أهداني صديق مدالية مفاتيح من ذهب، هل يجوز أن أحملها معي وأضع مفاتيحي فيها؟
ج: مدالية الذهب إذا کانت للمفاتيح، ولم تکن ظاهرة بحيث تعدّ محمولاً ـ لا ملبوساً ـ فلا بأس بها حتى في الصلاة. وأما إذا کان لمدالية الذهب سلسلة معدنية، ويعلّق السلسلة على الجيب بحيث تعدّ ملبوساً ـ لا محمولاً ـ فيحرم للرجل ذلك، وتبطل صلاته معه.

س724: هل يجوز تحديد "أو تضليل" آية من القرآن الكريم بقلم تلوين من أجل تعليم مضامينها للطلاب أو قراءتها في الصلاة؟
ج: إذا لم يعدّ العرف ذلك توهيناً فلا بأس، والأفضل جعل ورقة في تلك الصفحة ووضع الإشارة على تلك الورقة.

س725: كيف يكون أداء الصلاة في حال السفر بالطائرة لمسافات طويلة، قد تتجاوز 14 ساعة؟ وهل يجوز تأجيلها لحين الوصول، دفعاً للحرج الذي قد يتعرض له المصلي؟
ج: مع استقرار البدن، وإمكان القيام، واستقبال القبلة، تجوز الصلاة (ولو اختياراً) في الطائرة، وإن كان الأحوط القصر على حال الضيق والاضطرار، ومع عدم توفر الشروط المذكورة لا تجوز في الطائرة إلا عند الضرورة، وعدم التمكن من الصلاة على الأرض قبل الإقلاع أو بعد الهبوط.

س726: هل يجوز عند قراءة سورة الفاتحة في الصلاة - إذا أخطأت - أن أعيد مفردات بعض السورة مرات عديدة، ويتجاوز عدد الإعادات ثلاث مرات، لأني أخطئ في القراءة بعد كل إعادة، فهل تبطل صلاتي أم لا؟
ج: إذا حصل اليقين بالخطأ: فالإعادة للتصحيح جائزة، ولا تبطل الصلاة بها، وأما إذا لم يحصل اليقين بل مجرد شك فيستمر ولا يعيد.

س727: بالنسبة لصلاة الجماعة إذا كنت لا أرى الإمام وكنت أسمع صوته فقط، أو كنت لا أسمعه، فهل يصح الاقتداء به؟
ج: إذا كان المأموم متصلاً بصفٍّ يراهم هو، وبعض من في هذا الصف يرى الصف الذي قبله، وذاك يرى الذي قبله... وهكذا إلى الصف الذي يرى الإمام، كان الاقتداء صحيحاً وكانت الجماعة أيضاً صحيحة.

س728: ما هو المعتبر في مكان المصلي من الاستقرار؟
ج: يجب أن يكون المكان الذي يصلي فيه الإنسان قاراً غير متزلزل ولا متأرجح، ولا مضطرب، فلا تجوز الصلاة في الأرجوحة ولا في وسائل النقل المتحركة ولا على المكان غير القار إلا عند الاضطرار وضيق الوقت.

س729: إذا أخذ طفل التربة أثناء الصلاة، ولم يستطع المصلي ردها ... فهل يجوز له أن يسجد على أظافره؟
ج: إذا فقد الإنسان ما يصح السجود عليه وهو في أثناء الصلاة، وأمكن تحصيل ما يصح السجود عليه وجب، ولو بالحركة التي لا تخرج الإنسان عن هيئة الصلاة وعن القبلة، فإن لم يمكن وكان الوقت متسعاً، قطع الصلاة واستأنفها مع تهيئة ما يصح السجود عليه. أما إذا كان الوقت ضيّقاً فإن كان ثوبه من قطن أو كتان فإنه يسجد على ثوبه القطني أو الكتاني، وإلاّ فعلى شيء معدني كخاتم العقيق إن أمكن، وإلاّ فعلى ظهر يده. وتقديم المعدن على ظهر الكف مبني على الاحتياط الاستحبابي.

س730: المحاريب الموجودة في مساجد المسلمين، هل تعتبر أمارة على القبلة ويجوز الاعتماد عليها والاتجاه في الصلاة نحوها؟
ج: نعم، اتجاهها من الأمارات الدالة على القبلة ما لم يحصل اليقين ببنائها على الغلط.

س731: إذا لم يكن المأمومون في صلاة الجماعة بمستوى واحد من حيث العلو والانخفاض، مثلاً قسم يصلي في مكان مرتفع وقسم آخر متصل بهؤلاء، ولكن في مكان منخفض، فما حكم ذلك؟
ج: يجب في صلاة الجماعة أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين علواً معتداً به، ولا بأس بغير المعتدّ به مما هو دون الشبر، وهكذا بين الصفوف، ولا بأس بعلوّ المأموم على الإمام ولو بكثير، لكن بما لا ينافي صدق الجماعة في عرف المتشرعة.

س732: مَن كان يبلّغ في مكانين، وهو قاصد للبقاء عشرة أيام في تلك المنطقة، ما هو حكم صلاته وصيامه؟
ج: إذا قصد البقاء في مكانين عشرة أيام أو أزيد وكان المكانان يعدّان عرفاً منطقة واحدة، فإنه يصلّي تماماً ويصوم في المكانين، نعم، لا يكفي البقاء عشرة أيام موزّعاً في مكانين إذا عدّهما العرف منطقتين، فإنه يصلي في كل منهما قصراً ولا يصوم حينئذ.

س733: هل يجوز تأدية الصلاة المستحبة من غير وضوء؟ إذا كان الجواب نعم، فهل يجوز في الصلاة المستحبة أن أقرأ سورة الحمد وسورة أخرى وأن أسجد على التربة من غير وضوء؟
ج: يحرم أداء الصلاة بلا وضوء، حتى وإن كانت مستحبّة، فالوضوء شرط في جواز الصلاة وشرط في صحتها أيضاً، نعم الصلاة التي تقام على الميت لا تحتاج إلى وضوء، وإن كان الأحوط استحباباً فيها الوضوء.

س734: هل العشرون ركعة في يوم الجمعة هي بدلٌ من نوافل الظهر والعصر؟
ج: لا تختلف النوافل في يوم الجمعة عن سائر الأيام، ولكن تضاف إلى نوافل الظهرين أربع ركعات أخرى وتُصلّى ركعتين ركعتين.

س735: عندما أصلي الصبح أشكُّ في عدد ركعاتها، وأعيدها في اليوم الواحد ثلاث مرات، وفي كل مرة أشك في عدد ركعاتها هل صليت اثنتين أم ثلاث مع أني أظن أني صليت اثنتين، ويتكرر هذا الشك كل يوم، وأضطر إلى إعادة الصلاة لكني أيضاً أشك، فهل صلاتي صحيحة؟
ج: الظن بأنه صلّى ركعتين هو كالعلم بذلك، فيكتفي به، وصلاته صحيحة، علماً بأن الإنسان عندما يصبح كثير الشك بالنسبة إلى صلاة الصبح، فإنه متى ما حصل له الشك فيها بأنه صلى ركعة أو ركعتين بنى على أنه صلى ركعتين وسلّم وصلاته صحيحة، وكذا لو شك بأنه صلى ركعتين أو ثلاث بنى على أنه صلى ركعتين وسلّم وصلاته صحيحة إن شاء الله تعالى.

س736: لو سبّب استمراره في القراءة بلا انقطاع أثناء الصلاة، انقطاعَ نفسه بما يضره، فهل القراءة في هذه الصورة: أ- محرّمة. ب- باطلة، أي عليه إعادة الآيات، وماذا لو احتمل الضرر؟
ج: لو اطمأن بكونه موجباً للضرر البالغ حرم وبطلت صلاته وإلاّ فلا وإن احتمل ذلك.

س737: إن مكان عملي هو مكان نومي، وظروفي صعبة نوعاً ما بحكم أن المحل الذي أعمل فيه لا يغلق إلا بعد منتصف الليل، لذا أضطر لعدم النوم حتى يغلق المحل، ومن ثمَّ لا أستطيع النهوض لصلاة الصبح، فما حكم ذلك؟
ج: لا يجوز ترك الصلاة في وقتها، بل لا يجوز التأخير في النوم مع العلم أو الاطمئنان بعدم اليقظة لصلاة الصبح، وفيما عدا العلم والاطمئنان يجوز التأخير بشرط أن يضع المنبّه للصلاة، أو يوصي من يوقظه قبل أن يفوته وقت الصلاة، وهناك بعض الأدعية المؤثّرة في هذا المجال، مثل: «اللهم لا تؤمنّي مكرك، ولا تنسني ذكرك، ولا تجعلني من الغافلين» ثم يقول: أقوم ساعة كذا، وقراءة آخر آية من سورة الكهف مفيد لذلك أيضاً، وإذا لم يستطع مع كل ذلك أداء الصلاة في وقتها، لزمه أن يجد مورداً آخر للرزق الحلال إن شاء الله تعالى.

س738: إذا سافرت يومياً ولمدة شهر للدراسة في النجف، وفي أحد الأيام أردت الذهاب لزيارة الامام أمير المؤمنين (صلوات الله عليه)، لكن ليس للدراسة، فهل أتم أم أقصّر، وماهي القاعدة في ذلك؟
ج: الصلاة قصر، إلاّ إذا كان يذهب للزيارة في كل أسبوع _مثلاً_ مرة بحيث لا يحدث فاصل عشرة أيام بين سفرة الزيارة الأولى والتالية، ولا يقل ذلك عن مدّة شهر واحد.

س739: هل الاحتياط الاستحبابي بترك الوقف بالحركة والوصل بالسكون في الصلاة يجري في التلبية أيضاً؟
ج: نعم فإن الأحوط استحباباً أن لا يقول: «إن الحمد» بفتح حرف الدال ويسكت أو يقول: «والنعمة» بفتح التاء ويسكت، بل يوصل التلبية بنَفَس واحد ويقول: «إنّ الحمدَ والنعمةَ لكَ والملك»، ثم يقف ويسكّن كاف الملك.

س740: كم هي المسافة المجوّزة للصلاة بمحاذاة قبر المعصوم أو أمامه؟
ج: المسافة عرفية، فإذا ابتعد بمقدار لم يصدق عليه عرفاً أنه محاذٍ له أو متقدم عليه، فلا بأس.

س741: إذا خطر ببال المصلي أن يقطع الصلاة، لكنه سرعان ما عدل عن ذلك ومضى في صلاته، فهل يخل ذلك بالصلاة؟
ج: لا يخلّ ذلك بالصلاة.

س742: أثناء الصلاة اقتربت مني حشرة فقتلتها، فما حكم صلاتي؟
ج: الصلاة صحيحة، فيما لو لم ينحرف عن القبلة، ولم تنهدم بذلك هيئة الصلاة.

س743: هل يجوز لي أن أصلي صلاة الفجر قضاء بين صلاتي الظهر والعصر؟
ج: جائز.

س744: إذا عطس المصلي أثناء الصلاة وخرجت من فمه لفظة (بعض الأحرف)، فهل هذه اللفظة مبطلة للصلاة؟
ج: ليست مبطلة للصلاة، إلاّ إذا تعمّد ذلك، وقصد التلفظ بحكاية أسماء هذه الأصوات، مثل «إح» ونحوه.

س745: إذا عطستُ أثناء الصلاة، فهل أستطيع أن أقول ذكر العاطس؟ وإذا عطس شخص آخر فهل أستطيع أثناء صلاتي أن أقول له: يرحمك الله؟ أو عند سماعي للعطسة من الغير أقول: الحمد لله رب العالمين؟
ج: إذا عطس الإنسان نفسه، أو سمع عطسة غيره، وإن كان في الصلاة، استحب له أن يضع إصبعه على أنفه ويقول: «الحمد لله رب العالمين» أو يقول: «الحمد لله وصلّى على محمد وآله». ولا يجوز تسميت العاطس إذا كان في الصلاة بقول «يرحمك الله، أو يرحمكم الله»، ولا يجوز له ردّ التسميت بقول: «يغفر الله لكم»، نعم يجوز التسميت بالدعاء المجرّد عن الخطاب للشخص، كما لو قال مثلاً: «رحمة من الله»، ويقول في رد التسميت: «مغفرة من الله».

س746: ما حكم الصلاة إذا كان يضيف (الواو) في تكبيرة الإحرام فيقول: (الله واكبر)؟
ج: يصحّح تكبيرته من الآن فصاعداً، ولا يجب عليه إعادة صلواته السابقة.

س747: هل يجوز قطع الصلاة المستحبة أو النوافل لسبب معين أو حتى بدون سبب؟
ج: نعم، يجوز قطع النوافل والصلوات المستحبة لسببٍ ودونه، وإن كان الأحوط استحباباً في حالة عدم وجود الضرورة إكمالها وعدم قطعها.

س748: إذا رنّ جرس الهاتف، أو طُرِق باب الدار، ولم يكن هناك أحد يلبي الطلب غير شخص واحد، وكان ذلك الشخص يؤدي الصلاة اليومية الواجبة، فهل يجوز له أن يقطع صلاته للإجابة على الهاتف أو لفتح باب الدار؟
ج: إن أمكن فتح الباب بدون هدمٍ لهيئة الصلاة أو انحراف عن القبلة جاز، وإلا لم يجز إلا في صورة الاضطرار، وأما الرد على الهاتف فيمكن بمثل (الله أكبر) بقصد الذكر، مع رفع الصوت لإعلام الآخر أنه في حال الصلاة.

س749: هل يزول حكم الوطن بالخروج معرضاً عن السكنى؟
ج: نعم إذا كان قد خرج الإنسان من وطنه معرضاً عنه: بأن لم يكن له عزم على أن يرجع للسكنى فيه ثانية، وأما إذا كان عازماً على الرجوع إليه والسكنى فيه ثانية فلا يزول حكم الوطن عنه.

س750: هل الاحتياط الاستحبابي بترك الوقف بالحركة والوصل بالسكون في الصلاة يجري في التلبية أيضاً؟
ج: نعم فإن الأحوط استحباباً أن لا يقول: «إن الحمد»، بفتح حرف الدال ويسكت، أو يقول: «والنعمة»، بفتح التاء ويسكت، بل يصل التلبية بنَفَس واحد، ويقول: «إنّ الحمدَ والنعمةَ لكَ والملك»، مع تسكين كاف الملك.

س751: أنا أعمل في مكان بعيد عن بيتنا حوالي 90 كلم، لذا أضطر لأن أقضي الأسبوع في مكان العمل، ونهاية الأسبوع أرجع للبيت، وصلاتي أصليها جمعاً وقصراً، فهل هذا جائز لي؟
ج: لو كان المقصود من "أصليهما جمعاً"، الواردة في سؤالك، هو الجمع بين التمام والقصر، فإن الوظيفة الشرعية للذي يسافر في كل أسبوع، ولو مرة، هي: إتمام الصلاة وإكمال الصوم في شهر رمضان، حتى وإن كان في الطريق، ولا يجب عليه الجمع بين التمام والقصر، ولا بين الصوم والقضاء (فيما بعد). وإذا كان المقصود من «أصلّيهما جمعاً» هو الجمع بين الصلاتين، مع كونهما قصراً! فإن الجمع بين الصلاتين هو الأفضل مطلقاً، سواءٌ أكان حكمه التمام أم القصر، وهنا الجمع بين الصلاتين مع كون الصلاة تماماً.

س752: أنا مشكلتي هي السهو الكثير في الصلاة، إلى حدّ أني غالباً ما أنسى عدد الركعات، على الرغم من أني أحاول التركيز، لكن لا أتمكن، أرجو إرشادي إلى حل لمشكلتي هذه، فقد أرّقتني كثيراً؟
ج: هناك طرق متعدّدة لحلّ هذه المشكلة، منها: أن يذكّر المصلّي نفسه وبقلبه فقط _ لا بلسانه _ أنه في الركعة الأولى، ثم أنه في الركعة الثانية، وهكذا حتى يتم صلاته، ومنها: أن يحفظ عدد الركعات وعدد السجدات بوساطة المسبحة ونحوها، ومنها: أن يقرأ الأدعية التي تزيد في حفظ الإنسان مثل الدعاء المذكور في تعقيبات الصلاة، وهو موجود في أوائل كتاب مفاتيح الجنان، وأوله: «سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته..»، ومنها: أن يعلم بأن حكم كثير الشك والسهو هو: أن لا يعتني بشكه وسهوه ويبني على الأكثر، فإذا شك بأنه في الركعة أو السجدة الأولى أو الثانية بنى على الأكثر (أي على أنه في الثانية) وأتم صلاته، إلا إذا كان الشك والسهو في الأكثر موجباً لبطلان الصلاة، كما إذا شك في أنّ هذه الركعة الخامسة أو الرابعة أو أنّ هذه السجدة هي الثالثة أو الثانية، فهنا يبني على الأقل، ويتم صلاته.
واعلم أن كثرة الشك والوسوسة صفة مذمومة عقلاً وشرعاً وعرفاً، وهي من نزغ الشيطان الرجيم، وينبغي للمؤمن ألا يكون ضعيفاً إزاء الشيطان الذي قال فيه الله تعالى: (إن كيد الشيطان كان ضعيفاً) النساء: 76.
روي عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنه قال: "لا تعوّدوا الخبيث من أنفسكم بنقض الصلاة فتطمعوه، فإن الشيطان خبيث يعتاد لما عوّد، فليمض أحدكم في الوهم، ولا يكثّرن نقض الصلاة، فإنه إذا فعل ذلك مرات لم يعد إليه الشك". ثم قال (عليه السلام): (إنما يريد الخبيث أن يطاع، فإذا عصي لم يعد إلى أحدكم).
وبحسب تجارب الذين ابتلوا بكثرة الشك في الصلاة أو الطهارة، فإن أفضل طريق للتخلص منه هو عدم الاعتناء به.

س753: إذا كان ربُّ عملي لا يقبل أن نصلي أول الوقت، فماذا يكون حكمنا؟!
ج: يجب الاتفاق مع ربّ العمل على أداء الصلاة أول وقتها، وإذا لم يحصل الاتفاق على أوّل الوقت، فيسعى في أدائها في أول فرصة مهما أمكن، علماً بأنه لا يجوز تأخير الصلاة حتى يفوت وقتها.

س754: إذا صدر من فمي صوت غير مفهوم أثناء الصلاة، يمكن أن نقول هو بداية الضحك، ولكن لم أضحك، فما حكم صلاتي؟
ج: الصلاة صحيحة في الفرض المذكور.

س755: من انتقل إلى مدينة طهران واشتغل فيها وسكنها، فصارت وطناً له، وكل أسبوع يذهب إلى مدينة قم، فهل إذا سافر إلى مكان آخر، سواء أكان للعمل أو الزيارة أو السياحة، هل يتم أيضاً في صلاته لأنه لا يبقى في مكان عشرة أيام؟
ج: السفر إلى مكان آخر، في الفرض المذكور، حكمه القصر، سواء أكان للعمل أم للزيارة أم للسياحة، إلاّ إذا كان يقصد الزيارة في كل أسبوع ولمدة لا تقل عن شهر واحد أو يقصد السياحة كذلك، أو يريد العمل كذلك فيجب من السفرة الثانية التمام والصيام.

س756: عندما أسجد في صلاتي أحياناً يتبين لي بأني سجدت ٣ سجدات، وأحياناً لا أعرف كم مرة سجدت، فأسجد مرة أخرى، فما حكمي؟
ج: إذا كان الإنسان كثير الشك، فيجب عليه أن لا يعتني بشكه ويبني على الأكثر، إلاّ إذا كان الأكثر مبطلاً للصلاة فيبني على الأقل، مثلاً: لو شك أنه سجد مرة أو مرتين بنى على الأكثر وأنه سجد مرتين، وأما إذا شك أنه سجد مرتين أو ثلاث مرات بنى على الأقل وأنه سجد سجدتين، واستمر في صلاته، وكانت صحيحة.

س757: ما حكم من تحرّك إلى الأمام أو إلى الخلف أثناء القراءة (في الصلاة)؟
ج: أثناء القراءة الواجبة والذِّكر الواجب لا يجوز التحرك، فإن كان عن عمد بطلت الصلاة وإن كان عن سهو وجب إعادة القراءة أو الذِّكر بعد الاستقرار.

س758: هل تكرار النيّة (في القلب أو التلفظ بها) يوجب بطلان الصلاة لكون النيّة من الأركان؟
ج: الموجب للبطلان هو تعدد النيّة واختلافها وتغايرها، لا التكرار الذي هو بمعنى الاستمرارية في النيّة، إذ تجب الاستمرارية في النيّة، ويجب عدم القطع وعدم التغيير فيها، نعم ينبغي ترك التكرار وإنما الاعتماد على النيّة الأولى والاستمرار فيها.

س759: أنا أصلي صلاة الليل في المنتصف الأخير من الليل، ولكن ذلك يؤثر على نشاطاتي اليومية بسبب السهر، فما العمل؟
ج: يصح التقديم إلى أوّل الليل، كما يصح القضاء في النهار أيضاً، نعم لو دار الأمر بين التقديم والقضاء، فالقضاء هو الأرجح.

س760: إذا لم يصلّ الشخص نافلة الليل، ولكنه صلّى الشفع والوتر فقط، فهل يجوز له الإتيان بنافلة الفجر قبل دخول وقت صلاة الفجر؟
ج: نعم يجوز.

س761: هل يجوز الاستغفار في صلاة الليل لأكثر من أربعين مؤمناً، وهل هو مختص بالرجال دون النساء؟
ج: يجوز لأكثر من أربعين، ويخصص الأربعين للرجال، ويذكر النساء في الزائد على الأربعين.

س762: بالنسبة إلى ذكر (العفو) في صلاة الليل، هل إذا زدت فيه أو قلّلت عن ال 300، وكذا بالنسبة ل (أستغفر الله ربي وأتوب إليه) إذا قلته أكثر أو أقل من 70 مرة هل يجزي، أم لابد من الالتزام بالعدد الوارد؟
ج: الأفضل الالتزام بالعدد الوارد، وإن كانت القلة أو الزيادة جائزة.

س763: هل يجوز أن أصلي صلاة الجمعة فرادى؟ وهل تنوب عن صلاة الظهر؟
ج: صلاة الجمعة واجبة في عصر غيبة الإمام (عجل الله تعالى فرجه الشريف) وجوباً تخييرياً بينها وبين صلاة الظهر، ويجب أن تكون الجمعة جماعة ولا تصح فرادى، وهناك شروط أخرى مذكورة في كتاب «المسائل الإسلامية» تحت عنوان «صلاة الجمعة».

س764: أريد التأكد من صحة ما يقال عن صلاة ظلمة القبر التي نستودعها عند الإمام علي(عليه السلام)، وإن كانت صحيحة، كم مرة تصلّى في العمر؟ حيث إنني أسمع عن العديد من الصلوات التي تنسب إلى آل البيت(عليهم السلام)، وعند المتابعة يتضح أنّ بعضها لا صحة لها؟
ج: لم نعثر على الصلاة المذكورة، نعم هناك صلاة وحشة القبر، وتهدى إلى الميت ليلة الموت أو ليلة الدفن، والأفضل الجمع بالصلاة في الليلتين إذا كان الدفن متأخراً عن يوم الموت، وهي ركعتان في الركعة الأولى بعد الحمد آية الكرسي، وفي الثانية بعد الحمد عشر مرات سورة القدر، وبعد السلام يقول: اللهم صل على محمد وآل محمد وابعث ثوابها إلى قبر فلان ويسمّي الميّت. وعموماً الدعاء والصلاة من الأمور الممدوحة والمثاب عليها، وينبغي الاقتصار على ما جاء في مثل كتاب «الدعاء والزيارة»، وكتاب «مفاتيح الجنان وملحقه وهو الباقيات الصالحات» ونحوها من الكتب المعتبرة.

س765: هل صحيح أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من الصلاة بالمسجد؟
ج: صلاة المرأة في بيتها أفضل إذا لم يزاحمه واجب أهم كتعلم الأحكام الشرعية المبتلاة بها، أو لم يزاحمه مستحب أهم مثل تعلّم الأخلاق والآداب الإسلامية.

س766: مساجد قريبة وكثيرة تحيط بنا، ولكن ولأسباب مختلفة أصلي في البيت أكثر الأحيان، فهل عليّ ضير في ذلك؟
ج: ورد الحث على الصلاة في المسجد حتى روي أنه: (من مشى إلى مسجد من مساجد الله تعالى فله بكل خطوة خطاها حتى يرجع إلى منزله عشر حسنات، ومحا عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات)، وجاء في الحديث الشريف كذلك بأنّه لا صلاة لجار المسجد إلاّ في المسجد، وأنه في يوم القيامة يشتكي المسجد إلى الله تعالى جيرانه الذين تركوا مراودته وجعلوه مهجوراً، إلاّ إذا كان يتعذّر أو يتعسّر عليهم ذلك.

س767: إذا فَرَشَ المصلي سجادته في المسجد للصلاة، فجاء غيره فرفعها وفرش سجادته وصلّى، فهل يكون مأثوماً بذلك؟ وهل تصح صلاته؟
ج: إذا فرش المصلي سجادته ليشترك في صلاة الجماعة كان هو أحق بمكانه إلاّ إذا تأخر وأقيمت الصلاة فيسقط حقه، نعم لو جاء غيره واحتلّ مكانه قبل سقوط حقه فصلاته باطلة لو كان عن علم وعمد، وعلى الأحوط وجوباً إن كان عن غفلة أو نسيان.

س768: هل يجوز أثناء الصلاة أن يجلس أحد أمامك؟
ج: يجوز ولكن على كراهة، فإنّه يُكره للمصلّي الصلاة إذا كان أمامه إنسان مواجه له، ولا تختص الكراهة بالمذكور، بل تشمل كلّ شيء شاغل للمصلّي عن صلاته، وترتفع الكراهة بأن يجعل بين يديه ما يفصل بينهما، ولو مثل مسبحة أو عصا، ونحو ذلك.

س769: مَن شكّ في الإتيان بتكبيرة الإحرام للصلاة الواجبة، في أثناء قراءة سورة الحمد، أو قبل أن يبدأ بالبسملة، فما هو حكمه، هل يقطع صلاته أم ماذا يفعل؟
ج: إذا كان في أثناء القراءة لم يعتن بشكه، ويبني على أنه قد أتى بها، وأمّا إذا كان قبل البسملة _ ولم يكن كثير الشك _ فعليه الإتيان بها.

س770: أحياناً يُطلب مني الصلاة جماعة، وأنا أشك في عدالتي، أو أعلم بعدم عدالتي، فهل يحق لي أن ألبي طلبهم؟ وهل يحق لي أن ألبي طلبهم ولكن لا أنوي الجماعة بل أنوي الانفراد، الرجاء تبيان الحكم؟
ج: يحق للإنسان إذا لم يكن متجاهراً بما يخالف العدالة، كحلق اللحية، أن يلبّي الطلب ويؤم الآخرين، وينوي إمامة الجماعة كي يحصل على ثوابها الكبير والعظيم، ويستغفر الله تعالى، قبل البدء بالصلاة، حتى تعود إليه العدالة، فإنّها تعود بالتوبة الحقيقية يعني: مع العزم الصادق على عدم العود إلى المعصية، نعم الأحوط استحباباً عدم تصدي من يعرف نفسه بعدم العدالة لإمامة الصلاة.

س771: بدأت الصلاة في وقت لا أستطيع تحديده، ولا أعرف كم في ذمتي من الصلوات الواجبة، فماذا أفعل حتى لا يبقى في ذمتي شيء منها؟
ج: يجب التحقيق والفحص عن مقدار الفائت، فإذا لم يتوصّل الإنسان إلى تحديد المقدار وإنّما تردّد بين أقل وأكثر، مثلاً بين ثمان وعشر سنوات، فإن كان فوات الصلاة أو نسيان المقدار عن قصور فيكفي قضاء الأقل، وأمّا إذا كان النسيان، أو الفوات عن تقصير فالأحوط وجوباً قضاء الأكثر.

س772: هل يستحب في يوم الجمعة تأخير صلاة الظهر عن وقتها الأول؟ وكم هي مدة التأخير المسموح بها؟
ج: الأصل هو أفضلية أداء الصلاة في أول وقتها، إلاّ في موارد الاستثناء، وليس المذكور في السؤال منها.

س773: ما حكم الصلاة في مسجد تمّ ترميمه على نفقة شخص عُرف أنّه غير ملتزم؟ وما حكم العمل الخيري من إقامة احتفالات دينية وتجميع الصدقات والتبرّعات في ذلك المسجد، إذا كان القائمون على إدارة شؤون المسجد غيره؟
ج: لا بأس بالصلاة في المسجد المذكور، كما لا بأس بالعمل الخيري الذي لا يتنافى مع الوقف وشؤونه. نعم ينبغي للمؤمنين وخاصة لأهل الخير الذين يتبرّعون للمشاريع الدينية والاجتماعية، أن يكملوا ما هم فيه من خير بالالتزام بأحكام الإسلام ومكارم الأخلاق، فقد ورد في الروايات الشريفة، أنّ ممّا أوصى به الإمام الحسن العسكري (عليه السلام) شيعته أنّه قال: (فإنّ الرجل منكم، إذا ورع في دينه وصدق في حديثه، وأدّى الأمانة، وحَسُن خلقه مع النّاس، قيل: هذا شيعي، فيسرّني ذلك. اتقوا الله وكونوا زيناً، ولا تكونوا شيناً، جرّوا إلينا كل مودّة، وادفعوا عنّا كل قبيح، فإنّه ما قيل فينا من حَسنٍ فنحن أهله، وما قيل فينا من سوء فما نحن كذلك).

س774: شخص قصد الإقامة في مكان عشرة أيام، إمّا لعلمه بأنّه سيبقى هناك عشرة أيام أو لعزمه على ذلك، ثم بدا له السفر بعد أن استقرّ عليه حكم التمام بـالإتيان بصلاة رباعية، وكان سفره غير ضروري، فهل يجوز له ذلك؟
ج: يجوز له السفر وقطع الإقامة، حتى وإن لم يكن سفره ضرورياً، نعم يجب عليه مادام موجوداً هناك أن يصلّي تماماً.

س775: إذا كان عليّ قضاء صلاة الصبح والظهرين والعشاءين، فهل يجوز أن أقضيها جميعها في ساعة واحدة كالساعة التاسعة مثلاً؟ أم يجب أن أقضي كل صلاة في وقتها؟
ج: يجوز، ولا يجب قضاء كل صلاة في وقتها.

س776: هل يجوز تأخير نافلة الصبح إلى ما بعد فريضة الصبح؟ وهل يجوز تأخير نافلة المغرب إلى ما بعد صلاة العشاء، لأنّ إمام الجماعة يقوم بسرعة للجماعة؟
ج: نعم، يجوز وإن كان الأفضل الإتيان بالنافلة في وقتها، يعني: نافلة الصبح قبل فريضة الصبح، ونافلة المغرب قبل فريضة العشاء.

س777: هل الصّلاة في مشاهد الأئمّة (عليهم السلام) أفضل من الصّلاة في المساجد؟
ج: تستحب الصّلاة في مشاهد الأئمّة المعصومين (عليهم السلام)، وهي البيوت التي أمر الله تعالى أن ترفع، ويذكر فيها اسمه، وهي أفضل من المساجد.

س778: لو سافر شخص لزيارة مرقد الإمام الرّضا (عليه السلام) وهو يعلم بأنّه سيبقى أقل من عشرة أيّام، ولكنّه نوى الإقامة عشرة أيام لأجل أن تكون صلاته تماماً، فما هو حكمه؟
ج: الإقامة عشرة أيام في مكانٍ عبارةٌ عن العزم على البقاء عشرة أيام فيه، مـمّا يعني: أنّ الإقامة لا تكون بـمجرّد النيّة، لذلك لا تصح نيّة الإقامة منه، ولا يكفيه ذلك لأن يصلّي تـماماً، بل يجب عليه أن يصلّي قصراً.

س779: ما هو حكم الدّم الذي ينزل بعد انتهاء الدّورة، مع علمي بأنّ هذا ليس دم حيض، هل تعتبر صلاتي صحيحة أم لا؟
ج: الدّم لو استمر ولم يتجاوز مجموعه عشرة أيام فكله حيض، نعم إذا تجاوز العشرة فبمقدار أيام العادة حيض والزائد استحاضة، وفي الاستحاضة يجب أن تصلّي مع القيام بأعمال المستحاضة من قليلة ومتوسطة وكثيرة، وتفصيل ذلك موجود في كتاب «المسائل الإسلامية» تحت عنوان: «الاستحاضة» وعنوان: «أحكام الاستحاضة».

س780: من كان يستطيع الوقوف للصلاة، ولكن مع العكّازة أو الاتّكاء على الحائط مثلاً لكبره أو لمرضه، فهل يجب عليه ذلك أم أنّه يستطيع الصلاة من جلوس؟
ج: يجب عليه ذلك، ولا يجوز له الجلوس.

س781: إذا شككتُ في أني سجدت سجدة واحدة أم سجدتين وأنا في حال القيام، ففي هذه الحالة هل يجب عليّ الرجوع إلى الجلوس والإتيان بسجدة؟ وإذا صحّ ذلك ألا يعتبر إخلالاً بالركن، وهو القيام قبل الركوع؟
ج: إذا دخل في القيام فلا يعتني بشكّه، نعم لو كان آخذاً في القيام ولم ينتصب بعد وجب عليه الرجوع والإتيان بسجدة أخرى، ولا يضر ذلك بصلاته حتى لو علم _فيما بعد_ بأنّه أضاف سجدة زائدة، (لكن يسجد سجود السّهو لهذه الزّيادة)، إلاّ إذا علم بأنّه زاد سجدتين في ركعة واحدة فتبطل صلاته.

س782: أنا فتاة جامعية أرتدي النّقاب بحمد الله، لدينا في الجامعة مكانٌ خاصٌ بالفتيات لأجل أداء الصلاة، هل يجوز لي أثناء إقامة الصلاة أن أرفع الغطاء الذي على الجبهة وأبقيه مكشوفاً (مكان السجود فقط)، وأترك باقي وجهي مغطّى أم يجب كشف قرص الوجه أثناء الصلاة؟
ج: لا يجب كشف قرص الوجه في الصلاة، ويجوز ستره ما عدا موضع السجود (لأجل السجود)، وستر الوجه توفيق من الله تعالى، إذ فيه اقتداء بالسّيّدة الطّاهرة فاطمة الزهراء (عليها السلام) التي يأمل الجميع شفاعتها، والعمل بقولها (عليها السلام): (خير للمرأة أن لا ترى رجلاً ولا يراها رجل).

س783: هل قضاء صلاة الوالد المتوفّى يكون على الولد الأكبر؟ ولماذا؟ وإذا كان على الولد الأكبر، فهل يدفع من أمواله لاستئجار من يصلي عن والديه بدلاً منه؟
ج: قضاء صلاة الوالد وكذلك صومه، إذا كان قد فات الوالد عن عذر فقط، يجب ـ بحسب الدليل الشرعي ـ على أكبر أولاده الذّكور، أي أوّل مولود للأب إذا كان ذكراً دون ما إذا كانت أنثى، فلو كان الأكبر أنثى لم يجب على أحد من أولاده حينئذ. ثمّ إنّ الولد الأكبر يقضي فوائت الأب من صلاة وصوم عن عذر، وذلك مقابل الحبوة التي دلّ الدّليل الشّرعي على أنّها تكون له مقابل ما يجب عليه من قضاء تجاه أبيه، والحبوة هي عبارة عن أمور أربعة: خاتم الأب، وقرآنه، وثوبه الذي لبسه، وسيفه. وله أن يدفع من أمواله لاستنابة من يصلي عنه فوائت أبيه.

س784: هناك حديث ينسبونه لمولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنّه سمع من رسول الله (صلى الله عليه وآله) ما معناه: (كل من يترك صلاته جهلاً ولا يعرف كم عليه من الصلوات لقضائها، فليصلِّ في ليلة الإثنين خمسين ركعة مع الحمد والسّورة، ويصوم في يوم الإثنين ويصلي الظهر خمسين ركعة (كل ركعتين لوحدهما) مع الحمد والسّورة، وبعد الفراغ من الصلاة يستغفر الله مائة مرة، فهذا العمل يعادل مائة سنة صلاة القضاء عند الله تعالى، ولكن إذا كان يعلم كم من القضاء عليه فلابد بإتيانها كلها)، هل هذا الخبر صحيح، وعندنا هكذا عمل؟
ج: الصلاة المذكورة وبالكيفية التي جاءت في السؤال ليست معهودة فيما بأيدينا من الصلوات المستحبّة ولا الواجبة، وخاصة ما جاء فيها من أنّه يصلّي الظهر خمسين ركعة، لأنّ الظّهر لا تكون إلاّ أربع ركعات متّصلات، ولعل المراد أنه يصلي (بعد) الظهر خمسين ركعة، وليس: (يصلي الظهر خمسين ركعة)، وقد سقطت كلمة (بعد) سهواً. ثم على فرض صحة الصلاة المذكورة فهي إنــّما تفيد هذه الصلاة الذي لا يقين له بوجود صلوات فائتة، وصارت قضاء عليه، وإنّما يحتمل ذلك مجرّد احتمال، وأمّا الذي له علم يقين بوجود صلوات فائتة ولم يأت بها، فإنّه يجب عليه قضاؤها يقيناً ولو بالتدريج وشيئاً فشيئاً.

س785: هل صحیح أنّه لابدّ من إزالة الشّعر الذي ینبت على العانة والإبطین قبل أربعین یوماً وإلّا فتبطل الصلاة؟
ج: ورد التّأكيد على إزالته وذلك للمتزوّجين، وأمّا العزاب فقد وردت التوصية بعدم إزالته مع رعاية نظافته، وتصح الصّلاة.

س786: بالنسبة لبناتنا اللاتي تتراوح أعمارهن بين الثانية عشرة والثالثة عشرة، ويدرسن في مدارس أوروبا، يواجهن مشكلة في الصلاة، حيث المرافق الصحيّة في تلك المدارس ليس فيها ماء (وهن بحاجة شديدة لقضاء الحاجة)، ومن ناحية أخرى إذا انتظرن لحين الرجوع للبيت فإنّ صلاتهن تصير قضاء، فهل يـمكن لهنّ التيمّم أم يتوضأنَ مع عدم التطهير؟ وهل يُعدْنَ صلاتهنَّ بعد ذلك؟
ج: إذا أمكن أخذ ماء معهن إلى المرافق للتطهير وجب، وكذا لو أمكن التطهير بعد ذلك وقبل أداء الصلاة في الوقت وجب أيضاً، وإلّا وجب الوضوء والصلاة بلا تطهير داخل الوقت وقبل أن تصير الصلاة قضاءً.

س787: أخذت صلاة استيجارية ولم أصلِّ، فما حكم ذلك؟
ج: يجب الإتيان بالصلاة الاستيجارية فوراً (والمراد الفورية العرفية)، أو استئجار من يصلّيها عن صاحبها المرحوم، أو إرجاع الأجرة إلى أصحابها إذا لم يرضوا بالتأخير ولا باستئجار الغير.

س788: هل تَقدُّم المرأة على الرجل في الصلاة مبطل لصلاتهما، حتى لو كانت المرأة أمّاً أو زوجةً أو أختاً أو بنتاً؟
ج: التقدّم المذكور ليس مُبطلاً، وإنّما هو مكروه حتى لو كانت المتقدّمة من المحارم، نعم ترتفع الكراهة بوجود الساتر، أو بأن يكون الفاصل بينهما عشرة أذرع.
س789: وما هو الحكم بالنسبة لصلاة الجماعة، إذا تقدّمت المرأة على المأمومين سواء أكانت تصلي معهم أم لوحدها أي منفردة في صلاتها؟
ج: حكم صلاة الجماعة في الفرض المذكور مثل حكم الصلاة فرادى.

س790: هل یجوز للإنسان أن یصلي الفریضة أو النّافلة داخل حجر إسماعیل؟
ج: نعم يجوز.

س791: إذا حدث زلزال في مدينتنا، ولكن لم يشعر به إلا بعض الساكنين في البنايات العالية، فهل تجب صلاة الآيات على جميع أهل المدينة؟ وإذا حدث الزلزال ثلاث مرات أو أكثر خلال ساعتين مثلاً، فهل يجب تكرار الصلاة أيضاً؟
ج: إذا كان محسوساً _ لا خفيفاً بحيث يسجّله الجهاز فقط _ وجب على الجميع أن يصلّوا صلاة الآيات، وإذا تكرر وجب تكرار الصلاة، إلاّ إذا لم يصلّ عند المرة الأولى والثانية، فإنه يكفيه صلاة واحدة عن الثلاث.