الصدقة

س1: هل يجوز صرف الصدقات (التي تأتي بعنوان دفع البلاء وغيره) في موارد العمل الاسلامي، علماً أن بعض المتصدقين يشترطون أن تعطى الصدقة للفقراء والمساكين؟

ج: لا يجوز إذا اشترط.

س2: من عزل صدقة مستحبة، فهل بعزلها تصبح واجبة لا يجوز الرجوع فيها؟

ج: لا تصبح.

س3: في أي شيء تصرف الصدقات؟

ج: في جميع الخيرات.

س4: هل يجوز إعطاء الصدقة لشخص يبدو عليه الفقر والحاجة من مظهره الخارجي دون معرفة حقيقته على وجه اليقين (درجة تدينه والتزامه)؟

ج: نعم يجوز.

س5:إلى أي حد لا يجوز للسادة اخذ الصدقات؟ هل هي مطلق الصدقة؟

ج:كلا، بل هي الزكاة، وكذا زكاة الفطرة على الاحوط.

س6: إذا دُعي السيد إلى طعام ، فهل يعتبر ذلك صدقة محرمة؟

ج:كلا.

س7:إذا لم يكن هناك فقير هل بإمكاني أن احتفظ بالصدقة و ادفعها دفعة واحدة لمستحقيها؟

ج:نعم ، لكن الظاهر توفر الفقير دائما.

س8: هل يجوز لي ان ادفع الصدقة لأبناء أختي المحتاجين؟

ج: نعم يجوز ذلك(الاقربون أولى بالمعروف).

س9: إذا كان لي صدقة وأردت التصرف بها أو أردت قضاء حاجة الآخرين ثم أرجعتها هل يجوز ذلك؟

ج: لا إشكال فيه.

س10: ذهب بعض الفقهاء إلى أن الصدقات المندوبة بل الواجبة كالكفارات ورد المظالم ومجهول المالك واللقطة ومنذور الصدقة والموصى به للفقراء ليست حراما علــى الهاشمي من غير الهاشمي باستثناء الزكاة وزكاة الفطرة فما رأي سماحتكم دام ظلكم؟

ج: كما ذكره بعض الفقهاء، إلا أن في بعضها احتياط مستحب.

س11: هل يجوز إخراج مبلغ من المال عوضاً عن إطعام ستين مسكيناً ودفعه صدقةً للفقراء؟

ج: يجوز إذا أعلمهم حتى يشتروا به طعاماً.

س12: هل يجوز إعطاء المساعدات للأشخاص الذين يقفون في الأسواق أمام صناديق التبرع في البلاد الفقيرة؟

ج: نعم إذا كانوا فقراء، بل يجوز مطلقاً.

س13: هل يمكن اعتبار إعانة المسلم لأخته الأرملة التي لديها أطفال أيتام نوعاً من الصدقة؟

ج: نعم، فقد ورد في الحديث الشريف (لا صدقة وذو رحمٍ محتاج) فيمكنك اعتبارها صدقة سواء كانت واجبة أو مستحبة وهو من أفضل القربات.

س14: لدي صندوق خيري، وأجمع الأموال للأعمال الخيرية، فهل يجوز لي اقتطاع بعض الأموال لسد حاجيات مقر الصندوق من ماء للشرب أو الشاي وما شابه ذلك من مستلزمات الصندوق ؟

ج: اذا عُلِمَ رضا المتبرعين بذلك، أو كان ذلك من شؤون الصندوق الخيري فهو جائز .

س15: هل يجوز التصدُّق على الأغنياء؟

ج: الصدقة مطلقاً مستحبة، وعلى الفقراء أفضل، وعلى الأرحام أكثر فضلاً وثواباً.

س16: ما المقصود بالصدقة الجارية؟

ج: الصدقة الجارية هي الصدقة التي لا تنقطع بموت صاحبها، مثل أن يقف الإنسان أرضاً لمسجد، أو مالاً لطبع كتب الدين والأخلاق ونشرها بين الناس، أو لتزويج العزاب، وغير ذلك مما يبقى بعد موته, ولعل من أفضلها تربية الولد الصالح.

س17: امرأة وكّلها بعض الأشخاص بتوزيع الصدقات، هل يجوز لها أن تأخذ من هذه الصدقات، إذا كانت محتاجة ولا يوجد من يصرف عليها؟

ج: يجوز مع شمول الإطلاق لها وعدم الانصراف عنها.

س18: هل يجوز صرف الصدقات التي تعطى دفعاً للأمراض في كل وجوه الصدقات من بناء مساجد أو مكتبات عامة؟ أو تقتصر فقط على الفقراء؟

ج: يجوز ذلك، مع عدم التقييد بجهة خاصة, ولا تقتصر على الفقراء.

س19: هناك من الناس من يجلس أمام المحلات، ويمد يديه طلباً للمساعدة، مع العلم أن بعضهم يتمتع بصحة جيدة، ويستطيع العمل والكسب، فهل نحن مثابون بمساعدة أمثال هؤلاء (مع الأخذ بعين الاعتبار أن بعضهم يكذب بشأن فقره وصحته)؟ أم أننا نشجع على التسول بعملنا هذا؟

ج: إعطاء السائل- إذا لم يكن فيه محذور خارجي- جائز، وفيه أجر وثواب، وفي الحديث الصحيح: (أعط السائل، ولو كان على ظهر فرس). نعم الأفضل تحري المحتاجين، وينبغي توفير فرص العمل لمن لا يستطيع العمل.

س20: سوف أشتري سيارة جديدة فهل هناك عمل مستحب وقت الشراء؟ البعض يقول لي: أكسر البيض لمنع الحسد، هل هذا صحيح؟
ج: يمكنك دفع صدقة لدفع البلاء عنك.

س21: أُخرج مبلغاً من المال ليلة النصف من شعبان لكي أنفقه في عمل خيري وأهدي ثوابه للمولى صاحب الزمان (أرواح العالمين فداه) هدية مني له (ع) في يوم ميلاده، فما هي أكثر الأعمال التي تتوقعون أنَّ الإمام (عجل الله تعالى فرجه الشريف) يرغب أن ينفق هذا المال فيها؟
ج: لعل أكثر ما يسرّ الإمام المهدي (سلام الله عليه) وعجل الله تعالى فرجه هو إنفاقه فيما ينشر ثقافة الرسول الكريم وأهل بيته المعصومين (عليهم السلام) بين الناس، وذلك بوساطة كتاب، أو مجلة، أو صحيفة، أو فضائية ونحوها، فإن نشر هذه الثقافة يمهِّد الأرضية لظهوره (عليه السلام) إن شاء الله تعالى.

س22: مال الصدقة أو الهبة أو الهدية وغيرها - غير زكاة الفطرة- هل يجوز استبدالها بغيرها؟ كمن أراد أن يتصدق بمال يضعه مع المال الأول، وليس معه "فراطة"، فيضع عملة نقدية أكثر قيمة ويأخذ مال الصدقة الأول، فهل يعد هذا تصرفاً غير جائز؟
ج: المذكور في فرض السؤال جائز إن شاء الله (تعالى).

س23: نحن نعيش في أمريكا، ويصادفنا في الطريق بعض المتسولين، هل يجوز لنا دفع الصدقة لهم، علماً بأنهم نصارى، وربما ينفقونها على الخمور، وفي أي مجال آخر محرم، برأيكم هل نتصدق في هذا البلد؟
ج: قال الله تعالى في مدح الرسول الكريم وأهل بيته: الإمام أمير المؤمنين والسيدة الطاهرة فاطمة الزهراء والإمامين الحسن والحسين (عليهم السلام) الذين صاموا ثلاثة أيام وفاءً لنذرهم وأطعموا إفطارهم السائلين: "وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً". الدهر/8. ولم يكن الأسير مسلماً, مما يُعلم منه بأن إعطاء السائل وإن لم يكن مسلماً ممدوح ما دام لم يحصل لنا اليقين بأنه يصرف في الخمر ونحوه من الحرام.

س24: ما هي الأعمال التي يمكن أن تعملها الزوجة لزوجها المتوفى ليصل ثوابها إليه؟
ج: يمكنها أن تهدي إليه ثواب كل عمل خير، وكل طاعة، وعبادة، ودعاء، وقرآن، وزيارة، وحج، وعمرة، وصدقة، فإن أسرع شيء يصل إلى روح الميت ويفرح به هو: الصلاة، والصيام، والصدقة، والخيرات والمبرّات، علماً بأن ذلك كله يكون بعد أداء ديونه من خمس وغيره وتنفيذ وصاياه.

س25: لو أعطيت الغني صدقة مستحبة هل يجوز له تملكها؟ إذا كان يجوز ما هو الوجه الشرعي لذلك؟
ج: الغني يملك ما يتصدق عليه لعموم أدلة الصدقة.

س26: الزكاة لا تصح إلا من الهاشمي إلى الهاشمي.. سؤالي عن الصدقة، فهل هذا حكمها أيضاً؟
ج: لا، فإن الصدقة المستحبة تصحّ من غير الهاشمي للهاشمي.

س27: جاء في بعض الروايات أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: (أنا وكافل اليتم كهاتين في الجنة)، فهل الأمر كذلك واقعاً؟
ج: الأحاديث الشريفة كلها حقائق وواقعيات، لأنها تلو كتاب الله الحكيم وصنوه. يعني: كما إن القرآن الحكيم هو كلام الله تعالى الكاشف عن الحقائق والواقعيات فكذلك الأحاديث الشريفة المستقاة من الكتاب الحكيم كاشفة عن الحقائق والواقعيات، مضافاً إلى ما في هذا الحديث من الحث على كفالة الأيتام وضمّهم إلى العوائل السليمة حتى يسلموا في تربيتهم، ويكونوا أعضاء مجتمع سليم، ويبقى المجتمع آمناً وسالماً، وهو أمرٌ مهم جداً.

س28: هل يمكن إعطاء الصدقة الواجبة أو المستحبة للسيد؟
ج: الصدقة الواجبة إذا كان المقصود منها الزكاة، فإنه لا يجوز إعطاء الزكاة للسيد إلاّ إذا كان صاحب الزكاة سيداً، وأما الصدقة المستحبة وهي غير الزكاة فيجوز إعطاؤها للسيد.

س29: لو ضلّ أو ضاع من الإنسان مبلغ من المال أو شيء آخر مثل: كتاب أو قلم، أو ثوب وغيرها، فهل يصح له أن ينويه صدقة لوجه الله تعالى؟
ج: يصحّ له أن ينويه صدقة لوجه الله تعالى، وإذا علم الشخص الذي يعثر على ذلك المبلغ، أو الشيء الآخر بما نواه صاحبه فإنه يكون ذلك المبلغ أو الشيء الآخر له ولا شيء عليه، وأما إذا لم يعلم بما نواه صاحبه من الصدقة فإنه يكون لمن لا يعلم بذلك مجهول المالك ويكون أمره إلى الحاكم الشرعي.

س30: تجتمع عندي صدقات كثيرة في صندوق مخصص لها، فهل الأفضل أن أدفع الصدقة فوراً أم أجمعها (كما أفعل حالياً)، ثم أدفعها للمستحق عندما أجده؟ ثم لو وجدته هل أعطيه إياهاً دفعةً واحدةً أم تدريجاً؟
ج: الأفضل دفعها فوراً مع وجود المستحق، ومع عدمه يمكن جمعها ودفعها إليه دفعة أو تدريجاً بحسب حاجته.

س31: أنا أنسى أحياناً إخراج الصدقة يومياً في الصباح، فهل أستطيع أن أنويها من أول الشهر وأدفعها آخر الشهر، أم أنه أخرجها من أول الشهر وأنويها للشهر القادم كله؟
ج: تدفع أول الشهر عن الشهر كلّه أو بعضه.