النكاح والقضايا الزوجية - القسم الثاني

س101: تزوج شخص زواج المتعة من إمرأة مشهورة بالفسوق والفجور، ولكنه يظن أنها في عدّة، ما حكم زواجه منها؟

ج: الزواج من المشهورة بالزنا مكروه، أما بالنسبة للعدة فالزانية لا عدة عليها من الزنا، والأفضل أن تستبرء بحيضة واحدة.

س102: هل يجوز الزواج المنقطع من البكر الكتابية بدون إذن وليها؟

ج: يجوز، إذا كان من مذهبهم عدم الولاية للأب أو الجَد.

س103: امرأة مسلمة تزوجت من كتابي أو مشرك، ما حكم هذا الزواج، وفي حال طلاقها من زوجها أو تركها له هل تحتاج إلى عدة أو تكفي عملية الإستبراء، وما حكم أولادها بالنسبة إلى المحارم؟

ج:

 1) هذا الزواج باطل.

2) تعتد عدة الطلاق احتياطاً لوطئ الشبهة.

3) إذا كانت جاهلة بالحكم فأولادها يعتبرون أولاد شبهة ولهم المحرمية.

س104: تزوجت ولكني لم أدخل بزوجتي لحد الآن، حيث أجريت صيغة الزواج وأكملت كافة الإجراءات القانونية المترتبة على ذلك، فهل يجوز لي مداعبتها والاستمتاع بها، وما هي الحدود التي يجب أن التزم بها؟

ج: مع قراءة صيغة العقد يجوز كل فعل ولا حدود بين الزوجين في الاستمتاع خصوصاً مع التراضي إلا فيما ذكره الفقهاء في كتاب النكاح.

س105: إذا كان الرجل يقلد من يجيز زواج البكر بدون إذن أبيها فهل يصح زواجه بفتاة تقلد من يفتي أو يحتاط وجوباً باشتراط إذن الأب رغم أن الأب لم يأذن لابنته؟

ج: لا يجوز على الأحوط.

س106: فتاة غير متزوجة ولكنها غير بكر وتقدم أحد المؤمنين للزواج منها فهل يجب عليها إخباره بأمر الثيبوبة وإن لم يسأل؟

ج: يلزم الإخبار أو تعالج نفسها حتى ترجع إليها البكارة.

س107: إذا كان الأب مقتدراً مالياً ولديه ابن شاب يحتاج إلى الزواج فهل يجب على الأب تزويج ابنه من ماله الخاص؟ وهناك أباء يتزوجون الثانية والثالثة ولا يزوجون ابناءهم بحجة أنه يجب على الابن أن يعتمد على نفسه، فما هو رأي الشرع في ذلك؟

ج: إذا لم يتمكن الابن وكان مضطراً إلى الزواج وجب على الأب تزويجه على الأحوط.

س108: شخص طلّق زوجته ثلاثاً، هل يجوز له أن يتزوجها زواجاً مؤقتا بعد انقضاء عدتها؟

ج: إذا طلقها ثلاث مرات يتخللها رجوعان حسب الموازين الشرعية فلا تحل له ولا فرق بين النكاح الدائم والمنقطع، وتحل له إذا نكحت زوجاً غيره بالزواج الدائم ثم طلقها الزوج الثاني.

س109: هل يجوز تمديد المدة أثناء العقد في الزواج المنقطع وقبل انتهائه؟

ج: لا يجوز تمديد المدة، وإنما يجوز قراءة صيغة جديدة بمدة أطول وذلك بأن يهب المدة السابقة ثم يجدد العقد الجديد.

س110: ما حكم من عمل بالتبعيض فأخذ فتوى مرجعين كاملين يحللان زواج المتعة من الباكر دون الدخول ولمجرد الاستمتاع بها، من دون إذن وليها؟

ج : يتبع المرجع الأعلم في ذلك، فإذا احتاط فيجوز أن يقلد غيره.

س111: إذا كانت المتمتع بها ممن يصعب عليها فهم المعاني فضلاً عن كونها أميّة فكيف يتم التعامل معها، هل يجوز إجراء صيغة العقد نيابة عنها وبدون وساطة؟

ج : يجوز التمتع بها مع إفهامها، ويقرأ صيغة العقد نيابة عنها بعد أخذ الوكالة منها.

س112: امرأة تبلغ من العمر ثلاثين سنة والداها متوفيان وأخوها هو المسؤول عنها، هل تملك أمرها في الزواج، أم أن أمرها بيد أخيها؟

ج : أمرها بيدها.

س113: كيف تعتد المتمتع بها إذا عقد عليها زوجها قبل انقضاء عدتها الأولى ولم يدخل بها في العقد الجديد؟

ج : إذا لم يدخل بها وانتهت المدة الثانية أو وهبها باقي المدة، فإنها تكمل ما مضى من العدة الأولى، علماً بأن مدة العقد الجديد محسوبة من العدة.

س114: هل يصح للمرأة أن تشترط في عقد الزواج بأن لا يتزوج الزوج عليها؟

ج: يجوز الشرط.

س115: هل بإمكان المرأة أن تشترط عند العقد بأن تكون وكيلةً عن الزوج في إجراء صيغة الطلاق بصورة مطلقة؟

ج: يجوز ذلك.

س116: إذا أقدم رجل على الزواج متعة، فسأل المرأة عن كونها خليّة، فقالت: نعم إنها خليّة، فتزوجها وفي الأثناء أخبرته أنها متزوجة فماذا يفعل؟ وما هو الحكم إذا لم يسألها قبل إجراء العقد مع العلم أنه لا يعلم صدقها من كذبها؟

ج: عليها أن تثبت دعواها بعد العقد بكونها ذات زوج، نعم لو اطمأن إلى كلامها انفصل عنها فوراً.

س117: حامل في شهرها الثاني تناولت كمية عالية من الدواء جرعة واحدة مما قد يسبب لها ذلك تشوهاً في الجنين، بحيث تتغير معالم الخلقة، وفي حال ثبت التشوه بالتصوير، فهل يجوز إسقاطه وإنهاء الحمل أم لا؟

ج: لا يجوز الإسقاط لمجرد احتمال التشويه، نعم إذا علم بذلك وكان التشوه كبيراً جداً، فلا يبعد الجواز وعلى المباشر الدية.

س118: امرأة حامل أخبرها الطبيب على نحو القطع أن جنينها سوف يولد مشوهاً، فهل يجوز لها إسقاطه، وهل يختلف الحكم تبعاً لنوع التشوه ونسبته أم لا فرق؟

ج: لا يجوز الإسقاط إلاّ إذا كان بقاء الجنين يشكل خطراً على حياة الأم، نعم إذا اطمأنت الأم بقول الطبيب بكون الجنين شديد التشوه بحيث خرج عن الخلقة الطبيعية كثيراً فلا يبعد جواز الإسقاط مع وجوب الدية.

س119: ما هي الحالات والأوقات والأسباب التي تجيز إسقاط الجنين(الإجهاض)عمداً؟

ج: إذا كان بقاء الجنين يودي بحياة الأم أو كان مشوهاً تشوهاً شديداً.

س120: متى تدبّ الحياة بالجنين؟

ج: ذكر في الروايات أن الروح تلجه في تمام الشهر الرابع.

س121: ما هو حكم الزواج عن طريق الإنترنت؟

ج: جائز بشروطه المذكورة في الرسالة العملية.

س122: ما هي الطريقة الشرعية التي يمكن أن توظف فكرة الزواج عن طريق الإنترنت؟

ج: يمكن ذلك باجتناب المحرّمات والمواظبة على الموازين الشرعية والأخلاقية.

س123: هل يجوز تلقيح زوجة الرجل الذي لا ينجب بنطفة رجل أجنبي عن طريق وضع النطفة في رحمها؟

ج: لا يجوز، نعم يجوز أخذ النطفة من الزوجين وتلقيحهما في الأنابيب ثم وضعها في الرحم.

س124: هل يجوز أخذ مَنيّ الزوج وتلقيحه ببويضة أخت الزوجة ثم يزرع ذلك في رحم الزوجة؟

ج: لا يجوز، بل يشترط أن يكون المَنيّ والبويضة من الزوجين وبعد التلقيح يجوز وضعه في رحم الزوجة.

س125: في حالة التلقيح الاصطناعي الذي يتم خارج الرحم بين بويضة وحيمن لأبوين شرعيين، هل يجوز استئجار رحم امرأة أخرى لزرع الجنين فيه في حالة مرض رحم الأم الأصلية وما هي المترتبات الشرعية على ذلك الحمل من حقوق أو واجبات؟

ج:الإمام الراحل(قدس سره): يجوز ذلك، والأم تكون هي صاحبة البويضة، أما الرحم المستأجر فمجرد وعاء لا يترتب عليه شيء شرعاً.

السيد المرجع(دام ظله): مشكل، ولو عمل ذلك فإن الأم تكون هي صاحبة البويضة، أما الرحم المستأجرة فمجرد وعاء لا يترتب عليه شيء شرعاً.

س126: إذا تم العقد مع البكر الرشيدة بدون إذن وليها، فهل يبطل العقد؟ وماذا يترتب على ذلك؟

ج: يجب على الأحوط أخذ إذنه ولو بتوسيط بعض الوسائط أو أن يهبها باقي المدّة.

س127: ما هي الحدود التي يجب التزامها عند إجراء المقابلة بين الرجل والمرأة قبل عقد القران؟

ج: المرأة كالأجنبية بالنسبة إلى الرجل، ولكن يجوز النظر إلى وجه من يريد أن يتزوجها وكفيها وشعرها ومحاسنها بمقدار يطلع على حالها، ويشترط أن لا يكون ذلك بقصد التلذذ.

س128: إذا اختلف الزوجان أو ورثتهما في متاع البيت وأثاثه، فكيف يكون الحكم بينهما؟

ج: إذا كان الزوج قد ملّك زوجته ذلك فيكون لها، وكذا إذا كان من أموالها أو من صداقها، وإذا كان من أموال الزوج فهو للزوج، وفي صورة الاشتباه أو الخلاف ينبغي أن يتصالحان أو يترافعا إلى الحاكم الشرعي.

س129: ما حكم محادثة الخطيب لخطيبته قبل إتمام العقد؟ هل يجوز لهما أن يجلسا ويتحادثا معاً حول ترتيبات الزواج والأمور المستقبلية؟

ج: الأفضل الإسراع في قراءة العقد الشرعي، نعم يجوز أصل المحادثة والكلام ما لم يشتمل على خلوة أو محرّم.

س130: امرأة متزوجة ولها أبناء.. في بعض الأحيان تحتاج إلى المال لتصرفه في شؤونها وشؤون الأبناء، فتأخذ ما تحتاج من المال لذلك من جيب زوجها من دون علمه بذلك، علماً بأنها لو طلبت من زوجها مباشرة المال فانه لا يعطيها وإن أعطاها فذلك بعد فترة من الوقت، أو بعد الإلحاح الكثير من الزوجة، فما حكم ذلك؟

ج: لا يجوز ذلك إلاّ إذا كان يضيّق عليهم في النفقة الواجبة، فيجوز بمقدار ذلك، وينبغي التفاهم بين الزوجين في مثل هذه الأمور.

س131: هل يجوز التصرف براتب زوجتي دون إذنها، علماً أن الظروف المالية الصعبة التي أمر بها هي التي تدفعني لذلك؟

ج: المال لها، ولا يجوز التصرف فيه، إلا بإذنها، نعم ينبغي للزوجة أن تعين الزوج في تدبير أمور المعيشة.

س132: أنا شاب وأريد الزواج خشية الوقوع في الحرام، ولكن أهلي يرفضون ذلك لأنهم لا يرون فيّ الأهلية للزواج، فما هو الحل؟

ج: ينبغي أن تحاول إقناعهم بذلك ولو عن طريق توسيط الوسائط.

س133: هل يقع العقد باطلاً إذا تزوجت الفتاة البكر من دون إذن أبيها أو جدها لأبيها، وهل يصح العقد إذا تعقّب بالإذن؟

ج: الأحوط وجوباً الاستئذان، ولو لم يستأذن يجب أما الاستئذان أو الفراق بالطلاق _ في العقد الدائم _ أو بهبة المدة _ في العقد المنقطع _.

س134: أنا على معرفة بشاب في إطار ما يسمح به الشرع، لكن الظروف المادية القاهرة تقف حاجزاً بوجه تحقيق زواجنا، ماذا علينا أن نفعل؟

ج: عليكما بالإسراع في العقد وفق الموازين الشرعية، علماً بأنه ينبغي التسهيل في أمر الزواج، قال رسول الله(صلى الله عليه وآله): (أفضل نساء أمتي أقلهن مهراً).

س135: هل يجوز لزوجين مصابين بمرض يؤثر على الإنجاب عمل مانع الحمل بشكل دائم علماً ان الله رزقهما طفلين؟

ج: يجوز المانع المؤقت كما يجوز تكراره أيضا، وما يدريك لعل الله تعالى يحدث بعد ذلك أمراً.

س136: حال ارتكاب الزوج أو الزوجة إحدى المعاصي، هل سيكون الطرف الآخر محاسباً عند الله جل وعلا؟

ج: قال تعالى:(كل نفس بما كسبت رهينة) المدثر 38، وقال تعالى:(ولا تزر وازرة وزر أخرى) الأنعام 164، نعم يجب النهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة مع توفر شروطه الشرعية.

س137: هل يوجد إشكال شرعي في عملية تجميد الأجنة؟ وهل استخدامها في عملية الإنجاب جائز؟ 

ج: التجميد في نفسه جائز ما لم يستلزم محرماً، وأما استخدامه في عملية الإنجاب فإن كان فيما بين الزوجين فلا إشكال فيه.

س138: هل في زواج المتعة للمرأة عدة بعد ما تنتهي مدة العقد؟ وكم هي مدتها؟

ج: إذا تم الإدخال ولم تكن في سن اليأس فتجب العدة، وعدتها حيضتان لمن تحيض أو خمسة وأربعون يوماً لمن كانت في سن من تحيض وهي لا تحيض.

س139:هل بإمكان المرأة أن تشترط عند العقد أن تكون وكيلة عن الزوج في إجراء الطلاق بصورة مطلقة، أو عند إساءة الزوج معاملتها أو عند زواجه بامرأة أخرى، أي تكون قادرة على الطلاق من زوجها متى ما أرادت بهذه الوكالة ؟

ج: يصح للمرأة أن تشترط في العقد ذلك، ويكون لها الوكالة في الطلاق بحسب اشتراطها ذلك، شريطة أن يذكر ذلك ضمن إجراء صيغة عقد النكاح أو يبنى عليه العقد وتكون الزوجة من حين العقد وكيلة.

س140: تقدم رجل لخطبة فتاة، وأهل الفتاة بما فيهم ولي الأمر موافقون على الزواج، فهل يصح العقد الدائم بالهاتف أو عن طريق رسالة بريدية تقوم الفتاة بقول الإيجاب ويرد عليها الرجل برسالة بالقبول؟

ج: يصح إجراء العقد هاتفياً، ولا يصح كتبياً على الأظهر.

س141: بالنسبة لزواج المتعة هل المقصود من أخذ إذن الأب للمرأة البكر: أخذه لها مطلقاً سواء كانت (مسلمة أم غير مسلمة)؟

ج: أما البنت المؤمنة فيلزم إذن وليها على الأحوط وجوباً، وأما غير المؤمنة فان كان دينها أو مذهبها يشترط ذلك لزم أخذ إذن وليها أو تحصيل العلم برضاه، وإن لم يشترط دينها أو مذهبها ذلك فلا حاجة إلى إذن وليها من باب الزموهم بما الزموا به أنفسهم.

س142: ما حكم وضع اللولب لمنع الحمل؟

ج: في نفسه جائز إذا كان إخراجه ممكناً، ولم يكن يقتل النطفة بعد انعقادها، وأما إذا كان إخراجه - بعد وضعه- متعذّراً، أو كان يقتل النطفة بعد انعقادها فلا يجوز.

س143: إذا تزوجت امرأة من رجل زواجاً مؤقتا فهل والد الزوج يصبح مَحْرَماً أبدياً عليها، حتى بعد انتهاء مدة العقد؟

ج: نعم يستلزم ذلك المحرمية الأبدية.

س144:  هل يجوز الزواج بإمرأة دواماً أو مؤقتاً بقصد الحلية أي تعمل هذه المرأة خادمة في البيت بأجر حتى تحل على صاحب الدار؟

ج: يجوز، بشرط أن لا تكون متزوجة ولا معتدّة، ولو كانت بكراً يشترط إجازة أبيها على الأحوط وجوباً.

س145: بالنسبة لبعض النساء اللاتي لا يجوز الزواج منهن كابنة أخ أو أخت الزوجة فإنه لا يجوز إلا بموافقة الزوجة، ومن الواضح أن المرأة لا تسمح بذلك، فما هو الحكم إذا تزوج الرجل بابنة أخت زوجته سراً  أي دون علم الزوجة، فهل حكم عدم الجواز يبقى سارياً؟

ج: الزواج من ابنة أخ الزوجة أو ابنة أخت الزوجة بدون إذن الزوجة باطل، ولو تم العقد ولم تعلم الزوجة بذلك كان الزواج إضافة إلى وجود الحرمة، فيه حكم وضعي، وهو عدم صحة الزواج حتى ترضى الزوجة، فإن علمت بذلك ورضت صح الزواج، وإن لم ترض بطل الزواج، فإذا تم العقد ولم تعلم الزوجة بذلك صار الزواج متزلزلاً من حيث الصحة والبطلان حتى تعلم الزوجة بذلك فتجيز أو ترفض، علماً بانه لا يجوز له الجماع وسائر الاستمتاعات من الزوجة الثانية في فترة كون العقد متزلزلاً.

س146: هل هذا الحكم خاص بالزواج المنقطع أم الدائم أو يشمل كليهما؟

ج: الحكم المذكور يشمل المؤقت والدائم.

س147: أليست العلة الأساسية لهذا الحكم هي حرص الإسلام على روابط الأسرة والمجتمع الإسلامي مع احتمال وجود علل أخرى؟

ج: قد يكون ما ذكرتم هو احد أسباب الحكم الشرعي بالتحريم، وفي حديث شريف عن الإمام الباقر(عليه السلام):(إنما نهى رسول الله(صلى الله عليه وآله) عن تزويج المرأة على عمتها وخالتها إجلالاً للعمة والخالة، فإذا أذنت في ذلك فلا بأس) البحار ج101 ص18.

س148: على الرغم من عدم جواز هذا النكاح، فما حكم من أتى بهذا الفعل :

 ا- في حالة الجهل بالحكم ؟

 ب- في حالة العلم بالحكم؟

ج: لا يصحّ العقد حتى تأذن الزوجة، ولو كان الزوج عالماً أو جاهلاً مقصراً كان آثماً.

س149: هل يجوز للرجل أن يعقد متعة على طليقته الرجعية في زمن العدة، أم يلزمه الانتظار إلى خروجها من عدتها الرجعية؟

ج: في العدة الرجعية هي زوجته ولا يصح العقد عليها أثناءها، فان شاء رجع بدون عقد، نعم إذا أراد العقد عليها من جديد فينتظر حتى تخرج من عدتها.

س150: مَنْ له الحق في تقرير الحمل من عدمه: الزوج أم الزوجة، وهل يحق للزوج أن يفرض على زوجته الحمل، وهل يجوز للزوجة أن ترفض؟

ج: الحمل والإنجاب هو حق لكلا الزوجين، فلا بد من رضاية كل منهما في ذلك، فيحق لكل منهما – بالطرق المشروعة- أن يحول دون الحمل من دون رضاية الآخر، لكن التوافق بينهما أولى.

س151: شخص مصاب بمرض عضال كالإيدز مثلاً، فهل يجوز له عمل ما يمنع الحمل بصورة دائمة حتى لا ينجب أطفالاً مصابين بهذا المرض أو غيره من الأمراض المستعصية، وما حكم منع الحمل بصورة دائمة مطلقاً؟

ج: منع الحمل المؤقت لا إشكال فيه، وأما المنع الدائم بمعنى إيجاد العقم فهو حرام، لأنه يستلزم إسقاط قوة من القوى وهو محرم، نعم يمكنه أن يستخدم المانع المؤقت، ولعل العلم يصل إلى علاج هكذا حالات في المستقبل بإذن الله تعالى.

س152: ما حكم خلوة الخاطب بمخطوبته بعد كتابة عقد الزواج وقبل الدخول؟

ج: إذا تم العقد على النحو الشرعي يجوز الخلوة بينهما.

س153: قمت باختيار شريكة حياتي، ولكني لم أقم بخطبتها، بل كلمت أهلها بأني أريدها وبعد مرور عام تقريباً غيّرتُ رأيي مع أن البنت كانت موافقة على الزواج مني، فهل عليّ شيء من جهة الشرع إن تخليت عنها الآن؟

ج: لك ذلك، ولكن الأفضل -إذا لم يكن هناك مانع- أن تعقد عليها، ولو كنت غير راغب بها فينبغي أن تخبر أهلها، حتى لا يعيش الأهل والبنت على الأمل.

س154: ما هو الحكم الشرعي لزواج المسلم بالمسيحية وزواج المسلمة بالمسيحي، وما هي الآثار المترتبة على هذا الزواج من نشأة الأبناء وتربيتهم؟

ج: الأول جائز دون الثاني، وعلى الزوج أن يسعى في إقناع زوجته بالإسلام، فإنه من مصاديق(الدعوة إلى الله تعالى)، ولذلك آثار إيجابية على العلاقة الزوجية وتربية الأولاد تربية إسلامية.

س155: هل يجوز للرجل أن يقدم على زواج المتعة في حال تمكنه من الزواج الدائم؟

ج: يجوز ذلك.

س156: هل يمكنني الجلوس أمام العريس المتقدم لي بدون النقاب، وذلك حتى يتم عقد القرآن بعد حوالي سنة، وهل قراءة الفاتحة بدعة؟

ج: ما لم يتحقق العقد الشرعي بين الرجل والمرأة فهما أجنبيان، وقراءة الفاتحة فيها ثواب وخير وبركة، ولكنها ليست عقداً، نعم لمن يريد الزواج بامرأة أن ينظر إلى وجهها وكفيها وشعرها ومحاسنها بمقدار يعرف من خلاله حالها.

احكام الزواج

س157: إني شاب مسلم وقد أحببت فتاة مسيحية مع مرور الوقت، وكنت وقفت معها في محنتها، ولكن مع مرور الأيام تحول العطف عليها إلى حب وأردت أن أسترها أكثر فقررت الزواج بها، ولكن المشكلة هي أنها ترفض الزواج على الطريقة الإسلامية، وتبغي مني الزواج في الكنيسة، فما هو الحكم لو تزوجتها؟ وما هو وضع أطفالي بعد ذلك؟

ج: يمكنك إجراء العقد الشرعي أولاً، ثم تجري عقداً صورياً في الكنيسة إذا لم يكن محذور شرعي في ذلك، وعليك بإقناعها بالإسلام وطريق أهل البيت(عليهم السلام) حتى تضمن حياة عائلية سعيدة، ولا تقلقك تربية الأولاد في المستقبل، وعليك بتقوية نفسك في البعد العقائدي لتتمكن من إقناعها.

س158: هل يجوز للرجل أن ينظر إلى محاسن المرأة التي يريد التزوج بها (مثل شعرها ورقبتها وكفيها وساقيها)؟

ج: نعم، بمقدار يعرف حالها بشرط عدم قصد التلذذ بذلك.

س159: وهل يجوز النظر إلى سائر جسد المرأة ماعدا عورتها أم لا؟

ج: الأحوط استحباباً ترك ذلك.

س160: وهل يجوز النظر إليها مكرراً أم لا؟

ج: إذا لم يحصل الفرض-وهو الاطلاع على حالها- بالنظرة الأولى، يجوز تكرار النظر إلى أن يحصل الفرض المذكور.

س161: هل يسمح له النظر إليها إذا علم أنه يؤدي في نهاية المطاف إلى الالتذاذ أم لا؟

ج: يشترط أن لا يكون النظر بقصد التلذذ، وإن علم أنه يحصل قهراً.

س162: هل جواز النظر مشروط بكونه مريداً لتزويج المرأة المنظورة خاصة، أم يكفي فيه إرادة مطلق التزويج بامرأة لا على التعيين؟

ج: يجوز النظر للمرأة التي يحتمل اختيار الزواج منها.

س163: مسألة العقد واختيار الليالي الصالحة له، وأنه يكره في أيام معينة من الشهر، حيث القمر في العقرب، وغير ذلك، مع تعليل الروايات لذلك بأنه تحصل المشاكل للزوجين، فما هي هذه المشاكل؟ هل هذا أمر حتمي بمعنى أنه إذا عقد أحد والقمر في العقرب لا يرى الحسنى أبداً؟ أرجو بيان ذلك، وهل تنفع الصدقة لدرء السوء المترتب على العقد في تلك الليالي المكروهة أم لا؟

ج: الأمور المذكورة في الروايات ليست عللاً تامة، بل هي بيان للمقتضيات، فربما يحصل مانع عنها بالتصدق ونحوه.

س164: ما هي وظيفة الزوجة المتوفى عنها زوجها في العدة؟

ج: يحرم عليها الزواج والاكتحال ولبس الثياب الملونة وكل ما يعتبر زينةً (عرفاً).

س165: هل صحيح أنه يجب عليها التواجد في بيت الزوج قبل حلول الليل؟

ج: لا يجب ولكن يكره لها المبيت خارج البيت.

س166: امرأة توفي عنها زوجها ولديها سبعة أبناء (رضيع، والباقي تحت العشرين)، وهي تعيش في بلد يبعد عن بلدها الأصلي حوالي عشرة كيلومترات، وترغب هذه المرأة في أن تبيت في بيت أهلها في أثناء مدة العدة، وذلك لعدم تواجد أقاربها (أمها أخواتها وإخوانها) بقربها لتسليتها ومساعدتها، فهل يجوز لها ذلك؟

ج: يجوز.

س167: لو كان الزوج ينفق على زوجته من المال الحرام أو من المختلط بالحرام، فما هو الحكم في الصور التالية:

أ‌. إذا علمت أنه من الحرام، فهل يجوز لها أن تأخذ من حق الإمام (عليه السلام)، وتنفق على نفسها تفادياً من الحرام، وعلى تقدير الجواز، فهل يسقط وجوب النفقة عن الزوج أم تبقى في ذمته؟

ب‌. إذا علمت أنه من المختلط، ولا تعلم مقدار الحلال والحرام منه، فهل يجوز لها في هذه الصورة أيضاً أن تأخذ من حق الإمام (عليه السلام) وتنفق على نفسها تفادياً من الحرام، وعلى تقدير الجواز، فهل يسقط وجوب النفقة عن الزوج أم تبقى في ذمته؟

ج‍. لو فرضنا أنها أخذت النفقة من المال الحرام، فهل يسقط وجوب النفقة عن الزوج أم تبقى في الذمة؟

د‌. لو فرضنا أنها أخذت النفقة من المختلط، فهل يسقط وجوب النفقة عن الزوج أم تبقى في ذمته؟

ه‍. لو فرضنا أنها تعلم مقدار الحلال من المختلط، وأخذته، ولكنه لا يكفي، فهل يجوز لها في هذه الصورة الإتمام من حق الإمام (عليه السلام)، وعلى تقدير الجواز، فهل يبقى في ذمة الزوج مقدار ما أتمت من حق الإمام أم يسقط؟

ج: أ. يجوز أن تنفق على نفسها من سهم السادة إن كانت سيدة بإذن مرجع التقليد أو من الزكاة إن لم تكن كذلك، أو تستفيد من سهم الإمام (عليه السلام) بإجازة المرجع، ولا تسقط النفقة عن الزوج إلا إذا أبرأت ذمته.

ب. تستطيع أن تستفيد من المال المختلط بعد تخميسه، وتسقط النفقة عن الزوج بذلك.

ج‍. لا يسقط الوجوب ويبقى في ذمة الزوج في مفروض المسألة.

د. تخمس ما أخذته، ويسقط من النفقة بمقدار المتبقي.

ه‍. تُتمه من سهم السادة على تقدير سيادتها بإذن المرجع أو من الزكاة، أو من سهم الإمام (عليه السلام) بإذن المرجع، ولا يسقط الناقص عن ذمة الزوج إلا بإبرائها له.

س168: هل تستطيع الزوجة أن تذهب إلى العمل بدون إذن أم لا؟ وقد تعمل في الليل وأحياناً في النهار لعدة ساعات؟

ج: يلزم عليها استئذان الزوج في خروجها خصوصاً لو كان الخروج يستلزم تفويت حق الزوج إلا إذا كانت اشترطت الخروج للعمل في ضمن العقد.

س169: إنني  أحب فتاة من أقاربي، ولقد اتفقت معها على الزواج،  وسؤالي هو: في خلال هذه الفترة هل يجوز لي التحدث معها؟ وإذا كان لا يجوز فهل يجوز لي أن أتزوجها زواج متعة بان أعقد عليها عقد النكاح عبر الهاتف لكي أستطيع التحدث معها دون الوقوع في الحرام؟ علماً بأنها ولية أمر نفسها لأن أباها متوفى وكذلك جدها؟ 

ج: إن كان قد توفي والدها وجدها لأبيها جاز العقد عليها مع كونها رشيدة، وينبغي مراعاة الآداب الشرعية والاجتماعية في هذه الموارد، وقبل العقد حكمها حكم الأجنبيّة.

س170: من تزوج بامرأة وهي في عدة الزواج المؤقت، فهل تحرم عليه مؤبداً أم لا في صورتي الدخول وعدمه؟
ج: إذا كان ذلك مع العلم بكونها في العدة وعلمه بالحرمة، حرمت عليه أبداً دخل بها أم لم يدخل، وإن كان الزواج عن جهل، ولم يدخل بها لم تحرم عليه أبداً، وإنما يكون العقد باطلاً، فيجوز له العقد عليها بعد تمام عدتها، وإن دخل بها حرمت عليه مطلقاً.

س171: ما حكم دخول الفتاة الحائض إلى المقبرة؟ وإن دخلت المقبرة وهي حائض ما الذي يجب عليها؟
ج: جائز، ولا شيء عليها.

س172: ما هو حكم الحب في الإسلام، أو ماذا أفعل إذا كنت أحب شخصاً ما، مع العلم بأنني أحاول أن أقنع نفسي أن هذا ليس بصحيح، ولكن هذا شعور في القلب، ولا أستطيع أن أخدع نفسي، وأقول: لا أحبه، فماذا تنصحونني أن أفعل؟
ج: الحب إن اختلط بالحرام أو كان مقدمة للحرام فهو حرام، قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبّاً لِّلّهِ} [البقرة/165] وفي الحديث الشريف حول الحبّ: (القلب حرم الله فلا تسكنه حب غير الله) وأيضاَ: (قلوب خلت من ذكره فأذاقها الله حب غيره). علل الشرائع/ج1ص140 الباب11/الحديث1. فعلى الإنسان أن يتصور نعم الله التي أنعم بها عليه، وأنها من الكثرة بحيث لا تعد ولا تحصى، وهل هذه النعم إلا نتيجة محبة الله لنا وعظيم شفقته علينا؟! ومن الجفاء أن لا نفرغ قلوبنا لحبه، وأن نشرك معه في الحب غيره، كيف وقد قال تعالى: {مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ}الأحزاب:4. وينبغي الدعاء والطلب من الله تعالى أن يخرج حب غيره من قلوبنا.

س173: تزوجت منذ سنتين ونصف تقريباً. وكنت دائماً أريد أن أتزوج من إنسان مؤمن، تقي وورع لا يغتر بأمور الدنيا، لكن شاءت إرادة الله تعالى بأن أتزوج من إنسان - ومع الأسف - يتماهل بصلواته كثيراً، ففرض يصليه، وعدة فروض يتركها، لقد استعملت الكثير من الأساليب لأجعله يحافظ على صلاته، ولكن لا أرى أية فائدة، فماذا يجب أن أفعل لأجعل زوجي يحافظ على صلاته، والمشكلة الأخرى هي أن زوجي يشاهد أفلاماً منافية للعفة، فهذا الشيء يحزنني كثيراً، مع أني بين الحين والآخر أكلمه وأذكّره عن الدين وحلاوة الإيمان. إني الآن أعيش في حالة قلق وعدم ثقة، حتى إنني بدأت أفكر في الطلاق منه، أرجو أن تدلوني على طريق يناسبني؟
ج: في الحديث الشريف: (لئن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك مما طلعت عليه الشمس). ومن هو أولى بالهداية من الزوج؟ لذلك ينبغي الاستمرار في نصحه والعمل على هدايته، وعدم اليأس والملل من ذلك، فإنَّ النصيحة إذا كانت بأسلوب رصين وبحكمة ولين أثّرت أثرها الحسن في الإنسان وجذبته شيئاً فشيئاً إلى الهداية والتقوى إن شاء الله تعالى، ولقد حفل التاريخ القريب - كما البعيد - بالكثير من الأشخاص الذين عادوا إلى الله سبحانه بعد طول تمرّد وإباق.

س174: هل يجوز الربط للرجل عن الإنجاب، علماً بأنه يمكن فكه بعد خمس سنوات، وعندها يمكن الإنجاب؟ (ولو طالت فترة الربط عن خمس سنوات، فان الخصوبة تقل فقط)، وهل يجوز الربط للرجل إذا كان عنده أكثر من أربعة أولاد؟
ج: إذا لم يكن الربط مستلزماً للعقم، ولم يكن مستلزماً لمحرَّم خارجي، فلا إشكال فيه.

س175: كيف يمكن اختبار الفتاة هل تصلح كزوجة أم لا؟ أرشدوني إلى نقاط معينة أو خطوات يمكن أن أعرف من خلالها كي يطمئن قلبي وأخطو الخطوة الثانية ألا وهي الزواج؟

ج: ذكرت الروايات أوصافاً لكل من الرجل والمرأة، فمن توفرت فيه يكون نعم الشريك في الحياة، وأهم تلك الأوصاف: الدين والأخلاق. وحتى تكتشف وجود هذه المواصفات فعلاً عليك أن تسأل، وتستقصي، وتطلب من الله تعالى التوفيق واختيار الخير والصلاح، فإنه تعالى هو الموفق الهادي، ولا تنس التوسل بأوليائه وحججه (صلوات الله عليهم).

س176: لو كان الزوج ينفق على زوجته من المال الحرام أو من المختلط بالحرام، فما هو الحكم في الصور التالية:

أ. إذا علمت أنه من الحرام، فهل يجوز لها أن تأخذ من حق الإمام عليه السلام، وتنفق على نفسها تفادياً من الحرام، وعلى تقدير الجواز، فهل يسقط وجوب النفقة عن الزوج أم تبقى في ذمته؟

ب. إذا علمت أنه من المختلط، ولا تعلم مقدار الحلال والحرام منه، فهل يجوز لها في هذه الصورة أيضاً أن تأخذ من حق الإمام عليه السلام وتنفق على نفسها تفادياً من الحرام، وعلى تقدير الجواز، فهل يسقط وجوب النفقة عن الزوج أم تبقى في ذمته؟

ج. لو فرضنا أنها أخذت النفقة من المال الحرام، فهل يسقط وجوب النفقة عن الزوج أم تبقى في الذمة؟

د. لو فرضنا أنها أخذت النفقة من المختلط، فهل يسقط وجوب النفقة عن الزوج أم تبقى في ذمته؟

هـ. لو فرضنا أنها تعلم مقدار الحلال من المختلط، وأخذته ولكنه لا يكفي، فهل يجوز لها في هذه الصورة الإتمام من حق الإمام عليه السلام. وعلى تقدير الجواز، فهل يبقى في ذمة الزوج مقدار ما أتمت من حق الإمام أم يسقط؟

ج: أ. يجوز أن تنفق على نفسها من سهم السادة إن كانت سيدة بإذن مرجع التقليد أو من الزكاة إن لم تكن كذلك، أو تستفيد من سهم الإمام عليه السلام بإجازة المرجع، ولا تسقط النفقة عن الزوج إلا إذا أبرأت ذمته.

ب.تستطيع أن تستفيد من المال المختلط بعد تخميسه، وتسقط النفقة عن الزوج بذلك.

ج. لا يسقط الوجوب ويبقى في ذمة الزوج في مفروض المسألة.

د. تخمس ما أخذته، ويسقط من النفقة بمقدار المتبقي.

هـ. تُتمّه من سهم السادة على تقدير سيادتها بإذن المرجع أو من الزكاة، أو من سهم الإمام عليه السلام بإذن المرجع ولا يسقط الناقص من ذمة الزوج إلا بإبرائها له.

س177: هناك العديد من الشباب يسألون عن الحكم الشرعي للعقد على الفتاة البكر من غير إذن الولي بشرط عدم الدخول، ولكن في حال, أن هذا الشاب خطب هذه الفتاة من أهلها، وحصلت الموافقة، ولكن اتفقوا على أن يكون عقد الزواج بعد أشهر، فهل يجوز له أن يعقد بينه وبينها بشرط عدم الدخول؟

ج: الأحوط وجوباً إذن الولي في مفروض السؤال أيضاً. نعم، يجوز الرجوع في خصوص المسألة إلى مجتهد جامع للشرائط لا يشترط إذن الولي.

س178: هل الزنا بذات العدة الرجعية جهلاً يؤدي إلى حرمتها على الزاني أم لا؟

ج: نعم، في الفرض المذكور تحصل الحرمة.

س179: جاء في الحديث عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): (شرار أمتي عزّابها), فإذا كان الإنسان أعزب وكان متديّناً وملتزماً، فما حكمه؟ علماً بأن الزواج في هذا الزمن أصبح صعباً ومعقّداً ، لكثرة البطالة وغلاء المهور، فهل يشمله هذا الحديث؟

ج: المراد أن العزوبة تقتضي الفساد عادة, فالحديث الشريف بيان للاقتضاء لا للعليّة التامة، واللازم على الشباب التعجيل في أمر الزواج حتى لا يقعوا في الحرام الموجب للمرض والفساد، أو في الكبت الجنسي الموجب للأمراض الخطيرة.

س180: مهر المرأة لا يجب فيه الخُمس, فهل يجب أن يكون نقداً؟

ج: الإمام الراحل: إذا حال الحول على المهر ولم تصرفه المرأة في مؤونتها وجب فيه الخمس سواء أكان نقداً أم غيره.

السيد المرجع: لا فرق في ذلك سواء أكان نقداً أم غير نقد لا يجب فيه الخُمس, نعم إذا كان فيه نماء أو استثمر وزاد عن قيمة يوم التسلُّم ففي الزائد الخُمس.

س181: كيف تكون الحياة الزوجيّة من حيث العلاقة والإنجاب والمفاهيم في الإسلام؟

ج: ينبغي بناء الحياة الزوجيّة على دعائم ثلاث:

1- أن يكون الزواج قربة إلى الله تعالى، لا للأهواء النفسيّة، وإذا كان الشيء لله تعالى كان حليفه السعادة والهناء.

2- أن يكنّ الزوجان المحبّة والاحترام أحدهما للآخر، وأن يظهرا محبّتهما باللسان وبالعمل، وفي الحديث الشريف: (هل الدين إلا الحبّ). وفي حديث أخر: (قول الرجل للمرأة إني أحبّك، لا يذهب من قلبها أبداً). (الكافي للكليني، ج5، ص569، ح59، باب النوادر).

3- التخلّق بينهما بالأخلاق الحسنة وهي عبارة عن:

أ ـ طيب القلب وصدق النية.

ب ـ حسن البشر وطلاقة الوجه.

ج ـ حسن الكلام وطيب المقال.

د ـ حسن الفعال وجميل الخصال. وعليهما المداومة على قراءة السور الأربع (الكافرون والتوحيد والفلق والناس)، والآيات: (إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. ادْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ). سورة الأعراف: الآيات 54و55و56، كل يوم للحفظ.

وكذلك يكون مع الأولاد. ولمزيد من الاطلاع يراجع كتاب: (مكارم الأخلاق) للطبرسي، فإن فيه فصولاً جيدة في هذا المجال.

س182: هل الزواج الإجباري في شريعتنا الإسلاميّة جائز؟ وإذا كان غير جائز, فهل هناك تبعات شرعيّة على وليّ أمر الفتاة الذي يجبر ابنته على الزواج؟

ج: الزواج المبكّر هو مما أوصى به الرسول الأكرم وأهل بيته المعصومون (صلوات الله عليهم أجمعين) وهو جيّد, ولكن بشرط رضا البنت بالزوج الخاطب، فإن النبي (صلى اللّه عليه وآله) - وهو الأسوة لنا والقدوة - لما كان الخطّاب يأتون إلى خطبة السيدة فاطمة الزهراء (سلام الله عليها) كان (ص) يُعرض عليها اسم الخاطب وأنه يخطبها، فإن قالت (سلام الله عليها): لا, وأعرضت عنه، ردّ الرسول (صلّى اللّه عليه وآله) الخاطب, وقال: إنّها لا توافق, حتى إذا جاء الإمام أمير المؤمنين (سلام الله عليه) خاطباً لها، أقبل الرسول الأكرم (صلّى اللّه عليه وآله) إليها, وقال لها: إن علياً (سلام الله عليه) جاء يخطبك. فسكتت (سلام الله عليها), ولم تقل شيئاً، فقال النبي (صلّى اللّه عليه وآله): "فداها أبوها سكوتها رضاها"، ثم أخبر علياً (سلام الله عليه) بالموافقة، فقدّم الإمام لها مهراً, وتم العقد والزواج بين المسلمين في الأرض بعد أن تمّ عقدها في السماء بين الملأ الأعلى. هذا وكما لا يجوز إجبار البنت على الزواج بزوج معيّن, كذلك لا يجوز إجبارها على أصل الزواج.

س183: امرأة ورجل يريدان الزواج، ولكن والديهما يرفضان ذلك، ماذا يفعلان لحلّ هذه المشكلة؟

ج: من خلال محاولة إقناع الوالدين - ولو بتوسيط من يؤثّر عليهما ويستطيع إقناعهما - وذلك بالحكمة والموعظة الحسنة كما إن الاستمرار على قول: أستغفر الله ربّي وأتوب إليه مائة مرة صباحاً ومائة مرة عصراً، لك ولها، بهذه النيّة مفيد إن شاء الله تعالى.

س184: ما هو معيار العدالة بين الزوجتين لمن تزوج أكثر من واحدة، هل يلزم أن ينام عند إحديهما ليلة والليلة الثانية عند الأخرى؟ أم يكفي أن ينام عند واحدة ليلة وعند الأخرى ثلاث ليال؟

ج: يجب على من له أكثر من زوجة أن يعاشرهن بالمعروف، ويعطي كل واحدة منهن شأنها (الاجتماعي) المناسب لها أيضاً من المسكن، والملبس، والمأكل، والمشرب، والسفر، والخدمة، وغيرها. كما يجب عليه المبيت عند كل واحدة ليلة من أربع ليال، وله الزائد يضعه حيث يشاء، ولكن يستحب أن يساوي بينهن في القَسم فإن كانتا اثنتين فقط يبيت عند كل واحدة ليلتين، ويساوي في النفقة بأن يعطي لمن هي أقل شأناً مثل ما يعطي لمن هي أعظم شأناً.

س185: هل بإمكان المرأة أن تشترط عند العقد أن تكون وكيلة عن الزوج في إجراء الطلاق بصورة مطلقة، أو عند إساءة الزوج معاملتها أو عند زواجه بامرأة أخرى، أي تكون قادرة على الطلاق من زوجها متى أرادت بهذه الوكالة؟

ج: يصح للمرأة أن تشترط في العقد ذلك، ويكون لها الوكالة في الطلاق بحسب اشتراطها ذلك، شريطة أن يذكر ذلك ضمن إجراء صيغة عقد النكاح أو يبنى عليه العقد وتكون الزوجة من حين العقد وكيلة.

س186: هل يجوز زواج المسلمة لغير المسلم سواء الدائم أو المؤقت؟

ج: لا يجوز مطلقاً.

س187: بعض المسلمات في أوروبا غير محجبات، فهل يجوز الزواج بهن؟

ج: يجوز الزواج بهن، ويسعى في هدايتهن.

س188: هل يحسب المبلغ الذي قد تم دفعه - من قبل والدي - كمهر وشبكة وغير ذلك، ويحسب خمسه ويخرج من مال أبي، مع العلم أن مال أبي غير مخمس؟

ج: بل يحسب ربعه (لأنه خمس لمجموع المهر مع هذا الربع)، ويخرج من مال أبيك.

 

س189: فتاة عمرها (35) سنة، تقدم لها رجل مؤمن، وهي موافقة إلا إن أهلها يرفضونه، لأنه كان متزوجاً سابقاً ولم يوفّق مع زوجته في الإنجاب؟

ج: إن كان هناك احتمال أن يتقدم شخص غيره، وهو ينجب فالصبر أولى. وفي مثل فرض السؤال لا يلزم موافقة الأهل. وينبغي للحصول على الزوج المؤمن وتيسير أمر الزواج المواظبة على هذا الدعاء المروي عن الإمام أمير المؤمنين (سلام الله عليه): (اللهم إني أعوذ بك من بوار الأيم). والمداومة على قول: (أستغفر الله ربي وأتوب إليه) في كل صباح ومساء مائة مرة، وعلى قراءة السور الأربع: الكافرون والتوحيد والفلق والناس والآية 54 حتى 56 من سورة الأعراف.

س190: أحد الأصدقاء متزوج منذ أكثر من خمس سنوات، ولم يرزقه الله تعالى بولد، وقد قام بالتحليلات اللازمة هو وزوجته، فظهر أنهما سليمان، فهل يجوز لهما استخدام طريقة التلقيح الصناعي (طفل الأنبوب) للحصول على الولد؟

ج: يجوز جمع نطفة الزوج مع بويضة الزوجة إذا لم يلزم من ذلك محذور شرعي - كالنظر المحرّم - وفي حالة الضرورة لا بأس بالجمع المذكور مطلقاً.

س191: عقدت على امرأة مطلقة، وكنت أظن أنا وهي بأنّ طلاقها من زوجها الأول قد وقع، ولكن تبين أن الطلاق لم يكن صحيحاً، وبناءً على هذا فهي ما زالت على ذمته، فهل تحرم عليّ مؤبداً، علماً بأني لم أدخل بها بعد؟

ج: العقد في مفروض السؤال باطلٌ، فإن كان المراد بـ(كنت أظن أنا وهي) الاطمئنان، لم تحرم مؤبداً، بل ينتظر حتى يتم طلاقها، وتمضي عدتها، ثم يعقد عليها من جديد، وإن كان المراد بـ(أظن أنا وهي) الظن، وهو ما لم يصل الى درجة الاطمئنان، حرمت عليه مؤبداً.

س192: كم دية الجنين في كل شهر (من انعقاد النطفة إلى لحظة الاستهلال)؟
ج: إذا فعل ما تسقط المرأة الحامل حملها بسببه، فإن كان الساقط نطفة فديتها عشرون مثقالاً شرعياً ذهباً علماً بأن مثقال شرعي يساوي (3,6) غراماً من الذهب الخالص، وإن كان علقة فأربعون مثقالاً، وإن كان مضغة فستون مثقالاً، وإن كان قد صار عظماً فثمانون مثقالاً، وإن كان قد كُسي العظم لحماً ولم تلج الروح فيه فمائة مثقال، وإن ولجت فيه الروح ففي الولد دية كاملة، أي ألف مثقال شرعي ذهباً، وفي البنت نصف الدية، أي خمسمائة مثقال شرعي ذهباً.

س193: شاب في مقتبل العمر ومقبل على الزواج، ما هو الكتاب الذي يُعمّق ثقافته الإسلاميّة في النكاح؟
ج: كتاب (مكارم الأخلاق) للطبرسي كتاب مفيد في هذا المجال، حيث إن فيه فصلاً خاصاً بالنكاح وآداب الزواج، كما إنَّ فيه ما يتعلق بالأولاد أيضاً.

س194: ما الحكمة في اختلاف المطلّقة عن البنت البكر في الزواج بحيث لا يصحّ زواج البكر إلا بإذن وليّها، أمّا المطلّقة فلا يلزم وجود الوليّ في زواجها؟ ومن وجهة نظري أنّ البكر هي الأولى أن تتزوج بدون الولي لكونها لم تخض تجربة فاشلة تسبّبت لها بالطلاق. أمّا المطلّقة التي مرّت بتجربة زواج لم تستمرّ فالأولى أن يكون زواجها الثاني بإذن وليّها لتمكينها من اختيار الأحسن لها، حتى لا تتكرّر تجربتها الفاشلة مرّة أخرى، فما هو رأيكم؟
ج: لعلّ الحكمة من إذن الوليّ في البكر هو الحفاظ على عذريتها وبكارتها، وعفتها وشرفها، كي لا تزول بالخيانة والعياذ بالله، لأنّ الخيانة هي التي تكون عادة بلا إذن من الوليّ. علماً بأنّ الخيانة العرضية من أهمّ عوامل الشقاء النفسي والروحي بل الجسمي والمادّي أيضاً، وفي الحديث الشريف: (بشّر الزاني بالفقر).
وأما الاستحسان المذكور في السؤال فقد يقال: بالعكس، فالمطلقة لما خاضت تجربة فاشلة اكتسبت شيئا من الخبرة في هذه الامور، بخلاف البكر التي لم تجرّب أصلاً، ولذا فالأولية تبقى في جانب البكر دون المطلقة.

س195: ما حكم أكل المحار؟
ج: المحار حرام أكله.

س196: هل يجوز بيع محرّمات الغنم لمن يستحلّونه من الكفار أو غيرهم؟
ج: لا يبعد الجواز.

س197: ما هو الحكم الشرعي للعقد على الفتاة البكر من غير إذن الولي بشرط عدم الدخول، وفي هذا الفرض: أن هذا الشاب خطب الفتاة من أهلها، وحصلت الموافقة، ولكن اتفقوا على أن يكون عقد الزواج بعد أشهر، فهل يجوز له أن يعقد بينه وبينها بشرط عدم الدخول، ولكي يستطيع أن يكلّمها على الهاتف على أقل تقدير؟

ج: الأحوط وجوباً إذن الولي حتّى في مفروض السؤال.

س198: ما حكم إجراء عقد الزواج في شهري محرم وصفر (وبالذات في العشرة الأولى من شهر محرم)؟
ج1: ينبغي اجتناب العقد فيهما وإن كان جائزاً، ولعله لا ميمنة فيه، وخاصة في العشرة الأولى من المحرم، وإذا كان ذلك سبباً للهتك كان محرّماً.
س199: ما حكم الزواج خلال شهري محرم وصفر؟ وإذا كان جائزاً، فهل إشهاره فيه إشكال؟
ج2: يعرف مما سبق، وينبغي الاجتناب عن ذلك خصوصاً الإشهار.

س200: لدي مسألة تتعلق بزوجي ووالدي، أرجو تقديم النصح لي في شأنهما بما يرضي الله ورسوله. أنا امرأة متزوجة ووالدي وزوجي ليسا على وفاق، بل هما في خصام دائم، وقد طلب زوجي مني عدم التدخل بينهما، وقد بدأت علاقتي مع زوجي تتغير نحو الأسوأ، فما هي نصيحتكم لي للتخلص من هذه المشكلة؟
ج: يمكنك الاستعانة ببعض المؤمنين ممن يؤثر في الجانبين للإصلاح بينهما، وعليك بالاستفادة من ذكائك في أن تحفظي علاقتك بأبيك وبزوجك والله المعين.

س201: سكنت قبل خمس سنوات ونصف تقريباً في إحدى البلاد الأجنبية, وتزوجت منذ سنتين ونصف. كنت دائماً أريد أن أتزوج من إنسان مؤمن, تقي وورع، لا يغتر بمغريات الدنيا، ولكن تزوجت من إنسان - مع الأسف - يتماهل بصلواته كثيراً, ففرض يصليه، وكثير من الفروض لا يصليها. لقد استعملت الكثير من الأساليب لأجعله يحافظ على صلاته, ولكن لا أرى أية فائدة، فماذا يجب أن أفعل لأجعل زوجي يحافظ على صلاته؟ والمشكلة الأخرى هي أنَّ زوجي يشاهد أفلاماً منافية للعفة، فهذا الشيء يحزنني كثيراً, مع أني بين الحين والآخر أذكّره وأكلمه عن الدين وحلاوة الإيمان. إني الآن أعيش في حالة قلق، وحالة عدم ثقة تراودني بين الحين والآخر, حتى أنني بدأت أفكر في الطلاق منه، أرجو أن ترشدوني إلى حل للمشكلة التي أعاني منها؟
ج: في الحديث الشريف: (لئن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك مما طلعت عليه الشمس). ومن أولى بالهداية من الزوج؟! لذلك ينبغي الاستمرار والمداومة على نصحه ودعوته، وعدم اليأس والملل من هدايته، فان النصيحة إذا كانت بأسلوب رصين وبحكمة أثّرت أثرها الحسن في الإنسان، وجذبته شيئاً فشيئاً إلى الهداية والتقوى إن شاء الله تعالى، ولقد حفل التاريخ القريب_كما البعيد_ بالكثير من الأفراد الذين عادوا إلى الله سبحانه بعد طول تمرّد وإباق.

س202: من أرضعت طفلها من ثدي أمها لثلاثة أشهر مثلاً وهي جاهلة بحرمة ذلك لأنه يوجب حرمة زوجها عليها, وعلمت بالأمر بعد 25 عاماً ولها منه أولاد, فهل يجب عليها الانفصال عنه فوراً؟ وهل يعد هؤلاء الأولاد أولاد زنا مع جهل الزوج والزوجة بالحكم ؟ وهل هم أولاد شبهة وشرعيون يرثون من أبويهم ولهم بقية الأحكام؟
ج: إذا كان الرضاع متوفراً فيه الشروط الشرعية كاملة، فتحرم الزوجة على زوجها، ويجب عليهما الافتراق فوراً، فحيث لم يكونا عالمين بالحكم في تلك الفترة فأولادهم أولاد شبهة، ولهم كل أحكام الولد الحلال حتى في الإرث.

س203: هل يجوز لزوجة لو قام زوجها بضربها أن تدافع عن حالها حتى ولو ضربته؟ وهل يجوز أن ترد عليه بكلمات جارحة إذا آذاها بمثل تلك الكلمات؟
ج: يقول أمير المؤمنين (ع): "أقدموا على الله مظلومين ولاتقدموا ظالمين". وفي الدعاء: "اللهم ثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا ولا تجعلني من الظالمين". وفي المثل: كن زهرة مسحوقة ولا تكن قدماً ساحقة. كل ذلك لما للظالم من عقاب أليم، ومؤاخذة شديدة في الدنيا قبل الآخرة، وينبغي للزوجة أن تعامل زوجها بما يدفعه الى احترامها وإكرامها، وذلك ربما يكون بالطاعة والاحترام وبالنصيحة بالحكمة والموعظة الحسنة، كما ينبغي للزوج أن يعامل زوجته بالرفق والمداراة – على كل حال - وعليه أن يبتعد عن الإساءة إليها بالكلام أو اليد، وفي حديث رسول الله (ص): "مازال جبرئيل يوصيني بالنساء حتى ظننت أنه يحرم طلاقهن".

س204: ما الفرق بين مِلك اليمين والأََمِة؟
ج: لا فرق بينهما لغة، نعم الأََمِة قد توطأ بالعقد وقد توطأ بلا عقد بمِلك اليمين.

س205: هل يجب على الزوج إعطاء الزوجة مبلغاً مالياً كمصروف شهري لها؟
ج: يجب على الزوج الإنفاق على زوجته سواء كان الإنفاق يومياً أم شهرياً، ولابد أن يكون مقدار النفقة يناسب شأنها مع مراعاة ظروف الزوج المادية.

س206: الإبراء في الشريعة: إسقاط شخص حقاً له في ذمة آخر. فإذا أبرأت الزوجة زوجها عن الصداق مقابل عدم طلاقها، هل لها الرجوع في الصداق إذا طلقها عاجلاً؟
ج: يجوز لها الرجوع في فرض السؤال.

س207: ما هو حكم المرأة الناشز؟ وهل تستحق النفقة؟
ج: المرأة الناشز هي التي خرجت عن طاعة زوجها فيما يجب عليها فيه الإطاعة، وهو: 1_ التمكين من نفسها. 2_ عدم الخروج من المنزل إلا بإذنه فيما ليس من مصاديق (وعاشروهن بالمعروف)، فحينئذ يسقط حقها في النفقة.

س208: أنا حامل في الشهر الثاني وأريد أن أعرف ما هي الأعمال المستحبة التي يجب أن أقوم بها لكي أنجب ولداً يكون من الذرية الصالحة ويكون من أنصار الإمام الحجة (عجل الله فرجه الشريف)؟
ج: هناك في الروايات ما يدل على أن الأم إذا استفادت من مضغ اللبان (الكندر) أيام حملها فإن ذلك يكسب الطفل الذكاء والفطنة، وكذلك أنَّ أكل الأب السفرجل قبل مقاربة زوجته يكسب الطفل جمالاً، ويلزم مراعاة الطهارة والوضوء عند المقاربة في أيام الحمل من الزوجين، وهكذا رعاية الرزق الحلال، والطعام الحلال، ورعاية الأمور الأخلاقية والآداب الإسلامية وخاصة من جهة الأم، والالتزام بقراءة القرآن وخصوصاً سورة الرحمن والواقعة وعند قرب الولادة سورة مريم، وعند الولادة سورة القدر، وبعد الولادة من المستحسن إرضاعه مع الوضوء والطهارة، فإن كل ذلك مفيد لزكاته وصلاحه إن شاء الله تعالى.

س209: لماذا يتأخر زواج بعض البنات رغم الأدعية الكثيرة، هل هو امتحان أم أننا نعيش في زمان صعب؟ وكيف نحل هذه المشكلة؟
ج: إننا نمرّ بعصر قد خطّط فيه أعداء الاسلام للإضرار بالمسلمين، وذلك في كل جوانب الحياة ومنها تأخير الزواج، والحل هو الرجوع إلى الإسلام وإلى ما أمر به من البساطة في الزواج، وقلة المهر، وقلة التوقّعات، وقلة التشريفات، وقلة التعقيدات، ورفع القيود والأغلال المعرقلة للزواج، هذا هو الحل الجذري، نعم هناك حلول وقتية تفيد في تسهيل الزواج، مثل:
1- الدعاء والطلب من الله تعالى، والتوسل بالرسول الكريم وأهل بيته المعصومين (عليهم السلام).
2- العدل في الأمور والإحسان إلى الآخرين، والالتزام بالأخلاق والآداب الإسلامية في كل شيء ومع كل أحد وخاصة مع الوالدين والأهل والأقرباء وخدمتهم بإخلاص.
3- المداومة في كل يوم على قول: «أستغفر الله ربي وأتوب إليه» مائة مرة صباحاً ومائة مرة مساءً، والمواظبة على قراءة القلاقل الأربعة: الكافرون والتوحيد والفلق والناس، وعلى قراءة الآية 54 حتى 56 من سورة الأعراف، وقراءة دعاء الإمام أمير المؤمنين (سلام الله عليه): «اللهم إني أعوذ بك من بوار الأيّم».
4- وعن الإمام الصادق (عليه السلام) أنه قال: (من كتب سورة الأحزاب وجعلها في منزله جاءت إليه الخطّاب في منزله).
5- في رواية أخرى: (يكتب سورة (إنا فتحنا) إلى قوله تعالى: «عزيزاً حكيماً» بزعفران على لباس الفتاة تجد زوجاً). وفي رواية ثالثة: (يكتب بماء الورد والزعفران: «ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون: اللهم بحقّ قولك هذا وبحق محمد (صلى الله عليه وآله) أن ترزق هذه المرأة زوجاً موافقاً غير مخالف بحق محمد وآله الطاهرين»).

س210: هل لوالد الفتاة الحق في منع ابنته من المبيت مع زوجها؟ ومَن أحق أن تسمع كلمته في ذلك الزوج أم الأب؟
ج: لا يحق له شرعاً ذلك، ولكن الأفضل مراعاة الأعراف الاجتماعية في بلدكم وحل المشكلة المذكورة بالتي هي أحسن.

س211: هل يجوز للزوجة الخروج من البيت بدون موافقة الزوج حتى لو منعها من زيارة مراقد الأئمة الأطهار (عليهم السلام)؟
ج: كلا، لا يجوز. نعم ينبغي للزوج الإذن لها في مثل ذلك أو أن يذهب معها وينالان معاً ثواب الزيارة.

س212: أنا موظفة وأسلم كل راتبي لزوجي، فهل أستطيع أخذ نقود من محفظته دون علمه باعتبار أن المبلغ من راتبي؟
ج: إذا كان تسليم الراتب إلى الزوج ليس بعنوان الهبة والهدية جاز الأخذ منه.

س213: شاب عمره 18 سنة تزوج، وشاب عمره 30 ولا يستطيع الزواج بسبب الظروف المادية، فكيف يكون نوم الأول أفضل من صيام وقيام الثاني ؟
ج: الزواج له آثار ومنها ما ذكر في السؤال، علماً بأن كلّ ما يصل إلى العبد من ربّه فهو فضل لا استحقاق، والله (تعالى) جعل هذا الفضل للمتزوج ولم يجعله للأعزب، ولعله لأجل أن يحثّ الأعزب على السعي الحثيث في تسريع الزواج، وذلك لما في الزواج من فوائد صحية ومعنوية واجتماعية كثيرة، ثم لا يخفى أن من يحبّ تسريع الزواج ويسعى فيه أيضاً، ولكن لم يتيسّر له بكل صورة فان الله كريم ولا يحرمه من ثوابه.

س214: ما ثواب من لم تتزوج في الدنيا؟ فقد قرأت أن الله يزوجها برجل في الجنة ممن لم يتزوجوا في الدنيا، ولكن أعتقد أن ثواب الله ورحمته أكبر من هذا، لأن هذا أيضاً ثواب المطلقة، وأيضاً ثواب من تزوجت ولم يدخل زوجها الجنة، ولكن من لم تتزوج في الدنيا حرمت الكثير وتعرضت للكثير، فقد تعرضت لألسنة بعض الناس وكلامهم الجارح، وتعرضت للملل والضيق والفراغ، وتعرضت للأذى النفسي، وحرمت أن تكون زوجة، وحرمت الأمومة، وحرمت أن يكون لها ابن يدعو لها، فما ثوابها على كل هذا؟
ج: الإسلام حبب الزواج وحث عليه، وأكّد عليه تأكيداً كبيراً، وعدّه النبي (صلى الله عليه وآله) من سنّته، وقال: «النكاح سنّتي، ومن رغب عن سنّتي فليس مني». وقال: «تناكحوا تناسلوا تكثروا، فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة ولو بالسقط»، وقال: «ركعتان يصليهما متزوج أفضل من سبعين ركعة يصليها عزب»، وذم العزوبة حيث قال: «أكثر أهل النار العزاب». وغير ذلك مما يؤكد على الزواج ويحذّر من العزوبة ومن اختيارها، وأوصى بالتسهيل والتيسير في الزواج وأمر بالبساطة وقلة المهر فيه حتى يسهله على الجميع، فالتارك للزواج يستحق الذم والتوبيخ لا المدح والثواب وهو غير معذور في ذلك، نعم لو كان عدم الزواج بلا اختيار ولا رضا منها، فحيث أنها حُرمت الكثير وتعرضت للكثير، وصبرت على طاعة الله، ولم تدنس نفسها وعفافها بمعصية الله فإنه (تبارك وتعالى) يعوضها بكرمه عن كل ذلك كما يذكر الحديث الشريف.

س215: ما هو حكم إقامة تكاليف الزواج بقرض بنكي بالفائدة مع العلم أن هذا الشخص لا يستطيع الزواج دون الالتجاء للقرض ولا توجد بنوك إسلامية؟
ج: مع الاضطرار إليه يجوز ويدفع الزيادة بنية الهدية.

س216: أنا فتاة لي من العمر22سنة، متزوجة منذ 5 شهور، وحامل بالشهر الرابع، ولدي مشاكل مع زوجي لسوء معاملته وتهديده لي بالضرب، وأريد الطلاق منه، ولكن لدي سؤال: بعد ولادة الطفل يريد والده أخذه، وأنا أرفض، ما الحل الشرعي؟ ولمن تكون الحضانة؟ وكم المدة التي سيبقى الرضيع فيها معي؟
ج: جاء عن النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله): "من صبر على سوء خلق امرأته أعطاه الله من الأجر ما أعطى أيوب (عليه السلام) على بلائه، ومن صبرت على سوء خلق زوجها أعطاها الله مثل ثواب آسية بنت مزاحم". وعنه (صلى الله عليه وآله): "ما من شيء أحب إلى الله (عز وجل) من بيت يعمر بالنكاح، وما من شيء أبغض إلى الله عز وجل من بيت يخرب في الإسلام بالفرقة (الطلاق)". ولذا فإن على الزوجين بناء حياتهما الزوجية على الحب والاحترام والتفاهم، فإن التفاهم سر سعادة الحياة الزوجية وضمان استمرارها ونجاحها. وقبل التفكير في الطلاق لا بد أن تفكِّرا في الإصلاح وحل المشاكل العالقة بينكما، وذلك بالحكمة والموعظة الحسنة وبشيء من التنازل من الطرفين لعدم السماح بهدم الحياة الزوجية خصوصاً وأن بينكما طفلاً، فالتنازل عن بعض الرغبات لأجل أن يكبر الطفل في أحضان الأم والأب معاً، شيء مهم وضروري. علماً بأن حق حضانة الطفل ثابت للأم لمدة سنتين إذا كان الطفل ذكراً وسبع سنوات إذا كانت أنثى، ومن ثم يرجع الطفل إلى الوالد إلى حد بلوغه ومن بعد ذلك يكون له حق اختيار البقاء مع من يشاء.

س217: امرأة اشترطت علی زوجها فی عقد الزواج ألا یتزوج علیها وإن کان في ذمته زوجـة غیرها، فمن حقها طلب الطلاق. وبعد عام من تزوج الزوج علیها، فطلبت الطلاق. وتقول: حاولت أن أبقى معه وأتحمل، لکنني لم أستطع فترکته. سؤالي هو: هل يعتبر بقاؤها عنده بعد معرفتها بزواجه تنازلاً عن الشرط وبذلك یسقط الشرط؟
ج: لا يعتبر ذلك تنازلاً ولا يسقط الشرط به.

س218: ما حكم الزواج في سن مبكر؟
ج: هو مستحب، وقد أكد الإسلام عليه تأكيداً كبيراً حتى جعله حقاً من حقوق الأولاد على الآباء، فعن أمير المؤمنين (عليه السلام): "إن من حق الولد على والده أن يزوجه إذا بلغ". يعني أن يقدم على تزويجه في سن مبكّر, وفي الحديث الشريف: "من تزوج فقد أحرز نصف دينه, فليتّق الله في النصف الآخر". وفي حديث شريف آخر: "ركعتان يصليهما متزوج أفضل من سبعين ركعة يصلّيها أعزب". وفي حديث آخر: "أكثر أهل النار العزّاب". ونحو ذلك مما يؤكد أهمية الإسراع في الزواج وتسهيله من خلال قلة المهر وقلّة التوقعات وبحذف التشريفات وغير ذلك.

س219: كثيراً ما نسمع بين الناس وحتى بين الطبقة المتدينة ورجال الدين أن "الزواج قسمة ونصيب" وأن الانسان مسيّر في أمر الزواج، وأن الله يزوجهم في السماء في عالم آخر ... ما رأيكم حول هذا التراث المتداول بين يدي الناس؟
ج: خلق الله تعالى الإنسان حراً مختاراً ومنحه الإرادة والاختيار وجعل له حق تقرير المستقبل و المصير من زواج وغيره, ويدل على ذلك قول رسول الله (صلى الله عليه وآله): "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وإن لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير". وقوله (صلى الله عليه وآله) أيضاً: "تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس". نعم لو توسل الإنسان بالله (تعالى) هو وطلب من ربه أن يرزقه زوجاً صالحاً أو زوجة صالحة وسعى في تحقيق ذلك فالله تعالى بكرمه وفضله على عباده المؤمنين يوفقه لينال رضاه ولكن هذا ليس جبراً وإنما هو غاية وتسديد من الله (تعالى).

س220: من له الأحقية في تسمية المولود الأم أم الأب؟ وإذا حدث وتشاجر الاثنان في ذلك فمن له الأولوية في تسميته؟
ج: تسمية المولود من حقوق الأب المستحبة، ولكن ينبغي على للزوجين بناء حياتهما الزوجية على التفاهم خصوصاً في قضية تسمية ثمرة فؤادهما.

س221: هناك عادة لدى بعض العائلات - خصوصاً في إيران وأفغانستان – أنَّ والدة البنت تطالب العريس – عند الزواج - بمبلغ من المال تعيّنه هي (الأم) بعنوان (شير بها) إضافة الى المهر المسمّى. هل لهذا العمل أساس شرعي؟ وهل هذا المبلغ الذي تأخذه الأم تملكه أم لا؟ أرجو بيان الحكم في مثل هذه الصورة، لأنها مورد ابتلاء خصوصاً لدى بعض العوائل في مدينتنا؟
ج: إذا كان المقصود من (شير بها) هو المهر الحاضر- كما يُعرف عند بعضهم - لصرفه في تهيئة جهاز للعروس فهو ملك للزوجة، وأما إذا كان المقصود منه غير ذلك فيكون ملكاً لمن يُعطى له إذا كان برضا من المعطي (العريس).

س222: لو تزوج الرجل امرأة واشترط عليها ألا مهر لها ( اشترط عدم المهر )، اختلف العلماء في ذلك، فذهب بعضهم إلى أن العقد صحيح والشرط باطل، ويجب حينئذ مهر المثل. وذهب بعضهم أنه لیس للزوجة المطالبة بشيء، فما هو رأيكم؟
ج: العقد صحيح والشرط باطل ولها مهر المثل - في فرض السؤال -.

س223: لو احتمل الرجل أن المرأة التي يود العقد عليها هي ذات بعل أو أنها في العدة, لبعض القرائن, هل يجب عندها أن يسألها عن حالها أو يفحص حتى يعلم أو يطمئن بخلوها ؟
ج: نعم، إذا كان الاحتمال عقلائياً فإنه يجب الفحص، كما أنها إذا كانت متهمة بالكذب فإنه لا يجوز الاعتماد على قولها.

س224: المسلمون الذين يتزوجون زواجاً مدنياً دون الإتيان بصيغة العقد من إيجاب وقبول، أو المسلمة التي تتزوج غير مسلم زواجاً مدنياً، هل يعد زواجهم صحيحاً؟ وإذا لم يكن صحيحاً فهل يعدُّ أبناؤهم أولاد زنا ؟
ج: يجب على المسلمين في مفروض السؤال أن يعقدوا بعقد النكاح الشرعي أيضاً، وإلا كان زواجهم مع عدم العلم بالحكم شبهة، ومع علمهم يكون _ والعياذ بالله _ زنا وكذا الأولاد. ويحرم على المسلمة أن تتزوج من غير مسلم، ويجب عليها أن تنفصل منه فوراً، وزواجها وأولادها شبهة إن كانت لا تعلم حكم المسألة، ومع علمها بحكم المسألة فهو _ والعياذ بالله _ زنا وكذا الأولاد.

س225: شخص يعيش في الصين وهو محتاج إلى الزواج، هل يجوز له أن يتزوج بامرأة بوذية، علماً بأنه لا يوجد في البلد الذي يعيش فيه مسلمون ولا كتابيون؟
ج: لا يجوز الزواج من الكافرة غير الكتابية، قال الله تعالى: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنّ) البقرة/221. نعم إذا تشهّدت الشهادتين ولم يثبت أنه مجرّد لفظ من دون واقع، فيجوز.

س226: "انتظار زوجة المفقود عودة زوجها أربع سنوات".. أليست هي سُنة الثاني؟ لماذا يتعاطى فقهاؤنا معها؟
ج: في ذلك روايات خاصة معتبرة، وقد استفاد بعض الفقهاء منها أن لهذه المدة موضوعية فحكموا بتأجيل الطلاق إلى بعد أربع سنوات من الفحص حتى مع العلم بعدم العثور على الزوج، واستفاد البعض الآخر بأن لهذه المدة طريقية فلم يحكموا بالتأجيل خصوصاً إذا كانت الزوجة في عسر وحرج.

س227: امرأة (منغولية) يعني لديها درجة من التخلف العقلي ويريد إخوانها تزويجها (مع موافقتها)، فهل يجوز لهم إجراء عملية لها لمنع الإنجاب (مؤقتاً) من دون موافقتها (مع موافقة الزوج) وذلك باعتبار أنها ليست أهلاً لتربية الأطفال؟
ج: يجوز ذلك - في فرض السؤال - بإذن الحاكم الشرعي قبل العقد، وبعد العقد بإذن الزوج، كل ذلك إذا كان بمصلحتها.

س228: ما هو رأيكم في عمليات الربط إذا كانت النسبة في فكها بعد مرور سبع سنوات ضئيلة جداً ؟ وهل يجوز كشف العورة لأجل ذلك ؟
ج: الربط في فرض السؤال لا يجوز إلا في حالة الضرورة القصوى، وفي الضرورة يجوز الكشف بقدرها.

س229: اختلفت مع زوجتي بسبب زواجي من امرأة ثانية، وأنا أسكن في شقة في بيتهم، وبسبب زاوجي الثاني قامت زوجتي مع أهلها بتغيير قفل الشقة كي لا أدخلها، وقد دعوتها للرجوع لي مباشرة وبوساطة بعض العلماء الأفاضل لكن دون جدوى أو فائدة، وبقيت على إصرارها بعيدة عني، وقد مرّ على ذلك مدة سنة وربع تقريباً.
السؤال: ما هو حكم زوجتي الآن مع العلم بأني أحاول دعوتها لبيت الطاعة مراراً حتى وإن كان في مسكن آخر؟
ج: إذا كان الزوج يعاشر زوجته بالمعروف وكان ينفق عليها بما يناسب شأنها ومع ذلك ومن دون أيّ عذر شرعي امتنعت من العيش معه فهي ناشز، ولا تستحق نفقة حتى ترجع عن امتناعها، نعم ينبغي للزوج في مثل هذه الحالات استعمال المداراة مع زوجته، وأن يثبت لها بحسن أخلاقه وحسن سيرته معها أنه لا ينوي أذاها ولا يريد أدنى سوء لها، وإنما يريد أن يجعل لها شريكة تساعدها وتتعاون معها، علماً بأن في الحديث الشريف ما يوصي الزوج بالمداراة ويشدد على العدل بين الزوجتين، حتى أنه جاء فيه بأن من كانت له زوجتان ولم يعدل بينهما حشره الله يوم القيامة في نصف بدنه ويساق به إلى النار - والعياذ بالله -، لذلك ينبغي معالجة الأمر بالحكمة والموعظة الحسنة.

س230: من العلماء من يرى أنه يجوز للحاضنة إسقاط حقها في الحضانة مقابل مال تتصالح عليه مع زوجها، ومنهم من يقول أنه لا يعتبر لتعلقه بحق الولد، وهنا إذا اتفقت الأم مع الأب على إجراء المخالعة مع إسقاط حق حضانة طفلها أو طفلتها، هل يعتبر اتفاقهما؟ وهل يصح الخلع؟
ج: للأم إسقاط حقها في الحضانة أو تتصالح عليه ويكون معتبراً.
س231: إذا تنازلت الأم عن الحضانة، هل لها المطالبة به مستقبلاً، باعتبار أنه من الحقوق المتجددة، بل إنه حق المحضون أيضاً؟
ج: ليس لها ذلك.

س232: ما حكم الطفل الحاصل في فترة الحيض أو النفاس أو الاستحاضة؟
ج: هو ولد حلال.

س233: متى تكون الزوجة ناشزاً في الشرع؟ أرجو بيان ذلك بالتفصيل؟
ج: للرجل على زوجته مع حسن معاشرته لها، وانفاقه عليها واجبان: 1- التمكين في الاستمتاع الواجب. 2- الخروج بإذنه من الدار. فإذا لم تلتزم الزوجة بهما، بأن لم تمكن زوجها، أو خرجت بلا إذن منه (بدون ضرورة) كانت ناشزاً، وحكم الناشز: أنه لا نفقة لها حتى تلتزم بما عليها.

س234: إذا زنا الرجل بامرأة ثم عقد على ابنتها بعد ذلك، هل يصح عقده أو لا؟ علماً بأن الرجل بينه وبين زوجته أولاد، وهما متزوجان من عشر سنين، هل زواجهما باطل وينفصل عنها؟ أم أنه فعل محرماً فقط وعقده صحيح؟
ج: - في مفروض السؤال – لا يكون الزواج باطلاً (على الأظهر)، ولا يجب الانفصال بينهما، وإنما قد فعل محرماً وارتكب قبيحاً شنيعاً، فعليه التوبة والاستغفار والعزم على عدم التكرار.

235س: هل يجوز للفتاة أن توكل (كتابة) رجل الدين مثلاً أن يزوجها بالعقد الدائم من الشاب الفلاني (وكالة كتبية وليست لفظية)؟
ج: تجوز الوكالة الكتبيّة ـ في فرض السؤال ـ.

س236: إذا كان الشخص مبتلى ببعض الأمراض المزمنة، ويريد الزواج، فهل يجب عليه إخبار المرأة بذلك أم يحق له عدم الإخبار؟
ج: لو كان المرض مسرياً وجب الإفصاح، ولو أخفى وجب الإخبار بعد الزواج أيضاً.
س237: رجل عقد على امرأة، وتبين له فيما بعد أن بها مرض (الصرع)، وهو عبارة عن نوبات تأتيها بين فترة وأخرى تخرجها عن الحالة الطبيعية. ففي هذه الحالة هل له خيار الفسخ أم لا؟
ج: لا يجوز للزوج فسخ العقد – في فرض السؤال- وله الطلاق.

س238: ما حكم لبس المرأة خاتم الزواج (الدبلة) وظهور ذلك للأجنبي من دون قصد التزين به؟
ج: إن عدّ عرفاً زينة وجب ستره.

س239: ماذا تفعل المرأة لو كانت متضايقة من معاملة زوجها لها لأنه لا يراعي مشاعرها ويحرجها أمام الآخرين، ولا يحترمها مع العلم بأنها تحترمه, ما الحل؟ كيف تتعامل معه؟
ج: الحل هو ما جاء في القرآن الحكيم حيث يقول سبحانه: «ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم» فصلت:34، مضافاً إلى أن جهاد المرأة هو حسن التبعّل، وإن كان بعلها لا يحسن معاملتها.

س240: هل يجوز للبنت الرشيدة أن تزوج نفسها إذا غيّب الموت وليها الشرعي؟
ج: يجوز لها تزويج نفسها مع فقد الأب والجد الأبوي، نعم ينبغي أن يكون ذلك بموافقة من الوالدة والإخوة ونحوهم لأنه نوع احترام منها وصلة رحم لهم.

س241: ما حكم الزوجة التي لا تقوم بواجباتها الزوجية تجاه زوجها، وذلك عند طلب الزوج منها، ورفضها لتلبية طلبه بدون سبب وجيه؟
ج: واجب الزوجة تجاه زوجها أمران: 1- الاستجابة للزوج في الفراش. 2- الاستئذان منه في الخروج من البيت. فإذا أخلت بأحدهما من دون عذر شرعي كانت بحكم الشرع ناشزاً، والزوجة الناشز لا تستحق نفقة مادامت على نشوزها.

س242: إذا تزوج المسلم غير المسلمة، واشترطت عليه الزوجة بأن لها الحق في تربية أولادها – أو بعض أولادها – على دينها، لا على الدين الإسلامي؟ فما هو الحكم الشرعي؟ هل يبطل الشرط، أو يبطل العقد، باعتبار أن في هذا الشرط محرم (أي تربية الأولاد تربية غير إسلامية)؟
ج: يبطل الشرط في مفروض السؤال فقط دون العقد.

س243: هل يجوز استرجاع ما وهبه الزوج للزوجة، حتى لو كانت من الأرحام؟
ج: لا يجوز - في فرض السؤال - حتى وإن لم تكن من الأرحام.

س244: لقد تقدمت لفتاة فأخبرني أهلها أنها تعرضت لحرق بسيط في جسمها وهي صغيرة، ولم يبق منه إلا شيء بسيط، ولكن عند اطلاعي عليه بعد الزواج تبين أنه عاهة، وقد مضى على زواجي الآن عدة سنوات، وأخذ الأمر يؤرقني وأصبحت أشعر بالنقص، والسؤال هو: هل كان سكوتي وقبولي بهذا الأمر صحيحاً؟ أم أني اكتسبت إثماً حين قبلت به؟ والسؤال الآخر: يمكن إجراء عملية تقويمية لهذه العاهة، ولكن الرجال فقط هم من يقومون بها، فهل يجوز لنا إجراء تلك العملية؟
ج: الجمال جمالان: جمال الروح وجمال البدن، يمكن لجمال البدن أن يتعرض للحرق أو أي حادث آخر يشوهه، ولكن يبقى جمال الروح، فإذا كانت الزوجة صالحة وتمتلك صفتي الإيمان والأخلاق الحسنة، فعلى الإنسان أن يحمد الله على هذه النعمة، في مقابل البعض الذي تمتلك جمال البدن والجسم والظاهر ولكن روحها وباطنها قبيح، واعلم أنك إذا قنعت بما قسم الله لك فإن الله سوف يجعل الخير لك على يدها ويؤجرك على صبرك عليها. علماً بأنه يجوز لها إجراء عملية التجميل عند الطبيب إذا لم توجد طبيبة أو وجدت ولكن كان الطبيب أكثر مهارة.

س245: الدية المخصصة لإسقاط الجنين بمختلف مراحله، هل تختلف إذا كان الجنين ناتجاً عن طريق الزنا؟
ج: لا تختلف.

س246: هل يجوز للزوج أن يطلب من زوجته لبس اللباس المحتشم الخالي من الزينة عندما تريد الذهاب إلى حفلة العرس، لأن البعض منهن قد تصف الحاضرات لأزواجهن؟ وهل يجب على الزوجة أن تلتزم بطلب زوجها؟
ج: يجوز في فرض السؤال للزوج أن يطلب من زوجته ذلك، وينبغي للزوجة تلبية الطلب، ولكن لا يجب فيما لو لم يكن هناك رجل أجنبي، ولم يكن هناك جهاز تصوير.

س247: كم مثقال أو غرام يساوي مهر السُنَّة؟ وهل يمكنكم إخباري كم يصير بالتومان حتى أستطيع دفعها لزوجتي؟
ج: مهر السنة هو «500» درهم فضة، والدرهم هو (6/2) غراماً تقريباً، فالمجموع «1300» غراماً تقريباً من الفضة الخالصة.

س248: رجل عقد على امرأة مؤقتاً ظناً منهما أنها خلية من الزوج السابق باعتبار طلاقها من الأول، ثم تبين أن الزوج لم يطلقها، بل كان قد هجرها دون إجراء صيغة الطلاق. وعندما عرفا بذلك انفصلا فوراً، فهل إذا حصلت على طلاقها من الأول يجوز للثاني العقد عليها، علماً أنه شبه متأكد أنها لم تكن تعلم أنها غير مطلقة شرعاً.
ج: إذا لم يدخل بها الزوج الثاني، فيجوز له الزواج بها بعد طلاقها من الزوج الأوّل وانتهاء عدتها، وأما إذا كان قد دخل بها فالأحوط وجوباً حرمتها عليه مؤبّداً. وحيث إن المسألة احتياطية فيجوز الرجوع فيها إلى مجتهد جامع للشرائط يفتي بعدم التحريم الأبدي في فرض السؤال.

س249: إذا أجرت الفتاة عقد النكاح مه شخص ولم يدخل بها، فهل تحتاج - إذا طلقت - إلى إذن وليها في الزواج الثاني أم لا؟
ج: نعم على الأحوط وجوباً.

س250: أريد الزواج من فتاة وتم تحديد الموعد في شهر محرم الحرام، فهل يصح الزواج في هذا الشهر، أم يجب تأجيله إلى ما بعد شهر محرم وصفر؟
ج: أخذاً بالحديث الشريف: «يحزنون لحزننا» ينبغي ترك مظاهر الفرح والزينة في مثل هذه المناسبات الأليمة، وأمّا مجرّد العقد فلا بأس به.

س251: هل انتخاب الزوجة أمر مقدر ومحتوم أم هو مرتبط بسعي الإنسان واختياره، وبالتالي فهو ليس كما يقولون من أنه: (قسمة ونصيب)؟
ج: هناك روايات تقول بأن الزوجة حسب القسمة، ولكن المراد طبعاً هو القسمة الاختيارية، التي تكون عن طريق الأسباب والمسببات، وليست من الأمر المقدر المحتوم، ولذلك ورد في روايات أخرى بأن على الإنسان أن يختار لنطفته وينتقي الزوجة من ذوي البيوتات والأحساب، فإن العرق دساس.

س252: إذا تزوج المسلم غير المسلمة، واشترطت عليه الزوجة بأن لها الحق في تربية أولادها - أو بعض أولادها - على دينها، لا على الدين الإسلامي، فما هو الحكم الشرعي؟ هل يبطل الشرط أم يبطل العقد، باعتبار أن في هذا الشرط محرم، وهو تربية الأولاد تربية غير إسلامية؟
ج: يبطل الشرط في مفروض السؤال فقط دون العقد.

س253: رجل من أهل السنة وزوجته كذلك، طلقها ثلاث مرات متفرقات، فبانت بينونة كبرى وفق مذهبهم، فهل لهما أن يأخذا بحكم مذهب أهل البيت(ع) في بطلان الطلاقات الثلاث فيحلان لبعضهما، أم يجري عليهما حكم القاعدة التي تنص على أنه: (ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم)؟
ج: إذا لم تكن هذه التطليقات جامعة للشروط التي هي في مذهب أهل البيت(ع) فهي كالعدم عند الله ورسوله وأهل بيته، ولهما الأخذ بما هو عند الله(عزوجل)، نعم حيث إن الله تعالى أراد عدم العسر للناس جاءت قاعدة: ألزموهم بما التزموا به، يعني: حيث إنهم التزموا بأن هذا طلاق صحيح، فلهم العمل وفقه، وأما إذا لم يلتزموا فلا يلزمون.

س254: هل يجوز بيع البويضة في الفروض التالية:1- لأجل العلاج؟ 2- لأجل زرع هذه البويضة في رحم امرأة أخرى حتى تتمكن المرأة الثانية من الإنجاب من خلال التلقيح بمني زوجها؟ 3- لأجل إنزال العادة الشهرية؟ 4- لأجل البحوث العلمية؟
ج:ج1: يجوز إن كان العلاج يتم خارج الرحم. ج2: الأظهر عدم الجواز. ج3: يجوز. ج4: يجوز أصل البيع مطلقاً، إلا إذا كان بقصد الإنجاب وكان منحصراً به بأن لم يكن هناك بائع آخر، وأما إذا كان غير منحصر ولم يقصد البائع الإنجاب فيجوز.

س255: إذا عقد شخص على فتاة (عِلوية)، هل يستطيع أهل العاقد أن يشتروا لها بعض الأمور كالذهب مثلاً من حق السادة أو الإمام سواء كانت الحقوق من أموالهم أو من أموال غيرهم؟
ج: كلا، إلا مع الاستحقاق وإذن الحاكم الشرعي.

س256: إذا عقد على الفتاة ولكن الزوج لم يدخل بها، فهل إذا طلقها زوجها تحتاج إلى إذن وليها في الزواج الثاني أم لا؟
ج: نعم على الأحوط وجوباً.

س257: هل يحق للمرأة أن تطلق من زوجها ولو من دون أي سبب؟
ج: لا يحق لها ذلك إلا إذا كان الزوج لا يعاشرها بالمعروف أو لا ينفق عليها ونحو ذلك.

س258: نحن نعلم بحرمة أم الملوط وأخته على اللائط، ولكن لو تزوج اللائط بأخت الملوط وأنجب منها أولاداً فما حكمه، علماً بأنه لم تتم عملية الدخول والإيلاج؟
ج: إذا لم يتم الدخول أو شك في الدخول وعدمه فزواج اللائط من أخت الملوط جائز والأولاد شرعيون.

س259: هل النكاح مستحب في حدّ نفسه؟ وإذا كان مستحباً هل يسقط الاستحباب بعد تحققه في الجملة (بالنكاح الدائم بواحدة مثلاً)، أم أن الاستحباب باقٍ ومن ثَمَّ يترتب على ذلك استحباب التعدد والمنقطع كأفراد ومصاديق لعنوان ومفهوم النكاح؟
ج: جاء في الحديث الشريف للنبي(ص): (النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني). ويبقى مستحباً ما لم يزاحمه مزاحم مثل: خوف عدم العدل بين الزوجات ، ونحو ذلك.

س260: إذا كانت الزوجة تصرف وتنفق على زوجها لعدم عمل الزوج، فهل وجوب التمكين يسقط عنها أم يبقى وجوب التمكين عليها؟
ج: إذا كان عدم الإنفاق عدواناً فيسقط وجوب التمكين، وإلا بأن كان لعذر - كما في مفروض السؤال - أو حسب الاتفاق فيجب.

س261: خال الزوج هل هو محرم؟
ج: خال الزوج ليس محرماً، فيجب مراعاة الحجاب والعفاف أمامه.

س262: أختي معقودة من قبل قريب لنا ويريد فسخ العقد، فماذا يحق له عندنا، مع العلم أنه لم يدخل بها، وهو يطالب بالشبكة، وهي عبارة عن هدية من الذهب يهبها الزوج لزوجته عند الخطوبة، وهي ليست من ضمن المهر، فهل هذه الشبكة تحق له مع نصف المهر أم ماذا؟
ج: إذا تم العقد على فتاة ووقع الطلاق بينهما قبل الدخول فللزوجة نصف مهرها إلا أن تعفو عنه، أو تبذله مقابل طلاقها، وباقي الأمور يتم الاتفاق عليها فيما بين الزوجين، علماً بأن الشبكة والهدايا التي تمت بين الزوجين بعد العقد لا يحق الرجوع فيها وكذلك المصاريف، نعم ما كان قبل العقد من شبكة وهدية جاز استرجاعها (إذا لم يكن بين الزوجين رحم) إذا كانت عينها موجودة، وإلا فلا.

س263: إذا كانت الزوجة تصرف وتنفق على زوجها لعدم عمل الزوج، فهل وجوب التمكين يسقط عنها أم يبقى عليها؟
ج: إذا كان عدم الإنفاق عدواناً فيسقط وجوب التمكين، وإلا بأن كان لعذر أو حسب الاتفاق فيجب.

س264: أنا طالبة جامعية مخطوبة ومعقودة بعقد شرعي وقانوني، فهل يجب عليّ أن أستأذن من خطيبي عندما أريد الخروج من البيت؟
ج: مادام لم يتم الزواج، ولم تنتقل الزوجة إلى بيت الزوج، فلا يجب الإذن، ولكن مع ذلك، فإن الاستئذان أفضل وأشد لأواصر المحبة بين الزوجين.

س265: لدي حاجة وطلبت حلها من الله تعالى، وتوسلت بالنبي وأهل بيته (صلوات الله وسلامه عليهم)، وزرتهم، وطلبت منهم الشفاعة في قضائها، وهي موضوع تأخر زواجي وفتح قسمتي وتيسير أمري، فقد أثّر هذا الأمر على عملي ونفسيتي وحياتي، وأرى السنوات تمر ولم أتزوج، أرجو إرشادي إلى عمل أو نذر أو دعاء لحل هذه المعضلة؟
ج: المداومة على قول «أستغفر الله ربي وأتوب إليه» مائة مرة صباحاً، ومائة مرة مساءً، وعلى قراءة القلاقل الأربع صباحاً ومساءً، والالتزام بصلاة أول الوقت، وحسن الأخلاق، وطيب الكلام، وخدمة الناس بإخلاص مفتاح لحل مثل هذه المشكلات إن شاء الله تعالى.

س266: إذا تزوج الشخص موظفة أو طالبة، فهل يحق للزوج بعد ذلك أن يمنعها من الخروج أم هناك تفصيل في الموضوع؟
ج: يجوز للزوج ذلك مع منافاته لحقّه، ومع عدم المنافاة فالأحوط مراعاة حالها، وإذا اشترطت الزوجة متابعة وظيفتها أو دراستها في العقد لزم الوفاء بذلك.

س267: أنا رجل متزوج وعمري (٤٦)، وزوجتي تبلغ من العمر (4١)، ولم نرزق بأولاد، وراجعنا كثيراً من الأطباء المختصين، وقد أفاد أحد الأطباء بإمكانية الحصول على بويضة من امرأة أخرى.
والسؤال أنه هل يجوز أخذ البويضة من امرأة أخرى؟ وهل يشترط العقد عليها أم لا يشترط ذلك؟
ج: هذه العملية لا تجوز شرعاً إلا إذا كانت صاحبة البويضة زوجة ثانية لصاحب النطفة، أو تكون خلية فيعقد عليها صاحب النطفة ولو بمقدار عملية أخذ البويضة منها، وهناك أدعية تفيد لنجاح مثل هذا الأمر، مثل ما ورد عن الإمام الصادق (عليه السلام) بأن يقول في حالة السجدة: يا رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، وأن يقول صباح كل يوم ومساءه (70) مرة «سبحان الله» و (70) مرة «أستغفر الله ربي وأتوب اليه».

س268: إن زوجي مقصر معي كثيراً من كل النواحي حتى من الناحية المادية وحضوره للبيت قليل، لأن له بيتاً ثانياً، فهل يجوز لي الخروج من البيت للزيارة وما أشبه بدون علمه؟
ج: لا يجوز للمرأة الخروج من البيت بدون إذن زوجها من غير ضرورة إذا كان الخروج منافياً لحقوق الزوج، والأحوط وجوباً عدم خروجها من غير ضرورة وإن لم يستلزم ذلك.

س269: ما رأيكم بامرأة متزوجة وأهل زوجها دائماً يعملون لها مشاكل ويجرحونها بكلام سيء ولا تريد ترك زوجها وإنما تريد حل لهذه المشكلة ولا تستطيع أن تعيش في بيت لوحدها؟
ج: قال الله تعالى: «والصلح خير» وقال سبحانه: «فأصلحوا» وقال عز وجل حكاية عن لسان موسى وهو يوصي أخاه هارون (عليهما السلام): «اخلفني في قومي وأصلح، ولا تتبع سبيل المفسدين»، وفي الحديث الشريف: «إصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام»، أي المستحب، فعليها أن تحب وتداري أهل زوجها وإن تكلّموا ضدها أو شاغبوا بينها وبين زوجها، تقابل سيئاتهم بالحسنة والعفو، ورحابة الصدر، وسعة النفس، وتغضّ طرفها عن كل سوء يكون منهم إليها، فإن الله يعطيها بسلوكها هذا ثواب المجاهدين في سبيل الله، هذا ثواب آخرتها بغض النظر عن الدنيا، حيث إنها بهذا السلوك ستحفظ زوجها لنفسها، وتكسب ودّه وحبّه، وتكسب كذلك محبة أهله ومودّتهم، وتعيش بينهم راضية مرضية لديهم، سعيدة بزوجها وسعيداً بها إن شاء الله تعالى.

س270: ما هو الحكم الشرعي في حالة هجر الزوج لزوجته ثلاث سنوات؟
ج: لا يجوز للزوج المؤمن أن يهجر زوجته إلا لعذر شرعي، ومع الهجر حتى لو كان بعذر، فإنه يجوز للزوجة أن تصبر على ذلك ولها أجر وثواب، ولها أيضاً إذا كانت في عسر وحرج أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي وتطلب منه أن يأذن لها بالطلاق.

س271: هل يجب على المرأة المتزوجة سماع كل ما يقوله الزوج وإطاعته؟
ج: للزوج على زوجته حقّان واجبان، وهما التمكين في الاستمتاعات المشروعة، وعدم الخروج من البيت إلاّ بإذنه، وفيما عدا ذلك فهو من باب التعاون الذي أمر الله تعالى به، وخاصة بين الزوجين، ليكون باعثاً على زيادة المحبة والألفة بينهما.

س272: ما هو رأيكم بالطلاق الإلكتروني أي عن طريق الإنترنيت؟
ج: الطلاق أمر توقيفي لا يمكن التصرف فيه، فلابد من إجرائه حسب دستور الشرع، ويدخل في ضمن ذلك أداؤه بالصيغة الشرعية وحضور شاهدين عادلين، إضافة إلى باقي الشرائط.

273: اﺑﻨﻲ ﻣﻌﺠﺐ ﺑﻔﺘﺎﺓ ﻣﺆﺩﺑﺔ، ﻭﻟﻜﻦ ﻭﺍﻟﺪﻫﺎ ﺳﻲﺀ ﺍﻟﺴﻤﻌﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺖ، ﻓﻤﺎﺫﺍ ﻧﻔﻌﻞ؟
ﺝ: ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻓﻲ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ.
274: ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻫﻮ ﺣﻮﻝ ﺳﻮﺀ ﺳﻤﻌﺔ ﻭﺍﻟﺪﻫﺎ، ﻭﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻭﺍﻟﺤﺎﻝ ﻫﺬﻩ؟
ﺝ: ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻓﻲ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ، ﻧﻌﻢ، ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ «ﺍﻟﻌﺮﻕ ﺩﺳﺎﺱ» ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥّ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗتوفر ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺠﺎﺑﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺪﻳّﻦ، ﻭﺍلأخلا‌ﻕ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ، ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷ‌ﻭﻻ‌ﺩ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﺤﻤﻞ ﻭﺍﻟﺮﺿﺎﻉ. لكن، ﻗﺪ ﻻ‌ ﻳﻌﺮﻑ ﺍلإﻧﺴﺎﻥ ﻣﺪﻯ ﻧﺠﺎﺑﺔ ﺍﻟﺒﻨﺖ ﻭتدينها، ﻓﻤﻦ ﻃﺮﻕ ﻛﺸﻒ ﺫﻟﻚ: ﻧﺠﺎﺑﺔ ﺃﺳﺮﺗﻬﺎ، ﻭﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ هي ﻣﻌﺮوفة ﺑﻜﻮﻧﻬﺎ ﻫﻲ ﻣﺘﺪﻳّﻨﺔ ﻭﺧﻠﻮﻗﺔ ﻓﻴﻜﻔﻲ ﺫﻟﻚ، وﺍﻵ‌ﻳﺔ ﺍﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ‌ ﻳﺠﻮﺯ ﺣﻤﻞ ﻭﺯﺭ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺑﺮﻱﺀ.

275: ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺃﻫﻠﻲ ﻏﻴﺮ ﺭﺍﺿﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ، ﻭﺃﻧﺎ ﺍﺧﺘﺮﺕ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ، ﻓﻬﻞ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﻕ؟
ﺝ: ﺍﻟﻌﻘﻮﻕ ﻫﻮ: ﻛﺴﺮ ﺣﺮﻣﺔ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺃﺫﺍﻫﻤﺎ، ﻭﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍلأمور ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻻ‌ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﻭﺟﻠﺐ ﺭﺿﺎ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﻛﺴﺐ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻬﻢ ﻭﻟﻮ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ، فإﻥ ﺭﺿﺎ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍلأﻭﻻ‌ﺩ ﻭﺳﺮّ ﻣﻮﻓﻘﻴﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ.

276: ﻫﻞ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻣﻦ ﻃﻠﻴﻘﺔ أخيه، ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻛﺎﻥ ﺃﺧﻮﻩ ﻣﺘﺰﻭﺟاً لها، مع ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺃﺧﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ؟
ﺝ: ـ ﻓﻲ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ـ ﻟﻮ ﻃﻠّﻘﻬﺎ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻭﺍﻧﺘﻬﺖ ﻋﺪّﺗﻬﺎ ﺟﺎﺯ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ بها.

س277: (إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه)، هل ينطبق هذا الحديث على المرأة أيضاً، أم هو مختص بالرجل؟ وما الذي ورد في هذا الخصوص بالنسبة للمرأة؟
ج: الحديث الشريف المذكور، وإن كان قد ورد في الرجل إلا أنه يشمل المرأة بمعنى انتخابها بعد التأكد من تديّنها وتخلّقها بالأخلاق الحسنة، وهناك أحاديث وردت في خصوص المرأة كقوله: (إياكم وخضراء الدمن).

س278: كيف يمكن اختيار الزوجة الصالحة في ظل هذه الظروف الصعبة والمعقدة، ومع كثرة وسائل الفساد؟
ج: هناك مَثَل معروف مقتبس من الأحاديث الشريفة يقول: «لو خُليت لقُلبت» كناية عن أنه لا تخلو الأرض من أناس صالحين رجالاً ونساءً، ولذلك جاء التأكيد على لزوم اختيار البنت من البيوتات المتدينة المعروفة بالصلاح والأخلاق، وجاء في مستحبات الزواج أيضاً أن يصلّي الشاب إذا أراد الزواج ركعتين يدعو بعدهما بأن يرزقه الله زوجة صالحة، ثم يبعث أهله للخِطبة.

س279: البعض من العوائل يفضلون الأقارب على غيرهم في مسألة الزواج، هل هناك أفضلية لذلك فعلاً؟
ج: يستفاد من بعض الأحاديث أفضلية ذلك، هذا إذا لم تكن هناك أمراض وراثية منتشرة في العائلة تؤثّر على سلامة الأولاد.

س280: إذا كان أهلي غير راضين على الزواج، وأنا اخترت الشخص المناسب، فهل يعتبر ذلك من العقوق؟
ج: العقوق هو: كسر حرمة الوالدين وأذاهما، وفي مثل هذه الأمور المهمة لابد من التشاور والتفاهم وجلب رضا الوالدين وكسب موافقتهم ولو بعد ذلك، فإن رضا الوالدين مفتاح سعادة الأولاد وسرّ توفيقهم في الحياة الزوجية وغيرها.
علماً بأن الأحوط وجوباً في زواج البكر هو إذن الوالد.

س281: هل يحق للزوج قبل الدخول (خلال فترة العقد) أن لا يدفع المصروف لزوجته لأنها في بيت أهلها؟
ج: من المتعارف في عرف المؤمنين عدم النفقة على الزوجة مادامت لم تنتقل إلى بيت الزوج.

س282: هل يجب على الزوجة إذا أرادت الخروج من منزل زوجها أن تستأذنه في كل مرة بالخروج، أم يكفي الإذن العام لها، أو ما دام هو لا يعارض خروجها فهي تخرج، حيث إنه لم يمنعها سابقاً؟
ج: يكفي الإذن العام، بل يجوز لها الخروج إذا كانت تعلم برضاه وأن ذلك لا يسبب لها مشاكل في حياتها الزوجية.

س289: إذا امتنع الزوج عن أداء حق الزوجة لها، هل يحق لها أن تمنع الزوج من بعض حقوقه عليها، من قبيل حق الاستمتاع مثلاً؟
ج: إذا امتنع الزوج عن إعطاء النفقة الواجبة عليه تجاهها، فلها الامتناع من التمكين، ولكن مع ذلك مقابلتها له بالإيجاب حسن وموجب لمحبّة الزوج وتعديل سلوكه وإعطاء النفقة إن شاء الله تعالى.

س290: إذا كانت الزوجة تعيش في بيت أهلها مع زوجها لفترة مؤقتة، فهل يحق لها الخروج من بيت أهلها بدون إذنه، وهل يحق لها الامتناع عن حق البضع بحجية عدم امتلاكها بيتاً لوحدها أو ما أشبه ذلك؟
ج: إذا كان ذلك بعد أن تم الزفاف وانتقلا إلى بيت الزوجية فلا يحق لها.

س291: من الناحية الشرعية لا يجب على الزوجة غسل الثياب أو الطهو أو تنظيف البيت، ولكن العرف الآن يحكم بذلك، فهل يصح هذا الشرط ضمنياً فيكون ذلك واجباً عليها بمقتضى الشرط؟
ج: كلا، لم يكن ذلك شرطاً ضمنياً.

س292: شخص جمع - خلال عدة سنوات - مالاً في البنك الحكومي من أجل الزواج، فهل عليه الخمس؟ علماً بأنَّ حالته المادية ضعيفة وهو كاسب ضعيف الحال؟
ج: يجب الخمس فيه - في الفرض المذكور - وإذا لم يتمكن من إعطائه دفعة واحدة، فيمكنه تقسيطه بعد الاتفاق مع الفقيه أو وكيله المخول في ذلك، وفي الخمس - كما وعد القرآن الحكيم - الخير والبركة إن شاء الله تعالى.

س293: هل يجب على الزوجة البر بوالد الزوج ووالدته وإخوته وأخواته؟ وهل الإخلال بذلك يعتبر تضييعاً لحقوق الزوج أو خروجاً عن طاعته؟
ج: هناك مثل معروف مستفاد من الأحاديث الشريفة يقول: «لأجل عين ألف عين تُكرم»، فلأجل عين الزوج الذي يجب شرعاً على الزوجة احترامه يجب أخلاقاً احترام من يخصّ الزوج والبر بهم في الحدود الشرعية والمتعارفة لدى المؤمنين.

س294: ما حكم غيرة الزوجة الشديدة على زوجها، علماً بأنها في بعض الأحيان تؤدي إلى المشاحنات والمشادات الكلامية والخلافات العائلية؟
ج: على الزوجة أن تغار على زوجها في حدود الشرع ولا تتعداه، وكذا الزوج بالنسبة إلى زوجته.

س295: إذا اشترط الرجل في عقد الزواج أنه لا نفقة ولا إرث ولا مبيت للمرأة، ووافقت هي، فهل يصح ذلك منه؟ وما هو المناط والقوام في صحة العقد وبطلانه؟
ج: الشروط المخالفة للكتاب الحكيم والسنّة الشريفة باطلة كاشتراط عدم الإرث، فإن الإرث حكم وليس حقاً، نعم مثل حق النفقة وحق المبيت يسقطان باشتراط عدمهما في العقد.

س296: إذا تقدم لخطبتي شاب ولكنه يستمع إلى الأغاني، فهل أوافق عليه؟
ج: إذا كان الشاب ـ كما في الحديث الشريف ـ ممن ترضون دينه وخلقه، فزوّجوه، ثم انصحوه بترك ذلك لما في الغناء من مخاطر نفسية وجسمية، مادية ومعنوية تهدّد سلامة روح الإنسان وجسمه، وتنذره بعذاب الدنيا قبل الآخرة، والإنسان العاقل يحبّ سلامته ولا يسمح لنفسه بالتعرض للبلاء.

س297: أنا ملتزمة بواجباتي الزوجية، وأقوم بمسؤوليتي تجاه الزوج والأولاد من الطاعة والتربية وما شابه ذلك، ولكن أحياناً ولظروف طارئة أخرج من البيت من دون إخبار زوجي، وذلك كما لو مرض أحد الأولاد أو أردت شراء حاجة ضرورية للبيت ... وعند رجوع زوجي أخبره بذلك، فهل خروجي هذا فيه إشكال؟
ج: يجوز الخروج لضرورة، أو مع العلم برضا الزوج وإعطائه الإذن لاحقاً، أو بإذن مسبق ولو إذناً عاماً.

س298: إذا لم تكن الزوجة قد حملت قطّ وليس في ثدييها لبن، ولكنها تناولت حبوباً مدرّة للحليب (وهي أدوية مخصصة للجهاز الهضمي، ومن آثارها الجانبية إدرار الحليب سواء أخذها الرجل أو المرأة)، فهل يعتبر هذا الحليب كافياً للمحرمية إذا تمّ إرضاع طفلٍ من قبل الزوجة التي أخذت هذه الحبوب؟ أم يشترط أن يكون لبن الزوجة من حمل وولادة؟
ج: يشترط أن يكون اللبن من حملٍ وولادة.

س299: من كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض، أي ليست بيائس ولا صغيرة، وتزوجت بدوام بعد أن كانت متزوجة بالمؤقت، ولم يمضِ على انتهاء زواجها المؤقت غير أربعين يوماً، فما حكمها بالنسبة للزواج الثاني.. أرجو التوضيح والتفصيل فإن هذه المرأة لم تكن تعرف المسألة، ثم على فرض معرفتها ما هو حكمها؟
ج: في فرض المعرفة بالحكم والإقدام على الزواج الدائم، فقد حصل التحريم الأبدي على الأحوط وجوباً بمجرّد العقد، وأما في فرض الجهل بالحكم، فإن تم العقد ولم يحصل دخول حتى انتهت العدّة وهي «45» يوماً، فلا تحريم أبدياً إلا على نحو الاحتياط الاستحبابي. وأما إذا حصل الدخول بعد العقد وقبل انتهاء العدّة فقد وقع التحريم الأبدي على الأحوط وجوباً.

س300: إذا لم تكن البنت باكراً وتقدم لها خاطب، هل من الواجب إخبارهم بأنها غير باكر؟
ج: إذا لم يسألوا عن ذلك، فإنه لا يجب الإخبار، لكن لو فرض الزوج لها مهر الباكر، فتكون مديونة له الفرق بين مهر الباكر ومهر الثيب، إنْ كان ما فرضه أكثر من مهر الثيّب، وتدفع له الفرق ولو باسم هدية ونحوها.

س301: إذا طلق شخص زوجته قبل أن يدخل بها، وكان المهر المتفق عليه هو خمسة ملايين دينار عراقي، فكم تأخذ المطلقة من المهر؟
ج: في الفرض المذكور يجب دفع نصف مجموع المهر المتفق عليه حين العقد من مقدّم ومؤخّر.

س302: هل يجب عليّ إعلام زوجي عندما أقوم بالتصدق، علماً بأني أمتلك راتباً خاصاً بي؟
ج: إنّ الشرع المقدّس يصرّح بأن الإنسان حرّ التصرف في أمواله (الناس مسلطون على أموالهم)، وليس للزوج منع الزوجة من التصرف في مالها، ولكن لو كان هذا التصرف مع مراعاة شعور الزوج والتفاهم فهو أفضل وأكثر ثواباً، ويكون موجباً لتوطيد العلاقة والمحبة بين الزوجين، ومع ذلك فإذن الزوج أفضل.

س303: قرأت في أحد الكتب أنه إذا كان الزوج غاضباً على زوجته لم تقبل لها صلاة.. والسؤال:
إذا قال الزوج _في حالة عصبية_ لزوجته وهي صائمة: (لا صلاتك مقبولة ولا صيامك إلى يوم القيامة)، هل تكمل صيامها وصلاتها أم تفطر؟
ج: تكمل الصلاة والصيام ـ في فرض السؤال ـ.

س304: إذا كان الزوج يمنع زوجته من صلة أرحامها، فهل يجوز لها الخروج لصلة الأرحام من دون إذنه؟
ج: على الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف، كما قال الله تعالى في كتابه الحكيم «وعاشروهن بالمعروف» النساء/19، ولذا عليه ألا يمنعها من برّ والديها وصلة أرحامها بالقدر المتعارف.

س305: ما حكم المرأة المتزوجة وتحب شخصاً آخر ليس من باب الشهوة ولا رغبة في الزواج منه بل حب حقيقي من طرف واحد أو من طرفين؟
ج: المرأة المتزوجة المؤمنة يجب أن تكون كما قال الله تعالى في كتابه العزيز: «فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله» النساء/34، يعني: المرأة المؤمنة ذات الزوج هي التي تحفظ زوجها في غيابه بما أمرها الله تعالى بحفظه، بأن لا تحبّ أحداً غيره، ولا تخون زوجها بإظهار الحب لغيره ونحو ذلك من الأمور التي أمر الله تعالى الزوجة باجتنابها، فإذا تجاوزت الزوجة ولم تطع الله في حفظ زوجها كانت آثمة، هذا وقد وصف الله تعالى نساء أهل الجنة بأنهن يتصفن بهذه الصفة الإيمانية المهمة وهي: إنهن (قاصرات الطرف)، أي على أزواجهن، فلا ينظرن إلى رجال غير أزواجهن فكيف ـ والعياذ بالله ـ بمحبّة غير الزوج؟ ولذلك يجب إرشاد هذه المرأة وهدايتها إلى واجبها الشرعي وإيقافها على حرمة حب غير الزوج، وذلك بالحكمة والموعظة الحسنة.

س306: هل الأعمال المنزلية واجبة على المرأة من طبخ وكنس وغيره إذا بلغت حد الشرط الارتكازي بحيث لا يؤثر عدم الشرط الارتكازي في ثبوت الوجوب عليها؟
ج: لا يجب عليها، إلا إذا اشترط ذلك ضمن عقد موجب له أو ما أشبه.

س307: مَن ضرب على يد زوجته ضربة خفيفة، لكن بسبب حساسية يد الزوجة أو جلدها تصبح حمراء، فهل والحال كذلك تترتب الدية على الزوج؟
ج: الحمرة الناتجة من الضرب تستوجب الدية إلا إذا زالت الحمرة فوراً لكونها بسبب الحساسية وليست نتيجة للضرب.

س308: هل يجوز خطبة المرأة المعتدة للطلاق البائن بينونة كبرى في فترة العدة؟
ج: الخطبة في مفروض السؤال جائزة وإن كان المحبّذ هو الترك مدة العدّة.

س309: لي زوج فقد منذ سنة ونصف، ولم يظهر له أي أثر حتى الآن، والظاهر أنه قتل، وألقيت جثته في النهر، الحكم الشرعي يقول عليّ الانتظار ٤ سنوات، ثم أرفع أمري إلى الحاكم الشرعي الذي يطلقني بالولاية، ثم أعتد عدة الأرملة، هل يجوز تقليص مدة الأربع سنوات؟
ج: المرأة المفقود زوجها، لها أن تصبر حتى يأتي زوجها أو يأتي خبره، ولها إذا كانت في عسر وحرج أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، وإن كانت مدة فقدانه أقل من سنة واحدة، فإذا أذن لها بالطلاق، كان لها إجراء صيغة الطلاق عند من يعرفها، ثم تعتد عدة الطلاق ثلاث حيضات، فإذا انتهت عدتها، جاز لها الزواج من غيره، وإذا تزوجت بالثاني وجاء زوجها الأول، فهي بائنة عن الأول وزوجة للثاني.

س310: هل يوجد إشكال في إمساك يد الخطيبة أثناء فترة الخطوبة - أي بعد المهر والعقد الشرعي - أثناء التجول في الأسواق أو الشوارع العامة ؟
ج: إذا تم عقد الزواج الشرعي أصبح الاثنان زوجين، وجاز لهما ما أجازه الشرع المقدس، لكن المذكور في السؤال من التجوال مذموم، والزوجان المؤمنان لا يليق بهما مثل ذلك.

س311: هل تحمّل الزوجة لأخلاق زوجها تؤجر عليه ويعتبر صبراً، حيث إنها تطلب الطلاق منذ مدة دون جدوى؟
ج: نعم هي مأجورة، ولها عند الله مقام محمود، لأنها صبرت في سبيل الله، خصوصاً لو كان لها منه أولاد تعتني بتربيتهم وتحميهم من الضياع والفساد. والحذر كل الحذر من الطلاق، فإن عرش الله يهتز لذلك، وهو أبغض الحلال عند الله، وإن مع العسر يسراً إن شاء الله. هدى الله الزوج إلى ما يحب ويرضى إنه سميع مجيب.

س312: إذا سُئلت عن فتاة لأجل الزواج، وهي غير جيدة، فماذا سيكون جوابي؟
ج: يمكن أن تقول: هي غير جيدة، ولكن بالزواج قد تصبح جيدة.

س313: امرأة طُلِّقت من زوجها، ولها ولد منه، والآن عمر الولد أربع سنوات، ولكن لم يعترف الأب به، ولم يصرف (ينفق) عليه منذ ولادته ولحد الآن، ولم يره.. وتربى الولد عند أهل أمه، فهل يعتبر الولد يتيماً؟
ج: لا، لا يُعتبر يتيماً في الفرض المذكور.

س314: أنا فتاة مخطوبة، وحالياً متواجدة في بيت أهلي، وزوجي لا يقبل بخروجي إلى أي مكان، لكني أخرج بدون علمه، فهل يجوز لي ذلك؟
ج: الفتاة المخطوبة التي تعيش في بيت أبيها ينبغي لها أن تأتمر بأوامر أبيها في خروجها من البيت، نعم جعل الزوج مطلعاً على حالها وأخذ إذنه في الخروج هو مما يزيد الألفة والمودة بينهما، والله تعالى أمر الزوجين بأن يتعاونا فيما بينهما على ما يزيد في ألفتهما ومودتهما إن شاء الله تعالى.

س315: امرأة غاب زوجها، ومضى على غيابه اثنتا عشرة سنة، ولم يصلها خبر عنه من حين غيابه، فهل لها أن تتزوج بعد الرخصة من جنابكم الكريم أو ماذا يجب أن تعمل؟
ج: المرأة المفقود عنها زوجها، لها أن تصبر حتى يأتي زوجها أو يأتي خبره، ولها إذا كانت في عسر وحرج أن ترفع أمرها الى الحاكم الشرعي - وإن كانت مدة فقدانه أقل من سنة واحدة - فإذا أذن لها بالطلاق، أجرت صيغته عند من يعرف ذلك، واعتدت عدة الطلاق ثلاث حيضات، فإذا انتهت عدتها، جاز لها الزواج من غيره، وإذا تزوجت بالثاني وجاء زوجها الأول، فهي بائنة عن الأول وزوجة للثاني.

س316: ما هي السبل التي نستطيع من خلالها منع الأم من التدخل في الحياة الزوجية لابنتها؟
ج: لعل أفضل السبل في ذلك هو: رفع المستوى الثقافي للأم بالنسبة إلى الحياة الزوجية التي ترتبط بابنتها، فالإسلام يرى التدخل من أجل الإصلاح ومن أجل تعزيز العلقة الزوجية وتقويتها - وزيادة المحبة والألفة بين الزوجين هو من واجب الأم، ولها عليه ثواب كبير وأجر عظيم - ويحذّر الأم من التدخل المعاكس الذي يؤدي إلى تعكير صفو الحياة الزوجية شيئاً ولو قليلاً، ويتوعّدها على أقل شيء من ذلك بالعقاب الشديد. ومن المعلوم أن الأم إذا حملت هذه الثقافة السماوية فإنها سوف لن تتدخل في حياة ابنتها الزوجية إلا بما يزيد صفو الحياة ويبعث على تماسكها.

س317: أنا مطلقة، ولدي ولد، وتزوجت بشخص آخر لا ينجب الأطفال، فهل يجوز لي أن أسجّل ابني باسمه، حيث إن أباه لم يعترف به، بمعنى لم يشرف على تربيته منذ ولادته، فما هو الحكم في ذلك؟
ج: إذا كان التسجيل المذكور يؤدّي إلى تضييع نسب هذا الولد، فلا يجوز.

س318: إذا كان الشخص قد مر بأزمة مرضية وانتهت، هل يجب أن نتحدث عن مرضه الذي شفي منه عند الذهاب للخطبة له؟
ج: الموارد مختلفة، فهناك الأمراض البسيطة والعابرة التي تعرض على الإنسان ثم سرعان ما تزول، فهذه لا يجب فيها الإخبار، وأما الأمراض النادرة والخطيرة التي يمكن أن يشكّل عدم الإخبار عنها مشكلة في الحياة الزوجية، وخاصة لدى السؤال فينبغي الإخبار عنها.

س319: بعض الأشخاص يقوم بخطبة فتاة، ويلتقيان لفترة، وذلك بغرض التعرف على بعضهما أكثر فأكثر، وكل هذا طبعاً بدون إجراء عقد شرعي، فهل يجوز ذلك؟
ج: مادام لم يتم العقد الشرعي فهما أجنبيان شرعاً، ويجب عليهم مراعاة كل أحكام الأجنبي، وملاحظة الحديث الشريف بأن محادثة الأجنبي من مصائد الشيطان والعياذ بالله.

س320: هل الاستخارة في حال أردت الإقدام على الزواج واختيار الزوجة (وكذا بالنسبة للبنت واختيار وقبول الزوج) ضروري ولازم؟
ج: لا، بل لابدّ من الاستشارة والتحقيق والإقدام مع عدم الحيرة، ومع الحيرة يمكن الاستخارة.

س321: ما حكم رفض الأهل لشاب تقدم لخطبة ابنتهم بدون مبرر منطقي، بل اعتراضهم الوحيد عليه أنه من منطقة الجنوب! علماً بأنّ ابنتهم تريد الزواج بهذا الشاب؟
ج: جاء في الحديث الشريف بأنه: إذا جاءكم من تَرضون دينه وخلقه فزوّجوه، يعني: إن الملاك اللازم مراعاته في الزواج هو كون الخاطب يحمل صفتين: أن يكون متديّناً يصلّي ويصوم، ويخمّس ويزكّي، وأن يكون خلوقاً طيّب اللسان وطيّب القلب، غير غضوب ولا عنود، نعم هذان هما الملاك في سعادة الحياة الزوجية وليس غيرهما، وخاصة إذا مالت البنت إلى الزواج منه، فينبغي للوالدين العمل بالحديث الشريف والسعي في تطبيق سنّة الرسول الكريم بتسريع الزواج وتسهيله إن شاء الله تعالى.

س322: إني موظفة وأمي وأبي متوفيان منذ كنت صغيرة، وخالاتي اهتممن بي، وتكفلن كل أموري.. فهل يجوز مساعدة خالتي بمبلغ بدون علم زوجي، لأني أخاف أن أتصرف أي شي بدون علمه، مع العلم بأن راتبي كله للبيت؟
ج: مساعدة الآخرين إذا كان من مال الإنسان نفسه فلا حاجة لإذن الزوج، وإن كان هو الأفضل، وأما إذا كان من مال الزوج، فإنه لا يجوز إلا أن يكون بإذنه ورضاه.

س323: إذا أجاز الزوج لزوجته بالخروج من البيت مطلقاً، ثم بعد ذلك حين يراها مستعدة للخروج مثلاً يقول لها: لا أسمح لكِ بالخروج، فماذا تفعل الزوجة؟ أو مثلاً يقول اليوم أسمح لكِ بالسفر الفلاني .. فتستعد للسفر، وأحياناً تهيئ تذكرة، ولكن في ساعة ما وفجأة يرفض ذهابها وسفرها! يعني الزوج ليس له قرار ثابت، فكل ساعة يقول لها شيء تارةً يوافق وتارة يخالف؟!
ج: ينبغي للزوج المؤمن أن يعاشر زوجته كما أوصاه الله تعالى به حيث قال سبحانه: «وعاشروهن بالمعروف» النساء/19، يعني: المعروف في كل الشؤون الزوجية، حتى في مثل الإذن بالخروج والإذن في السفر، فيجب أن يكون بالمعروف، ومن ثم فإن عليه أن يكون بعيداً من التزلزل وعدم القرار والاستقرار، هذا ما يخصّ الزوج، وأما الذي يخصّ الزوجة فينبغي لها أن تكون كما أوصاها الله تعالى حيث قال وهو يصف الزوجة الصالحة: «فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله» النساء/34، يعني: إن للزوجة الصالحة علامتين، أولاهما: التواضع للزوج بحضوره وتقديم قوله ورأيه على قولها ورأيها، وثانيتهما: حفظ الزوج في نفسها وأمواله عند غيابه عنها. والتزام كل من الزوجين بالوصايا السماوية في حياتهما الزوجية يجعل حياتهما مقرونةً بالخير والسعادة إن شاء الله تعالى.

س324: إذا كان الزوج لا يعطي لزوجته مبلغاً نقدياً لسدّ حاجاتها، فهل يحق لها أن تأخذ ذلك من دون علمه لأنها بحاجة للمصروف؟
ج: إذا كان هذا المبلغ النقدي معدوداً عرفاً من نفقتها الواجبة، فيجب على الزوج أن يؤدّيه إليها، وإذا لم يؤدّه إليها حتى مع مطالبتها به، حقّ لها حينئذ أخذه بدون إذنه، ولكن بالمقدار الواجب فقط.
وإذا كان ممكناً، فإن للزوجة أن تتحدث مع زوجها بهدوء وحكمة حول ضرورة أن يخصها بمبلغ لمصاريفها، حيث إن للزوجة حاجاتها، وينبغي للزوج أن يعرف بأن نفقة الزوجة من مسؤولياته، يقول المرجع الشيرازي (دام ظله) في إحدى محاضراته: (جعل الإسلام نفقات المرأة على الرجل سواء أكانت بنتاً أم زوجة أم أماً، فحتى أدوات التجميل يحق لها أن تتقاضى ثمنها من الزوج بما يتناسب وشأنها طبعاً، ناهيك عن الغذاء والمسكن واللباس والدواء والترفيه، كل ذلك على الزوج حتى إذا كانت ثرية تملك الملايين والزوج معسراً ولكن في حدود المعروف).

س325: هل يجوز للمرأة المتزوجة أن تخفي قسماً من راتبها عن زوجها لتوفيرها للسفر لزيارة بيت الله الحرام والحج؟
ج: المرأة المتزوجة ينبغي لها ـ رغم جوازه ـ أن لا تخفي شيئاً في حياتها الزوجية عن زوجها جلباً للمحبة والألفة والمودة التي أمر الله الزوجين بها، وخاصة في مثل أمر الحج ونحوه.

س326: زوجي يتّهمني بشرفي، لأنه لا يود العيش معي لأسباب مجهولة، وعندما يقول له والدي: لماذا تذهب للشرف، ولا تتهمها بغيره؟ فيقول: حتى لا تعود لي مرة ثانية، والسبب هو أنه إنسان عاصٍ يكفر بالله، ويحب العمل بالشعوذة، وأنا لا أوافقه في ذلك، فماذا ترون؟
ج: الزوجة المؤمنة تعمل على كسب الزوج وعلى كسب قلبه وحبّه لها، حتى تستطيع من خلال ذلك التأثير عليه وهدايته إلى الصواب، وفي الحديث الشريف أن ثواباً عظيماً يُعطى لمن يستطيع أن يهدي فرداً، فكيف لو كان ذلك الفرد هو الزوج؟! ومع مداراتها له وهدايته يكون لها ثواب المجاهدين في سبيل الله إن شاء الله تعالى.

س327: سؤالي عن قول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لفاطمة (عليها السلام) بعد ليلة الإسراء والمعراج عن المعلّقة بلسانها لأنها كانت تؤذي زوجها: (أدنى أذية أن تقول له: ما رأيت في بيتك خيراً)، فإذا كانت المرأة صادقة بكلامها، حيث هي فعلاً قد تأذت بكلامه وأفعاله، ولم تر منه خيراً أبداً، فهل تنال العذاب نفسه؟
ج: الحديث الشريف في هذا المجال القائل بحرمة قول الزوجة لزوجها: ما رأيت في بيتك خيراً، غير مقيّد بكذب هذا الادّعاء، فيشمل حتى ما لو كانت صادقة، لأن قولها هذا حتى مع الصدق يسبّب أذى الزوج، ويؤدّي إلى تقليل المحبّة وتضعيف الاُلفة بينهما، والله تعالى لا يريد للزوجين إلا ما يزيد الحب ويضاعف الاُلفة بينهما، ويحاسب بل ويعاقب كل واحد منهما يقوم بفعل شيء أو بقول شيء يؤدّي إلى برودة الحياة الزوجية وإضعاف قواعدها المتينة.

س328: هل الزواج الدائم أفضل أم الزواج المؤقت؟
ج: الأصل في الإسلام هو الزواج الدائم، بينما المؤقت هو للضرورات، ويؤيده قول الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) بالنسبة للموقت ما مضمونه: (لولا نهي عمر عن الموقت ما زنى إلاّ شقي)، إذن: ليس الدائم هو الأفضل فقط، بل هو الأصل، لأن الزواج في الإسلام هو الحجر الأساس لبناء الأسرة الصالحة، وصلاح الأسرة هو سبب صلاح المجتمع، لذلك أكّد الإسلام على كل من الرجل والمرأة أن يختار كل منهما للزواج المؤمن الخلوق وإن كان فقيراً من حيث المال والثروة، وذلك لأن الإيمان والأخلاق لهما التأثير الكبير في سعادة الحياة الزوجية وصلاح الأسرة، وعليه: فينبغي للمؤمن وكذلك للمؤمنة أن يختار كل منهما من الأول الزواج الدائم، ومن المؤمن الخلوق ولا ينوي الانفصال والتبديل والتغيير، فإن ذلك مما يخالف السعادة الزوجية وصلاح الأسرة عادة.

س329: امرأة مهجورة، تركها زوجها ولم يطلقها، هل يحق لها الزواج من رجل ثانٍ؟ وكيف يتم ذلك؟
ج: لا يحق لها الزواج من الثاني إلا بعد أن تأخذ طلاقها من الزوج الأول، فإذا لم يمكنها أخذ الطلاق منه ولا الرجوع إليه والتعاشر معه بالمعروف، جاز لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي وتطلب منه الإذن بالطلاق، فإن أذن، أمكنها إجراء الطلاق عند من يعرف ذلك، فإذا أجري الطلاق اعتدّت بعد الطلاق بثلاثة قروء، فإن انتهت العدّة جاز لها أن تتزوج بالثاني.

س330: يطلب الزوج من الزوجة أن تنجب أطفالاً، والزوجة ترفض، مع العلم بأن لديهما طفلان: ولد وبنت، وسبب رفض الزوجة للإنجاب هو أنها تحس بأنها غير قادرة نفسياً وجسدياً وفكرياً، وأن الزوج لا يعين الزوجة في أبسط الأمور في المنزل بالإضافة إلى عدم توفر الجو الملائم لتربية الأطفال، فماذا ترون؟
ج: إن من حق كل واحد من الزوجين طلب الإنجاب عملاً بالحديث الشريف عن الرسول الكريم (صلى الله عليه وآله وسلّم): «تناسلوا تكاثروا، فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة» وطلباً للثواب العظيم والأجر الكبير الذي أعدّه الله تعالى للوالدين وخصوصاً الأم على إنجاب الأولاد وتربيتهم وتنشئتهم النشأة الإسلامية الصحيحة، ولذلك ينبغي للزوجة في مفروض السؤال الاستجابة أو التوافق والتراضي معه، وكان الله في عونها إن شاء الله تعالى.

س331: شاب ليس له القدرة على الزواج، طلب منه الدكتور الأخصّائي أن يجنب كل أسبوع، وإن لم يجنب يصاب ببطء في الحركة وانتفاخ في العورة؟
ج: قال الله تعالى وهو يصف المؤمنين: «والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم» المؤمنون/5و6، وقال سبحانه لعلاج من لا يقدر على الزواج: «وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً» النور/33، وجاء في معنى الاستعفاف وتفسيره بأن يجتهد في إبعاد نفسه عما يثير الشهوة بمثل الصوم، وعدم الإكثار من الطعام، ومن المنام، وبالاشتغال بما ينسيه عن الشهوة، قال الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) كما في نهج البلاغة الكتاب «45»: (إنما هي نفسي أروضها بالتقوى).

س332: هل يحقّ للزوج التصرف في راتب زوجته؟
ج: لا يجوز إلا بإذنها أو توافق مسبق بينهما.

س333: هل يجوز شرعاً للمرأة أن تشترط ضمن العقد على من يريد الزواج بها ألا يتزوج عليها بامرأة أخرى؟
ج: يجوز لها أن تشترط ذلك، ويجب عليه مع قبوله بهذا الشرط الوفاء به، وإذا تزوج عليها فإنه وإن كان زواجه صحيحاً إلا أنه يكون آثماً بمخالفته للشرط المذكور.

س334: هل يجوز لأهل المرأة دفع مهرها لأهل الزوج، لأنهم فقراء، حيث قد وضع هؤلاء هذا الشرط حين الخطبة؟
ج: المهر من حق الزوجة، وليس لأحد غيرها أن يهبه أو يدفعه للزوج أو لأهل الزوج أو لغيرهم إلا بإذن من الزوجة نفسها، فإذا كان ذلك بإذنها ورضاها فيجوز.

س335: هل صحيح أنّ الزوجة الثانية لا تجب عليها العدّة عند وفاة زوجها، ويجب فقط على الزوجة الأولى؟
ج: لا، بل على كلّ منهما عدة الوفاة.

س336: عندما يتقدم شاب لخطبتي، هل يجوز لي أن أتكلم معه عدة مرات لأتعرف على شخصيته، وأنا لا أعرف ماذا يحدث بعدها أنه هل يحدث النصيب أم لا؟
ج: يجوز إذا كان خالياً من الحرام ـ في فرض السؤال ـ.

س337: ما هي أسباب نجاح العلاقة الزوجية؟
ج: أسباب نجاح الزواج أمور كثيرة، وعمدتها: التزام كل واحد من الزوجين بوظائفه الشرعية والأخلاقية معاً، وهذا ما يتطلب من كل واحد منهما أن يتعرف أولاً وقبل كل شيء على الوظائف الملقاة على عاتقه تجاه الآخر، سواء الوظائف الشرعية أم الأخلاقية ولو من خلال مطالعة بعض الكتب الخاصة في مجال الزواج مثل كتاب «مكارم الأخلاق» للشيخ الطبرسي، الباب الثامن منه، ومثل كتاب «كيمياء الحب والزواج» لصباح عباس، ونحوهما من الكتب، ويؤيّد كون الالتزام الشرعي والأخلاقي بالوظائف هو من أهم أسباب النجاح الحديث الشريف التالي:
فقد جاء ما مضمونه: إن امرأة شكت إلى الرسول الكريم(ص) عدم اهتمام زوجها بها، وطلبت منه ما يجعل الزوج يميل إليها ويتعلق قلبه بها، فكان مما أوصاها به: أن تحتفظ بصلاتها وتؤديها أول وقتها، وأن تهيّئ نفسها عند قدوم زوجها إلى البيت، وأن تستقبله حين يدخل البيت، وأن تتلقاه بابتسامة وطلاقة وجه، وبكلام جميل وحسن وتقول له: حياك الله وقوّاك، وإن كان بيده شيء أخذته منه، وخفّفت عنه، وهيأت له ما يغسل به وجهه ويديه، وتقدّم له شيئاً مما يحبه ويستريح إليه (كالماء البارد وما أشبه)، وتقدّم له الطعام، وتلبّي طلبه، وإذا أراد الخروج من البيت شيّعته إلى باب المنزل ونحو ذلك، ففعلت المرأة ما أوصاها به النبي الكريم(ص)، فاشتد تعلق قلب الزوج بها وعاشوا معاً حياة سعيدة طيبة، وهكذا التزام الزوج الأخلاقي والشرعي تجاه الزوجة.
بموازاة ذلك، هناك حقوق الزوجة على زوجها، يقول الإمام زين العابدين عليه السلام: "وحق الزوجة أن تعلم أن اللَّه عزّ وجلّ جعلها لك سكناً وأنساً، وتعلم أن ذلك نعمة من اللَّه تعالى عليك، فتكرمها وترفق بها، وإن كان حقك عليها أوجب فإن لها عليك أن ترحمها لأنها أسيرك وتطعمها وتكسوها فإذا جهلت عفوت عنها".

س338: أنا فتاة قد هداني ربي والحمد لله من بعد سنوات قضيتها وأنا أرتكب المعاصي، ولكني الآن أرفض كل من يتقدم لخطبتي لأني أخشى أن يكون هذا الإنسان غير مؤمن وأنه يتظاهر بالإيمان، فهل هذا من حقي؟
ج: الزواج هو سنّة الرسول الكريم وعليه التأكيد الكبير حتى ورد في الحديث الشريف بأن النبي الكريم قال: (النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني)، مما يعني أنه لا يحق لأحد من المسلمين رجلاً كان أو امرأة ترك التزويج، نعم صحيح أنه لا أحد يعلم الغيب وخفايا الأمور وماقد يكون وراء الظاهر الحسن لهذا الشاب، ولكن هذا ليس مبرراً مقبولاً للعزوف عن الزواج، بل ينبغي بعد السؤال والتحقيق عن دين الخاطب وأخلاقه والتأكد من حسنهما (بالمقدار الممكن) التوكل على الله تعالى في ذلك وتفويض الأمر إليه، والطلب منه ليختار ما فيه خير وصلاح من تيسير هذا الأمر أو صرفه. وأساساً ينبغي للبنت المؤمنة والشاب المؤمن اللذين بلغا سن الزواج أن يتوجها منذ البداية إلى الله تعالى بالسؤال، ويتوسلا بالرسول الكريم وأهل بيته المعصومين، ليختار لهما الله تبارك وتعالى الخيار الصالح في هذ القضية الخطيرة والمصيرية، ولاشك أن الله سبحانه لا يقطع أمل من فوّض أمره إليه وتوكل عليه.

س339: فتاة باكر تزوجت زواجاً منقطعاً من شاب دون أن يلمسها دون علم ولي أمرها، هل العقد صحيح أم باطل؟
ج: الأحوط وجوباً إذن ولي أمرها، فإذا كان العقد جامعاً للشرائط، لكنه كان بغير إذن الولي كان الإقدام على هذا العقد حراماً وعصياناً، لذلك يجب رفع الحرمة والعصيان بأخذ الرضا من الولي ولو بعد العقد، أو هبة الزوج باقي المدة للزوجة كي يحصل الافتراق بينهما وتنتهي الزوجية. أو الرجوع في خصوص هذه المسألة إلى مجتهد جامع للشرائط لا يشترط إذن الولي.

س340: هل يجوز عقد الزواج بالمحكمة في شهري محرم وصفر؟
ج: مجرّد إجراء عقد الزواج في هذين الشهرين من دون إظهار الفرح وإعلان السرور جائز، نعم الأفضل لو لم تكن هناك ضرورة أن يكون بعد انقضائهما.

س341: هل يجوز للزوج أن يمنعني من صلة الرحم مع أختي الكبرى لمجرد وجود خلاف بينه وبينها؟
ج: صلة الأرحام واجبة وبالقدر الواجب من الصلة لا يجوز المنع عنه، نعم للزوجة أن تصل أختها عبر الهاتف ونحوه حفاظاً على رضا الزوج وتجنّباً لسخطه، وإن للزوجة المحافِظَةِ أجر المجاهدين في سبيل الله إن شاء الله تعالى.

س342: زوجي متزوج قبلي، وأنا موظفة، وهو متقاعد لا يصرف عليّ، ويصرف فقط على زوجته الأولى، وعندما أقول له أريد مالاً، يقول لي عندكِ راتب، فهل حلال ما يفعله أم حرام؟
ج: النفقة من واجبات الزوج، فلا يجوز له منعها عن الزوجة ولو كانت غنية، ثم لو منعها فهي دَين عليه، لابد من أدائه حتى من تركته كسائر الديون، حيث يجب استخراجها من أصل التركة قبل تقسيم الإرث على الورثة.

س343: هل يجوز المساواة بين الأم والزوجة في الحقوق، وما حكم من يفضّل الزوجة على الأم؟ فمنهم من يتزوج ويفضّل زوجته في كل شيء، صحيح أن الزوجة لها حقوق، ولكنه ينسى أمه، وهي الأصل؟
ج: لقد جعل الله تعالى لكلّ من الأمّ والزوجة حقوقاً يلزم على الإنسان المؤمن مراعاتها وحفظها، وليس له تضييع حق طرف لأجل طرف آخر، فيجب تكريم الأم واحترامها والإحسان إليها إلى درجة أنه ليس له أن يقول لها: «أف» وخاصة مقابل الزوجة، كما يجب تكريم الزوجة والنفقة عليها والعفو عنها وإن أخطأت تجاهه باليوم سبعين مرة، والمؤمن يعرف كيف يداري الاثنين معاً بأخلاقه وإحسانه بما يرضي كلاً منهما، ويرضي الله إن شاء الله تعالى.

س344: رجل كذب على زوجته ما حكمه؟
ج: الكذب حرام إلا في موارد استثناها الشرع مثل موارد الإصلاح بين الزوجين، ونحو ذلك.

س345: أريد نصيحة للفتاة المؤمنة التي ستبدأ حياتها _ أي تتزوج _، كيف تصبح تابعة للزهراء(عليها السلام) ومقتدية بها في التربية وحسن معاملة زوجها؟
ج: الفتاة التي تبدأ حياتها الزوجية، وكذلك الفتى الذي يبدأ حياته الزوجية، لابد لكل منهما أن يقرأ السيرة الطيبة التي سارت بها السيدة الطاهرة فاطمة الزهراء (عليها السلام) والإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) في حياتهما الزوجية، والتي يكمن خلاصتها فيما يلي أولاً: إن زواجهما كان قربة إلى الله تعالى وتطبيقاً للحديث الشريف القائل بأن الزواج من سنّة الرسول الكريم، ولم يكن لغرض دنيوي ولا مادي قط. وثانياً: كان زواجهما على أساس المحبة والاحترام المتقابل وإظهار ذلك باللسان، وبالعمل، وبالتعاون معاً في إدارة البيت والأطفال وما يرتبط بذلك، فعن الصادق (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (صلى الله عليه وآله وسلّم) يحتطب ويستقي ويكنس وكانت فاطمة (سلام الله عليها) تطحن وتعجن وتخبز). وعن الباقر(عليه السلام) أن رسول الله (قضى على فاطمة (عليها السلام) بخدمتها ما دون الباب، وقضى على علي (عليه السلام) بما خلفه قال: فقالت فاطمة: فلا يعلم ما دخلني من السرور إلا الله بإكفائي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) تحمل رقاب الرجال). ولمزيد من التفصيل في ذلك ينبغي لكل من الزوجين الشابّين مراجعة كتاب «مكارم الأخلاق» للشيخ الطبرسي، الباب الثامن منه.

س346: ما حكم إرضاع الرضيع بواسطة والدة الأم؟ وما الذي يترتب على ذلك؟
ج: الأحوط وجوباً حرمة إرضاع الأم حفيدها، أي ابن أو بنت بنتها ـ رضاعاً كاملاً جامعاً للشروط ـ، لأن الدليل دلّ على أنه يتسبب بتحريم بنتها على زوجها ووجوب الانفصال والافتراق بينهما.

س347: ما المقصود بالزواج العرفي؟ وهل هو جائز؟
ج: إذا كان المقصود من الزواج العرفي هو: الزواج المؤقت (المتعة)، وكان يشتمل على شروطه من تعيين المدة والمهر وقراءة صيغة العقد وباقي الشروط المعتبرة في الزواج المؤقت فهو جائز، والأحوط وجوباً أن يكون بإذن الولي ـ الأب ـ إن كانت بكراً، نعم حيث إن المسألة من باب الاحتياط، فيجوز الرجوع فيها إلى مجتهد جامع للشرائط لا يشترط إذن الولي.

س348: أنا متزوجة من شخص وهو يحبني ويقدرني، وقد هيّأ لي كل ما أحتاجه من سكن وسيارة ومال، ولكنه يتعرّف على بنات وبالطريق غير الشرعي، ولذلك كرهته وامتنعت من الفراش معه، فهل يحق لي ذلك؟
ج: إذا كان الزوج كما في مفروض السؤال يعاشر زوجته بالمعروف وينفق عليها، فليس لها الحق في أن تمتنع من الفراش، نعم لها الحق في أن تنصحه بغنى النفس وغض النظر عن الحرام، فلولا غنى النفس لما أشبع الإنسان شيء، ويجب أن يكون ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة، فإن النصيحة إذا كانت بالحكمة أثمرت وأنتجت إن شاء الله تعالى.

س349: هل كل أنواع العطور محرّمة على المرأة إذا خرجت من البيت أم هناك عطور يجوز وضعها؟
ج: يجوز للمرأة في البيت التعطّر لزوجها وفيه أجر وثواب من جهة التهيّؤ للزوج، ويكره التعطر عند خروجها من البيت فيما إذا لم يكن مثاراً للريبة والفتنة، وإلّا كان حراماً.

س350: هل يجوز أن يتزوج الأب من زوجة ابنه المتبني، أي ليس من صلبه؟ أتمنى تقديم توضيح مختصر للآية (وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم...)، والجملة المكتوبة بجانب الآية هي: (أي أبنائكم الذين ولدتموهم من أصلابكم بخلاف من تبنيتموهم..)؟
ج: نعم، يجوز، وقصة «زيد بن حارثة» الذي كان النبي الكريم قد تبنّاه، مذكورة في القرآن الحكيم، حيث أمر الله تعالى النبي بأن يتزوج زوجة زيد بعد أن طلقها وانتهت عدّتها، والآية الكريمة هي «37» من سورة الأحزاب، مما يعني: أن التبني في نفسه جائز، ولكنه لا يستلزم التوارث، ويكون الاثنان - كما قال القرآن الحكيم - أجنبيان عن بعضهم بعضاً في جميع الأحكام. وقال الإمام الشيرازي الراحل (قدس سره) في تقريب القرآن: (وحلائِلُ أبْنائِكُم) حلائل: جمع حليلة، وهي الزوجة، أي زوجات أبنائكم، سواء كان الإبن بلا واسطة، أو مع الواسطة كإبن الإبن، وإبن البنت الذِينَ مِنْ أصْلابِكُمْ، وذلك مقابل «الدعي»، وهو من يتبناه الإنسان، فإنه لا يحرم على الأب المتبني زوجة الإبن الذي تبناه، لقوله سبحانه (وَما جَعَلَ أدْعِياءكُمْ أبْناءَكُم) الاحزاب:37، وأما الابن الرضاعي فإنه بمنزلة الابن النسبي، لقوله (صلّى الله عليه وآله): (الرضاع لحمة كلحمة النسب).

س351: هل يجوز الزواج بكتابية؟ ومن هم أهل الكتاب؟
ج: نعم يجوز الزواج ـ سواء الدائم أم المؤقت ـ بالكتابية، وهي: النصرانية واليهودية وألحقوا بهما المجوسية أيضاً، ويحاول الذي يتزوج بواحدة منهن هدايتها إلى الإسلام، هذا فيما لم يكن متزوجاً بمسلمة، وإلا وجب أن يكون ذلك بإذن الزوجة.

س352: للزواج بثانية أو ثالثة أو رابعة:
1- هل هناك شروط يجب توفرها عند الرجل؟
2- هل تشترط موافقة الزوجة الأولى أو الثانية أو الثالثة؟
3- وإذا لم توافق الزوجة هل يمكن للرجل أن يتزوج؟
4- ما الحكم إذا حصلت موافقة الثانية ولم تحصل موافقة الثالثة (بالنسبة للرابعة)؟
ج: 1: نعم وأهمها العدل بين الزوجات، قال الله تعالى: «فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة» النساء/3. وفي الحديث الشريف ما مضمونه: من كان له أكثر من زوجة ولم يعدل بينهما حشر يوم القيامة في نصف من بدنه، وسيق به إلى النار، والعياذ بالله.
2: الموافقة إنما تكون شرطاً إذا كانت الزوجة الأولى قد اشترطت عليه أن لا يتزوج عليها.
3و4: يُعرف من الجواب رقم 2.

س353: هل يمكن إعطاء الصدقة المستحبة للزوجة والأولاد؟
ج: يمكن، ولكن الصدقة المستحبة إنما هي لسلامة النفس والأهل والعيال، وتعطى عادة للفقراء والمساكين.

س354: هل ينبغي على الفتاة المؤمنة أن تتجنب الزواج من المخالف؟
ج: إذا كانت الفتاة قوية في إيمانها راسخة في عقيدتها بحيث لا تتزلزل لو تزوجت من مخالف، فيجوز لها ذلك، وإن كان ينبغي لها اجتنابه، إلّا إذا كان باستطاعتها هدايته إلى مذهب أهل البيت (عليهم السلام)، وتربية الأولاد على حبّ أهل البيت (صلوات الله عليهم) الذين أمرنا الله تعالى بمحبتهم كما في آية المودة، وهي الآية «23» من سورة الشورى، وتنشئتهم على مذهبهم: مذهب أهل البيت (عليهم السلام) وهو المذهب الحق على ما في آية الولاية وهي الآية «55» من سورة المائدة.

س355: أنا متزوجة وزوجي يحبني، ولا يقصّر عليّ بشيء، ولكني لا أحبه، ما حكم ذلك؟
ج: إذا كانت الزوجة تجد نقصاً ما في زوجها، فإن الكمال لله تبارك وتعالى. وربما تكون المشاعر السلبية تجاه الزوج، هي من وساوس الشيطان الذي يتربص بالمؤمنين والمؤمنات، ليبعدهم عن الإيمان ويجعل حياتهم شقاء، فعليها أن تستعيذ بالله من ذلك، وتتوكل عليه سبحانه ليساعدها في التغلب على تلك المشاعر السلبية، وهو تعالى القادر الكريم، وهو اللطيف بعباده.
وأيضاً، ربما لا يكون زوجها هو سبب الفجوة، فقد تكون بسبب الحالة النفسية للزوجة، كأن تشعر بملل أو اكتئاب، وهو ما ينبغي علاجه.
هذا وقد قال الله تعالى: «هل جزاء الإحسان إلّا الإحسان» سورة الرحمان/60، وهذا يشمل كل إحسان حتى المحبّة والإكرام، مما يعني أنه يجب التعامل في قباله بالمثل، بالاحترام والإكرام، وبالمودة والمحبّة، وفي الحديث الشريف: (إذا لم تكن حليماً فتحلّم)، يعني: حاول أن تكون حليماً، وفي مورد السؤال تسعى الزوجة في أمور ثلاثة: أولاً: أن تلقن نفسها حبَّ الزوج، وأن حب الزوج فيه أجر وثواب، وفيه سعادة الحياة الزوجية وهناؤها، وثانياً: تسأل الله أن يلقي في قلبها حبّه ويزيدها حباً له، وثالثاً: تطبّق الحب على أرض الواقع حين يحضر الزوج في البيت وتظهره بلسانها وسيرتها معه.

س356: زوجي قد خصص لي مبلغاً من المال يومياً، وبعض الأيام يمتنع عن إعطائي إياه، وهو يجمع ماله عندي، هل يحل لي أن آخذ منه حقي اليومي فقط دون علمه؟
ج: إن كان يقتر في النفقة الواجبة جاز للزوجة الأخذ من أمواله بمقدار الناقص من النفقة الواجبة فقط.

س357: أنا موظفة وأستلم حق الزوجية وآخذها لنفسي، هل يجب إعطاؤها إلى زوجي أم لا؟
ج: لا يجب، إلا إذا كان هناك شرط بينهما على ذلك، فيجب من باب الوفاء بالشرط، ولكن بصورة عامة ينبغي للزوجة معاونة زوجها في أمور المصروف.

س358: إذا كان المولود ذكراً، فهل يشترط الختان مع العقيقة أم يجوز أن نعقّعنه ومن ثمّ الختان؟
ج: من آداب المولود هو أنه يُستحب في اليوم السابع ختانه والعقيقة له، وكل منهما أمر مستقل في نفسه، والجمع بينهما أفضل، ولمزيد من التفصيل ينبغي مراجعة كتاب «المسائل الإسلامية» تحت عنوان: «آداب المولود».

س359:

1- امرأة تزوجت زواجاً منقطعاً، أثناء المدة توفي زوجها، فهل تعتد عدة وفاة؟
2-امرأة تزوجت زواجاً منقطعاً، ووهبها الزوج المدة قبل الدخول، هل عليها عدة؟
3- امرأة وهبها زوجها المدة بعد الدخول، هل عليها عدة؟ علماً بأنها كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض، وما حكمها إذا كانت تحيض؟
ج1 نعم، عليها عدة الوفاة لو توفي زوجها أثناء المدة.
ج2 لو وهبها المدّة قبل الدخول فلا عدة عليها.
ج3 لو وهبها المدة بعد الدخول فعدتها أن ترى الدم مرة واحدة، وبعد النقاء منه تنتهي عدتها، ومع عدم الحيض (45) يوماً.

س360: هل يجوز للزوجة النظر لهاتف زوجها دون إذنه ورضاه؟
ج: ينبغي للإنسان أن يحسن الظنّ بالآخرين، وأن يتعامل معهم _ وخاصة الزوج _ بحسن الظن وبأحسن ما يتعامل الإنسان مع أعزّ أحبائه، وبذلك يكسب محبة الطرف الآخر وثقته به إن شاء الله تعالى، ويجب اجتناب التجسّس ونحوه إلاّ في قضايا شرعية مهمّة.

س361المنتمون إلى التنظيمات التكفيرية الإرهابية يقولون أننا نسير على منهج القرآن والسنة النبوية، وهو ادّعاء يستند إليه إعلاميون ومثقفون في الغرب والشرق "من غير المسلمين" في مهاجمته للإسلام بحجة أنه دين إرهاب!! هل من إجابة موجزة واضحة تفند هذه الرؤية عن الإسلام الذي جاء به من أرسل رحمة للعالمين؟

ج: نعم، إن الجواب الموجز والواضح هو: اختيار السماء اسم «الإسلام» لدين خاتم الأنبياء والمرسلين، فإنه من السلم والتسليم، ويدل عليه قول الله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة» البقرة:208، وقوله سبحانه لرسوله الكريم: «وإن جنحوا للسَلم فاجنح لها» الأنفال:61، وقوله (عز وجل) وهو يصف نبيه الكريم ويعرّف هدف رسالته: «وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» الأنبياء:107، وغير ذلك من الآيات الكريمات، مضافاً إلى التاريخ المشرق للرسول الكريم (صلى الله عليه وآله) في مثل فتح مكة، حيث قال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء، ومثله تماماً فتحُ الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) البصرة وانتصاره على جيش الجمل، حيث إن مُناوئيهم قتلوا ونهبوا وأفسدوا، فلم يكن منهم (عليهم السلام)إلا السلم والسلام، ومناوئو شيعتهم اليوم على خُطا أسلافهم من القتل والإفساد، والإسلام منهم براء.

س362: عندما تقول المرأة لزوجها: (أنا محرمة عليك)،ماذا يترتب عليها أو عليه من الأحكام؟
ج: المرأة لا تحرم على زوجها لمجرد هذا القول، بل هي باقية على زوجيتها، وتستغفر الله تعالى ولا تعود لمثله، ولا شيء عليها.

س363: هل يجب على الرجل أن يستحصل موافقة زوجته إذا أراد الزواج بثانية؟ وما الحل إذا رفضت؟
ج: إذا كانت قد اشترطت عليه الزوجة الأولى في ضمن العقد بأن لا يتزوج عليها، فلا يجوز إلاّ بإذنها ورضاها، وإن لم تكن قد اشترطت لم يجب عليه استئذانها.

س364: هل يجوز خطبة المرأة المعتدة للطلاق البائن بينونة كبرى في فترة العدة؟
ج: الخطبة في مفروض السؤال جائزة، وإن كان المحبّذ هو الترك مدة العدّة

س365: إذا أجاز الزوج لزوجته الخروج من البيت مطلقاً، ثم بعد ذلك حين يراها مستعدة للخروج مثلاً يقول لها: لا أسمح لكِ بالخروج، فماذا تفعل الزوجة؟ أو مثلاً يقول: اليوم أسمح لكِ بالسفر الفلاني .. فتستعد للسفر، وأحياناً تهيّئ تذكرة، ولكن في ساعة ما وفجأة يرفض ذهابها وسفرها! يعني الزوج ليس له قرار ثابت، ففي ساعة يقول لها شيئاً، تارةً يوافق وتارة يرفض؟!
ج: ينبغي للزوج المؤمن أن يعاشر زوجته كما أوصاه الله تعالى به، حيث قال سبحانه: «وعاشروهن بالمعروف» النساء:19، يعني: المعروف في كل الشؤون الزوجية، حتى في مثل الإذن بالخروج والإذن في السفر، فيجب أن يكون بالمعروف، ومن ثم فإن عليه أن يكون بعيداً من التزلزل وعدم القرار والاستقرار، هذا ما يخصّ الزوج، وأما الذي يخصّ الزوجة فينبغي لها أن تكون كما أوصاها الله تعالى حيث قال وهو يصفا لزوجة الصالحة: «فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله» النساء:34، يعني: إن للزوجة الصالحة علامتين، أولاهما: التواضع للزوج بحضوره وتقديم قوله ورأيه على قولها ورأيها، وثانيتهما: حفظ الزوج في نفسها وأمواله عند غيابه عنها. والتزام كل من الزوجين بالوصايا السماوية في حياتهما الزوجية يجعل حياتهما مقرونةً بالخير والسعادة إنشاء الله تعالى.

س366: ما معنى هذه العبارة بالنسبة للعلاقات الزوجية: (أن يعاشرها بالمعروف)، ما هو المعروف؟ وكيف يمكن تطبيقه؟
ج: المعروف موضوع عرفي، ويعرفه كل إنسان حيث إنه واحد من العرف، ومنه مداراة الزوجة ومراعاة المعروف معها في كل شؤون الحياة الزوجية من حسن الأخلاق، ومن السعة في الإنفاق حتى أداء جميع حقوقها الواجبة عليه.

س367: عقد زوجان، وبعد فترة وقبل الزفاف اتفقا على الانفصال، فكم تستحق المرأة من المهر؟
ج: إذا لم يحصل بينهما دخول لا قبلاً ولا دبراً، فإن لها حينئذ نصف المهر، وإلا استحقت كل المهر إلا أن تعفو عنه.

س368: عندي صديقة، تعرّفَتْ على شخص منذ فترة، وصار بينهما علاقة حب، أقنعها بأنه ملتزم بالدين ويستحرم الكلام معها، ولا بد من أن يكون بينهما عقد شرعي حتى يستطيع التحدّث معها والنظر إليها، فقبلت البنت، ثم حدث خلاف بينهما وافترقا، والآن هو يرفض إنهاء هذا العقد، والبنت تقدم لها خاطبون، وهي محتارة، ولا تعرف كيف تتصرف والحال هذه؟
ج: سواء كان العقد المذكور دائماً أم مؤقتاً، فإذا كان الزوج لا يعاشرها بالمعروف ولا يرضى بإنهاء العقد، وكانت الزوجة في عسر وحرج، فحينئذ يجوز لها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي وطلب الإذن منه، فإن كان العقد دائماً تطلب الإذن بالطلاق، وإن كان مؤقتاً تطلب الإذن بهبة المدّة الباقية، فإذا جاءها الجواب بالإذن، جاز لها أن تطلق نفسها في الدائم، أو تهب لنفسها المدة الباقية في المؤقت، وبعد إجراء ذلك وإتمام العدة _ لو حصل دخول _ تستطيع العقد والزواج بغيره. نعم لأجل تفادي هذه المشكلة يعني مشكلة عدم رضا الزوج بالطلاق في الزواج الدائم، أو إنهاء المدة في الزواج المؤقت فيما لو لم يحصل التفاهم بينهما، يجوز للمرأة أن تشترط على الزوج ضمن عقد الزواج بأن تكون وكيلة عنه بوكالة غير قابلة للعزل في الطلاق إذا كان الزواج دائماً، وفي إنهاء المدة إذا كان الزواج مؤقتاً، متى ما شاءت، أو ضمن شروط مثل عدم التوافق ونحو ذلك، حتى تستطيع بهذه الوكالة أن تطلق نفسها في الدائم وتنهي المدة في المؤقت.

س369: ما هو حكم الأموال التي يقدمها الزوج لزوجته بعد إجراء العقد الشرعي، بعنوان الهدايا من النقود والمصوغات الذهبية (أو ما يسمى بالنيشان) والملابس وغيرها، فيما لو حصل خلاف بين الزوجين أدى إلى الطلاق في الأحوال التالية:
أ : إذا كان الزوج هو الذي أراد الطلاق، وكانت الزوجة قد مكّنته من نفسها.
ب : إذا كانت الزوجة هي التي طلبت الطلاق، مع أنها كانت قد مكّنته من نفسها.
ج : إذا كانت الزوجة ترفض تمكين الزوج من نفسها.
ثم ما هو حكم ما تقدمه الزوجة بعد العقد الشرعي بعنوان الهدايا، مثل الملابس الرجالية و(الحلقة) الزوجية أو (الخاتم) وغيرها، في الأحوال الثلاثة المذكورة أعلاه؟
ج: الهدية والهبة بين الزوجين إذا أقبضها أحدهما للآخر ولم يكن شرط لفظي، ولا ضمني بينهما، تكون لازمة، ولا يجوز للآخر الرجوع فيها ولا استردادها إلاّ إذا أراد الآخر إرجاعها برضا وطواعية منه بلا فرق بين استمرار الزوجية بينهما أو حصول الفرقة والطلاق، ولا بين إرادة الزوج أن يطلّق أو مطالبة الزوجة به، مكّنت نفسها أو لم تمكن، هذا كله فيما إذا لم يكن بينهما شرط لفظي أو ضمني بكون الهبة والهدية مشروطة باستمرار الزوجية، وأما إذا كان هناك شرط ولو ضمني وجب الردّ والإرجاع.

س370: ما هو تکلیف المرأة المؤمنة التی یترکها زوجها لمدة تزید عن السنة، ولا ینفق علیها ولا یعاشرها، ویرفض طلاقها بدعوى الانتقام والکراهیة، ولیعذبها حسب قوله، وقد ابتلیت أختان بهذه المشکلة؟
ج: هذه المشاكل وأمثالها، منشؤها الرئيسي هو الابتعاد عن تعاليم القرآن الحكيم والرسول الكريم (ص) وأهل بيته المعصومين (عليهم السلام)، الذين يوصون الزوج بالمعاشرة بالمعروف والرفق بالزوجة، ويوصون الزوجة باحترام الزوج وتقديم رأيه وقوله على رأيها وقولها مادام لا يخالف الشرع، وعليه: فإنه وإن كان الزوج لا يقوم بالواجب تجاه زوجته، لكن ينبغي للزوجة أن تقوم بواجبها تجاه زوجها، وفيه لها أجر عظيم وسعادة كبرى، وأما إذا قامت هي بواجبها حتى تعبت وصارت على أثر ذلك في حرج، وامتنع هو من طلاقها، جاز لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، وتطلب منه أن يأذن لها بالطلاق.

س371: زوجي يعادي أهلي بشدة، وتواصلي معهم نادر جداً، فبالصدفة ألتقيهم أو أتصل بهم لأن الرصيد لا يكفي، ووالدتي حالتها الصحية والنفسية متعبة جداً بسبب وفاة أخي قبل فترة، فكلّفت شخصاً صديقاً للعائلة بدون علم زوجي بشراء موبايل لوالدتي، فجاء لمحل عملي، وخرجت من مكان العمل، وأخذت منه الجهاز.. الأموال التي اشتريت بها الجهاز هي من راتبي، فهل هذا حرام لتصرفي بدون علمه، وخروجي أثناء الدوام بدون علمه؟
ج: إنّ الشرع المقدّس يصرّح بأنّ الإنسان حر في التصرف في أمواله (الناس مسلطون على أموالهم)، وليس للزوج منع الزوجة من التصرف في مالها، ولكن لو كان هذا التصرف مع مراعاة شعور الزوج والتفاهم فهو أفضل _إن أمكن_ وأكثر ثواباً وموجبٌ لتوطيد العلاقة والمحبة بين الزوجين.

س372: من المتعارف علیه عندنا أن یتم سؤال شیوخ الدین عن اللیلة الصالحة للتزویج، ومن الغریب أنه في بعض الأحیان تکون تلك اللیلة لیلة وفاة أحد الأئمة أو التاسع أو العاشر من محرم أحیاناً، وقد علمنا أن الشیوخ یحددون هذه اللیلة بواسطة النجوم.. أولیس هذا ضرباً من الشعوذة..؟ نود إفادتنا فی هذا الموضوع؟
ج: جاء في الأحاديث الشريفة ما معناه: أنه يكره العقد والزواج والأمور المهمة في الأيام والليالي التي يكون القمر فيها في برج العقرب، وكذلك عند المحاق، يعني: ثلاث ليال وثلاثة أيام من آخر كل شهر قمري، وينبغي أيضاً احترام الأيام والليالي التي تصادف مناسبات أحزان أهل البيت (عليهم السلام) وترك الزواج ومراسيم الفرح فيها، وأما في غير ذلك فلا بأس، وخاصة مع دفع صدقة، إذ جاء في الحديث الشريف بأن يتصدق الإنسان ويقدم على عمله، فإن الصدقة تدفع النحوسة والبلاء عن أمثال هذه الأمور إن شاء الله تعالى.

س373: هل يجوز للزوجة الخروج من بيت زوجها بدون إذنه إذا كان الخروج لا يتنافى مع حقّه في الاستمتاع، كما لو كان مسافراً للدراسة أو العمل لمدّة أشهر أو سنوات؟ علماً بأنّ كلاً من الزوجين قد أدّى ما عليه من حقوق وواجبات تجاه الآخر وتفضّل أيضاً بما ليس واجباً عليه، فالزوج ينفق عليها ويسافر معها ويتلطّف بها، والزوجة تغسل وتطبخ وما إلى ذلك، لكن الزوج أراد أن يمنعها لا لسبب سوى أنّ هذا من حقّه؟
ج: لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيت زوجها بدون إذنه فيما إذا كان خروجها يتنافى مع حقه، وأما إذا كان لا يتنافى مع حقه فالأحوط وجوباً أخذ إذنه فيما عدا موارد الاستثناء من ضرورة ونحوها.

س374: هل يجوز للزوجة استعمال موانع الحمل المعروفة بدون علم زوجها؟
ج: أمور الحمل وما يرتبط به هو من حق الزوجين معاً، فينبغي لهما التشاور والتوافق فيه وإن كان يجوز لكل منهما ما يراه بصالحه.

س375: لنا زمیل فی العمل یبلغ من العمر حوالی 44 سنة لم یتزوج حتى الآن وکل ما نسأله عن سبب إحجامه عن الزواج لا یقول لنا السبب، ویدخل فی مواضیع أخرى لکی لا یجیب على سؤالنا، هو متمکن مالیاً بل عرض علیه أحد الإخوة أنه سیزوجه على حسابه الخاص، إلا أنه رفض العرض، والسؤال هنا: هل یجوز للمسلم أن لا یتزوج بدون سبب؟
ج: يكره عدم الزواج من دون سبب ويذم ذماً شديداً وأكيداً، وإذا كان بسببه يقع الإنسان في شيء من المحرّمات فحرام، كيف لا والزواج سنّة رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وقد قال (صلى الله عليه وآله): «الزواج سنّتي فمن رغب عن سنّتي فليس مني»، وقد ورد في الحديث الشريف: إن أكثر أهل النار العزّاب، فالزواج في نفسه مستحب مؤكّد، وتركه مكروه شرعاً، ومذموم عقلاً، نعم إذا كان عدم الزواج سبباً للوقوع في الحرام كان الزواج واجباً.

س376: إذا توفي الزوج ولم تفِ تركته بما تستحقه الزوجة من المهر، فهل يجب على والده أن يدفع النقص؟
ج: لا يجب على الوالد ولا على غير الوالد من أرحام الزوج وأقربائه أن يدفع النقص المذكور، وإن كان ذلك في نفسه حسناً وفيه أجر وثواب، كما أن عفو الزوجة عن الناقص من جهتها أيضاً فيه لها أجر وثواب، نعم إذا ثبت النقص وكون الميت مديناً فإنه يكون مشمولاً للحديث الشريف عن الرسول الكريم الذي معناه أن على بيت مال المسلمين تسديده.

س377: لو حملت المرأة من أجنبي من غير وطء، كما لو كان ذلك عن طريق التلقيح - سواء أكان الفعل جائزاً أم لا - فهل تجب عليها العدة بمعنى: هل يحرم على زوجها مقاربتها أثناء حملها أي يكون حكمها حكم الموطوءة شبهة أم لا؟
ج: العمل المذكور حرام، وإذا حملت منه يقيناً فهو كالشبهة، وعليه: فالأحوط وجوباً أن لا يقاربها زوجها إلى أن تضع الحمل.

س378: إذا سقط الحمل وكان الجنين عمره شهر، هل لي عند الله سبحانه وتعالى ثواب حتى إن لم تلج فيه الروح؟
ج: إن الله تعالى يعطي الثواب لكل شيء يرتبط بالزواج والتوالد حتى السقط، لأن الزواج والتوالد سنّة الرسول الكريم (صلى الله عليه وآله) التي قال عنها: (تناكحوا تناسلوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة)، وهناك أحاديث كثيرة في ثواب الوالدين إذا سقط جنينهما من نفسه ومن دون تقصير من الوالدين، مثلاً: جاء عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): (إذا كان يوم القيامة نودي في أطفال المؤمنين والمسلمين أن أخرجوا من قبوركم، فيخرجون من قبورهم، ثم يُنادى فيهم أن امضوا إلى الجنة زمراً، فيقولون: ربنا ووالدينا معنا؟ ثم ينادي فيهم الثانية أن امضوا إلى الجنة زمراً، فيقولون: ربنا ووالدينا معنا؟ فيقول في الثالثة: ووالديكم معكم، فيثب كل طفل إلى أبويه، فيأخذون بأيديهم فيدخلون بهم الجنة، فهم أعرف بآبائهم وأمهاتهم يومئذ من أولادكم الذين في بيوتكم).

س379: لو وقع التزاحم بين حقّ الزوج في الاستمتاع الجنسي وبين قيام المرأة بواجبها العبادي في الواجبات الموسّعة كالصلوات اليوميّة، فهل تؤدّي صلاتها أوّلاً ثمّ تستجيب لزوجها، أم تستجيب لزوجها في أيّ وقت طلبها لذلك ثمّ تؤدّي الصلاة، وفيما لو كان التزاحم في آخر الوقت أيّهما يقدّم؟
ج: لو كان وقت ذلك الواجب مضيّقاً كالصلاة في آخر وقتها، تكون الصلاة حينئذ مقدّمة، وأما لو كان وقته موسّعاً، فالاستجابة للزوج مقدّمة، علماً بأن الأحاديث الشريفة تؤكّد بأنّ على الزوجة أن تكون في حالة تهيّؤ دائم، بحيث تستطيع إجابة رغبات الزوج المشروعة متى طلب وأراد ذلك.

س380: وكّل أحمد وفاطمة شخصاً في إجراء العقد الشرعي، فهل يجب على الوكيل عند قراءة العقد أن يصرّح بالوكالة في متن العقد بأن يقول: أنكحت موكلتي فاطمة من موكلي أحمد، أم يكفيه أن يقول: أنكحت فاطمة من أحمد؟
ج: لا يجب على الوكيل لدى إجرائه عقد الزواج أن يذكر الوكالة باللفظ بأن يقول مثلاً: «زوّجت موكلتي فاطمة من موكلي أحمد»، بل يجوز له أن يضمر الوكالة في ذهنه، ويقول: «زوّجت فاطمة من أحمد»، نعم الأفضل للوكيل تكرار قراءة العقد بالصورتين معاً.

س381: هل للزوجة أن ترفض الجماع؟ ورفضها ليس بسبب مرض أو حيض، بل بسبب وضعها النفسي أو مزاجها؟ وما حكم الزوج الذي يمارس الضغط عليها؟
ج: جعل الله تعالى للزوج حقين فقط على الزوجة: أولاً: عدم الخروج من البيت إلا بإذنه، ثانياً: الاستمتاعات الجنسية المشروعة، لذلك يجب على الزوجة شرعاً تلبية حاجات الزوج الجنسية، إلا الجماع في حال الحيض، أو المرض، أو الضرر أو ما يكون حرجاً شديداً لها، كما ويجب على الزوج مراعاة وضع الزوجة وعدم الضغط عليها.

س382: أ - هل يجوز أخذ مبالغ من المال من قبل الزوجة دون علم الزوج، إذا كانت تعلم بعدم ممانعته لذلك؟ وإذا كانت الزوجة تعلم برفض زوجها لذلك، هل يجوز أخذ المال أم يعتبر سرقة يحاسبها الله عليها؟ ب- وهل أبواب التصرف بالأموال تؤثر في الحكم؟ يعني لو كانت تأخذ المال لتصرفه على الأسرة جميعاً مثلاً، فهل يجوز؟
ج: إن كانت متيقّنة من إذنه في الأخذ من أمواله، ولو من الفحوى، ونحوها فيجوز، وإلاّ فلا يجوز، بلا فرق بين أن تصرفه لنفسها أو للأسرة جميعاً.
وعموماً، كما أن على الإنسان أن يلجأ إلى الحلول الوقتية "الأسرع"، فإن عليه أيضاً أن يسعى إلى الحلول الجذرية والدائمة، وإن أخذ المال من الزوج دون علمه ليس حلاً حقيقياً أبداً، وهو حل محفوف بالمشاكل، وإن الحياة الزوجية تقوم على المحبة والثقة والاحترام والرحمة، لذا ينبغي العمل على تصحيح وضع الأسرة، وترسيخ أسس الاستقرار والنجاح، وتوطيد الثقة والتفاهم بين جميع أفرادها، وذلك يتحقق بالحكمة وحسن التدبير، والتواصل عبر الكلمة الطيبة، والحديث مع الزوج بأسلوب جميل وهادئ حول سبل بناء أسرة سعيدة ينعم بها الجميع، وأن (السعادة الكاملة) لا تتحقق إلا من خلال الالتزام بالحقوق والواجبات التي أمر بها ديننا، وكما أن السلوكيات العائلية ترتبط بالحياة الشخصية والزوجية وتنعكس عليها سلباً أو إيجاباً، فإن فيها حساباً (ثواباً وعقاباً) في الآخرة، وهنا من المفيد قراءة كتاب (مكارم الأخلاق) الذي يضم وصايا للمعصومين (صلوات الله عليهم) حول حقوق أفراد الأسرة (الزوج والزوجة، الأب والأم، الولد والبنت). يقول الإمام الشيرازي(قده): (يمهد الإسلام سبل السعادة الزوجية، ويشد الزوجين إلى بعضهما، ويبني حولهما سوراً منيعاً للعيش بداخله في بحبوحة الهدوء، والطمأنينة، والسلامة، والاستقرار)، فـ(إذا وضعنا نصب أعيننا طاعة الرسول الأعظم(ص) فيما يأمر به وينهى عنه، نكون قد وضعنا منهجاً تربوياً صحيحاً يساهم في تكوين الأجواء الإسلامية الواعية والصالحة لتربية الفرد والأسرة والمجتمع المسلم).

س383: شخص عازم على الزواج، وهو في طور البحث عن المرأة المناسبة، فهل یجوز له النظر إلى شکل المرأة من خلال صورتها إذا کانت لا تعلم بذلك. نرجو أن تعطونا بعض النصائح عند اختیار الزوجة؟
ج: يجوز لمن يريد أن يتزوج امرأة أن ينظر إلى وجهها، ولا يشترط أن يكون ذلك بإذنها ورضاها، نعم يشترط أن لا يكون بقصد التلذّذ، وأن لا يكون مسبوقاً بحالها، وأن يحتمل اختيارها للزواج منها، وإلاّ فلا يجوز، ويستحب لمن يريد الزواج أن يصلّي ركعتين قبل تعيين المرأة وقبل خطبتها، والدعاء بالمأثور الموجود في مثل كتاب «مكارم الأخلاق للطبرسي الباب الثامن منه» والذي خلاصته: تفويض حق الاختيار إلى الله سبحانه، وسؤاله بأن يرزقه مؤمنة صالحة تعينه في أمر دنياه وآخرته، ويستحب أن تكون الخطبة من فتاة جامعة للصفات المحمودة في النساء والتي جاءت في كتاب «مكارم الأخلاق الباب الثامن منه»، ويستحب أن تكون نيته في الزواج: القربة إلى الله تعالى، فإنه ما من أمر نوى الإنسان فيه القربة إلاّ صار فيه الخير والبركة والأجر والثواب إن شاء الله تعالى.

س384: أنا رجل في أواسط الثلاثينيات من عمري، ولم أتزوج بعد لأسباب اجتماعية ونفسية، وهذا ما يجعل ضغط الغريزة الجنسية يسبب لي مشاكل نفسية مما يعيق عملي، وبالتالي يؤثر سلباً على مجمل حياتي وحتى علاقاتي بالآخرين، فبماذا تنصحونني؟
ج: لقد نصح القرآن الحكيم، والرسول الكريم وأهل بيته المعصومون الشباب والشابات بالزواج وخاصة: الزواج المبكّر، ووعدوا الـمُقدِم على الزواج _مع الحفاظ على البساطة في مراسيم الزواج_ بالغنى والثروة، وتيسير الأمور، ووعدهم لا يُخلَف. نعم إذا لم يمكن له الزواج بأية صورة فعليه أن يلتزم بقول الله تعالى: «وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله» النور: 33، والعفة تعني: حفظ العين من النظر إلى ما حرّم الله، وحفظ بقية الأعضاء والجوارح من المعصية، وعدم التفكير فيها، والمداومة على قول: «اللهم إني أعوذ بك من بوار الأيّم»، وكذا على الدعاء: «اللهم أغنني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك»، فإنه يفيد لتسريع الزواج إن شاء الله تعالى، ويستحب لمن أراد التزويج قبل تعيين المرأة، صلاة ركعتين وأن يطلب من الله تعالى الخيرة له في ذلك، والدعاء بقوله: «اللهم إني أريد أن أتزوجَ فَقَدِّرْ لي من النساء أعَفَّهُنَّ فَرْجاً، وأحفظَهُنَّ لي في نفسِها ومالي، وأوسَعَهُنَّ رزقاً، وأعظَمَهُنَّ بَرَكةً، وقَدِّر لي وَلَداً طيباً تَجعَلْهُ خَلَفاً صالحاً في حَياتي، وبَعْدَ موتي».

س385: أنا متزوج منذ أكثر من عشرين سنة، وعندي ستة أولاد ولله الحمد، وليس عندي أية مشكلة، ولكن قبل كم يوم حدث خلاف بيني وبين زوجتي، وسمعت شيئاً آلمني كثيراً، أن زوجتي كان لديها علاقات قبل زواجي منها، فماذا أفعل؟
ج: قال الله تعالى: «عفا الله عمّا سلف» المائدة:95، والإنسان المؤمن يتّبع القرآن الحكيم ويستن بسنة الله تعالى، ويعفو عمّا سلف، وخاصة مع التوبة، فإن في الحديث الشريف: (التائب من الذنب كمن لا ذنب له)، وينبغي أيضاً مضافاً إلى العفو عما سلف، نسيان هذا الموضوع نسياناً كاملاً وعدم تذكّره ولا تذكاره، عملاً بالحديث الشريف القائل بأن الله تعالى هو الستار ويحب الساترين على الآخرين، فكيف بمن يستر على زوجته وأم أولاده!

س386: نسعى في الإصلاح بين عائلتين، ولكنهم يرفضون، ورسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول ما مضمونه: من شاء إصلاحاً بين امرأة وزوجها أعطاه الله أجر ألف شهيد قتلوا في سبيل الله حقاً، وكان له بكل خطوة يخطوها في ذلك عبادة سنة، فكيف نعمل من أجل الإصلاح؟
ج: نعم في الإصلاح أجر كبير وثواب عظيم، وهنيئاً لمن وفِّق لأداء هذه المهمّة، وجعلها من اهتماماته في الحياة، وسعى لتحقيقها من خلال التعلم من أصحاب التجربة والخبرة لمعرفة الطرق الصحيحة والأساليب المناسبة، وذلك بعد الاستنارة بالآيات الكريمة والأحاديث الشريفة في هذا المجال. قال الله تعالى: «لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجراً عظيماً» النساء:114، وقال عز وجل: «فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم» الأنفال:1، وقال سبحانه: «وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما... فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين» الحجرات:9، وقال عز وجل: «إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون» الحجرات:10، وقد قال الرسول الكريم (صلى الله عليه وآله): «إصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصوم» يعني الصلاة والصوم: المستحبّين، وقال الإمام الصادق (عليه السلام): «إن المصلح ليس بكاذب»، بل في الحديث الشريف ما يدل على أن الصدق لو كان يخلّ بالإصلاح كان عند الله كذباً، ويستفاد من النصوص الشريفة أن كيفية العمل من أجل الإصلاح يكون عبر أمور: أ: أن يكون القيام بالإصلاح قربة إلى الله تعالى وابتغاء مرضاته، فإن في الحديث الشريف بأنّ ما كان لله ينمو ويُثمر. ب: أن يقوم المصلح بتقريب القلوب وإيجاد الألفة والمحبّة. ج: تقديم الكلمة الطيبة إلى كل منهم عن الآخر ولو بلا حقيقة، واجتناب الصدق إذا كان مخلاً بالإصلاح. د: الطلب من المتنازعين أن يسلموا الله تعالى الذي حث على الصلح وقبوله برحابة صدر، قال سبحانه «والصلح خير» النساء:128. وحتى لو لم يستجب الطرفان، ولم يقبلا، فإن على الإنسان أن يكرّر المحاولة بأسلوب مختلف ثانية وثالثة... ولا ييأس، والله سيوفقه ويسدده في النهاية إن شاء الله مادامت نيته للخير والعمل الصالح.

س387: طلق رجل زوجته وعندهما أطفال قاصرون، لمن تكون الحضانة؟
ج: الطفل الولد حضانته للأم سنتان، والبنت سبع سنين، وبعد ذلك تكون للأب إلاّ إذا توافقا على غيره، والتوافق أحب إلى الله تعالى وأقرب إلى رضوانه سبحانه، علماً بأنه لا يجوز لأحد من الوالدين منع الآخر من زيارة الأولاد وصلتهم، لأنه تجب صلتهم وتحرم مقاطعتهم.

س388: أنا فتاة، والحمد لله قد هداني ربي بعد سنوات قضيتها وأنا أرتكب المعاصي، ولكني الآن أرفض كل من يتقدم لخطبتي، لأنني أخشى أن يكون هذا الإنسان غير مؤمن وأنه يتظاهر بالإيمان، فهل هذا من حقي، لأني لا أريد أن أعصي ربي في هذا الأمر؟
ج: من حق الفتاة ردّ الخاطب لكن لا بصورة مطلقة، إذ قد جاء في الحديث الشريف: (إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير).
ما يعني: أنه لو كان الخاطب يحمل صفتين: التديّن والتخلّق بالأخلاق الحسنة فإنه لا ينبغي ردّه.

س389: أنا فتاة، والحمد لله قد هداني ربي بعد سنوات قضيتها وأنا أرتكب المعاصي، ولكني الآن أرفض كل من يتقدم لخطبتي، لأنني أخشى أن يكون هذا الإنسان غير مؤمن وأنه يتظاهر بالإيمان، فهل هذا من حقي، لأني لا أريد أن أعصي ربي في هذا الأمر؟
ج: من حق الفتاة ردّ الخاطب لكن لا بصورة مطلقة، إذ قد جاء في الحديث الشريف: (إذا جاءكم من ترضون خُلقه ودينه فزوّجوه، إلاّ تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير). مما يعني: أنه لو كان الخاطب يحمل صفتين: التديّن والتخلّق بالأخلاق الحسنة فإنه لا ينبغي ردّه.

س390: هل يجوز إجبار الزوجة على الجماع، وهي رافضة لسبب ما، كأن يكون مرضاً أو حيضاً؟
ج: لا يجوز الإجبار، وخاصة إذا كان هناك ما يعذرها شرعاً عن الإجابة مثل الحيض والمرض.

س391: ما حكم الجماع في أثناء الاستحاضة؟
ج: المستحاضة الكثيرة والمتوسطة، إذا اغتسلت أغسالها اليومية التي عليها للصلاة وصلّت جاز لها ذلك، وإلاّ لم يجز على الأحوط وجوباً.

س392: هل تحرم زوجة الأب على الابن حرمة دائمية؟ وهل تحرم زوجة الابن على الأب؟
ج: نعم إذا عقد شخص على امرأة، فبمجرّد العقد تصبح هذه المرأة من محارم والد ذلك الشخص وإن علوا، ومن محارم أبنائه وإن نزلوا، فيحرم حرمة أبدية على والده وإن علا، وعلى أبنائه وإن نزلوا أن يعقدوا على تلك المرأة.

س393: زوجي لديه زوجة مطلّقة وأولاد، يوم العيد أعطاهم مبلغاً من المال وعيدية، وأعطى طليقته، وأنا زوجته لم يعطني ويقول لي: أنت لديكِ راتب، ما حكم تصرفه هذا في الشرع وهو يصلي ويتكلم دائماً بالدين؟
ج: يجب على الزوج أن ينفق على زوجته بالمتعارف بين الناس، وإن كانت غنية، كما يستحب للزوجة الغنية أن تسامح زوجها وتهبه حقّها.

س394: ما حكم تهاجر المؤمنين وبالخصوص إذا زاد عن ثلاثة أيام ؟
ج: المقاطعة والهجران ليسا صحيحين، وذلك لما جاء في الحديث الشريف: من أنه لا يصح هجر المؤمن أخاه في الدين والمؤمنة أختها في الدين أكثر من ثلاثة أيام، وعليهما أن يكسرا هذا الهجران بعد ثلاثة أيام، وإلا لم يقبل الله منهم صلاة ولا صياماً، وللمتنازل منهما الأجر الأكبر والثواب الأكثر إن شاء الله تعالى. وعن داود بن كثير قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: (قال أبي: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) أيما مسلمين تهاجرا، فمكثا ثلاثاً لا يصطلحان إلا كانا خارجين من الإسلام ولم يكن بينهما ولاية، فأيهما سبق إلى كلام أخيه كان السابق إلى الجنة يوم الحساب.

س395: أنا أعيش مع امرأة منذ ٨ سنين، قررنا الزواج من البداية، لكن لم تسمح الظروف لنا، ولم نتزوج بعد، إلا أنني أيضاً من البداية قلت لها أمام الله بأني آخذك زوجة لي، وهي أيضاً قالت ذلك. وسؤالي هو: أنا معتبر نفسي بأني متزوج زواج متعة، هل من الممكن أن أبقى على ما أنا عليه الآن؟ وهل يجب أن أجدّد العهد معها أمام الله دائماً؟ أو يجب عليّ أن أتزوجها أمام القاضي أو عند الشيخ لأن فترة زواج المتعة تطول؟
ج: الصيغة المذكورة في فرض السؤال غير جامعة للشروط، لأنه يجب في العقد الموقت تعيين المهر وتعيين المدة، وهنا المدة مفتوحة، فلا أثر لمثل هذه الصيغة، ومن ثم فلا علقة زوجية بينكما، لذلك يجب إعادة العقد بالصيغة المتعارفة، مع الإشارة إلى المدة والمهر، (وتفاصيل ذلك موجودة في الرسالة العملية) أو الرجوع إلى عالم دين وتوكيله ليقرأ صيغة العقد وبالنيابة عنكما.
علماً بأن طول المدة في العقد المؤقت لا يقدح فيه، مادام الطرفان متفقين عليها.

س396: هل يحق للرجل الزواج من ثانية من دون موافقة الزوجة الأولى، وهل يحق له التمتع بالكتابية دون رضا الزوجة المسلمة؟
ج: يجوز للرجل الزواج بالثانية من دون موافقة الزوجة الأولى _إذا لم تكن قد اشترطت الأولى عدم الزواج عليها_ وذلك فيما إذا كان يعدل بينهما، ويجوز له التمتع بالكتابية مع إذن الزوجة المسلمة تمتعاً طويلاً، وأما إذا كانت المدة قصيرة كاليوم واليومين فلا حاجة إلى إذن.

س397: المرأة عندما تقول لزوجها: أنا محرّمة عليك، ما هو حكمها؟
ج: لا تحرم على زوجها بمجرد هذا القول، بل هي باقية على زوجيتها له، وتستغفر الله تعالى، ولا تعود لمثله، ولا شيء عليها.

س398: لو حملت المرأة من أجنبي من غير وطء كما لو كان ذلك عن طريق التلقيح ـ سواء أكان الفعل جائزاً أم لا ـ فهل تجب عليها العدة بمعنى: هل يحرم على زوجها مقاربتها أثناء حملها أم لا؟
ج: العمل المذكور حرام، وإذا حملت منه يقيناً فهو كالشبهة، وعليه: فالأحوط وجوباً أن لا يقاربها زوجها إلى أن تضع الحمل.

س399: ورد فی الحدیث: (لو أمرت أحداً أن یسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها)، فهل هذا الحدیث معتبر وهل هو وارد عن أئمتنا (عليهم السلام)؟
ج: نعم الحديث المذكور معتبر، وحيث أنه يبتدئ بكلمة: «لو» وهذه الكلمة «لو» من حيث اللغة والأدب العربي يقال: أنها امتناع لامتناع، يعني: لا أن السجود يجوز لغير الله، ولا أن النبي يأمر بسجود الزوجة لزوجها، فكلاهما ممتنعان ولا وجود لهما على أرض الواقع، فيكون المراد من الحديث الشريف: التأكيد على أن الحياة الزوجية تكون سعيدة باحترام الزوجة زوجها وتقديم رأيه وقوله على رأيها وقولها فيما إذا كان قوله ورأيه غير مخالف للشرع، وهذا الاحترام منها والتزامها به تجاه الزوج يحث الزوج على أنه يقابلها بالاحترام والإكرام، وبذلك يعيشان حياة زوجية سعيدة.

س400: المكلّف الذی اتّخذ وطناً له قبل زواجه، ثمّ تزوّج وأنجب الأولاد، هل تتبع الزوجة والأولاد وطنه الجديد، أم لا بد أن يقصدوا التوطّن والسّكن فيه عرفاً، أم الزّوجة مختارة في ذلك؟
ج: الزوجة مستقلة وكذلك الأولاد، والملاك في المسألة صدق الوطنية، فإذا صدق عليهم أنّه وطن لهم عرفاً _ وهو يصدق عليهم في الفرض المذكور _ ترتب عليهم حكم الوطن.

س401: هل يجوز أن أعطي نذراً نذرته، بدون علم زوجي، مع العلم أني لا أملك غير مال زوجي؟
ج: لا يجوز ذلك إلاّ برضا الزوج، وللزوج أن يفك نذر زوجته، فإذا قال لها: «فككت نذرك» انفك، ولا شيء عليها.

س402: هل یجوز للمرأة أن ترفض الرجل فقط لأنه یرید الزواج علیها، مثلاً أن تطلقه إذا کانت قد ارتبطت به أو ترفضه إذا کانت لم تتزوجه بعد؟ وهل من حقها أن تشترط علیه فی العقد عدم الزواج علیها أم أنّ هذا شيء حرام بالعنوان الثانوي بعنوان سن سنن فی محاربة قوانین الله؟
ج: يجوز للزوجة أن تشترط على زوجها ضمن عقد الزواج أن لا يتزوج عليها، ويجب على الزوج الوفاء بذلك، كما إنّه ينبغي للزوجة أن تصبر على ما أحلّ الله لزوجها من تعدد الزواج، وأن تعدّ الزوجة الثانية كأخت لها جاءت لتعينها على الأمور البيتية، وبهذا يحلو لها العيش ولا يثقل عليها إن شاء الله تعالى.

س403: الزوج والزوجة، إذا وهب أحدهما الآخر أثاث البيت مثلاً، فهل يجب التسليم والقبض لكل قطعة من الأثاث بالتفصيل، وهل أنّ وجودهما في دار واحدة غير كافٍ للزوم الهبة؟
ج: القبض عرفي وفي كل شيء بحسبه، ويكفي في الفرض المذكور أن يكون الشيء الموهوب تحت اختيار وتصرف الموهوب له.

س404: أنا طالبة جامعية، أحد الأشخاص خارج الجامعة طلب مني أن أسأل عن طالبة معي في الكليّة، لكي يطلب يدها للزواج، هذه الطالبة كانت لها علاقة مع بعض الطلبة، فأخبرته بكل ما سمعت عنها، ما حكم ما فعلته؟
ج: ليس صحيحاً الإخبار عن كل ذلك إلاّ مع العلم بأنّ الفتاة حتى مع الزواج سوف تبقى على علاقتها غير الشرعية مع أولئك البعض، وأمّا مع احتمال أنها سوف تترك كل تلك العلاقات على أثر الزواج فلم يكن صحيحاً الإخبار عنه.

س405: أبلغ من العمر ستة وعشرين عاماً، وكلّما أقول للوالدة بأني أريد الزواج ترفض، وتقول: (إنك صغير)، هل أنا صغير في رأي سماحتكم على الزواج؟
ج: من بلغ في العمر ستاً وعشرين سنة فهو ليس بصغير، ومن حقه على والديه أن يسعيا في زواجه، نعم عليه أن يعمل على إرضاء الوالدة عبر الوسائل الممكنة وبلسان جميل وطيّب، ولو عن طريق إقناع الوالد وتوسيطه لإقناعها، أو توسيط من يستطيع التأثير عليها، مضافاً إلى الطلب من الله تعالى والتوسل بالرسول الكريم وأهل بيته المعصومين، وخاصة مثل النذر لله تعالى بشيء وإهداء ثوابه للسيدة أم البنين، أو السيدة حكيمة عمّة الإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف) أو السيدة نرجس والدة الإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف) حتى يلين قلب الأم وترضى بتلبية الطلب إن شاء الله تعالى، وينبغي لتسهيل ذلك الالتزام بما يلي:
أن يصلي ركعتين ثم يرفع يديه ويقول: «اللهم إني أريد التزويج، فسهل لي من النساء أحسنهن خُلقاً وخَلقاً وأعفهن فرجاً وأحفظهن نفساً فيّ وفي مالي وأكملهن جمالاً وأكثرهن أولاداً»، والمداومة على قول: «أستغفر الله ربي وأتوب إليه» مائة مرة صباحاً ومائة مرة مساءً، والمواظبة على القلاقل الأربعة: الكافرون والتوحيد والفلق والناس، وعلى الآية 54 حتى 56 من سورة الأعراف في كل يوم صباحاً مرة ومساءً مرة، وقراءة دعاء الإمام أمير المؤمنين (سلام الله عليه): «اللهم إني أعوذ بك من بوار الأيّم» عقيب كل صلاة إن شاء الله تعالى.

س406: زوجي عنده تليفون ونت، وأحياناً يستخدمه في الحرام والفساد، وأنا ليس بيدي حيلة إلا التخلص من هذا الجهاز، فهل يحق لي ذلك؟
ج: التخلّص من الجهاز مضافاً إلى أنّه ليس هو الحلّ المفيد لأنّه بإمكانه تهيئة جهاز آخر فإنّه لا يجوز، لذلك يجب الحلّ بتقديم النصيحة إليه، فقد جاء في الحديث الشريف ما معناه: «لئن يهدي الله بك إنساناً واحداً خير لك ممّا طلعت عليه الشمس، أو خير لك من الدنيا وما فيها»، وهذا الثواب الكثير إنّما هو لأجل الصعوبة التي يتلقاها الإنسان المؤمن في سبيل هداية إنسانٍ ما، وذلك لأن الهداية تكون عادة مصحوبة بعدم تقبّل الطرف الآخر، فيجب على الإنسان أن يتلطّف في أساليبه، ويسكب على الكلام الذي فيه هداية الطرف الآخر حلاوة الوداد والمحبة، حتى يستسيغه السامع ويصغي له أذنه ويعطي له قلبه، كما ويجب عليه أن لا يتعب، ولا يسأم، ولا يملّ من التكرار وتقديم النصيحة والهداية باستمرار، فإنّ المداومة والاستمرار مع سعة الصدر وطيب النفس، يعطيان بالتالي نتائجهما الحسنة وثمارهما الطيبة إن شاء الله تعالى.

س407: أنا متزوجة منذ ست سنوات من رجل لا یصلي، ولم أترك وسیلة إلا واستخدمتها.. ما حکم بقائي متزوجة منه؟ وما الوسائل التی يمکن أن تهدیه؟
ج: البقاء معه جائز، وفيه للزوجة أجر وثواب إذا كانت تسعى وبالحكمة والموعظة الحسنة في هدايته، فإنّ هداية الزوج إلى الصلاة والتقوى أفضل للزوجة ممّا طلعت عليه الشمس من ثروة تنفقها جميعاً في سبيل الله، ولعل أفضل الوسائل تذكيره بنعم الله تعالى عليه، وأنّ من يقدّم له نعمة كتفاحة مثلاً، يقول له: شكراً، فكيف بالله تعالى الذي تفضّل عليه بنعمة الوجود ونعمة العقل ونعمة الحياة وغيرها من النعم، وشكر هذه النعم لا يتم بقول شكراً، بل بأداء الصلاة، مضافاً إلى ما في الصلاة من خير وبركة، وعزة وكرامة للإنسان في الدنيا والآخرة إن شاء الله تعالى.

س408: أنا متزوجة، وأسكن مع أهل زوجي، أسأل عن نوعية الملابس التي يجب أن أرتديها داخل البيت، أمام إخوان زوجي، حيث ألبس (نص ردن)، فهل هذا حرام أم لا؟
ج: هذا حرام، فإنّ إخوة الزوج ليسوا من المحارم، بل هم بالنسبة لها كالرجال الأجانب، لذلك يجب عليها أن تستر رأسها وجميع شعرها وبدنها عنهم، عدا الوجه والكفين، بشرط عدم الزينة وعدم المكياج.

س409: أنا متزوجة وأجمع من أموال زوجي دون علمه، وأشتري بها أثاثاً لبيتي، لكن عند سؤاله لي أقول إنّه هدية من أهلي، ما حكم ذلك؟
ج: في هذا السؤال موردان للإشكال الشرعي، أحدهما: الجمع من أموال الزوج من دون علمه، وهو لا يجوز إلاّ بإذنه، وثانيهما: الكذب على الزوج، والكذب حرام، ولا يجوز مطلقاً وخاصة على الزوج، لذلك يجب التوبة والاستغفار، وعدم التكرار، وطلب رضا الزوج إن شاء الله تعالى، وفي الحديث الشريف: (النجاة في الصدق)، ولا شيء أنفع من الصراحة وعدم الالتواء.

س410: أنا مخطوبة، وخطيبي لا يقبل أن أخرج من دار أهلي، ولكنني أخرج من دون علمه، فهل تصرفي هذا جائز؟
ج: الفتاة المخطوبة إذا كان قد تم العقد عليها، ولم تنتقل بعد من بيت أبيها إلى بيت الزوجية، ينبغي لها أن تستأذن أباها، وتكسب رضاه في خروجها من البيت، وكذا ينبغي لها أن تجعل الزوج مطّلعاً على حالها، وتأخذ إذنه وتكسب رضاه، فيما لو أرادت الخروج، فإنّ ذلك ممّا يزيد الألفة والمودة بينهما، والله سبحانه يحب الزوجين المتعاطفين والمتراحمين.

س411: كنت أحب شخصاً، وتقدّم لخطبتي أكثر من مرّة، ولكن أهلي يرفضونه لأن من غير طائفتي، وهو وعدني أن لا يتدخل بطائفتي ولا يبعدني عنها، ولا يقبل أن يغيّر طائفته، وأهلي حتى يتخلصوا من هذه المشكلة، أجبروني على قبول شخص آخر، وأنا الآن أشعر بالذنب لعدم قدرتي على تقبّله، مع العلم بأنّه محترم، ولا أريد إيذائه، وذلك الشخص الذي أحبه طلب مني أن أقوم بترك خطيبي والهروب معه، فماذا أفعل من وجهة نظركم؟
ج: فكرة الهروب مع الأجنبي فكرة شيطانية، لا يرضى بها الله ولا رسوله ولا أهل بيته المعصومون (عليهم السلام)، ولا يرتضيها العقل ولا العقلاء، مضافاً إلى أنّه ليس حلاً للمشكلة، بل هو وقوع في مشكلة أدهى وأمرّ، وهذا ما لا يرتكبه عاقل قط، نعم يجب في مثل هذه المشكلة التي هي نوع امتحان سماوي واختبار إلهي، أن يعمل الإنسان وفق العقل، وطبق الموازين الشرعية، حتى يفرّج الله عنه، وتُحلّ مشكلته بما فيه خيره وصلاحه، علماً بأنّ العقل والشرع هنا يتطابقان على تفويض الإنسان أمره إلى الله تعالى، والرضا بالموجود، والتطبع معه، وطلب التوفيق من الله تعالى بإيجاد العلقة والمحبة بينهما، وقلع المحبّة بالنسبة لذلك الأجنبي، وتركه بالمرّة، وقطع التواصل معه رأساً، إن شاء الله تعالى.

س412: كنت أحب شخصاً، وتركته لأسباب عديدة، وفي الفترة التي تركته فيها، تعرّفت على شخص ثانٍ، وهذا الشخص يحبني كثيراً ومتعلّق بي بشدّة، ولكنني بعدها رجعت للأول، وقد خطبني من أهلي، وأخشى الآن أن أتركه فيتحطم نفسياً، لأنّه لا يستطيع أن يعيش بدوني، وأنا في حيرة من أمري، أرشدوني إلى حل لمشكلتي هذه؟
ج: موارد الحب المذكورة في السؤال بالنسبة للفتاة مواقف غير صائبة، ولا تليق بالفتاة المؤمنة، وذلك لأنّ الحب يجب أن يكون لله تعالى وللرسول الكريم ولأهل بيته المعصومين، كما قال الله سبحانه: «والذين آمنوا أشد حبّاً لله» البقرة:165، وقال عز وجل: «قل لا أسألكم عليه اجراً إلا المودّة في القربى» الشورى:23، والمودة هي المحبّة مضافاً إلى إظهار المحبة، وهذا يعني: أنّ المؤمن لا يحبّ أحداً غير الله سبحانه، وغير من أمر الله بمحبّته، وأمّا حبّ غيرهم فالمؤمن بعيد عنه ولا يسمح لنفسه بذلك، لأنّ في الحديث الشريف: «القلب حرم الله فلا تُدخل حرم الله حبّ غير الله تعالى»، مضافاً إلى الحديث الشريف القائل، بأنّ الذي خلى قلبه من محبّة الله يبتلى بمحبّة غير الله، أضف إلى كل ذلك، أنّ الله تعالى قد حرّم العلاقة والمحبة بين الأجنبيين، المؤدية إلى الصداقة بينهما، بقوله سبحانه: «ولا متخذي أخدان» المائدة:5، وبقوله تعالى: «ولا متخذات أخدان» النساء:25، والخدن يعني: الصديق، هذا من جهة، ومن جهة أخرى: الآن وقد خطبها الأوّل فينبغي لها القبول به، إذا كان مؤمناً وخلوقاً، والبدء بالحب المشروع عبر الزواج، وإنهاء الحب غير المشروع، وقطع كل العلائق مع الآخر، وإيكال أمره إلى الله تعالى.

س413: هل يجوز أن ﻻ أرتدي الحجاب أمام عم زوجي أخو والده؟
ج: لا يجوز ذلك، فإن عم الزوج ليس من المحارم، ويجب التحجّب منه.

س414: زوجتي حامل في الأشهر الأولى، أخبرتها الطبيبة بأنّ في الحمل احتمال خطر على حياتها، وفيما إذا استمر الحمل، فإنّ الطفل سيولد مشوّهاً، وتقول الطبيبة بأنّه ينبغي إسقاط الجنين، فهل هذا العمل جائز؟ وهل يجوز إسقاط الجنين قبل ولوج الروح فيه؟
ج: لا يجوز إسقاط الجنين، إلاّ إذا كانت حياة الأم في خطر، أو كان التشوه قطعياً وكبيراً، بحيث يكون كقطعة لحم فقط، وإلاّ فلا يجوز، علماً بأنّ الدعاء والصدقة وكذلك الاستشفاء بتربة الإمام الحسين (عليه السلام) مفيد، وفي التربة المشرفة الشفاء والسلامة، إن شاء الله تعالى.

س415: ألجأت زوجي ليحلف على موضوع بالقرآن، ثم ندمت على ذلك، فما الذي يمكنني فعله من كفّارة وغيره؟
ج: لا ينبغي للزوجة المؤمنة أن تحلّف زوجها أو تلجئه إلى الحلف، فعليها الاستغفار وعدم التكرار، وإنّما تجب الكفّارة على الزوج فيما إذا حلف على فعل أمر راجح أو ترك أمر مرجوح ثم خالفه.

س516: نحن حديثو عهد بالزواج، نرجو من سماحتكم، إبداء النصح لنا، ولكل المتزوجين والمتزوجات؟
ج: يجب على الزوجين بناء زواجهما وحياتهما الزوجية على أمور، أولاً: أن يجعلا زواجهما قربة إلى الله تعالى، فإنّ كل أمر كان قربة إلى الله جعل الله فيه الخير والبركة، إن شاء الله تعالى. ثانياً: أن يبنيا حياتهما على المحبّة وإظهار المحبّة فيما بينهما، والله سبحانه يحبّ الزوجين المتحابين، ويزيد في خيرهما ورزقهما، إن شاء الله تعالى. ثالثاً: أن يتعاملا معاً بالأخلاق والآداب الحسنة وبالاحترام المتبادل، والله تعالى يزيد في عزّة الزوجين الّذَين يحترم أحدهما الآخر وفي كرامتهما، إن شاء الله تعالى.

س517: امرأة متزوّجة، وأهل زوجها دائماً يعملون لها مشاكل، ويجرحونها بكلام سيء، وهي لا تريد ترك زوجها، وإنّما تريد حلاً لهذه المشكلة، ولا تستطيع أن تعيش في بيتٍ لوحدها؟
ج: حلّ المشكلة كامن في التحلّم والتصبّر والاستمرار في طريق الإصلاح، قال الله تعالى: «والصلح خير» النساء: 128، وقال سبحانه: «فأصلحوا» الحجرات: 10، وقال (عز وجل) حكاية عن لسان موسى، وهو يوصي أخاه هارون: «اخلفني في قومي وأصلح، ولا تتبع سبيل المفسدين» الأعراف: 142، وفي الحديث الشريف: «إصلاح ذات البين أفضل من عامّة الصلاة والصيام» أي المستحب، فعليها أن تداري أهل زوجها، وإن تكلّموا عليها أو شاغبوا بينها وبين زوجها، فإنّها تقابل سيئاتهم بالحسنة والعفو، ورحابة الصدر، وسعة النفس، وتغضّ طرفها عن كل سوء يكون منهم إليها، وبسلوكها هذا يعطيها الله تعالى ثواب المجاهدين في سبيل الله، هذا ثواب آخرتها بغض النظر عن الدنيا، حيث إنّها بسلوكها هذا، تحتفظ بزوجها لنفسها، وتكسب ودّه وحبّه، وتكسب كذلك محبة أهله ومودّتهم، وتعيش بينهم راضية، مرضية لديهم، سعيدة بزوجها ويعيش هو سعيداً بها إن شاء الله تعالى.

س518: زوجة تشتکي بأن زوجها دائماً یشك في أنّها تضع له السحر فی الطعام، ودائماً یحرجها بأن یجعلها تأکل وتشرب من أي شيءء تجلبه له قبله کي یتأکد من خلوه من السحر، ما العمل؟
ج: يجب على الزوج أن لا يُسيء الظن بزوجته، فإنّ سوء الظن حرام، وينبغي له أن يتعامل مع زوجته باحترام وود ومحبة وتسامح ومداراة، فإنّ في التعامل الحسن مع الآخرين ثواب عظيم إن شاء الله تعالى، نعم على الزوجة أيضاً أن تعاشر زوجها بالمعروف وأن تداريه وتعفو عنه، وأن تقدّم له النصيحة بالحكمة والموعظة الحسنة، ففي ذلك لهما أجر كبير إن شاء الله تعالى.

س519: الشاب الذي يريد أن يتزوج وليست لديه استطاعة على تحمّل تكاليف الزّواج، ماذا ينبغي له أن يفعل؟
ج: ينبغي لهذا الشاب أمور: أولاً: أن يشتغل بكسبٍ حلالٍ يدرّ عليه المال، ويعطي حقوق هذا المال الشرعية، حتى يبارك الله له ويـمكّنه من أداء تكاليف الزّواج. ثانياً: إذا كانت نفسه تائقة إلى الزّواج بحيث يصعب عليه الانتظار حتى يجمع مقدار تكاليف الزّواج من كسبه، استمر في كسبه واقترض ممّن يعطيه قرضاً حسناً، فيهيئ به تكاليف الزّواج، وهذا الاقتراض هو من الدّيون التي جاء في الحديث الشريف أن الله تعالى يسهّل للمدين أداءها، وينبغي له اختيار الزوجة من أسرة تراعي البساطة في أمور الزّواج ولا تتقيّد بالتّشريفات. ثالثاً: يلتزم في هذه الفترة التي يعمل فيها على تهيئة التّكاليف بالعفّة، وكفّ النفس عن الشّهوات، عملاً بقول الله تعالى: «وليستعفف الذين لا يجدون نكاحًا حتى يغنيهم الله من فضله» النور:33.

س520: ما هو تکلیف المرأة المؤمنة التي یترکها زوجها لمدّة تزید عن السنة، ولا ینفق علیها، ولا یعاشرها، ويرفض طلاقها بداعي الانتقام والكراهية وليعذّبَها، بحسب قوله؟
ج: هذه المشاكل وأمثالها، منشؤها الرئيسي هو الابتعاد عن تعاليم القرآن الحكيم والرسول الكريم وأهل بيته المعصومين (صلوات الله عليهم أجمعين)، الذين يوصون الزّوج بالمعاشرة بالمعروف والرفق بالزوجة، ويوصون الزوجة باحترام الزوج وتقديم رأيه وقوله على رأيها وقولها، مالم يكن باطلاً، وعليه: فإنّه لو كان الزّوج لا يقوم بالواجب تجاه زوجته، فينبغي للزّوجة أن تقوم بواجبها تجاه زوجها، وفيه لها أجر عظيم وسعادة كبرى، وأمّا إذا قامت هي بواجبها حتى تعبت وصارت على أثر ذلك في حرج، وامتنع الزوج عن طلاقها، جاز لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشّرعي وتطلب منه أن يأذن لها بالطّلاق.

س521: أنا طالبة مخطوبة بعقد شرعي وقانوني، سؤالي هو: هل عليّ أن أستأذن من خطيبي عندما أريد الخروج؟
ج: لا يجب الاستئذان في الفرض المذكور، مادام لم يتم الزّواج، ولم تنقل الزّوجة إلى بيت الزّوج، ولكن مع ذلك، فالاستئذان أفضل وأشد لأواصر المحبة بين الزّوجين.

س522: هل یجب فی عقد الزواج حضور شاهدين؟ وهل یجب أن یُکتب العقد على الورق، وأن يُسجَّل رسمیاً؟
ج: يستحب حضور شاهدين في عقد الزّواج ولا يجب، ولا بأس بكتابة عقد الزّواج وتسجيله رسمياً.

س523: أنا أعاني من كثرة المشاكل في داخل بيتي، ولم أجد ما يغيّر حياتي نحو الأحسن، أطلب منكم نصيحة تساعدني في تغيير حياتي وتوجيهها إلى الخير ونحو الأفضل؟
ج: قال الله تعالى: «ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك» النساء: 79. ومن المعلوم أنّ المشاكل هي من السّيّئات التي تكون من الإنسان نفسه، وهذا ما يدعو كل إنسان إلى أن يرجع إلى نفسه، ويطالع صفحة أعماله وقائمة سيرته ليُصلح الفاسد من عمله، ويعدّل المعوج من سيرته، وليسعَ لإصلاح عمله وتعديل سيرته قبل إصلاح عمل الآخرين وتعديل سيرتهم، وذلك بالصّبر والتّحلّم معهم، ومن خلال الحكمة والموعظة الحسنة إن شاء الله تعالى.
الأمر الآخر، التعامل مع الأزمات وحلّ المشاكل والنجاح في أمور الحياة فن مجتمعي يُدَرّس اليوم في جامعات متقدمة، وعموماً، الإنسان يحتاج إلى مهارة وتراكم خبرة لتجنب الوقوع في أزمات، وللخروج بسلامة ممّا تعترضه من مشاكل، وهذه المهارة تُكتَسب من خلال العلوم الأخلاقية والتربوية النبيلة التي عادة ما تتخلّل المجالس الحسينية المباركة، وأيضاً تُستَحصل تلك المهارة من سؤال أهل الاختصاص، ومطالعة الكتب والمجلّات ذات الشأن.

س524: ما حكم رفض الأهل لشاب تقدّم لخطبة ابنتهم، بدون نقاش، معترضين بأنّه من غير منطقتهم ومدينتهم، وابنتهم راغبة في هذا الشاب؟
ج: ينبغي للوالدين السّعي الحثيث في تزويج أولادهم إذا بلغوا سن الرّشد والتّكليف، وذلك بحسب الحديث الشّريف القائل بأنّ تزويج الأولاد عند التّكليف والرّشد هو من حقوقهم الواجبة على الوالدين، وهذا ما يتطلّب التروّي والتحقيق عن الخاطب الذي يأتي طالباً يد كريمتهم منهم، فإن كان _ كما في الحديث الشّريف _ متديّناً وخلوقاً، وافقوا على تزويجه كريمتهم، بعد إذنها ورضاها به، علماً بأنّ استعلام رضا البنت، هو من سنّة الرسول الكريم (ص)، فإنّه كلّما جاء خاطب يخطب منه، السّيدة فاطمة الزّهراء (عليها السلام)، كان يخبرها بذلك، فإذا أبدت تنفّرها ردّ ذلك الخاطب، حتى إذا جاء الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) لخطبتها، فلمّا أخبرها النّبي الكريم بذلك سكتت، عندها قال (صلّى الله عليه وآله): (الله أكبر سكوتها إقرارها).
ثمّ إنّ رضا الفتاة، وكون الخاطب خلوقاً ومؤمناً، هو الملاك وليس غير ذلك ملاكاً، مثل كونه من المنطقة الفلانية أو المدينة أو القبيلة والعشيرة ونحو ذلك.

س525: هل العدالة بين الزوجتين مطلوبة أیضاً في المعاملة کالابتسامة والأخلاق الحسنة مع الزوجتين؟
ج: بالعدل _ كما في الأثر _ قامت السماوات والأرض، ممّا يعني: أنّ العدل ليس فقط مطلوباً شرعاً، بل عقلاً أيضاً، وبدونه تصبح الحياة جحيماً وعذاباً، وحياة غابٍ لا حياة مجتمع إنساني، ومضافاً إلى هذا فقد حذرنا الله تعالى ورسوله من ترك العدل، قال تعالى: «فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة» النساء:3، وفي الحديث الشريف ما مضمونه بأنّ الزوج الذي لا يعدل بين زوجتيه يُحشر يوم القيامة بنصف من بدنه، ويساق به إلى النار والعياذ بالله. نعم جاء في القرآن الكريم: «ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم» النساء:129، والمقصود في المودّة القلبية، فالمودّة التي هي في القلب لا يـمكن فيها العدل بين الزوجات، ولكن ينبغي للزوج عدم إظهار ذلك في التعامل باللسان والجوارح معهن، ولذا فالعدل بينهن حتى في الأخلاق والآداب، بل وحتى في الابتسامة والملاطفة حسن ومطلوب.

س526: من كانت تخدم زوجها أفضل خدمة وتلبّي متطلباته، ولكن في المقابل الزوج يهملها، بل يضغط عليها بشغل البيت فوق طاقتها وبدعوة أصدقائه باستمرار، وإتعابها بواجب الضّيافة والطّبخ، وأيضاً مضايقة أهله لها، ووقوفه لجانبهم ضدّها، وعدم الصّرف عليها إلّا بالتّقتير والإلحاح، بل أحياناً يأخذ راتبها، فتعبت الزوجة كثيراً، وتركت البيت، وذهبت إلى بيت أهلها، فما حكمه وحكمها والحال هذه؟
ج: الحقوق في الإسلام وخاصّة بين الزوجين متقابلة، يعني: فرض الله على الزوج: 1_ أن يعاشر زوجته بالمعروف. 2_ أن ينفق عليها. وفي مقابله فرض الله على الزوجة: 1_ أن تستجيب له في التّمكين. 2_ أن تستأذنه في الخروج من البيت، فإذا أخلّ الزّوج بشيء من واجباته تجاه الزّوجة، جاز للزّوجة الإخلال بشيء من واجباتها تجاه الزّوج، هذا هو الحكم شرعاً، ولكن الشّرع نفسه وصّى كلاً من الزوجين بالإغماض عن تقصير الآخر وعدم مؤاخذته، وبتحمّله وعدم الضّجر والتّعب منه، وذلك لتستقيم الحياة الزّوجية ولا تبوء بالفشل، وعليه: فينبغي في مفروض السّؤال أن يسترضي الزّوج زوجته ويطلب رجوعها واعداً إيّاها بتخفيف عبء إدارة البيت وإسباغ النّفقة عليها، وينبغي لها أيضاً تلبية طلب الزّوج والرّجوع إلى بيت الزّوجية وتناسي الماضي، وبناء حياة زوجية جديدة مليئة بالتّعاون والتّواد إن شاء الله تعالى.]