س1: هل يجوز استعمال العطور التي يدخل الكحول في تركيبها؟
ج : إذا لم يعلم باحتوائها على مواد نجسة فهي محكومة
بالطهارة.
س2: ما حكم استخدام أجزاء من الحيوانات النجسة (كالخنزير)
في علاج الأمراض؟
ج : لا يجوز استخدامها للأكل والشرب، وأما سائر
الاستعمالات فلا بأس ويجب التطهير منها وقت الصلاة.
س3: يرى سماحتكم أن المتنجس الرابع لا ينجس، فهل ينطبق
ذلك على الماء وغيره من المائعات؟
ج : لا فرق بين الماء وغيره في ذلك.
س4: الملابس التي تلبسها المستحاضة هل تعتبر نجسة ويجب
تطهيرها؟
ج : إذا أصابها الدم فتتنجس وإلا فهي طاهرة.
س5: أ- هل يتنجس الشخص
إذا لامس كلب الحراسة في المنزل؟
ب- وهل يجوز تربيته وذلك لكثرة السرقات؟
ج: أ- إذا لاقاه مع
الرطوبة المسرية حكم على الموضع الملاقي بالتنجس.
ب- جائز.
س6: في تطهير الأرض مثلاً بعد إزالة عين النجاسة
عنها, هل يكفي في طهارتها بالماء القليل أن يصب الماء عليها صباً بمعنى أن يقع
عليها ويستقر ثم نرفع الغسالة؟
ج: يكفي ذلك.
س7: إن كفى في السؤال السابق التطهير بالوقوع
عليها دون المرور, فلو وقع الماء على الأرض المتنجسة وتناثرت قطرات الماء على
أشياء طاهرة, فهل تبقى طاهرة على قول من يقول بطهارة الغسالة بعد طهارة المحل؟
ج: نعم، هي طاهرة في فرض السؤال.
س8: أخي أهداني ساعة يدوية، و(سيرها) من الجلد، ولكن لا أدري أمن الجلد الطبيعي
هو أم الصناعي، والساعة من صنع البلاد الأجنبية، فهل أحكم على (السير)
بالطهارة؟
ج: يحكم بالطهارة ـ في فرض السؤال ـ.
س9: جاء في الرسالة العملية: العفو عن نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه منفرداً
كالجورب والقلنسوة وأمثالهما. السؤال: هل المقصود من النجاسة الدم أم مطلق
النجاسات كالمني والبول والمسكر وغيرها؟
ج: المقصود: مطلق النجاسات بشرط أن لا يكون من الميتة ولا من أجزاء نجس العين
كالكلب وأخويه.
س10: هل بول الخفاش نجس؟
ج: كلاّ، نعم الأحوط استحباباً الاجتناب عنه.
س11: ما حكم بول الأرنب إذا لامس الأرض أو الملابس؟ وهل يؤثر وجوده على صحة
الصلاة، وكذلك ما يسقط من شعرات فرو الأرنب؟
ج: بول كل حيوان حرام اللحم (كالأرنب) وذي نفس سائلة (أي دم دافق عند الذبح)
نجس، ولا تصح منه الصلاة، وكذلك لا تصح الصلاة مع أجزاء الحيوان حرام اللحم،
وتبطل لو كان عليه شيء منها حتى ولو شعرة.
س12: هل المعتبر في تغير أوصاف الماء المطلق التغير بأوصاف النجاسة أم المتنجس أم
كليهما؟
ج: المعتبر هو التغيّر بأوصاف النجاسة لا المتنجّس.
س13: العطور إذا تحتوي على الكحول، فهل يجوز بيعها وشراؤها، وهل يُعتبر الكحول
نجساً؟
ج: الكحول الذي لا يعلم بكونه مسكراً طاهر ويجوز بيعه وشراؤه.
س14: هل جميع الرطوبات التي تراها المرأة في حال المداعبات محكومة بالنجاسة ويلزم
الغسل؟
ج: الرطوبات التي تراها المرأة محكومة بالطهارة إلا اذا تيقنت بأنه بول أو مني،
والمني يعرف بخروج الماء (الإفرازات والرطوبات التي تراها المرأة) الذي هو
السبب في حصول الشهوة الجنسية الخاصة، فمحكوم بالنجاسة ويجب عليها الغسل، وإلا
فلا.
س15: نعلم أنه لا يجوز الصلاة بالثياب التي فيها عرق الجنب من الحرام، والسؤال:
هل عرق الجنب من الحرام هو الذي يتعرقه أثناء عمليّة الإنزال أم كلّ العرق الذي
يخرج منه خلال بقائه على حالة الجنابة تلك؟
ج: يشمل جميع ما يترشح من جسم الإنسان من عرق حال الجنابة. علماً بأن عرق
الجنب من الحرام ليس نجساً، ولكن لا تصح الصلاة معه.
س16: هل لما تفرزه البشرة من دهون أو مفرزات الجسم الأخرى كاللعاب و.. حكم العرق
المذكور؟
ج: لا، ليس لها الحكم المذكور.
س17: هل أدلة نجاسة النواصب هي نفس أدلة نجاسة أهل الكتاب؟
ج: الناصب بما أنه ينصب العداء لأهل بيت رسول الله الذين أمر الله بمودتهم،
وجعل مودتهم أجر رسالة النبي الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم) في الآية «23»
من سورة الشورى، فهو كافر بهذه الآية الكريمة ورادّ على الله تعالى، وفي الحديث
الشريف عن الإمام زين العابدين (عليه السلام) أنه قال: «ومن أبغضنا وردّنا أو
ردّ واحداً منّا، فهو كافر بالله وبآياته» وعن الإمام الصادق (عليه السلام) أنه
قال لزيد الشحّام: «يا زيد حبنا إيمان وبغضنا كفر» فيشمله أدلة نجاسة الكافر.
س18: هل يمكن استخدام خميرة البيرة لبشرة الوجه؟
ج: البيرة وما يرتبط بها محكومة بالنجاسة، فيجب التحفّظ من نجاستها والتطهير
منها للصلاة.
س19: دم البواسير (خارجة كانت أو داخلة)، وأيضاً دم كل قرح أو جرح باطني خرج دمه
إلى الظاهر، هل هي دماء طاهرة؟ وهل دم النواسير نجس؟
ج: الدم إذا خرج إلى الظاهر، إن كان من البواسير الخارجية أو الداخلية أو من
القرح والجرح الباطني فهو نجس، ولكن للتسهيل على الناس دل الدليل الشرعي على
أنه يعفى عنه في الصلاة، بلا فرق بين كونه قليلاً أو كثيراً، وكذا دم القروح
والجروح الظاهرية، فإنه ما لم يبرأ الجرح والقرح يكون معفواً عنه في الصلاة بلا
فرق بين كونه قليلاً أو كثيراً، نعم إذا أصاب بدن الإنسان أو ثوبه دم من غير
الدماء المذكورة سواء من نفسه أم من غيره، فإن كان مجموعه أقل من سعة عقد
الإبهام كان معفواً عنه في الصلاة، وإلاّ لم يكن يُعفَ عنه، وكذا لا يعفى حتى
عن الشيء القليل منه إذا كان من الدماء الثلاثة (الحيض والنفاس والاستحاضة)، أو
من نجس العين، أو الميتة، أو غير مأكول اللحم من الحيوان (على الأحوط وجوباً).
س20: لمس الخمر ولمس الشارب للخمر، هل يوجب الغُسل أم يكفيه غَسل اليدين؟
ج: لمس الخمر منجّس ويجب التطهير منه، يعني: غَسله بالكر والجاري مرّة أو
بالقليل مرتين، ولا يوجب الغُسل، وأما لمس شارب الخمر، فإنه لا يوجب شيئاً،
إلاّ إذا لمس المكان المتنجّس من بدنه أو ثوبه وكان برطوبة مسرية، فيجب حينئذٍ
تطهير اليد دون الغُسل.
س21: الديتول (Dettol) طاهر أم نجس؟ وصابون الديتول أيضاً ما هو حكمه من حيث
النجاسة والطهارة؟
ج: كل شيء لا يعلم الإنسان بنجاسته فهو طاهر.
س22: أغلب العطور في زماننا الحالي يدخل في تركيبها الكحول أكثر من نسبة 5%، فهل
يجوز استخدامها؟ وإذا كان السيد المرجع حفظه الله لا يجوز استخدامها فهل لي أن
أرجع في خصوص هذه المسألة إلى مجتهد آخر جامع للشرائط؟
ج: نعم يجوز استخدام العطور المذكورة.
س23: هل الأرض المتنجسة تطهر بوصول المطر إليها؟
ج: نعم تطهر بذلك مع زوال عين النجاسة عنها.
س24: هل الفراش المتنجس يطهر بماء المطر؟
ج: نعم إذا نفذ فيه، ولم تكن فيه عين النجاسة.
س 25: ألا يستلزم عصر الفراش أو اللباس بعد أن ينفذ فيه الماء؟
ج: لا يشترط سماحته دام ظله في تطهير مثل الفراش واللباس العصر.
س26: كيف أطهّر السجّاد والفرش (من البول) إذا كان التطهير بالماء القليل؟
ج: إذا كان التطهير بالماء القليل وكانت النجاسة هي البول، فيصبّ عليها الماء
مرة، ثم يجمع غسالتها بمنديل ونحوه، ويطهّر المنديل (لأن الغُسالة الأولى
محكومة بالنجاسة)، ثم يصب الماء ثانية فتطهر، وتكون الغُسالة الثانية طاهرة،
ويكفي التطهير بالماء الكثير بصب الماء مرة واحدة، وإن كانت النجاسة بولاً، ولا
يلزم الاجتناب عن الغسالة للكثير.
س27: هل يشترط انفصال الغسالة عن تمام الشيء أم يكفي تعدي الماء عن خصوص الموضع المتنجس من ذلك الشيء إلى موضع آخر منه؟
ج: غُسالة الغسلة المزيلة لعين النجاسة نجسة إذا كان التطهیر بالماء القليل،
ويجب انفصالها وإلاّ فإنها تنجّس كل مكان تصل إليه، نعم غُسالة الغسلة الثانية
غير المزيلة طاهرة، وتطهّر ما وصلت إليه.
س28: إذا كان في ثوبٍ بول، وغسلناه بماء كثير (كرّ أو فوق الكرّ)، هل يُحكم على
غسالته أنها نجسة؟
ج: لا يحكم على الغُسالة في مفروض السؤال بالنجاسة، بل هي محكومة بالطهارة.
س29:
هل الدم المتجمّد نجس؟
ج: الدم المتجمّد إذا كان المقصود منه، الدم الذي يعلو الجرح بعد التئامه،
ويستحيل إلى جلدة، ويصبح بحيث لا يقال له دم، فهو طاهر، وأما إذا لم يصل إلى
درجة الاستحالة إلى جلد فنجس.
س30: هل يجوز لمن عليه غُسل مسّ الميت أن يدخل المسجد؟
ج: نعم يجوز له ذلك، ولكن لا تجوز له الصلاة حتى يغتسل ويتوضأ.
س31: ذهبت إلى بيت صديقتي، فنجّست ابنتي الفراش، هل يجب عليّ إخبار صاحبة المنزل؟
وكذلك لو كنت في الفندق أو أماكن أخرى عامة أو خاصة، ما هو الحكم؟
ج: نعم يجب الإخبار في فرض السؤال.
س32: إذا تنجّست السجادة بالبول، وسرت النجاسة إلى الأرض، وعسر رفعها عن الأرض،
فهل يكفي تطهيرها بالصب والتنشيف أم لا؟
ج: نعم يطهر ظاهرها فقط.
س33: ظهرت أخيراً عُملة ورقية في بريطانيا، فئة خمسة باوندات على شكل بلاستيك،
وقيل بأنّ من مكوناتها شحم البقر، فهل هذه العُملة نجسة؟ وهل يمكن حملها في
المحفظة ووضعها في الجيب، أو الصلاة معها؟
ج: مع صدق الاستحالة يحكم عليها بالطهارة، ومعه يجوز استصحابها وحملها في
الصلاة.
س34: جمجمة الميت أو عظامه التي يستعملونها في الدراسة، هل يجب غُسل مسّ الميت
بمسّها؟
ج: نعم إذا كان المس مباشرة بلا حاجب كالكفوف ونحوها، إلاّ إذا أحرز أنها لمسلم
قد تم تغسيله.
س35: هل يشترط انفصال الغسالة عن تمام الشيء أم يكفي تعدي الماء عن خصوص الموضع المتنجس من ذلك الشيء إلى موضع آخر منه؟
ج: لا يشترط انفصال الغسالة إذا كان التطهير بالماء الكثير كالكر والجاري،
ويشترط الانفصال بالقدر المتعارف لو كان بالماء القليل، وتعدي الماء عن موضع
النجس إلى موضع آخر في الغسلة المزيلة لعين النجس يُنجّس الموضع الآخر أيضاً.
س36: إنْ تنجّسَ الثلج، هل يطهر بغسله بالماء القليل؟ وهل تختلف كيفية التطهير عن
سائر المتنجّسات؟
ج: يطهر الثلج المتنجّس بصبّ الماء عليه وانفصاله منه مرة واحدة ولو بالماء
القليل، نعم إذا كان عليه عين النجاسة وجب أولاً إزالتها ثم صب الماء عليه مرة
واحدة.
س37: من مسّ ميتاً بعد برده وقبل تغسيله فعليه الغُسل، ولكن هل يجب الغُسل أيضاً
على من يمسّ ذلك الماسّ للميت في موضع التلامس، ثم هل يجب على هذا الماس الثاني
أن يطهر يده، إذا كان التلامس بينه وبين الماسّ الأول برطوبة أو بدون رطوبة؟
ج: لا يجب غُسل المسّ على من مسّ الذي قد مسّ الميت، كما لا يجب عليه تطهير يده
إلاّ إذا لامس يد الآخر المتنجّسة برطوبة مسرية.
س38: هل الوزغ نجس؟
ج: هو قذر، وليس بنجس، يعني: إذا وقع في شيء سائل، مزجه بقذارته وسمّمه.
س39: كانت هنالك بقعة من الأرض متنجّسة بالمني، وبعد مرور شهر مسحت جميع الأرض
بـما فيها البقعة المتنجّسة بقطعة قماش مبلّلة، ثم علمت بأنّ هذه الطّريقة غير
صحيحة في التّطهير، فهل تنتقل النّجاسة إلى جميع الأرض الطّاهرة عبر قطعة
القماش المبلّلة؟
ج: لو زالت عين النّجاسة من الأرض، بأثر المشي ونحوه، ولم يبق لها أثر، وبعدها
تمّ مسح مكانها بقماش فيه بلل يسري تحته، فقد طهرت الأرض كلّها.