الفنون والنحت والتماثيل |
س1: نعمل في الإنتاج المسرحي الإسلامي، وهذا العمل يتطلب نحت ذات الأرواح لاستخدامها كجزء رئيسي مكمل لأي عمل مسرحي إسلامي... فهل يجوز ذلك؟ وما حكم استخدامها؟ وهل يجوز نحتها واستخدامها إذا لم تكن مكتملة الأعضاء؟ ج: يجوز ذلك وإن كانت مكتملة الأعضاء، أما المحرّم فهو ما يتخذ للعبادة. س2: ما حكم اقتناء مجسمات ذوات الأرواح التي تستخدم للزينة في المنازل؟ ج: جائز. س3: أحد المؤمنين يدرس في قسم هندسة الديكور للمسارح والأعمال الفنية طلب منه أن يصمّم تمثالاً للسيد المسيح (عليه السلام) كما نشاهده لدى الكنائس المسيحية وهو مصلوب على الصليب، فهل يجوز له ذلك؟ ج: لا يجوز. س4: ما هو موقف الإسلام من التماثيل بوذا والتماثيل الأثرية التي يحتفظ بها في المتاحف وما أشبه؟ ج: التماثيل التي هي مجرد آثار قديمة، وتعد من الذخائر والثروات الشعبية يجوز الاحتفاظ بها، مضافاً إلى أن مشاهدتها والاعتبار بها مشمول لقول الله تعالى: (سيروا في الأرض). س5: هل يقع ما نشاهده الآن من الآثار تحت مسمى الأصنام ويجب تدميرها أم لا؟ ج: التماثيل الموجودة في المتاحف وغيرها من الآثار، لا تقع تحت مسمى الأصنام التي تعبد من دون الله فيجوز الاحتفاظ بها. س6: ما هو موقف سماحتكم من عمل حكومة طالبان في أفغانستان بهدم وتدمير التماثيل البوذية بحجة أنها تمثل أصناماً تعبد؟ ج: لا يجوز عمل ما يوجب تشويه سمعة الإسلام، وهذه التماثيل لم تؤخذ للعبادة فتركها على حالها كان جائزاً. س7: ما حكم وضع الصور الجبسية التي تمثل الطيور أو الحيوانات الأخرى المعلقة على جدران المنزل، وهل تقبل الصلاة في منزل فيه مثل هذه الأشياء؟ ج: في نفسه جائز، وإنما تُكره الصلاة في بيت فيه تمثال. س8: هل يجوز تمثيل أدوار سينمائية أو مسرحية تمثل شخصية السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام) أو السيدة مريم العذراء (عليها السلام) بإظهار الصورة والصوت؟ ج: تمثيل هذه الشخصيات المذكورة في مفروض السؤال في نفسه جائز ما لم يستلزم هتكاً لقدسية وجلالة تلك الشخصيات، علماً بأن الممثل لهكذا شخصيات ينبغي أن يتمتع بمزايا خاصة من الإيمان والتقوى والأفضلية، وأن يكون ذا سمعة طيبة عند الناس. س9: هل من الجائز القيام بتمثيل أدواراً تمثل الأئمة الأطهار (عليهم السلام) في الأفلام والمسرحيات؟
ج: يعرف مما سبق.
س10: أود الاستفسار عن حكم اقتناء المجسّمات
النباتية بقصد الزينة في المنزل؟ وكذلك ما حكم الصلاة في المكان الذي يوجد فيه
مجسّمات وصور محنطة أو غيرها سواء كانت على رأس المصلي (أي في السقف) أم أمامه؟
ج: أما اقتناء
المجسّمات فلا إشكال فيه، وأما
الصلاة في أماكن فيها صور ومجسّمات، فإن كانت من ذوات الأرواح كرهت الصلاة إلاّ
أن يغطيها، وإن لم تكن من ذوات الأرواح فلا كراهة فيها.
س11: ما حكم رسم ذوات الأرواح؟ وإذا كان حراماً،
فهل يجوز التبعيض؟
ج: رسم ذوات الأرواح جائز على كراهة.
س12: تخرجت من المعهد الفني، ولدي رغبة في الرسم والنحت، فهل يجوز لي أن أنحت
الإنسان كاملاً؟
س13: أعلم بأن النحت لذوات الأرواح حرام، لكن سمعت من يقول أن "النحت بالحجر
والطين حرام، لكنه جائز في غير ذلك"، فما صحة هذا الأمر؟ |