المحاماة |
س1: هل يجوز العمل كمحامي في ظل القانون الوضعي، على الرغم من أن أصحاب الحقوق لا يستطيعون نيل حقوقهم عملياً إلا بالاقتضاء أمام المحاكم غير الاسلامية؟ ج: يجوز لكن يتبع الحق. س2: ماذا لو كان العقد المبرم بين المحامي والموكِّل يُحمِّل المحامي في التزامات، وتبيّن أثناء سير المحاكمة للمحامي، بأنه ليس على حق.. ماذا يكون موقفه على الرغم من أنه لو ترك الدعوى يستطيع الموكِّل أن يتّخذ إجراءات قضائية وأدبية ضدّه مما يهدد مستقبله كمحامي؟ ج: إذا عرف أنه حق عمل به، وإلا تخلص بصورة ما. س3: كيف يكون موقف المحامي إذا لم يتبين له أثناء سير الدعوى بأنه ليس على حق وإنما مجرد شك في الأمر؟ ج: كالسابق. س4: في حالة كون المَدين معسراً ويرفع الدائن دعوى المطالبة ضده هل يجوز للمحامي أن يقف في صف المدين ليس بهدف إلغاء الدَّين وإنما بهدف تأخير صدور الحكم؟ ج: نعم يجوز. س5: هل يجوز للمحامي أن يقف في صف المسـتأجر في مقابل المؤجّر الذي يطالب بزيادة الأجر، سواء كان المؤجِّر (صاحب الملك) متعسّفاً في استعمال حقه أم منصفاً؟ ج: في المتعسف يقف، دون المنصف.
س6: ما حكم دراسة الحقوق والقانون، وهذا يعني أن يكون الشخص بعد الدراسة محامياً
أو قاضياً أو ضمن استشارات قانونية ؟
س7: لو كانت هناك خصومة بين مؤمن وغير مؤمن أو مسلم وغير مسلم، وترافعا إلى
القضاء في محكمة تحكم بالشريعة الإسلامية، فإذا فرضنا عدم وجود أدلة أخرى غير
شهادة الشخصين المترافعين في الدعوى، وعلى فرض عدالتهما، فهل القاضي يحكم
دائماً لصالح المؤمن في الأولى والمسلم في الثانية؟ |