المعاملات والمكاسب

س1: إذا تلف مال المضاربة من دون تقصير العامل هل يضمنه العامل لصاحب المال؟

ج: إذا لم يقصّر العامل في حفظ المال ولم يفرط وتلف المال اتفاقاً لم يضمن العامل، ولو ادّعى صاحب المال أن العامل هو الذي أتلف المال جاز للعامل أن يحلف وتبرأ ذمته.

س2: هل يجوز للمستأجر أن يؤجر ما استأجره لغيره أم لا؟

ج: إذا استأجر منزلاً أو دكاناً أو غرفة واشترط عليه صاحب الملك أن يستفيد المستأجر نفسه من ذلك الملك دون غيره لم يجز للمستأجر أن يؤجره إلى آخر، وإذا لم يشترط ذلك جاز له تأجيره للآخر، ولكن إذا أراد تأجيره بزيادة عن الأجرة التي دفعها يجب عليه أن يحدث فيها أمراً، كأن يعمّره أو يبيّضه أو يؤجره بغير ما دفع من الأجرة مثلاً لو استأجر بنقد يؤجره بحنطة أو بشئ آخر.

س3: ما حكم رسم ذوات الأرواح بالريشة ولكنها ناقصة، كأن يرسم الوجه فقط أو رسم الحيوان بحيث يفصل الرأس عن الجسد؟

ج: لا بأس إطلاقا.

س4: ما هو حكم من يعمل في أماكن البيع ـ كالسوبر ماركت ـ ووظيفته وضع السلع في أماكنها، فيصادف أن يضع سلعة محرمة ـ كالخمر ـ وما شابهها من المحرمات؟

غير الخمر لا بأس به.

س5: ما حكم من يعمل وتكون وظيفته وضع السلع المشتراة للمشتري (الكتابي والمسلم) في داخل الكيس، فيصادف أن يضع ما يحرم أكله وشربه؟

ج: لغير المسلم لا بأس به إلا الخمر.

س6: هل لتغير قيمة الأوراق النقدية والنقد أثر في الديون والمعاملات الشخصية والتجارية؟ وللعلم أن العملة تتغير بالدقائق؟

ج: المشهور لا، لكن الأحوط التصالح حسب ما يراه أهل الخبرة. والله العالم.

س7: الجمعيات التعاونية التي تباع فيها المحرمات كالبيرة واللحوم المستوردة من الخارج ما حكم الاشتراك فيها بالأسهم؟ وما حكم الأرباح التي يحصل عليها المشتركون من أسهمهم؟

ج: جائز بإجازة الفقيه.

س8: هل يجوز أخذ الربا من البنوك الكافرة وهل فيه الخمس.

ج: البنوك الكافرة جائز وفيه الخمس.

س9: بنظركم ـ أنه لا إشكال في أخذ الربا والفائدة من البنوك الغربية (في الغرب)، والسؤال: ما هو حكم الانخراط في المشاريع الربوية مع البنوك الاميركية، بحيث يتفق مع البنك على أن تكون الأموال كأسهم فيها ربح، مع الملاحظة أن هذه المعاملة يشترط المسلم الفائدة؟

ج: لا بأس لأنهم يجوزون ذلك (بقانون الإلزام).

س10: هل يجوز بيع وشراء الأسهم للشركات التالية (في البورصة):

1ـ البنوك غير الاسلامية.

2ـ المطاعم وهي التي تبيع اللحم الحلال والحرام.

3ـ شركات الطيران، التي تقدم الخمور للمسافرين.

4ـ شركات الأسهم.

ج: لا بأس، لأنهم يجوزون ذلك (بقانون الإلزام) وفي الفائدة عليه الخمس.

س11: إذا جاز أخذ الفائدة من البنوك غير الاسلامية، فهل للمودع أن ينظر أي البنوك تعطي فائدة أكثر فيودع أمواله فيها، هل هذا جائز؟

ج: إذا انطبق على المال عنوان مجهول المالك، وأجاز الحاكم الشرعي فلا بأس.

س12: هل يجوز أخذ الفائدة من البنوك الاسلامية؟ أو المشتركة (اسلامية وغير اسلامية؟)

ج: كالسابق.

س13: هل يجوز أخذ الأرباح التي تدفعها البنوك الأوربية لأصحاب التوفير، وأساساً هل مثل هذا التوفير جائز أم لا؟

ج: حيث أن الربح مجهول المالك، يجوز بإجازة الحاكم الشرعي «أي على صاحب التوفير أن يستجيز المرجع في ذلك».

س14: هل يجوز شراء أوراق (اليانصيب) في الدول الأوربية علما أن الثمن يصرف على الأمور الخيرية كالمستشفيات ودور العجزة وما أشبه وهناك أيضاً من هذه الأوراق ما تهدف الغرض التجاري فقط؟

ج: الأول جائز.

س15: تباع السلعة تارة وللمشتري حق إرجاعها خلال أسبوع واحد واستلام الثمن، فهل يجوز الشراء بنية الإرجاع بعد قضاء الحاجة منها.. علماً أن البائع إن كان مطّلعاً على نية المشتري لما باعه؟

ج: لا يجوز.

س16: ما حكم أرباح البنوك الحكومية إذا كانت تحدد الأرباح سلفاً؟

ج: لا بأس بإجازة الحاكم الشرعي لكن الزائد يخمّس وقت استلامه.

س17: الشخص الذي يأتي إلى السويد يعطى له قرض معين لكي يستعين به على تأثيث منزله وما شابه ويجب على الشخص تسديد ذلك القرض بمدة معينة بلا فوائد وبعد هذه المدة يجري عليه قانون الفوائد المسمى هنا بالـ Renta. فهل يجوز لهذا الشخص أخذ المبلغ وإذا لم يتمكن من تسديده في المدة المعينة، هل له أن يدفع المبلغ مع الفوائد أم لا؟

ج: إذا كان باستطاعته التسديد بالمدة المعينة لا بأس بأخذ القرض، وإن لم يكن كذلك فمع الاضطرار جائز.

س18: قد ورد في نشرة أجوبة المسائل الشرعية العدد (1) السؤال (31) حول اليانصيب فكان جواب سماحة المرجع: إذا كان لأجل المشاريع الخيرية على نحو الجوائز.. نرجوا من سماحة المرجع ـ دام ظله ـ أن تبيّنوا ما إذا كان حلالاً أم لا؟ وما هي نوعية الجوائز هل المسابقات الثقافية وغيرها المقصود من ذلك أم ذلك اليانصيب الذي يعطى به جوائز وليس نقداً ـ مالاًـ؟

ج: إذا كانت الأموال التي تأخذها الجهة التي تصدر الأوراق تصرف في المشاريع الخيرية والثقافية فهو جائز، وأما بالنسبة للفائزين فتعطى لهم الأموال العينية أو النقدية بعنوان الجوائز لا بعنوان الخسارة والربح (قمار).

س19: هل يجوز الاقتراض من البنوك غير السلامية (الأجنبية) والتي هي ملك غير المسلم وهل يجوز إيداع المال في البنوك الاسلامية أو غير الاسلامية لأجل أخذ الفائدة؟ وإذا لم يجز هل يحلّ أخذ الفائدة لنفسه، أو لأجل أن يتصدق على الفقراء ويساعدهم أو للمشاريع الاسلامية، وإذا كان سابقاً يأخذ الفائدة على المال المودع فهل يجب أن يخرجه من ماله إذا كان لا يجوز له أخذ الفائدة؟

ج: يجوز بإذن الحاكم الشرعي،ويدفع خمس الفائدة إلى الحاكم الشرعي.

س20: ما هو حكم الاقتراض من البنوك الأهلية أو الحكومية في البلاد الاسلامية (الربوية) سواء كان مضطراً أم غير مضطر؟

ج: يجوز مع أذن الحاكم الشرعي.

س21: هل يجوز أخذ القرض الدراسي الذي يمنح لطالب الثانوية أو الجامعة هنا في السويد من قبل الحكومة. علماً بأن القرض الدراسي المذكور يجب إرجاعه مع الفوائد حيث هناك مدة محدودة له وبعدها يضاف على المبلغ المذكور الفائدة.. علماً بأن الطالب ليس عنده أي طريق آخر لكي يستعين به على دراسته وتخرجه؟

ج: إذا كان مضطراً لا بأس، أو بإجازة الحاكم الشرعي.

س22: جماعة اشتركوا في شراء خيمة للأعراس، وشرطوا أن يدفع كل من أراد منهم أن يقيم عرساً في الخيمة (عشرة دنانير) فاجتمعت العشرات.. ثم بعد ذلك تلفت الخيمة فماذا يصنعون بهذه العشرات؟

ج: العشرات لهم.

س23: وماذا لو كان الدافع للعشرات شخصاً أجنبياً (غير مالك الخيمة) لقاء إقامة العرس في الخيمة؟

ج: العشرة لمن اشتروا بالاشتراك.

س24: بيع الأسهم وشراؤها جائز؟

ج: نعم.

س25: لو جاء شخص للدكان فاشترى بضاعة فقال صاحب المحل: أعطني ثلث المبلغ ـ مثلاً ـ مقدّماً ولو لم تجيء إليّ غد مثلاً لتستلم البضاعة فسوف أفسخ المعاملة وآخذ لنفسي ثلث المبلغ الذي دفعته، فما الحكم؟

ج: جائز.

س26: هل يجوز شراء شقة سلماً من بناء (ما زال على الخارطة) بحيث لم يشرع بعد بالبناء بحيث يستلمها المشتري بعد خمس سنوات مثلاً عند الانتهاء؟

ج: نعم يجوز.

س27: نحن شباب نعمل في محل لبيع المواد الاستهلاكية والمواد الغذائية وبحكم علاقاتنا الاجتماعية، في بعض الأحيان تمد امرأة كبيرة السن يدها للمصافحة وقد تكون هذه المرأة ربتني في الصغر، فهل يجوز لنا ذلك مع العلم أنها أجنبية؟

ج: لا يجوز، وإذا كانت جاهلة بالحكم فبينوا لها حرمة ذلك في الإسلام وسبب الحرمة.

س28: لدينا بعض السلع التي يمكننا بيعها بقيمة اقل وقد نقوم بهذا العمل بالنسبة لمن يدفع نقداً تشجيعاً لذلك، ولا نبيعها لمن يدفع متأخراً (أي بالدين) فهل هذه المعاملة جائزة؟

ج: نعم.

س29: اليوم تطرح في السوق سلعة تباع بسعر مخفض أي أن عليها كما يسمى (عرض خاص) ولمدة معينة وبعدها ترجع السلعة إلى سعرها الأصلي ونحن نقوم بعملية تخزين هذه السلعة، والسؤال هو أنه يحتمل أن يرتفع سعر هذه السلعة بعد انتهاء فترة العرض المحدد لها فهل يجوز لنا بيع هذه السلعة بالسعر الأصلي وقد اشتريناها بالسعر المخفض مع العلم أن المبلغ زهيد جداً لا يتجاوز 100 فلس؟

ج: لا بأس.

س30: بعض السلع ومن خلال الخبرة في السوق نأخذها بسعر أقل مما يعني أنه يمكن بيعها بسعر اقل، ولكن نبقي سعرها ثابت لكي لا يتأذى غيرنا من الباعة، وثانياً قد يرتفع سعرها في السوق ولا نقوم بتغيير سعرها فهل هذا جائز؟

ج: لا بأس.

س31: ما اختلف فيه العرف أنه هل وضع للقمار أم لا. هل من قاعدة أو أصل يرجع إليه؟

ج: الأصل الحلية.

س32: تطرح كثير من الشركات أسهمها للاكتتاب العام فيقوم بعض التجار بشراء أسماء الذين لا يرغبون في ا لمساهمة بمبلغ معين لقاء استخدام أسمائهم في الاكتتاب، فهل يصح مثل هذا البيع وعلى فرض عدم الجواز هل يصح بعنوان الصلح والتراضي بين الطرفين؟

ج: تجوز هذه المعاملة.

س33: إنسان لديه بقالة لبيع المواد الغذائية وأعطاها شخصاً آخر شريطة أن يدفع له شهرياً مبلغاً معيناً، فهل هذا جائز أم لا؟

ج: نعم.

س34: هل يجوز رسم ذوات الأرواح بالريشة أو بالقلم لأغراض تعليمية في المدارس؟

ج: في نظري مكروه.

س35: هذه الأيام انتشرت الحيوانات المحنطة، تزهق روح الحيوان ومن ثم يؤخذ جلده أو شكله الخارجي فقط ويجوف بالقطن ويباع، هل يعتبر ذلك من الأمور المحرمة تعلم هذه كهواية أو شراؤها وبيعها أو حتى اقتناؤها؟

ج: لا يحرم، بل يجوز بشرط عدم تأذي الحيوان.

س36: ما حكم من يعمل في الأماكن التي تباع فيها الخمور والأشياء المحرمة علماً أنه تباع فيها أشياء محللة وذلك في بلاد الغرب؟

ج: إذا لم يبع المحرم، ليس عليه بحرام.

س37: ما حكم من يعمل في أماكن البيع.. التي يباع فيها الحلال والحرام كاللحوم والخنزير ومشتقاته والخمور وغيرها.. علماً أنه يبيع المحرم للكتابي وللمسلم؟

ج: بيع المحرم غير الخمر لمن يراه حلالاً من غير المسلم لا باس به.

س38: المحلات التجارية التي تتعامل ببعض المحرمات كبيع البيرة أو اللحوم المثلجة المستوردة من الخارج، لو أن شخصاً اشترى بمبلغ 90 ريال أغراضاً محللة، وأعطى المحل 100 ريال (ورقة واحدة) وأعيد إليه (10) ريالات، فما الحكم في هذه العشرة، هل يجوز له التصرف فيها إذا كان يعلم أنها مأخوذة من المال المختلط بالحرام من جراء بيع المحرمات؟ وما الحكم إذا لم يعلم من أي المال هي؟

ج: لا بأس بالمردود إذا لم يعلم علماً قطعياً بأنه مأخوذ مقابل الحرام.

س39: ما الحكم لو باع التاجر سلعة ما بسعر معين حال، وباعها بسعر أعلى إذا كان الدفع مؤجلاً بعد مدة؟

ج: يجب تعيين ان البيع حال أو مؤجل، ولا بأس باختلاف القيمة.

س40: في الدول الغربية توجد الآن بنوك لبيع أعضاء الإنسان (كبنوك القرنية للعين) هل يجوز للمسلم أن يشتري بعض الأعضاء التي يحتاج إليها من تلك البنوك؟ وهل يجوز للمسلم أن يشتري عضواً يحتاجه من الكافر؟

ج: كلاهما جائز.

س41: في الغرب تمنح بعض البلاد مساعدات مجانية.. تتضمن مواداً غذائية تعطى في كل أسبوع أو كل شهر، وذلك للحالات الضعيفة مادياً، فهل يجوز للمسلم أخذ هذه المساعدات؟

ج: يجوز للضعيف إذا لم يكن محذور شرعي.

س42: تفضلتم في إجابات سابقة بعدم جواز أخذ القرض مع الربا من أهل الكتاب إلا في حالات الاضطرار. والسؤال: ما هو حد الاضطرار في هذه الأمور، مع العلم أن بعض المسلمين في أمريكا إذا أرادوا شراء منزل أو سيارة أو نحو ذلك فإنهم يأخذون القرض من البنوك، ثم يدفعون كل شهر قسطهم مع فائدة القرض فهل حاجتهم للبيت أو السيارة تعد اضطراراً، علماً أن بإمكانهم الاستئجار طوال حياتهم ؟

ج: جائز، وتعد اضطراراً.

س43: ما حكم الفائدة التي تعطيها الشركات على ودائع العمال التابعين لها بدون اشتراط من العمال، مع العلم إن هذه الشركات مناصفة مع شريك كافر. والشركات تستثمر هذه الأموال، فتعطي في السنة الأولى فائدة 10% على الودائع وفي السنة الثانية 20% وهكذا بعد 10 سنوات تعطي الشركة فائدة مضمونة 100% على المال المودع ؟

ج: يجوز بإجازة الفقيه.

س44: في شركة (من الشركات الأجنبية الكبرى) إذا أودع العمال أموالهم مع الفائدة غير المشروطة، فما حكمها؟

ج: لا باس بإجازة الحاكم الشرعي.

س45: ما الحكم لو استلم الموظف في شركة من الشركات الكبرى راتبه الشهري وكان هذا الراتب من أصل مبيعات جائزة ومحرمة تابعة لتلك الشركة أو كان الأمر مشتبهاً كما في بعض الشركات الأجنبية فإنها تبيع في أسواقها الضخمة الحلال و الحرام ثم تأخذ الأموال إلى المصارف التابعة للشركة (ولا شك أن الأموال لا تكفي ظاهراً لسد رواتب العمال بكاملها) ومن ثم يستلم الموظفون رواتبهم من هناك أو يصرفون شيكاتهم في تلك المصارف؟

ج: لا بأس بما يأخذون.

س46: على إثر ما سبق ما الحكم الشرعي لو صرفت الشيكات –أي شيكات كانت- في بنوك ربوية؟

ج: لا بأس بإجازة الحاكم الشرعي.

س47: من تعهد لزيارة المعصومين(ع) لقاء عوض مالي ما هو المقدار اللازم من الزيارة؟ وهل تجب الركعتان في حالة عدم الشرط ؟

ج: حسب المتعارف.

س48: هل يجوز للإنسان أن يبيع 1000 ريال بـ1100 ريال من نفس العملة، لشخص آخر بعنوان البيع لا القرض؟ وما الحكم إذا كان ذلك هروباً من الربا ؟

ج: لا يجوز مطلقاً.

س49: إن طبيعة عملي بائع ومسوق إلى خدمات بنك أجنبي يتطلب مني الأمور الآتية:

أ ـ لبس ربطة العنق؟

ب ـ بيع بطاقات الفيزا والتسويق لها؟

ج ـ ذهاب إلى المشترين والدعاية إليهم؟

د ـ يكون بعض الأحيان رد السلام بمصافحة النساء ؟

هـ ـ إذا بعت أكثر من 20 بطاقة فيزا فسوف أحصل على علاوة100 دينار؟

و ـ كتابة عقود المعاملات الربوية بخط يدي؟

ج:

أ ـ مكروه.

ب ـ لا بأس.

ج ـ لا بأس.

د ـ لا بأس مع لبس القفاز وعدم عصر اليد.

هـ ـ لا بأس.

و ـ إذا كنت مضطراً لذلك فلا بأس، وإلا فلا يجوز.

س50: في المناقصات التجارية هل يجوز إعطاء مقدار من المال للموظف المسؤول على ان ترسو المناقصة علينا علما بان العرض الذي نقدمه قد يكون ليس هو الأفضل ،وهل يجوز لذلك الموظف أخذ هذا المال؟

ج: فيه إشكال.

س51: شخص اشترى بضاعة من تاجر بمبلغ زهيد وباعها بسعر أعلى وكانت هناك رغبة على البضاعة ،فكان يقول للمشتري ان البضاعة نوعها غالي فهل هذه الأموال التي كسبها حلال ؟

ج: إذا لم يخبره بسعر الشراء فجائز.

س52: ما حكم البيع والشراء عن طريق الإنترنت؟

ج: جائز.

س53: لقد تردد في الآونة الأخيرة الكثير من الدعوات لمقاطعة المنتجات الأمريكية بسبب دعمها الواضح والصريح للكيان الصهيوني الغاصب، ما رأي سماحتكم في مثل هذه الموضوع؟

ج: لا يتعامل مع الشركات الصهيونية أو التي يعد التعامل معها تقوية للدولة الصهيونية.

س54: ما هو حكم شراء لعب الأطفال المتكلمة؟

ج: جائز.

س55: ما هو رأي سماحتكم حول شراء بيت بهذه الطريقة: بعد الإتفاق بين المشتري والبائع يقوم المشتري بطلب المبلغ من البنك، ويقوم البنك بدوره بدفع المبلغ كاملاً إلى البائع، ثم يعقد البنك اتفاقاً لمدة ثلاثين عاماً مع المشتري لإرجاع المبلغ مع الأرباح المترتبة على المبلغ، ليصبح البيت بعد ذلك ملكاً للمشتري، فهل يجوز اقتراض المال من البنوك لغرض شراء البيت؟

ج: نعم ويعطي الأرباح بنية الهدية.

س56: اشتريت منزلاً وجعلته مركزاً لتحفيظ القرآن وتدريس علومه، وقمت بتأثيث المكان من الحقوق الشرعية بعد أخذ إجازة بالشراء من أحد العلماء، بدأ المركز بإعطاء الدروس فترة ثم توقف لظروف كثيرة، وانتقل الدرس إلى مكان آخر، وقد قررت بيع المكان، فهل أبيع الأغراض وأقوم بإعطاء المبلغ للوكيل الخاص، أو أي عالم محتاج يطلب حق الإمام؟

ج: إذا لم ينتفع به في مثل المورد الذي لأجله اشتري وعُطِّل فيستشير الوكيل، ثم يجوز بيعه وإعطاء ذلك للوكيل أو الحاكم الشرعي.

س57: رغب شخص في شراء غرفة نوم من محل، فعدل عن شرائها لارتفاع السعر واتفق مع نجار ليعمل له غرفة مشابهة للغرفة التي شاهدها في المحل، فما هو الحكم إذا لم يأخذ رضا صاحب المحل؟

ج: إذا عُدّ حقاً- عرفاً- لزم رضا صاحب المحل.

س58: هل يجب على البائع بيان عيوب مبيعه حين البيع؟

ج- يجب بيان العيوب الخفية، إلاّ إذا تبرأ البائع من العيوب كأن يقول: أبيعك هذا الشيء الموجود بما فيه.

س59: هل بيع الغبن صحيح؟

ج- البيع صحيح ولكن يحق للمشتري فسخ البيع بعد معرفة القيمة الواقعية للمبيع.

س60: هل يجوز أن يعلن البائع بأن فلاناً أراد الحاجة بكذا مقدار كي يرفع من قيمة بضاعته في حين هو لم يقل كذلك؟

ج- الكذب لا يجوز.

س61: هل يجوز بيع الشيك بأقل من قيمته الحقيقية؟

ج- الإمام الراحل(قدس سره): يجوز.

السيد المرجع(دام ظله): إذا كان الشيك لدين جاز بيعه بأقل من قيمته.

س62: لو أراد شخص أن يبيع أغراض بيته(موكيت فرش وغيره) وهو يعلم إجمالاً أن فيها نجاسة، فهل يجب عليه أن يخبر المشتري بذلك؟

ج- لا يجب ذلك، إلا إذا كانت النجاسة عيباً عند العرف والأحوط أن يراعي عدم التسبيب لنجاسة المشتري.

س63: هل يجوز شراء البضائع المسروقة في البلاد الأجنبية إذا لم يعرف صاحبها الأصلي، ولا طريق للتعرف إليه؟

ج- لا يجوز بدون إذن الحاكم الشرعي.

س64: نحن أطباء نعمل في مركز طبي أهلي تعود ملكيته إلى شخص معين، والأجر الذي نأخذه هو فقط(15%) من دخل المركز، فهل هناك أي إشكال في شرعية هذا الأجر خاصة ونحن من يقوم بمحاسبة المريض؟

ج: إذا كان ذلك حسب الاتفاق فلا إشكال فيه.

س65: في الدوائر والمؤسسات الرسمية الحكومية التي لا تقوم على أساس إسلامي هل يجوز التهاون في العمل أو التهرب منه؟

ج: إذا كان الإلتزام في العقد بإذن الحاكم الشرعي وجب عليه التقيد، وخدمة الناس ومراعاة التسهيل من القربات إلى الله تعالى.

س66: أعمل لدى شركة حكومية فهل يجوز لي تكبير عمري في شهادة الميلاد من أجل التقاعد المبكر والحصول على الحوافز التي تقدم للمتقاعدين؟

ج: إذا كان بأذن الحاكم الشرعي فلا بأس.

س67: أعمل في توزيع الصحف اليومية وفي بعض الأحيان تتخلل هذه الصحف إعلانات لمنتوجات محرّمة كلحم الخنزير والخمور مع العلم أن الذين أوزع عليهم الإعلانات ليسوا بمسلمين فهل يجوز لي أن أستمر بهذا العمل؟

ج: يجوز في الفرض المذكور.

س68: امرأة لديها كمية من الذهب، وأرادت تبديله بذهب جديد، لكن الصائغ يأخذ زيادة على الذهب الذي يعطيه أجرة، فهل هذا جائز أم أنه ربا؟

ج: التفاضل في بيع وشراء الذهب بالذهب ربا محرّم، نعم يمكنكم التخلص من ذلك بأن تجعلوها معاملتين مستقلتين، فتبيعون له ما عندكم من ذهب بمعاملة مستقلة في قبال مال، وتشترون منه ذهباً بمعاملة أخرى مستقلة في قبال إعطائه مالاً كذلك.

س69: اشتريت مجموعة أشياء من البقال على أن أدفع له فيما بعد، وفي وقت الدفع نسي المبلغ، ولم يتذكره تماماً، فقال لي: ادفع ما تستطيع، وما يكون من زيادة اعتبره صدقة، ما هو حكم هذه المعاملة؟

ج: لا إشكال في ذلك مع التراضي.

س70: إذا استأجر شخص شقة، فهل يكون مسؤولاً عن صيانتها؟ أي هل عليه إصلاح الأشياء التي تتعطل (مثل سخان الماء و حنفيات الماء وما شابهها), أم المالك هو المسؤول عن ذلك (علماً بأن العطل ناتج عن الاستخدام العادي وليس بسبب سوء الاستعمال)؟

ج: إذا لم يكن المستأجر قد فرَّط في الحفظ أو أساء الاستخدام، ولم يكن هناك شرط أو تبانٍ على الضمان لم يضمن في الفرض المذكور.

س71: هناك من يستخدم بطاقات الائتمان(الكرديت كارد) ولا يسدد القسط الذي عليه لتلك الشركات، قائلاً إنها لمصارف غير إسلامية في بلد كافر حربي، فهم غير محترمي المال، فيدعي جواز ذلك في حين وثوقه أن لا إشكال قانوني عليه ولا على سمعة الإسلام، فهل يجوز هذا شرعاً؟

ج: الخيانة لا تجوز.

س72: ما معنى الاستنقاذ بالمصطلح الفقهي؟

ج: الاستنقاذ في تعريف بعض الفقهاء-كما في مجمع البحرين- عبارة عن رفع يد عادية بعوض، ويجب أن يكون بإذن من الحاكم الشرعي، إلاّ إذا كان المال ماله فلا يحتاج إلى استئذان.

س73: ما حكم الدخول في مؤسسات الدولة مع أنها تستخدم موظفيها من خلال عقود فيها الكثير من الجهالة (كمدة الاستخدام لعدم وضوح هذه المدة منذ البداية، وكمقدار الأجرة حيث تتغير حسب الأزمنة)؟ وكذلك الأمر في بعض مؤسسات القطاع الخاص؟

ج: لا بد في عقد الإجارة من تحديد المدّة والأجرة.

س74: ما معنى حق التقاعد؟ وهل هو معاملة أم شرط ضمن العقد؟ وما حكم التفاوت بين هذا الحق وبين الراتب، فقد يكون أقل وقد يكون أكثر وقلما يتحدان؟

ج: حق التقاعد هو ما يعطى للإنسان بعد قعوده عن العمل، وهو شرط ضمن العقد، ولا بأس بالتفاوت المزبور حسب ما هو متفق عليه بين الطرفين.

س75: إذا كان الشخص يعمل مترجماً في المحاكم المدنيّة للدولة، فهل يجوز له أن يترجم شهادة الزور للقاضي مع علمه بذلك؟
ج: قال تعالى: ((ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)). المائدة:2.

س76: هل يجوز العمل في معامل ذبح الخنزير وتعليبه، وهل يجوز بيع لحم الخنزير إلى مستحليه؟ وهل يجوز العمل في المطاعم التي تبيع لحم الخنزير، على أن أكون ممن يقدمونه ويغسلون الأواني؟
ج: لا يجوز التصدي لبيع وتقديم لحم الخنزير حتى لمستحليه، وأما غير ذلك من المقدمات والمقارنات والمتأخرات، فهي جائزة على الأظهر.

س77: هناك شخصان اتفقا على تأسيس مطعم على أن يكون المال من أحدهما والعمل من الآخر، ولكل منهما نسبة 50% من الربح، وبعد أن قام الطرف الثاني (العامل) وجهّز المحل على أحسن ما يكون فوجئ في أحد الأيام بأن الطرف الأول (صاحب المال) قد غيّر مفاتيح المحل وطرده وألغى الاتفاق بحجة أنه - أي العامل- قد سرق بعض الأموال من المحل، ورفع الطرف الثاني دعوى على الأول في المحكمة.
والسؤال هو:

أ‌. هل يعتبر المحل مغصوباً؟ هل يجوز العمل فيه والأكل منه والجلوس بداخله؟

ب‌. بناءً على الاتفاق الذي جرى بينهما هل للطرف الثاني المطالبة بحقه وهو نسبة 50% من المحل؟

ت‌. هل يؤخذ بالحكم شرعاً إذا أصدرته إحدى المحاكم في الدول الغربية؟

ج:

أ. لا يعتبر مغصوباً وانما يكون الأول - في فرض السؤال- مديناً للثاني، وعليه يجوز العمل والأكل والجلوس.
ب. نعم، يحق له المطالبة بحقه، وحقه هو المقدار المتفق عليه 50% في الفترة التي سبقت نقض الاتفاق.
ت. لو كان حكم المحكمة مطابقاً للحكم الشرعي جاز العمل به (في صورة عدم إمكان التحاكم إلى الحاكم الشرعي).

 

س78: هل يجوز تشغيل مبلغ من المال بشرط أن يدفع العامل شهرياً مقداراً محدداً لصاحب المال سواء ربح أم خسر؟
ج: لا يجوز ذلك، وإنما يجوز تعيين نسبة مئوية من الربح فقط، نعم لصاحب المال أن يشترط عدم تحمّل شيء من الخسارة.

س79: كيف نحسب الحق الشرعي في أموال الأسهم وهي غير ثابتة (بين صعود وهبوط)؟
ج: تحسب رأس مالها وقيمة ربحها عند حلول رأس السنة الخمسية، وان لم يمكن التحديد الدقيق يصالح مع الحاكم الشرعي أو وكيله.

س80: أحد البنوك في بلدي (والتي معاملاتها مشتركة بين الربوية والشرعية) منحت عدداً من الأسهم المجانية لمن يملك عدداً من الأسهم بتاريخ
معين محدد من قبل البنك:

أ- فما حكم قبول تلك المنحة المجانية من قبل البنك؟

ب- وما حكم صرف الأرباح الموزعة في نهاية السنة من قبل البنك؟

ج- وما حكم تداول البيع والشراء في أسهم البنوك والتي معاملاتها في السياق نفسه المشار إليه؟

ج:

أ- يجوز قبولها ويخمّسها فوراً، كما يخمّس ما تبقى منها عند حلول الحول.
ب- كالسابق.
ج- الإمام الراحل: جائز في حدّ ذاته.
    السيد المرجع: التعامل إذا كان بنسبة قليلة من بين جميع الأسهم ففي نفسه جائز.

س81: أنا شخص أسكن في شقة إيجار، وسيارتي بالأقساط، ولا أستطيع التجميع والاستثمار لتأمين مستقبل أبنائي إلا بالقروض والمتاجرة فيها
في عالم الأسهم والعقار، فلو أخذت قرضاً ثم شغلته وربحت مبلغاً من المال، فهل يجب الخمس في الربح؟
ج: نعم، إذا زاد عن مؤونتك ورأس مالك المخمس.

س82: الرسم الثلاثي الأبعاد للأشخاص هل هو جائز؟ وماذا لو أضيف له بعض الحركات (مثلاً: إنشاء فيلم عبر الكمبيوتر يستخدم فيه أشخاص تم رسمهم ببرنامج ثلاثي الأبعاد، وصورتهم قريبة من الواقع)؟

ج: رسم ذوي الأرواح بلا تجسيم مكروه إلا إذا لحقته الحرمة من باب آخر كأن يكون وسيلة لنشر الفساد مثلاً.

س83: ما حكم التغيّب عن العمل في حال وجود إجازة مرضية من المستشفى مع العلم أني لست مريضاً؟ وما حكم راتب ذلك اليوم؟

ج: في الأهلية منها لا يجوز وفي الحكومية الأمر منوط بإجازة الحاكم الشرعي، علماً بان الكذب لا يجوز.

س84: أقوم بالاستثمار والمضاربة في أسهم الشركات، واستفتائي هو عن جواز الاستثمار في أسهم البنوك والصناديق الاستثمارية، ومعظمها يستثمر في البنوك والشركات؟

ج: الإمام الراحل: لا بأس بذلك.

السيد المرجع: إذا لم تكن تلك الشركات والبنوك تتعامل في أمور محرمة فالاستثمار جائز مطلقاً، وإذا كانت تتعامل بأمور محرمة فيجوز بنسبة قليلة كنسبة الواحد بالمائة، ويجب تخميس نسبة الحرام من الأرباح قبل التصرف فيها.

س85: هل يجوز العمل مع شخص ليس لديه إجازة قانونية في عمله, كالعمل في صيدليّة غير مرخّصة من قبل الدولة ؟

ج: هو في حدّ نفسه جائز.

س86: ما حكم الشريكين اللذين توجد بينهما خلافات وهنالك متضررون بذلك ؟

ج: في هكذا خلافات ينبغي حضور الطرفين عند أهل الخبرة والدراية حتى يصلحوا بينهما, ويحلّوا خلافهما إن شاء الله تعالى. ويمكن لهما مراجعة الحاكم الشرعي ليفصل فيما بينهما.

س87: كلفت من قبل أحد الأصدقاء بعمل، وقد أعطاني مالاً على دفعات لأنفقه في ذلك العمل، وإنني كنت أسجل كل ما أستلمه منه وأنفقه بموجب مستندات، وعند انتهاء العمل كتبت كشفاً بالحساب (المستلم والمصروف)، فتبين لي أنه يدعي بأنه قد أعطاني مبلغاً أكثر من الذي استلمته فعلاً، وتقابلت معه, واطلعت على كشفه، فوجدت أنه قد سجل مبالغ مكررة لم أستلمها, وأصر على أنه قد دفعها لي، مما اضطرني إلى تقديم مستندات صرف غير حقيقية إلى جانب المستندات الصحيحة لأساوي المبلغ الذي يدعيه حفاظاً على سمعتي، على الرغم من أني متأكد من المبلغ الذي كنت قد استلمته. فهل يترتب على ذلك إشكال شرعي؟

ج: لا إشكال فيه إن لم يترتب عليه محذور شرعي.

س88: ما هو الحكم الشرعي للمضاربة في سوق الأسهم (البورصة)؟ إن كان جائزاً فهل هناك شرط بشأن مدة تمّلك أسهم الشركات قبل بيعها؟ طبعاً المتعاملون بسوق البورصة (الأسهم) إما مستثمرون أو مضاربون, الشركات المساهمة تطرح أسهمها للعامة للاكتتاب، وينال المكتتب أرباحاً في نهاية السنة إذا ما كان أداء الشركة ممتازاً، إما عن طريق منحه أسهماً، أو سيولة نقدية تضاف إلى الحساب، بالإضافة إلى ارتفاع السهم ذاته، هذا حال المستثمرين (بالطبع في حال خسارة الشركة، تقل قيمة السهم, وتعكس خسائر الشركة). وهنالك نوع آخر من المتعاملين في السوق، وهم المضاربون هؤلاء يشترون أسهم شركة معينة بسعر معين, ويتوقعون ارتفاع سعر سهم الشركة، نتيجة لأداء الشركة وارتفاع أرباحها "مثل بيع أرض مملوكة أو عقد صفقة لمشروع قادم من شأنه زيادة الأرباح مستقبلاً" وقبل أن يصل سعر السهم إلى أعلى قيمة، وقبل نهاية السنة المالية، يبيع المضارب أسهمه, ويجني أرباحه "نتيجة فرق الشراء والبيع"، ويتوجه ليشتري أسهم شركة أخرى يرى أنها ستعطيه أرباحاً إضافية تفوق الأرباح التي سيجنيها لو بقي مستثمراً في الشركة الأولى, فما هو رأيكم في مثل هذه المعاملات؟

ج: الإمام الراحل: لا بأس بذلك في حدّ ذاته إذا لم يتمحض عمل الشركة – ونحوها – في الحرام، ويخمّس الأرباح بمجرد وضعها في حسابه، إذا كان عمل الشركة حلالاً مختلطاً بالحرام، وإن كان عملها حلالاً محضاً اكتفى بتخميس الأرباح في نهاية العام.

السيد المرجع: الاكتتاب قبل بدء الشركات أو البنوك بالعمل جائز مطلقاً، وأما الاستثمار أو المضاربة بعد بدء العمل، فإن كان البنك أو الشركة لا تتعامل بالحرام مطلقاً فيجوز الاستثمار أو المضاربة مطلقاً، وإن كانت تتعامل بالحرام فقط فلا يجوز الاستثمار أو المضاربة مطلقاً، وإن كانت قد خلطت بين الحلال والحرام فيجوز الاستثمار أو المضاربة بنسبة قليلة كواحد بالمائة من مجموع الأسهم، ويخمس مقدار نسبة الحرام قبل التصرف في الأرباح.

س89: شخص لديه مكان يؤجره، وأحد المستأجرين بعد أن دفع مبلغ الإيجار خرج من ذلك المكان والمفروض أن يبقى فيه لحين انقضاء مدة الإيجار، وقد خرج دون أن يُطلب منه، فهل على صاحب المكان أن يُرجع لهُ بعضاً من المبلغ المدفوع، علماً أن في العقد لا يوجد ما ينص على ذلك أو خلافه؟

ج: لا يجب إرجاع بعض الأجرة ـ في فرض السؤال ـ .

س90: ما هي التجارة التي لا توجد فيها الكراهيّة أو الحرام لنتجنبها؟

ج: في الرواية أن الله جعل تسعة أعشار الرزق في التجارة، وكل تجارة ما لم ترتطم بالحرام والشبهة فهي محفوفة بالبركة. نعم روي كراهة بعض أنواع الكسب كالقصابة (أي: ذبح الأنعام، لا بيع اللحم) وبيع الأكفان، والخياطة، وغيرها.

س91: ما حكم التجارة الإلكترونية والعمل في البورصة؟

ج: التجارة الإلكترونية والعمل في البورصة إن كان يتمّ عبرها تبادل في الثمن أو المثمن حقيقة فجائز، وإلاّ بأن كان لا يُدفع ثمن، ولا يؤخذ مثمن، لا مباشرة، ولا وكالة، فالمعاملة باطلة.

س92: شريكان في تجارة يقوم أحدهما بالتصدّق والتبرّع لجهات خيريّة دون علم الآخر، هل يجوز مثل هذا الأمر؟

ج: لا يجوز لأحد الشريكين أن يتصرف في المال المشترك إلا برضا صاحبه. ومع وقوع التصرّف وعدم رضا شريكه يحتسبه من ماله الخاص.

س93: هل يجوز للمسلم أن يشارك الكافر في التجارة وسائر المعاملات؟

ج: يجوز ذلك.

س94: لو بعت بضاعتي مرابحةً لشخص بثمن مؤجل لمدّة شهر، ثم عدت فاشتريتها منه والبضاعة في المكان نفسه لم تنقل, فهل هذه المعاملة صحيحة؟

ج: هذه المعاملة ـ في فرض السؤال ـ صحيحة في نفسها.

س95: هل يجوز استخدام بطاقات الائتمان (الكرديت كارد) وعدم تسديد القسط لتلك الشركات، باعتبار أنها لمصارف وبنوك غير إسلامية في بلد غير إسلامي، في حين الوثوق أن لا إشكال قانونياً على الفرد، ولا استلزام لتشويه سمعة الإسلام، فهل يجوز هذا شرعاً؟
ج: لا يجوز.

س96: هل يجوز العمل مع شخص ليس لديه إجازة قانونية في عمله كالعمل في صيدليّة غير مرخّصة من قبل الدولة؟

ج: هو في حدّ نفسه جائز.

س97: تباع السلعة هنا ( في الدول الغربية)، وللمشتري حق إرجاعها خلال أسبوع واحد واستلام الثمن، فهل يجوز الشراء بنية الإرجاع بعد قضاء الحاجة منها، علماً بأن البائع لو اطلع على نيّة المشتري لما باعه؟

ج: في فرض السؤال لا يجوز ردّها إلا مع الإعلام والرضا من البائع.

س98: إذا اشتريت سلعة بسعر معين، وبعد سنة ارتفع سعرها أربعة أضعاف سعر الشراء، فهل أبيع تلك السلعة بالسعر القديم أم بالسعر الجديد؟

ج: لك الحق في أن تبيعها بأيهما شئت.

س99: هل يجوز إنشاء مزرعة أرانب، على أن تباع-الأرانب- على أتباع المذاهب الأخرى الذين يستحلون أكل لحومها؟

ج: يحوز ذلك.

س100: أعمل في توزيع الصحف اليومية، وبعض الأحيان‏ تتخلل هذه الصحف إعلانات لمنتجات محرّمة كلحم الخنزير والخمور، مع العلم أن الذين أوزع عليهم الإعلانات ليسوا بمسلمين، فهل يجوز لي أن أستمر في هذا العمل؟
ج: يجوز في الفرض المذكور.

س101: ما حكم المساهمة في الشركات التي تتعامل مع البنوك الربوية؟
ج: حكم المساهمة في الشركات التي تتعامل بالحلال والحرام معاً هو الجواز، ولكن بشرط أن تكون المساهمة بنسبة قليلة كواحد بالمائة فقط. نعم لو كان كلّ تعاملها بالحرام كالربا وما أشبه، فلا يجوز المساهمة فيها إطلاقاً.

س102: التسويق للشركات الغربية التي تعود لأناس كفار، ألا يعتبر مصداقاً لقاعدة نفي السبيل؟
ج: ليس مصداقاً لذلك.

س103: ما حكم مهنة سياقة سيارة الأجرة (التاكسي) في البلاد الأجنبية؟ إذ قد يضطر السائق في بعض الأحيان لحمل الخمور أو بعض المحرّمات بنفسه؟
ج: السياقة جائزة، ويجتنب الإجارة والأجرة لحمل الخمور ونقلها فإن حملها ونقلها حرام، أمّا إذا كانت الإجارة والأجرة للحامل معه قنينة الخمر مثلاً من دون أُجرة لحمل نفس الخمر، فلا إشكال.

س104: شخص لديه مكان يؤجره، أحد المستأجرين بعد أن دفع مبلغ الإيجار خرج من ذلك المكان، والمفروض أن يبقى فيه لحين انقضاء مدة الإيجار، وقد خرج دون أن يُطلب منه، فهل على صاحب المكان أن يُرجع له بعضاً من المبلغ المدفوع، علماً بأنه لا يوجد في العقد ما ينص على ذلك أو خلافه؟
ج: في - فرض السؤال - لا يجب إرجاع بعض الأجرة وإن كان ذلك أفضل وأجمل، وفيه أجر وثواب كما في الحديث الشريف.

س105: في إحدى البلدان العربية لا يستطيع غير المواطن العمل إلا من خلال القدوم عن طريق شركة أو مؤسسة تجارية يتم من خلالها عقد عمل بين العامل ورب العمل، والسؤال هنا هل بيع هذه الرخص وشراؤها جائز إذا أراد العامل العمل في غير المؤسسة التي جاء من أجلها، حيث يشتري الرخصة بسعر يتفق عليه العامل وصاحب الرخصة؟
ج: العقد في فرض السؤال صحيح ومشروع، لكن ينبغي الإنصاف في مقدار المال الذي يتم الاتفاق عليه.

س106: افتتحت محلاً ولكن باسم شخص آخر لأسباب قانونية، ويشترط هذا الشخص أن أعطيه كل شهر مبلغاً محدّداً بغض النظر عن ربح المحل، هل يجوز ذلك؟
ج: يجوز.

س107: شخص عمله معقب معاملات، ولكنه (نصّاب)، ويضحك على الناس، ويأخذ المال منهم، ولا يقوم بوظيفته المطلوبة منه، هل يحق لي أن أفضحه أمام الآخرين حتى (لا ينصب) عليهم ولا يسرقهم؟
ج: يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على جميع المكلفين وجوباً كفائيّاً، عند حصول مخالفة للشرع الحنيف، ولكن لذلك شروطاً ذكرت في محلها. ويمكن مراجعة كتاب «المسائل الإسلامية» تحت عنوان «شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر».

س108: باعتباري طالب قانون، ما وجهة نظر الشريعة الإسلامية بالنسبة لمهنة المحاماة وتولي القضاء في عصرنا الحالي، مع أن أغلب القوانين هي حسب المذهب الآخر؟
ج: جاء في الحديث الشريف ما معناه بأن (القاضي على شفير جهنم)، وأن القضاة في النار إلا من كان يعلم الحكم الحق وقضى به، وكذلك المحاماة لو كانت وسيلة للعمل وفق ما هو مخالف للإسلام، فإذا استطاع الإنسان أن يكون قاضياً أو محامياً ولا يعمل إلا بما أمر به الله تعالى ورسوله(ص) وأهل البيت(ع) فذلك حسن وجائز، وإلا فلا.

س109: هل ممارسة الشخص لمهنة المحاماة تعتبر حراماً أم حلالاً؟ وهل يشترط في القاضي أن يحكم بما ورد في القرآن الكريم دون القوانين الوضعية؟ لأن هناك نصوصاً قانونية لا تشبه الأحكام التي جاء بها القرآن الكريم كعقوبة قطع اليد في السرقة، حيث يحكم القاضي فيها بالحبس أو السجن؟
ج: يجوز العمل لنصرة المظلوم والدفاع عن الحق مع مراعاة الموازين الإسلامية، لذا يجب على المحامين أن يعرفوا أحكام الله تعالى، وأن لا يقفوا بجانب الظالم والغاصب ونحوهم ممن لا يجوز الدفاع عنهم.

س110: والدتي تتقاضى أجرة تعاونية من الإدارة التابعة لشركة التبغ، وسؤالي هو: هل هذه الأجرة حلال أم حرام؟
ج: إذا كان العمل خالياً من الحرام، فأخذ الأجرة عليه جائزٌ، ويجوز التصرّف فيها.

س111: شخص كان له على آخر مالٌ لقاء بضاعة، ولكن الآخر لم يسدده، وبعد جهد جهيد تمكن صاحب البضاعة من استرداد بضاعته، إلا أنه بعد حسابها وجد أن البضاعة أكثر من حقه، فهل يستطيع أخذ هذه الزيادة مقابل التأخير الحاصل في التسديد أو مقابل ما صرفه من المال لأجل استرجاع بضاعته من أجرة حملها واستردادها ومصاريف التاكسي أو الطيران وغيرها من المخارج الأخرى؟
ج: المَدين إذا كان معسراً فلا يجوز للدائن مطالبته، فكيف بأخذ الخسائر منه؟! نعم إذا كان المدين موسراً، ولكنه كان يماطل ولا يسدّد دَينه، مما أدّى إلى أن يصرف الدائن في سبيل تحصيل طلبه مبلغاً من المال: من أجرة وحمل ونقل ونحوها جاز له أخذ ما صرفه في تحصيله فقط، أي: من دون زيادة، ويجب إرجاع الزائد إلى صاحبه، وأما الخسائر التقديرية مقابل التأخير ونحوه فلا يجوز أخذها.

س112: يقوم بعض المعلمين بطلب الهدايا في قبال تقديم ما لا يستحقه التلميذ من درجات، بهدف إنجاحه، فما هو الحكم الشرعي لهذه الظاهرة ؟
ج: هذه الظاهرة وأمثالها من الظواهر السقيمة في المجتمع، إذ من علائم الصحة وسلامة المجتمع هو ما ندب إليه الإسلام ودعا إليه: من رضا كل ذي حق بحقه بالنسبة إلى الطالب، وبما يستحقه بقدر جُهده، والاكتفاء الذاتي والقناعة النفسية بما يحصل عليه من رزق تجاه عمله، وأن لا يركن إلى المطالبة بالهدايا تجاه ما يقوم به أو تجاه ما هو من الظواهر غير السليمة ـ لا سمح الله ـ بالنسبة إلى المعلم.

س113: شخص وكّل شخصاً آخر بشراء بعض الحاجيات له، فاشتراها من السوق بأسعارها الاعتيادية، ولكنّ البائع جعل جزءاً من أرباحه للوكيل، بدون طلب من الوكيل، بل باختيار البائع وبمحض إرادته، فهل يجب على الوكيل أن يخبر الموكل بذلك أو أن يسلّم إليه ذلك الجزء من الأرباح؟
ج: لو جعل البائع جزءاً من أرباحه للوكيل من غير أن يزيد على سعر البضاعة، كان ذلك للوكيل، ولا يجب عليه إخبار الموكل بذلك.

س114: شخص أخذ مني مبلغاً، وأعطاني شيكاً بدلاً منه لأنه محتاج للمبلغ، والشيك باسمه، وأنا أريد صرفه، ولا يصرف إلا بتغيير من صاحب الشيك مع توقيعه، فلو غيّرت الشيك بنفسي، ووقّعت على أنني صاحب الشيك الأصلي، مع العلم برضا صاحب الشيك بما قمت به، فهل ما قمت به فيه إشكال، علماً أن البنك أخذ عنواني على الشيك؟
ج: الأمور التي فيها نوع التفات والتواء وتكون بذلك خارجة عن الاستقامة والصفاء، لا يقربها المؤمن والمؤمنة ولا يتعاملان بها، فالمذكور في السؤال لو كان كذلك فليبتعد عنه، وإلاّ فلا إشكال فيه.

س115: إذا أخذت قرضاً، ولم أسدد الأقساط، فهل عليّ ذنب؟
ج: نعم، ففي الحديث الشريف: «مطل الغني ظلم» يعني: إذا كان قادراً على التسديد، ولم يسدّد في وقته، فهو ظالم.

س116: لو كان عليّ دَين، ولا أستطيع تسديده، لأني لم أجد صاحبه حتى أدفعه له، ماذا أفعل بهذا المال؟
ج: يجب أن ينتظره، فإذا وجده أعطاه، وكذا لو وجد من يعرفه، وكان ثقة ويستطيع الإيصال إليه، ومع اليأس يصير المال من مجهول المالك، فيجب إيصاله إلى الحاكم الشرعي بعنوان ردّ المظالم عن صاحبه.

س117: إذا أخذت صديقتي مني مبلغاً من المال، يعني هي طلبت وأنا أعطيتها، ثم لم تسدد لي من ذلك شيئاً، ولم تأتِ على ذكره، وأنا أخجل أن أطالبها به، فهل أستطيع والحال هذه أن آخذ حقي من مال لها موجود عندي؟
ج: لا يجوز الأخذ إلاّ بإذنها.